الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللساميين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب نفقة الاقارب والمماليك. قال رحمه الله تعالى وعلى الانسان نفقة والديه وان علو. واولاده وان سفلوا ومن يرثه بفرض او تعصيب اذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم وان كانوا لفقير وارثان فاكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه. الا من له اب فان نفقته على ابيه خاصة وعلى ملاك المملوكين الانفاق عليهم وما يحتاجون اليه من مؤنة وكسوة فان لم يفعلوا اجبروا على بيعهم اذا طلبوا ذلك. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الماتن رحمه الله تعالى باب نفقة الاقارب والمماليك. هذا الباب يتعلق بالنفقات والنفقات تتعلق بمن له حق على المنفق كالزوج و الاولاد والاباء والامهات وكذلك المماليك وكذلك كل من يعوله ذلك المنفق حتى يدخل في هذا الباب النفقة على ما يملكه من البهائم وما يملكه من الرقيق واصل النفقة اصلها من الانفاق وهو الاخراج. اصلها من الانفاق وهو الاخراج وجمعها نفقات وهي ما ينفقه الانسان على عياله. ما ينفقه الانسان على عياله. وما من جهة الشرع هي كفاية هي كفاية من يمونه من الطعام كفاية من يمونه من الطعام والشراب والكسوة والسكنى. كفاية من يمونه من الطعام شرابي والكسوة والسكلى. فلابد ان يهيئ هذه الامور لمن يعول. وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال وابدأ بمن تعود اليد العليا خير خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. رواه البخاري عن ابي هريرة وجاء الحجاب ابن عبد الله ابدأ بنفسك ابدأ بنفسك ثم الاقرب فالاقرب. وعلى هذا اول نفقة يجب على الانسان ان ينفقها ان هو ان ينفق على نفسه التي بين جنبيه فيجب عليه اولا ان ينفق على نفسه. فان فضل عن نفسه شيء وجب عليه ان ينفق على زوجه لان نفقة الزوجة هي من باب العوظ من باب المعاوضة ثم بعد ذلك ينفق على اولاده وعلى والديه بشروط بشروط الانفاق ولذا قال هنا رحمه الله تعالى قال وعلى الانسان نفقة والديه نفقة والديه وان علوا كما ذكرت يمكن يقسم النفقة الى قسمين نفقة تجمع الانسان على نفسه وهو ان يبدأ بنفسه اولا وهذه النفقة الاولى. والقسم الثاني نفقة النفقة على التي تجمع الانسان لغيره ويدخل في هؤلاء الغير الاصول والفروع الاصول الفروع ولذا قال هنا رحمه الله تعالى الانسان نفقة والديه وان علو واولاده وان سفلوه اذا المذهب هو قول عامة العلماء ان النفقة تجب على المسلم لوالديه ولاولاده والمذهب المذهب يرى ان النفقة تجب على الانسان ان ينفق الانسان على والديه وان علو. فقوله وان علو دخل المباشران ودخل اباؤهما وامهاتهما الجد والجدة وان علون يدخلن ايضا في النفقة والاولاد وان سفلوا دخلوا ايضا في النفقة فيجب على المسلم ان ينفق على ابيه وعلى امه ويجب عليه ايضا ان كان له جد وليس له قدرة وليس له وهو فقير فقير لا يستطيع ان يقوم على نفسه وليس هناك من ينفق عليه اولى من ذلك القريب فان النفقة عليه ايضا واجبة اذا قوله وعلى الانسان نفقة والديه وان علو واولاده وان سفلوا وهذا هو قول الجمهور ذهب بعض اهل العلم الى ان النفقة انما تجب على الانسان لابويه المباشرين. يعني امه وابيه فقط واما اجداده وجداته فلا يلزمه النفقة عليهن النفقة عليهم وهذا القول هذا القول ليس بصحيح بل يجب على المسلم ان ينفق على والديه وان علو وينفق على اولاده وان سفلوا فذكر فذكر فذكر الوالدين وذكر الاولاد وذكر من يرثه بفرض وتعصيب. اذا المذهب يوجب النفقة على هؤلاء الاقسام الثلاثة على هؤلاء الاقسام الثلاثة القسم الاول هم من الاصول وان علوا القسم الثاني الفروع وان نزلوا القسم الثالث القرابة وخص القرابة هنا بمن الذين يرثون بفرظ او بتعصيب بفرض او بتعصيب. اذا هؤلاء هم الذين ينفق عليهم في المذهب واشترط ايضا فقال اذا كانوا فقراء من الفقير؟ المنفق عليه اما اذا كان الاب غني او كانت الام غنية لا يلزمه ان ينفق عليه. اذا كان ولده غني او مكتسب يستطيع الكسب هو مكتسب لا تجب نفقة عليه كذلك من يرد بفرض او بتعصيب كان غنيا لا يجب عليه ان ينفق عليه. اذا لا بد ان يكون المنفق عليه فقير ولابد ان يكون المنفق غنيا وغنيه ان يفضل عنه وعن من يجب عليه نفقته فضل هذا ايضا من الشروط اذا الشرط الاول ان يكون فقيرا والشرط الثاني ان يكون اه المنفق مؤسرا والشرط الثالث الشرط الثالث ان لا يكون هناك مانع ذكر بعضهم قال ويشترط لوجوب الانفاق على القريب ثلاثة شروط. احدها فقر الفقر فلتجب فقر من تجب نفقته. فان كان غنيا بمال او كسب لم تجب لانها وجبت على سبيل الواسات. فلا فلا تستحق الغناء. الثاني ان يكون للمنفق مال ينفق عليهم فاظلا عن نفقة نفسه وزوجته واولاده. لحديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي رواه عن جابر انه قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وهو حديث صحيح. ايضا الشرط الثالث ان يكون المنفق عليه وارثا اما بالفرض او بالتعصيب وهذا على المذهب. وهذا على المذهب. المسألة فيها خلاف بين العلماء من عدة جهات اولا من جهة من ينفق عليه. فهل هل ينفق على الوالدين مطلقا؟ الجمهور نعم. بل نقل بعضهم الاتفاق والاجماع ان على الاولاد ان على الاباء ان ينفقوا على اولادهم اجماعا اجماعا وايضا نقل منذ الاجماع انه ينفق الولد على والديه اجماعا مع ان مالك يذهب الى ان الامة لا تجب عليها نفقة ولدها ولا يجب على الولد ان ينفق على امه. وهذا القول ليس بصحيح لان الله منا اوصانا به اوصى بالوالدين احسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم امك ثم امك ثم امك ثم ابوك لا داعي لشيء ان اولى الناس بالاحسان هم الامهات يرتقي الخلاف في من اه فوق ذلك من الاباء والامهات فالجمهور ايضا ان الاباء والامهات وان علو فانه ينفق عليهم وايضا وان لم تكن وارثة لان ام اب الام اب الام الجد الذي واب الام لا يرث لو مات ميت عن ابي امه وعن اه اخته فان ابا القوم لا يرث. لماذا؟ لانه يدلي ان بيني وبين الميت انثى فلا يرث فمع ذلك على الصحيح انه يرث وعلى المذهب فيه روايتان انه متى ينفق عليه اذا كان وارث لكن الصحيح في عمود النسب الذي هو الاصول والفروع لا يشترط ان يكون وارثا بل بمجرد ان يكون المنفق عليه في عمود النسب علوا او نزولا فان النفق عليه واجبة. واضح الصورة؟ يعني ام امام ترث وينفق عليها في قول عامة العلماء ابو اب ينفق عليه في قول عامة بل بالاتفاق كذلك آآ ام ام ابوي الام ابوي الام ام الام ترث وابو الام لا يرث واضح الصورة لو هلك هالك عن امي ام وابي ام وابي ام ام ترث ام الام ولا يرث الاب. ليس له لانه من ذوي الارحام وليس وليس وارثا. لكن نقول بهذه الصورة على وجه الخصوص ينفق عليه وجوبا لانه يدخل في عمود في عمود النسب واضح الصورة؟ هذا هو هذا هو. يبقى عندنا من من وراء ذلك من الاقارب اذا خرجنا عمود النسب الاباء وان علوا الوالدان وان علوا والاولاد ان سفلوا يبقى عندنا الحواشي من هم الاخوة والاخوات الاعمام والعمات الخالات والخوال وابناء العم وابناء الخال فهؤلاء ايضا يدخل فيهم هذا المعنى ولذا قال هنا في المذهب ومن يرثه بفرظ او تعصيب. بفرض بمعنى ان النفقة انما تجب على من على الوارث على من يرث. اما الذي لا يرث اليد لو مات امرأة ماتت امرأة مثلا عن ابن اخيها وعالبين فيها عن ابن اخيه وعن بنته البنت تم ترث النصف ابن الاخ الباقي. اذا كانت هذه عمة فقيرة ماذا يلزمها قالوا يجب عليه ان ينفق عليها. لماذا لانه وارث كأنه ورد عند الاحلاف تجب النفقة مطلقا بشرط ان يكون محرما لها محرم يعني الشرط عند الحنافة واي شيء كونه محرما عند الحنابلة كونه وارثة. اما المالكية فهم اضيق الناس في هذا الباب ولا يرون ان ينفق على ذوي الارحام وانما ينفق فقط على الوالدين فقط واما الواجب فانه لا تجب النفقة عليهما والشافعي ايضا قريب من قريب من الحنابلة لكنه يعني اوسع الناس في باب النفقة هم الحنابلة بعدهم الاحناف بعده الشافعية واضيقهم هم المالكية. فعلى هذا ان قلنا على مذهب على المذهب وعلى على ما قاله ابن قدامة هنا قال ان يكون وارثا بفرض او بتعصيب لكن هذا خرج منه من من كان في عمود النسب فانه ينفق عليه مطلقا. لكن لو ماتت لو مات اه لو ان هناك لو ان هناك طفل طفل وليس له وارث ليس له قرابة الا خالته خالة عنده خالة وعنده كذلك عمه وعنده مثلا عم من الذي يجب عليه النفقة العم فقط لان الخالة لا ترث والعمة لا ترث واضح؟ الذي يرث فقط هو العم وهو الذي يأخذ المال. فتجب عليه نفقة هذا الذي يرثه لو كانت الائمة فقط قال لا تجب عليها قال اتى بالنفق الابادة لانها لا ترث لكن القول الراجح ان العم هنا تنفق لانها تدخل في ذوي الارحام وترد فتنفق عليه يعني مات ميت او آآ طفل صغير وليس عنده الا خالة وعمة يقول الام الخالة تدلي بامه والعمة تدلي بابيه فتكون النفقة عليهما بنسبة على العمة على العمة الثلثان وعلى الخالة الثلث هكذا واضح هذا الصحيح اذا قول ومن يرد بفرظ او تعصيب تعصيبهم من كان من جهة الاب. كل من كان من جهة الاب كالاخوة والاباء والاعمام. هؤلاء يرثن بالتعصيب قال اذا كانوا اتى الان يذكر شروط شروط الانفاق شروط الانفاق على المنفق عليه الشرط الاول ان يكون المنفق عليه فقيرا. فاذا كان غنيا فلا ينفق عليه وانما الاحسان بابه واسع لكن لا نقول له لا نقول من كان عنده اخ غني مثلا عند هناك اخ غني وهناك اخ اكثر غنى منه اكثر غنى منه هل نقول للغني الذي غناه اكثر واوسع يجب عليك ان تنفق على اخيك؟ نقول لا يجب لماذا لان الاخ ليس بفقير ويجد كفايته ويجد مؤولته فلا تجب على الغني الغنى الاكثر ان ينفق على من دونه اذا لا بد ان يكون المنفق عليه فقير. لا بد ان يكون المنفق عليه فقير والفقر اما نقص في خلقه او نقص في حكمه يعني اما يكون فيه زمان او مرض لا يستطيع ان يبحث عن عن طعام وعن مال وعن كذا واما ان يكون صغيرا او مجنونا او ما شابه ذلك فهذا ينفق عليه وارثه كما ذكرنا فالشرط الاول ان يكون فقيرا والشرط الثاني ان يكون المنفق موسرا والشرط الثالث الشرط الثالث واي شيء قلنا ها؟ ان يكون وارث عن المذهب وعلى القول الاخر ان يكون من محارمه قد يكون قريبا قد يكون قريبا وليس بوارث صحيح مثل هناك اسباب تمنع التوارث وقد يكون من اقرب الناس اليك فمن ذلك اولا اختلاف الدين يقول احدهم مسلم والاخر كافر. قالوا هذا مانع من موانع النفقة. لماذا؟ لان اختلاف الدين مانع من موانع مانع من موانع الاثم فلا ينفق على الكافر ولو كان قريبا والقول الراجح هنا كما هو قول كثير من العلماء انما من كان في عمود النسر كالاب والام والجد والجدة والاولاد وان كانوا كفارا فان النفقة عليهم واجبة النفقة على على الادنى والى الاعلى او الاعلى الادنى واجبة قياس على اي شيء قياسا على الزوجة الكافرة يجب على الزوج ان ينفق عليها وهي كافرة وان قال بعضهم ان النفق على الزوجة هو من باب المعاوضة وهذا ليس هناك معاوضة نقول يبقى ان الاحسان للوالدين وللاقارب مأمورا به شرعا والله سبحانه وتعالى اوصانا بوالدينا ولو كانوا كفارا ورجح ذلك شيخ الاسلام وابن القيم وغير واحد وهو قول مالك والشافعي لانه يجب النفقة على الاب ولو كان كافرا وعلى الام ولو كانت كافرة لان وكذلك هو الصحيح ان من كان في عمود النسب فانه ينفق عليه ولو كان الدين مختلف ايضا من الموانع من موانع الارث اختلاف آآ او من موانع الارث ايضا ان يكون احدهما رقيقا فان كان رقيقا واحدهما حرا قالوا اذا لا ينفق عليه لان العبد لا يملك ولا تجد النفقة عليه ولا له لماذا لان نفقة على من على سيده نفقته على سيده. اذا اختلاف الدين واختلاء والرق ايضا مان من موانع الارث وايضا لو لو قتل احدهما الاخر فانه يمنع ايضا اللبس لكن هذه الصورة لا تأتي اذا هذي من موانع من الموان التي تمنع تمنع من من النفقة مع وجود القرابة مع وجود القرابة وهي انه يكون كافرا او يكون هذا آآ مملوكا. وهناك ايضا امر ثالث الامر الثالث لقى يحتاج الى تذكر قوله هنا اذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم وان كان للفقير وارثان فاكثر. فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه وضحنا الصورة هذه لو كان هناك صغير وليس وليس له اب ولا ام وليس له اب ولا ام وعنده وعنده اخوة واخوات نقول نفقته على من على اخوانه واخواته وتكون النفقة على قدر ميراثهم كما ان الاخ يرث مثل حظ مثل حظ مثلي حظ الانثى يعني ياخذ الولد يعني مثلي حظ الانثى فان النفقة عليه تكون مضاعفة ايضا فاذا كان الصبي يحتاج الى ثلاث مئة ريال مثلا في الشهر فانه على الاخ مئتان وعلى الاخت مئة لان هذا قدر ميراثهما. هذا قدر الميراث على فليتذكر مثل حظ الانثيين يكون هذا هو قدر النير هذا هو قدر النفقة على من كان له اكثر من وارث وكانت ورثته وكان ميراثهم يختلف اما اذا كان ميراث بالتساوي يعني عندنا طفل صغير ليس له ليس له اب ولا ام من ينفق من يرثه؟ قالوا يرث اخوانه. وجدنا ان له ثلاثة ثلاثة اخوة ذكور تجب عليهم النفقة باي شيء بالتساوي لماذا لانهم ايضا يرثونه بالتساوي. اذا كان هناك اذا كان هناك طفل وليس له اب من ينفق عليه قالوا تنفق عليه من؟ امه في قول جماهير العلماء تنفق عليه امه فالام يجب عليها ان تنفق على ولدها. واختلفوا هل ترجع عليه بعد ذلك اه ترجع على على ابيه ان كان له ميراث او على ان كان الاب الاب مثلا كان لم ينفق لم ينفق على ولده قالوا تنفق الام وترجع بعد ذلك على الاب وان كان لم يكن له اب تنفق عليه قال بعضهم وترجع الابن اذا بلغ بما انفقت عليه لكن الصحيح ان نفقة ان نفقته عليها واجبة لان هي التي ترثه فان كان هناك ام وجد كيف كيف نقسم كيف نقسم؟ يقول نظرنا الام كم لها الام لها الثلث الام لها الثلث ليس هناك اخوة والجد له الباقي تعصيبا. كم نكون؟ نقول على الجد على الجد الثلثان وعلى الام الثلث لو كان عم ايضا نقول ينفق العم كان قدر الذي ينفقه ينفق الثلثين لانه يرث بالتعصيب والام ترث بالفرظ الثلث. فهذا قوله وان كان للفقير وارثان فاكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم الا الابن فان نفقته على ابيه خاصة الابن ما دام الاب موجود فان النفقة على ابيه خاصة ولا ولا يجب النفق على غيره ولو كان الوالد معسرا ينفق على قدر قدرة واستطاعته. اما عند عدم الاب فالنفقة وعلى الوارث مثل ذلك اي على من يرث ذلك الطفل الوعلاء ذلك مثل ذلك ولا يلزم ان يكون الطفل قد يكون كبيرا قد يكون كبير لكن كما ذكرنا اما يكون نقص في خلقه واما يكون نقصا في حكمه فمثلا نقص في خلقه يكون مجنون او زمن مريض مرض زمن فهذا آآ ينفق عليه ولو كان كبيرا قد يكون لا يحسن العمل ليس عنده ليس عنده حسن العمل ولا يستطيع ان يتكسب فنقول مثل هذا ينفق عليه ولو كان ذو مرة سوي فمثل هذا ايضا ينفق عليه. اذا قوله الا الابن فان نفقته على ابيه خاصة لو كان هناك اب وهناك النفقة لمن على الاب فقط الام لا تنفق ولا نقول ينفق الام الثلث والاب له ينفق اكثر من ذلك نقول لا النفقة فقط على الاب ولا ولا يلزم الام ولا غيرها من الاخوة والاخوات النفقة على الاولاد وانما الذي يلزمه النفقة على الاولاد والاب على وجه الخصوص. قال عندي دينار. قال ان تنفع لنفسك. قال عندي اهل؟ قال انفقه على ولدك. او على زوجك. عدي. قال انفق على ولدك. قال انفقوا على ان قال انت بعد ذلك افعل به ما تشاء والاحيث في هذا الباب كثيرة ولذا قال عندما سئل من ابر؟ قال امك واباك واختك واخاك ومولاك الذي ومولاك الذي يلي ذلك ومولاك فهذا ايضا فيه او مولاك الذي يلي ذلك حقا واجبا ورحما موصولا اسناده حسن عن جابر ابن عبد الله عند ابي داود وغيره. وقضى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على بني عم على بني عم منفوس يعني بني عم وعندهم طفل في نفاسه اوجب عليهم نفقته اوجب عليهم نفقته. فهذا معنى قوله فنفقته على قدر ميراث الا الابن فان النفقة على ابيه خاصة قال وعلى ملاك المملوكين الانفاق عليهم. وذلك واجب يجب على السيد ان ينفق على مماليكه. بل يجب على المسلم على الانسان ينفق على البهايم التي يملكها. لو كان عنده بهيمة وجب عليه ان ينفق على هذه البهيمة وان يهيئ لها مطعما ومشربا واذا عجز عن ذلك فانها تباع تباع لغيره ويعطى قيمتها ولا يجوز له ان يمكن من تركها تموت وهو لا ينفق عليها. كذلك لو كان عنده مماليك فانه اما ان ينفق واما ان يبيع الا واما الا ان يرضى المملوك. قل انا راضي به ولو لم ينفق علي. فهو الذي يسقط نفقته فيجب على على الاسياد ويجب على ملاك المملوكين الانفاق الانفاق وجوبا ولحدي أبي ذر الذي في الصحيحين إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم ومن كان اخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسوا مما يلبس ولا تكلفهم ما يغلبهم. فان كلفتموهم فاعينوهم عليه وقال النبي هريرة عند مسلم يقول المملوك يقول المملوك اطعمني او او اعتقني اطعمني او اعتقني فقال صلى الله عليه وسلم للمملوك المملوك للمملوك طعامه وكسوة المعروف ولا يكلف من العمل الا ما يطيق وهذا محل اجماع بين العلماء ان المملوك يجب على مالكه ان ينفق عليه هو ان يهيئ له المطعم والمشرب والمسكن كما ذكرنا النفقة اي شيء هو ان يقوم على من يقوم على من يعول بكفايته من مطعم ومشرب ومسكن قال بعد ذلك فان لم يفعلوا اجبروا على بيعهم لماذا لان بقاء ملك العبد تحت هذا السيد فيه اضرار بذلك العبد والشريعة جاءت بدفع الضرر والضرر يزال اي ان الضرر لا يبقى يجب على المسلم اذا استطاع ان يزيل الضرر ليزيله ويجب على ولي المسلمين ان يدفع الضرر ويمنعه والقاعدة لا ضرر ولا ضرار والقاعدة الضرر يزال فهنا لو ابطينا هذا العبد تحت ملك هذا السيد الحقد الظرر بهذا العبد فلاجل ذلك اوجب على المالك اما ان اما ان يبيعه واما ان يعتقه اما ان يبقيه تحت ملكه وهو لا يطعمه ولا يكسوه ولا ولا يسكنه فان هذا محرم ولا يمكن من ذلك فهذا معنى قوله فان لم يفعلوا اجبروا يجبرهم الحاكم والسلطان والقاضي لان بقاء ملكه عليه فيه اخلال بالواجب عليه. لان بقاء ملكه عليه مع الاخلال بالواجب عليك من نفقة وكسل معروف اضرار اضرار بالعبد وازالة الظرر واجبة وقياسه على العبد المرأة اما ان تقول اما انفق عليه او او طلقني المرأة تقول لزوجها انفق علي او طلقني. والعبد يقول اما ان تنفق علي اطعمني او اعتقني وهكذا فيجب على السيد ان ينفق على مماليكه وجوبا فان عجز فانهم يباعون منه تنزع منه اه يعني يباعون ويعاد عليهما قيمتهم والا ان يعتقه هو او ينفق عليهم. هذا ما يتعلق بما النفقات. اذا النفقات متعلقة نفقات الزوج على زوجه الزوجة الزوج على زوجته نفقة المسلم على اصوله وفروعه النفقة على قرابته من ذوي الارحام النفقة على من على الملك هذه اربع مباحث نفقة الزوج على زوجته وهذه واجبة بالاتفاق نفقة على الاصول والفروع وهذي واجب الاتفاق نفقة على القرابة وبين الخلاف منهم من منهم من يشترط ان يكون محرما منهم من يشترط ان يكون وارثة والصحيح الا انه ان كان من عمود النسب فلا يشترط ان يكون وارثا. وان كان من غير عمود النسب فانه يشترط ان يكون وارثة آآ القسم الرابع النفقة على المماليك يلحق بهذا النفقة على البهائم التي يملكها العبد نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سم تفضل النشوز الزوجة النشوز مانع من النفقة اذا نشدت المرأة اذا نشزت المرأة فلا نفقة لها لان نفقة الرجل على زوجته من باب التمتع من باب المقابلة فاذا نشزت فوتت على الزوج حظه منها فتسقط النفقة عندئذ هذا هذا سيأتي النفق على الزوجة. طب يا شيخ القتل هو معتبر؟ القتل هنا القتل اصل القتل لا يتصور اذا قتل اذا قتل المقتول ما ما يمكن انتهى انتهى حكمه اما بقتله لا يصل ينفق عليه. اجدكم من الطرائق يذكرونه يجب على الابل ان يعف ابيه اذا احتاج الابن الى زوجته. يجب على الابن ان يعف ان يعف والده وهذا صحيح لكن خيروا الابن باي شيء خيروا بين ان بين ان يزوجه وبين ان يشتري له امة وقالوا اذا زوجه لزم الابنية شيء ان ينفق على زوجة ابيه. وان ينفق على ولده. هذا قول والمذهب والمذهب دخول من باب عدم البر لامه اذا فقه؟ لا لا قل يجب يجب عليه اذا احتاج الى زوجة نعم وما قامت امه بحقه قالوا يجوز لها يجب عليه ان يزوج والده اذا احتاج ما عنده مال واحتاج ان يتزوج يقول يجب على الابن ان يزوجه اللي بيشجع ابائنا يتحمل قالوا يقول القائل فاويلزم الرجل ذات ابيه اذا احتاج للنكاح. وهذا مذهب الامام احمد الشافعي ولهم ايضا القول الاخر انه لا يجب لا يلزم الرجل يكافئ ابيه. قولان قال لماذا؟ قال ان هذا من يقول هذه منزلة الحلوى فالحلوى ليست واجبة في التعب فكذلك الزوج لكن قادر ان هذا من الظرورة الحاجة فيلزم الرجل اعفاه اذا احتاج النكاح السلام ورحمة الله. الى ان قال واذا زوجوا لازم ان ينفق على على زوجة ابيه بس عندي بس الله يحفظك اشوف المسألة السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. مم وما حكم تزويج الولد لوالده حتى لو ما كان يعني يحتاجه ينقل اذا احتاج الوالد فهو مما يجب عليه اذا لم يحتاج اذا لم يحتاج وطلبه الوالد مزوجه فهذا من البر لكن مع بره لابيه لا يخبر ذلك لا يخبر بذلك امه حتى يكن بذلك شيئا من ما يحزنها او يكون فيه شيء من الاحسان له العقوق مش مشكلة يقول احسنت العكس تزويج بالام لا الوالد يزوج ولده يجب اذا كان الولد اذا كان الولد ليس عنده مال ويحتاج الى النكاح يجب على الوالد ان يزوج ولده لكان فقيرا ويحتاج الى النكاح فان نفقة الزواج تكون على على الوالد يلا يقول من الموانع اللي ذكرتها لكم قبل قليل قال ان يكون احدهم رقيقا فلا قتل احدهم على صاحب غير خلاف. اذا كان احدهما رقيقا فلا يجب النفخ على على بعضه على احدهما بلا خلاف. قالوا لا ولاية بينهما ولا اثم. فاشبه الاجنبيين والعدل لا مال له الثاني ان يكون دينه مختلف فلا نفقة لاحد على صاحبه. والقول الاخر انه يجب ان النفق هو الصحيح فهذا اختلاف الدين. ايضا ان يكون القريب محجوب الميراث من هو اقرب منه. الثالث ان يكون القريب محجوبا عن الميراث بمن هو اقرب منه يعني عندنا الان اه ابل واخ مات يعني عندنا تبن واخ وعندنا ابن ثالث عندنا ابن صغير وله وله اخ وله عم العم محجوب عن الميراث باي شيء؟ الاخ لكن الاخ الان هنا فقير. الاخ هنا فقير هل تجب النفقة على العم على المذهب لا تجب على المذهب الاخر تجب. والصحيح اذا كان المحجوب عن الميراث اذا كان المحجوب على الميراث آآ موسرا والذي تجمع النفقة فقيرا فان النفق تنتقل الى الموسم كما ذكرنا لو ان ابن له ام وامه فقيرة وجدته موسرة. ايش نقول تسقط النفقة عن الام وتلزم الجدة وهكذا هنا هذا الشرط الذي يقول يمنع عندهم ان لا يكون ان يكون محجوبا عن الميراث بقريب. استثنوا من ذلك المذهب اي شيء من كان من عمود النسب عمود النسب هل في عمود النسب من من من يحجب عن الميراث؟ نقول نعم مثلا آآ تحجب الام العليا بالام الدنيا فلو كانت لهم الدنيا فقيرة والام العليا غنية من يلزم يلزم الغنية. كذلك صغير وعنده عنده ابوا امه اباه وامه يعني جده اجداده من جهة امه نقول النطقة تجب على ام الام ولا تجب على اب. الام. لماذا بان ام الام وارثة وابو الام ليس بولد. والله تعالى اعلم. الاجداد. نعم. اذا الاعمام او اذا كان يعني لا ينفقون عليهم. هم. هل ابن العلم ان ينفق عليه ابن العم نقول يجب على الاعمام ان ينفقوا على اذا كان النفق واجب على الاعمام نقول يجب عليهم ان ينفقوا. ويلزمهم القاضي بالنفقة الزاما ليس اختيارا النبق هنا ملزما القاضي يلزمه ويجعلها عليهم على قدر ميراثهم. في السوية ان كانوا ان كانوا يعني اخوة تكون النفقة عليه بالسوية وجوبا اذا كان في بلد لا تحكم شرع الله وليس هناك من يلزم فانه ينفق عليه من يستطيع. يعني مثلا اذا كان هناك اعمام هناك ابناء عم نقول ينفق ابن العم ويعود بذلك على من بحال اعمام بعد ذلك تكون دينا عليه خارج الدرس يسأل العبارة هذي كل امر غيبي متعلق بالخالق وصفاته اختلف الناس فيه فلا فيه لاحد من اهل القبلة والظن بالكريم سبحانه وتعالى ان يرحم كل من جانب الصواب فيما يتعلق بصفاته لانهم لم يروا ربهم في الدنيا حارت عقولهم الضعيفة في شأن خالقهم. الى هذا ليس على اطلاقه نقول ليس على اطلاق ليس العقول لها ان لها ليس العقول. ان تصف الله عز وجل بالمعائب وبالنقائص من وصف الله بالمعايب والنقائص كفر. لان في ذلك سب لله عز وجل. ولا نقول انها ان الامور الغيبي انه لا يكفر به مطلقا بل متى ما وصف الله باوصاف تقتضي النقص والمعائب نقول واصف بذلك كافر. فلو قال ان الله فقير كفر ولو قال ان الله عز وجل ينام كفر ولو قال ان الله عز وجل آآ ظعيف كفر ولو اثبت صفات تدل على نقصه قال ان الله ينام وان الله مثلا آآ يأكل او ويقول هذا كفر بالله عز وجل لو قال ان الله له امعاء واظح لانها تدل على اي شي على نقصه فليس آآ كل امر الغيبي لا يكفر به فهذه العبارة ليست على اطلاقها وليس يسلم بها. لكن ينظر في كل عبارة على حدة بل وصف الله بصفات فيها كمال ولا تعتليه نقص وليس هناك ما يدل عليه بالكتاب والسنة قل له لا يجوز لك ان تصف وانما تتوقف حتى يأتي الدليل. وان كان كل كمال المخلوق فمن باب اولى الخالق اذا لم يكن فيه نقص لكن مع ذلك نقول الباب باب توقيفي كما ان ولاية لله الا ما اثنت نفسه كذلك لا ينفع عن ربنا من من الصفات التي لا نقص فيها الا ايظا بدليل. اما الصفات التي تقوم على النقص والمعاني فنحن فيها مطلقا ولو لم يرد بها نص فننفي عن ربنا كلما اقتضى النقص يعني مثلا الامعاء والاحشاء وهذه الاشياء ننفيها لانها تدل على النقص فلا بد من نفيها كذلك المعايير لابد من نفيه مطلقا ولو لم يرد في ذلك نقص لان النصوص واردة النصوص المطلقة التي تدل على كمال الله وعلى قوة الله على قدرة الله وعلى صمديته كلها تدل عليه شيء على نفي هذه النقائص والمعائب فهذه العبارة ليست على اطلاقها