الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى من كتاب الجنايات باقسام القتل قال الثاني هو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود فيه والدية على العاقلة الثالث الخطأ هو نوعان. احدهما ان يفعل فعلا لا يريد به المقتول. فيفضي الى قتله او يتسبب الى قتله في حفر ونحوه وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد النوع الثاني ان يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا او يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما. ففيه كفارة بلا دين. لقول الله تعالى فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مر بنا ما يتعلق بانواع القتل وذكرنا ان جماهير العلماء على ان على ان القتل له انواع ثلاثة عبد وشبه عبد وخطأ وذكرنا العبد وباي شيء يكون عبدا وخلاف اهل العلم ايضا لمن قتل بحجر كبير هل يسمى عندنا وشبه عمد. رجحنا وهو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء انه عبد اذا قتل بما يقتل غالبا وقصد بذلك ضربه فانه يكون عبدا النوع الثاني عند الجمهور شبه العبد وهو الذي يكون فيه الفاعل قاصدا للظرب. قاصدا للظرب اي قاصدا بالفعل وان يتعبد الجداية يتعبد الفعل لكنه لم يرد القتل قصد الفعل ولم يقصد القتل فهذا يسمى شبه عبد وضابطه هو ان يضرب بما لا يقتل عادة بما لا يقتل ضربه بعصا صغيرة ضربه بحجر صغير لكزه دفعه ومات على ما ذكرناه سابقا بشرط الا يكون المدفوع ممن لا يتحمل تلك الدفعة. بمعنى لو كان مريضا وبدفعه يقتل ويموت فان هذا يسمى عبد لو ضرب بعصا صغيرة عصى وهذا الرجل فيه من الهزال والضعف ما لا يتحمل ذلك ويعلو سيموت بذلك فانه عند اهل العلم ايضا هو عبد. اما اذا كان مثله يتحمل وضربه بحجر صغير ولم يكرره حتى مات ولم او بعصا صغير لم يكررها حتى بات فيبدأ هذا يسمى شبه عبد لانه قصد الجداية ولم يقصد ولم يقصد القتل. قصد الجناية ولم يقصد القتل واذا اذا قتل اذا قتل بشبه العبد بلا قوادر عليه فلا قود فيه اي انه لا يقتل به لا يقتل به وفيه الدية والدية فيه مغلظة اذا يترتب على قتل شبه العبد اولا الدية المغلظة والكفارة الدية المغلظة والكفارة وذكر هدى ان الدية تكون على العاقلة الدية على العاقلة وبهذا قال جماهير العلماء فقال جماعة من السلف وهو قول ايضا لابن شبرمة ونسب ايضا للبكر من الحنابل رحمه تعالى ان الدية تجوا في بالقاتل لانهم وجدوا فعل العبد لانه يسمى عبدا او شبه عبد فكان في باب الفاعل قالوا الذين قالوا اه ادى الدية تكون في تكون على القاتل قالوا لانه فعل عبد اي تعبد الفعل وقصده لكنه لم يقصد لم يقسوا القتل واحتج جماهير العلماء بحديث ابي هريرة الذي في الصحيحين وهو ان النبي صلى الله انه قال اقتتلت امرأتان قتلت امرأتان ابن هذيل ضربت احداهما الاخرى بحجر بحجر يحمل اي شيء الحجر الصغير لانه لو كان حجرا كبيرا لوجب القود بحجر فقتلتها وباتبا في بطنها ضربتها بحجر كان فيه حتفها حجر صغير مثله لا يقتل ولكن المرأة باتت بهذا الحجر وبات ايضا ما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان دية جليلها غرة عبد او وليدة وهو ديت بدها اهل العلم ان غرة عبد هو عشر دية امه عشر دية امه وقضى بنية المرأة على عاقلتها طلبية المرأة على عاقلة القاتلة هذا الحديث يدل على ان رميها بالحجر كان بحجر صغير لانه لو كان كبيرا فاصبح عبدا وقتله بها فلما لم يقتلها به لم يقتلا بهذا القصد وبهذا الفعل افادنا انه شبه عبد وانه ليس عبدا و وقوله وديته على العاقلة دليل صريح صحيح على اي شيء على ان دية شبه العبد تتحملها العاقلة العاقلة تتحمل العبد ولا تتحمل الاعتراف ولا تتحملوا ما كان صلحا بمعنى لود رجل تصالح مع رجل قال انا قتلته باتصال على ادفع لك مئة الف او مئة الف يقول عاقل اتحمل هذا الصلح كذلك لو اعترف قال انا لعب قتلته قاصدة لذلك لم لم تتحمل العاقلة ذلك لانه اذا قال لقتلته واعترف بالقتل اصبح عبده على كل حال العاقلة تتحمل شبه العبد وتتحمل ايضا الخطأ واما العبد فلا تتحمله العاقلة العاق لا تتحمل العبد وانما تتحمل شبه العبد وتتحمل ايضا الخطأ وحديث ابي هريرة هذا رواه البخاري ومسلم وهو حديث صحيح صريح ان المرأة هذه ضربت امرأة منه امرأتان تقاتلا بيت القي حصى بينهم نزاع واختلاف فضربت احداهما الاخرى قيل بحجر وقيل بعبود بعصا فقتلتها وبا في بطنها وجاء ايضا في حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان في قتل الا ان في قتل خطا العبد تأمل الا ان في قتل خطا العبد فسماه قتل العبد اذا هو خطأ وعبد عبده بالجهة عبده بالجهة الفعل وخطأ من جهة القصد او فعل اللي حصل منه العدوان والضرب بعدوان لكنه لم يقصد القتل بذلك قتيل الصوت قال النبي صلى الله عليه وسلم قتيل الصوت والعصا بيئة من الابل هذه البيئة فيها اربعون بدها في اربعون بدها في بطونها اولادها اي ثلاثون وثلاثون واربعون منها في بطونها اولادها فسماه النبي صلى الله عليه وسلم خطأ العبد. سماه خطأ العبد واوجى فيه الدية ولا بيوجب فيه القصاص فافاد هذا الحديث والذي قبله ادى شبه العبد لا قصاص فيه واما عند ذلك رحمه تعالى فيرى هذا خطأ كانه عنده القتل نوعان عد وخطأ وما كان من العبد ففيه ففيه القصاص وما كان من غير العبد ففيه القسمة ففيه الدية واما ابو حنيفة عنده هذا انه انه شبه عبد ولا يسبح عبدا بل عند ابي حنيفة لو قتل ابي حجر بمثقل يقتل غالبا فيبدأ ايضا يسبب شبه عبد لانه يرى ان ما كان القتل العبد ما كان بمحدد وبالمحدد لا خلاف فيه بين العلماء انه عبد واما بالمثقل فقد مر بنا هذه المسألة وبينا ان من قتل بمثقل كعبد عظيم اكبر من عبود الفسطاط او حجر كبير وضربه رجلا على رأسه او على صدره فان هذا يسمى عبد لو دهسه بسيارة يسبب عد لو ضربه بعبود عظيم يسمى عبد لو ضربه بحديدة سبة ايضا عبد لان هذا غالبا يقتل وفي لفظ قال عقل شبه العبد مغلظ مثل عقل العبد ولا يقتل صاحبه هذا جاء عند ابي داوود بهذا اللفظ عقله شبه العبد مغلظ مثل عقل العبد ولا يقتل صاحبه اي بيئة الى الابل اربعون في بطونها اولادها الدور الثالث النوع ثقال الخطأ هو قتل الخطأ. وذكر له نوعان ذكر ان له نوعان احدهما ان يفعل ما لا يريد به المقتول اي لم يحصل لم يفعل لم يقصد الفعل يعني لم يقصد اخطأ في الفعل لوقاء هناك خطأ في الفعل وهناك خطأ في القصد اذا اذا اخطأ من جهة الفعل بمعنى قصد طيرا او قصد صيدا وربى ذلك الصيد فاصاب انسان تقول هو اخطأ بالجهة فعله والا قصده يريد من الطير هذا يريد الصيد فهذا يسمى خطأ هذا من جهة خطأ للفعل قال مثله ذكر له امثلة قال احدهما ان يفعل ما لا يريد به المقتولا فيفضي الى قتله او يتسبب الى قتله بحفر بئر او نحوه وقتل الدائم قال ذكر قال ان يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي الى قتله. او يتسبب الى قتله بحفر بئر. ذكر الخطأ هدى ان يكون فعل فعلا لابنه المقتول فافاض فافظى الى قتل هذا المقتول وذكرت مثاله كاد يقصد صيدا فيصيب انسانا فهذا يسمى اخطاء في الفعل اخطأ في القصد وهو النوع الثاني وان يقصده يقصد المقتول لكنه اخطأ في قصده. يضله ايش يظنه حربيا واذا هو مسلم واضح؟ فربع جهة العدو ورأى شخصا فظنه حربي فرماه فلما رماه اذا هو مسلم وقصده لكنه اخطأ في ذلك في ذلك القصد. حيث انه دواه ظنه كافرا فاذا هو اسلم فهذا ايضا يسبب قتل الخطأ او قصده محاربا واذا هو مسلم. كما قال اسامة بن زيد عندما قال له اقاتلت بعد ان قال الله قال سد بها وقال تعوذا فوقت له خطأ يظنه ايش يظله حربيا ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الدية اذا قال ان يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا او يقصد ربي صف الكفار فيصيب سهم سلبا بمعدة العدو في جهة والمسلمون في جهة. فرمى المسلم بجهة العدو بسهم فاصاب سهمه مسلما في دار المسلمين كما حصل لابي حذيفة رضي الله تعالى عنه ابو حذيفة قتله الصحابة رضي الله تعالى عنهم خطأ وقال وقال حذيفة ويغفر الله لهم اخطأ من جهة اخطأ بالجهة اخطأ بالجهة ادم قتلوه دون ان يشعروا. فكان قتل اياه من الخطأ ايضا اذا هذان الدوعان كلاه للخطأ قال رحمه الله تعالى احدهما ان يفعل فعلا لا يريده المقتول فيفضي الى قتله. قال ابن منذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان قتل الخطأ ان يرمي الراب شيئا فيصيب غيره ان يرضي الراب شيئا فيصيب غيره ولا اعلمهم يختلفون فيه. اذا هذا محل اجماع اذا قصد صيدا فاصاب مسلما اذا قصد حجرا او او قصد شيئا مما يجوز رميه او يجوز اه ضربه فاصاب مسلما في ذلك لا يختلفون ان هذا بالقتل الخطأ فهذا هو الخطأ تجبه الدية على العاقلة والكفارة في بالقاتل فقال ابن غير خلاف عن ابنه لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتح رقبة مؤمنة ودية مسامة لاهله الا ان يصدقوا قال او يتسبب الى القتل هدى باشر هدى باشر الفعل وهدى تسبب بي القتل حفر بئرا وسقط فيه نقول هذا خطأ لكن متى يكون خطأ اذا حفر في طريق المسلمين امام الطريق المسلمة سقطت وهي مسلمة فيقول بهذا مخطئان. اما اذا كان حفرا في ارضه وفي ملكه وسقط فيه مسلم فلا يلزمه شيء لانه حفر اذا كان يباح له حفره فيه فاذا حفر بئرا وسقط فيه مسلم كان متسببا في موته فتلزمه تلزمه الدية وتلزمه الكفارة ايضا وقول الكفارة في بالقاتل بمعنى ايش الكفارة هي اما عتق رقبة ما وجد قيام شهرين متتابعين عتق رقبة تنزل منزلة البال لو كان ما عنده رقبة هل نقول للعاقلة اشتري له رقبة يعتقها؟ يقول لا لا يلزم العاقلة ان لا يلزمها الكفارة انما يلزمها الدية واما الكفارة تكون على من على القاتل فقط وفي بالقاتل لكن لو تبرع احد العاقل وقال انا اشتريها عنك فلا بأس لكن لا تلزمه بس بسلة هل يلزمهم ذلك او لا الكفارة هي في هي في بالقاتل وليست على العاقبة انما على العاقلة الدية وكما سيأتي معنا انها تكون عليهم في ثلاث سنوات وجز عليهم الثلاثاء في كل سنة يدفعون ثلثا الى اهل المقتول اذا هذا النوع ان يتسبب ان يباشر الفعل ان ان يخطأ في قصده قال النوع الثاني قال قبل ذلك وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العبد بمعنى لو ادى الداعم انقلب على على غيره ثبات قتل الله بهدى يعني لو ان ام نامته بجنبها صغيرها فانقلبت عليه ومات وقل هذا خطأ هذا خطأ الذي قتله شبه عبد هو قتل الصبي والمجنون ابد دايم فلا اختيار له لكنه ادخل الدائن وقاسوا على الصبي لان القلب مرفوع العذب الدائم والصبر المجنون كلاهما رفع له التكليف لكن الخلاف بين الداء والصبي والمجنون عند الصبي يقصد الفعل يقصد الفعل ليأخذ الصبي سكين ويطعن بها رجل يقول هذا قصد الفعل لكن عبده عبده خطأ عبده خطأ وكذلك المجنون عندما يضرب غيره يسبى ذلك ايضا خطأ فهنا قال وقتل النائب والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العبد اي من جهة الدية ان لا تغلق والقول الاخر انه خطأ فيه فيه الدية فقط دون تغليظ النوع الثاني قال ان يقتل مسلما في دار الحرب يظله حربيا هذي مرت بنا وذكرناها انه اخطأ في في قصده او يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما ففيه كفارة بلادية وده فرق لماذا قال هناك فيه ديتنا كفارة في الحالة الثانية ففيه كفارة بلادية لماذا لقوله تعالى فان كان للقوم العدو لكم وهم فتحرير رقبة ولم يذكر ولم يذكر الكفارة وقيل تجب الدية والكفارة دعوه بقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وادية مسلمة الى اهله فهذه الاية اختلى فيها اهل العلم يعني اه في قول كان من قوم عدو لك وهو مؤمن فتحري رقبة المؤمنة الميثاق فدية الى مسلمة لاهله ذكر الكفارة ثلاثة مواضع وجميعها في قتل من المؤمن تج بعض العلماء بهذه الاية ان قتل الكافر ايضا يوجب الكفارة والصحيح ان الكفارة تكون في قتل من المسلم لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا هذا النوع الاول فان كان من قوم العدو لكم هو مؤمن لكن قومه عدو لنا ايتها حلوة رقبة مؤمنة وان كان بينك وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله المؤمن له ثلاث حالات ان كان بين المسلمين ففيه الدين والكفارة بلا خلاف. الحالة الثانية ان كان بين قوم هم عدو لنا فيه قولان الكفارة وهذا بلا خلاف وبقي الدية. القول الاول لا دية له لانهم عداء فلا يعطون الدية. والقول الثاني عند البيت وسلموا له الحالة الثالثة ان كان مؤمن وهو مع قوم بيننا وبينهم ميثاق واضح؟ ايش يقول فيها الدين والكفارة لبعض اهل الاية عدو لكم انه ايش ان كان كافرا اذا كان كافرا ففيه الدية ففيه الكفارة فقط عتق رقبة وان كان بين الميثاق فيه ففيه الدية والكفارة والراجح ان هذه الاية كلها في من في المؤمن باصناف الثلاثة ان كان بين مسلمين ادية الكفارة ان كان بين ان كان بين عدو لنا كفار يحاربون لنا لديه فقط قالوا الكفارة ان كان بين قوم فيهم بيني وبينهم ميثاق ففيه الكفارة والدية هذا المذهب. القول الثاني عند عند ايضا فيه الكفارة والدية يجب الدية والكفارة ادعوا بقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ ولا شك ان هذه قتل ايضا قتل خطأ فيدخل في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة وادية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا لكن الذي يشكل اذا كان عدو فكيف يعطى الدية يعتدوه عدو لدى يتقوى بها علينا فيكون فعتق رقبة يحتمل ان الكفارة فقط تبقى وهذا كله في من؟ في من قتل مسلما. اما الكافر فلو قتل فلا كفارة فلا كفارة فيه اذا هذا هو النوع الثاني وليقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا او يقصد ربي صف بالكفار فيصيب سهم مسلما ففيه كفارة بلادية الصورة الاولى قد تتضح فليطرس بدار الحرب يضله حربيا الان في دار حرب ويرمي الكفار او او يقصد ربي صف الكفار فيصيب السهم مسلما اذا كان المسلم بين الكفار فهي كسابقتها وان كان المسلم بين المسلمين واخطأ في فروى بالسهم الى جاهد الكفار فاصاب مسلما باعها للمسلمين فلا شك ان فيه الدية والكفارة تسقط الديبة اذا كان عند على المذهب تسقط به في حالة واحدة وهي حالة اذا كانوا اعداء لنا وكان اولياؤه اولياء المقتول هم في دار الحرب فلا يعطون الدية حتى لا يتقوى بها على المسلمين وهذا هو المشهور في المذهب. القول الثاني اندى له الديار تسلم لاولياءه المؤمنين فقط لان الكافر لا يرث لا يرث المسلم بهذا يكون قد ذكرنا انواع القتل القتل عبد وشبه عمد وخطأ يأتي معنا بعد ذلك ما يتعلق بشروط وجوب القصاص واستنتائه وكذلك ايضا نقايا البيت يأتي بعد البقايا ما يتعلق بباب الجنايات والجراح والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد ما فهمت القصد وخطف خطب القصد هو ان يقصد الفعل قصد الفيلم واضح قصد الفعل لكنه اخطأ في قصده قصد كافرا فاصبح مسلما ويضرب الان يرمي فعله قاصد ولا لا اللي هو الان في فعله يريد هذا الرجل لكن قصده يريده كافرا فاصبح مسلما هذا اخطأ في قصده اخطأ لفعله بمعنى انه اراد طيرا. الفعل يريد الطير فاصاب بفعله تنشال والنوعين هذي هذي كلها خطأ دول اول كلها خطأ كلها خطأ ليس عبدا العبد هو الذي يقصد الفعل والعدوان يقصد العبد وانا اخذ عصا واضربك انا ما لو اردت اضرب الجدار وضربتك اصبح ايش هذا خطأ للقاءات دي اخطأت في الفعل. واضح؟ ما قصدتي قصدتي ايش الجدار فاخطأت فيك لكن اذا اخذت العقد وقصدتك وضربتك اصبحت ايش اتفق القصد والفعل فاذا كان اتفقوا قصد الفم فهو اما عبد واما انتبهوا يا عبده اذا اخطأ القصد او اخطأ الفعل فهو خطأ واضح وش الفرق بين العبد وشو العبد؟ قال اذا ضرب وبقاتل فهو عبد اذا ضرب ما لا يقتل فهو شبه عبد هذي مسألة قلت له لا قتل دابا هو ادراجه هنا النائب هو يذكره الفقهاء اذا انقلب اذا كان النوم انقلب على غيره وغبته ومات هذا خطأ ليس عليه دين اللي عليه دية والكفارة عليك هذا انت الكفاءات ديت هو اخطأ واضح كثير من الامهات تسأل دائما تسأل تقول له وهذا يقع كثير من النساء بجنبها رضيعها فبعض النساء الله يعفو عنا وعنهم اذا نامت ما تعرف لا تشعر بنفسها اتى له الطالب على الهواء الصغير ثم يموت ثم تقول قد مات جديدها او صغيرها لو قال عليك الدية والكفارة الكفارة هو العتق والصيام والدية ان كان ذكرا فبيئة من الابل وان كانت امرأة فخمسين من الابل الله اعلم