الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الحضانة قال رحمه الله احق الناس بحضانة الطفل امه. ثم امهاتها وينعلون. ثم الاب ثم امهاته ثم الجد ثم امهاته ثم الاخت من الابوين ثم الاخت من الاب ثم الاخت من الام ثم الخالة ثم العمة ثم الاقرب فالاقرب ومن النساء ثم عصباته الاقربها الاقرب. ولاحظانة لرقيق ولا فاسق ولا امرأة مزوجة باجنبي من الطفل. فان زالت الموانع منهم عاد حقه من الحضانة. واذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويه فكان عند من اختاره منهما. واذا بلغت الجارية سبعا احق بها وعلى الاب ان يسترظع لولده الا ان تشاء الام ان ترظعه باجر مثلها. فتكون احق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج او مطلقة فان لم يكن له اب ولا مال فعلى ورثته اجر رضاعه على قدر ميراثهم منهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن رحمه الله تعالى باب الحضانة. اي ما يتعلق بحضانة الطفل والمعتوه الذي لا يخوض نفسه والحضانة والحضانة الحضانة اصلها من ضم الشيء ضم الشيء الى الحضن ضم الشيء الى الحضن وهو ما تحت الابط. كذلك ايضا يقال حضر الطائر بيضه يحضنه واذا ضمه الى نفسه تحت جناحه وحضنت المرأة ولدها اذا جعلته في صدرها والحاضنة هي الحافظة التي تربي الصغير وتحفظه اذا الحضانة هي حفظ الشيء وصيانته حفظ الشيء وصيانته ورعايته هذا معنى الحضانة حفظ الشيء وصيانته واصله اصل الحضانة الضم الضم الى الحضن. اما من جهة المعنى الاصطلاح فهي ولاية شرعية تقتضي حفظ الطفل والمعتوه الذي لا يقوم على نفسه حفظ الطفل والمعتوه الذي لا يقوم على نفسه ورعايتهما وحمايتهما من كل ما يؤذيهما والقيام بجميع مصالحهما من طعام وشراب وثياب وسكن وما شابه ذلك. اذا الحضانة تتعلق بالطفل الصغير وتتعلق ايضا بالمعتوه. والمعتوه لا يشترط فيه الصغر. بل قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرة فالمعتوه الذي لا يعقل او لا يحسن التصرف فان حضانته تعود الى امه حتى يعقل قال رحمه الله تعالى احق الناس بالطفل امه ثم امهاتها. وان علوا يشترط في الحاضن وفي الحاضنة يشترط في الحاضنة شروط. الشرط الاول ان يكون الحاضن مسلم تلا حضانة لكافر عند جماهير العلماء. وهذه المسألة وقع فيها خلاف في مسألة اشتراط اشتراط الاسلام في الحضانة. فجماهير العلماء على ان الكافر والكافرة لا حضانة له لان بجعل الحضانة له اضرار بالمولود واضرار بالولد فان الولد يتبع دين من يربيه ومن يقوم على رعايته وهذا مذهب جماهير العلماء وهناك قول اخر ان الحضانة تجوز للكافر ولا يشترط الاسلام واحتج من قال بذاك ما عند ما لك بحديث عبدالحليم بن جعفر عن ابيه عن جده رفاعة بن سنان انه اسلم وامه انه اسلم وزوجه لم يسلم فتنازع ابنا لهما فخير النبي صلى الله عليه وسلم الولد بين امه وابيه فمال الابن الى جهة امه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهده اللهم اهده توجه الى ابيه وضمه ابوه اليه والحديث رجاله ثقات الا ان في سماع جعفر من جده رفاعة فيه نظر لانه جاءه اسمه جعفر بن الحكم جبنا رفاع ابن سنان ففيه ففيه نظر من جهة سماعه ولذا فالحديث يبقى انه معل والاصل ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ومقصود الحضانة هو حفظ الطفل وحمايته ورعايته والقيام على مصلحته واعظم واعظم مصالح الطفل ان يربي على الاسلام وان يربي على الدين وان يحفظ من لوثات اهل الضلال والباطل فاذا كان الحاضن من اهل الفجور ومن اهل الكفر فلا حضارة له اذا كان هناك مسلم. ويتصوروا هذا لو ان احد الزوجين اسلم احدهما اسلم او احدهما الكتاب وهي الزوجة والزوج مسلم وافترقا يقول الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ولا تقول لامه الحضانة لكن لا يمنع من زيارتها ووصلها كذلك لو كان هناك آآ وثنيان اسلم احدهما فان الحضانة له اذا اتى الاخر اذا ابى الزوجة والزوجة ان تسلم فان الحظانة لمن اسلم. اذا من شروط الحاضن ان يكون مسلما الشرط الثاني ان يكون بالغا. فلا حضارة لطفل على طفل. ولا حضارة لطفل على معتوه. لماذا لان الطفل يحتاج والصغير يحتاج من يحضنه ويضمه ويجمعه اليه فلا تكن له الحضانة وهو صغير دون البلوغ الشرط الثالث ايضا ان يكون عاقلا فالمجنون ايضا لا حضنة له بل هو الذي يحضن ويقام على مصالحه الشرط الرابع الامانة والعدالة ان يكون عدلا وامينا وهذا الشرط يعبرون عنه بقولهم السلامة من الفسق الا يكون فاسق فلا حضارة لفاسق كما سيأتي والصحيح ان اشتراط السلامة للفسق وان قال به جماعة العلماء الصحيح انه غير معتبر لانه ليس هناك من يسلم من اسباب الفسق والاصل في الصغير انه لا يتأثر لا يتأثر في صغره باخلاق من هو اكبر منه والاصل ايضا ان في الاباء والامهات وان كن فواسق كان فاسقا علو يحرص على ولده ويحفظه ويحميه ولو قدر لو قدر ان لو لاحظ لفاسق لحصل بذلك عادة شديد وحصل بذلك حرج عظيم لامة محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين تطل ان يخلو بيت من فسق. وما زال المسلمون يتربى اولادهم بين ابويهم وهم فاسقون يوجد الان ابوان فاسقان ويربون ابناءهم ولو قلنا انه لاحظات لفاسق لترتب على ذاك من الحرج الشيء الواضح والبين ولا ولا سحب الابناء من ابائهم وامهاتهم بفسقهم فعلى هذا رجح ابن القيم فهو الصحيح ان الفاسق لا يمنع من الحضانة. الا ان يكون الفاسق هذا مما يتضرر به المحظون. يتضرر به الولد اما ان يعرف مثلا بخبث اخلاقه كان يكون من اهل الفساد الاخلاقي فلا تؤمن عليه الجارية ولا تؤمن عليه الصبي فهنا يمنع من حضانته كذلك اذا كانت الام الحاضنة فاجرة وتفعل الزنا وقد ترضى بالزنا في بناتها وفي اولادها باللواط فهذا ايضا مما يمنع يمنع من حضانتها والامر يعود الى اي شيء في هذا الباب يعود الى الاصلح للولد وللمحظون فكل ما كان اصلح فانه الذي يعتبر سواء كان الاب او الام ايهما اصلح في حفظ الولد فان الحال تكون من حقه يكون الحضانة من حقه فعلى هذا يقال لا يشترط ان يكون سالما الفسق بل يجوز للفاسق ان يكون حاضنا المرأة وان كانت فاسقة ترتكب بعض المحرمات فان ذلك لا يمنع من حضانتها الا ان يعود فسقها على الولد بالفساد فهنا تنتقل الحضانة الى من هو بعدها في في الترتيب ان كانت الام فاسقة انتقد الحضانة الى امها وان كانت الام فاسقة انتقت الحضانة عند عدم وجود الام الى اختها خالتي خالة خالة المحظون والولد وهكذا اذا هذا من شروط الحوالة الشرط الخامس القدرة على الحضانة فان كان عاجزا لا يستطيع ان يقوم بامور هذا الصبي وهذا الصغير وهذا الطفل لكونهم السن او لكونها مسنة او لكونها مريضة فان الحظ تنتقل الى من بعدها وايضا زاد بعضهم شرطا ان يكون الحاضن او الحاضنة سالمة من الامراض المعدية والخطيرة يشترط بعضهم ذلك اذا كانت المرأة بها جذام او بها مرض معدي فان اللحظة تنتقل الى من بعدها على الترتيب الذي سيأتي معنا ولذا قال احق الناس بالطفل امة احق الناس بالطفل امه ثم ثم امهاتها اما تقديم الام فلا خلاف بين العلماء ان الامة هي المقدمة ان الام هي المقدمة في حضانة الولد اذا توفرت الشروط السابقة اذا كانت مسلمة وكانت عاقلة وكانت ايضا لا يتضرر الولد بحضانتها فانه لا خلاف بين العلماء انها اولى الناس بحضانة ولدها يزيد بعضهم والا تتزوج فان تزوجت انتقت الحضانة منها الى من بعدها وسيأتي معنا مسألة حضانة المرأة المتزوجة وهل يشترط في اخذ الولد منها الا تتزوج او هل هل يشترط في حضانتها الا تتزوج؟ هذه مسألة سيأتي الكلام عنها فيما بعد. اذا قوله احق الناس بالطفل امة اي امه ثم ثم امهاتها اي امهات الام وان علوا فام الام مقدمة في المذهب على ام الاب وام ام الام مقدمة على ام ام الاب بقول عامة العلماء هناك قول اخر عند احمد وغيره ان ام الاب تقدم على ام الام لكونها عصبة لكن الراجح والذي عليه جماهير العلماء ان ام الام مقدمة فالام مقدمة وامهاتها ايضا مقدمات وان علو ثم الاب الاب اذا وجد اذا وجدت اذا وجد الاب فوجدت الام فان الام مقدمة اذا افترقا وتنازع في حضانة صغير فالام اولى به بالاجماع وتقدم على تقدر على الاب واذا عدمت الام قدمت ام الام على الاب وان علون لان الاب لا ليس له الحظ. الاب انما تحضن انما يقوم على الطفل غيره اما ان تكون زوجته وما شابه ذلك فالاحق والاحض للطفل هو ما كان من جهة قرابة امه كامه وام امه وان علون وخالته كما سيأتي معنا قال ثم الاب ثم امهاته. يعني يبدأ الترتيب اولا الام وجهة الام. كل من كان من جهة الام فهو المقدم في الحضانة انقطعت جهة الام انتقلنا الى جهة الاب ثم الاب ثم امهاته ثم الجد ثم امهاته ثم الاخت من الابوين ثم الاخت من الاب ثم الاخت من الام. رتبها على هذا الترتيب. الام وامهات بن علون الاب ثم امهاته ثم الجد ثم امهات الجد ثم قدم مع ذلك الاخوات. ومن اهل من يرى ان الاخوات يقدمن على الجد يقدمن على الجد خاصة ان الاخت اشفق على اخيها من غيره فاذا كان هناك جد واخت فان الاخت تقدم الاخت تقدم لان الاخت هي اهي اشفق على اخيها من غيره. وان كان الاب الجد جد الاب او جده له ايضا حق الحضانة لكن هنا يقدم النساء فالنساء هن اسعد بالحضانة من الرجال وهذا اقرب ان الام ان الاخت تقدم على الجد والاخت اذا تنازع عدة اخوات يعني اخت لابوين واخت لاب واخت لام يقدم الاخت لابوين الاخت الشقيقة ثم اختلفوا هل تقدم الاخت لاب او الاخت لام؟ والذي عليه المذهب ان الذي يقدم من ذلك بعد الاخت لابوين تقدم الاخت لاب ثم الاخت ثم الاخت ام ومنهم من ذهب الى ان المقدم الاخت لام فالاخت لم تقدم على الاخت اليد و والناء القائل بذلك ابي حنيفة وغير ان الاخت لام اشفق من الاخت لاب والراجح الراجح انه ينظر في ذلك الى الاصلح من هو اصلح منهما في تربية وحضرة الولد فيقدم فان استويا في المصلحة قدمت العصبة على غير العصبة الاخت لعبد الاب تكون ايضا من عصبة هذا من عصبة هذا الاخ بخلاف الاخت لام قال بعد ذلك ثم الاخت من الاب ثم الاخت من الام ثم الخالة. قدم اخر الخالة على الترتيب هنا وهناك من قدم الخالة على على الاخوات وعلى امهات الاباء وعلل من قدم من قال بذلك ان الام ان الخالة ام ان الخالة ام كما جاء في حديث بقصة بنت حمزة رضي الله تعالى عنها لما تنازع زيد ابن زيد ابن حارثة عبدالله وجعفر بن ابي طالب وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عنهم جميعا تنازعوا في بنت حمزة فقال زيد ابنة اخي ابنة اخي وقال عبد الله ابن ابي طالب ابنة عمي وخالتها تحتي وقال علي بنت عمي فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر قال الخالة ام الخالة ام فجعل الخال منزلة الام ولذا قال الشوكاني وغيره ان ان الخالة مقدمة على الاخوات وعلى الامهات من جهة الاب لانه جعل الخالد منزلة بمنزلة الام والمذهب كما ذكرت هنا ان المقدم الاخوات على ترتيبهن اخوات اشقاء واخوات لام واخوات لاب واخوات لام على الترتيب الذي ذكره هنا ثم قال بعد ذلك ثم العمة ثم الاقرب فالاقرب. وعلى الرواية الاخرى في المذهب ان ام الاب مقدمة على ام الام كذلك ايضا يقدم العمات على الخالات لان ما كان من جهة الاب اقرب مما كان من جهة الام لكن الصحيح ان جهات الام اقرب بقوله صلى الله عليه وسلم في الخالة الخالة ام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة انت احق بهما لم تنكحي انت احق به ما لم تنكحي وهو حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده وايضا ما جاء ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما نزعت ام عاصم بنت افلح في ابنها في ابنها لعمر بن الخطاب قضى ابو بكر رضي الله تعالى عنه ان الولد لامه وقال ريحها وعطفها وشم خير لك خير لها منك فقضى بان يكون عاصم عند امه ولم يعطي عمر ذلك فعلى هذا يقال ان المقرب ما كان من جهة من جهة الامهات والخالة تقدم على هؤلاء قال ثم الاقرب فالاقرب من النساء ثم عصباته الاقرب فالاقرب. بمعنى اذا لم يكن له الا عم وابن عم بل حضرت كل من؟ للعم اذا كانه اذا كان له ابناء عمومة احدهما ابن عم شقيق والاخر ابن عم لاب والاخر ابن عم لام يقدم ابن العم الشقيق هكذا قال ثم عصاباته الاقرب فالاقرب قال ولا حضانة لرقيق ايضا ممن الشروط التي يشترطها بعض العلماء ان يكون الحاضن حرا يزيد بعضهم شرطا سادسا ان يكون الحاضر حرا ولا حضانة لرقيقة وذهب بعض العلماء الى ان الرقيق يحضن وذلك ان الامومة لا فرق بينها وبين لا فرق فيها بين الحر والعبد بين الامة وبين الحرة فيشتركان انهما امهات واشترط بعض العلماء شرطا فقال اذا اذن السيد فانها تقدم ولها الحضانة واذا امتنع السيد من حضانة ولدها ولا يجوز له ذلك فانها لا حظا له لانها لانها مملوكة ولا تملك نفسها وقد جاء بهدف ايوب. وحديث علي رضي الله تعالى عنه النهي عن التفريق بين الولد ووالده وبين الام وولدها وهن رقائق اي هن ارقاء ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يفرق بين الام وبين ولدها فاذا كانت الحاضنة رقيقة واذن السيد ان تحضن فالحضانة لها. وليس من شروط الحضانة ان تكون الحاضنة حرة لان معنى الامومة تشترك فيه الحرة وتشترك فيه ايضا الامة ولا فرق بينه في هذا المعنى قيل ولا حظى لرقيق والصحيح ان له الحضانة وقول ولا لفاسق ايضا ذكرنا هذه المسألة بمعنى اذا كان فاسقا والفاء والفسق هو الخروج عن الطاعة اصل الفسق والخروج على الطاعة والفسق وان يصر على فعل كبيرة ان يفعل كبيرة ويصر عليها دون توبة فانه يفسق بذلك ويقال الفاسق ضد العدل. والفاسق هو الذي سيئاته وظاهره من جهة السيئات اكثر من جهة حسناته والحكم له بالاغلب فان كان فان كان الظاهر منه الفسق والفجور والمعصية فانه يحكم بفسقه وهذا عند الشافعي واما الفسق فهو الخروج عن الطاعة وهو ان يفعل امرا من كبائر الذنوب كأن يكون معروفا بشرب الخمر او الزنا او اكل الربا او الموبقات والكبائر فيسمى بذلك فاسقا والصحيح الصحيح ان ان شرط العدالة ليس شرطا بالحضانة الا ان يكون هناك ما يمنع من حضانته. كما ذكرنا سابقا ان يكون مثلا ان تكون المرأة هذه قوادة ويخشى على اولاده ان يكونوا مثلها. فهنا تنتقل الحضانة منها الى الى غيرها اما ان كانت فاسقة في نفسها ويؤمن الضرر منها على اولادها بل حضرت تبقى لها والجمهور على ان الفاسق ليس له حظ الصحيح كما ذكرنا. لان ما زال قال ما زال الاباء والامهات يربون ويحضنون اولادهم وهم فيه من الفسق ما الله به عليم. وما زال الفساق والفجار يربون اولادهم ولو قظي ان الفاسق يسحب منه او يمنع من من تربية ولده لحسب ذلك ظال عظيم وفساد كثير. اذا نقول الصحيح ليس من شروط الحضانة السلامة من الفسق بل ولو كان فاسقا وهو من يحسن الحضانة ويؤمن عليه الصبي فان له الحضانة قوله ولا امرأة مزوجة لاجنبي ولا امرأة مزوجة لاجنبي. قيد هنا منع الحضانة للمرابشة بقيديه. القيد الاول الزواج وقد ذكرنا سابقا ان الام احق بالحضانة بالاجماع ما لم تتزوج فيتزوجت قالوا ليس لها حق الحضارة والشرط الثاني قال باجنبي. اذا لو تزوجت بغير اجنبي اذا تزوجت بغير اجنبي فلا تنقطع حضانتها لماذا قال لو تزوج مات الزوج مثلا وتزوجته وطلقها الزوج وتزوجت المرأة بمن له حق الحضانة بعده بمعنى مات زوجها وتزوجت باخيه يا اخي الزوج تقول الحضارة لم تنقطع لانها انتقلت انت قلت من الام الى العم الى الى عمه وهو من اولى الناس به ايضا فلا تنقطع حضانتها قالوا ها قالوا كذلك وايضا لحديث حديث بنت حمزة رضي الله تعالى عنها عندما تنازع فيها من؟ ثلاثة تنازع فيها جعفر وعلي وزيد وهؤلاء الذي تنازعوا فيها كلهم قد تزوجوا فجعفر قال انا احق بها فان خالتها تحتي تاء جعل الحظاة لها مع انها متزوجة. جعل حظانة لها مع انها متزوجة فاذا كانت الحضانة للمرأة المتزوجة وتقدم مع انها متزوجة فالام من باب من باب اولى واضح الان لماذا جعل الحظر عند الخالة لان الخالة ام الخالة ام مع انه متزوجة جعل لها الحظابة فيقاس عليه ان ان آآ الام اذا تزوجت فان حضانتها لا تنقطع لا تنقطع لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحضانة لخالتها وهي متزوجة الا ان الامام احمد خص من ذلك ان الحظالة لا تنقطع من المرأة متزوجة اذا تزوجت من له حق بالحضانة وهو قريب للمحظور فعبدالله ابن جعفر ابن ابي طالب المرأة هذي بنتها يشتكون له بنت عمه حمزة عمه فهي بنت عمه فهو قريب لها ورجح على غيره بان خالتها تحته وعلي اخوه ايضا هي بنت عمه لكن زوجة علي بنت عم هذه الجارية والمقدم كما ذكرنا ان الخالة مقدمة على غيرها من النساء بعد الام واما زيد فليس هناك بيني وبينه الا ما يسمى بالاخاء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم بين زيد وبين حمزة. حيث اخى حيث اخى بينهما اخى بينهما ولذا قال زيد بنت بنت اخي اذا كان كذلك فان المرأة اذا تزوجت بمن هو قريب للمحظونة فانها لا تسقط لا تسقط حضانتها وذهب الحسن البصري الى ان الزوج الى ان زواج الام لا يسقط حضانتها مطلقا وقد نقل ابن المنذر الاجماع على ان المرأة اذا تزوجت فلا حضانة لها واحتج بحديث عمرو شعيب عن عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلك المرأة التي جاءت تطالب بولدها وذكرت انها ان والده يريد اخذه منها قال انت احق به ما لم تنكحي زوجا اخر فقال ابن منذر فهذا الحديث يدل على ان المرء احق احق بولدها ما لم تنكح وقال بعض العلماء ان الام مقدمة ان هذا الاجماع ينضبط ويكون صحيحا اذا كان الزوج اللي تزوجت رافض ويمنع من حضانة ولدها فهنا يقول ليس لها الحضانة اذا كان الزوج يمنع اما اذا اذن الزوج اما اذا اذا اذن الزوج الاخر بان تربي ولدها وان تحضنه قالوا لا يمنع عندئذ من حضانتها ولا تسقط حضانتها ولذا نحمد له في هذه المسألة رواية القولان. القول الاول هو قول عامة العلماء ان المرأة لنكاحها يسقط حق الحضانة منها القول الثاني انه يسقط اذا تزوجت برجل اجنبي من المحظور اما تزوجت بقريب من المحظون بالولد فان حضانتها لا تسقط واما عامة العلماء فيأخذ بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انت احق به ما لم تنكحي قال يا دليل على ان المرأة اذا تزوجت سقط حق الحضانة والمعمول به الان في المحاكم ان الزواج لا يمنع يعني هناك الان في هناك بعض المحاكم تعمل ان المرأة تزوجت فانها احق بولدها الا اذا امتنع الزوج من حضانة هذا الولد. الزوج الثاني ولا الثاني وليس الوالد. اليس الوالد اذا يعني بمعنى المرأة تزوجت زيد طلق زوجته وعنده منها ولد وهو ابن سبع سنين او خمس سنين او ست سنين او فطيم قبل سنوات وتزوج الام بعده الجمهور وعامة العلماء انها تزوجت تنتقل الحضارة الى من؟ الى امها الى امه هي فهي مقدمة على مقدمة على على الاب كما ذكرنا وامهاته وان علون يقدمن على من على الاب على الصحيح والقول الاخر ان يتزوجت بقريب بقريب فان حالتها لا تسقط. يعني بقريب من هذا الابن. يعني مثلا زيد طلقها وتزوجها مثلا اخوه الحضانة لم تبعد المرأة لم تخرج من قرابة هذا الزوج فقال لاحمد اخذا بحديث من؟ بنت بنت حمزة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحضانة لخالتها مع انها متزوجة من قريب له وهو ابن عمها والقول الثالث ان الحديث ان الحديث معل لان من طريق عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده وسلسلة عمرو شعيب عن الجد فيها ضعف عند بعض العلماء وان المرأة احق بولدها وان تزوجت. بل تحتج ايضا في فيما جاء عن القاسم ابن محمد ان عمر بن الخطاب لما نازع ام عاصم بولدها وكانت متزوجة متزوجة قضى عمر قضى ابو بكر الصديق شيء. قضى بالولد لامه فقال عطفها وريحها وشمها ومسحها عليه خير لها منك خير له منك. فهذا يدل ايضا على تقويته شيء اما المرأة وان تزوجت فهي حق لكن الحديث صحيح والحديث نص صريح انها احق بهما لم تنكح؟ والقول انه اذا كان قريبا من الزوجة ايضا له وجاهته وله قوته. قال هنا فان زالت الموانع اي موانع زالت الموانع التي تمنع الحضانة ذكرنا ان كان صغيرا وبلغ نقول لهم شروط الحضانة ايش؟ كافرا فاسلم. من من شروط الحضانة ان يكون مسلم. فلو كان كافرا يعني الام كانت كافرة والزوج مسلم ثم اسلمت الام ماذا نفعل؟ نرجع بالحضانة اليها. نقول المال الذي كان يمنع من حضانتها قد زال كان مجنونا وعقل رجعت لها الحضانة كان صغيرا فبلغ رجعت لها الحضانة كان فاسقا على قول من يشترط العدالة فترك الفسق وصارع عدلا رجعت له الحضانة كان مريضا بمرض كشف مرضه رجعت له الحضانة. اذا اذا زالت الموانع التي منعت من حضانته فانه بزوالها تعود الحضانة اليه. ثم قال بعد ذلك واذا بلغ الغلام سبع سنين خير خير بين ابويه ذكر الغلام اولا وسيعقب على ذلك بالجارية اما المذهب فيرى التخيير فقط في الغلام ولا يرى التخيير في الجارية وهو مذهب المحمد والشافعي ان الغلام يخير ان الغلام يخير اذا بلغ سبع سنين وقضية التخيير جاءت في احاديث جاءت في حديث عند ابي داوود وغيره من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابيه وامه جاء من حديث تبدأ الميمونة عن ابي ميمونة عن ابي هريرة في الحقيقة قتادة ان ميمونة عن ابي ميمونة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ولفظه جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب يدي ان زوجي ليذهب ابني فقد سقاني من بئر ابي عنبة وقد نفعني هذا الغلام اصبح يذهب الى البئر ويأتي بالماء ونفعني وذكرت ان انها كانت لها آآ انه كان وحضنه لها الوعاء وصدرها لها له سقاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت. فاخذ بيد امه فانطلقت به هذا حديث ابي هريرة وقد روى سعيد منصور ايضا باسناد صحيح ورواه ايضا ابو داوود وغيره باسناد صحيح وابو ميمونة هذا وثقه غير واحد وقيل انه وادي العطاء بن ميمونة فيكون راتب على ابيه. فالحديث صحيح وايضا ثبت ان ابا بكر خير وثبت ايضا ان عمر خير وثبت ايضا ان عليا خير عمارة الجرمي بين امه وعمه فاختار امه فانطلقت به ولذا قال ابن قدامة وعلى هذا اجماع الصحابة ان القضايا منتشرة مما يدل على ان مجمعون على ان الغلام يخير اذا بلغ سبع سنين وذهب بعض العلماء كمذهب مالك وابي حنيفة ايضا الى انه لا تخيير لان لان الغلام لا يدرك مصلحته ولا يعقل منفعته فتخييره اضاعة له. وانما يبقى عند الاصلح والانفع له ولذا تجد الان تجد ان الام اذا كانت تريد ان تضم ولدها اليه قبل التخيير تأشي لهم من اللعب وتهيئ له من من من المسليات ومن ومن ترغبه فيها فاذا خير يختار ماذا؟ يختار امه. ولذا لما فعل احدهم هذا في هذي في هذي الازمنة قال اسأله لماذا يختار امه فلما سأل قال امي تعطيني وتسليني وتفعل وتفعل وابي يأمر بحفظ القرآن ويأمر بالصلاة ويشق علي في ذلك افاد هذه شيء ان الام مضيعة له. وان الاب كان يريد اي شيء مصلحته فدل هذا عليه شيء ان القاضي عندئذ يقدم الاصلح ولو اختار الولد امه اذا كان اختياره لها من اجل متاعه ولهوه ولعبه وتضييعه فهنا يقدم الاب يقدم الاب وعلى هذا لا بد من القاضي ومن يحكم في هذه الامور ان ينظر في الاصلح من الابوين او من الحاضنين فان كانت الام لا تحسن ذلك انتقت الحضانة الى من بعدها وهكذا فعلى هذا المذهب يرى ان الغلام يخير قال فكان عند من اختار منهما حتى اذا لو اختار ليوم الام وبعد اسبوع قال اختار الاب ماذا يقول المذهب؟ يذهب الى ابيه واذا اختار ثم قال لا لا اريد ابي اريد ان اذهب الى امي. قال يرجع الى امه فيصبح الغلام يفعل ما يريد. اذا اختار هذا والمذهب هذا المذهب يقول فان اختار امه ثم بدا له انه يختار والده وهذا يحصل اذا ضربته امه قال اريد ابي واذا ادبه والده قال اريد امي واصبح في هذا حيرة وضياع لهذا الصبي ولذا لا بد ان يراعي القاضي الانفع لهذا الغلام قوله واذا بلغت الجارية سبعا فابوها احق بها اي ان الجا لا تخير. الجارية لا تخير قالوا لماذا؟ قالوا لان الغرض بالحضانة الحظ للجارية في الكون عند ابيها لانها تحتاج الى الحفظ والاب اولى بذلك وايضا لانه يحفظ بذلك شرفه ويحفظ بذلك عرضه والا الاخلال بذلك قدحا فيه. لان هذه بنته وشرفه وشرفها شرفه فقال بد ان يحفظها ويصونها فتكون فتكون عنده اذا بلغت سبع سنين تذهب الى ابيها ولا تمنع من زيارة امها واذا قالوا لان الجاه اذا بلغت السبع فقد قاربت الصلاح للتزويج بمعنى انها اذا بلغت تسع سنوات او ثمان سنوات فان عائشة تزوجت وهي بنت سبع سنين وقيل ثمان سنين ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي بنت تسع سنين وذهب اخرون الى ان الجارية تبقى عند امها حتى تتزوج تبقى عند امها حتى تتزوج وهذا مذهب مالك وايضا عند ابي حنيفة ايضا فهنا قال ان الجارية تذهب عند امها فان كانت الام كما ذكرنا فاسدة بعد اذا كانت الجارية بنت سبع سنين وامها فاسدة وتربي ابنته على الفساد وعلى المنكرات وعلى الرقص وعلى ما لا يرضي الله عز وجل وهنا تنزع الحضانة منها وتكون الجارية عند ابيها واذا كان العكس ابوها اصلاح فساد ومنكر ولا تؤمن الجارية عنده وهنا يمنع من حضانتها وتبقى عند امها. وعلى كل حال المراعى في ذلك هو الاصلح والانفع والانفع للجارية والغلام ثم قال وعلى الاب ان يسترظع لولده الا ان تشاء الا ان تشاء الام. بمعنى يجب على الاب ان يقوم على ولده بطلب المرضعة ويتصور هذا في حالة الطلاق اذا طلق الرجل زوجته طلاقا دائما وامتنعت الزوجة من رضاع الولد دون مقابل فهنا يجب على الوالد ان يسترظع لولده فليسترظع لولده بمعنى يطلب له مرضعة فان طلب مرضعة وطلبت المرضعة اجرة فقاتلوا انا ارضع بتلك الاجرة فالام احق بذلك. وهذا كله متى؟ اذا طلقها لان المذهب هنا يقول يقول هنا وعلى الواو وعلى الاب ان يسترظع لولده الا ان تشاء الام ان ترضعه باجر مثلها فتكون احق به من غيرها سواء كانت في حبال الزواج او مطلقة. الصحيح ان هذا القول ينطبق على المطلقة اما المتزوجة فان من المعاش المعروف ان الام تقوم على ولدها بالرضاع بمعنى الام الان هي في بيت زوجها وفي ذمة زوجها وعندها ولد يحتاج الى الرظاع نقول يجب على الام ان ترضع هذا الولد وليس لها اجرة على رضاعه لان سكناها ونفقتها تكون على من على الزوج فيقول ارظاعه مقابل لتلك النفقة وتلك السكنى اما المطلقة التي لا نفق لها ولا سكنى نقول يلزم الزوج ان يدفع النفقة نفقتي شيء دقة الارظاع ويلزم ايضا ان يهيئ لي اذا كانت اذا كان اذا كان الولد عند امه في الحضانة ان يهيئ لها مسكن مسكا لهذا الولد الذي ترضعه امه. فعلى كل فعلى هذا يقال ان الام اذا طلقها زوجها وهي ترضع تلها ان تأخذ اجرة على رضاعة ولدها ويجب على الوالد ان يدفع للام اجرة مثلها اذا طلبت اما اذا لم تؤمن اذا لم تطلب وانما قالت انا ارضعه دون مقابل فهذا احسان منها هذا من الاحسان لهذا الولد وان قالت انا ارضع باجرة المثل فهي احق بها احق بهذا الولد لغيره بمعنى لو قال الاب انا لا اريد لا اريد لزوجتي ان ترضع هذا الولد قال لا اريدك ان ترضعي وانما ساسترظع له يقول ليس لك ذلك فالام احق برظاعة ولدها والوالدات يرضعن اولادهن فهي احق برظاعة ولدها فان امتنعت الا بالاجرة فلها اجرة مثل اذا كانت مطلقة اما اذا كانت ذات اما اذا كانت في حمار الزواج فانها ترضع دون مقابل ويكون مقابل ذات اي شيء نفقته وسكناها التي تسكن في داره فان لم يكن له اب اي ليس له اب فان النفقة فان لم يكن له اب وليس للولد مال اذا كان هو مال ينفق عليه من جهة الرضاعة من ماله وان كان له اب ينفق عليه والده فان لم يكن له اب ولم يكن له مال فالذي يقوم بدفع اجرة الرضاعة الورثة كل بحسبه فعلى ورثته اجر رضاعته على قدر ميراثهم منه. بمعنى مات مات والده وورثه اخ واخت اخو الاخت كم لهما؟ الاخ له سهمان والاخت لها سهم واحد فنقول اجرة مضاعفة كلها تقسم الى كم على ثلاث اتلاف على الولد ثلثين وعلى البنت على الابن ثلثين وعلى البنت ثلث واحد هلك هلك هذا الاب وترك يعني الولد هذا الرضيع له جد وله اخت الاخت كم لها لها النصف لها النصف ويبقى الباقي لمن؟ للجد واضح؟ على قول من يرى من يورث فلها آآ فلها النصف الباقي على النصف يكون على السهمين وهكذا فكل يدفع على قدر ميراثي من هذا الربيع على قدر ميراثهم منه اذا نفقة الرضيع على والده فان لم يكن له واد ليس له مال ان كان له مال ايش يلزم ينفق عليه من ماله. اذا لم يكن له مال فعلى ورثته بقدر ميراث من هذا الرضيع يعني لو مات الرضيع هذا ورثه مثلا كما ذكرت جدته وجده له جدة وجد من يتحمل رظاعة الولد؟ الجد والجدة. كم يدفع الجد؟ وكم تدفع الجدة؟ ثلاثة افلات. الجد عليه ثلثان. والجد عليها ثلث واحد لان الجد ترث الثلث والجد يا ريت الثلثان والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد. شيخ ابو سمير ملاحظات للدقيق والمفاسد وانا امرأة متزوجة الصحيحة الرقيق اذا اذن لها اذا السيد رقيق يعني ان يحضن ولده. الصحيح ليس ذلك المانع. والفاسق الصحيح ليس المانع. الا ان كان الفسق فسق يعود على المحظون على الولد. اما ان ان تنكح زوجا اخر اذا اذن الزوج الاخر بان تحضن ولده فان وهو وهو قريب منها او قريب من الولد فان الحظ لا تنقطع وان كان اجنبيا فعامة العلماء على ان الحضانة في حق الام تنقطع حتى حتى تطلق فتعود الحضانة اليها. المسألة فيها خلاف نعم. السلام عليكم شيخ هل المقصود بالحضانة فقط المبيت في الليل. الحضارة المقصود بها هو هو الرعاية والصيانة والحفظ والقيام على شؤونه. الليل والنهار لمدة في مدة سبع سنوات يعني في مدة وهو صغير ما ما يفارق اذا حفنا مثلا اي نعم فما هي حقوق الوالد؟ له زيارته زيارته تمكينه من الزيارة تمكينه من اخذه يوم يومين ما في بأس على حسب ما يقوم به القاضي ايضا لابد الحضانة لابد تكون في الصغير فقط اذا بلغ ما في حضانة الحضارة المتعلقة بالصغر قبل سن التميس. قبل هناك هذه المسألة سبع سنين في الغلام يخير الجارية فيها خلاف منهم من يرى انها تكون عند ابوها فدائما من البداية من من سبع سنوات تكون عند والديها والقول الاخر ان لا تبقى عند امها حتى تتزوج لان هي الام تقوم على مصلحتها وعلى شؤونها. والمعمول به هنا الان المصلحة. يراعى الاصلح في حق الولد. كانت الحضانة للام اراد ان يسافر الى بلد اخر. تأبس الاهلي. ليس اذا اراد ان يسافر لو ارادت الامة ان تسافر تمنع حتى ولو كانت الحضارة لها. ايه تملى. تنتقل الحضانة الى من بعدها في البقاء لان في في سفرها تضيع لحق الوالد حتى ولو كتب له حتى لو كتب له لا تسافر به الا ان يأذن الاب وكان الصداقة قريب الشيخ صالح؟ لا قريب ما هي بس. السفر او الانتقال الى مدينة اخرى. حتى الانتقال. نعم. يمدح ولعت الشركة. الاب نعم. الاب ما له تخيل ينتقل منك يا ولد. الحقك الحاضر. هل هل هو ان ياخذ تنتقل الى من هو موجود في بلد الى امها. اذا كانت موجودة يد تكن له اذا كان له من هو اولى بالحضانة بعد الام؟ ثم من؟ امهاته امهات الام اخواته ها اه اخوات الرضيع اخت شقيقة اخت الاب اخت لام ثم ينتقل امهات الاب الاب ثم امهاته اذا كانت ام ستسافر يقول لا تمكن من سفر الولد معه. تتركه سفر بعيد او انتقال بعيد. اما ان كان انتقال قريب ما يضر سفر سفر اي سفر يلتقط من الرياض الى مكة حيث يدور على من؟ على الزوج للاخت يكون بعيد انه فيه هذا المذهب؟ الرواية الثانية الرواية الاولى بلا ذهب تقديم الامهات من جهة الام على الامهات من جهة الاب ثم بعد ذلك يقدم الخالة على العمة. القول الاخر تقديم الائمة الى الخالق مطلقا تعود الحضانة ويعتبر الامن امن للطريق لابد يكون يعني لا يراعي كصلح يعني. ايه. ينظر القاضي في هذه المسألة يعني هل هناك سفر مخوف؟ هل في تفويت حق الزوج؟ هل يمد طويلة مدة قصيرة؟ ينظر في هذا فاضي. لكن مثلا والله صبر خمس ايام بذهب مكة وارجع ما يضرني خاصة في وقت الحاضر ما في هناك ما يمنع. لان الامن الطريق امن والمساء ايضا آآ سلوك الطريق يسير ليس صعبا في مدة يوم ينتهي السفر بخلاف الزمن القادم الى الزمن الماضي كان يمشي ياخد شهر. لحظة فبذلك يعني ضرر على الغلام وعلى الجارية الصغير خاصة الحضانة ام الام. مم. لكن كانت في غير بلد الام والاب. ما ما لا تمكن املأ. يبقى لابد يكون في البلد