الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الجنايات قال القتل بغير حق ينقسم ثلاثة اقسام احدها العمد المحض وهو ان يقتله بجرح او فعل يغلب على الظن انه يقتله كضربه بمثقل كبير او يكرره بصغير او القائه من شاهق او او خنقه او تحريقه او تغريقه او سقه سم او الشهادة عليه زورا. بما يوجب قتله او الحكم عليه به. ونفي هذا قاصدا عالما بكون المقتول لادميا معصوما فهذا يخير الولي فيه بين القواد والدية. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير نذر النظرين اما ان يقتل واما ان يحدث وان صالح القاتل عن باكثر ندية جاز. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الجنايات ونلحظ هنا ان ابن قدامة رحمه الله تعالى في تبويبه خالف ما عليه الحنابلة هذا التبويب يوافق ما عليه اهل الرأي الاحناف فان العلماء يختلفون في هذا الباب من جهة تسميته ومنهم من يسميه بكتاب الجنايات ومنهم من يسميه بكتاب الجراح ومنهم من يسميه بكتابة دماء هنا وافق ابن قدامة الاحداث في التسمية فانهم اخذوا من الجناية والجناية اصلها التعدي وهي الجريمة وهي جناية اما على الانسان او على الحيوان والجمادات والمراد به هنا الجناية على الانسان كما سيأتي اما الذين سموه بكتاب الجراحات فاخذوا ذلك من سببه من نساب الجناية وسبب القتل هو الجرح واما الذين سموه بكتاب الدماء كما مذهب المالكية فاخذوا ذلك من النتيجة فان نتيجة الجراح ونتيجة الجناية هو الدم وازهاق الروح وخروج الدم فليجد فليجلي هذا قال ابن قدامة كتاب الجنايات والجناية الجنايات جمع للجناية والجناية هي الجريمة وتطلق ويراد بها ايضا الذنب والمعصية الذنب والمعصية ولذا قال بعض العلماء هي كل فعل محرم هي كل فعل محرم وكل ما كان محرما وفعل العبد او قاله فانه يسمى بذلك جاني واصلح من التعدي ولها معنى خاص فهي كل فعل عدوان على نفس هي كل فعل عدوان وقع على نفس او مال وقع على نفس او مال وفي العرف عرف الفقهاء مخصوص بالتعدي على النفس اذا الجناية لها معنى عام ولها معنى خاص ولها معنى عرفي. اما المعنى العام فهي الجريمة والذنب والمعصية وكل فعل محرم هذه الجبال معناها العام وهي نوعان بداية على النفس والجناية على الحيوان والجماد والذي يعنينا هنا الجناية على النفس لان الجناية على الحيوان والجمادات يقابلها الاتلاف التعدي والاتلاف وانما المراد هنا كتاب الجنايات المتعلق بالجناية على الابدان بالجناية على الابدان قال رحمه الله تعالى كتاب الجنايات القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام هنا ذكر ان الجنايات متعلقة بالقتل وان كانت جناية اوسع اوسع من القتل وهناك جناية قتل وهناك جناية جرح يجرحه ولا يقتله لكن المراد بالجنايات هي التعدي الذي يكون فيه زهوق النفس واخراج الروح بغير حق هذا هو القتل قال القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام ينقسم الى ثلاثة اقسام قبل ذلك يختلف الفقهاء ايضا في تقسيم القتل في تقسيم القتل الى كم الى كم ينقسم القتل فمنهم من يقسمه كما هنا كمذهب احمد والشافعي نقسم الى ثلاثة الى الى ثلاث اقسام قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ وقتل خطأ وهذا الذي سيجري عليه الماثل رحمه الله تعالى قال القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام احدها العمد احدها العبد اما عند المالكية فيقسمونه الى قسمين لا ثالث لهما في المشهور في مذهبهم وهو العمد والخطأ العمد والخطأ وقال ليس هناك ما يسمى بشبه عمد لان الله ذكر في كتابه العمد وذكر الخطأ لكم شبه العبد وقسمه الاحداث الى خمسة اقسام عبد وشبه عمد وخطأ وما وما جرى مجرى الخطأ وما كان قتل بالسبب القتل عنده واضح كما سيأتي معنا شبه عبد وافقوا فيه وافقوا فيه ايضا الجمهور ان هناك شبه عمد والخطأ محل اجماع يبقى عندنا القتل بالسبب وهو ان يحفر حفرة في طريق الناس ويكون سببا في موت من سقط فيها. يسمى قتل بالسبب ما جرى مجرى الخطأ وهو ان لا يكون فيه قصد ولا فعل. كان ينقلب النائم فيقع على غيره فيموت. قالوا هذا جرى مجرى الخطأ فهذا تقسيم القتل عند اهل الرأي والذي دلت عليه النصوص كما جاء في السنن حديث عن ابي شعيب عن ابيه عن جده ان القتلى اما عمد واما واما شبه عمد واما خطأ كما جاء في حديث النبي قال الا ان في قتيل العبد الخطأ قتيل الصوت والعصا والحجر الا ان في قتيل الا ان في قتيل عبدي الخطأ عمدي الخطأ سماه عمد الخطأ قتيل الصوت والعصا والحجر مائة من الابل اربعون منها في بطونها اولادها فسماه عمد الخطأ وعمد الخطأ هو ان يقصد الفعل ولا يقصد القتل والخطأ هو الا يقصد الفعل ولا يقصد القتل. هذا الفرق بين العمد قبيل الخط بين شبه عبد وبين الخطأ ان شبه العمد هو قصد الفعل يقصد الفعل لكنه لا يقصد ان يقتل به واما الخطأ فهو ان فهو ان لا يقصد القتلى ولا يقصد الفعل ايضا. لم يقصد اصلا ان يضرب كما سورة الخطأ كأن كان اه يرمي صيدا فيقع تقع هذه الرمية على شخص فيموت يقولون لم يقصده لم يقصد بنيته ولم يقصده ايضا بفعله فهذا هو الفرق بين الخطأ وبين شبه العمد اذا القتل قال القتل بغير حق القتل هو اعتداء القتل هو اعتداء على ادمي معصوم اعتداء وتأمل اعتداء على ادم حي خرج بقول دا ادبي غير الادمي على ادمي حي معصوم معصوم الدم على التأبيد كم شرطنا اربعة شروط حي فخرج بذلك اولا عد ادمي قوله اعتداء على ادم خرج بقولنا ادمي غير الادمي مثل الحيوانات حتى الجن الجن لو قتل جنيا لا يدخل في هذا لا يقص به ولا يقتص به ولا يقاد به حي خرج بذلك الميت فلو اتى الانسان انسان ميت وطعنه تقول يعزر ولا يقتص منه. يعزر ولا يقتص منه ادمي معصوم الدم خرج من ليس معصوم الدم كالحرب وكالمرتد كالمعتكاء الحربي وكالمرتد على التأبيد اي لابد ان تكون عصمته ايضا على التأبيد. هذا على خلاف بين العلماء والمراد على التبذير شيء ان لا يكون مستأمنا والا يكون معاهدا فالمستوى الحربي الذي دخل فهذا قسمته ليس على التابيد وانما عصمته مؤقتة بوقت وقت دخوله فيخرج وايضا المعاهد عصمته بعد بقاء عهده بمجرد زوال العهد تزول هذه العصمة اختلف العلماء في هذا هل هل اذا قتل معاهدا او مستأمنا هل يقتص منه يقول لا يقتص ليس لاجل كونه غير معصوم بل هو معصوم الدم فعصول الدم لان الشارع حرم دبا الذمي والمعاهد ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة لكنه لا يقتل به العلة الاخرى وهي علة اختلاف الدين فلا يقتل مسلم بكافر لا يقتل مسلم بكافر فيعزر لكن لا يقتل به يعزر ويؤدب ويسجنه ويفعل به لكن لا يبلغ به لا يبلغ لا يبلغ به التعزير الى القتل لا ينبغي التعزير الى القتل هناك ايضا من يعرف العصمة عند الجمهور كما ذكرت ان يكون مسلما حيا مسلما حيا اذا كان مسلما حيا معصوم الدم على التأبيد فانه يسمى هذا قتله موجب القود بعضهم يحتج يقول ايضا يزيد شرطا ان يكون في دار الاسلام فاذا كانت غير الاسلام فلا عصمة له هذا عند اهل الرأي لو ان مسلما قتل مسلما في دار الحرب قالا قودا فيه لان من من العصمة ان يكون في دار الاسلام وهذا ليس بصحيح بل من قتل مسلما في دار الاسلام او في دار الحرب فانه يقتل فانه يقتل به. فانه يقتل به وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم واضح؟ فاشتراط لاهل الرأي ان يكون في دار الاسلام نقول ليس هذا الشرط بصحيح فاذا قتل في دار اذا قتل المسلم في دار الحرب قتل قاتله واذا قتل في دار الاسلام قتل ايظا قاتله ولا فرق بين كوني في دار الحرب او كونه في دار الاسلام قال بعد ذلك اقسى القت بغير حق ينقسم الى ثلاث اقسام بغير حق. دخل ما هو بحق الذي بحق مثل من قتل دون ما له فهو شهيد ان قتل دون عرضه فهو شهيد القتل في القصاص لو اقتص لو حكم على شخص بالقصاص وقتله تقول هذا قتل بحق كذلك بالجهاد في سبيل الله قتل بحق فهذا قتل بحق. اما القتل بغير حق فهو ينقسم الى ثلاث اقسام القسم القسم الاول قال العبد وعرف العبد هدى بقوله قال العبد وهو ان يقتله بجرح او فعل يغلب على الظن ان يقتله كضرب بمثقل كبير العمد المحض ينقسم ايضا الى الى قسمين او هو نوعان النوع الاول ان يضربه بمحدد بسلاح بمحدد كسيف او سكين بسيف او سكين بمحدد يقطع به ويدخل في البدن بمحدد يقطع به ويدخل في البدن كالسيف والسكين كالسيف والسكين والنشام وما يجرح بحده وهذا بالاجماع لا خلاف بين العلماء ان من قصد مسلما بمحدد فضربه به كالسيف والسكين الذي هو السلاح الذي يقتل به غالبا ان هذا عمد ان هذا عمد بالاجماع ولا يختلف العلماء في ذلك هذا محل اتفاق محل اتفاق ان من قتل محدد يقطع وينفذ الى الجسد انه عبد وان من فعل ذلك فلل اولياء القود هذا هو النوع الاول. ذكر مثال ذلك قال كالسيف والسكين والنشاب وما يجرح بحده وان كان زجاجا او خشبا او قصبا خشبا محدد. جعل له رأسا ويقطع ويدخل ويشق وقصبا يعني لو ضرب بالخشبة هذه لا يسمى عنده لكن لو طعنه بها سمي فهذا كله اذا جرح به جرحا كبيرا فمات فهو قتل عمد لا خلاف فيه بين اهل العلم فيما علمناه. يقوله ابن قدامة وقد ذكر واحد ان القتل بالسلاح عمد بلا خلاف. ونقل غير واحد الاجماع الاجماع على ذلك قال فاما الجرح الصغير هذا كشرطة حجام او غرزة بابرة او شوكة نظر فيها يقول ان كان المحدد كابرة او شرطة حجاب كموس او شوكة لها رأس محدد. نظرنا فان كان في فان كان ذاك في مقتل اي ان طعن الابرة في قلبه قلنا هذا عبد ويقتل به فان كان في مقتل كالعين والفؤاد والصدغ فبات فهو عبد. الصدر يطعنه في اعصابه حتى يخلص الى رأسه لان هذا يقتل غالبا كالاصاب السكيني في غير مقتدر. وان كان في غير مقتل بهذه الاشياء الصغيرة فينظر ان كان قد بالغ في ادخالها في البدن فهو كالجرح الكبير وان غرزه بها غرزا يسيرا او جرحه بالكبير جرحا لطيفا كشرطة الحجاب فبادودها فاختلف العلماء ان بقي فيها حتى مات ففيه القود لان الظاهر انه مات منه وان مات في الحال ففيه وجهان احدهما لا قصاص قال ابن حمد والراجح في هذا ان ان المرجع في ذلك الى من الى اهل الطب الى اهل الطب وهو اذا نظروا وعرفوا ان مثل هذا يقتل به كان جاء فان تكون الضربة لهذا الصغير كالابرة وما شابه ذلك في مقتل فان القول قولهم المعتبر في هذا قول اهل الطب ان هذا قتل به والا قد يقع اتفاقا ان يضربه بشيء طفيف يسير من المحددات ويكون في غير مقتل فيموت فيقضي اهل الطب انه مات بامر اخر وليس ليس بسبب ذلك الظربة. خاصة اذا بقي معه مدة فهنا المرجع في ذلك الى اهل الطب. هذا النوع الاول النوع الثاني ان يقتل بما ليس محدد بما ليس محدد لا ليكون بمثقل له مثقل كبير عظيم اللي ضربه مثلا بحجر كبير او بعمود فوق عمود فوق عمود الفسطاط بشيء كبير يقتل يقتل به غالبا ان يقتله ليس بما يغضب عن الظن حصون الزهوق به عند استعماله فهذا عبد موجب القصاص عند جماهير العلماء. تأمل اذا ضربه مثلا بخشبة كبيرة مثلها يقتل غالبا او اخذ حجرا كبيرا وضرب به رأسه فمات الذي عليه جماهير العلماء ماذا انه عبد واختلف وخالف ذلك ابو حنيفة فقال ما كان بمثقل فانه لا يعتبر عبدا وانما يعتبر انتبهوا عبد لقوله صلى الله عليه وسلم الا ان في قتيل الخطأ الا ان في قتيل عبدي الخطأ ما كان او الائمة الا ان في قتيل عبدي الخطأ قتيل الصوت والعصا والحجر بيئته للابل. فقال ابو حنيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان الا ان في قتيل عبد الخطأ قتيل الصوت والعصا والحجر فذكر العصا وذكر الحجر واطلقهما فهذا يسمى حجر وهذا يسمى عصا وخالفه اصحابه خالفه ابو يوسف محمد بن الحسن فقالا اذا كانا ضربه بشيء ثقيل كالحصى كالحجر الكبير او بعمود عظيم فانه يسمى عمدا وهذا الذي عليه جماهير العلماء ولذا قال هنا قال هدى رحمه الله قال ان يقتل بما ليس محدد ما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله. فهذا عبد موجب للقصاص ايضا قال ابو حنيفة لا قود في هذا الا ان يكون قتله بالنار وعله بمثقل الحلائل روايتان واحتجوا بما ذكرت والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رضخ رأس يهودي بين حجرين لانه رضخ رأس جارية على اوضح فاقتص منه النبي صلى الله عليه وسلم وقتل مثل ما قتل مع انه ضربها في حجر فاقتاد النبي صلى الله عليه وسلم منه بمثل ما فعل اي جعل فيه القوت وان يفعل فيه اما فعل الجارية جاء ذاك الصحيحين ان يهوديا قتل جارية على اوضاح لها بحجر فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. قالت رسول الله بين حجرين فهذا يدل على ان من قتل وفقين يقتل يغلب على الظن القتل به فانه يقتل بيسمى عبد. ولو ظرى بحجر كبير او عصا كبيرة يقتل مثلها فانه عبد ويجاب على حديث الا ان في قتيل عبد الخطأ قتيل الصوت والعصا والحجر يجاب عليه لما كان من الحجر الصغير الذي مثله لا يقتل كان حصى حصاة صغيرة وضربه بها على ظهره او على جسمي او على رأسه فهذه الحصاة الصغيرة لا يقال فيها ان فيها القصاص والقود اخذ عصا صغيرة لا يقتل مثلها غالبا كعصا ما يسمى الان بعصا المكانس هذه وضربه بشرط الا يكرر الضرب اذا كرر الضرب فانه ينزل منزلة القول. اما اذا ضربه ضربة واحدة او ضربة او ضربه ضربتين يسيرتين فهذا لا قود في ان فيه شبه انما هو شبه عبد وفيه الدية المغلظة قال هدى وهو ان يقتله بجرح او فعل يغلب على الظن انه يقتلك ضربي بمثقل كبير حجر كبير او عبود كبير كان يضربه عبود من حديد ثقيل او تكريره اي تكرير ضربات بصغير لو ضرب منه الواحد ما قتله لكن بتكرار الضرب تزهق الروح ويكون قاتلا او القائه من شاهق اللي اخذه والقاه من شاهق هذا ايضا عند جماهير العلماء يعتبر يعتبر عبد ويعتمد القاهرة القاه قاتلا او خلقه اي خلقه بالنار او خلقه خنقهن بيده او بحبل او غمه حتى قطع النفس عنه الا ليكون الخلق يسيرا يسيرا يعني يسيرا ثم تركه وتنفس ثم بعد ذلك بعد ذلك فهذا لا يسمى عمدا. لكن اذا اذا خلقه حتى فقد وعيه يسمى هذا يسمى هذا عبد قال او خنقه قال هدى رحمه الله قال ويلقي عليه حائطا او صخرة عظيمة او ما اشبه فيموت بذاك فيه القود لانه يقتل غالبا قال ومنها ان يضربوا بطقل صغير او يلكزه بيده فان كان في مقتل ضربوا بيده لكن ضربته كانت بمقتل بمقتل او في حال ظعف يعني ظرب شخص كبير السن مريظ وضربه بيده بقوة في مقتل فمات. يقول هذا ايضا عبدي ان هذا مثله مثله مثله يموت او كرب حتى قتله او عصر خصيتيه عصرا شديدا مات منه مات منه ففيه القواد لذلك ومنها ان يلقيه من شاهق كرأس جبل او حائط عالي فهو عبد ايضا ومنها ان يمنع خروج نفسه اما ان يجعل في عنقه خراطة يعني يجعل في عنقه شيء من الخرائط ويغبطه كما يضع فيه كيس ويربط الكيس على رأسه نقول هذا عبد لانه مات بسبب هذا الخنق او ما يسمى بمشنقة يعلقه ويشنقه شنقا فالشق وقطع حبل قطع النفس اذا شنقه كسر من قطع النفس مات فهذا ايضا عبد قال ايضا ثم يعلقه في خشبة بحيث ارتفع الارظ فيختلط او يخلقه وهو على الارض بيده او منديل او حبل او يغمه بوسادة او شيء يضع على فمه وانفه المدة فيموت فان فعله اي خنقه مدة يسيرة لا يموت فيها غالبا فمات وان فعل مدة يموت فيها غالبا فبات فهو عبد وفيه القصاص اذا فعل مدة يسيرة لا يموت فيها غالبا ولم يرغب عن الوعي فلا يسمى في ذلك قودا وانما يكون شبه عمد قال ومنها ان يلقيه بنار وهذا محل اتفاق اذا القاه في دار فانه ايضا يسمى يسمى عمدا او ما لا يمكن التخلص منه. ما اشتراط المال يكون ايش ان يكون كثيرا يعني يغرق فيه لكن لو كان باء يسير لا يغطي اسافل قدميه او لا يغطي ركبتيه فان هذا لا يسمى عبدانا لو جلس هذا الرجل لاستطاع ان يقوم هذا لا يسبى عبده انما يسمى عبد اذا القاه في ماء كثير هو لا يحسن السباحة وغلاف السباحة فبات فغرق فهذا يسمى يسمى عبء اذا كان عابدا لذلك قال او مال لا يمكن التخلص من ذلك كثرة الماء والنار او لمدحه اياه من الخروج بضعف او لضعفه عن الخروج فهو عبد. عند لو بدأه لو منع من الخروج من الماء حتى تعب ومات قالوا يسبح لكنه كلما يخرج دفعه حتى حتى يعني خالت قواه وضعف جسده ومات بهذا المبالغة يسمى ايظا هذا عمد على الصحيح كذلك لو كان في دار يسيرة لكنه منعوا الخروج منها حتى احترق فيها يسمى ايضا عبد كذلك ان يسقيه سما اذا سقاه سبا وشربه منهم من يرى انه اذا سقاه سما يكون عبدا اذا اكرهه على ذلك اما اذا وضع السم وشربه بنفسه لا يسب عبد الصحيح انه عبد سواء اكرهه على شربه او وضعه له في ماء يشربه او وضعوا في طعام ليأكلوه يعلم انه سيأكل ذلك الطعام فان ذلك ايضا يعتبر عبدا يعتبر عبدا اذا بنا يسقيه سما او يطعمه او يطعمه او او يطعمه فيموت به فهو عمد ذكروا ايضا لو القوه في زريبة فيها اسد وتواغلق الباب عليه فيها وهو مكوهوة وتركوا معه قالوا هذا عمد وفرق بعضهم بين ان يلقى في زريبة وبين ان يلقى في فلت اسد في فلاء في مكان فيه سباع والقاك فيه هل هل يسمى ذلك عمد؟ قالوا لا يسبى عبد وذكروا ان طبيعة هذه السباع انها اذا رأت الانسان تهرب منه وانما تضطر اليه عند الاضطرار والخوف اما اذا كان في من؟ اما اذا كان في ارض واسعة فان السباع تهرب من الانسان فقالوا هذا ليس بعبد على كل حال اذا القى الانسان في زريبة فيها اسد وحبسه اياه فان هذا يسمى سيذكر قال ايضا ومنها ليشهد رجلان على رجل ما يوجب قتله اللي شهد اثنان ان فلان هو الذي قتل وهو وهو بذلك كاذبان متعمدان لازهاق روحه فهذا عند الجمهور انه عبد يجب فيه يجد فيه القود اذا علم ذلك وتعبد ذلك. اما اذا اخطأ في ذلك فهو او شبه عبد او خطأ فيه الدية وذكروا ان علي رضي الله تعالى عنه ان رجلين شهدا على رجل بانه سرق فقطعت يده ثم رجع رجع عن شهادته وقال انا كنا اخطأنا وقال علي لو علمت انكما تعمدتما لقطعت ايديكم لقطعت ايديكما وغرده بادية الدية وغرمه دية يده فهذا في قطع اليد فكذلك يقال ايضا بقتل النفس فاذا شهد عليه اثنان وهما يعلمان كذبهما وتعمدا بذلك ليقتل فان هذا يسمى عبد ايضا يقتل به الشاهدان. يقتل به يكتب الشاهد قال ومنها ان يشهد رجلان على رجل ما يوجب قتله فيقتل بشهادته ثم رجع واعترف بتعبد القتل وجب عليهم القتل قصاصا وجب عليهما القتل قصاصا لتعبدهما بازهاق روحه. عند اهل الرأي لا يسمى هذا عبد لانه تسبب ولم يباشر القتل ايضا ذكروا قال هنا ايضا او الحكم عليه به بمعنى لو ان قاضيا او حاكما حكم عليه بالقتل متعمدا ليقتله وهو كاذب الحاكم حكم عليه بذلك ظلما وعدوانا ليقتله اذا حكم الحاكم على رجل بالقتل ظلما عالما بذلك متعمدا متعمدا قتله فقتل واعترف بذلك وجب القصاص وجب القصاص عليه والمسألة فيها خلاف كما ذكرت منهم من يرى هذا من تسبب لمن تسبب بقتل بقتل بالقتل اي كان سببا ولم يكن مباشرا فهذا ايضا ممن يقتل به. قال او نحو هذا قاصدا او الحكم عليه به او نحو هذا قاصدا عالما بكون المقتول ادميا معصوما فهذا يخير الولي فيه بين القود والدية هذا المذهب مذهب الجمهور ان من ثبت انه قتل اداميا معصوما وكان القاتل كان القاتل مكلفا فخرج بقول مكلف خرج قتل الصغير وقتل المجنون وقتل الخطأ وقتل شبه العبد فاذا قاصدة عالما ايضا اكره المكره يختلف اذا كان مكرها بان يقتل وهو الذي باشر القتل فانه يقتل فانه يقتل به. اما اذا كان بمنزلة الالة التي قتله بك ان يحمله يأخذ هذا يأخذ الادمي ويلقيه على شخص اخر ويموت الشخص الذي القي عليه ذلك الملقى واضح فنقول هدى هذا لا الذي الذي يقتل الذي يقتل الرامي وليس المباشر وده الرابط اللي تسبب القتل الذي يقتل. بل اذا حمل الانسان انسانا ورماه على اخر وقتله به المرمي هذا في حكم المنكر الذي لا اختيار له وينزل منزلة الالة التي لا اختيار لها اما اذا امره شخص بقتل شخص فقتله فنقول يقتل يقتل القات مباشرة واختلفوا في الامر منهم من قال انه يقتل ايضا ويكون من ممن تشارك في قتل مسلم وتمالأ عليه فيقتلان به جميعا واما لو امر لو امر صغيرا او مجنونا بقتل شخص فالذي يقتله من الامر فقط اما الصغير المجنون فهذا لا يقتل قال هنا فهذا يخير الولي فيه بين القود بين القود والدية. اختلف العلماء ما الذي ما الذي اه يقول لاولياء المقتول منهم من يذهب الى ليس لهم الا القود ليس لهما الا القود وليس اه فاذا بعد ذلك اذا ترك اذا عفا عن القوت سقط حقهما لكن اذا عفيا بشرط عفا بشرط يسمى هذا انتقال من القوت الى ما اصطلح عليه لكن الصحيح وهذا محل خلاف يعني بمجرد يقول ان لا لا اقتلك بابني واضح؟ يلتقي شيء يلتقي مباشرة اي شيء الى الدية ويخير في ديته ولا يسقط حقه باسقاط القبض. الاحباب يقول باسقاط القوت يسقط ما وراءه والصحيح الصحيح ان النبي صلى الله قال من قتله قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يقتل واما ان يفديه يعني انت مخير اما ان تقتل فاذا لم ترد القواد انتقل الحكم الى الى الدية الى الدية فيتحرى الولي بين القودية لحديث هريرة الذي مر بنا عند البخاري ومسلم بل قتله قتيل فهو بخير نظرين اما ان يودي واما ان يقاد وجاء ايضا في حديث شريح ابن ابي شريح الخزاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل وانا والله عاقله فمن قتل بعد فمن قتل بعده فمن قتل بعده قتيلا او من قتل بعده قتيلا او من فمن قتل بعده قتيلا تأهلوا بين خيرين ان احبوا قتلوا وان احبوا اخذوا الدية وان احبوا اخذوا الدية. رواه ابو داوود وغير مسداد صحيح وقال ابن احمد ان موجب العمد القصاص عينا هذه الرواية الاخرى هو قوله صلى الله عليه وسلم من قتل عبدا فهو قد قتل عبدا فهو قود من قتل عبدا فهو قوت. هذه الرواية الاخوة الحديث هذا من قتل عبدا او من قتل عبدا فهو قوت حديث لا يصح. الصحيح فيه الارسال الصحيح فيه الارسال من قتل عمدا فهو قود الراجح فيه الارسال فالصحيح ان ان الاولياء يخيرون بين القود وبين وبين وبين الدية فاذا اسقطوا القوت بقي لهم الدية ولهم ان يتصالحوا الاشياء. وقال بعد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من قتله قتيل فهو بخير نظرين اما ان يقتل اما اما ان يقتل واما ان يفديه وان صالح القاتل عن القود باكثر من من دية من ديته جاسم صالح جاي يكتب بدي اياه جاز لحديث قال شيخ قال قال لا اعلم فيه خلافا. لما روى لا يعلم في هذه المسألة خلاف انه يجوز ان يتصالحوا اكثر من الدية هي مئة من الابل ثلاثون ثلاثون واربعون في بطونها اولادها او قال اذا كان القتل خطأ لهدية اخرى بنفس المئة لكنها تختلف في اوصاف في اوصافها جابر حيدر ابو شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع الى اولياء المقتول. فان شاءوا قتلوا وان شاء واخدوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفه وما وما صلحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد القتل. اخرجه الترمذي وقال حديث الحسن الغريب اسناده اسناده جيد اسناده جيد جاء بالحديث رواه داود والترمذي ايضا من طريق طاووس عن ابن عباس مرفوعا واختلف في هذا حبل من رواه مرسلا هو حماد بن زيد عن طاوس مرسلا ورواه ايضا اه روعة عدة عدة من الرواة رواهم مرسلا ورواه بعضهم متصلة والصحيح ما جاء من حيث عن شعيب عن ابيه عن جده من قتل متعمدا دفع الى اولياء المقتول فحديث جدي صحيح لكن ما جاء ابن عباس هو الذي هو الذي هو هو المرسل. فالحديث شوي بعدها ابيع جد واسناده جيد قوله وماصول عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل هذا اسناد جيد. اذا حديث وما يصوله عليه فهو لهم نقول هذا حديث حسن. رواه الترمذي وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وسلسلة عن شعيب الى جده الصحيح انها ان مما يحتج به مما يحتج به وانها حسنة الا اذا تفرد بشيء لم يشاركه غيره فيه او خالف حديث وحديث الثقات فانه عندئذ يتوقف بالاحتجاج به فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة والنوم بل هو كما ذكر ابن قدامة لا خلاف فيه اي لا خلاف في جواز الزيادة على الدية اذا تصالح القاتل واولياء المقتول على تلك. الذي يحصل لتصالح على عشرات الملايين على اربعين مليون على خمسين مليون على ستين مليون يتصالحا عن ذلك فاذا رضي القاتل بدفع الدية اليد في هذا المبلغ العظيم فلهم ذلك فلهم ذلك وعلى ما تصالح عليه لقوله قال وان صالح القاتل عن القوت باكثر من الدية جاز ولا خلاف العلم في ذلك لحديث ابو شعيب اللي ذكرها قبل قليل وان شاؤوا قال وما صلحوا عليه فهو لهم. وما صلحوا عليه فهو لهم. تقف على قوله على قوله الثاني شبه العبد. نقف على قوله والله تعالى اعلم واحكم على نبينا محمد الرياض تقدر بقيمة بيع بالابل الا يقدرون ثلاث مئة الف هذه دياب الابل اذا قلنا بثلاثة الاف هذي في دية الخطأ ولا يشبه العبد يشبه العبد تزيد الظاهر الى ثلاث مئة وستين واما الهم فهذا انا بصوره عليه ما في هو الاصل الثابت مئة بالابل فقط بالابل هذا الثالث هذا يجعلك العشرة الف اه الف دينار واثنعشر الف درهم واضح الصحيفة الصحيح ابن المعتر في ذلك هو بيئة بالابل. بيئة للابل في كل زمان تقدر قيمة الابل كم تساوي؟ قد تكون هذي الدية المكره القتل ليست حياته باولى بالحياة المقتولة فهمت يعني انت عندما يكره شخص من الناس اقتل فلان يقول ليست حياتك باولى بالحياة المسلمة. اليس لك ان تقتل لاجل ان تسلم انت واضح تكون على وقت الاوان يقتل المكره والمكره جميعا قاتلة المأجور والمستأجر. في هذا المستأجر بان يأخذ مالا هذا متعمدا يقتل هو والثاني يعزر عز وتعزيزا شديدا لهم الاجر اهل الميت اذا عفو عفو واصلح اجره على الله اذا اخذوا ما في بس يجوز. المسلم ميت يستفيد الميت الان لا البيت له حكم خاص يأخذه يوم القيامة الميت حقه للانبات الميت الى الان وحقه ينتظره متى ياخذ الحق؟ متى ياخذ البيت حقه ثم القيادة فقط في الدنيا هذا كله حق الاولياء بس ما له حق هذه عفوا الحق الميت ليس له دخل نعم لكن لو عفا بنية يقول انا عفوت بنية ان يكون ثواب هذا العفو لميته هذا من باب اهداء الثواب اذا قال الوالد اريد انا اعفي او اعفو عن قاتل ولدي بنية ان يكون ثوابه لولدي. يقول هذا الباب اهداء للقرآن لكن يبقى حق الميت يوم القيامة يستوفيه كامل يوم القيامة يعني الدياة الدية والقود قل هذه لاولياء المقتول هناك حق الله وهناك حق الاولياء وهناك حق المقتول اتقوا الله تعديه وجرمه بالقتل الا دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فهو بقى في كبيرة من كبائر الذنوب ولا يزال في مصحف من دينه ما لم يصب دما حراما ومن يقوم متعبا جزاءه جهنم خالدا فيها. غضب الله عليه. اعوذ بالله هذا بعضه يفعل قاليا ياختي يخص بعضهم في قتل مسلم الكبدة كان قتله غيلة قتل الغيرة وغدر وخيانة فجاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قتل بذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وامل الصحيح ان المسلم لا يخطي بكافر عيسى بن زيد لا يقتل مسلم بكافر مسألة ثانية هذي ما له دخل مو عشان هذي مسألة ثانية باب القتل باب التعزير صحيح قل له عيد حسن يتعاملوا شوي بعد بيع جدة يقدر يداود الاستاذ جيد الله اكبر