الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللإسلام من قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل في شروط استيفاء القصاص قال واشترطوا لجواز استيفائه شروط ثلاثة احدها ان يكون لمكلف ان كان لغيره او له فيه حق وان قل لم يجز استفاده وان استوفى غير المكلف حقه بنفسه اجزأ ذلك الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه فان لم يأذن فيه بعضهم او كان فيهم غائب لم يجز استباؤه. فان استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه. وعليه بقية ديته له ولشركائه حقهم في تركه الجاني. في تركة قال ولشركائه حقهم في تركة الجاني ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم الثالث الامن من التعدي في الاستيفاء. ولو كان الجاني حاملا لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جهد. ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة اي يشترط لجواز استيفاء القصاص ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون لمكلف فخرج بقوله بمكلف الصغير والمجنونة فاذا كان الحق لصغير او مجنون فانه ينتظر بالصغير حتى يبلغ وبالكبير حتى يعقل هذا على المذهب كما هو يذهب الامام احمد والشافعي رحمه الله تعالى وهناك قول اخر اذا كان صغيرا او مجنونا فلوليه ان يستوفي القصاص ويكون عندئذ هذا الشرط ليس معتبرا عند من يقول بان الولي يستوفي القصاص. او يستوفي ما هو اصلح لهذا الصبي او لهذا المجنون فان لم يكن له ولي انتقل الحكم الى القاضي انتقل الحكم الى ولي الامر فيرى ما هو اصلح بهذا المجنون يقضي به ويحكم به. اما الصبي ينتظر به حتى يبلغ ثم يستوي في حقه بنفسه ولا يستوفى حتى يبلغ وهذا هو الصحيح لان لان الصغير له حق في القصاص فلا يستوفى دون بلوغه. اما اذا كان مجنونا فهذا قد يصعب عقله وقد لا يكون عاقلا بعد جنونه فعندئذ يكون المرد الى اوليائه او الى او الى الحاكم يقضي فيه بما هو اصلح يبقى هو اصلح لهذا المجنون اذا هذا هو الشرط الاول ان يكون الحق لمكلف فخرج بذلك الصغير والمجنون. فان كان لغيره اي لغيرك الصغير والمجنون فانه يستوفيه اذا بلغ او يفيق المجنون وهناك رواية اخرى هادي مسألة والمسألة الثانية اذا كان الحق لمكلف وغيره لمكلف وغيره بمعنى اشترك في الحق مكلف وصبي اشترك في الحق مكلف ومجنون فعلى المذهب ينتظر بهذا الصبي حتى يبلغ وينتضى بالمجنون حتى يعقل هذا هو المذهب وهذا مذهب الامام الشافعي ايضا واما على مذهب ابي حنيفة ومالك فانه يرى انه اذا كان صغيرا ومعه مكلف غيره فان المكلف يستوفي الحق كاملا وان كان معه مجنون فانه يستوفي الحق كاملا. هذا اذا كان معه مكلف غيره. اذا هنا سورتان الصورة الاولى ان يكون لي غير مكلف كالصبي والمجنون والصورة الثانية ان تكون لمكلف وغيره واضح فان كان لصغير ومجنون فعلى المذهب ينتظر به حتى يبلغ ان كان صغيرا وان كان مجنونا فينتظر به حتى يعقل وعلى القول الاخر اما الصغير فامره ظاهر انه ينتظر به حتى يبلغ. اما المجنون الصحيح انه يرجع فيه الى الحاكم او الولي اما اذا كان معه غيره ما لها يعني قتل قتيل وكان ورثته ابن له دون التمييز ويبدو له بالغ هناك بالغ وهناك صغير على المذهب ينتظر حتى يبلغ هذا الصغير. لماذا قالوا لان الحق هنا على الاشتراك وليس على الاستحقاق اي حق القصاص هو مشترك بين الصغير وبين الكبير وليس لاحدهما ان يستوفيه دون الاخر فاذا كان كذلك فانه ينتظر بالصغير حتى يبلغه والمعمول به في المحاكم هنا انه ينتظر بالصغير حتى يبلغ اذا قتل شخصا وعنده قصر ولم يبلغوا ولو كان احدهم بمهده فانه ينتظر به حتى يبلغ. فاذا بلغ عندئذ يخير بين الدية وبين القصاص اما على مذهب مالك وابي حنيفة فانهما يذهبان الى انه الى ان الدم هنا على الاستحقاق فكل يستحق القصاص استقلالا. واضح؟ ايش بمعنى ان هذا الرجل له حق القصاص استقلالا. وهذا له حق القصاص استقلالا ليس على وجه الاشتراك. وانما كل واحد يستقل بطلب القصاص ولكنهم يشترطون ان يكونوا لو كان عندنا اخ شقيق واخو اليوم وكلاهما وارث يقول يقول الذي لو ان الاخ يوم اسقط الحق وقال اطالب الدية قال ليس لك ذلك. لماذا؟ لان الحق لاخ للاخ الشقيق فهو المقدم اما اذا كانوا في رتبة واحدة وجهة واحدة وتنازل احدهما سقط القصاص. سقط القصاص. اما اذا كان احدهم اعلى رتبة من الاخر فلا عبرة لمن هو دون بالتنازل دون دون ان يتنازل الاعلى وعلى هذا يرون ان القصاص حق استحقاق بلاله او يستحق كل واحد على الاستقلال. ويكون له حق كاملا والقول الراجح في هذه المسألة واحتجوا احتجوا بمن قال بهذا القول باي قصة احتجوا بقصة ابن ملجم عليه من الله ما يستحق عندما قتل علي رضي الله تعالى عنه عندما ضرب عليا على رأسه وقتله ماذا فعل حسن؟ قتل مباشرة ونعلم ان علي كان له قصر ولم ينتظر الحسن بلوغ القصر حتى حتى يخيرهم بين الدية وبين القصاص. فقالوا هذا دليل واضح ان ان استحقاق القتل لا ينتظر به صغيرا حتى يبلغ ولا مجنون حتى يفيق وانه يستوفى لمن كان بالغا من المكلفين يستوفيه كاملا له حقه على وجه الاستحقاق والكمال لكن الجواب على هذا ان يقال ان الحسن رضي الله تعالى عندما قتل قتل على انه حاكم خليفة فكان والخليفة بعد ابيه رضي الله تعالى عنه فقتله تعزيرا وليس قصاصا قتله تعزيرا ولتعديه على ولي امر المسلمين فقتله عندئذ قتل عندئذ ولم في احد انه يقص او لا يقص فهذا له قضية خاصة لا تنزه على قضايا عموم المسلمين. فقتل الامام الاعظم او قتل السلطان له حكم خاص وعلى الخليفة بعده ان يجازي من تعدى عليه لتعديه على حرمة السلطان اذا هذا هو الشرط الاول ان يكون قال ان يكون لمكلف فان كان لغيره فان كان لغيره او له فيه حق وان قل لم يجز استهفاؤه وان استوفى غير المكلف حقه بنفسه اجزأ ذلك. قوله فان كان لغيره اي لصبي ان كان لصبي او صغير فانه ينتظر به حتى يبلغ واو له فيه حق من الذي فيه حق؟ اذا كان اذا كان الصغير له حق في هذه في هذه يعني له حق بما انه وارث ليس من قرابته الصلبة لكنه وارث وان قال لم يجد استيفاءه حتى يبلغ ويخير حتى يبلغ ويخير قوله وان استوفى غير المكلف حقه بنفسه يعني بمعنى ان الصغير الذي الذي له حق قتل والده فاتى هذا الصغير وقتل القاتل اذا قتله فقد استوفى حقه بنفسه واجزأ ذلك اجزأ ذلك ولا يقتص منه. بمعنى وان استوفى غير المكلف حقه بنفسه اجزأ ذلك اي سقط حقه بقتل بقتل قاتل ابيه او قاتل اخيه لانه اتلف حق نفسه بنفسه فاشبه ما لو اكل طعام نفسه وكما لو اتلف الوديعة او شيء من بقية امواله. اذا هذا هو الشرط الاول ان يكون القصاص لمكلف فان كان غير مكلف انتظر به وان استوفى الصغير حقه قبل بلوغه اجزأ ذلك وسقط حقه باستيفائه وان كان معه غيره ان كان معه غيره هذه اه بحق المكلف يكون ديته على عاقلته اي ما بمعنى لو قتل الصغير قاتل ابيه مثلا وهناك اخوة له ومنهم من من يريد الدية. نقول بقتله لا يقتل. لا يقتل هذا الصبي وتكون بقية الدية لهؤلاء ممن؟ على تركت الجاري على تركة القاتل الاول الذي قتل الوالدة هذا ثم يعود يعود قتلت جاء بها تعود اولياء القاتل اول على الصبي على عاقلته بالدية بالدية التي اخذوها منهم تأتي لاحظ المسألة في المسألة الثانية قوله الثاني قال اتفاق جميع المستحقين على استيفائه فان لم يأذن فيه بعضهم او كان فيهم غائب لم يجد استيفاءه فان استوفاه بعض فلا قصاص. اذا الشرط الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه. من هم المستحقون على المذهب كل من له وراثة كل من كل من كان وارثا فان مستحق سواء كان ذكرا او انثى هذا هو القول الاول هم من الذين الذين يرثون هذا الميت يرثون هذا المقتول فكل من كان له في ديته حق اي من جهة الميراث فانه لا بد ان ان يطالب بالقصاص حتى يقتل ذلك القاتل فان تنازل احدهم للقصاص للدية سقط القتل وانتقل الى الدية والقول الاخر ان الذين يشترط بهم الاتفاق هم العصب فقط فيخرج من ذلك غير العصبة كالزوجة والزوج فقالوا ان الزوجة والزوج ليس لها ليس لها ان تتنازل قال لانها ليست من العصب وهذا منها مالك. والصحيح الصحيح ان المرأة ايضا اذا كانها ميراث فان لها حق لها حق في ميراث زوجها والدية تعتبر ميراث فاذا كان لها حق فلها حق التنازل لها حق طلب طلبوا القود. وقد ذكر قد ذكر ابن قدامة في ذلك حديثا عزاه لابي داوود وليس له وليس له في سنن ابي داوود ليس له سوى الوجود وهو ما روى او ما روي عن زيد بن وهب ان عمر بن الخطاب اوتي برجل قتل قتيلا فجاء ورث المقتول يختفقت امرأة المقتول وهي اخت القاتل قد عفوت عن حقي فقال عمر الله اكبر عتق القتيل. الله اكبر عتق القتيل هذا الاثر عزاه ابن قدامة لابي داوود وليسه بسند داوود ولا وجود له لكن لا شك ان ان الدية ميراث واذا كان ميراث فكل من كان حق في هذه الدية فله حق التنازل والمطالبة فالقول فالقول الصحيح في هذه المسألة قوله اتفاق جميع المستحقين على استيفائه فان طالب احدهم بالدية سقط القصاص وانتقل الى الدية ولو طالب الجميع لو طالبوا كلهم بالقصاص وقال احدهم انا لا لا اريد القصاص سقطت سقط القصاص ومتى ما تنازل دون شرط لم يجز له ان يعود الى القصاص. لو قال عفوت عنه ثم قال لا لا لم اعفو تقول ليس ليس لك ذلك فحقك قد سقط باي شيء بالتنازل اذا قوله الشرط الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه فان لم يأذن فيه بعضهم لم يأذن فيه بعضهم بمعنى يعني قال احدهم احد الاخوة انا لا اريد القصاص قال الاب انا لا اريد القصاص. قالت الام لا اريد القصاص نقول سقط في هذا الحال القصاص او كان فيه الغائب الغائب اذا كان قائدا فانه ينتظر به على المذهب وهناك من يرى التفريق بين الغيبة الطويلة والغيبة القصيرة فيقول في الغيبة القصيرة ينتظر به وبالغيبة الطويلة لا ينتظر به وهذا قد يقال في الزمن الاول اما بهذه الازمنة فيستطيع الانسان يتصل بابعد الناس من منه في هذه بهذه الالات وبهذه الاجهزة التي قربت البعيد فاذا كان هناك غائب فانه ينتظر به حتى يعود على المذهب الصحيح قال فان استوفاه بعضهم كيف يتجرأ احد القتلة احد اولياء المقتول فقتل القات مباشرة قتل القاتل مباشرة هادي القاتل قاتل والده ثم قام احد احد الاولياء فقتل القاتل نقول قد استوفى حقه فلا قصاص عليه لكن ينظر اذا طلب الاخوة او بقية بقية الاولياء قال لا نريد ان نريد الدية ماذا يفعل هنا على قولين القول الاول ان الذي استوفى القصاص بنفسه يعود على اخوته بدية ما بقي. يعني ينقذ يسقط حقه ثم ايش ثم يعطي كل واحد حقه من الدية. مثلا قل لهم قل له مثلا ترك المقتول ترك آآ ترك خمسة اولاد مثلا خمسة ابناء الخمسة هذه نقول الدية مئة الف مثلا كم يكن لكل واحد له عشرون الف نقول اسقط عشرين الف الذي هو حقك واستوفيت به القصاص واعط كل واحد منهم عشرين الفا القول الثاني القول الثاني ان اولياء المقتول يطالبون او يطالبون اولياء القاتل الاول بالدين بقية الدية فيدفعون فيدفعون لاولياء المقتول كل واحد عشرين الف مثلا اذا قلنا مئة الف ثم يعودون على القاتل لابيهم بالثمانين الف واضح؟ كانه استوفى حقه فبقي لنا بقية الدية وهي ثمانون الفا وحاصله واحد يعني اذا اخذوا من اخيهم او اخذوا من هذا ومع انهم اخذ لكن الفرق بينهما ان يعطي كل واحد يعطي كل واحد عشرين الفا واما اذا اخذوا هم اذا اخذوا من من اولياء من اولياء القاتل يأخذ ثمانين الف ثم يعود اولياء المقتول الثاني الى يقاتل فيأخذون ثمانين الف مباشرة. فهي بمعنى انهم ان اخذوها جملة او اخذوها مفرقة فلا فرق. فعلى فليس هناك فليس هناك ثمن في هذا الخلاف لان المال سيعود الى الى الى اصحابه الذين دفعوا سيأخذون ما دفعوا من القاتل لابيهم والذين اخذوا من اخيهم يكون اخو قد استوفى القتل كاملا فيأخذ بقية دية ابيهم من اخيهم الذي قتلة قاتل ابيهم هذا اذا كان قبل الصلح اما اذا وقع الصلح اذا وقع الصلح واتفق على الدية ثم قتل فانه قاتل فانه قاتل والقتل فيه القوت. اي يقتص منه يقتص منه ويكون قاتلا من دمه معصوم لانه بالعفو اصبح دمه معصوما فاذا تجرأ احد الاولياء وقتله كان بذلك قاتلا نفسا معصومة عليه فيها القود عليه فيها القود فان كان جاهلا او لم يعلم فانه يعزر فانه يعزر ولا قصاص. اما اذا كان عالم بالصلح وقتل فانه قاتل وان كان لم يعلم فانه يعزره القاضي ولا قصاص ثم قال فلا قصاص عليه وعليه بقية ديته له وعليه بقية ديته له. من الذي عليه القاتل الثاني بقاتل ابيه عليه بقية اليد. كم بقية الدية قلنا كم؟ اذا قلنا مئة الف بقتله اسقط حقه كم اسبط عشرين. يبقى كم؟ يبقى فعليه بقية يديه كم؟ بقية ديته الثمانون ولشركائه حطهم في تركة الجالي يعني الجاني الاول اولياؤه يأخذون من قاتل ابيهم الذي قتل القاتل يأخذونه ثم يعود هؤلاء ويعطون الاولياء الاخر كل واحد يعطونه ايضا يعطي كل واحد من ابنائه عشرين الفا. هذا اذا قلنا خمسة ابناء والدية مئة الف وهذا معنى قوله ولشركائه حقهم في تركة الجاني هذا القول اللي ذكرناه قبل قليل والقول الثاني والقول الاول ان اذا استوفى يعني هذا محمد قتل زيد ابناء زيد خمسة قتل احد ابناء زيد محمد القول الاول ايش يعود ابناء زيد على اخيهم باخذ بقية الدية وعلى القول الثاني يأخذ ابناء محمد بقية ديتي بقية دية ابيهم من من؟ من من ابن زيد الذي قتل ابيهم فيعطيهم كم؟ يعطيهم بقية الدية ثم يعود ابناء زيد على ابناء محمد باخذ الدية وكلاهما معناهما واحد ويستحق قال ويستحق القصار كل من يرث المال على قدر مواردهم. يعني يستحق القصاص كل من يرث الجد يستحق القصاص والابن يستحق القصاص والاخت تستحق القصاص اذا كانت وارثة فلو هلك هالك بقتل قتيل مثلا عن ابن عن ثلاثة ابناء وثلاثة اخوات من الذي يرث هنا الابناء فقط الاخوات ليس لهم شيء فليس لتنازل اخواتي هنا اي شيء لا فائدة لوقاية الاخوات نحن تنازل يقول ليس لكم في الميراث شيء انما الذي تنازل هو من من له نصيب في الميراث فهذا قتل قتيل عن زوجه وعن اخ شقيق وعن اب باء تنازل الاخ الشقيق نقول ليس لك في الميراث شيء لماذا لان الاب هو الذي يرث. يعني هو الذي يرث فقط. والزوجة ترث فاذا اذا كان الذي تنازع الحق ليس بوارث فلا عبرة بتنازله فيستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم الشرط الثالث الامن من التعدي الامن من التعدي ولو التعدي المراد به قانون التعدي بالاستيفاء بمعنى انه لا يتعدى قصاصه الى غير القاتل وذلك له صور بمعنى ان يقتل القاتل ويقتل معه غيره فنقول هذا تعدي ومحرم وكبيرة من كبائر الذنوب ويقتل من قتل غير يقتل من قتل قاتله وغيره. يقتل من جهة القصاص والقود انه قتل غير قاتل ابيه او قاتلة من له حق الاستيفاء منه. منه الاستفاء منه اما اذا كان القاتل امرأة وكانت المرأة حامل نقول بالاجماع لا يستوفى من هذه الحامل. لماذا لان الاستيفاء منها تعدي فيقتل بدأ يقتل نفسا واحدة يقتل نفسين وليس له ذلك فينتظر بهذه الحابل حتى تضع وحتى ترضع ابنها فان تكفل برضاعته قتلت عندئذ فلو كان الجاني حامل لم يجف استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغنى عنها. بمعنى ان الحامل لا يستوفى منها لا في قصاص لا في نفس ولا جرح ولا حد لانه لا يأمن من استيفاء هذه الثلاث للقصاص بالجروح او في النفس او في الحد لا يأمن معه ان يتعدى ضرره الى الى الجنين الى الجنين فاذا كان كذلك فانه ينتظر بها حتى حتى تضعه. قد روى ابن ماجة باسناده عن شتاء ابن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها ان كانت حاملا وحتى تكفل ولدها وان زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها وهذا الحديث آآ حديث ضعيف اسناده فيه ابن لهيعة وفيه رشدي ابن سعد والحين مسلسل بالضعفاء لكن معناه صحيح واصله في مسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية اذهبي فارضعيه دابا قاتلني زريت قال وهي حامل الزنا قال اذهبي حتى تضعي. فلما وضعت اتت به وهي تحمله قال اذهبي حتى ترضعيه فلما ذهبت وارضعته واتت به وفي فمه كسرة خبز اقام عليه حد الزنا فهذا يدل على ان عندنا من شروط استيفاء القصاص الا يتعدى على غير مستحقه وان يأمن التعدي فان لم يأمن بلاستيكة وهذا يتجلى في الجروح الجروح يتجلى يجرح الانسان جرح ولا يأمنن اذا جرح مثله قد قد يزيد على هذا الجرح مثلا ضربه في يده وشقه شقا نقول عندئذ لا يستوفي من هذا الجرح لانك لا تأمن الزيادة على الذي لك فعندئذ يكون الحكومة والحكم بمعنى انه يقدر حرا وعبدا ويعطى الارشاء الارش بينهما هذي ما يسمى بشروط استيفاء القصاص والله تعالى اعلم. واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بالنسبة لما يستحقه على قدر مواردهم. نعم ما فهمت ما المقصود منه قتل زيد وزيد عنده زوجة وعنده اخت وعنده ام واضح؟ نعم. وعنده ابن من الذي يرث هذه المسألة؟ الزوجة ترث والام ترث والاخت تسقط بالابن ويبقى عند الابن فهؤلاء الاربعة هم ورثتهم لكن الاخت سقطت فيبقى لنا ثلاثة ما الذي له الحق القصاص الثلاثة هؤلاء الابن والزوجة والام فلو تنازل الاخت هذه