الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى قال وكفارتها اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او المراقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنف وتأخيرها عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار. ويجزئه ان يطعم خمسة مساكين. ويكسوا خمسة ولو نصف رقبة او اطعم خمسة او كساهم او اعتق نصف عبدين لم يجزئه ولا يكفر العبد الا بالصيام ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه. ولا يلزمه ان يبيع بذلك شيئا يحتاج اليه من مسكن وخادم واثاث وكتب وانية وبضاعة يختل ربحها المحتاج اليه ومن ايسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه. ومن لم يجد الا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة ايام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب علقوا باحكام كفارة اليمين بعدما ذكر الايمان وذكر ما يتعلق باحكامها اتبعه بهذا الباب الذي يتعلق بكفارة اليمين. فان الحالف الا ان يغر بيمينه والا ان يحنف. وقد ذكرنا ان الحنف منه ما هو واجب. ومنه ما مستحب ومنه ما هو مكروه ومحرم فاذا حدث الحارث ماذا يلزمه؟ يلزمه الكفارة والكفارة تتعلق باليمين التي تكفر. فهناك ايمان لا تكفرها الكفارة كما مر بنا كاليمين الغموس فاليمين الغموس عند عند اكثر اهل العلم لا تكفر. لان الكفارة من باب ان يكفر ذلك الذنب وان يغفر واليمين الغموس كبيرة من الكبائر لا تكفرها الكفارة ولذا عد النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر اربع وذكر من ذلك اليمين الغموس. وسميت بالغموس لانها تغمس صاحبها في نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة قال رحمه الله وكفارتها اي كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام هذه الكفارة جمعت بين التخيير وبين الترتيب فقد اجمع العلماء على ان الاطعام والكسوة والعتق على التخيير من شاء اطعم من شاء كسى من شاء اعتق وان كان العتق في هذا الزمان لا يمكن ان يوصل اليه فيبقى عندنا الاطعام والكسوة فاذا عجز عن الاطعام وعجز عن الكسوة والعتق انتقل بعد ذلك الى الصيام انتقل بعد ذلك الى الصيام والعجز متعلق بوقت الاداء او بوقت الوجوب على خلاف بين العلماء هل العجز متعلق بوقت الاداء او وقت الوجوب والفرق بينهما انه اذا كان مستطيعا وقت الوجوب ثم عجز بعد ذلك لزمه عند بعض العلماء ان يكفر ما كان مستطيعا عليه. مثلا صورة ذلك لو ان مسلم حنث في يمينه وعنده القدرة على الاطعام وقت الحنث كان عنده قدرة على الاطالة ثم تماهل تكاسلا فبعد مدة من الزمان اراد ان يكفر فلما اراد ان يكفر اذا هو فقير فهنا هل يكلف في الاطعام ولا يجزئه الصيام هذه المسألة هل الحلف وهل الكفارة متعلقة بوقت الوجوب؟ او بوقت الاداء؟ وقت الاداء متى اذا اراد ان يكفر وقت الوجوب متى اذا حدث فالمذهب على ان وقت الوجوب متعلق بوقت الحنف والجمهور على ان الكفن ان الحكم متعلق بوقت الاداء ان الحكم تعلق بوقت الاداء والراجح في ذلك اذا كان عاجزا اذا كان العدل فقيرا وفرط في ذلك فانه يأثم من جهة تفريطه وتبرأ يمينه باستطاعته باستطاعته بما يستطيع بمعنى اذا كان عنده قدرة على الاطعام ثم ترك ذلك تكاس وتهاونا ثم فقر بعده ثم افقر بعد ذلك او اصابه الفقر بعد ذلك واراد ان يكفر ويقول صم وعليك التوبة الى الله عز وجل مما سبق من الذنب ويجزئك ويجزئك على الصحيح الصيام. قال وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحلف او تأخيرها عنه وهذه محل خلاف بين العلماء وجماهير العلماء على ان له ان يكفر قبل ان يحلف وان يكفر بعد ان يحنث. ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غير خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. غدره بالتكفير قبل الحلف ومنع اهل الظاهر من ذلك. وقال لا يجوز ان يقدم الكفارة قبل سببها وسبب هواه الحلف لكن الصحيح ان هذا النص يرفع الخلاف وان هذا النص هو الحجة في هذا الباب ان له له ان يكفر قبل حديثه وله ان يكفر بعد حارثه. فهو مخير في ذلك بقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير وروي فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه ولا شك ان اداء الكفارة بعد الحلث او لا خروجا من الخلاف وحتى يكون قد اتى بها بعد سببها فيكفر فيكفر بعد الحرف اذا حلف مثلا لا يكلم فلان نقول كلمه ثم كفر كفارة يمين حلف الا يأكل عند فلان نقول كل وكفر كفارة يمين وهكذا فاذا حلف على شيء فانه يحدث فيه ثم يكفر كفارة يمين وهذا والاقرب في هذه المسألة. اذا الاجماع منعقد على ان كفارة اليمين على التخيير في الاطعام والكسوة والعتق فاذا عجز عن هذه الثلاث انتقل وجوبا الى الصيام انتقل وجوبا الى الصيام والصيام ايضا اختلف العلماء هل يجب تتابعا او غير متتابع او متفرقا. فذهب الامام احمد وغيره الى ان صيامه متتابعا لقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي انه قرأ فصيامه ثلاث ايام متتابعات صار ثلاث ايام متتابعات وهذه القراءة عدها في القراءة بان من القراءات الشاذة لكن يبقى انها قراءة ومثل هذه القراءة يفسر بها الاطلاق يفسر بها الاطلاق الذي فصيلة ايام نقيدها بمتتابعات فهذا الراجح ان صيام الكفارة يكون متتابعا واما الاطلاق هنا فيحمل على ما قيد في قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم قال بعد ذلك وهو قال ويجزئه في الكسوة لا تجوز الصلاة فيه. اما ما يتعلق بالاطعام في طعم عشرة مساكين. يطعم مساكين وله ان يطعم له ان يطعم كما ذكر انه يطعم من خمسة مساكين ويكسو خمسا كما سيأتي اما القدر الذي يطعم به ما هو القدر الذي يحصل به الاطعام فجماهير العلماء على انه يطعم الدم من طعام مدا من حب من بر مد من بر ايا كان ذلك الطعام مدا منبر مدا من شعير مد من ارز وقال اخرون انه يطعم مدا من بر ونصف صاع من غيره نصف صاع من غيره بمعنى مدبر او نصف ساعة من تمر نصف صاع من شعير والصحيح الصحيح ان الله عز وجل امرنا ان نطعم عشرة مساكين فما حصل به الاطعام وحصل به الاشباع فهذا الذي يلزمنا. ولذا يشترط في الاطعام شروط الشرط الاول ان يكون المطعم مسلما فلا يطعم الكافر عند جماهير العلماء واما الذمي اما الذمي فلا يطعم الا على قول الامام احمد اذا لم يوجد غيره. اذا لم يوجد غير هذا الذمي المسكين فانه لا بأس باطعامه جاء الكفر للاصل ان الكفارة لا تصرف الا الا لمساكين المسلمين. واما الكفار فلا تصرف لهم. اما اهل الرأي فذهبوا الى انها تصرف لاهل الذمة ويطعم بها اهل الذمة لكن هذا القول ليس بصحيح فان الله قال اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. قوله عشرة مساكين اختلف ايضا اهل العلم في مسألة العدد هل هو شرط ان يطعم عشرة مساكين فيقصد العدد او ان يطعم مسكينا عشرة ايام فيصدق عليه انه اطعم ماسك مسكين عشرة ايام واتفقوا اتفقوا على انه لو اطعم لو اطعم مسكينا طعام عشرة انه لا يجزئه يعني بمعنى لو اتى بطعام عشرة واطعمه واحدا في وقت واحد قالوا بالاتفاق لا يجزئه مثلا كم يكفي العشرة؟ اتى بخمس درجات مع الرز هذا الفقير يأكلها هذه الخمس كم تكفي تكفي اكثر من عشرة نقول بالاتفاق لا تجزء هذه الكفة لا تجزئ هذا الاطعام عن اطعام وانما يجزئ على الواحد يرجع الواحد واما اذا اطعمه يوما بعد يوم بعد يوم بعد يوم حتى اطعمه عشرة ايام فالجمهور على المنع المنع يقول لا يجزئ ذلك بل لا بد ان يطعم عشرة مساكين. ان يطعم عشرة مساكين فالعدد مقصود العدد مقصود وذهب اخرون الى ان المقصود هو الاطعام هو ان يطعم كل يوم مسكين. فلو اطعم المسكين عشرة ايام صدق عليه انه اطعم عشرة مساكين وذهب الامام احمد هذا قوله الرأي الى انه يصار الى ذاك في حالة واحدة وهي حالة عندما لا يوجد لا يوجد الا هذا المسكين. انت في بلد ولا يوجد فيها مساكين. فهنا يقال لا بأس ان تكرر الاطعام كل يوم لهذا المسكين. او مساكين تطعم هؤلاء الخمسة اليوم وتطعم الغد مرة اخرى في صدق عليك انك اطعمت عشر مساكين والا الاصل ان العدد مقصود والعدد مقصود فلا بد من اطعام عشرة مساكين لان الله سبحانه وتعالى قال اطعام عشرة مساكين واذا ذكر المساكين اذا الشرط له ان يكون مسلما الشرط الثاني ان يكون مسلم ان يكون مسكينا ويلحق به ايضا الفقير الشرط الثالث الشرط الثالث ان يكون حرا فالعبد لا يطعم لماذا لانه في حكم سيده في حكم نفقة سيده فسيده يلزم بنفقته فلا يسمى مسكينا. واذا كان سيده مسكين اطعم السيد والسيد اطعم عبيده هذا الشرط الرابع ان يملكه ان يملكه عند الجمهور. ان يملكه الطعام وعند الاحلاف ان يبيح له الطعام فرق بين التمليك وبين الاباحة. التمليك ان يملكه الطعام يقول هو لك وهذا شرط عند بعضهم حتى يصدق عليه انه كفار اما الاباحة هو ان يدعو ان يقيم مأدبة ويدعو الناس اليها. هذا اباح لهم الطعام اما التمليك هو ان يأخذ نصف نصف صاع من طعام او بند ويسلمه اياه ويسلمه اياه وان يكون الطعام مما يحصل به الكفاية فان اطعمه ما لا كفاية به بمعنى لو اطعمه مثلا مطعمه مثلا ما اطعمه كأس ماء شربه كأس ماء نقول ليس هذا بطعام لو اعطاه تمرة واحدة ليس هذا بطعام بمعنى لابد ان يكون مدا مدا من طعام سواء من بر او من شعير او من او من اه ارز او من الطعام. السكر لا يسمى لا يسمى طعاما لا يسمى طعاما وان كان يعني مكملا للطعام لكن ليس طعاما يحصو به الاكتفاء فلابد ان يكون طعاما قال بعضهم ان يكون طعاما مأدوما كأن يكون الخبز واللحم او ان يكون او ان يكون مثلا ما يسمى الان يعطيه مثلا آآ خبز مع فول سمن هذا طعام قال بعضهم يطعمه وغداء وعشاء حتى يسمى ذا اطعمه ذلك اليوم والراجح والله اعلم في هذا ان الله سبحانه وتعالى قال اطعام عشرة مساكين كما حصل به الاطعام حصل به المقصود اذا اطعمه واشبعه واطعم عشرة مساكين حصل ذلك قال او كسوتهم ان يكسوا عشرة مساكين واقل ما يسمى به او ما يقال اقل ما يسمى كسوة قالوا ما تصح الصلاة به اي بمعنى ان ان يكسوه ثوبا يستطيع ان يصلي به. وان كانت امرأة كساها درعا وخمارا. هذا قول الجمهور وقال اخرون ان يكسوا ما يسمى كسوة ولو كان ثوبا واحدا. اما يسمى كسوة. واتفقوا ان القنصوة والجوارب والقفازات لا تسمى كسوة. ولو اعطاه عشر جوانب او اعطى مساكين عشرة جوانب نقول لم تكسم ولم تكفر جميل فلا بد ان يكون الكسوة مما يسمى يسمى عرفا ويسمى لغة قد كساها. واقل ما يسمى بذاك وان يستره ان يستر ان يستره ويستر بدنه الجمهور على اشتراط ان يكون ذلك بقدر ما يسلب الصلاة للرجل او للمرأة والكمال في ذلك ان يكسوه حلة فداء وازار اه قميص وعمامة هذا هو الكمال وان وان كساه قميصا او كساه رداء او كساه ازارا صدق عليه انه كساه وهذا مذهب الشافعي فقال هنا رحمه الله قال ويجزئه الكسوة ما تجوز الصلاة فيه. للرجل ثوب للرجل ثوب في الرجل ثوب وللمرأة درع وخمار. للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار. هذا قول الجمهور وذهب غيره كالشافعي الى ان كلما صدق عليه انه كسوة عرفا فانه يجزئ. قال ويجزئه ان يطعم خمسة مساكين يكسو خمسة اجاز ان يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة لان هذا في حكم واحد الكفر والاطعام من من مصارف الفقراء والمساكين. من مصارف الفقراء والمساكين في طعم ويكسو فلو اطعم خمسة مساكين وكسا خمسة مساكين كفر يمينه وبرأت يمينه اما لو اعتق نصف عبد واطعم واطعم خمسة مساكين لم يجزئ لانه لم يحصل بهما الكفارة فلم يحصل العتق من هذه الجهة ولم يحصل اعتاق قبل هذه الجهة ولا يمكن ان يجمع بينهما لماذا؟ لان مختلفان. هذا هذا اطعام وهذا عتق ولم يحصل المراد بالاثنين. كذلك لو اعتق نصف عبد وكسا خمسة مساكين ايضا لا يجزئ. ايضا لا يجزئ كذلك ايضا لو اعتق نصف عبدين اعتق نصف عبد ونصف عبد لم يحصل لم تحصل الكفارة. لماذا؟ لانه لم يعتق. انما اعتق نصف عبد ونصف عبد وكلاهما بقي عليه اسم بقي عليه اسم العبد اعتق نصفه وبقي نصفه وقوله يجزي ان يطعم خمس مساكين ويكسو خمسة هذا على قول من يرى ذلك والا هناك من يمنع ويقول لا يجزى ان يفرق الكفارة اما ان يطعم عشرة مساكين واما ان يكسوا خمسة عشرة مساكين. واما ان يفرق بينهما فقال لا ومن هذا قول الشافعي قال ايضا قال ولو اعتق نصف عبد نصف رقبة او اطعم خمس مساكين او كسم لم يجزئه لان مقصوده مختلف يقول ابن قدامة لان مقصودهما مختلف متباين اذ كان القصد للعتق تكميل الاحكام او تخليصه من الرق. والقصد من الاطعام والكسوة سد الخلة وابقاء النفس بدفع المسربة في الاطعام ودفع ضرر الحر والبرد في الكسوة ولا يحصل ذلك بهذين النوعين لانهما مختلفان. اما الاطعام حصل به دفع المسغبة والكسوة حصل بها دفع فضرة الحر والبرد وهذا هو الاقرب انه اذا كان كسوة واطعام اجزاء ان يطعم خمسة مساكين وان يكسوا خمسة مساكين. اما اذا اعتق نصف عبد واطعم خمسة فلم يدفن فلا يجزئه ذلك. لان مقصودهما مختلف المتباين قال ايضا ولا يكفر العبد الا بالصيام. العبد لا يكفر بالصيام. لماذا؟ لانه لا يملك العبد لا ملك له ومال العبد ملك لسيده فان ادر له السيد ان يعتق بمعنى لو ان السيد ملكه عبدا قال خذ هذا العبد واعتقه عنك افعل يمينك اجزأ ذلك ولكن يكون ولاءه لمن يكون ولاؤه للعبد وليس للسيد ويكون المرد في ذلك اذا مات هذا العبد يرثه يرثه يرثه ورثته ولا يرثه العبد بالولاء لماذا؟ لانه ليس حرا ليس حرا كما مر بنا. فيجزئ ذلك اذا مكنه سيده اذا مكنه سيده ان يعتق عبدا والا الاصل في حق العبد ان يصوم ولا يكلف بالاطعام ولا بالكسوة لانه لا مال له. وماله كله لسيده فهذا ما قصد عندما قال ولا يكفر العبد الا بالصيام ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفره به فاضلا ايوة يكفر الصوم متى يكفر الصوم اذا لم يجد ما يكفرني فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه فمن كان ليس عنده ما يغفل عن قوته وقوت عياله سقطت عنه سقى الكفارة الاطعام وكذلك اذا لم يكن عنده من الكسوة ما يفظل عنه وعن اولاده سقطت عنه ايضا الكسوة وينتقل بعد ذلك الى الصيام ولا يلزمه ان يبيع في ذلك شيء يحتاج اليه وهنا قيد اذا كان الذي عنده فاضل عن حاجته مثلا عنده ثلاث سيارات وحاجة سيارة واحدة يقول يلزمك ان تبيعها السيارة الفاضلة وتكفر عن يمينك ويجوز ان يقترض يجوز ان يقترض ليكفر عن يمينه ولا بأس بذلك واذا كان واذا كان عليه دين وليس عنده من المال الا قدر ذلك الدين سقطت عنه ايضا الكفارة لان دين الخالق لان دين المخلوق مقدم على دين الخالق. على الصحيح من اقوال اهل العلم ولا يلزم ان يبيع في ذلك شيئا يحتاج اليه من مسكن لا نلزمه ان يبيع مسكنه الذي يسكن فيه لاجل يكفر. الذي يسكن فيه لاجل يكفر ولا نلزم ان يبيع خادمه الذي يخدمه ويحتاج اليه ليكفر. ولا نلزم ان يبيع مركبه الذي يركبه ويحتاج اليه لاجل ان يكفر ولو كان عنده مركب وعنده مسكن وعنده خادم ولو كان عنده اثاث وكتب والية وبضاعة يحتاجها فانه لا يؤمن به بل لو كان عنده بضاعة يختل ربحه فيها اذا باعها قبل وقتها فانه لا يلزم ببيعها كما قال هنا وكتب الوالي وبضاعة يختل يختل ربحها المحتاج اليه انا عندي بضاعة ولو بعتها الان لانكسرت وخسرت وانا محتاج الى هذه التجارة. يقول لا يلزمك بيعها ولا التعجيل ببيعها. بل لك ان تمهل ولك ان تكفر بعد حين ليس الكفارة ليست على الفور بل نقول اذا كان ما عنده شيء انت مخير اما ان تصوم واما ان تنتظر حتى تجد قدرة ثم تكفر كفارة اليمين ومن ايسر بعد شروعه هنا ايسر يعني بدأ بالصيام ولما صام اليوم الاول واليوم الثاني فتح الله عليه باب رزقه واتاه من المال ما يستطيع معه الاطعام والكسوة هدى هل يلزمه ان يرجع الى الكسوة والاطعام او يمضي في صيامه على قولين لاهل العلم كالجمهور على انه اذا شرعه الصيام وابتدأ به ولو ايسر بعد ذلك فانه يكفر بالصيام ولا يرجع الى الاطعام ولا الكسوة وهذا هو قول الجمهور وهو الراجح. وقال اهل الرأي انه يرجع ولو ولو بقي من فطر اخر يوم ساعة. تأمل اذا اذا بقي عليه فطر ساعة قالوا يلزمه ان يكفر بالمال واتفقوا انه اذا صار ثلاث ايام وايسر بعد بعد انتهاء الكفارة انه لا يعود. متى يعود؟ في اثناء الصيام والراجح وانه اذا ابتدأ الصيام اذا ابتدأ الصيام وشرع فيه فلا يلزمه ان يكفر بغيره لم يلزمه الانتقال عنه ومن لم يجد الا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة ايام. اذا قول هنا عشرة ايام متى؟ عند الحاجة والا الاصل في المذهب انه يطعم عشرة مساكين والعدد مقصود العدد مقصود كم مرة بذاء وانما يطعم سكينا واحدا اذا لم يجد مساكين وهذا يحصل يسأل كثير من الناس يقول لم اجد مساكين ما عندنا مساكين كثر لكن الطلاب لم اجد خاصة في بعض البلدان في بعض البلدان التي تكون خارج يعني في بلاد الغرب او بلاد الشرق. قد لا يجد مسلما فقيرا وانما يعرف مسلم واحد فقير وقل لا اعرف غيره نقول له اطعمه اليوم واطعمني الغد بعد الغد الى ان تأتي عليه عشرة مرات وتكون بذلك قد كفرت يمينك. اما اذا وجدت عشرة مساكين فلا يجوز لك ان تنتقل الى اطعام واحد كذلك ايضا لا يجوز في كفارة اليمين ان ان يخرجها نقودا لا يجوز ان يخرجها نقودا لان ربنا سبحانه وتعالى نص عليه شيء على الاطعام والكسوة. ولو كانت القيمة جائزة لما غاير بين الاطعام والكسوة. لماذا؟ لان المال يقوم يقوم مقام الاطعام ويقوم مقام الكسوة المال يقوم لو كان المال هو المقصود لما لما كان هناك ما يناسب ان يذكر الاطعام ويذكر بعد ذلك الكسوة. لان المال يمكن ان يشتري به الكسوة ويمكن ان يشتري به الطعام يحتج وبهذا قال جماهير العلماء خلافا لاهل الرأي واهل الرأي في هذه المسألة في باب الكفارات هي نفس ما يقال في باب الفطرة فطرة العيد اطعام صدقة الفطر هم ايضا يرون ان زكاة الفطر يجوز فيها المال وينسبون ذلك لعمر عبد العزيز وينسبوا لبعض الصحابة والصحيح ان الذي عليه جماهير اهل العلم انك كفارة اليمين يقتصر فيها على ما ورد به النص وان وان زكاة الفطر ايضا يقتصر فيها على ما جاء به النص وهي الاطعام. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة اذا هذا ما يتعلق بكفارة اليمين. كفارة ذكر ذكر ما يتعلق بها باختصار والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تمام. بالنسبة للذي لا يجد مسكينا مسلمة في بلاد ينقلها. ينقل نعم يجوز نقل الكفارة الى اي بلد. ليس ليس من شرط الكفارة ان تكون في البلد الذي حدث فيه بل ينقل الكفارة الى بلاد المسلمين. ينقلها ويوكل وهذه امر سهل الحمد لله. يستطيع الحارث ان يوكل شخصا في اي بلد من بلاد المسلمين ان يطعم عشرة مساكين يرسل له المال ويشتري بهذا المال الطعام ويتصدق به على عشرة مساكين. والامر في هذا واسع سواء ملكهم او اباح لهم الطعام. عندما تدعوهم على مائدة وتبيح لهم ذلك فهذا ايضا يجزوا فيها الكفار لكن لا يجوز ان يكون فيها منة لانها لان هذا هذه لبيعها حق لهؤلاء الفقراء والمساكين ولا يجوز ان يكون لك فيها من ذهب والاولى في ذلك ان تملكهم الطعام. ان تضع الطعام يعني باكياس او كذا وتعطي كل شخص طعامه سواء اعطيته اياه او مطبوخا الامر في هذا واسع بباب الكفارات يقدم حق المخلوق. يعني اذا كان الانسان عليه دين وهناك علي كفارة يقدم حق المخلوق لان حق الله عز وجل ابني على على المغفرة والرحمة والعفو حق المسك حق المخلوق الذي على التشاح والخصوم والنزاع. نسأل الله العافية اذا شرحت الصيام ولم ينتهي من صيام يوم الاول يجوز لها ان يكفر بالصيام لكن لو انتقل لقلت جزاك الله خير انت على خير لو ترك الصيام ورجع الى الكفارة بالاطعام نقول انت رجعت الى ما هو افضل لكن الذي نريده ليس بواجب لا يجب عليك ان تترك الصيام وتنتقل الى الاطعام. الخلاف هل يجب او لا يجب فقط لكن لو انتقل لا خلاف لذلك فاضل من فواضل الاعمال ان يرجع من الصيام الى الاطعام هذا لكن هل له ان يصوم يوم ويطعم يومين ويطعم يعني هل هل يجزأ هل يجزء يعني الوعي لو لو اطعم ثمان مساكين. نقول صم يوم هذا يصح لا يصح اذا عجز عن اطعام العشر انتقل اليه شيء الى الصيام الثلاثة. لكن لا نقول له انت اطعمت خمس مساكين كم بقي باقي النص؟ صم يوم ونصف بل يلزمك ان تصوم ثلاثة ايام كاملين. ولو بقي مسكين واحد لم تطعمه انت قلت الى صيام ثلاثة ايام يعني قضية التملك مو بعد الانزال. ليس على الانزال صحيح ان يبيح لهم ذلك. اذا اباح لهم الطعام دعاهم وقال تفضلوا كلوا ونوى بذاك كفارة يمينه فلا حرج السلام عليكم بس يكونوا ايش مساكين وفقراء وبيجمعوا عيال ما شاء الله ربعه واخوياه وناس اهل غنى وشبعانين في بيوتهم يبغى يأكلهم في بيته جزاه الله خير يقول هذي كفارة يطلع كريم بعد. واللي يلزمه ها يقول له هذا يقول له انت هذا حق المسكين. هذا حق الجمهور على انه لابد من التمليك يقول لابد ان يملك الفقير هذا الطعام لانه للذي اطعام عشر مساكين قالوا الاطعام هو ان يملك هذا الطعام لكن اهل الرأي يقول لا هو المقصود هو الاطعام اطعمته حصل لك ما اراد الشارع وهو ان يطعم العشر مساكين كم؟ ياخذ طعام عشرة مساكين نفس المسكين واحد يحتاج الى ان ان يكون يعرف حاله انه يقول كل يوم كل شوي يخاف ياكل في يوم واحد كله صح بعد كل يوم تعطيه حق يوم. قل هذا حقك لان بعض الناس ما شاء الله لا شاف الطعم عنده يمكن الاكلة مرة وحدة صح؟ لا خمسة عام خمسة مساكين واعضاء لشخص واحد لا يجزئه نفس الحكومة لابد ان يضع عشرة مساكين يكسوا عشرة مساكين فان لم يجد لهذا المسكين فانه يكسوه كل يوم كسوة الكل يرقص ولكن يعني آآ يعني قد يعني الى ان الى ان يخرج من حد الفقر للغنى اذا انتقل اذا انتقل من حد الفقر الى الغنى لم يعطه. واضح؟ حتى الفقيه لو اعطيت هذا الفقير اعرفه مثلا واطعمته اليوم فطبت اليوم فلما جاء الغد اذا الرجل قد ورث واصبح من الاغنياء. يقول لا يجوز تعطيه مرة اخرى بس هل يجوز ان تكون كفارة؟ لا تقدم تقدمه ان تكون اسقاط شيء في الذمة؟ لا لا ابراء الذمة بالكفارات لا يجوز الا اذا ملكها ثم اشترى بها الكفارة. اني انا انا اطلبك مثلا مئة ريال مثلا لا يجوز ان ابري ذمتك بان تكون كفارة عني. لكن لي ان اوكلك وكلتك ان تخرج بهذه المئة اطعام عشرة مساكين. فاذا قبلت ذلك كانت في ذمتك هذه الكفارة هذه الصورة بعض الفقهاء شديد الحاجة فيجوز ان تكون الكفارة تكون لشخص واحد اذا كان شديد الحاجة في الحديث كفارة الجماعة والخلاف هل هذه هل هل الذي اعطاه نسية كفارة؟ يعني هل ما اخذه هذا الرجل الصحابي رضي الله تعالى عنه عندما قال اطعمه اهلك هل هي كفارة عن الجماع؟ او هي صدقة في حقه؟ وتبقى في ذمته الكفارة واضح؟ لان الكفالة الجماعة كم يطعم ستين مسكين وما اطعم احد انما اكل وقال وجدت عندكم الشدة ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسر يعني ذهبوا من شايل هم فرجع رجع بان الله عز وجل جعله مخرجا ورجع ايضا به شيء للطعام رجع بفرق من طعام يأكله اهله في رمضان فهذا الصحيح انه ليست قضية قضية يعني هذه قضية عين لا تعمم الله اعلم