الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب شروط باب شروط وجوب القصاص واستيفائه قال ويشترط لوجوبه اربعة شروط احدها كون قاتل مكلفا اما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما الثاني كون المقتول معصوما فان كان حربيا او مرتدا او قاتلا في المحاربة او زانيا محصنا او قتله دفعا عن نفسه او ماله او فلا ضمان فيه. الثالث كون المقتول مكافئا للقاتل. فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم. ذكرا كان وانثى ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل المؤمنون بكافر ويقتل الذمي بالذمي والمسلم. ويقتل العبد بالعبد والحر بالحر الرابع الا يكون ابا للمقصود فلا يقتل والد بولده وانسه. والابوان في هذا سواء ولو كان ولي الدم ولدا او له فيه حق قل وان قل لم يجب القول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الفصل يتعلق بشروط استيفاء القصاص بشروط استيفاء القصاص فقال رحمه الله تعالى باب شروط وجوب القصاص واستيفائه باب وشروط وجوب القصاص حي حتى يجب القصاص فلا بد له من شروط حتى يستوفي هذا الحق قال رحمه الله تعالى ويشترط لوجوبه اربعة شروط الشرط الاول قال احدهما كون القاتل مكلفا يمكن ان يقال ان شو تنقسم الى اقسام شروط تتعلق بالقاتل وشعور تتعلق بالمقتول ويتعلق بالقاتل وشروطه تتعلق بالمقتول وشروط تتعلق ايضا بمسألة القتل والقتل قد مرت بنا قبل ذلك. اما الشروط المتعلقة بالقاتل قال الشرط الاول ان يكون القاتل مكلفا ان يكون القاتل مكلفا والمكلف هو العاقل البالغ العاقل البالغ فلا قصاص على صبي ولا على مجنون لان القلم رفع عن هؤلاء الثلاثة ان المجنون حتى يعقل وعن الصغيرة حتى يبلغ حديث علي وحديث عن علي رضي الله تعالى عنه قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعلم نائم حتى يستيقظ وقد مر بنا ان قتلهما حكمه حكم الخطأ فاذا قتل المجنون فان عنده خطأ واذا قتل الصغير فان قتله فان عبده خطأ فهو غير مكلف فهذا هو الشرط الاول كون القاتل مكلفا وعلى هذا حكم حكم قتل السكران السكران يشابه المجنون بانه لا عقل له فهل يأخذ السكران حكم المجنون من جهة انه لا يقتص منه ايضا اذا قتل الذي عليه عامة اهل العلم وهو باتفاق الائمة الاربعة ان ان السكر لا ينافي الخطاب الشرعي اي التكليف فتلزم كل احكام الشرع اي هو مخاطب بعدم القتل ومخاطب بالصلاة ومخاطب بكل التكاليف الشرعية فاذا فعل شيئا حال سكره اخذ به كما انطلاقه على الصحيح عند بعض اهل العلم انه يقع وان كان بعضهم لا يرى وقوعه لان الطلاق يتعلق بحق الغيب بحق المرأة والقصاص من السكران واجب لانه حق ادمي وايضا لان لاننا اذا تركنا القصاص بالسكر كان ذلك ذريعة للمفسدين ان يقتل المسلمين تضرعوا بانهم كانوا سكارى فيسكر ويقتل ويزني ويسرق ثم يقول هو سكران وهو بمأمن من العقوبة والمأتم ويكون عندئذ عصيانه سببا بسقوط عقوبة الدنيا عنه والاخرة. وهذا لا يقوله من من تصور هذه المسألة اذا هذا الشرط الاول ان يكون القاتل مكلفا فاذا قتل المجنون او الصغير فلا قصاص عليهما لعدم تكليفهما الشرط الثاني ان يكون القتل عمدا فخرج بالعمق شبه العمد والخطأ اذا قتل خطأ فلا قصاص واذا قتل شبه عمد فلا قصاص وانما فيه الدية. وقد مر بنا حديث بالعمد القود والعمد القود اي ان في العمد او العمد هو القود فلا يكون القود الا في العمد. لا يكون القود الا في العبد فهذا هو الشرط الثاني ان يكون القتل عمدا فخرج بذلك الخطأ وخرج بذلك شبه العبد فهذان الشرطان هذان الشرطان متفق عليهما هناك شرط ثالث ان يكون القاتل مختارة غير مكره الشرط وقع فيه خلاف بمعنى لو ان انسان يكره على قتل غيره هل يقتل به او لا يقتل مرت بنا هذه المسألة وفصلنا وقلنا انه ينظر في حال القاتل ان كان قتل باختياره واكره ان لم يقتل قتل لكنه يستطيع ان يمتنع ويستطيع ان يفعل فهذا حكمه حكما يقاد يؤخذ منه ويقتل بهذا بهذا القتل لان نفسه ليست باولى بقاء من نفس المقتول فهذا يؤاخذ ويقام عليه الحد ولا يشترط فيه هذا الشرط ان يكون مختارا ليس بشرط. الحالة الثانية ان يقتل به ان يقتل بمعنى ان يجعل كالالة. يجعل البكرة كالالة اخذه انسان وحمله واخذ يضرب به المقتول حتى مات فهنا يقال القتل على من؟ على من باشر وليس على من قتل به فعلى هذا يقال الراجح في البكرة التفصيل ان كان هو الذي قتل واختار القتل لكونه مكره فانه يقتل ويقتل من اكرهه ايضا وان كان في حكم الان لا يستطيع دفع ذلك عن نفسه فانه لا يؤاخذ بذلك وانما يقتل من اكرهه و وعند الاحداث قالوا ان يكون القشتر ان يكون القوات المختارة فلا قصاص على المستكر هل القتل عند الحنفية يعني عندهم ليس مستكر القتل ليس ليس بقاتل حقيقة وهذا ليس بصحيح الشرط المسألة الثانية اذا هذا ما يتعلق بشرط بشروط القاتل ان يكون مكلفا ان يكون متعمدا ان يكون القتل عمدا وان يكون آآ هذان الشرطان متفق عليهما الشرط ذكرت كونه غير مكره وهذا يكون في حالة كونه الة فهذا شرط. اما اذا كان هو الذي فعل فانه يقتل ويقتل ايضا من اكرهه الشروط المتعلقة بالمقتول الشرط الثاني كون المقتول معصوما. هذه الشروط تتعلق بالمقتول المقتول معصوما فخرج بقولنا معصوما من كان غير المعصوم الدم وغير معصوب الدم كالحربي اذا قاتل المسلم حربيا فانه لا يقاد به ولا يقتل به. بل يؤجر على قتله ويثاب ولا ولا مسلم وقاتله في النار ولا يشتي مسلم قاتله في النار اي ان المسلم اذا قتل كافرا فانه لا يجتمع في نار جهنم فيكون قتله قربة من اعظم الكرب هذا هو الثاني كون المقتول معصوف ان كان حربيا فلا قوت او كان مرتدا مرتدا وهنا الردة هنا من ثبتت ردته واستبانت ردته ولا يجعل هذا ذريعة كما يفعله الخوارج فيكفرون المسلمين ثم يستبيحون دماءهم. بدعوى انهم مرتدون. نقول هذه دعوة باطلة فاذا ثبتت ردته بمعنى انه ارتد عن الاسلام وانتسب لدين غير الاسلام. فان هذا يكون في حكم المرتد ولو قتله مسلم ليس باجل ادته وانما قتله قتله وقع بينه وبينه نزاع فقتله نقول هذا المقتول ليس معصوما فهناك شبهة تدفع القصاص وهي كونه غير معصوم وان كان آآ لولي امر المسلمين ان يعزره لافتياته ويؤدبه لكن لا يقتل به لان المسلم لا يقتل لا يقتل بكافر المسلم لا يقتل بكافر كان مرتد الذي استبانت ردته ووضحت وظهرت فهذا اذا قتله المسلم فلا قصاص بينهما قال او قاتل في المحاربة قاتل المحاربة المحاربة هنا بمعنى ان يقاتل اهل العدل اهل البغي او ان يقاتل قطاع الطرق والسراق فان قاتل اهل العدل اهل البغي وقتل اهل العدل احد اهل البغي فلا قصاص بينهما وكذلك العكس ايضا والعكس وايش؟ لو ان احدا من اهل البغي قتل احدا من اهل العدل في وقت في وقت القتال كلا فلا قصاص عندئذ بلا قصاص عندئذ وهذا ما اتفق عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الزهري رحمه الله تعالى كذلك قال او زانيا محصنا وليس كل زاني وليس كل زاني يمنع القصاص فلا بد ان يكون محصنا هذا الشرط الاول وثانيا ان تقوم البينة البينة اما باقراره واما بالشهود فاذا شهد اربعة على ان فلان زاني وثبت في البينة ثم جاء شخص وقتله عندئذ لا قصاص لا قصاص بينهما لان هذا ليس معصوم الدم وللقاتل شبهة انه قتل من ليس دمه معصوم لكنه يعزر بافتياته اما اذا زنا ولم تقل بينة ولم ولم يقع الاقرار فانه يقتل به يعني اذا اذا قتل زانيا والزاني غير محصن القود اذا قتل زانيا والبينة لم تثبت القود اي انه يقتص منه ويقتل به اذا قوله او زانيا محصنا او قتله دفعا عن نفسه وقتله دافع عن نفسه هو ان يدافع عن نفسه في من اراد نفسه او ماله او عرضه فاذا ارادك انسان اراد مالك او اراد نفسك او اراد عظك بسوء ودافعته فقتلته فلا قود ايضا لان النبي يقول من قتل دون ما له فهو شهيد وهذا يكون ليس في بيته اذا احضره في بيته وقتله فهذا لا يمنع القصاص الا ان تثبت البينة ان فلان تعدى عليه بيته وهذا الرجل دافع عن نفسه امد مجرد انه يقول هجم عليه بيتي وقتلته فهذه هذه ليست اه مسوغا بمنع القود لانها تكون ذريعة اذا اراد احد ان يقتل احدا جره الى بيته واتى به بيت ثم قتله. وقال هجم علي في بيتي فاذا كان هناك بينة تدل على انه دخل بيته يريده بسوء فقتله فلا قود ايضا. لكن يراعى في هذا ايضا انه يدفع بالادنى ثم الاعلى دفع الصائب يبتدأ بالادنى فالاعلى ولا يجوز ان يقصد قتله وهو يستطيع دفعه بما دون ذلك الشارع اجاز قتاله ولم يأمر بقتله امر بقتاله ولم يأمر بقتله وانما امر بدفعه ولذا اذا كان الصائل قال عليك ثم دفعته وهرب فطلبت وقتلته فانقود اذا صال عليك ودفعته وهرب ثم تبعته بعد لو قتلته فالقود لانك تعديت ما اذن لك به تعديت ما اذن لك فيه فهنا يقتص منك ويقال منك لانك تجاوزت الحد الذي اودي لك فيه فمن قتله دافع عن نفسه او ماله او حرمته فلا ضمان فيه اي لا قود لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد وهؤلاء دماؤهم مهدرة فلا يقتل قاتلهم كما لو كان المقتول حربيا ثم قال تم دخول طائل على يلعب يقول لابد يثبت البينة انه دخل ان يثبت البينة لان هذا قد يكون ذريعة. فاذا كان هناك بينة بمعنى ان اهل البيت شهدوا او ناس رأوا انه يعني آآ الرجل دخل بيته او انه اتى بسلاح والسلاح هذا له القضاء يميز ذلك والى الاصل لا تبقى قد تبقى ذريعة الى سفك دماء الناس بحجة انه دخل عليه في بيته وانه من دفع الصائم هذه المعاناة هنا هنا الرجل عاهرة عاهر بزوجته وللان رآه وهو مفترشا لزوجته فزوجته محصنة ما حكمها القتل فلا فلا يقتص بها وهذا الرجل الذي زنا به الذي زنا بل زنى بامرأته هذا ان كان محصنا فالامر واضح لا اشكال فيه. لانه وجدها وجدها وجدها على وجده على ظهره على بطن امرأته فهذا ايضا لا قود فيه فان كان غير محصن فهذا الذي هو محل اشكال والصواب هو لا هو ليس الرجل هذا يعني يعني المرأة التي وادعته وهي التي طلبته اذا كان وابطال المرأة هذا اشكال لكن اذا كان هو اللي يتعدى عليهم دخل في معنى من قتل دون ماله فهو شهيد. ولذلك لا تصفح له بالشيء بعد الشيء فيكون شاهد ان هذا الرجل فوق المرأة وانه آآ اصاب اصاب الفراش الذي فيه الذي فيه الزوجان الذي فيها هذان الزانيان الى النبي يقول الا تاب من غيرته والله لانا اغير منه والله اغير مني ومع ذلك حد الحدود فوين كان يغار لانه هو حملوا عليه شهادة الفعل الغيرة لكني انا اشد غيرة منه والله اشد غيرة منا ومع ذلك لابد ان البينة ولا يجوز هذا الفعل الليلة تقتله مباشرة لانهم كانوا غير محصن ايش فحكمه الجلد وان كان محصنا فليس لك فلابد من البينة فالنبي فقط تعجب من غيرته قال اقر هذه الغيرة محمودة لكن لا تحملك غيرتك على مخالفة الشريعة واضح فليس فيه اقرار لقتله وانما النبي قال اتى عجب غير سعد لانا اغر من سعد ومع ذلك لا افعل لا يفعل والله اغير منا وجعل للزنا اما البينة واما الاقرار اذا قال فلا ضمان فيه. الثالث من شروط المقتول ايضا قال الثاني كون المقتول معصوما وقد مر بنا اه ان يكون معصوم الدم ان يكون معصوم الدم وهو ما ذكرته قبل قليل ايضا اشترط بعضهم ان تكون عصمته دائمة وليست مؤقتة ما الذي عصمته مؤقتة المعاهد عصبة مؤقتة والذمية اسمته مؤقتة والمستأمن عصمته مؤقتة فهؤلاء اذا قتل احدهم قتل مسلم فلا قصاص بينهما ويغني عن هذا ما ما ذكره المؤلف وقوله كون المقتول مكافئا اي مكافئة للقاتل فلا يقتل مسلم بكافر لان لانه لا تكاف بين المسلم والكافر فالكافر لا يكافئ المسلم ابدا خلافا لاهل الرأي فاهل الرأي جعلوا المسلم والكافر متعادلان متكافئان وجعل الحر والعبد ايضا متكافئا وجعلوا التساوي من جهة الانسانية كلاهما انسان. والله يقول النفس بالنفس فجاء اذا قتل نفسا فالنفس بالنفس. وهذا مخالف الاحاديث الصحيحة واشترطوا العصمة ان يكون في بلاد المسلمين فلو قاتلوا في بلاد الحرب فلا قصاص هذا عند الاحناف وقد مر بنا هذه المسألة وقلنا ان المسلم اينما قتل سواء في دار الحر او في دار الاسلام فان على قاتله القود على على قاتل القود اذا هذا الشرط وهو اه لان يكون مؤبدا يغني عنه ما ذكرناه وهو التكافؤ وهو الذي سيذكره هنا قال كون المقتول مكافئا للجاني وكافل جاني من جهة الديانة من جهة الحرية من جهة الديان ومن جهة الحرية عامة العلماء يذهبون الى ان التكافؤ في الدين والحرية شرط في القصاص خلافا خلافا لاهل الرأي فلا يرون ذلك شرطا وايضا مالك له له قول انه آآ اذا قتله غيلة فانه يقتل به ويكون قتله من باب من باب التعزير ليس من باب الحد ليس من باب القصاص وان من باب الحد وهذا يأتي معنا. اذا قوله كون المقتول مكافئ للجاني فيقتل الحر فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى قال ذكرا كان او انثى فيقتل الحر بالمسلم فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان انثى. اي اذا كان القاتل ذكرا وقتلت وقتل اذ انثى فانه يقتل بها اجماعا. اذا ذكر اذا قتل الذكر الانثى الحرة قتل بها اجماعا ولا خلاف بين العلماء في ذلك واذا قتل العبد حرا قتل به بلا خلاف واذا قتل الحر عبدا فجماهير العلماء ان العبد لا ان الحر لا يقتل بالعبد لا يقتل الحر بالعبد. وفي ذلك احاديث احاديث كثيرة وقد روي هذا القول كما ذكر ابن قدامة ذلك عن ابي بكر وعمر وعلي وزيد وابن الزبير ويحتجوا باحاديث منها حديث علي رضي الله تعالى عنه قال من السنة الا يقتل حر بعبد من السنة ان لا يقتل حر بعبد رواه جعفر رواه جابر يزيد الجعفي عن الشافعي العلي رضي الله تعالى وباسناد ضعف وايضا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما رواه البيهقي وغيره لا يقتل حر بعبد لا يقتل حر بعبد من طريق جويبر عن الظحاك عن ابن عباس وهذا اسناد ضعيف لا يصح لكن الذي عليه عامة العلماء ان الحر لا يقتل بالعبد وان العبد ينزل منزلة المال يقوم قيمة المال وذهب اهل الرأي ذهب الى الرأي انه يقتل به لقوله تعالى النفس بالنفس وكتبنا عليهم فيها ان النفس وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس فقالوا العبد نفس وقاتله نفس والله يقول وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ان النفس بالنفس فاخذوا بهذا القول واخذوا ايضا بحي سمرة من من جدع عبده جدعناه ومن قطع ومن قتل عبده قتلناه وان كان باسناده ضعف ورواه قتالة الحسن عن جابر بن سمرة عن سمرة بن جندب الا ان الحسن كان يفتي بخلافه الحسن كان يقول لا يقتل الحر بالعبد فلو ثبت عند الحسد هذا الخبر لما خالفه الا ليقال ان الحسن نسي ما حفظه نسي الحديث فافتى بخلافه فيقال ان الحديث صحيح لكن فيه فيه علة وهي علة سماع الحسن من سمرة وقد ثبت انه سمع منه حديثين ثبت ذلك وغالب ما اخذ لم يكن سماعا ومع ذلك نقول الحديث هذا فيه علة اخرى وهي علة ان الحسن يفتي يفتي بخلافه اذا الكون المقتول مكافأ للجاري فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان انثى ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر والمسلم لا يخطب الكافر سواء كان معاهدا او ذميا او مرتدا لا يقتل المسلم بالكامل لحديث اسامة قال لا يقتل اسمك بحيث علي وفيها الا يقتل مسلم بكافر ولا ولا ذو عهد بعهده مرت بنا لا يخلص بك ولا ذو عهد بعهده وبعد لا يقتل مسلم بكافر بمعنى انه لا يغفر لي ولد عهد بعهده اي ان ان ان ذو العهد لا يقتل ايضا لكن لا ليس هذه اللقطة مرت بنا وما المراد بها؟ ولا ذو عهد بعهده منهم من قال ان المراد لا يقتل مسلم بكافر اي الحربي الكابل الحربي لا يفتى به المسلم وكذلك المعاهد لا يقتل بالحربي. وهذا قولها الرأي. لكن هل هل هناك فائدة في هذا في هذا التفسير يعني هل هناك فائدة عندما يقول لا يقتل مسلم الحربي لان الحرب اصلا يقصد قتله يقصد قتله فكيف يقول النبي لا يقتل مسلم بكافر وهو يقصد الحربي؟ بل هو مأمور مأمور بقتل الحربية الكائن المحارب فقول الراء اهل الرأي في هذه المعنى انه لا يقتل مسلم بكافر المراد بالحرب نقول هذا بعيد لان الشارع امر بقتال الكفار وقتلهم قتل المحاربين فكيف يقول النبي لا يقتل مسلم بكافر وهو يقصد الحبيب وانما يقصد من لا يجوز قتله اذا كان اذا كان هذا يجوز قتله فلا يقول النبي لا يقتل مسلم بكافر وانما يقال ذلك لمن يمنع من قتله ولا ذو عهد بعهده ذهب جماهير العلماء الى ان المعنى عند اهل الرعي ماذا يقولون؟ ولا ذو عهد بعهد اي ان من كان وعهد وامان لا يقتل بالحربي ايضا هذا مفهومهم والقول الاخر وهو الذي على الجمهور الصحيح ولا يكتب مسلم بكافر اي الذمي والمعاهد والمستأمن لا يقتل به المسلم ولا ذو عهد في عهده اي لا يقتل من له عهد التفسير يعني ولا ذو عهد بعهد هي جملة ايش جملة مستأنفة ليست متعلقة بما قبلها ليست متعلقة ايه نعم قول ولا ذو عهد بعهد بمعنى ان من كان عهد لا يجوز قتله ولا يجوز القصد بالقتل. يعني الحرب يجوز قصده واما من كان له عهد وامان وذمة فلا يجوز قتله وقد قال وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فعلى هذا يحمل هذا الحديث. اذا لا يقتل مسلم بكافر عند عامة العلماء خلافا لاهل الرأي وخلافا لمالك فان مالك ذهب الى انه اذا قتله غيلة فانه ايضا يقاد به ايضا قالوا الشرط الرابع لما ذكره قال قبل ذلك لا يقتل كافر ويقتل الذمي بالذمي. اذا قتل الذمي ذميا وطلب اهله القود قتل به ويقتل الذمي بالمسلم اجماعا اذا قتل الذمي مسلما فانه ينتقل لذلك عهده ويقتل ويقتل ذو الميم المسلم ويقتل العبد بالعبد ايضا اذا طالب اولياء المقتول القود. ويقتل الحر بالحر وهذا كله وهذا ايضا بالاجماع قال الرابع الا يكون ابا للمقتول الا يكون ابا للمقتول فلا يقتل والد بولده. وان سفل يعني قتل الوالد ولده قتل الجد ولد ولده يعني اذا كان القاتل والد وان علا فانه لا يقتل بولده وقد ورد في ذلك احاديث كثيرة حديث ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما ذكره مجاهد عن عمر ان رجلا قتل والده ان رجلا قتل ابنه فقال عمر لولا انه يقول لا يعطى واجب ولد لقتلتك واسناده اسناده ضعيف اسناده ضعيف وجاء ايضا من احد عمرو شعيب عن ابيه عن جده باساليب فيها ضعف لا يقتل لا يقاد من الوالد بالولد او لا يقتل الوالد بولده جاء ذلك ايضا عند الترمذي من حديث حجاج بن ارطاد وبن لهيعة عن ابو شعيب عن عن ابيه عن جده وايضا جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال لا يقتل والد بولده رواه ابن ماجة واسناده ايضا الذي جاء من طريقي جابوا عدة طرق. طلعوا شوية بعد ابيه عن جدي عمر بن الخطاب. وهذا عند الترمذي وفيه كما ذكرت فيه ضعف وجاء عند الترمذي من حيث ابن عباس من طريق اسماعيل المسلم المكي عناوين دينار ابن عباس واسماعيل ابن مسلم المكي فيه فيه ضعف وجاء ايضا من حديث مجاهد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفيه انقطاع الا كما قال ابن عبد البر ان هذا الحديث مشهور عند اهل العلم وان شهرته تغني عن اسناده. قال يا عبد البر هو حديث مشهور عند اهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به على الاسناد فيه حتى يكون الاسلام في معشورته تكلفا اي ان هذا الحديث مشهور عند العلماء وتلقاه العلماء بالقبول واحتجوا به واخذوا به وبه اخذ جميع العلماء الا اهل الرأي فانهم قالوا ان عموم قوله ان النفس بالنفس يدل على ان الولد ان الولد يقتل بولده والصحيح الذي عليه جماهير العلماء انه لا يقتل من كان سببا في ايجادك لم تكن سببا في عدم عدمه والنبي يقول انت ومالك لابيك ولا شك ان من البر الا يقاد الوالد بالولد وايضا اذا قتله وكان له اولياء فان من العقوق ان كان له اخوة او كان له اولاد لان العقوق قد يقتلوا والدهم هذه العقوق فعلى هذا يقال الصحيح الذي عليه عامة العلماء انه لا يقاد من الوالد بولده وكذلك الام وكذلك الا ان ما لك له قول ان الاب يقتل بابنه اذا قصد قتله اما اذا قصد تأديبه وضربه او اراد تأديبه وضربه فقتله فانه لا يقتل به يقول اما اذا اخذ سكين واخذ يطعنه ويقطعه فانه يكون بذلك متعمدا لقتله فيقتل به يعني هذه الرواية عن مالك متى يقتل عند مالك الاب اذا تعمد وقصد قتل ابنه بان قطعه او طعن اخذ شيئا واخذ يطعنه يقطع قطعا قطع القطط يكون بهذا متعمدا لقتله فيقاد به. لكن الصحيح انه لا يقاد من الوارد بولده. ولا يؤتى الوالد بولده. هذا الذي عليه جماهير العلماء ثم قال ايضا قال وينسى فلان والابوان في هذا سواء اي الام والاب وليس هذا الحكم خاص بالاب بل الام ايضا تشاركه في ذلك تشاركه في ذلك وذلك ان الام تسمى ايضا والدة تسمى والد هذا ايضا يقول ولو كان ولي الدم ولدا او له فيه حق وان قل لم يجب القود قال ولو كان في هذا ولو كان ولي الدم ولي الدم ولد بمعنى الاب قتل اخ لهذا منامه واضح هذا الاب له ابن وهذا الابن له اخ منامه وقتل الاب هذا الاخ الذي بالام الابل له ايش الان؟ له حق لكان له حق انه هذا اخوه هو الذي يطالب بدمه فمتى ما كان للابن حق في الدم والقاتل والده سقط القوت لان هذا الحق يعود لابيه. يعود لابيه فلا يقتص فلا يقتص منه هذا معنى قوله ولو كان ولي الدم ولدا او له فيه حق وان قل لم يجب لم يجد القود لم يجب القود فهذا ما ذكره في شروط استيفاء القصاص والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جمهور لا يقتل من الوارد اما الابن يخطد والدي بالاجماع اذا قتل الابن والده بالاجماع يقتل واما اذا قتل الوالد ولده فلا يقتل. عنده جماهير العلماء. في جميع الحالات في جميع الحالات لا يقتل. فقط الامام مالك مالك يراه انه في في حال قصد القتل الا يقتص منه. طيب لو قتل يا شيخ قيل كده او ايدينا او عاد هنا مسألة اخرى اذا كان اذا كان آآ لقتله من باب انه انقتل ابن وقتل ابن والده مثلا من باب من باب اقامة العدل مثلا كأن يكون قد كان في قتال بغي وقتل ابن والده فلا قصاص. اذا قتله البغي العدل فلا قصاص بينهما لكن اذا قتل الابن والده قتل بالاجماع واذا قتل الوالد ولده فانه لا يقتل الا عند من يرى قتل الغيرة وان لا يقتل به ويكون ليس حدا وليس قصاصا وانما هو من باب التعزير وان هذا حق الوالي قطر مثل مثل قطع الطريق يأتي يأتي به ويستأمنه ثم يقتله يريد اخذ باله او في مكان ليس فيه غوث يعني هو قاطع طريق وهي حرابة حكم الحرام انه تقطع ايديهم وارجو من خلافة ويصلبوا وينفى بالارض بحسب ما فعل يكون حكمه فالفائدة من قول مالك اذا كان متعمد قتله ده كان متعود خطأ اصلا ولا لا اذا كان رجل يعني اخذ اخذ مسدس واراد يضرب في رجله فضرب فقتله ورايا تخويفا بالاجماع بالاجماع انه ايش؟ عمد. يقتل. يقتل ما في خلاف لكن الواد يقول لا هنا هو رأي تهديدك فليقتل به. مثلا اخذ مثلا اخذ حصاة لها فطر عظيم وضربه بها من باب ان يهوب عليه ويخوفه فاصابته فمات غير الوالد يقتل بها. ويسمى قتل خطأ. لا يسمى خطأ واضح لانه قصد الضرب لكن ما قصد القتل واضح اذا كان الوالد فرانك هو الولد مسلم قتل الكافر يعني والد الكافر قتل ابنه المسلم مم نفس الحكم هنا هذه مسألة اخرى هذه مسألة هذه يعود الامر فيها لا فيروس انه يراه انها ذمي وقد نقض عهده بيقتلهم باب نقض العهد قال فلا فلا يكون هنا مقام ان الوالد يقتل بولده يكون مقام اخر انه ذمي وقتل مسلم يقتل مطلقا حتى الوكالة ولد او والد في هذه الحالة قد يقال لا يقتل بها الوالد اذا كان كافرا يقتل مسلما لا لو كان متعمد من قتل لكن مثلا قتل يلعب القتل عمدا هقول له هو عبدالله قتل الحرم يضل عبدا. نعم. يقتل به اذا اخطأ في القسط لكن قصد القتل ما يسمى بالخطأ ولا يشم هذا يسمى علم عز وجل ابدو من اجل الانثى ما في اشكال تفسيرها عند اهل العلم ان ان كان اهل الجاهلية واهل وغيرهم اذا قتل العبد حر اذا قتل الحر من القبيلة الاخرى تقول القبيلة هذه لا نرضى بعبيدنا الاحرار واضح؟ يعني مثلا هذي قبيلة وهذي قبيلة هذه القبيلة فيها ضعف فقتلت من القبيلة القوية عبدت القبيلة قلت قل لنا نحن لا نقتل بعبيدنا الا الاحرار. نريد حرا ولنقبل فينا الا الذكور واضح بيقرا من باب انه ايش؟ من باب المساواة ليس من باب ان هذا نقطتين لكن الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى يعني اذا قتل الانسان يقتل نفس قاتله ولا يقتل غيره فاذا قتل حرا قتل به حرة مثله اذا قتل عبدا قتل به عبدا مثله بقتل آآ وما يخدم بهذه ويسددوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل يستدل بما قال جميع احاديث قتل الوالد والابن ضعيفة يقول الله لابراهيم عليه السلام امتحان نقاب تاريخ نقاب عبودية كن لله عز وجل فيكون هذا نقاب عبودية الى اليس هذا مقام ليس لها ليس لها اي علاقة في بابنا. انما هو من باب الامتحان