الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة الله تعالى باب الوليمة قال وهي دعوة العرس وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين اخبره انه تزوج بارك الله لك او لم ولو بشاة والاجابة اليها واجبة. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. ومن لم يحب ان يطعم دعاوى وانصرف والنثار والتقاته مباح مع الكراهة. وان قسم على الحاضرين كان اولى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الوليمة ويذكر الفقهاء باب الوليمة في كتاب النكاح وذلك ان من اداب ومن سنن النكاح ان يورم صاحب صاحب العرش. وان يولم الرجل اذا اراد ان يدخل في عروسه والوليمة اصلها من الايلام وهو الاجتماع. سميت وليمة من الايلام وهو الاجتماع بمعنى ان الرجل يجتمع باهله ويستمع بزوجه. فسميت لاجل ذلك وليمة. قال هنا وهي دعوة العرس هذا على قول اهل اللغة كما نقل ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن ثعلب. وغيره من اللغة ان الوليمة تطلق ويراد بها ويراد بها وليمة العرس ويراد بها وليمة العرس. وذهب بعض اهل العلم الى ان الوليمة يطلق على كل اجتماع على كل طعام عليه ودعا صاحبه الناس اليه والادب هو الذي يدعو الناس الى طعامه. فاذا دعا الناس الى طعامه سميت بذلك وليمة فسيأتي ثمرة الخلاف في هذا ثمرة الخلاف لمسات هل الوليمة هي العرس فقط؟ او غيره؟ وهل يجب اجابة الدعوة على اي حال او ان الدعوة للتجاب هي دعوة العرس. سيأتي معنا قال رحمه الله وهي دعوة العرس وهي مستحبة لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم لعدنان بن عوف عندما اخبر انه تزوج قال اولم ولو بشر الدعوة التي التي كان يجتمع لها عند اهل عند اهل عند العرب هناك ولائم كثيرة ودعوات كثيرة يطلق عليها العرب اسماء من ذلك ما يسمى العذيرة او العذيرة وهي دعوة الختام وهي دعوة الولادة والوكيرة وهي دعوة البناء والنقيعة هي لقدوم لقدوم غائب والعقيقة للمولود والحذاء الطعام عند حدق الصبي قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الوليمة والوليمة اسم للطعام في العرس خاصة. الوليمة قسم للطعام في العرس خاصة لا يقع هذا الاسم على غيره. ثم نقل ذلك قال حكاه ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من اهل اللغة. وذكر ان بعض الفقهاء من اصحابنا اي من الحنابلة وغيرهم قال من اصحاب وغيرهم ان الوليمة تقع على كل طعام لسرور حالف. الا ان استعمالها في طعام العرس اكثر قال ابن قدامة وقول اهل اللغة اقوى. اي ان الصواب في هذا ما ذهب اليها اللغة ان الوليمة تطلق. ويراد بها طعام العرس يراد بها طعام العرس خاصة والذي عليه بعض الفقهاء ان الوليمة تطلق يغني طعام العرس وغيره. ثم قال رحمه الله تعالى قال واهل اللغة اقوى لانهم لانهم اهل اللسان وهم اعرف بموظوعات وهم اعرف موضوعات اللغة واعلم بلسان العرب. ثم ذكر العذيرة قال هي اسم دعوة الختان وتسمى الاعذار والخرس والخرس عند الولادة والوكيرة وهي دعوة البناء يقال وكر وخرس وكر وخرس وكر وخرس واللقي عند قدوم الغائب يقال نقع ونقطع يقال نقع مخففة والعقيقة الذبح لاجل ولد وذكر بيتا قال الشاعر كل طعام تشتهيه ربيعة الخرس والاعذار والنقيعة كل طعام تشتهيه ربيعة الخرس والاعذار والنقيعة وهذه الدعاوى او هذه الولائم لا يشرع منها الا ما جاء في السنة. فالذي جاء في السنة دعوة العرس وليمة العرس هذه امر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما يسمى بالعقيقة والذبح عند عند الولادة ولا يلزم من العقيقة جمع الناس عليها بل له ان يعق ويتصدق بثمنه لكن الافضل انه اذا عق دعا الناس على هذه العقيقة حتى يدعو يدعو له بالبركة في هذا الولد واما بقية الدعوات فهي داخلة في عموم العادات. وباب العادات باب واسع فاذا سكن الانسان منزلا لا بأس ان ان يولم ويدعو الناس الى طعامه من باب ان يعرف بيته وان يرى منزله فهذا حسن وهي عادة طيبة. والشارع لا يخالف هذه العادة كذلك ما يسمى بدعوة الختان. وان كان بعض الصحابة عندما دعي الى دعوة اختان قال لم يكن يفعل ذاك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن نستجيب لهذه الدعوة. وان فعل في عادة قوم اذا كان هذا عند عادات بعض العرب او عند عادات بعض الاقوام واذا ولده ذبح ذبيحة ودعا اهله عليها نقول في هذا الباب باب واسع ولا لانها عادة وليست وليست عبادة كذلك الوكيرة كذلك النقيعة وهي قدوم المسافر الغائب بل لو يذبح ويفرح بقدومه هذا ايضا حسن والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من بعض غزواتك غزوة تبوك ذبح بقرة وجمع اصحابه على ذبح بقرة من باب قدوم السفر وهذا من باب ان يجتمع عليه اصحابه رضي الله تعالى عنه او ذبح ذبيحة ودعا واجتمع اصحابه عليها فهذه الولائم وهذه الدعوات التي هي دعوة العذيرة ودعوة الخرس ودعوة الحق ايضا حق الصبي ومراد بذلك اذا اذا حدق الصبي كان يحفظ القرآن او يظهر في شيء من العمل يذبحون شاة ويدعون الناس عند حذاقه. والامام احمد عندما حدق احد احد ابنائه كما نقل عن ام ولده انه فانه صنع طعاما ووزع على الصبيان الجوز واللوز احد يوزع عليهم الجوز واللوز ذكر ذلك عن الامام احمد رحمه الله تعالى. اذا الوليمة تتعلق بوليمة بوليمة العرس وهي الطعام الذي يصنع عند العرس. ولا حرج ان يكون قبله بيوم او يومين او بعده بيومين. والسنة ان يكون وقت لكن لو قدمه او اخره لايام او قدمه لايام فلا بأس في ذلك فالامر فيها واسع ولكن الطعام هذا اذا هذه هي الوليمة هي هي دعوة العرس وهي مستحبة لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم لعن العوف عندما اخبره انه تزوج بارك الله لك او لم ولو بشات. قوله هنا وهي مستحبة هذا قول عامة اهل العلم ان الوليمة مستحبة عند عامة الفقهاء. وقد نقل غير واحد الاجماع على ذلك. اي نقل الاجماع انها مستحبة. وان كان بعض اهل العلم يذهب الى ان الوليمة والدعوة اليها انها واجبة انه يجب على من تزوج ان يولم والنبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عوف ان يولم ولو بشاة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صنع حيسا وصنع طعاما في بعظ في بعظ آآ نكاح اي صلى الله عليه وسلم فتزوج زينب واولى اي صنع طعاما ودعا الناس اليه بل يعني اولى ما يعني جعل طعامه في في في دخوله على زينب اللحم واكل الناس حتى شبعوا كذلك صفية صنع حيسا ودعا الناس اليه فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم او لم اولى ما عند دخوله وامر ابن عوف ان يوهم والمقصود بالوليمة هنا اي شيء هو ان يصنع طعاما سواء كان من لحم او من غيره لكن الافضل السنة ان يولم بشاة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عوفا يولم ولو بشاة واحدة يصنعها ويدعو اصحابه وقرابته الى هذا فلا من باب من باب اظهار النكاح من باب اظهار النكاح واعلانه وعلى هذا عامة العلماء ان دعوة العرس ان دعوة الاصول صنع الوليمة ليست بواجب وانما هي سنة مؤكدة ولا يختلفون بسنيته وذاها بعض الشافعية وهو ايضا قول لبعض وقول اهل الظاهر ان الوليمة واجبة وان صنع الطعام واجب لقوله صلى الله عليه وسلم او ولو بشاة ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن الذي عليه عامة العلماء واكثر الفقهاء انها مستحبة وليست وليست بواجبة ثم قال رحمه الله تعالى والاجابة اليها واجبة والاجابة اليها واجبة. اذا ذكر الدعوة الوليمة وذكر اجابة الدعوة فذكر اولا اقامة الوليم وانها مستحبة ثم ثنى بعد ذلك باجابة هذه الدعوة. واجابة دعوة الوليمة نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الاجماع على وجوبها الاجماع على وجوبها ونقل ذاك عن اكثر الفقهاء وهو قول ائمة الاربعة وجاء عن ابن عبد البر انه قال انها واجبة سنة. واجبة سنة اي وجوب سنة فلعله اراد بذلك انها سنة مؤكدة وان هجوم تأكد لان بعض العلماء ذهب الى ان اجابة الدعوة ليست بواجب وانما هي من فروظ الكفايات. وذهب بعظهم الى انها مستحبة كما ان كما هو مذهب بعض الشافعية وغيرهم انها مستحب وايضا لمنهج احمد ان اجابة الدعوة للوليمة انها مستحبة وليست واجبة ولا شك ان اجابة الدعوة لان اجابة الدعوة هو الاصل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابو هريرة او في حديث ابو هريرة الذي رواه رواه البخاري مسلم انه قال من لم يجب الدعوة فقد عصى. ابا القاسم فقد عصب القاسم من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وكذلك ايضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال من دعا الى وجيبة فليجب من دعي الى وليمة يجب عرسا او نحوه فدل هذا ايضا على وجوب على وجوب على وجوب اتيان الدعوة. قال الذي رواه ما لك عن نافع ابن عمر اذا اذا دعي احدكم الى في وليمة فليأتها وقال ابو هريرة شر الطعام طعام الوليم يدعى اليه الاغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم ابو هريرة واذا دعي احدكم فليجب فان كان الصائم فليدعو وان كان مفطرا فليطعم وجاي ايضا جا ابن عبد الله عند مسلم انه اذا اذا دحدك اليه فليجب فان كان صائما فليطعم فان شاء فليطعم وان شاء ليس فيه صائم قال فان شاء ان شاء طعم وان شاء ترك فهذه كلها تدل على اي شيء تدل على وجوب على وجوب اجابة الوليمة وشيخ الاسلام يذهب رحمه الله تعالى الى ان اجابتها من فروض الكفايات وله قول انها من المستحبات ولا شك ان هذا الوجوب يعني يتعلق به اذا خلا اذا خلت الدعوة من المنكر اما اذا كان في اشم المنكرات او كان الداعي طعامه آآ طعامه فيه شبهة فهنا لم يوجد فقهاء اجابة هذه الدعوة فان كان العرس او كانت الوليمة فيها شيء منكرات كالمعازف مثلا اوفياء او فيها الصور المعلقة المعظمة او فيها اه شيء من الامور التي تحرم كتعاطي بعض الخمور او بعض المسكرات او شيء من المنكرات فانها لا تجاب في قول عامة العلماء الا الا اذا علم المدعو انه اذا حضر سيزيل هذا المنكر فان اجابته عندنا تكون واجبة. لماذا؟ لازالة المنكر اولا ولاجابة الدعوة ثانيا اما اذا كان المنكر لا يزول فان اتيانه لا يجب فان علم قبل اتيانه لم يجز له حضورها الا مع الانكار. اذا علم بوجود المنكر قبل حضوره نقول له لا يلزمك الذهاب ولا يجب عليك الذهاب بل يجب عليك ان ذهبت ان تنكر يجب عليك ان ذهبت الى هذه الدعوة ان تنكر هذه المعصية ان تنكر هذه المعصية فان علمت انه انك اذا انكرت لم يستجب لك فلا يجوز لك البقاء في هذه الدعوة لوجود المنكرات. اما اذا كان المنكر لا يرى ولا يعلم وقد يكون منكر لغير مشاهد وفيه منكر فانه يلزمك الحضور يلزمك الحضور وان كنت تعلم ان هناك منكرات لا تراها فالعبرة بما رأيت وبما علمت وليس العبرة بما خفي عنك ولم تعلم به ولذا ذكر الفقهاء في هذه المسألة ان ان دعوة الوليمة تجب بشروط الشرط الاول قالوا ان يكون ان تكون الدعوة ليس فيها شيء من المنكرات ليس فيها شيء من المنكرات وايضا ان ان ان يعين المدعو بدعوته. اما اذا كانت الدعوة دعوة جفلة اي يدعى الجميع. فهذه لا تتعين لانه لم يدعوك على وجه وانما دعاك وانما هي دعوة جفلاء بمعنى انه دعا الجميع ولم ولم يتقصدك بعينك ومثل ان يقول يأتي الى مجمع يقول فلان عنده زواج حياكم الله جميعا. هذه دعوة تسمى دعوة جفلة او فلان سيقيم عرسا فحيا الله من اراد ان يحظر هذه دعوة جاف الله وليست دعوة خاصة والدعوة الجفلة لا يجب لا يجب على المدعو ان يجيبها وان كان يستحب له ان يجير مطلقا فلابد ان يكون الداعي ايضا ممن ممن يكون طعامه وماله مباح. اما ان كان يتعاطى المحرمات كان يكون مال من الحرام مثلا الخمور او بيع المخدرات او يكون باله من الربا فقد اجاز الفقهاء ان لا تجاب دعوته وان اجابه لا يأكل من باب من باب الورى الا ان يكون هناك مصلحة وفائدة في اجابة دعوته واكله من طعامه قال ابن قدامة تعالى في هذه عندما ذكر وجوب وجوب الاجابة للوليمة لمن دعا اليها ذكر خلاف العلماء وان اكثر العلماء على وجوبها وقد ذكر ان ابن عبد البر قال لا خلاف وجوب الاجابة الى الوليمة لمن دعي اليها. اذا لم اذا لم يكن فيها اله وبه يقول مالك والشافعي ونقل انه ايضا قول ابي حنيفة واصحابي ومن اصحاب الشامل قال هي من فروظ الكفايات لان الاجابة اكرام فهي كرد السلام اي هذا قول ان عند الشافعي انها من انها من من فروض الكفايات. ذكروا ايضا اذا سورة وليمة اكثر من يوم. يعني هل يجوز ان يصنع الولي ما اكثر من يوم؟ نقل ان ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه صنع طعاما سبعة ايام يدعو الناس اليه. وجاء في احاديث عند اهل السنن باسئلة ضعيفة ان ان اليوم الاول واجب. وان اليوم الثاني مستحب واليوثات لهو وسمعة ولكن لا يصح بهذا الباب شيء. والصحيح ان المرد في ذلك الى العادة. لكن اليوم الذي يجب اجابته اليوم الاول. واما اليوم الثاني والثالث فلا يجب وانما ان اجبتها فحسن وان لم تجب فلا يلزمك شيء فلا يلزمك شيء يقول ابن قدام فقد روى الخلاب باسناد عن ابي انه اعرس ودعا الانصار ثمانية ايام قال واذا دعي في اليوم الاول وجبت الاجابة وفي اليوم الثاني تستحب الاجابة وفي اليوم الثالث لا تستحب قال الامام احمد الاول يجب والثاني ان احب والثالث فلا اي انها اصبحت رياء والصحيح ان الامر في هذا واسع لعدم ورود النص كل ما ورد في هذا الباب فهو ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث باسناده ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة اول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة. رواه ابو داوود ابن ماجه باسناد ضعيف ففيه راوي اسمه عبد الله بن عثمان الثقفي متروك الحديث وايضا وايضا راويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرف له صحبة وضعف البخاري وغيره هذا الحديث وقال لا يصح هنا هذا معنى ما ما يسمى بايذاء دعوة الوليمة اليوم الاول والثاني ايضا اذا دعاك الى الوليمة اثنان فاكثر. من لن تجيب الداعية اما ان يكون احد متقدم على الاخر فان تقدم احدنا الاخر فان الذي يجاب المتقدم واما اذا تساويا فيجاب اقربهم بابا اذا كان دعاك اثنان احدهما جارك والاخر بعيد نقول تجيب اقربهم اليك جوارا. وان كان احدهما قريب احدهما قريب من ارحامك وقرابتك والاخر بعيد لك انه من جيرانك فيقدم القريب يقدم القريب لقرابته ولرحمه. ايضا مما يذكره اهل العلم في هذه المسألة اذا دعاه اثنان ايهما يجيب؟ اما اذا تقدم احدهما سبق احدهما الاخر فيقدم فيقدم السابق واما اذا تساويا فيقدم من فيه ان كان جيراني قدم اقربهم بابا وان كان احدهم القريب والاخر بعيد قدم من له حق القرابة والرحم ايضا ذكر اذا دعا الى وليمة فيها معصية اذا دعي الى وليمة فيها معصية هذي مسألة دعي الى وليمة فيها معصية كالخمر مثلا او فيها الالات الموسيقية كالزمر والعود وما شابه ذلك فان امكنه الانكار وجب عليه اجابة الدعوة اذا امكنه الانكار وجب عليه ان يجيب وان ينكر المنكر ويزيله وان يجيب الدعوة. اما اذا اذا لم يستطع انكار المنكر ولم يستطع ازالته فلا يجوز له ان يذهب الى هذه الدعوة الى الصحيح من اقوال اهل العلم. لا يجوز له الذهاب الى هذه الدعوة اذا كان فيها منكر ولا يستطيع ازالته قالوا فان لم يقدر انصرف وبهذا قال احمد الشافعي وقال مالك وهذا اما لهو الخفي ان كان لهو خفيف كالدف والكير فلا يرجع. وقاله ايضا ابن القاسم والراج في هذه المسألة ان المنكر سواء كان خفيفا او كثيرا فانه يرجع اذا رأى منكرا في دعوته الا ان يزال بحضوره وهذا يحصل قد تحضر الى وليمة او الى عزيمة او الى دعوة ويكون فيها شيء من المنكرات فاذا حضرت ازالوا تلك المنكرات نقول احذر واجلس وتعشى معهم ثم انصرف ولا واما اذا حضرت والمنكر قائم فلا يجوز لك البقاء في هذا المكان الذي يعصى الله عز وجل فيه. وعليك مفارقة هذا كانوا بهذا قال اكثر اهل العلم واذا قال الليث اذا كان فيها الظرب بالعود فلا ينبغي ان يشهدها وقد ذكروا حديثا في هذا الباب ان ما روى سفيان رجلا اضافه علي ان رجل اضافه علي فصع له طعاما فقالت فاطمة لو دعوت وسلم فاكل فدعوه فجاء فجاء فوضع يده على عضلتي الباب فرأى قراما في ناحية البيت فرجع فقالت فاطمة لعلي الحقه فقل له ما رجعك ما رجعك رسول الله؟ فقال ليس ليدخل بيتا مزوقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الدعوة لوجود شيئا من الملهيات المزوقة وان كان لا يبلغ انه مثل هذه الالات الموسيقية والمعازف فهي اشد نكارة واعظم واعظم منكرا. فعلى هذا يقال الدعوة التي يكون فيها منكر او يكون فيها صور او يكون فيها شيء من المنكرات اللي فيها المنكرات فانه فانه يعتذر عن الحضور لوجود هذه المنكرات يفرق بعظهم بين المنكر القائم كالموسيقى والخمور وما شابه ذلك وبين الصور. فخاف بعظ العلماء حضور الولاء التي يكون فيها صور ولم يمنع من حضوره لم يمنعوا من حضور من حضور الوليمة والدعوة ولو كان فيها صورا او نقوشا او وصور شيء ونحوها. فان كانت الصور من غير ذوات الارواح فلا خلاف في حضور هذه الوليمة. لانها ليست من الصور المحرمة. واما اذا فكانت من الصور المحرمة كصور حيوان آآ صور حيوان او صورة انسان وهي توضع في مكان يوطى ويمتهن فايضا لا يمنع لان هذا مما يمتن وما امتهن فلا يمنع من حضور الوليمة واما اذا كانت الصور معلقة وقائمة فاختلف العلماء في ذلك منهم من قال انه يحضر ويأكل هذه الدعوة ويحظر هذه الدعوة ويمكن فان استجابوا الحمد وان لم يستجيبوا فلا يلزمه الخروج. وذهب اخرون الى انه يخرج لهذه الدعوة. وان كان ما نقله ابن قدامة ان اكثر الفقهاء على ان الصور التي تكون قائمة موجودة انها لا تمنع الحضور. واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها صور فيها صور وقال قاتله الله في فيما وضع في يديه يعني رسموا صورة ابراهيم اسماعيل وبايديهما الازلام. قال قاتلوا الله ما استقسم بها قط فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهدها ومع ذلك دخل الكعبة وايضا جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما دعاه النصارى في كنيسة وفيها صور فذكروا ان فيها صور لم يحضروا. فامر علي ان يحضر هو والمسلمون ليأكلوا ذلك الطعام. فلما حضروه ورأى الصقال علي ما على امير لو حظر واكل هذا الطعام فدل هذا على انه حضروا الوليمة وحضروا الدعوة مع ان فيها شيء من الصور فهذا قول قال ابن قدامة وان كانت على الستور والحيطان ما لا يطوى امكنه حطه قطع رؤوسه فعل وجاز وان لم يكن ذلك انصرف ولم يجلس. وعلى هذا اكثر العلم قال عبد البر هذا احد المذاهب وحكاه عن سعد ابن ابي وقاص وسالم وعروة وابن سيرين وعطاء وعكر بن خالد وعكرمة المولى ابن عباس وسعيم الجبير وهو مذهب الشافعي وكان يكره التصاوير لا نوصي منها ولا نبسط وكذلك مالك الا انه كان يكرهها تنزها ولا يراها محرم ولعله يذهب الى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكة لا تذهب بيتا في صورة فهذا يدل على ان الاماكن التي تكون فيها صور معلقة وقائمة ان المسلم لا يدخل لا يدخل فيها وان دخل فانه ينكرها فان انكرت وان كان لها رأس فقطعه او كانت تمثالا فقطعه جلس ولا شيء عليه وان لم يمكن ذلك انصرف ولم يجلس ثم قالوا على هذا اكثر وعلى هذا اكثر اهل العلم وذكر ان هذا القول قال ابن عبد الورفي هو اعدل المذاهب وحكاه عن سعد ابن ابي وقاص ومن نقلت عنه قبل هذا اكثرهم مصبوغة لك؟ على ادم؟ هنا يقول ان الصور اللي قائمة التي اذا كانت اذا كانت ممتهنة او موطوءة او غير قائمة انها لا تملأ. اما ان كانت قائمة كالتماثيل والصور في القائمة فهذه اما ان ينكرها واما ان يفارق عادل قصي اذا قطعت الصورة او ذهبت او زالت يزول حكمها. اذا هذا ما علق مسألة المنكرات. ذكر مسألة قال افأما دخول منزل فيه صورة اما دخول منزل فيه سورة ليس من محرم وانما ابيح ترك الدعوة من اجله عقوبة للداعي. يقول ابن قدامة فصل فاما دخول منزل فيه صورة فليس بمحرم وانما ابيح ترك الدعوة من اجله من اجله عقوبة الادعي باسقاط حرمة لايجاده المنكر في داره. ولا يجب على من رآه في منزله ولا يجب على من رآه في منزل الداعي الخروج هذا قول ابن قدامة قال ولا يجب على من رواه في منزل الداعي الخوذ في ظاهر كلام احمد فانه قال في رواية الفضل ابن زياد اذا رأى صورا على الستر لم يكن رأى حين دخل قال هو اسهل من ان يخول على الجدار. قيل له قيل له فان لم يره الا عند وضع الخيوان اي عند وضع الطعام بين ايديهم. فقال فيخرج؟ قال لا تضيق علينا. ولكن اذا رأى هذا وبخهم ونهاهم يعني لا يخرج وهذا مذهب مالك فانه كان يكرهها تنزها ولا يراها وقال اكثر اصحاب الشافعي اذا كانت الصور الستور او ما ليس بموطوء لم يجز الدخول لان الملائكة لا تدخل لا تدخل لانه لم لو لم يكن محرما لما ترك الدعوة الواجب من اجله وهذا هو القول اللي ذهب اليه الشافعي هو الصحيح. اذا قول ابن قدام انه لا يحرم نقول ليس بصحيح بل يجب على من دخل مكانا فيه صور يجب عليه شيء ان ينكر تلك الصورة فانزال تلك الصور وزال وازال صاحب الدعوة هذا المنكر والا خرج من من مكانه ومن مجلسه عقوبة له لانه عصى الله بهذه الصورة وكما قال ذلك اصحاب الشام. بقوله صلى الله عليه وسلم الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فاذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كذا صورة فكذلك المؤمن لا يدخل بيتا فيه صورة الا مع الا مع الانكار اذا قوله ما يتعلق بدعوة باجابة دعوة من كان عنده منكر ان الدعوة لا تجب عندئذ لا تجب ان يجيب دعوته ان يجيب دعوته قال ايضا فصل وان علم ان عند اهل الوليمة منكر. عند اهل الوليمة منكر لا يراه ولا يسمع لكوب معزل عن موضع الطعام او يخفونه وقت حضوره فله ان يحضر. هذا واضح. اذا اذا علم ان هناك منكر لكن المنكر ليس بظاهر ولا يراه ولا يسمعه وهو معزم عنه فنقول لا بأس ان يحضر ويحضر هذه الدعوة ولا يلزمه الانكار حيث انه لا يرى المنكر ظاهرا ولا يسمعه وهذا ما ذكره وهو الصحيح قال فسئل احمد فانه سعر الرجل يدعى الى الختان والعرس وعنده المخنثون فيدعوه بعد ذلك بيوم او ساعة. وليس عنده قال ارجو ان لا يأثم ان لم يجب وان اجاب فارجو الا يكون اثما. يعني بمعنى ان لم يجب الدعوة لهذا المنكر لم يأثم وان اجاب لا يأثم ايضا بمعنى انه يجيب ولا حرج عليه في ذلك قال ابن فاسقط الوجوب لاسقاط الداعي حرمة نفسي باتخاذ المنكر ولم يمنع الاجابة لكونه المجيب لا يرى منكرا او لا يسمعه. واضح هذه مسألة ايضا اذا كان هناك منكر لا يراه المدعو ويعلم ان هناك منكر يقول ان ترك اجابة الدعوة لعلمه بهذا المنكر فلا اثم عليه وان اجاب فلا اثم لماذا؟ قال لانه لا يرى المنكر الذي يمنع من حضور هذه الدعوة وعدم اجابته لعلمه بان هناك منكر يمنع اجابة دعوة هذا الداعي فهذا يظل مما ذكره ابن قدامة في مسألة بمسألة آآ اجابة الدعوة المسألة الاخرى التي ذكر هنا هل هل اجابة دعوة خاصة بالعرس وحده؟ او تجب في كل دعوة؟ ذهب جميع العلماء الى ان الواجب هي دعوة العرس الدعوة التي يجب اجابتها هي دعوة العرس والصحيح الصحيح وان كان هذا قول جمهور العلم الصحيح ان كل دعوة تجاب من دعي الى من دعي الى طعام فليجب. من دعي الى طعام فليجب كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال اذا دعي احدكم في وليمة فليأتها عرس او نحوه جعل ابن عمر ذلك العرس او نحوه فكل دعوة يدعى اليها الانسان بعينه وتكون ويكون مقصودا بدعوته فانه فان فان اجابته واجبة الا ان يكون هناك عذر. عذر من جهته هو لا يستطيع ان يحضر او عذر من جهة ان الداعي قد اسقط حرمته بوقوع بفعله منكر او احضاره شيء من المنكرات في دعوته وعيون قوله صلى الله عليه وسلم من لم يريد الدعوة فقد عصب القاسم يدل على ان الدعوة يشترك فيها كل ما يدعو اليه الانسان سواء دعوة عرس او اي دعوة يدعو اليها صاحبها. فالصحيح ان اجابة الدعوة واجبة ان لم يكن هناك مانع. فان كان هناك مانع يندم الحضور فان الوجوب عندئذ يسقط الا ان يكون المدعو لا يستطيع الحضور لظرف يغلبه فعندئذ يسقط يسقط الاثم عنه لعذره الذي عنده. ثم قال رحمه الله ذكر حديث هريرة من لم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن لم ومن ومن ومن لم ومن لم يحب ان يطعم دعا وانصرف. مسألة اخرى مسألة هل يجب على من دعي الى طعام او الى دعوة ان يأكل من ذلك الطعام اي هل الاكل من طعام الداعي واجب الذي عليه اكثر الفقهاء ان اكله ليس بواجب وان المدعو ان شاء طعم وان شاء ترك ان شاء طعم وان شاء ترك. وقد جاء عند مسلم بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كيداير وحدكم فليجب فان شاء طعم وان شاء ترك ان شاء طعم وان شاء ترك جاء ذاك عند عند مسلحة ابيه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث ابي هريرة فان كان صائما فليصل وان كان مفطرا وان كان وقتا فليأكل فدل هذا على انه مخير بين بين الاكل لانه ان كان صائما وصومه صيام تطوع مثلا فهو يكمل صومه ولا يلزمه ان يأكل هذا الطعام. وان وان كانوا مفطرا ولم يكن هناك مانع من اكله لمرض او شبهة في مال الداعي فانه يأكل من طعامه هذا هو السنة وذهب بعض العلماء الى ان الاكل من طعام الداعي واجب. وهذا الوجوب اذا كان هناك ضرر بمعنى اذا كان صانع الطعام صنع دعاه لذلك المدعو بعينه قال صنعه له وتكلف له واخبره انه يدعوه الى طعامه فعندئذ نقول له لا تصوم لا تصوم وان كنت مفطرا فعليك ايضا ان تأكل من هذا الطعام. ولا شك ان انه اذا ترك اكل اكل دعوة اخيه ولم يأكل منها وهو يستطيع ان يأكل لعدم وجود المانع كان يكون مريضا او يكون هناك شبهة في طعام الداعي فان ذلك يحزن الداعي حيث انه يرى ان فلان ما ترك طعامه الا لاجل انه لا يستحل طعامه او انه ليس اهلا ليأكل من طعامه فمثل هذا مما يحزنه ومما يسبب الفرقة والاختلاف والنزاع ولا شك ان المقاصد الشريعة هو من مقاصدها الالفة والاجتماع والمحبة. فاذا كان هناك ما يسبب مثل هذه الامور فانه يمنع منه. وهذا الذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية وقال انه للوجوب اقرب اذا ترتب على ترك الطعام مفسدة. اما اذا لم يترتب على اما اذا لم يترتب على ترك الطعام من دعوته اي مفسدة فيبقى على الاباحة ان شاء طعم وان شاء ترك واكل من طعام اخيه افضل لقوله صلى الله عليه وسلم فان كان مفطرا فليطعم فليطعم فدل هذا على انه والسنة. ولذا قال هنا قال ومن لم يحب ان يطعم دعا وانصرف وفي رواية قال فليصل ومعنى ليصل بمعنى يدعو وان ذهب بعض اهل العلم انه يصلي في بيته ركعتين ذهب بعضهم الى انه يصلي في بيت الداعي ركعتين والصحيح ان فليصل وهو الذي عليه عامة العلماء انه يدعو اليه من يدعو له بالبركة ويدعو له بزيادة الرزق والمال ثم ذكر قال والنثار والتقاط بح. النثار عادة يفعلها اهل الافراح واهل العزائم وهي الى وقت قريب تفعل. وهو ان اه صاحب العرس او العريس يأخذ شيئا من المال. كانوا قديما يأخذون بعظ الاموال من اه من الاوراق النقدية مثلا خمسات وعشرات وخمسينات ثم يقوم المعرس يقوم الزوج فينثرها على رؤوس الحاضرين وقد ينثر ايضا على رؤوس الحاضرات وهو اللي بيفعل هذا بعضهم فيقوم الناس ويلتقطون هذه الاموال يلتقطونها فيأخذ هذا ويأخذ هذا وقد يحصل شيء من الخلاف والنزاع بل يحصل شيء من تجارة والتخاصم لان هذا يقبضه وذلك يقبضها. فهي بمعنى انه يلقيها ثم يتصارع الناس ويتسابقون الى اخذ هذا النثار. قد قولوا مالا قد يكون لوزا قد يكون جوزا قد يكون شيء من المأكولات يلقيها ويتسابق الناس الى اخذه وقد كره عامة العلماء لما فيه من من اسباب الفرقة والاختلاف والنزاع والشجار. حيث انك اذا القيته هذا يأخذ وهذا يأخذ وقد يلقي هذا يدفع يدفع صاحبه وهذا يدفعه بل قد يحصل شيء من الشجار والضرب اذا اذا هذا اخذه وذاك قبضها قبله وهذا يمسك يد هذا فمثل هذا النثار كره العلماء لما فيه من النزاع والاختلاف واباحه اخرون اباحه اخرون لماذا؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان ان ينحر شي من الابل قال لما نحرهن بيده صلى الله عليه وسلم قال قال كلمة قال فليقطع من شاء فليقطع من شاء اي فليأخذ من شاء فقالوا هذا لاي شيء؟ على الجواز وايضا ان في آآ في في قصة ايضا البدل التي التي يخشى عليها العطب في الطريق انها تنحر وتترك يأخذ منها من شاء من تلك البدن ولا يأكل منها تلك الرفقة التي التي ساقتها استدل بهذه الاحاديث من قال باباحة النثار واباحة التقاطه. قال هنا والنتار والتقاته مباح مع الكراهة مباح مع الالتقاء مع الكراهة فهذه الرواية الاولى انه بح والرواية الثانية انها مكروهة. ذكر حجة من قال الاباحة حديث عبد الله ابن قرب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدلات وقال من شاء اقتطع من شاء اقتطع. قالوا هالمعنى بمعنى النفاق لانه لم يقسمها وانما دعا الناس وترك الناس يأخذون من هذه البدن ما شاءوا. قال ويدل على الجواز. هذا رواه احمد وابو داوود باسناد جيد وايضا واما الرواية الثانية قال انه مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة وعن المثلى نهى عن النهبة والنهبة هي ما ينتهبه الناس جاء بحديث وعندما ذكر لا يزني الزاني حين يزني ذكر ايظا ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليها ابصارهم وهو مؤمن. فافاد ان وهو اخذ الاموال نهبة لانه مما يمنع منه. واقرب الاقوال في هذه المسألة ان لم يترتب على ذلك مفسدة من شجار ونزاع فيبقى الا فداءات مباحة اما يترتب على ذلك نزاع واختلاف وشقاق وان يضرب احدهم الاخر يحصل الشجار شيء الكثير فهنا نقول لا يجوز دفعا لهذه المفاسد وقد ادركت شيء من هذا النفاق فكان يلقى المال على على النساء وعلى الاطفال وعلى الحاضرين ثم يحصل من النزاع والضرب بين النساء والاطفال لاجل هذه الاموال التي تنثر. ولا شك انه يسبب الخلفة يسبب الفرقة والاختيار والنزاع. انه لا يجوز. قوله والنثار والتقاط مباح مع الكراهة قال وان قسم على الحاضرين كان اولى. وهذا هو الافضل ان يقسم يعني يجعل هناك شيء من المال الذي الذي يريد ان ينثره ويقسمه على الحاضر فيعطي كل واحد نصيبه سواء كان سواء كان مالا او كان طعاما. الطعام مثل ايش؟ مثل لو وضعت صينية حلا مثلا صورة النثار اني اخذ الحلى وينثره في الناس ينثره وكل ياخذ. سورة القسم ان يدور احدهم بهذه بهذا الحلى وكل يأخذ على قدر حاجته. فهذا القسم لا شك انه هو الاولى وهو الافضل لانه لا يترتب عليه خلاف ولا نزاع وانما يأخذ الاسبق والاولى ياخذ من كان اسرع من كان اسبق الى هذه وكان الدور عليه اقرب. فقوله هنا والنثار والتقاط مباح وان وان قسم على الحاضرين كان اولى. هذا هو ما يتعلق بمسألة النفاق ومسألة مسألة التقاطه ذكر ابن قدامة قال وانيثار مكروه لانه لانه شبه النهبة وقد يأخذ من من غير وقد يأخذه من غيره احب الى صاحب النثال منه وذكر ان هناك اختلاف عن احمد في هذه المسألة فمرة يقول هو مكروه بالعرس وغيره ومرة يراه انه انه مباح ورؤية الكراهة عن العدد من الصحابة عن ابي مسعود البدري وروي عن عكرمة ايضا الكراهة عن ابن سيرين وعطاء وعبدالله بن زين الخطمي وطلحة وزبيد اليامي وبه قال مالك الشافعي هذه رواية يدل على الكراهة وقول جمهور الفقهاء. والرواية الاخرى انه مباح اختاره ابو بكر خلاب وهو قول الحسن وقتادة واللخعي وهو قول ابي حنيفة وابي عبيد وابن المنذر. وذكر حديث عبد الله بن قطب رضي الله تعالى عنه في قصة فليقتل قطع من شاء اقتطع وهو حديث لا بأس به يقول ثم ذكر ابن قدامة وهذا جار مجرى المثال وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم دعي الى وليمة دعي الى رجل من الانصار ثم اتوا بنهب فاذهب فانهب عليه. قال الراوي ونظرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزاحم الناس او نحو ذلك. قلت يا رسول الله اوما نهيتنا عن النهبة؟ قال ناهيك عن نهبة العساكر وهذا حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح في هذه المسألة ان ان مكروه ان النساء مكروه وقد يصل التحريم اذا ترتب عليه مفسدة او نزاع او خلاف او شقاق او شجار فانه يصل التحريم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جابت الدعوة واجبة الصحيح ان كل دعوة من دعي الى دعوة فليجب عرس او نحوه اي دعوة حيث من دعي فليجب عرسا او له ولابد ان تكون دعوة خاصة للمكاتب تسمى الدعوة هناك دعوة تسمى دعوة جفلى دعوة الجفلة هو ان يدعو جميعا هناك هناك عرس حياكم الله. عندي وليمة فحياكم الله. هنا لم يحدد شخصا بانما دعا يسمى عند العرب هذه دعوة الجفلة. اي يأتي اليها من شاء. هم. فهذه لا تجد. اذا اذا كانت دعوة جفنة لا تجب. اذا كانت الدعوة قائمة على منكر لا يجب اتيانها. اذا كان المدعو لا يستطيع الحضور لعجز او مرض سقط عنه الوجوه واذا كان هناك دعوة سابقة سقط بدعوة متأخرة تسقط. يدخل فيها الدعوة في هذه البعض ينزلها منزلة الجفلة منزلة الكروت هذه هذه التي ترسل للجميع وينزلها جميع العلماء انها بمثابة دعوة الجفلة لان لا ترسل للجميع. يكتب فقط كل اسم ويذهب اما اذا عينك بنفسك وكتبك رسالة خاصة لك يا فلان ادعوك الى زواجي اصبحت هذه من الدعوة الخاصة اما اذا كانت هي بطاقات ترسل الجميع مثل ما يفعل بعض الناس يعمم يكون الرسالة يرسلها لجميعي اه متابعيه مثلا او جميع ما يسمى بجهات الاتصال عنده ثم يرسلها الجميع تقول لم يقصد النمرة هي عامة هل تلزم زيادة الدعوة الجفنة؟ اما اذا خصك بالدعوة واتصل بك او راسلك على وجه الخصوص فانها تكون تعيين عليك. اذا سماك وخصك بها اصبحت خاصة. للجميع في بعضهم يحب بعض الاحيان ما يكتبه او يكتبها غيره فقط تكتب من باب ايش؟ من باب ان لا يلحقوا بذلك يعني ملامح انه لم يدعو لي فهو يدعو دعوة عامة ولم يقصد بانما فقط ليخرج من تبعية انه لم يدعوك فقط الله اعلم جزاك الله خير اللهم امين الصوت آآ ابو ايوب اي نعم رجع ابيها قال غلبتني النساء الذي رجع ابو ايوب عندما قال امرت بستر افي الكعبة نقلتم الكعبة الى بيوتكم فرجع ابو ايوب. اي نعم. كان مثل هذي. هذا تغطية الجذع. اذا كان بعظهم يكره ها بما انها لكن اصبحت الان هذي الامور اصبحت يعني مما من عادات الناس يعني هذه مثل هذي ليس لاجل وانما لاجل نافذة نافذة وانما الذي يكره ان يأتي الى جدار ليس وراه ما يحتاجه يستره فهذا الذي كان فيه شيء من الاسرار ويمنعك يكرهه لكن اذا كانك نافذة ويدخل الضوء منها واراد ان يسترها نقول لا حرج لو دعا مسلا دعاني واخواني وابي دعم كلهم فذهب واحد او اتنين منهم لهذا نقول من يرى ان ان اجابة الدعوة لفرض الكفاية لا تجب على كل احد. احنا ذكرنا ثلاث اقوال القول القول الاول انها واجبة متعال على الاعيان. القول الثاني ان فرضك فائدة اجاب بها من يكفي سقط الاثم الباقيين. القول الثالث الا على الاستحباب والاصل في اجابة الدعوة انها الوجوب هذا الاصل من دعي من دعي فليجب. من دعي فليجب. عرس او نحوه. هذا الاصل الا يكون هناك مانع او عذر او انشغال او اعتذار يعتذر يقول لا استطيع. نعم. شيخ لو احد اعزمني في مجلسه او في عنده يعني وجود الصور المحنطة هذه ليس محرمة الغزال والاسد لو وضع في بيته شيء من الحويات المحنطة نقول ليست محرمة مي بصور انه المحرم والصور معلقة ورسم مثلا صورة رسم او اتى بتمثال هو ما هي بس هذا محلق يعني المحرم هو ان مثلا يأخذ عزال على غزال من من من الحديد مثلا هذا محرم لكن لو اخذ غزال غزال رأس غزال يعني ما في اشكال الراس لوحده امره سهل الرأس لوحده هو اسهل من الصورة كاملة لان لان النبي قال مر برأس التمثال فليقطع فلما قطع رأس التمثال ذهب حكم الصورة واظح؟ حتى لو كان هناك تمثال وقطع رأسه ذهب حكمه. الرمز كيف؟ هي كانت نصف الوجه فقط ما يلي نصف الوجه ما يسمى صورة ما يسمى ما يسمى لو وضع لو وضع وجه بلا بلا ملامح ليس منصوبة فقط لو اعطاك قفا انسان ما يسمى صورة لو اوجد العينين فقط ما يسمى صورة يعلقون برأس الغزال ما في بأس. ما في بأس. لا يملأ. ليست صورة محرمة. واضع رأس الغزالة او رأس الثور او رأس الوعل او رأس آآ السبع لا يمنع ليست صورة. حتى لو معلقة ما في حرج. هذي حقيقة هي الصورة