الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الصيد قال رحمه الله كل ما امكن ذبحه للصيد لم يبح الا بذبحه. وما تعذر ذبحه فمات بعقله حل بشروط ستة. ذكرنا منها ثلاثة في الذكاة. والرابع ان يكون الجارح الصائد معلما. وهو ما يسترسل اذا ويجيب اذا دعي ويعتبر بالكلب والبهد خاصة انه اذا امسك لم يأكل ولا يعتبر ذلك في الطائر. الخامس ان يرسى ان يرسل ان يرسل الصائد ان يرسل الصائد للصيد. فان استرسل بنفسه لم يبح صيده. السادس ان اسود الصيد فان ارسل سهمه ليصيب به غرضا او كلبه ولا يرى صيدا فاصاب صيدا لم يوحه. ومتى شارك في الصيد ما لا يباح او قتله مثل ان يشارك كلبه او سهمه كلب او سهم لا يعلم مرسله او لا يعلم انه سمي عليه او رماه بسهم مسموم يعين على قتل او غرق في الماء او وجد او وجد بي اثرا غير اثر السهم او الكلب يحتمل انه مات لم يحل فيما روى تعدي ابن حاتم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فامسك عليك ادركته حيا فاذبحه وان قتل ولم يأكل منه فكله. فان اخذ الكلب فان اخذ الكلب له ذكاة. فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. فانك انما سميت على كلبك ولم تسمي على غيرك. واذا ارسلت سهمك اسم الله عليه وان غاب عنك يوما او يومين ولم تجد فيه الا اثر سهمك فقله ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فان انك لا تدري الماء قتله او سهمك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن قدامى رحمه الله تعالى كتاب الصيد اي ان هذا الكتاب يتعلق باحكام الصيد والصيد مصدر صاد يصيد صيدا. الصيد او الاصطياد لغة ومصدر اي اخذه اي اخذه فهو صائد. وذاك مصيد هناك صيد وهناك مصيد. فالصيد مصدر صاد معنى اخذ بمعنى اخذه والمصيد هو كل حيوان متوحش طبعا كل حيوان طبعا ممتنع عن الادمي مأكولا كان او غير مأكول. هذا هو المصير. اي ما يصاد سواء كان مأكول انه غير مأكول ممتنع بطبعه متوحش. يسمى مصيدا. اما الصيد فهو اقتناص حيوان حلال وحش اختلاس حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه. اذا يلاحظ هنا ان في تعريف الصيد هل له حيوان متوحش طبعا؟ فخرج بقولنا متوحش المستأنس المستأنس فلا يسمى صيدا. ولو توحش بعد استئناسه بمعنى اذا كان اصله مستأنس ثم توحش فانه لا يسمى صيدا لكن اذا عجزنا عن اخذه وذبحه ونحره فاننا نعامله معاملة الصيد اذا هو حيوان متوحش طبعا اي طبيعته التوحش. غير غير مملوك. فان كان مملوكا لاحد لم يجد ان يصادف وغير مقدور عليه. فان كان مقدورا عليه لم يجز ان يجعله غرضا ولا ان يرميه بقوس ان يرسل عليه كرم كلبه وانما يأخذه ويذبحه بسكين يذبحه بالة حادة. اذا الصيد هو حيوان متوحش طبعا غير مملوك وغير مقدور عليه. فاذا توحش الانسي فانه ما يسمى صيدا لكن يعامل معاملة الصيد. واذا استأنس المتوحش بمعنى كانت كان الحيوان كغزال مثلا واستأنست واصبحت داجن تعيش بين الناس وتربى في البيوت. هل يجوز ان يجعلها غرضا يرميها بالسهام؟ نقول لا يجوز ويجب عليه ان يذبحها اذا اراد ذبحها. واما رميها او ارسال الكلب المعلم عليها فهذا محرم ولا يجوز وعندما يرسل الكلب على المتوحش طبعا. ويرمى على المتوحش طبعا. اما المقدور عليه فان انه يذبح ذبحا. قال هنا رحمه الله تعالى كل ما امكن ذبح من الصيد لم يبح الا بذبحه الصيد مباح بالكتاب والسنة والاجماع. فقد نقل ابن قدامة الاجماع على اباحة الصيد. وادلة اباحته كما قال الا احل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم فدلت هذه الاية على ان الصيد حلال. وقال تعالى واذا حللتم فاصطادوا بمعنى يجوز لكم الاصطياد فالصيد مباح بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد دلت النصوص الكثيرة. قد دلت النصوص الكثيرة على اباحة الصيد كحديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى في البخاري ومسلم وكذلك حديث ابي ثعلبة الخشني وكذلك حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده وكذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه عندما اخذوا ارنبا نفجوها واكلوها واخذ النبي واعطى النبي منها فخذة فخذ الارنب وايضا من اكلوا جاء له صاد حبارا. وان النبي صلى الله عليه وسلم اكل منها. فهذه النصوص كلها تدل على ان الصيد مباح. وقد انعقد الاجماع على اباحته. ومع ذلك فان الصيد تدور عليه احكام التكليف الخمسة. فقد يكون واجبا قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا وقد يكون مستحبا. فيحرم فيحرم الصيد اذا كان من باب العبث وقتل الصيد دون ان يأكله بمعنى يصيده عبثا ولهوا ويعذب هذه الطيور او هذه البهائم وهذه آآ والحيوانات من باب ان يتمتع. فيقول قتلك لها لا يجوز. وصيدك لها لا يجوز. الا ان يكون باب اكلها الا من باب اكلها او ان يطعمها غيره. اما ان يأكلها ويرميها ويرميها دون ان يأكله او يأكلها احد. فان هذا لا يجوز. ويكون واجبا اذا خشع نفسه الهلاك ولم يستطع ولم يجد الا ان يصيد فان الصيد في حقه واجب ويبقى مباحا ومستحبا ومكروها مباحا اذا كان اذا كان يأكله ليأكل منه ويتمتع بهذا الصيد. ويكون مكروها اذا كان يأكل لكنه ايضا في غنى عنه فقد كره بعض اهل العلم اذا كان من باب العبث وان كان سيأكله لكن الاصل نقول ان الصيد ان الصيد مباح ان الصيد مباح ونقل ابن قدامة الاجماع على اباحة الصيد. يحرم الصيد في حالتين. يحرم الصيد في حالتين حالة تتعلق بالزمان وحالة تتعلق بالمكان. حالة تتعلق بالزمان وحالة تتعلق بالمكان. اما المكان الذي يحرم الصيد فيه فهو الحرم المكي والحرم المكي فلا يجوز ان يصيد صيدا لا في الحرم المكي ولا في الحرم المدني. وحرم مكة حراب الصيد فيه وكذلك المدينة وهذا بلا خلاف بين العلماء. اما من جهة الزمان فهو حال الاحرام فهو حال الاحرام. اذا تلبس بالاحرام فان الصيد يكون عليه حراما. حتى يتحلل لقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. واذا واذا حللتم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فاذا كان الانسان متلبسا بالاحرام فان الصيد فان الصيد عليه حرام حتى يحل ولو كان ولو كان تلبسه بالاحرام خارج حدود الحرم بمعنى لو لبى من المدينة مثل وفي طريقه الى مكة واجه صيدا فنقول قتلك للصيد محرم ولا يجوز وفيه فدية الصيد كما مر معنا في كتاب في كتاب الحج والمناسك واما بعد ذلك فالصيد مباح ليلا كان او نهارا. يجوز الصيد في اي وقت وفي اي مكان ما خلا مكة دخل الحرم المكي والحرم البدني. واما الزمان فهو في حالة الاحرام فقط. وما عدا هاتين الحالتين الصيد باح وجائز الا على التفصيل السابق ان كان من باب قتل الانفس وازهاقه دون حاجة فانه عندئذ يكون محرما. قال رحمه الله تعالى قال كل ما امكن ذبحه من الصيد لم يبح او لم يبح الا بذبحه بمعنى كل ما امكن ذبحه من الصيد. اذا اخذت صيدا بشباك او بمناجم او اخذته بيدك فلا يجوز لك ان ان ترميه ولا ان ترسل الكلب المعلب عليه والا يجوز لك الا ان تذبحه اذا اردت ذبحه ان تذبحه كما يذبح كما تذبح البهايم كما تذبح البهايم. وهذا محل اتفاق بين العلماء. اذا كل ما امكن ذبحه من الصيد. اذا اخذت غزالا او اخذت لعابة او اخذت طيرا من المستوحشة طبعا واخذتها بيدك واستطعت ان ان تمسكها فلا يجوز لك ان تجعلها غرضا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا من الروح غرظ ان يجعله ما يسمى بالنصع او يجعله علامة يرمي عليه فان صاحب هذا الفعل ملعون وهذا الفعل محرم. فاذا كان الصيد مقدور عليه فانه يأخذه ويذبحه ان كان يذبح وينحره ان كان ينحر قال وما تعذر ذبحه فمات بعقله حل. بمعنى ما تعذر ذبح له حالتان. اما ان يكون من الصيد المستوحش طبعا واما ان يكون البهائم التي ددت وهربت ولم يستطع عليها صاحبها. فاذا كان من الوحش الذي لا نستطيع ان نذبحه فاننا نعقره والعقر الا يكون في اللذة والنحر بمعنى انك ترميه ولو اصبته في قلبه ولو اصبته في احد مقاتله بمعنى انك لا تذبحه في لبته ولا في نحره وانما ترميه بقوس او او بندق او ترسل عليه كلبا معلما فيقتله هذا يسبى عقر تعقره اي في غير موضع الذبح اي في غير موضع الذبح والدحر. قال فمات بعقله حل. هذا اذا كان صيدا وكذلك اذا اعادة بهيبة بدت وهربت فاذا لذت البهائم واستوحشت فانها تحبس بالربي تربى بالسهام او يرسل عليها الجارح ويصيدها ولا يشترط عندئذ ان تكون ان يكون الذبح في في مذبحه اي في النحر او في الحلق بل لو عقروا في اي موضع من جسده حلت حلت هذه الذبيحة وحل ذلك الصيد. قال وما تعذر ذبحه وما تعذر ذبحه حل قال حل بشروط ستة حل بشروط ستة. الشروط الستة ذكر منها ذكر ان هناك شروط سابقة وهي الشروط في شرط اهلية الذابح وان يكون مسلما او كتابيا وان يسمي الله عز وجل على ذبحها ان كان مذبوحا وان يسمي الله عز وجل عند ارسال عند ارسال كلبه كان بالكلب او عند ربه ان كان بالربي والشرط الثالث ان يكون ان يكون اه اهلية الصائد وان يسمي الله عز وجل وان يسمي الله عز وجل عند الذبح ان يكون بمحدد ان كان ذبحا وان كان بالة ان تكون محددة وان كان بحيوان ان يكون ان يكون معلما. قال هنا فمات بعقله حل بستة بشروط ستة. ذكرنا منها ثلاث في الدكاترة والرابع قال ان يكون الجارح الصائد معلبا. اذا هذا هو الشرط الرابع قال هنا الشروط التي مرت بنا الثلاثة اهلية اهلية الذابح اهلية المذكي واهلية الصائد فقول اهلية المذكي ان يكون المذكي ماذا؟ ان يكون مسلما. وان يكون عاقلا واختلف العلماء في مسألة العاقل وقد مرت بنا فذهب الجمهور لانه لابد ان يكون عاقلا وعند الشافعية انه يجوز ذبيحة المجنون ان يكون عاقلا وان يكون كتابيا ان لم يكن مسلما فانه يكون كتابيا. مسألة الطفل الصحيح ان الطفل الذي فوق التمييز ذبيحته صحيحة. واما المجنون والسكران فقد وقع فيها خلاف منهم من اباح ذبيحته. ومنهم من منع. اما غير الكتاب فلا تحل ذبيحته سواء كان مجوسيا او غيره في قول عامة العلماء. اما المجنون ففيه خلاف وكذلك السكراء وكذلك الطفل والمذهب كما ذكر ابن قدامة قال فاما الطفل والمجو السكران والكابل ادريس بكتابه فلا تحل ذبيحتهم. والصحيح ان الطفل اذا ذبح وسمى فان ذبيحته حلال. والمجنون وقع فيها خلاف الشافعي يجيزه وغيره يمنع. والكافر الذي ليس بكتاب فان ذبيحته حرام وتكون في حكم بيته. قال الشرط الثاني ان يذكر اسم الله تعالى عند الذبح. ان يذكر اسم الله تعالى عند الذبح هذي مرت بنا في مسألة اذا ترك ذلك عبدا او تركه نسيانا وتفريق الحنابل ايضا بين الصيد وبين وبين الذبح في المذهب ان من نسي اسم الله على ذبيحته ان ذبيحته حلال. واذا نسي اسم الله على صيده فان صيده فان صيده محرم. وعند وعند الشافعي ان ان التسمية ليست بواجبة وانه ان تركها نسيانا او تركها عمدا فاسم الله على كل مسلم يجري واما الجمهور فمنعوا فمنعوا من تعبد ترك التسمية وان من ترك متعمدا فذبيحته وصيده محرم. اما اذا ترك نسيانا فصيده وذبيحته حلال هذا هو الشرط الثاني الذي ذكره فيه من شروط التذكية. والشرط الرابع قال ان يذكي بمحدد بمحدد ان كان يعني اه ذبحا في بان يكون سكين او بحديدة او بحجر او قصب يقطع. وقد ذكر انه يستثنى من ذلك السلم والظفر وبينا ان السن والظفر هو بدي الحبشة والعلة بالمنع منهما ان السنة عظم والظفر ايضا تشبها بالحبشة الذين يذبحون بها الطفل وان الظفر ايضا يعذب يعذب البهيمة ولا يذبح وعلى خلاف بين العلماء ايضا لكن الصحيح ان الذبح بالسن والطفل لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم ليس السن والظفر وعلل ذاك بانه بانه دي الحبشة وان السن عم والعظم منه ما هو عظم ميتة فيكون نجسا ومنهما عظم عظم مأكول لحم ويكون طعام الجن واما يكون عظم بهيمة ذبحت او وهو حلاوة وهو طاهر لكنه يكون بذلك طعام لاخواننا من الجن. اما هنا ذكر الشرط الرابع من هذه الشروط لما ذكر الثلاثة هناك قال بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاة. والرابع ان يكون الجارح الصائد معلم وهو ما يسترسل اذا ارسل ويجيب اذا دعي. هذا الجارح والصايد المراد به الكلاب معلبة والكلب المعلب يدخل فيه الكلب والفهد والحق بعضهم ايضا النبر والحق بعضهم الاسد وان كان بعض اللبن قال الاسد لا ينقاد ولا ولا يسترسل ولا يجيب فمن عبد لكن اذا حصلت اذا حصل ان هذه السباع تتعلم وتمسك لصاحبها فان الصيد بها جائز. واكثر ما يصاد به هي الكلاب. ولذلك قال بعض العلماء ان ما عدا الكلب لا يجوز. لكن الصحيح ان الكلب والفهد ما كان في حكمهما اذا كاد متعلما وكان معلما فالصيد به جائز. فقال هنا وعلامة المعلم على انك اذا استرسلته اذا استرسل او اذا استرسل ذهب واذا دعي اجاب واذا انزجر واذا انزجر انزجر. فهذه ثلاث شروط قال شروطه اذا ارسله استرسل. واذا زجره انزجر واذا امسك لم يأكل واذا امسك لم يأكل فقالوا اذا فعل هذه الثلاث اصبح بذلك معلبا. واختلفوا ايضا متى يكون معلبا؟ هل هل وبثلاثة اه بتكرار ذلك ثلاث برار؟ او بمرتين او على حسب العرف على اختلاف بين العلماء. فمنهم من قال ان المرجع في ذلك هو العرف. فاذا تعارف فاذا عرف او تعارف الناس انه اذا استرسل وآآ اذا استرسل اذا اذا واسترسل واذا زجر الزجر ولو بمرة واحدة فانه يكون بذلك معلبا. وقال اخرون لا يكون معلما الا اذا فعل به ذلك ثلاث مرات يعني بمعنى ارسله فاسترسل وزجره فانزجر ولم يأكل فاذا فعل ذلك ثلاث مرات اصبح لذلك معلبة وقال اخرون اذا فعل ذلك مرتين اصبح معلما. وهذا الذي ذكره هو المذهب انه يكون ترسل متعلما بفعل ذلك ثلاث مرات. والصحيح انه اذا زجر وانزجر واذا استرسله الذهب واذا امسك لم يأكل فانه يكون بذلك معلما ولو بمرتين ولو بمرتين. واذا امسك واذا امسك الصائد الذي هو الالة الكلب المعلم او الفهد المعلم اذا امسك ولم يأكل وكنت انت الذي ارسلت وذكرت اسم الله عز وجل عليه فانه يكون بذلك الصيد جائزا. ولذلك اشترط بعض العلماء شروطا كثيرة في هذا الباب او طلع بعضهم الى خمسة عشر شرطا وبعضهم الى اقل من ذلك. وبعضهم الى سبعة شروط. فيقول هدى ويعتبر في الكلب والفهد خاصة. انه اذا امسك لم يأكل ولا يعتبر ذلك في الطائف. اذا ذكر التفريق بين الكلب المعلم وبين البازي والطائر فقال اما الكلب المعلم فلا بد ولا ولا بد اذا امسك اذا امسك الا يأكل من صيده فان اكل ان اكل فانها فانها غير معلمة ودل ذلك على انه لم يمسك لصاحبه وانما امسك لنفسه قالوا اذا اكل الكلب من الصيف فانه بذلك كله غير معلم. ويكون بذلك لم يمسك بصاحب وانما امسك لمن لنفسه وما امسك لنفسه فان صيده لا يجوز. لا يجوز. ولذا جاء في حديث ابي ثعلب رضي الله تعالى عنه. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فان اكل قال فلا تأكل ان اكل فلا تأكل فاني اخشى ان يكون امسك امسك على نفسه امسك على نفسه وبهذا قال جماهير العلماء ان الكلب او الكلب المعلب والفهد وما شابه ذلك اذا امسك هل يجوز لصاحبه ان يأكل من هذا الصيد؟ نقول ينظر ان اكل منه بعد ذبحه وبعد قتله لم يجز ان يأكل من هذا الصيد وان اكل منه وقدر عليه صاحبه وزكاه بيده حل الصيد حل الصيد له فصورة ذلك ارسل كلبه استرسل فلحق الصيد ثم اخذه وقطع من لحمه وقطع من لحمه ثم اتى صاحبه اتى صاحب الكلب والحياة مستقرة في هذا الصيد فنحن فذبحه بسكينه يقول يحل بذلك. اما اذا مات لما اذا مات بسبب الكلب وبسبب اكله منه فان جماهير اهل العلم يذهبون الى انه لا يأكل من هذا الصيد لان الكلب انما امسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه. والقول الاخر وهي رواية عن احمد رحمه الله تعالى وقال بها مالك ورويت عن ايظا وروي عن ابن عباس وابي هريرة وبعظ السلف انهم قالوا وان اكل فكل وان اكل فكل واحتج بحديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده عن عن ابي ثابت رضي الله تعالى عنه انه قال قال وان اكل قال وان اكل قال وان اكل قال وان اكل بمعنى انك تأكل منه وان اكل. وهذا الحديث هذا الحديث رجاله ثقات. لكن حديث عدي ابن ثابت الذي في الصحيحين ليس فيه هذه اللفظة. وكذلك ايضا حديث ابي ثعلب الخشري رواه ابو داوود بهذه الزيادة وفيه انه قال وان اكل قال وان اكل فعلها بعض العلم بالنكارة وحكموا على اللفظة بانها من كرة بانها من كرة. والذي عليه جماهير العلماء ان الكلب اذا امسك واكل فان الصيد عندئذ لا الا ان تدركه انت حيا فتذكيه فاذا ذكيته حللت وما اكله لا يجوز لك ان تأكل منه بمعنى القطعة التي اكلها ونهسها فانها تكون في حكم الميتة. واما بقية لحمه اذا ذكيته فهو في حكم الحلال ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما امسك عليه قلت وان قتل؟ قال وان الا ان يأكل الكلب فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه انما امسك على نفسي اخرجه البخاري ومسلم من حديث عدي ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وبالحديث ايضا اجمعين. فالنبي علل هنا قال اني اخشى ان يكون امسك على نفسه انما امسك على نفسه فافادت هذه العلة ان من شروط الصيد بالكلب الكلاب المعلبة بان يمسك لصاحبه ولا يمسك لنفسه. ولا يمسك لنفسه. قال ولا يعتبر ذلك في الطائر الطائر المراد به السطر والشواهيد ما يسمى بالعقاب ايضا فقالوا كل طائر يمكن تعليمه اذا دعاه اجاب واذا زجر الزجر ولا يشترط عند اهل العلم ولا يشترط الا يأكل وبهذا قال عامة العلماء خلافا لبعض الشافعية فانهم قالوا ان الطائر مثل الكلب فان اكل فان اكل لا يحل صيده وقد ذكر ابن قدامة ان اهل ان الصحابة مجمعون يعني آآ ابو هريرة وابن عباس وغيره من الصحابة ذكره احمد ما يقال خمسة من الصحابة كلهم اجازوا صيد الطائر وان اكل وان اكل. وقال ابن قدامة ولا يعرف خلاف بين الصحابة في ان البازي والطير لا يشترط فيه لا يأكل الصيد وذلك ان الطير يختلف عن الكلب فالكلب يمكن تعليمه اذا اكل ان تظربه فاذا ضربته ترك اكل لا الاكل من ذاك. اما الطير ان ضربته فان في ضربه هلاكه وقد يهرب ولا يعود. فاجاز العلماء او استثنى العلماء باتفاق الصحابة ان البازي يؤكل صيده ولو اكل من المصيد ولو اكل من الصيد لانه لا يمكن تعليمه لا يمكن تعليمه هذا الادوي لان البازي انما يمسك لنفسه لا يمسك لصاحبه ويمسك لنفسه بخلاف الكلب فانه يشترط فيه ان يمسك بمن؟ لصاحبه. اما الطير والبازي فانه يمسك لنفسه ولاجل هذا يأكل من الصيد. فاذا ولذلك اهل الصيد اذا اذا امسك البازي قطعوا له شيئا من من الطير واعطوه اياه ثم اخذوا بقية اخذوا بقية الصيد. فلا يشترط في البازي ان الا يأكل وانما يشترط هذا في الكلب فقط. يقول هنا ولا يعتبر ذلك في الطائر. الطائر المراد به البازي من الصقور والشواهين والنسور والعقب والحق بعض ايضا الحد او ان كان بعض العلماء قال الحدى لا يمكن ان يصاد بها لانها لانها عللها بانها فاسدة وبانها خبيثة لكن اذا تعلم الطائر اي طائر كان اذا ارسله لذهب واذا دعاه اجاب واذا زجره الزجر واصبح متعلما فان الصيد به جائز. قاله رحمه الله الثاني ان يرسل الصائد الالة فان استرسل الكلب لنفسه ونتأمل ان يرسل الصائد الالة. الالة هنا ان كان قوسا برميه وان كان حيوانا بارساله فاذا فاذا استرسل الكلب بنفسه بمعنى الكلب ذهب بنفسه واتى بصيد وهذا يفرح بها بعض الناس اني اذكر اذكر من القصص ان رجلا كان عنده كلب وكان يحب هذا الكلب محبة عظيمة حتى انه توفي الرجل حتى كان يقول احب الي من اولادي وذلك ان هذا الكلب بمجرد ان يتركه يذهب به الى البر فاذا اشعل ناره ذهب الكلب لوحده فما يعود اليه الا ومعه طعام اما ارنب اما اي شيء يصيد له يأتي به فيظن انها انه بهذه الطريقة ان الصيد حلال نقول لا يحل. لا يحل لك حتى ترسل الكلب انت ترسل الكلب وتسبي الله عز وجل على الصيد الذي ارسلته عليه. فاما ان يسترسل هو من نفسه ويأتي بالصيد فان ان هذا الصيد لا يحل الا في حالة واحدة وهي وهي اذا اتى به وهو وهو حي فاخذت وذكيته يقول عندئذ لا بأس به ويكون هذا انت اللي ذكيته وليس وليس الكلب. اما اذا قتله الكلب الذي استرسل بنفسه ولم ترسله انت ولم تسب الله عز وجل عليه فان هذا الصيد لا يجوز ولذا قال الشرط الثاني ان يرسل الصائد الالة يعني هو الذي يرسلها ان كان رميا ربى وان كان كلبا ارسله وزجر حتى يزجر وصاح عليه حتى يزيد في سرعته على صيده. فان استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده. هذا الشرط الثاني. الثالث ان يقصد الصيد. فان سهم ليصيبه غرضا او كلبه ولا يرى صيدا فاصاب صيدا لم يبح. هنا تأمل وضع له مثلا وضع له شاخصا يرميه ببندقيته فاخذ يرمي هذا الشخص فاذا بطير يمر فاصابه. وقتله نقول هذا الصيد لا يحل لانه لم لانه لم يرمي بقصد صيده لكن لو قصد صيدا وهذا يحصل كثيرا انت تقسو طيرا. وسميت الله وربيت ثم وقع على طائر اخر انت تقصد طيرا وذبحت طيرا اخر. اختلف العلماء فقال بعضهم ان الصيد يجوز. لماذا؟ قال لانك ربيت وسميت حصل كما اردت سواء الذي عينته او الذي اصبته وهذا هو الاقرب وقال اخر لا حتى يدوي حتى يدوي بالتسمية الصيد الذي الذي يقصده لكن الصحيح اذا سب الله ورمى صيدا فاصاب غيره فالصحيح ان شروط الصيد فيه قد قالت وهي انه رمى وسمى الله ونوى ونوى الصيد فعندئذ يحل. ولذا اما اما لو كان لا يرى صيدا وانما اراد ان يرسل كلبه ليطرد مثلا شيئا من الثعالب او غير صيد ثم اخذ هذا الكلب صيدا وقتله نقول لا يحل لانه لم يرسله على الصيد ولم يسب الله عز وجل عليه ولم يسب الله عز وجل عليه قال ان يقصد الصيد فاذ ارسل سهمه ليصيب به غرضا او كلبا ولا يرى صيدا فاصاب صيدا لم يبح ومتى بارك في الصيد ما لا يباح قتله ما لا يباح قتله مثل مثل يشارك كلبه او سهبه كلب او سهب لا لا يعلم مرسله. هنا الشرط الثالث قال هنا قال ومتى شارك بالصيد ما لا يباح قتله. ارسلت كلبك المعلم ووجدت معه كلبا اخر. يقول الكلب الاخر هذا يختلف ركن الصيد باختلاف هذا الكلب. ان كان كلبا مجهولا ومات الصيد بهذين الكلبين فانه لا يحل لانك لا تدري كلبك قتله او هذا الكلب المجهول هذه الحالة الاولى واضح؟ ارسلت كلبك ووجدت معه كلبا مجهولا لا يعرف. فهنا نقول لا يجوز كأن تأكل من هذا الصيد لأنك لا تدري اكلبك هو الذي قتله او الكلب الآخر. الحالة الثانية ارسلت كلبك وارسل صاحبك كلبه وكلبك معلم وكلبه معلب. نقول في هذه الحالة الصيد لكما حلال. لكما حلال. وتقتسبانه بينكما اذا لم يعلم فالذي قتله للكبار اي من الذي قتله من الكلاب؟ من الكلاب التي لصاحبيها. فيكون بينكما هو حلال. لماذا؟ لان هذا ارسل كلبا وسمى وذاك ايضا ارسل كلبا وسمى وكلاهما وكلاهما معلب. فباح او فكان بذلك مباحا قال ايضا لو ارسل مسلم لو ارسل المسلم صيده ارسل كلبه وسب الله عز وجل عليه وارسل المجوسي كلبه على الصيد بهذا هل يجوز؟ نقول لا يجوز اكل هذا الصيد. لماذا؟ لانه اشترك كلب. بل من يحل قتله وكلب من لا يحل قتله. وحيث لا يعلم ان الذي قتله فان الصيد عندئذ يكون محرما تغليبا لجانب قال ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله؟ مثل ان يشارك كلبه او سهبه كلب او سهم لا يعلم مرسله. او لا يعلم انه سمى عليه او رماه بسهم مسموم. تأمل هذه العبارة رماه بسهم مسموم. رماه بسهم مسموم لماذا لا يحل قالوا لانه لا يعلم هل بات بسبب السم او ما تمسى السهم فاذا كانوا لا يدري امات بسبب السم او بسبب السهم قالوا هذا لا يجوز اكله لماذا؟ لانه لا يدري ايهما كان في قتل ايهما كان سببا في قتله. اما اذا ادركه حي وحياته مستقرة وذبحه جاز له عندئذ اكله ولو شاركه شاركه من الكلاب او من السهام التي رميت مع سهمه قال او رماه بسهم مسموم يعين على قتله او غرق في الماء. ان رمى صيدا والصيد وقع بالماء وغرق وهو لا يعلم هل بات الصيد بسبب بسبب السهم او بسبب الماء؟ فعندئذ لا يجوز له ان يأكل ذلك الصيد. لا يجوز ان يأكل ذلك الصيد تغليبا لجانب الحظر. لان الشارع اباح الصيد في حال انك قتلته بالكلاب المعلبة. او بالالة الراء التي ترمي بها. اما اذا مات بغير ذلك فانه يكون في حكم بيته قال او وجد به اثرا او وجد به اثرا غير اثر السهب او الكلب يحتمل انه مات لم يحل يعني اذا وجدت في اثر الصيد الذي رميته بسهبك اثر سهم اخر وهذا السهم اصابه في مقتل وانت لا تدري ايوب ايها مات يقول عند اذ لا يحل اكل لانك لا تدري ابات بسهبك او بذلك السهب الاخر. ثم قال لما روى علي ابن ثابت ابن حاتم رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلب وذكرت اسم الله عز وجل عليه فادركته حيا فاذبحه. وان قتل قال فادركته حيا تذبح وهنا اختلف العلماء في مسألة لو ادركهم حيا ولم يذبحه ادركه حيا ولم يذبحه. وجد الصيد حياة مستقرة وتواد في ذبحه. قالوا اما اذا كان مفرطا مع استقرار الحياة فيه فان هذا الصيد يحرم. يعني وجدت رميت غزالا واصبت في شاكلتها مثلا. واتيت له وهي حية وتركتها ساعة حتى بات بسبب النزيف نقول هذه لا تحل لك لانك فرطت في ذبحها. هذي حالة. الحالة الثانية وجدتها وجدتها وهي يعني هذه هذا الصيد قد اصابه السهم في مقتل اصاب في مقتل ولا يمكن ان يعيش وان انما حياة مستقرة حياة المذبوح كما انك اذا ذبحت شاة ترفس تقول هذي الحياة لا حكم لها ويحل لك الصيد ولو وجدته حيا الحالة الثالثة وجدته حيا وحياته مستقرة ولم تجد شيئا تذبحه به. يعني بحثت عن سكين بحثت عن شيء ولم تجده. ثم مات بهذا الجرح هذا وقع فيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال في حكم بيته ومنهم من قال انه اذا لم يفرط وانما مات بسبب الصيد بسبب الربي الذي رباه او بسبب الكلب الذي عظه وقتله. وان بقيت فيه الحد مستقرة فانه يحل عندئذ. وهذا اقرب وهذا اقرب. لماذا انه لانه مات بسبب الجرح بسبب هذا الجرح الذي بهذا السهم الذي رماه به او بهذا الكلب الذي ارسله عليه. ولم يفرط اي بمعنى لم يترك الصيد يجزب حتى بات ولم يتساهل في ذاك وانما بحث عن شيء يذبحه به ولم يجد ومات وبات قبل ان يصل الى ذبحه فعندئذ نقول لا بأس بأكله لا بأس لا بأس بأكله. اذا ذكر حديث عديب لحاتب رضي الله تعالى عنه وهو حديث طويل اصله في الصحيحين من حديث ابي ادريس الخولاني رضي الله تعالى عنه انه آآ ان عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال لا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلاب المعلبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اذا ارسلت كلبك المعلب وذكرت اسم الله عليه فامسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان قتل ولم يأكل منه فكله وان قتل ولم يأكل منه فكله. فان اخذ فان اخذ الكلب له زكاة. فان اكل فلا تأكل. فاني اخاف وان يكون انما امسك امسك على نفسه امسك على نفسه فاني اخاف ان يكون امسك على نفسي وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره واذا ارسلت سهبك فاذكر فاذكر اسم الله عليه وان غاب عنك يوما او يومين ولم تجد. هذه مسألة ايضا اخرى وهي مسألة اذا رمى صيدا او ارسل عليه كلبا ولم يجد الصيد ولم يجد الصيد غاب عنه وهذا يحصل كثيرا مع اهل الصيد يرمي الطير او يرمي آآ الحيوان ثم يغيب عنه يوما او يومين ثم يجده. فالصحيح انه اذا وجد هذا الصيد وبه اثر سهبه وبه اثر سهده وليس فيه اثر سهب اخر ولم يقع في ماء ولم يشاركه كلب اخر فالصحيح انه له اكله بال ينتب له اكله ما لم ينتب. بمعنى وجدت هذا هذه الغزال او هذا الوعل. وقد رميته ببندقيتك مثلا فوجدته في جبل بعد يوم او يومين وقد وقد نزف حتى مات. فنقول لك عندئذ ان لم تجد فيه الا اثر هذا السهم او هذه هذه الربي ولم ينتد اي لم يصبه نتن وفساد فانك فانك تأكله ولا حرج عليك في ذلك فقال فان قال ولم تجد فيه الا اثر سهمك فكله وان شئت وان وجدته غريقا في الباب فلا تأكل فانك لا تدري فانك لا تدري الماء قتلة او قتله او قتله سهمك. الحديث. فهذا الحديث اصله كما ذكرت في البخاري ومسلم في الحديث الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو حديث طويل وحديث البخاري مختصر ليس هو مسلم ايضا رواه ورواه ابو داوود والترمذي والبيهقي من طريق الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه من طريق علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. اذا بهذا يكون قد انه ما يتعلق باحكام باحكام الصيد وذكر شروطه ومسائله ومسائل الصيد كثيرة جدا مسائل الصيد كثيرة جدا و قد ذكر ابن القيم في ذلك مسائل غير هذه المسائل. ايضا من مسائل ذكرها هل يجب غسل ما اصاب الكلب من الصيد بل يرى نجاسته كالشافعي يرون ايش؟ يرون وجوب غسل الصيد. يعني بمعنى لو ان الكلب اخذ الصيد وعظه في عنقه واثر اللعاب فيه قالوا لا يجوز اكل هذا اللحم حتى يغسل حتى يغسل هذا اللحم. لماذا؟ قال لان لعابه نجس وهذا ايضا رواية عن رواية عند الحنابلة. وقال ابن قديس يستحب لكن الصحيح الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر علي ابن حاتم ولم يأمر ابا ثعلب الخشلي عندما يصيد الكلبي ان يغسل اثره الكلب ولا شك ان تركه ان تركه تعليمهم ذلك يدل عليه شيء على انه ليس بمستحب ولا واجب لكن يبقى بسات النظافة مسألة اخرى. لكن ايجاب ذلك وتدليس اللحم بان الصيد بان الكلب اكل منه او عظه. نقول ليس عليه دليل صحيح فالقول واجهوا قول الجمهور انه لا يجب غسل لا يجب غسل اثر الكلب او لعاب الكلب بل قال بعضهم يغسل سبع مرات قال بعضهم انه يغسل سبع مرات من باب نجاسة الكلب والصحيح ان التسبيح خاص في الاناء فقط ولا يشمل غير الاناء. نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ها؟ ايضا هذي مسألة اذا رضعه وسقط بالجبل وجده ميتا. اذ وجد اثر السهب فقط فيه ولم يجد له يعني يعني لو سقط فوجد رأسه قد انكسر قد يكون راتب بسبب السقوط. فعند يده يقول لا تأكل لكن لو وجده سقط وترد من الجبل بالحصاد لا حصاد ولم يجد الا كذبات فقط في غير مخشل. وانما وجد اثر السهم فيه الصحيح انه لا بأس بأكله. اما اذا وجد ادى ترديه وقع عليه في مقتل كان كسر رأسه او وقعت عليه حصاة شقت له صدره تقول لا يجوز لي اكل بيت لانه لا امات بالسهم او بترديه من الجبل. رمي في الهواء اذا كان رمي في الهوى سقط الاصل اذا كانت اذا كانت الربية في مكان يقتل فلا يكون حكم هذا الذي سقوطه لا يظر. لكن لو رماه بجناحه وسقط على بسبب السقوط لا يحل لكن لو رماه في رأسه مثلا يحصل رميته في رأسه رميته في قلبه وسقط يقول سقوط المنزلة نزلت المذبوح اي لا اي بمعنى ان ما حصل بعد المعنى لو رميت طيرا في الهواء وضربته في رأسه حتى قطعت وسقط في الباب يقول يجوز اكله لماذا؟ لان نقطع يقينا لو مات به شيء بسبب الرمي ليس بالماء هذا مثل ايضا مثل هذا ذكر حديث ذكر بن سعيد عن الشابي عن ابي ثعلبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ارسلت كلبك المعلم البازي فاكل فلا تأكل لكن هذه الزيادة منكرة لا تحفظ زيارة البازي هذي لفظة من كرة والطبق الصحابة على ان البازي وان اكل فانه يؤكل من صيده. لانه لا يمكن ان يعلم البازي لا يمكن ان يعلي الباص لان الباز انما يصيد لنفسه. البازي لا يصل لصائل صاحبه. وانما يحمل على صيده شيء الجوع. لكن لو كان شبعان ما يصيد يعني اهل الصيد يعرفون ذاك لو كان البازي والسطر يعني قد شبع ماذا يفعل؟ اذا ارسلته ذهب وتركك عند بعض اهل العلم عند بعض اهل العلم يرى ان البازي مثل مثل الكلب وانه لا يفرق بينهم لكن الصحيح كما قال ابن قدامة ان الصحابة لا يختلفون ان البازي لا يشترط فيه التعليم. هو عباس ابي عباس رجع وهو قال واما السوق الباز فانه اذا اكل يلعب فانه اذا اكل اكل بالحليب ما في اشكال قول ابن عباس ابن عباس كان يخالفهم في ايش؟ يخالفهم في في مسألة الكلب اذا اكل له رواية قوم ابن عباس انه يأكل حتى لو اكل الكلب. فاظح ابن عباس يرى ان الكلب اذا اكل انه يؤكل من الصيد ولا يبدأ. وخالفه ابو هريرة وجمع الصحابة. انه اذا اكل كلب فلا يؤكل وفي حديث الباز ماذا قال ابن عباس؟ رجع الى قول الصحابة. فاصبح قوله البازي موافق لقول بقية الصحابة. واذا قال ابن قدامة فابن عباس رجع علي البازي رجع علي البازي لو اذا اكل اذا اكل فيأكل دليل على ان الصحابة اجمعوا اجمعوا على ان البازي اذا اكل انه يؤكل يؤكل بالصيد وانه يكون حلالا. فلا خلاف بين الصحابة. وذاك يعني اهل الصيد يعرفون ذلك يعني الصقر والبازي والعقاب اذا ارسلته وهو شبعان من يفعل؟ يذهب ويتركك فيأت فيرجع لك وانما يرسل متى يرسلون لك الصقر؟ والبازي والشواهد؟ اذا كانت جائعة. لانه يبحث عن طعامه. اما اذا ارسلته وهو شبعان يعني قد يعني اكل وشبع من اكله فانه اصلا لا يطير لا ينظر الى الصيد ابدا ولا يهتم له وان طار انزجر بقوة وطرد اذا ذهب تركه ولذلك لو يعرف من يقول بانه لا يفرق لو عرف هذا ما قاله الله اكبر نعم هذا صحيح يستلم المالكية يرون ان الكلب لعاب ليس بنجس وان وان الغسل للتعبد فقط ليس بالنجاسة. وهذا وهذا القول قوي هو القوي يعني هو ما في شيء ما في شيء يدل على ان الكلب يعابه نجس