الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل في لحوق النسب قال ومن ولدت امرأته او امته التي اقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا ينتفي ولد المرأة الا باللعان ولا ولد الامة الا بدعوى استبرائها وان لم يمكن كونه منه مثل ان تلد امته لاقل من ستة اشهر منذ وطئها او امرأته لاقل لاقل من ذلك منذ امكن اجتماعهما. او كان الزوج ممن لا يولد لمثله. كمن له دون عشر سنين او الخسي او المجبور لم يلحقه. قال رحمه الله فصل في ثبوت النسب بقول القائف قال واذا وطأ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة او او وطئ الشريكان امتهما في طهر واحد. فاتت بولد او ادعى نسبا مجهول النسب او ادعى نسب مجهول النسب رجلان. اري القافة معهما او مع اقاربه فالحق بمن الحقوه به منهما فان الحقوه بهما لحق بهما. وان اشكل امره او تعارظ قول القافه او لم يوجد قافه ترك حتى يبلغ الحق بمن انتسب اليه منهما. ولا يقبل قول الطائف الا ان يكون عدلا. ذكر مجربا في الاصابة به الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى قال ابن قدامة فصل ومن ولدت امرأته او امته التي اقر بوطئها اذن يمكن كونه منه لحقه نسبه. اي يلحق النسب. بالرجل الذي تزوج بهذه المرأة او وطأ تلك الامة في حالة اولا الحالة الاولى ان تكون تلك الزوجة التي ولدت ذلك الولد هي زوجته فان لم تكن زوجته اي زنا بها فلا ينسب فلا ينسب اليه اما اذا كانت تلك المرأة زنا بها هي فراش لزوج اخر فانه لا يلحق به اجماعا واما اذا كانت غير ذات زوج والحق الزاني هذا الولد بنسبه فقد اجاز بعض العلماء ان يلحق به. واما هنا فقال ومن ولت امرأته اي زوجته او امته التي اقر بوطئها ولدا اذا اذا وضعت الزوجة او وضعت الامة والزوجة فراش له في مدة في في مدة يمكن ان تضع من ان تظع منه او امته ايضا التي اقر بوطئها بان كانت فراشا له ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه. يمكن قوله يمكن كونه منه بمعنى ان تلد بعد عقد بعد وطئها بستة في اشهر اما اذا اما اذا ولدت قبل ستة اشهر علمنا ان هذا ليس له ولا يمكن ينسب اليه لانه لانه لا يمكن ان ترد دون ذلك او ولدت بعد اربع سنوات من من وطئه وقد فارقها ايضا لا يمكن ان يكون ذاك الولد له لانه لا تولد بعد اربع لا يكون حملا بعد اربع سنين في قول عامة العلماء اذا اذا ولدت المرأة في مدة يمكن ان يكون ولده وهي فراش له الحق بهذا الامن او امته التي اقر بوطئها وكانت فراشا له اما بالوطء واما بالعقد ايضا فانه يكون ولده لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين الولد للفراش وللعاهر الحجر. اذا هذه المسألة متى ينسب الولد لابيه ينسب لابيه من الزوجة اذا ولد في مدة يمكن كونه منه ومدة كونه بمعنى انها ترد بعد وطئه لها بستة اشهر. يعني تزوجها اليوم ودخل بها وبعد ستة اشهر امل وبعد استهداف شو وضعت؟ نقول يمكن ان ينسب هذا الولد لهذا الزوج فيكون ولده لكن بعد ان دخل بها بشهرين وظعت. نقول لا يمكن ان يكون هذا الولد من هذا الرجل لان الحمل والوضع لا يكون في في مدة اقل من ستة اشهر فاقل مدة الحمل واقل ما يمكن ان يكون حملا هو في مدة ستة اشهر اذا وضعت في ستة اشهر فان فانه ينسب لهذا لهذا الزوج كذلك لو وطي امته ونأتي هذه المدة ايضا فانه ينسب اليه. اما لو وضعت بعد اربع سنوات من وطئه فانه لا يمكن ايضا ان يكون هذا ولده. لماذا لانه لا يبقى الحمل في البطن اكثر من اربع سنين. يعني وطأها ثم تركها وبعد اربع سنوات ولدت. نقول هذا الولد ليس لهذا الرجل ولا ينسب اليه لانه لا يمكن ان يكون ولده. كذلك الامة مثل ذلك ايضا. قال ولا ينتفي ولد المرأة الا باللعان. متى؟ اذا امكن نسبته لابيه اما اذا لم يمكن فلا حاجة للعان لان اللعان يراد باي شيء يراد باللعان نفي النسب واذا كان لا يمكن ان ينسب اليه لم يحتاج الى لعان. مثلا لو ان صبيا عمره اقل من عشر سنوات تزوج امرأة وحملته ووظعت نعلم يقينا ان هذا الولد ليس له هل نقول له يلاعن؟ نقول لا حاجة للعان. لماذا؟ لانه اصلا لا ينسب لهذا الزوج كذلك لو كان مجبوبا لو كان مجبوا او خصيا لا يمكن ان ينسب اليه ذلك ايضا فاما اذا كان يمكن ان يكون منه فقال الزوج هذا ليس ولدي. هنا لينفي هذا النسب عن نسبه لزمه اي شيء التلاعن ان يلاعنها ان كانت حرة ان كانت حرة وزوجته اما اذا كانت امته فذكرنا سابقا انه لا لعان بين الحرة لا لعالم بين الحرة بين الحر والعبد او بين الحر والامة الا اذا كان من باب نفي الحد عنه نفي التعزير لانه لا يحد بها ولكنه يعزر فيلاعن من باب نفي التعزير من باب نفي التعزير. قال هنا ولا ينتفي ولد المرأة الا باللعان ولا ولد الامة الا بدعوى عدم استبرائها ولا ينتفي ولد الامة يعني هنا قال ولد المرأة الزوجة الا باللعان ولا ولد الامة الامة التي تكون تحته الا بدعوى عدم استبرائها فيدعي انه لم يستمرئها لم يستبرئها فانها فانه لا ينتفي فانه ينتفي الواجب. قوله هنا ولا ينتفي ولد المرأة الا باللعان ولا ولد الامة الا بدعوة عدم استبرائها. فان قال انه استبرأها فانه لا ينسب اليه فانه لا ينسب اليه اما اذا قال لم استبرأها وهو يطأها فان ذلك احتمال ان يكون اي شيء ان يكون ولده قال فلو اراد ان يفي باللعان لم يجد اللعان لا يكن بين زوجين ولا ينتفع عنه ولدها الا ان يدعي استبرائها بعد وطئه واضح قوله الا بدعوى عدم استبرائها فان ادعى انه استبرأها بعد وطئه فانه لا ينسب اليه ولا يكون ولده وانما يكون عبده اذا اذا ادعى انه اذا ادعى انه استبرأها بعد وطئه اي انها حاضت عنده فالقول قوله وينتفي ولدها عنه ويكون عبده. اما اذا وطأ امرأته ووطأ الامة ولم ولم يدعي عدم استبرائها فانه يلحق به ويكون ويقول ولده وله ان يلاعن على ذلك متى من باب نفي الولد والا يكون ابنا له يكون عبدا له ومن باب دفع التعزير من باب دفع التعزيب اذا كانت زوجته فقوله هنا ولو للامى الا بدعوى عدم استبرائها فلو اراد نفيه باللعان لم يجز على على قول لان اللعان لا يكن لبين زوجين ولا ينتفي عنه ولدها الا ان يدعي استبرائها بعد وطئه فيرد على ذلك فالقول قوله وينتفي ولدها عنه اذا الامة لها حالتان اما ان تكون زوجة له واما ان تكون سرية له اما ان كانت زوجة وحملت في مدة ووضعت في مدة يصح وظعها فانه ينسب اليها وهل يتلاعن؟ نقول الصحيح اللعان موجود لكنه لا يحد بقذفها ولكنه باللعان يدفع التعزير وينفي الولد من ان يكون ولده اما اذا كانت امة الله بمعنى سرية الله يطأها وهي ليست زوجة فعندئذ لا يكون تلاعن لماذا؟ لان اللعان لما يكون بين الزوجين وليس هنا زوج وزوجة انما هو سيد وامته وهذا الولد الذي الذي ادعى انه لم يستبرأ لم يستمر بعد وطئها ينسب اليه. ويقول ولد ويكون ولده فراش. يكون رحمك الله. اذا وطأ امته ولم انه استبرأها بعد وطأه ثم ولدت في مدة يمكن ان تضع نقول هل هذا ينسب لمن ينسب للسيد ينسب للسيد ويكون ولده في ولدها ويكون ولده ووذلك ان الواد للفراش اما اذا ادعى انه استبرأها بعد وطئه فالقول قوله ولا ينسب اليه ذلك الولد ولا ينسب اليه ذلك الولد ويكون عبدا له هذه الصورة اذا استبرأ لم ينسب اليه واذا لم يستبرأ وقد وطأ فانه ينسب فانه ينسب اليه فانه ينسب اليه قال ولا ينتفي ولد المرأة الا باللعان ولا ولد الامة الا بدعوى عدم استبرائها وان لم يكن كونه منه مثل وان لم يكن كون مثل ان تلد الامة لا قل من ستة اشهر منذ وطئها او امرأته لاقل من ذلك منذ امكن اجتماعهما اي انه اذا كان اذا وضعت الامة الولد في دون ستة اشهر من وطئها فانه لا ينسب الى سيده ولا يكون ولده وانما يكون عبده. ايضا اذا كان السيد مجبوب ليس له ذكر او كان خصي ليس له خصيتان او كان مثله لا يجامع كالصغير كالصغير فانه في هذه الحالة يكون هذا الولد عبد له وليس وليس ولدا له ولا يحصل التلاعن لماذا؟ لان انتفاء الولد حاصل دون الاعان كذلك لو كانت زوجة وعلمنا ان هذا الولد لا يمكن يكون لهذا الرجل اما لصغر سن الزوج واما لكونه مجبوب او لكونه خصي او ما شابه ذلك ايضا لم يلحق به الولد. وهل يتلاعنان؟ نقول لا تلاعن لان التلع عندما يكون عند وجود شبهة انتساب الولد. وحيث انه لا يوجد شبهة انتساب الولد للزوج لم يمكن التلاعن لا يمكن ان يتلاعن ويكون الولد ليس لهذا الرجل قال هنا قول وان لم يكن وان لم يمكن كونه منه مثل ان تلد امته لاقل من ستة اشهر من ذوقها او امرأته لاقل من ذلك منذ امكن اجتماعهما او لاكثر من اربع سنين منذ ابانا. رجل طلق امرأته وبعد ان طلقها جلست اربع سنوات وبعد اربع سنين حملت وقالت ان هذا الولد ولد زوجي السابق نقول لا يمكن ان يكون ذلك وليس عليه ان يلاعن حتى ينفي هذا الولد لانه لانه قد ينفعل دون لعان دون لعان. وتكون بذلك هي قد وقعت في امر محرم اي انها زنت لم يلحق بالزوج لان علمنا انه انها علقت به قال لها علقت به قبل النكاح ولا يحتاج الى الى نفي باللعان. لان اللعان يمين واليمين جاءت لتحقيق احد الجائزين وهذا واضح هي انه احد الاحتمالين وهنا تفي الاحتمال فلا ينسب فلا ينسب اليه اذا هذا ما يتعلق بباب النسب ينسب الولد الى ابيه. اذا كان من امرأة وضعت في مدة يمكن ان تظع يمكن ان تحمل فيه وتظع كان هنا بعد ستة اشهر او قبل اربع سنين من زواجهما وهي فراش له او او وضعت الامة التي هي فراش لسيدها يطأها ولم يستبرئها بعد فانها فان الولد ينسب ينسب اليه ويكون ولده. هذا من جهة من جهة الحاق الولد بابيه قال واذا وطأ رجلان امرأة في طهر واحد وهذا لا يتصور الا في حال شبهة تزوج وطي رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة وذلك كان يكون هناك شريكان في امان وطي هذا قوتها الاخر ظن منها انه لم يطأها الاول فهذا قد يقع اذا وطأ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة او وطئ الشريكان امتاهما في في طهر واحد فاتت بولد او ادعى او الدعاء نسب مجهول النسب او ادعى نسب مجهول النسب رجلان ولي القافة. الحالة الاولى الحالة الاولى اذا وطأ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة ثم ولدت بمن يلحق هذا الولد بمن يلحق هذا الولد رجلان وطيا امرأة في طهر واحد وحملت وبقيت كذلك حتى وضعت فلما وضعت لا نسمي الواد لمن؟ هل لهذا الرجل الذي وطأ؟ او للرجل الاخر الذي وطأ؟ وطأها اثنان وكلاهما يحتمل يكون الحمل منه وليس هناك وليس هناك فراش لو كان هناك فراش يد لمن الواد للفراش وكلاهما يعتبر تعتبر فراش له فهذا وطئها بشبهة وذاك اذا وطئها بشبهة الشريكان الذي الذي وطي امأمة هذا له شبهة ملك وهذا له شبهة ملك فكلاهما ينصح ان يكون ان تكون الامة فراشا له فلمن ينسب الولد؟ قال هنا اه ذكر السؤال والحالة قال او ادعى نسب مجهول النسب رجلان ادعى نسب مجهول النسب. اثنان الدعايا ان هذا مجهول النسب انه ولدهما ماذا يفعل هنا؟ قال اري القافه بني القافة معهما او مع قاره مع اقاربهما فالحق بمن الحقوه منهما فهنا ينتقل الى القافة وهذا قول جماهير العلماء انه عند عدم البينة وحيث وقع الاحتمال ان يكون ابن هذا او ابن هذا فانه يعمل بالقافة يعمل بالقاف وفي حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق اسارير وجهه فقال الالم ترين ان مجزز المدلجي نظر ال الى زيد واسامة قد غطيا رؤوساه فقالا ان هذه الاقدام بعضهم بعض فالنبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز المدلج عندما قال عندما قال ان هذه الاقدام بعضهم بعض وذهب جمهور العلماء الى اعمال القاف والقافة هم قوم يعرفون الانسان بالشبه وهو ليس خاص بقبيلة بعين معينة وان كان بعضهم يرى ان اشهر القبائل بذلك هم بنو مدلج بنو مدلج كانوا من من فالناس ويشترط بهذا القائد ان يكون ان يكون عدلا فان كان فاسقا غير عد لم تقبل قيافته ويشترط ايضا ان يكون ذكر ويشتاق ان يكون حرا وان يعرف لك بالتجربة منه ان تكرر منه هذا حتى يعرف انه صادق وصورة ذلك كيف يعرف التجربة؟ انه يؤتى هذا الدعي بمن بغير من ادعى بغير من يدعي يؤتى بهذا الصبي او بهذا الجنين او بهذا بهذا الرضيع. ويؤتى بعشرة رجال ليس فيه من ادعى نسبه واليه ثم يقال ايهما ابوه فيلحقه باحدهما لم يدعيه اصبح اعلم لانه انه مخطئ وليس عنده معرفة وان نفاه عنهما جميعا كانت هذه علامة على اي شيء على معرفته. ثم احضرنا اقاربه اقارب مدعيه مع غيرهم فان نسبه باحد اقاربه الداعية علمنا انه انه مصيب وانه يعرف وانه يعرف الشبه فعندئذ يعمل بتجربته هذي صورة كيف نعرف انه انه يكون عارفا بالشبه والصحيح عند اهل العلم ان القاف معتبرة خلافا لاهل الرأي فانه منع من ذلك. والصحيح هو ان المجهول النسب او من ادعى اه يعني هناك صورتان كما ذكر هنا او مسألتان المسألة الاولى اذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد فاتت بولد بمن ينسب منهما؟ يقال انه يؤتى بالقافة كمن الحقوه بهم فمن الحقوه به الحق به. يعني اتى القافة فرأوا الى هذا الطفل او هذا الجنين ثم نظروا الى شبهه من مدعيه فان قال القاف هو ابن هذا الحقنا هذا الجن بهذا بهذا الاب بهذا الذي نسب اليه او بالذي شبه به وان قال الاخر الحقناه به ايضا وان نسبوه اليهما جميعا اي قالوا هو ابنهما جميعا فقد وقع فيه خلاف هل ينسب اليهما جميعا؟ وهذا قول كما سيأتي هنا فانه قال وان الحقوه بهما لحق بهما لحق بهما. والقول الاخر انه يخير بينهما انه يخير بينهما ينتظر به حتى يبلغ ثم يخير في ايهما ينتسب اليه وهذا القول جعل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه جعل عمر الامرين جميعا مرة جاء انه قال الحقوا بهما جميعا ومرة قال انه ينتظر به ثم يخير ثم يخير وهل يلحق باكثر باكثر من ذلك؟ بمعنى لو ان امرأة وقع عليها عشرة رجال في طهر واحد ثم اتى كل واحد وقال هذا الولد ولدي ثم اوتي بالقاف فقالوا هو ولدهما جميعا. هل يلحق نسوا بهؤلاء جميعا؟ نقول صحيح لا يلحق بهما جميعا وانما يلحق باحدهما وهل يعمل بالقرعة اذا قال بعضهم انه يعمل بالقرعة هنا فاذا كانوا اكثر من اثنين اقرع بينهما ومن خرجت قرعته كان ذلك الولد ولده. اذا هذه الصورة تذاكر هنا. ايضا لو كان هناك مجهول النسب لا يعرف هذا الولد هو ولد من؟ وهذا يحصل قد يوجد ولد وليس له نسب وهو مجهول النسب. فاتى رجلان وقال كل وواحد منهما ان هذا الولد ولدي هذا ولد ولدي وهذا يقول ولدي وليس هناك بينة. البينة هو الفراش. بمعنى لو اننا وجدنا هذا الولد ولد على فراش فلان من الناس. فراش امته او فراش زوجتي وجاء مدعي اخر قال هو ولدي قل للعاهر له الحجر انت زاني وفاجر وحقك ان يقام عليك الحد بهذه الدعوة اما الولد فينسب لصاحب الفراش الا ان يكون صاحب الفراش لم يطأ وطأ فليجامع هذه المرأة ووضعت قبل ان يبلغ الحمل ستة اشهر فهنا نقول هذا ليس لكن يبقى هل هل ينسب لذلك لمدعي يقول لا ينسب اليه اجماعا لا ينسب اليه اجماعا الصورة واضحة لو ان رجل زنب امرأة متزوجة او زنى بامة سرية وثم وضعت هذه الزوجة بعد ان تزوجها زوجها بخمسة باربعة اشهر ثم قال ذلك الزاني هذا رد لي نقول ماذا يلزم هنا يلزم بالحد ان كان محصنا رجم وان كان بكرا اقيم على حد الجلب والمرأة اذا اثبتت ذلك بالزنة زانية فاعترف بانها زانية فانها يقام عليها حد الزنا اما اذا انكرت فانها فان فان الزوج هنا فان انكرت والزوج لم يدعيه الذي هو صاحب الفراش فانه لا ينسب اليه والحالة هذه لماذا؟ لانه لا يمكن ان يكون ولده على الصحيح في قولي هذا قول اكثر العلماء هناك قول انه ينسب الى صاحب الفراش وهذا قوله الرأي والصحيح انه انه لا ينسب اليه اذا كان وضعه دون ستة اشهر دون ستة اشهر. اذا مجهول النسب اذا ادعاه رجلان اري القافه اذا دعوا رجلان نظر القافة فيه آآ اولي الايقاف معهما او مع اقاربهما فالحق بمن الحقوه منهما وان الحقوه بهما جميعا لحق بهما على قول. القول الاخر انه ايش يخير بينهما. القول الاول هو المذهب انه يلحق بهما جميعا والقول الاخر والقول الاخر انه يخير انه يخير بينهما وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى اعمى للقافة وكذلك الصحابة بعده رضي الله تعالى عنهم وذكر اهل العلم ان ذلك اجماعا والذي يخالف في هذا فقوله غير صحيح. قال ابن قدامة فلولا الجواز الاعتماد على القرفة لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعتمد عليه ولان ابن الخطاب رضي الله تقاضى به بحدث الصحابة. فلم ينكر فلم ينكر احد من الصحابة ذلك واحد منهم فكان اجماعا ولانه حكم بغلبة الظن هو رأي راجح ممن هو ممن هو من اهل الخبرة فجاز كقول المقومين وهذا هو الصحيح. واثر عمر الذي ذكر اشار اليه ابن قدامة هنا رواه البيهقي وغيره ان عمر رضي الله تعالى عنه آآ قضى في امرأة وطأها رجلان فقال القائط قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما وهذا الاثر جاء ايضا ما يعارضه عن عمر وهو اصح انه خير خير هذا الولد بين الاثنين قال اختر منه من شئت اختر منهما من شئت وهذا اصح رواه سيد منصور وكذلك الطحاوي غيره والحديث في اسناده اسنان ابو عبد لكن له طرق فيه طرق واختلاف واضطراب في هذا الخبر ثم قال بعد ذلك وان اشكل امره على القافة ان اشكل القاف قالوا لا نعرف هذا الولد لا ندري بمن يلحق ابي هذا ام بهذا؟ لا ندري. واشتبه امره عليهما او لم يوجد قافه لم يوجد قافه يعملون يعملون بها او لم توجد قافه ترك حتى يبلغ فيلحق من انتسب اليه منهما يعني الدعاوى اثنان او ثلاثة او اربعة وعدم القافه او وجد القاف ولم يحكموا بشيء لقوة لعدم الاشتباه فهنا ينتظر به حتى يبلغ ثم يقال هؤلاء كلهم قد دعوا نسبك فاختر اي منهما فاختر ايهما شئت فاختر ايهما شئت هذا ما ذكره ابن قدامة قال ترك حتى يبلغ فيلحق بمن ينتسب اليه منهما اي يخير يخير في ذلك وذكروا ان عمر بن الخطاب رضي الله لان ذلك يروي عن عمر كما ذكرت انه خير خير الولد في دعوة نسب بين اثنين انه يختار منه من شاء. قال ايضا ولان الانسان يميل بطبعه الى قريب دون غيره. يقول الانسان بفطرته وطبيعته يميل يميل للقريب دون غيره وقد ذكر القاضي وقد اوم احمد الى هذا في رجلين وقع على امرأة في طهرها خير الابن ايهما اختار وقال بكر يضيع نسبه ولا يقبل قوله بالانتساب. هذا قول اخر يضيع نسبه ولا يقبل قوله في الانتساب اي بمعنى اتمنى يبقوا مجهول النسب ولا ينسب لاحد منهم والصحيح الصحيح هو انه اذا اثبت القافه انه لواحد منهما به واذا اثبتوا انه لاثنين منهما فيها ما فيها خلاف والاقرب انه يخير بينهم والذين قالوا انه يلحق بهم جميعا كيف يرثوه؟ قالوا يرثه ويرثونه يرثهم بمنزلة الولد ويرثون بمنزلة الاب فاذا ترك مالا مثلا مات هلك هذا المدعى انا مدعي في نسبه ترك مثلا مدعيه الذي هو هذان الابوان و وامه كذلك فقط وزوجته. الزوجة هنا لها لها الربع والام لها بقية الثلثين يقسم الماء على ثلاثة فتعطى الام الثلث والثلثا الباقيان لمن لهذين الابوين يقسم عليهما نصفا يعني يقسم عليهما نصفا يعني هذا نصف وهذا نصف واضح؟ يعني الام هنا على عدم وجود عدم وجود الولد تعطى الثلث وحيث ان هذان الابواي يدعيانه والاصل في الاب انه له حظ الانثيين فتقسى المسألة بقية المسألة على ثلاثة فتعطى الام سهم ويعطى الابوان سهمان يقسم بينهما على النصف هذه صورة والقول الاخر انه انه يخير بينهما لكن هذه الصورة اذا بلغ لو مات قبل ذلك ليس لنا الا النقص ميراثه على هذه الصورة ليس لنا نقص ميراث على الصورة بمعنى انه يقسم نصيب الابوين على اب واحد ويجعل هذا السهم نصفا لهذا ونصفا للاب الاخر. لو مات لو مات لو مات مدعيك لو مات هذا الاب ومات هذا الاب اذا مات هذا يرثه ميراث الابن. واذا مات الاخر يرث ميراث الابن هذه ايضا صورة الميراث اذا هذا ما اراد به في هذا الفصل في مسألة اعمال القافة في الحاق الولد بابيه وانه وان القافة اه وهم كما ذكرنا اه هم قوم يعرفون يعرفون الانسان بشبهه وهم منهم في هذا الوقت مثلا ما يسمى بالمريين يشتهر يشتهر هذا بين هذه القبيلة وهناك من السابق كان يشتهر عند بني مدلج وكان هناك ايضا من كان يعرف بمن اللهبيون ايضا يعرفون بهذا. على كل حال القافة موجودة في العرب. ويعرفها ويعرفها الناس ويكون لبعض الناس قوة في معرفة الشبه. ويستطيع ان يعرف شبه هذا من هذا. بل بل منهم من يعرف الشبه بالدم ينظر يدك ويعرف ان هذا الابن من ذلك الاب ومنهم من يعرف بوطء الاثار يرى الاثار ويعرف ان هذا ولد ولد وهذا والقصص في هذا كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مجزز ورأى اسامة وكان اسامة شديد السواد اسود كالليل وزيت شديد البياض كالثلج وقد غطيا رؤوسه فخرجت اقدامهما اقدام زيد بيظاء واقدام سامة سوداء. فقال ابو جز ان هذه الاقدام بعظها من بعظ اي ان هذه قد كم من هذه من هذه القدم فسر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لان هناك من كان يقدح من جهة كيف يكون هذا ولده وهذا لونه؟ هذا ولده هذا لونه. فسر النبي صلى ودخل عائشة مبشرا لها ان مجزرا قال ان هذه الاقدام بعضها من بعض فهذا فيه اقرار بعمل القافة وهذا انما يشار اليه عند بعدم عند عدم البينة والبينة كما ذكرنا ان كانت الزوجة وولدت في مدة يمكن ان تلد فيها فان الولد للفراش ما لم ينفيه الزوج والابى ايضا اذا كانت فراش لسيدها بمعنى انها مهيأة للوطء او وطأ وجامعها وولد في مدة يمكن ان تلدوا فيها فانه ينسب ايضا سيدي ويكون ولده ومن ادعى ومن ادعى بعد ذاك دعواه باطلة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آآ في حديث عائشة انه قال لمن ادعي فيه عندما ادعى سعد ابو وقاص رضي الله تعالى عنه ان ابن زمعة هو اخوهم هو ابن اخيه عتبة قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا زمعة واحتجي منه يا سودة ثم قال الولد للفراش وللعاهر وللعاهر الحجر. قوله هنا ولا يقبل قول القائط الا ان كونا بشروط متى يقبل قول القائل؟ اولا ان يكون عدلا فان كان فاسقا لم يقبل قوله والشرط الثاني ان يكون حرا. لماذا اشترط الحرية؟ مع ان المسألة مسألة معرفة في الاشباه قالوا لان القائد نزل منزلة الحاكم والقاضي ومن شروط الحاكم القاضي ان يكون حرا وهذا قول كما هو المذهب قال ايضا ان يكون ذكرا ان يكون ذكرا لان لانه حكم والمرأة لا تكون حكما ولا قاضيا وان يكون معروف بالتجربة ان يعرف ذلك بمجرد في الاصابة فان كان لا يحسن ذلك لم يعتد بقوله ولم يؤخذ ولم يؤخذ به فلابد ان يكون عدلا وان يكون حرا وان يكون ذكرا وان يكون مجربا في الاصابة لان قوله حكم والحكم تعتبر له هذه الشروط. فالقاضي لا يمكن ان يكون عبدا ولا يكون امرأة ولا يكون فاسقا ولا يكون اه لا يكن فاسقا ولا ولا عبدا ولا اه انثى وايضا الشرط الرابع ان يكون مجربا في الاصابة فان اخطأ احد هذه الشروط لم تصح لم يعمل بهذه القافة ولم يؤخذ بها. بهذا نكون انهينا ما يتعلق بباب النسب نسب الولد ادعاء نسبه ثم يأتي معنا باذن الله ما يتعلق بباب الحضانة والله تعالى اعلم في هذا يعتبر هذه الدعاوى الان تعتبر قرينة هناك امور كثيرة في هذا الوقت يستطيع ان يحكم بها في ذلك تلزم هذه القرية انها قرينة تقوي كالقافة. انها ايه. لكن لا تكون دينة البين لا البينة لكن تكون هذه الحمض الحمض الموجود الان يعرف ان هذا الولد هو ابنه هذا بهذا الحمض وقرينة قوية يعني ان كان اعمال القافة وهو من معرفة الشبه بالظن فهذا اقوى من القافة. يلحق به اقوى تفرق بين الاثبات في النفي البصمة هذي ايه بصمة وراثية البصمة الوراثية في ان في الدعوة فيها النسب لاثبات مثلا اي نعم باب الاثبات التمر اهون بخلاف بخلاف النفي. النفي امره اشد. لكن الاثبات لا يدعي الانسان شيء دعواه اسهل من نفيه المسألة هذه حادثة وتحتاج الى النظر والجمع في هذه المسألة اعادة الطريق او كيفية هو ان يدعي اثنان ان الجنين او هذا الولد ولدهما. وليس هناك بينة الا كما ذكرت اما انهما وطأ وطئ امرأة في شبهة. في طهر واحد وكلاهما موطية في ذلك الوقت ثم حملت ووضعت. فلما وضعت قال ولدي وقال الاخر هذا ولدي هنا يؤتى بالقافة والقافة هم من يحسن معرفة الشبه. ثم يؤتى قبل لكن عرفنا انه معروف بالاصابة مجرب. شروطها. له شروط ان كان متوفرة فيه الشروط اتينا بهؤلاء بها اولا اتينا بغير المدعين حتى نجربه. فان الحقه باحدهما غير مدعي علما انه ليس عنده معرفة واضح؟ وان لم ينسبه الى احد منهم عرف انه عنده خبرة ومعرفة. ثم اتينا باقارب هؤلاء يقارب هذا واقارب هذا ان يأتي هذا الذي ادعاه نأتي لاقارب اخوانه او والده او ما شابه ونأتي بالاخر الذي ادعاه باخوانه وقال ثم قل ايهما يلحق بهذا فقال بابي هذا الذي هو ابي المدعي الحقناه بهذا ثم بعد ذلك يعني اذا اردنا ان نتأكد احضرنا مدعي هذا الولد ووجعلناه في في جماعة من الناس في خمسة او ستة قلنا اي هؤلاء والد هذا الولد او من ينسب الى هذا الولد وايهما اقرب شبها اليه؟ ثم ان قال هو فلان من الناس الحقناه به. وان الحقه باثنين على الخلاف السابق انه يلحق بهم على قول عمر في رواية والقول الاخر انه يخير بينهما يخير الغلام بعد ما يبلغ اختر ايهما شئت الهذين لانه اثبت القائف انه ابنهما جميعا فهو حيث انتسب له فيه شبه ثلاثة لا اذا وطئت اذا الحقه بثلاثة نقول لا يصح هذا الالحاق ويخير لا بيكسر في الغرب من ويعرف ان انه ابواه يعني ليس متزوجين. مهم. ينتسب. نعم. ينتسب لابيه على الصحيح. اذا كان احنا نقول اذا كان ولد الزنا صاحب فراش يعني له لامه زوج الزانية نقول هذي الصورة الاولى اذا كانت الزانية متزوجة وزنت برجل وجاء هذا الزاني يدعي هذا الولد نقول بالاجماع لا ينسب اليه. وهو زاني وحقه ان يقام عليه حد الزنا. اما اذا كانت ليست صاحبة فراش. مثل ما ذكرت رجل وطأ امرأة وهما اصدقاء وزنا بها ثم حملت الخلاف موجود منهم من يمنع من ان ينسب هذا لهذا الزاني يقول لا ينسب اليه وهو قول الجمهور والقولة عند الشافعي وغيرهم انه ينسب عند الاحناف وعند غيره عند عند قول انه اذا ادعاه الزاني واراد ان ينسبه اليه فانه لا بأس بالنسبة اليه وهذا هذا هو الاقرب لكان غير لم يكن صاحب فراش فلم يولد هذا الولد على فراش على فراش رجل واذا كان يأخذ بقول الجمهور يقول الانسان اليومي فقط او اللي جده حتى لامه لا يفضح لامه بجد امه. اي لجد امه. ايه ينسب لعصبة امه. نعم اذا كانت امرأة مجربة يا شيخ. هم. وما في شي يمنع الاصلاحين اني هو هو الاشكال ان ان القائد حاكم من شروط الحاكم ان يكون ذكرا حرا عدلا مجربا والمرأة ليست محلا لهذا عند عدم وجود القاء في الرجل لا يعمل بالقياد وين كانت امرأة؟ لا يعود بها. لان المرأة ليست محل القضاء والحكم