الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله وتعالى فصل في شروط الذبح والنحر والعقد. قال ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان احدهما ان يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه. الثاني ان يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح فان لم يكن فيه الا كحياة المذبوح وما ابينت وما وما ابيت حشوته لم يحل بالذبح ولا وان لم يكن كذلك حل لما روى كعب بن مالك قال كان لنا غنم ترعى بسلع. فابصرت جارية لنا بشاة موتى. فكسرت حجرا فذبحتها به فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها. واما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة. ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والانعام. لما روى رافع ان بعيرا ندى فاعياهم فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم ان لهذه البهايم اوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا بي هكذا. ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في اي موضع كان من جسده فمات به حل اكله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان قال اولها او احدهما ان يكون ان يكون الذبح. في حلق والنحر في اللبة. قوله احدهما ان يكون في الحلق واللبة في قطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه. اذا هذا الشرط الاول. اذا يشترط في الذبح والنحر شرطان الشرط الاول يتعلق بموضع الذبح وان يكون موضعه في الحلق واللبة وعلى هذا لو ذبح في غير هذين الموضعين فذبحه لا يصح. وذبيحته اذا ماتت بغير هذا الموضع فهي في الميتة لا يجوز اكلها. كمن طعنها في فخذها او شق بطنها واخرج حشوتها واحشاءها وماتت فان ذلك يسمى وقيدة. ولا يجوز اكل الوقيلة. كذلك ما يفعله بعض الكفرة عند ذبح ذبائحهم ونحر نحائرهم انهم يضربونها بمطرقة على رأسها او يصعقونها بصاعق كهربائي ثم تموت تقول هذه ايضا لا يحل اكلها لاختلال هذا الشرط. اذا لابد ان يكون الذبح الا في الحلق واما في اللبة. فقوله في الحلق واللبة على قول من يرى على قول من يرى جواز النحر الذي يذبح وذبح الذي الحر. وهذا قول الجمهور والقول الاخر انه لا يجوز ذبح ما ينحر ولا محرم للبحر. ومعنى ذلك لو اتى الى جمل وذبحه قالوا هذا لا يجوز لانه ما ينحر واما الجمهور فقالوا ما دام انه قطع في اللذة يعني ما بين الحلق الى اللذة وقطع في هذين موضعين وقطع الاوداج والمريء والبلعوم فان ذبيحته حلال. ويحمل على الكراهة لانه ورد النبي صلى الله عليه وسلم في الفرس على وجه الخصوص في عهده صلى الله عليه وسلم ان الصحابة قالوا نحرنا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية ذبحنا فرسا. فعبر مرة بالذبح ومرة بالنحر. والفرس الفرس حكمه كحكم الابل انه ينحر ومع ذلك ذبحوا فرسا. فقال العلماء ايضا في البقر انه يجوز فيها النحر ويجوز فيها الذبح. فاذا نحرها واذا ذبحها جاز ايضا. وانما الخلاف يشتد في الغنم. فالغنم يذبح ولا ينحر. والابل ينحر ولا يذبح ومع ذلك يقال لو انه نحر المذبوح وذبح المنحور فالصحيح ان الحلال ان الذبيحة تحل لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا مسألة وهي مسألة لو انه ضرب او ذبح المذبوح من القفا ونحر المنحور من القفا بمعنى انه اخذ الشاة وقطع رأسها من قفاها فقال قال بعض العلماء كما هو مذهب المالكية ان هذه الذبيحة تحرم. ولا يجوز اكلها لانها تموت قبل ان يصل الى قطع البلعوم والاوداج والمريء وذلك ان الحبل الشوكي النخاع اذا قطعه وضربه فان الذبيحة تكون في حكم من قتلت وذبحت وذهب كثير من العلماء وهو القول الراجح انه اذا نحر من الذبح من واتى سريعا على على الحلق على البلعوم والمريء على البلعوم المريء والاوداج فان ذبيحته ستصح. وعامة العلماء على انه لو قطع العنق من الخلف وترك حتى ماتت ان ذبيحته في حكم الميتة. واضح؟ بمعنى لو قطع وجرى الدم لكنه لم يبلغ الحلقوم ولم يبلغ المريء ولم يبلغ الاوداج وانما قطع من الاسفل فقطع ما بالحبل الشوكي الحبل الشوكي الذي هو النخاع قطعه ومات نقول هذه ليست ليست ذبيحة واكلها ايضا لا يجوز لان لم تذبح ولم تنحر. وعلى هذا كره العلماء ان تظرب الذبيحة بالسيف. بمعنى انه يظع شاة ويظربها بالسيف ظربة حتى تموت كره ذاك جميع العلماء وقالوا بل بعضهم قال لا تحل والصحيح ان ذلك يحل لكنها لكنه مما يكره النبي صلى الله عليه وسلم امر قال اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. واذا قتلتم فاحسنوا القتلة. ولا شك كان من ضرب هذه الظربة اي ضرب البهيمة بالسيف على عنقها انه لم يذبح كما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الابو يدخل هذا في نوع من انواع المثمر مع ذلك يقال ذبيحته ذبيحته حلال ذبيحته كذلك لو قطع من صفحة العنق فهذا يفعله بعض من ينحر ويذبح يأتي ويقطع من الصفحة يأتي الى صفحة العريق ويبدأ هكذا ويقول ايضا هذا كرهه العلماء لانه سيقطع قبل ان يصل الى البلعوم المريء. ولذا يقال كما ذكرنا سابقا ان صفة الذبح ونحن في هذه الايام نحتاج ان نتعلم مثل هذا. لاننا نقبل على ما ما يسمى بعيد الاضحى وكثير من الناس يضحي ويذبح الضحايا في هذه الايام. فعلى هذا يقال السنة في ذبح الذبيحة هو ان يجعل مباشرة على المريء والبلعوم على البلعوم وان يكون دون الجوزة. دون الجوزة مع اي شيء بمعنى ان البلعوم له حلقات له فقرات فلا يجعلها في الفقرة الاخيرة وانما يجعلها دون التي التي تقابل الفك فك الرقبة يكون تحته حتى يبقى من الجوزة واحدة. فيذبح في النصف حتى يبقى من مما البدن جزء من الجوزة ومما اتصل من العنق جزء ايضا اخر فيكون الذبح في وسط الحلقوم في وسط الحلقوم بمعنى لو ابقى واحدة من من الاعلى ونحر وذبح فقد اصاب المذبح. اما من يذبح وجدنا من الناس من يخطئ ويذبح من الحنك من هنا اي تحت اللحى ويقطع. فتجاوز اي شيء نتجاوزه الان تجاوز البلعوم واصبح يقطع في الرقبة. قال بعض العلماء ان هذا الذبح لا يجوز لان العلماء كما ذكرنا سابقا يشترطون في النحر يشترطون في الذبح على خلاف بينهم مع اجماعهم ان الذبح الصحيح هو ما قطع فيه البلعوم والمريء والاوداج. هذا محل محل اجماع. من قطع هذه الاربع فذبيحته حلال. اما عند الشافعي والحنابلة اركبه المذهب انه لابد من قطع البلعوم والمريء. والسنة ان يقطع معها الاوداج. اما عند المالكي والاحناف فانهم يرون ان يقطع ان تقطع الاوداج هو يقطع يعني اما ان يقطع اربعة من ثلاثة وانقطع البلعوم المريء واحد الاوجاد واحد الاوجاج صحت واذا قطع الاربع فلا خلاف بصحتها. فعلى هذا من يرى انه اذا قطع من فوق الحلقوم وقطع الاوداج عند بعض العلماء يجوزها يقول تحل لانه قطع الاوداج والمريء لكن يقال ان هذا ليس هو الذبح الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم. والذبح انما يقوم بقطع البلعوم والمريء والاوداج على هذا يتنبه الذابح اذا اراد ان يذبح ان يضع يده على على عذق على عنق الذبيحة ويلمس بلعومها والبلعوم له كما ذكرت له حلقات وفقرات متتابعة يترك حلقة من حلقات البلعوم ثم يضع ضع يده في هذا الموضع ويذبح يعني بمعنى الجوزة الاخيرة تكون في البلعوم هذه يتركها متصلة بالرأس ودون ذلك يضع ويسمي الله ويذبح. عندئذ يكون ذبح في موضع الذبح ثم يأتي بسكين على اي شيء على المريء لان بعد اي شيء بعده المريء والاوداد تكون عروق تكون في جنب العنق. ولا شك انه اذا قطع البلعوم المريء يأتي على الاوداج تباعا والسنة اذا قطع ان يقطع اكثر هذه الاربعة يقطع البلعوم والمريء ويقطع الاوداج ثم يدع الشاة او الذبيحة تخرج دمها وتدفع دمها ولا يقيدها وانما يضع يده او او رجله على صفحة عنقها. اذا الشرط الاول في الذبيحة ان يكون الذبح في محله ومحل الذبح والعنق هو محل الذبح وما بين النحر ما بين الحلق واللذة ما بين الحلق ان يكون في الحلق واللبة ان يكون في الحلق واللبة اذا ذبح في الحلق واللبة فقد اصاب قال فيقطع الحلق المريء وما لا تبقى الحياة مع قطعي وما لا تبقى الحياة مع قطعي ولا شك انه اذا قطع البلعوم المريظ فلا تبقى الحياة بعد ذلك واذا قطع الاوداج ايضا لا تبقى الحياة بعد ذلك فعلى هذا يقال ان قطعه للبلعوم او الحلقوم والمريء وقطعه للاوداج بهذا تحل ذبيحته اجماعا واذا قطع الحلق والمريء وحدهما فان ذبيحته ايضا على الصحيح تحل لكن الافضل ان يقطع مع ذلك الاوداج لان الاوداج هي التي الرأس بالدم فاذا قطعها انقطعت حياة ذلك او تلك البهيمة. الشرط الثاني قال رحمه الله ان يكون في المذبوح ان يكون المذبوح حياة يذهبها الذبح. بمعنى اذا كانت الذبيحة تذبحها ميتة فلا يعمل فيها الذبح شيء. والذكاة لا تزيدها شيئا لانها ميتة. فانت عندما تقطع في هذه الميتة لا لا يخرج دما ولا ولا يموت لانه في حكم الميت اصلا فلا بد ايضا ان يكون المذبوح في حياة مستقرة يذهبها الذبح يذهبها الذبح. وعلى هذا يمكن ان نقسم هذا المذبوح الى اقسام القسم الاول الميتة التي ماتت فهذه لا تعمل الزكاة فيها شيئا. ولذا اختلف العلماء في مسألة في مسألة ذبح ما لا يؤكل لحمه ذبح ما لا يؤكل لحمه. وما يسمى بتزكية السباع مثلا او او تزكية ما لا يؤكل لحم الانتفاع بجلده هل الذكاة تعمل فيه او لا؟ بمعنى لو ذبح الانسان لو ذبح فهدا او ذبح دبا واراد ان يأخذ جلده وفراءه. هل يعمل او هل تعمل الذكاة في هذا المذبوح؟ من اهل العلم من يرى انها تعمل فتطهر جلده وتطهر لحمه وشحمه ولا يعني قولهم تطهره انه يحل يحل اكلها وانما تكون في حكم الطاهرات لئلا نجاسة هذه نجاسة هذه اللحوم وهذه آآ الشحوم بسبب الدم الذي الذي فاذا نحرها وذبحها وخرج الدم قالوا هذا يدل على طهارتها وعلى هذا يطهر جلدها ويطهر يطهر ايضا لحمها. وهذا قول عند الاحداث. والقول الثاني القول الثاني وهو قول جمهور اهل العلم ان الذكاة لا تحل الا فيما حلوا اكله. واما ما لا يؤكل فلا تحل فيه الذكاة ولا تزيده الذكاة شيئا. بل يبقى وان نحرته وذبحته يبقى في حكم الميتة لحمه وشحمه نجس ولا يجوز الانتفاع به. واما جلده فعلى الصحيح انه اذا دبغ اذا دبغ وازيل قيراطي او او بقشر الرمان او بغيره من القرض وما شابه ذلك ازال زخومة هذا الجلد فانه يحل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اي ايهاب الدبل فقد طهرب. وايضا لحديث وان كان به ضعف. زكاة الاديم ذكاة الاديم دماغه. فاذا دبغ الاديم كان له وذكي والحديث كما ذكرنا سابقا اسناده ضعيف. اذا القسم الاول القسم الاول الميتة. فالميتة وان قاطعته واجريت السكين في عنقها ولبتها فانها لا تحل اجماعا القسم الثاني القسم الثاني من استقرت حياته. فهذا بالاجماع ايضا بالاجماع ايضا انك اذا ذبحته حل حل الذبح فيه احكام الذبح التي ذكرناها سابقا. اذا اذا كانت الحياة مستقرة وليس وليس ميؤوسا من حياته وليس مصابا بمقتل فان ذبحه فان ذبحه يحله ويكون التلك في محلها. القسم الثالث من هذا الذي ميؤوس من حياته ميؤوس من حياته وهو فيه حياة مستقرة. والقسم الرابع ما من اصيب بمقتل ولا تبقى معه الحياة اما لا اصيب المقتل والحياة لا تبقى معه فجمهور العلماء ان التذكية لا تحل لا تحله بمعنى لو انك اتيت الى شاة وقد اكل السبع اكل احشاءها وشق بطنها وخرجت امعاؤها لا شك ان هذه البهيمة لا تعيش انها ازيلت وابيدت حشوتها. والمراد الحشوة هي هي ما في داخل الجوف من كبد وكلى وما شابه ذلك. بمجرد ان تخرج هذه الاشياء من بطن البهيمة يحكم عليه بانها ميتة حتى ولو وجدت فيها شيء من الحياة. فقال الجمهور انها لا تحل بالتذكية لان لانك تعمل السكين التين وتعمل الذبح في من؟ في من استنفذت مقاتله واصبح في حكم مذبوح. وتكون حركته كحركة المذبوح بعد ذبحه. لان ذبح يتحرك وترفس قدمه ويسمى هذا مذبوح. وقال اخرون انه اذا ذبح اذا ذبحه الميؤوس منه الموت من حياته الصحيح الميوس من حياته في قول الجمهور ان الذبح يعمل فيه ويحله بمعنى لو ان انسان وجد شاة مريظة او وجد شاة قد اكل السبع كتفها او يدها وحياته مستقرة لكن تظن انها ستموت ذبحتها نقول هذه جائزة في قول عامة العلماء. الحالة الرابعة اللي ذكرناها الذي انفذت مقاتله ولا يبقى ولا ويقطع انه سيموت لكننا اتيناه وهو فيه الحياة اما عين ترمش واما ذنب يتحرك او يد تتحرك فهذا قال بعض العلماء كما عند احمد انه ذبحه يحل وتعمل فيه التذكية. واما الجوف قالوا ما كان هذا حاله فالتذكية لا تحل. والرواية الثانية احمد ايضا ان الميؤوس منه اي الذي اصيب بمقتل وهو في حكم الذي لا يتحرك او في حكم الميت فان فان الذبح ايضا لا يعمل فيه وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى له مذهب ان البهيمة ما دامت تتحرك سواء بذنبها او بعينها وذبحت وانهر الدم الذبح فانها تحل ما دام فيه حياة. ولا شك ان هذا ان هذا هو الاقرب لحديث كعب رضي الله تعالى الذي رواه البخاري. وفيه ان ان كعب يقول كانت لنا غنم ترعى بسلع فابصر جارية لنا شاة موتى اي شاة فيها الموت فيها الموت مريظة وهي تريد ان تموت فكسرت حجرا اي وروة فشاف واخذت تسلها سلل فذبحتها به فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكله مع انها ميؤوس من حياتها ومع ذلك احل النبي صلى الله عليه وسلم اكل هذه اكل هذه الذبيحة. وعلى هذا يقال ما دامت الذبيحة تتحرك ما دامت اللي تتحرك وفيها حياة وليست حياتي التي ذبحت وانما حياة بمعنى ان ذنبها يتحرك او عينه وعندما قطعت بالسكين عنقها انفجر والدم فالصحيح عندئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما افرى؟ قال ما افرى الاوداج واجرى الدم فكل بمعنى ان الذي ان الذي ان الذي يجري الدم ما امر الدم فكل فما امر الدم اي اخرجه وجعل الدم يتحرك ويخرج فانه ويؤكل واما اذا ذبحت وقطعت بالسكين ولم يخرج دم من ذلك فيدل اي شيء انها ان في حكم الميتة ولا يجوز عندئذ ولذا قال الماتن فان لم يكن فيها الا كحياة المذبوحة. حياة المذبوحة اي شيء انت عندما تذبح بهيمة وشاة وتتركها ترفس هذي حياة لكن حياة ايش؟ حياة المذبوح حياة من ستخرج او ستخرج روحها فهذه الحياة لا حكم لها وايضا قالوا وما ابيت حشوته كما ذكرت قبل قليل جاء سبع او صدمت هذه البهيمة كما يحصل الان تصدم البهيمة وتخرج من بطنها الاحشاء او تخرج من بطنها احشاؤها جميعا يخرج الامعاء والكلى والكبد ولا شك ان ما من هذه حالها او من هذه ما هذا حاله؟ انه لا يعيش وهو ميؤوس من حياته وقد وقد اصيبت منافذ مقتل منافذ المقتلة القاتلة قالوا وما ابيت حشوته لم يحل بالذبح. على هذا على قول والقول الثاني يعني احمد انه ما بصبص اي تحرك بذنبه او بيده او بعينه فانه يؤكل فانه يؤكل قال محمد وقد سئل في بهيمة عقرت يقول قال سئل ابو احمد في بهيمة عقرت بهيمة حتى تبين فيها اثار الموت. الا ان فيها الروح. فقال احمد اذا بصعت بذنبها مصعت يعني حركت ذنبها او طرفت بعينها وسال الدم فارجو ان شاء الله الا يكون باكلها بأس اذا رواية اخرى وهي اذا اذا مصعت بذنبها اي تحرك ذنبها او طرفت بعينها ولما جرى الدم ومر الدم فانها تحل واما اذا امررت السكين ولم يخرج الدم فان في حكم الميتة لا يجوز اكله. وهذا قول ايضا هو الذي اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. وسئل احمد عن شاة مريضة خاف عليها خافوا عليها الموت قال فذبحوا فلم يعلم فلم يعلم منها اكثر من انها طرفت بعينها او حركت يدها او رجلها او ذنبها بضعف فنهر الدم. قال لا بأس. فقد لا يعلم من حياتها الا انها حركت يدها وكما قال ما صعت بذنبها قال لا بأس بأكلها ولا شك ان من انتهت الى هذه الحال الغالب انها لا تعيش انها لا تعيش واضح فهذا يدل على ان قول احمد في هذه المسألة ان له روايتان رواية لا تحل اذا حل بها الموت والرواية الثانية انها تحل اذا بقي فيها شيء من الحياة كمصع ذنب مصعت بدنبها وحركة يدها او اشار او طرفت بعينها وامر السكينة وجرى الدم فانها تحل على الصحيح فانها تحل على الصحيح وقد احتج احتج ابن قدامة على جواز اكل مثل هذه التي اصيبت بمقتل وبقي فيها احتج باي شيء احتج بقصة عمر. عمر رضي الله تعالى عنه قد شق بطنه ولما شرب اللبن خرج اللبن من بطنه ولا شك ان من هذا حاله قد يؤس من حياته رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك صحت وصاياه. وصح امره بالخلافة لمن بعده رضي الله تعالى عنه. فقال ابن قدامة رحمة تعالى على هذا المعنى انه لو لم لم لو كانت حياته غير مستقرة قال شيخنا ابن قدامة يقول بهاء الدين قال والاول اصح لان عمر رضي الله تعالى عنه انتهى به الجرح الى حد علم انه لا يعيش فصحت وصاياه ووجبت عليه العبادة ولان ما ذكرنا فيما قبل يرد هذا بمعنى انه ما دامت الحياة فيه مستقرة ولو حرك ولو كان بطرف عين او مصع ذنب او تحريك يد ثم امر السكين وينهر الدم فان عندئذ تحل هذه ذبيحة قال بعد ذلك رحمه الله تعالى واما العقرب العقل هو هو القتل والعقرب هو نوع ثالث من انواع القتل لان عندنا نحر وذبح وعقر الذبح والقهوة القطع في العنق و النحر هو والطعن في اللبة والعقر هو الطعن في اي مكان او الجرح في اي مكان من الجسد. ولكن العطر لا يجوز الا في الصيد. او فيما شابه الصيد من جهة انه يعجز عنه ولذا يشرع في كل حيوان معجوز عنه يشرع العقل في الصيد لان الصيد مستوحش ولا تستطيع ان تأخذه وتذبحه ولا تستطيع ان تنحره فكيف فكيف يكون آآ قتله؟ وكيف يكون ذبحه؟ يقال انه بالعقل بطريقة العقر الا بالرمي والا بالطعن واما ان يطعنه اطعنه برمح او او يصيبه بسهم او يضربه بسيف فان هذا هو العقر. ولو عقره في اي موضع من جسده ومات مباشرة حل اكله ولذا يقال ان العطر مع المعقول له حالتان له حالتان. الحالة الاولى ان يعقره ويموت مباشرة. فهذا يجوز اكله اتفاقا ولا خلاف للعلماء في المعجوز عنه المعجون عن ذبح ونحره انه يجوز بهذه بهذا العقر اكله الحالة الثانية الحالة الثانية ان يعقر ويبقى ويبقى ويبقى مع بقاء حياته مستقرة فعندئذ نقول لابد من اي شيء لابد من ذبحه ان كان يذبح ومن نحره اذا كان الحر. وعلى هذا ينبه الصائغ ومن ينبهون الى انه اذا صاد صيدا كمن يصيد طائرا مثلا ويصيب في جناحه ويبقى هذا الطائر عنده حي ويأخذه وهو حي يقول يجب عليك ماذا اذا اردت ان تأكله ان تذبحه. ولو مات بعد اخذه والحياة في مستقرة فانه لا يجوز اكله. يكون في حكم ميتة ايضا من يصيب الشباك والذي ينصب المناجيل كما ذكرنا سابقا ويأخذ الصيد ثم يأخذه الصيد حياته مستقرة ويتركه دون ان ويذبحه نقول اكله حرام لا يجوز. لماذا؟ لانه مات ليس من ليس بجرح. وليس بعقله ان مات بسبب انه بقي مدة وحياته مستقرة فيه وانت لم تذبحه. فلا بد في المعقول ايضا اذا عقر وبقي وبقي حيا بعد عقله واستطعت عليه واخذته يجب عليك عندئذ ان تذبحه ان تذبحه. قالوا اما العقل فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة ويشرع في كل حيوان معجوز عنه. يعني ذكر انه يشرع في كل حيوان معجوز عنه. واطلق الحيوان هنا. لان المعجوز عنه هو من الصيد قد يكون للصيد وقد يكون من لهيبة الانعام من الصيد الاصل في الصيد انه مستوحش والاصل في الصيد انه معجوز عنه لكن لو اخذت صيدا وهذا يحصل لو اخذت الصيد وقبضت عليه ومسكته بيدك مسكت ما يسمى مثلا غزال واخذته بيدك ثم اردت ان تجعلها تجعلها مثلا لك غرضا ترميها بقوسك يجوز؟ تقول لا يجوز ولو ماتت بالقوس نقول هذه في حكم الميتة. وقد ايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح اتخذوا غرضا بل لعن من فعل ذلك بل لعن من فعل ذلك اي من جعل الروح غرضا يرميها بقوسه او بسهمه فانه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ايضا مما ينهى عنه. فاذا فعل ذلك يقال له هذه ميتة ولا يجوز اكلها. اذا الصيد المقدور عليه لا يحل الا ذبحه او نحره. الصيد العجوز عنه يجوز بان يعقر. فاذا عقر ومات مباشرة حل في ذلك العطر اذا عقر وبقي حيا بعد عقله واخذته وجب عليك عندئذ ان ان تذبحه لكن لو ذهبت تأخذه لما اخذته مات بيدك بسبب العقر نقول عندئذ يجوز اكله ولا حرج عليك في ذلك. الانعام قال والانعام؟ الانعام الاصل فيها انها مقدور عليها لكن قد يأتي قد يأتي على الانعام ان تستوحش ان تستوحش ولا يمكن اخذها كما في بعض البلدان مثلا نجد ان الابل مستوحشة ولا يمكن اخذها ماذا نفعل في مثل هذه نقول حكمك حكم الصيد المعجوز عنه. فعلى هذا يجوز لك ان ترميها ببندقية ببندق مثلا او ببندق او ترميها بسهم او او تضربها برمح او ما شابه ذلك. فان اخذتها وماتت بذلك العطر جاز لك اكلها. مثلا في بعض البلدان يوجد ان الابل مستوحش استيحاشا لا يستطيع احد ان يقرب منها. كذلك البقر قد تستوحش البقر ايضا والثيران تستوحش فلا يستطع ان يأخذها كذلك الغنم قد قد يهرب الغنم ولا تستطيع اخذه الا برميه كان يكون على شفا جبل او على شفا انه في واد او ما شابه ولا تستطيع اخذه الا بضربه نقول لا حرج بل لو وقع لو وقع وقعت بيئة الالعاب في مكان لا يمكن فيه ذبحه ولا نحرها فانها تطعن في اي موضع من جسدها ثم تقطع داخل من البئر وتخرج تقول لا بأس بذلك اذا عجز اه اذا عجز عن ذبحها على كل حال بهيمة الانعام الاصل فيها انها تذبح وتنحر فان عجز عن ذبحها الا لعدم لعدم القدرة ان تنزل اليه في نفس المكان فانها تقتل باي موضع من جسدها او اصبحت الوحش تفر ولا تستطيع اخذها نقول ايضا يجوز لحالة هذه عقل وفي وفي حديث ابي رافع عند البخاري ان بعيرا هرب ولم يستطيع اخذه فقال واليه رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء بسهم فثبته. فقال وسلم ان لهذه البهائم اوابد كاوابد كوابيس الوحش كما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا بمعنى ارموه في السهام واطعنوه بالرماح حتى يثبت فان مات بهذا الطعن بهذا السهم حل اكله وان ثبت وحبس وبقي حيا فاننا نجهز عليه بذبحه فاذا وجدنا الصيد وجدنا هذه الاوابد قد بقي فيها حياة فاننا نذبحها او ننحرها اذا اخذناها. ولذا قال ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره جرح في اي موضع من جسده فمات به حل اكله. وقد حصلت هذه القصة في عهد النبي صلى الله في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان بعيرا سقط في بئر وعجزوا عن عجزوا عن نحره فنزل رجل فطعنه لانه كان ظهره كان عنقه والنحر في اي جهة في جهة ولم يبق منه الا عجزه ومؤخره ومؤخرته الى الاعلى. فما استطاع احد ان ينزل اليه من الاسفل فينحره. فطعنوه في شاكلته حتى مات ثم اخذوا يقطعون يقطعونه جزءا فجزءا حتى ان ابن عمر رضي الله تعالى منه شرى منه لحما بدينارين رضي الله تعالى عنه اي شرف لهم ابن عمر آآ باخذ ابن عمر عشرين بيت عشر عشره او عشرة بدرهمين عشره بدرهمين فتبيع بعشرين درهم البيع كله ابيعها بعشرين درهم فاخذ ابن عمر آآ عشرة بدرهمين قال ايضا وهذا الحديث رواه رواه ابو سعيد ابن منصور في سننه فعلى هذا البهيمة اذا عجز عنها فانها تعقر كما يعقر الصيد. هذا ما يتعلق بطريقة ما ذكره هنا في مسألة في مسألة الذبح. ذكر ان انه يكون في الحلق واللبة ان يكون في المذبوح حياة مستقرة. هذا الذي يشترط فيه الذبيحة. واذا عجز ان تذبح بالنحر واللب في في الحلق واللبة او ما في في مكان في الحلق واللبة فانه ينتقل الى العقر في اي جزء من اجزاء الجسد بعد ذكأتي معنا ان شاء الله ما يتعلق باحكام الصيد ومسائل الصيد والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد احسن الله اليك شيخنا في بريطانيا في بعض الشركات اللي تبيع اللحوم اولا شيء يكهربون اللحم لا يضعونه في الكهرباء ثم بعد ذلك يعني يذبحون الذبيحة فهل هذا تحل اذا اذا بقيت الحياة فيها مستقرة بعد صعقها بالكهرباء ومرت السكين واجرى الدم وانهر الدم فانها تحل لكن هذا فعل لا يجوز لانه من المثلى المحرمة والمثنى منهي عنها فهذا من التعذيب الحيوان ومن التمثيل به وهذا لا يجوز لكن اذا اذا صعقت الكهرب ثم قطعت في الحلق او اللبة طعنت حلت او حل اكلها اذا جرى الدم يقول مثلا لو كان اذا كان كبش او خروف مثلا دجاج غالب الاوقات يعني اذا مات لا يحل اذا مات بصعق الكهرباء وخرجت روحه بهذا الصعق ثم اجري عليه المواسي والسكين فلا تحل ولذلك المسلم يحرص دائما في مطعمه ان يطعم ما هو خال من الشبهة. استبرأ لدينك وعرضك ومالك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين وعرضه كالراعي وذكر ان الذي ان الذي يقع في الشبهات كالراعي يرى حول الحمى. فودع ما يريدك الى ما لا يريدك. وهذا هو التقوى. التقوى ان تدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. فاذا تظن ان هذه اللحوم او هذا الدجاج الذي يأتي من بلاد الغرب انه يذبح على هذه الطريقة فالوراء تركه وكمال التقوى لان كما قال ابن عمر التقوى ان تدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس واتقاء الشبهات استبراء للدين نعم. جزاك الله خير شكرا. وكذلك احسن الله اليكم. في بعض الاحيان ماذا يفعلون؟ قد هذا قلة. قد مثلا يأتون قالت وهذه الالة مرأت في شيخ صوفي لكي يعني يبارك في السكين فاتوا بالة آآ الة تقطع الكباش فعلى ذلك فالالة هي اه تقطع من نفسها لا تقطع من نفسها ثم في صوت الشيخ يقول بسم الله بل يقول بسم الله. الجهاز جهاز. ليس له حكم. هذا الجهاز ليس له حكم. الله المستعان. الجهاز ليس له. لابد ان يكون الذابح هو الذي يسمي وينوي اما الجهاز هذا يسمي دون ان يكون له نية في الذبح. على كل حال هذه يعني الغرب في هذه البلدان لا الاحكام الشريعة ولا يعتنون بها ولا يهتمون بها. انما هم بل هم يحسبون ان بقاء الدم افضل في قيمة الذبيحة. لانه كلما كان الدم موجود كل ما كان الوزن اكثر. هم يبيعون باي شيء. يبيعون الاوزان. يبيعون باوزان اللحم. فهؤلاء لا يعني اناس لا يحرمون حراما ولا ولا ينتهون عن عن قبيح. فمثلهم لا يستغرب منهم مثل هذي الافعال شيخ اسأل الله العافية لو لم يكون تسجيلا كان يعني شخص وبسمي اذا كان هو الذي هو الذي يجرس هذي الالة قل بسم الله اذا كان الذي يجريها وهو الذي يسمي فلا حرج ها يقول اذا ذبح الضحية رجل لا يصلي. اولا اشترط في الذابح ان يكون مسلما. مر بنا سابقا ان من شروط الذابح ان يكون مسلما. او كتابيا او من اهل الكتاب. فخرج بقولنا مسلم خرج الوثني وخرج بقول مسلم خرج المشرك وخرج بقول مسلم المرتد فالمرتد الذي ارتد على الدين او كفر واصبح كافرا في الاسلام فان ذبيحته لا تحل. فعلى هذا يقال في تارك الصلاة ان كان تركه ليس دائما صلوات ويصلي صلوات فهذا الصحيح من اقوال العلم انه لا يكفر بهذا الفعل لكنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. اما اذا كان هذا الشخص لا صلي يعني مطلقا لا يصلي مطلقا فهذا كافر. وقد نقل في كفره الاجماع. فاذا ذبح الذي لا يصلي ابدا فهو في حكم اه فتكون ذبيحته في حكم ميتة. ولا يجوز اكلها. ولذا ينبغي على اهل الضحايا وعلى ان يراد ان يضحي ان يأتي مسلم يذبح ذبيحته. واقول هذا لان كثيرا من الناس يستأجر عمال ويستأجر من يذبح ولا يدري عن اسلامهم وعن دينهم. بل يذبح بعض المجوس. يعني هناك من الهندوس الذين هم فيها عندنا يستأجرهم بعض بعض الناس ليذبحوا له ذبيحته وما علم هذا المسكين ان ذبيحة هذا الهندوسي تنزف ذبيحته منزلة الميتة. وهذا يحصل وقد وقفت على شيء من هذا ان بعض الهنابسة الهالكة هؤلاء اذا جاء وقت الاضاحي لبسوا لباس الجزار واخذ معه سكاكين ثم اخذ يعرض نفسه لمن اراد ان يستأجره فيأتي الى بيوت المسلمين ويذبح ضحاياهم. يقول هذا ذبيحته ميتة من علي بحاله فان ذبيحته ميت اما الذي لم يعلم فهو جاهل بحاله يظنه مسلم فذبيحته حلال لكن اذا علم اذا علم فلا يجوز اكلها الذبيحة ويلزمه ايضا اضحية اخرى. يلزم اضحية اخرى لان هذه الاضحية قد عينها. واذا عين الاضحية فانها تجب ان يضحي او يضحي بدلها اذا اذا اذا اتلفها او اذا اه باتت ماتت وبتفريطه فانه فانه يضمنها. نعم. يقول تحالف فاشل انت انت الامر سهل بسم الله واكبر بسم الله والله اكبر واجري السكين على عنق الذبيحة اذا قطعتها واللي اياه يسلخها ويقطعها ويفعل ما شاء. لا يضرك ذاك. لان العبرة باي شيء بالذبح. فلابد ان يكون الذابح الذي يذبح الذبيحة ان يكون لاهل الاسلام فغير فالذي لا يصلي كلية هذا لا تحل ذبيحته. المشرك الذي يعبد الاولياء والصالحين ذبيحته اذا حلم الجهمي الذي ينكر وجود الله عز وجل او لا يثبت وجود الله سبحانه وتعالى وينفي وجوده ويجعل الله عز وجل بمنزلة العدم ويعطل الله من جميع صفاتي ايضا لا تحل ذبيحته. فيحرص المسلم دائما ان يضحي وان يذبح ذبيحته المسلمة. اما ان يأتي بوثني او يأتي بهندوسي او يأتي بمشرك او يأتي من لا يعرف حاله وخاصة اذا كان من غير يعني من غير يعني من من الاعمال التي لا يعرف ديانتها ولا يعرف اسلامها هذا خطأ. احسن الله اليك شيخنا السؤال يكثر البلدان يكثر فيها الروافض لا وهذا طبعا ربما ينقسم الى ثلاثة اقسام مثلا ايران وسط ايران الاصل ان سكانها تسعين او فوق تسعين بالمئة هم رافظة المثال الثاني بغداد بغداد سبع ملايين سكانها ونصفها مسلمين خليط والمثال الثالث مثلا بيروت ثلث سكانها مسلمين وثلث النصارى وثلث رافضة رافضة نعم نعم هذا ايضا لا بد تنبه له المسلم اذا كان في بلد ظاهر اهله الاسلام وكلهم على على عقد الجماعة فالاصل في الذات من ممن ينتزع الى هذا البلد الاصل فيه انه مسلم وان ذبيحته حلال. لكن اذا كان بين اناس وفي بلد يشتهر فيه الرفظ وعامة اهلها فلا يمكن احدا يذبح له الا وهو يعلم انه من اهل السنة. واذا كان بين قوم خليط فيه المسلم وفيهم النصراني وفيهم اه الرافضي ولا يمكن يميز هذا من هذا لانهم يتشابهون في اشكالهم فايضا لا يجوز ان يمكن الا من يعلم انه مسلم اما اذا يعني الحالة الوحيدة فقط هي الحالة الاولى انه اذا كان في بلد اهله كلهم مسلمون وكلهم اهل سنة فهذا لو استأجر اي واحد منهم فالاصل فيه الاسلام وتحل ذبيحته ولا ولا يلزمه ان يستقصي عن ديانته او عن عقيدته او عن الحانه. بل مجرد يذبح له تكون ذبيحته حلال. اما اذا كان كما ذكرنا في البلدان الاخرى فلابد من الاستفسار على الصحيح. حتى في المقام شيخنا يسأل اذا كان اذا كانت البلد بلد وثني مثل بغداد وبيروهين فيه كذا وكذا شيخ. اذا ينظروا ينظر اذا كان اذا كان في بلد يكثر فيه الرافظة الذي يشركون بالله عز وجل هناك فيه النصارى وفيه قلة من المسلمين فيسأل ينظر الى الاغلبية ينظر الى مثلا ادب وجاهز ستين بالمئة رافظة والباقي اذا كان الغالب هم ممن لا تحل ذبايحهم فانه يسأل وان كان الغالب الغالب من تحل ذبيحته فيبقى الورع فقط يتبرع ويسر لكن ليس بواجب. واذا كان مثلا في تركيا يعني متردد بينهما نقول مثل هذه الاية ينبغي المسلم دائما ايمن ان يتقي الشبهات واذا كان يقع في قلبه شك ويخالده الشك فليسأل ليطمئن يسأل ليطمئن اذا كان في بلد يظهر فيه الرفض ويظهر فيه الشرك ويظهر فيه عباد القبور فانه يسأل قبل ان يأكل تلك الذبيحة قديما ذهب الى مصر قال يغلب عليهم القبور والاشعارية فكان يأبى. رحمه الله. هذا صحيح اه من باب الورع ولا؟ اذا كان يغلب عليهم ليس منهم اذا كان يغلب وليس وراء هذا وجوبا مثلا تركيا يغلب عليه اذا كان يغلب على البلد انهم كوريون وانهم رافظة فلا يأكل ذبائح حتى يعلم انها ان اللي ذبحها مسلم من اهل السنة الاحصائيات ان ستين بالمئة من سكان بريطانيا يعرفون يعني انفسهم لها الكتاب اما البقية تجده من هو ينتسب لاهل الكتاب؟ او او ملحد وكذا فلو مثلا شخص ذبح لك لان بعض الناس يقول تذهب مثلا الى الناس من الخليج يذهبون الى اي مكان ويقولوا خلاص هذا الكتاب قد يكون مثلا الذي ذبح قد يكون ملحد قد يقول فماذا يفعل في هذا الحال؟ اذا كان الذابح ينتسب لاهل الكتاب نعم فذبيحته حلال. نعم. اذا كان الذبح ينتسب لاهل الكتاب ولو كان غير متمسك بعقيدته الكتاب. حيث يقول اهل نصراني او هو يهودي. يقول هو نصراني. يقول ذبيحته حلال. واضح؟ وليس هناك اعظم من قولهم ان الله ثالث ثلاثة وان المسيح ابن الله عز وجل ومع ذاك احلت ذبائحهم واكلهم لنا فلا حرج نسأل الله العافية اللهم امين اللهم امين