الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل في سقوط القصاص قال ويسقط بعد وجوبه بامور ثلاثة احدهما العفو عنه او عن بعضه فلو عفا بعض الورثة عن حقه او عن بعضه سقط كله وللباقين حقهم من الدية وان كان العفو على مال فله حقه من الدية. والا فليس له الا الثواب الثاني ان يرث القاتل او بعض ولده شيئا من دمه الثالث ان يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق اوليائهما على قتله بهما جاز وان تشاحوا في المستوفى قتل بالاول وللثاني الدية. فان سقط قصاص الاول. وان تشاحوا المستوفى صار المستوفى ولا مستوفي قال وان تشاحوا في المستوفي قتل بالاول وللثاني الدية. وان سقط قصاص الاول فلأولياء الثاني اجتباؤه. واستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به الا ان يفعل الا ان يفعل شيئا. فيفعل به مثله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ويسقط ويسقط القصاص بعد وجوبه بامور ثلاثة قال يسقط القصاص بعد وجوبه في امور ثلاثة الامر الاول قال احدها العفو العفو عنه او عن بعضه فان عفا بعض الورثة عن حقه او عن بعضه سقط كله سقط كله وللباقين حقهم وللباقين حقهم من الدية هذا هو الامر الاول من مبطلات القصاص ومسقطات القصاص بعد وجوبه. فاذا وجب القصاص و تحق القاتل ان يقتص منه فانه يسقط بهذه الامور التي ذكرها الماتن رحمه الله تعالى فذكر اول ما ذكر العفو والعفو هو ان يتنازل عن القصاص الى ويعفو عن القاتل وهل العفو اذا بدل؟ او العفو الى غير بدل اما العفو الى غير بدل فهذا محل اجماع ان يعفو اولياء المقتول الى غير بدل هذا محل اجماع ان القاتل يلزمه قبوله. ولا خلاف بين العلماء ان ذلك بالاحسان لهذا القاتل والعفو لا شك انه انه عمل صالح يؤجر العبد عليه ويثاب عليه الاثابة العظيمة ولذا لما جاء في حيوان ابن حثيث رضي الله تعالى عنه في الذي قتل الذي قتل اباه وهو يجره بنسعه قال اذهب فاقتله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو مثله. ان قتله فهو مثله بمعنى ان قتله اولياء المقتول فهو مثلهم فهو مثلهم او فهم مثله في انهم قتلوا قاتلهم. قتلوا قاتلا والدهم ولا فضل لهم في ذلك ولا فضل لهم في ذلك وايضا نبينا صلى الله عليه وسلم كما روى عبد الله بن بكر المزني بعد عطاء ابن ميمونة عن انس رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليه شيء فيه قصاص الا امر بالعفو وقال الله سبحانه وتعالى فمن عفا فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع المعروف واداء اليه باحسان وقال تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له اي من عفا فهذا كفارة له من الذنوب والخطايا. ولا شك ان هذا العفو من اعظم ما يكفر الله به الخطايا والذنوب من اعظم ما يكفر الله به الخطايا الذنوب العفو عن القصاص وينزل ايضا عليه قوله تعالى من احياها فكأنما احيا الناس جميعا. اذا عفا واراد بذلك احيائها ينزل عليه النوم من احيانا فكأنما احيا الناس جميعا اذن هذا هو القسم الاول العفو الى غير بدن القسم الثاني العفو الى بدل العفو الى بدن بمعنى العفو الى دية دواء الدية المقدرة اودية يصطلحون عليها وهذا القسم او هذا النوع الثاني القسم الثاني العفو الهادية اختلفه العلماء هل يلزم القاتل؟ هل يشترط هل يشترط قبول القاتل له او لا؟ ولذا اختلف الفقهاء هل يسمى عفوا او يسمى صلحا ما هو الفرق هل يسمى عفو او يسمى صلح اذا قلنا اصول لتحتاج الى ايش يحتاج الى مصالحة بين اثنين والمصالحة لا تتم الا برضا الاثنين الا برضا الاثنين فقالوا عندئذ لابد من رضا القاتل بهذا بهذه الدية لانه قال اولياء المقتول لا نريد القتل. نريد الدية التي تلزمه من ذلك هي كم؟ ثلاث مئة اذا قلنا مئة من الابل بما بما تقدر به مية بالمية مغلظة فقال القاتل انا لا اريد انا لا اريد ان ادفع دي يقتلوني اقتلوني ولا اريد ان ادفع الدية وقال اولياء المقتول بل نريد الدية ما نريد القتل ماذا يفعل القاضي القاضي هنا يختلف باختلاف ما يذهب اليه من المذاهب فان كان على مذهب الشأن المالكية والاحلاف قالوا قال لاولياء المقتول ليس لكم الا القوت ليس لكم الا القول واما العفو الذي هو بغير دية فهذا لكم. لكم امتاع لكم اما القول واما العفو بلا دية واما العفو بمقابل ودية فهذا ليس عفوا انما هو صلح ولا يلزمه قبوله هذا هو قول المالكي والاحلاف القول الثاني القول الثاني وهو قول النبأ الشافعي واحمد وهو الراجح من اقوال اهل العلم ان القاتل يلزم بذلك يلزم بالدية لكن هل يلزم على ما زاد على ذلك؟ نقول لا يلزمه. يلزمه ماذا الدين مقدرة لان ما زاد على ذلك هو بمنزلة المصالحة لحديث عن شعيب عن ابيه عن جده وما صلحوا عليه يعني نقول اذا كانت تنازل الدية التي هي مقدرة وجب على القاتل ان يقبل هذا ويلزمه الدية واذا كان اكثر من الدية المقدرة فليس له الا الدية المقدرة ليس لهم الا الدية انهم لو قالوا مثلا نسمع الان يقتل القاتل يقتل القتيل ثم يأتي اولياءه ويطلبون مثلا خمسين مليون ستين مليون اربعين مليون نقول لا يزال القاتل قبول هذا يقول اقتلوني ولا اريد انا ادفع هذا النقل له ذلك لكن لو قال ايها المقتول نريد الدية ثلاث مئة من الابل ثم نقول يجب عليك ان تدفعه. يجب عليك ان تدفع الدية. ودليل ذلك ومن قتله قتيل فهو بخير النظرين اي هو مخير بين القصاص وبين العفو الى دية وبين العفو الى غيري اما العفو الى غيرها فهذا محل اجماع واما العفو الى دية فالصحيح انه يلزمه اذا كان بالدية المقدرة واما ما زاد على ذلك فلا يلزمه ان يجوز للقاتل يقول اقتلوني والا ليس لكم عندي الا الا مئة بالابل اما ما زاد انا لا استطيع ولا ولست مكلف بذلك لكن الاصل ان الانسان لديه شيء يريد الحياة والنجاة يريد ان ان يسلب برقبته فتجده يدفع ويسعى في دكاك رقبتي ويتساعد الناس ويتساعد الناس في ذلك اذا قوله العفو عنه اذا اذا عفا اولياء المقتول بمجرد العفو سقط القصاص مباشرة التقط القصاص مباشرة اذا عفوا سقط القصاص. عافوا مطلقا عفوا الى بدل بمجرد ان يقول احد اولياء المقتول عفونا او عفوت عن بعضه سقط القصاص وانتقلوا وانتقلوا الى الى الدية وانتقلوا الى الدية هذا هو العفو العفو اذا اذا عفا احد اولياء المقتول او عفا عن بعض القاتل او عفا بعض ورثة القاتل او عفا بعض ورث المقتول عن حقه او عن بعضه سقط كله للباقيين. لماذا يسقط كله؟ قال اسقطت نصف حق احد الورثة. نقول ايش بهذا الاسقاط عفا حصل العفو وذلك ان القصاص لا يتجزأ. القصاص لا يمكن يتجزأ. اذا كان القوت هل يمكن ان يتجزأ القوت نقول لا يمكن فاذا قال عفوت عن بعض حقي بمجرد ان يقول عفوت عن بعض حقي سقط اي القود وانتقل اليه شيء الى الدية وفي الدية ايضا نظرنا في قصده قصد عن بعض حقه عفوا مطلقا فيسقط بقدر ما نوى وان قصد عفوت عن بعض حقي من جهة القود انتقل به الى الدية واخذ نصيبه بقدر الدية التي التي آآ الزم بها القاتل على قدر الدي التي لزم بها القاتل يأخذ نصيبه قال ايضا فان عفا بعض الورث عن حقه او عن بعضه سقط كله وللباقين حق من الدية عندنا خمسة اولاد خمسة ابناء قتل والدهم فقال احد الابناء تنازلت عن حقي نقول بتنازلي عن حقه سقط القود وبتنازع الحق مطلقا ذهب خمس الدية ذهب خمس الدية ويبقى على القاتل فلاربعة اخماس الدية يعطي كل واحد من ابناءه يعطيه عشرون من الابل او على ما صلحوا عليه قال وان كان العفو على مال فله حقه من الدية والا فليس له الا الثواب. وان كان عفوه الذي عفا على مال يعني قال احدهم عفوت عن القصاص اريد المال نقول هنا على حسب ما يصطلحون عليه. مع ان الاصل هذه يجهلها كثير من الناس الله بمجرد ان يعفو بعض ان يعفو بعض اولياء المقتول يسقط القصاص وينتقل الى الدية المغلف لكن لو طالب بقية الورثة لما عفا هذا الشخص وايقنه لن يقتلوا هذا القاتل قال بقية القتلة نحن نعيد عشرة ملايين نقول ليس لكم ذلك لماذا؟ لان القصاص القصاص الان سقط. بقي ايش لكم الديان مقدرة وليس لكم اكثر من مئة من الابل لكن دائما يكون المطالبة هذه متى تكون مطالبة بالاموال الكثيرة هذه اذا اتفق الاولياء جميعا على اي شيء على القوس فقال لا نتنازل فيأتيهم الوجهاء ويأتيهم المشايخ ويأتيهم من له مكانة فيقولون اعفوا واصلحوا ويتصالحون بينه على مبلغ من المال. فعندئذ عندئذ يكون تكون الدية تكون الدية على ما صلحوا على ما صلحوا على ما صلحوا عليه ولو قال احد اولياء المقتول انا اصالحكم على عشرة ملايين والبقية يطالبون بالقصاص فهم شركاؤه ايضا في هذه العشرة ملايين هم شركاؤه في ذلك لانهم لان الدية تقسم بينهم تقسم بينهم قال والا فليس له الا الثواب اذا عفا مطلقا. بمعنى اذا عفا مطلقا وقال عفوت ولم يرد بذلك الدية ولا المال فانه ينتقل الى انه عفا محتسب الاجر عند الله وليس له الا الثواب المسقط الثاني او المانع الثاني من استيفاء القصاص قال ان يرث القاتل ان يرث القاتل او ان يرث القاتل او بعض ولده شيئا من دمه ان يرث القاتل او بعض ولده شيئا من دم المقتول كيف هذه الصورة ان يرث القاتل او بعض ولده شيئا من دمه. يذكر في ذلك مثالا مثلا رجل تزوج بامرأة وله منها ابنان احدهما قتل اباه والاخر قتل امه الذي قتل الام يقتل والذي قتل اب لا يقتل لماذا لان الذي لان الام لها حق في اي شيء لها حق في دية زوجها الزوجة لها حق فدية زوجها. واضح وقاتل الاب يرث امه وله حق في دمها فكيف يطالب بقصاص نفسه وله حق في هذا الذنب. وضحت الصورة ولا اعيدها لا والله اب له ابنان وزوجة والابناء هؤلاء هي امهم فنسأل الله العافية والسلامة احد الابناء قتل اب والابن الاخر قتل الولد. الاب الان هذا الابن عندما قتل والده امه قتلها اخوه لما قتل الام هذه الزوجة الاب زوج الاب اليس لها في ميراث زوجها حق في دمه حق لن تبطل. قبل ان تقتل لها حق الان. هي لها حق فلما قتل هالابن اصبح القاتل اب له ايش له حق في ميراث امه التي لها حق في دم ابيه ابيه وهو وهو الذي يطالب بذلك الدم فاصبح يرث اصبحت ثمن يرث دابا هو الآن ورث دمه حنا ذكرنا من من الفروق بين القصاص والحدود ان القصاص يورث والحد لا يورث. فهو الان ورث المطالبة بدم ابيه فكيف يطالب بقتل نفسه فيقتل قاتل ام ولا يقتل قاتل الاب لماذا لان الام لما قتلت والاب قتل لم يكن لقاتل ام اي ميراث من جهة؟ من جهة ايش من جهة امه لان لان القات لا يرث لا يرث من قتل هذا اولا وثانيا ان الاب قتل قتل الاب فلم يكن له فهو لم فهو لم ليس له علاقة بالاب من جهة انه يطالب بدم نفسه وانما جهته فقط انه انه آآ هو القاتل لامه وقاتل اب يسقط القصاص عليه لانه له حق في ميراث امه وامه لها لها حق في ميراث زوجها فلاجل هذا منع القتل من من الابن من من من قاتل الاب. هذا ما يكون فيه طيب باذن الله له حق في ميراث ابيه لكنه هنا ليس هناك انتهى. هو قتل حقه حقه الان؟ لان قتل الاب اسبق من قتله لا لا ليس له الان هذا قتل قتل والده وهذا قتل امه هم اخوان عندما قتل شو طالب الاوقات؟ يقول هذا انا اريد القتل اقتلك. لاني قتلت والدي حقه واضح؟ والام تقول انا اطالب ايضا بايش بدم والدي انتهينا هذا حقه الان فلما قتلهم هو القاتلة يقول انا اريد ايظا دم امي دم امي وامي لها حق في دم ابي فانا اطالب بفكاك نفسي لان دمي انا اطالب به الان. لكن الاب لم يطالب بدم من؟ القاتل هل يطالب هو يطالب دم ابيه؟ وابوه قد قتل. فلم يرث شيئا من دم امه واضح عندي صورة؟ طب الاخ لا يطالب كذلك الا من ابيه؟ ها قاتل قاتلة من يطالب بدمه الاخ الثاني والزوجة امه الاخ الثاني قتل زوجته امه التي هي الزوجة لما قتلها اصبح قاتل ابله الان يقول انا اطالب بميراث امي وميراث امه وايش ايضا لها من ميراث ابي الذي هو الدم فاذا كنت انا ارث هذا الدم او بعظ من ارث ورث الدم او بعظ ولده الدم سقط القصاص عنه ما دام ما فهمت ولا الحين هذي الصورة الوحيدة في هذي المسألة ايوه لا في سورة مثلا يقوم منها الى ولو قتل رجل زوجته ولها منها ولد وله منها ولد ها قتل زوجته من يطالب القصاص الان الولد هالولد يستوفي القصاص من ابيه لا يستوفي. ده لو قتل الاب الابن سقط القصاص كما ذكرنا سابقا فاذا كان الولد له يعني ولده ايضا هو اللي طاب بدم في الدم والقاتل والده سقط القصان مباشرة كما قال هنا قال ان يرث القاتل او بعض ولده بعضنا في الصورة الثانية قتل زوجته وله ولد منها الذي يطالب بالدم هو من؟ ولده. فاذا كان ولده هو الذي يرث الدم سقط القصاص عن القاتل الذي هو والده الصورة الاولى تزوج امرأة رجل له ابنان ووله وله زوجة هم هي امهم فقتل احدهم الوالد وقتل الاخر الام لما قتل الاب من يطالب بقصاص الابن هذا؟ الاخر الزوجة والاخ يقول نريد قتلك الان هذا حقهم قتل الابن الثاني الام الا انه ما ندخل بالاب الاب يطالب بقصاصه وعنده اشكال لكن لما قتل الابن الام يقول القاتل الاول الذي وقت الاب يقول انا اطالب الان بايش بحقي من امي وحقه من جهتين من جهة من جهة ميراثها من ابي واضح؟ من جهة ديتها من من جهتك انت. واضح فعندما اصبح يطالب بدم نفسه سقط الدم في حقه ما يكون هذا يا شيخ في قتل الام لا هي لو قتل امه يجي لاخ الاخر يقول طالب بحتى شلون كيف هنا نقول الام ماتت الان. الاب يرث دم زوجته اللي قتل هو الان قتل الان هي طب لو قتلت المرأة عن قبل لو قتلت المرأة الان قتلت الام واضح؟ ينتقل قتلت الام الاب. وجاء الاخ قتل الاب قاتل الاب الان يرث من من زوجته والقاتل اب يقول انا اطالب بدمي بدم امي بس بطريقة الان اللي قتل الاب الام من قتله قتل الام لو قتل ثم اولا صح؟ نعم وقتلت وقتل الاب بعده قاتل الامة الان يطالب من يطالب بالقصاص اخوه وابوه صاحي ابوه يطالب بالقصاص اخوه ايضا الابن الاخر الابن الاخر قتل الاب الان لما قتل الاب لما قتل اب هل تغير شيء في الصورة في شيء تغير؟ الان قتل اب لو قال انا اريد اريد دم امي الذي الاول الذي هو قتلة نقول الان هذا قاتل الاب يقول انا الذي قتل ام انا اطالب الان بحق ابي وابي له حق من دمي امي واضح؟ فيسقط قاتل ام ولا يسقط قاتل الاب اعكسها تأتي السورة فهمت الصورة؟ يعني اذا قتل اسأل يعني ضابط المسألة متى ما ورث القاتل دابا عندما المقتول فلا قصاص متى ما ورث القاتل دم المقتول او كان الوارث ابنه او ولده لم يقتل القاتل لا يقتل القاتل في حالتين اذا ورث اذا ورث دم القاتل واضح كما ذكرت قتلت امه وامه تطالب بدم زوجه الذي هو ابوه فلما قتل ثم اصبح له حق بدم مقتول الذي هو قتله فكأنه يطالب بدم نفسه فسقط الدم في حقه لكن يبقى يشرذم الان يبقى في حقه سبعة اثمان الدية ثبتت مان الدية واضح؟ لان الام ديتها الام هذه كم ديتها؟ لها لها الثمن لها لها الثمن كم هو اخذ من حقه حتى استوفى القصاص الثبل يبقى له يبقى له لاخيه سبعة اثمان تبعث اثمان الدية سبعة اثمان الدية فذكر ابن قدامة هدى ومثل على هذه الصورة قال كمثل رجل رجل له زوجة وابنان منها فقتل احد الابنين اباه وقتل اخر امه فانه يجب القصاص علاقات الام ويسقط عن قاتل اب. لانه ورث لانه ورث ثمد دمه عن امه ويلزمه سبعة اثمان دية الاب بيت الاب سبعة اثمانه لقاتل ليقاتلوا لانه لما لما قتل الابن القاتل الذي يقاتل ام له حق في دية ابيه ودية ابيكم هم انه تمارة الاثمان ويلزمه ان يدفع لقاتل امه سبعة سبعة اثمان وان ماتت الام لا نقول قتلة نقول احد الابناء قتل الاب والام بعد ذلك ماتت قبل ان يستوفى ابن القاتل واضح نقولها للصورة يقول قاتل الاب يقول انا لي ميراث في في ديتهم في ميراث امي وامي من ميراثها اي شيء دية ابي دم ابي واضح؟ فهنا نقول له نعم سقط القتل عنك لانك ورثت دمك ويلزمك الدية لاخيك لانك فوت عليه فوت على فيسقط من حقك بقدر الثمن الذي هو حق الزوجة ويبقى في حقك بقية ذلك او ينصف الى الصف يعني ينصب الدين سقط الثمن بقي في حقه لاخيه سبعة اثمان الدية وبقي ايضا في حق اخيه نص ديتي نصف ميراث امه نصف ميراث امه يعني بمعنى لو ان امه ماتت الان وتركت هذين الابنين تم ميراثه يقسم على كم على اثنين ومن دية الاب كم ترث الزوجة والاب الثمن واضح نقول الثمن واحد فقط يبقى يبقى للابن من دية ابيه سبعة اثمان سبعة اثمان والابن لا لا والده لماذا اول لان القاتل لا يلد من قتل قول هنا او بعض ولده شيئا من دمه كيف بعض ولده كيف الصورة اللي ذكرتها قبل قليل؟ متى؟ او ورث بعض شيئا من دمه رجل له زوجة وقتل زوجته وله ابن. لما قتل الزوجة من يطالب بالدم؟ الابن هل له ان يقتل؟ هل هل يجب القصاص لماذا؟ لان لان الوالد لا يقتل بولده فهنا ايظا اذا ورث القاتل او بعظ يده شيئا من دمه سقط سقط القصاص الثالث ان يموت القاتل ان يموت القاتل مات قال بل ورث بالقصاص وهذا يحصل كثيرا يعني قبل ان يحضر السياف يمت سبحان الله فماذا يكون حكم الاولياء؟ نقول لم نستوفي حقنا والرجل مات حتف نفسه نقول مات جاء شخص وقتله ويحصل جاء شخص وقتل هذا القاتل او صدمه ومات او فعله شيء ومات هنا اختلف العلماء في هذه الصورة فقال بعضهم اذا قتل القاتل سقط حق سقط حق اولياء المقتول وليس لهم شيء لانهم لان الرجل ذهب وهذا لا شك ان فيه به اضرار بهؤلاء الذي قتل قتيلهم لكن الذي يرى وجوب يرى انه سقط يقول هذا الذي يلزمكم وقد قتل فكأنكم استوفيتم حقكم منه بقتله لكن نقول هذا ليس بصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم جعلنا خير النظرين اما القصار اما القود واما الدية فاذا مات القاتل حتم انفه اولاك بقتل او مات باي شيء فان اولياء المقتول الاول يطالبوا بشيء اولياء الوقت يطالبون بالدية يقول تنتقل ينتقل القصاص الى الى من الدية فليقال ان يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في ترك في تركته. يعني يجب على على هذا القاتل الدية في تركته وهذا هو الصحيح من اقوالهم وهو قول الجمهور ان الدية تجب في تركة القاتل اذا مات ولم يستوفي اولياء المقتول قصاصهم وقودهم مثل لو ان احد الاولياء قتلهم واضح؟ قد ذكرنا الصورة سابقا رحمك الله لو ان احد الاولياء قتل القاتل وافتات على اخوته ذكرنا ان هناك من يرى انه سقط ومنهم من يرى ان الدية ان ان القاتل يسقط حقه من هذا المقتول ويرجع على اخوته ببقية حظي من الدية ويرجع اولياء القاتل الاول على قاتل ابيهم بايش ببقية ببقية يعني يعني يرجع لبقية الدية انه قتل ليس لا يرجع اليه بشيء علاش؟ لانه اذا لانه مستوف لحقه لكنه يرجع على اذا يرجع على يرجع اولياء المقتول اللي ذكر لنا صورتان الصورة الاولى اذا قتل احد الورثة قاتل ابيه فان فان لبقية اخوته المطالبة اما مطالبة القاتل الذي هو اخوهم ببقية الدية واضح واما بمطالبة من في مطالبة اولياء اه بولياء القاتل مثلا زيد قتل محمد محمد له ابناء احد ابنائه قتل زيد ماذا نقول لبقية ابناء محمد نقول لكم نحن من القاتلان سيدنا محمد من القاتل؟ زي القتل محمد. زيد قتل محمد. ابناء محمد ماذا يفعلون يطالبون لابناء محمد قتل احد ابناء محمد زيد واضح؟ احنا قلنا زيد قتل محمد محمد محمد له ابناء احد ابناء محمد قتل زيد مباشرة وافتات على اخوته نقول لاخوتي ابنائي محمد الذي قتل الذي هو عبد الله عبد الله قتل قاتل ابيه زيد فنقول لبقية اخوتي يطالبون اما مطالبة اولياء القاتل الاول طاوليه القاتل الاول يقول اعطنا بقية الدية يسقط يسقط ثم هم يرجعون علاقات لابيهم عبدالله فيقول اعطنا بقية الدية انت لو استوفيت حقك كم؟ ثلث الدية ربع يعني مثلا خمسة نقول خمس الدية يلزمك ان تدفع لنا اربعة اخماس الدية الذي دفعناها لاخوتك التي هي اربعة اخماس وقلنا انه لا فرق سواء طالبوها من اولياء القاتل او من اولياء المقت لانها ستعود الى من دفعها ستعود الى من دفعها قول هنا قال الثالث ليموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركتي ولو قتل واحد اثنين. قتل واحد اثنين او قتل خمسة نسأل الله العافية والسلامة فاتفق اولياؤهما على قتله بهما قتل بهما قتل عبيد قتل فهد وسعد قتل اه قتل عبيد فهد وسعد فاتفق اولياء فهد وسعد على قتل هذا القاتل نقول استوفوا يبكي واحد يقتل يقتل وانتهى الامر قال بعضهم انا اريد القتل وقال الاخر انا اريد الدية. هنا وقع خلاف ايضا بين العلماء فقال بعضهم متى ما قتل احد الطائفتين سقط حق الباقي نقول ليس بصحيح الم اطالب بقصاصي انا اريد الدية انت قتلت قالوا دي تأمل لو قتل عشرة لو قتل عشرة وقتل باحدهما نقول للتسعة الباقية مطالبة بديات او بيأتي من من قتل من من قتل لهم فكل يطالب بديته وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح ان كل واحد يستوفي يستوفي ديته لنفسه كما قال وسلم من قتله قتيل فهو بخير نظر ايها مخير بين القود وبين الدية. فاذا استوفى اولياء زيد بقي عندنا اولياء بقية المقتولين فهذا يقول اريد وهذا يقول اريد الدية وهذا يقول الدية اذا تشاحوا قال كل من يريد القتل وقال كل واحد يريد انا ان يكون القتل لي قرع بينهما قرع بينه بقرعة ان من خرج له فهو اه الذي يكون القصاص في حقه لان بعض الناس يقول انا لا اريد ان اخذ دية ولا اسمى اخذت الدية مقابل دم اخي انا اريد القصاص لان من الناس من يعيب باخذ الدية اذا قتل له والى اذا قتله قتيل. فلا يستحب ذاك ولا يريده ولاجل هذا قال فاتفق اوليائهما على قتله بهما قتل بهما وان تشاحوا باستيفاء المستوفي قتل بالاول من قتل هذا الرجل قتل اول من قتل محمد ثم قتل زيد ثم قتل علي من اول من يستوجب القصاص؟ هو محمد اهو اولياء محمد هم اللي يستوفون القصاص من هذا القاتل وان قتلهما جميعا كانت بينهما القرعة كانت بينهما القرعة اي يقرع بينهما في ذلك يقرع بينهما في ذلك من غالت عليه كان الذي يستوفي ولبقية ولبقية المقتولين الدية قال بعد ذلك فان سقط قصاص الاول فللاولياء فليولياء الثاني استيفاؤه ويستوفى القصاص بالسيف سوف القصاص بالسيف العنق ولا يمثل به وقد جاء في حديث مرسل ان قال لا قود الا بالسيف لا قود الا بالسيف والراجح فيه الارسال عن عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه. اما وصله ورفعه فلا يصح وله طرق كثيرة ليس منها شيء ليس منها شيء صحيح ليس منها شيء صحيح ولا يمثل به اي لا يجوز التمثيل. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلى وقال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتل احدكم فليحسن القتلى بمعنى حتى اذا اراد ان يقتص فليتق الله وليحسن القصاص. ولا قود الا بالسيف الا ان يمثل به فان مثل به جاز لاولياء المقتول القصاص بالمثل القصاص مثل كما قال تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقد قال بعض العلماء انه لا خود الا بالسيف مطلقا ولا يجوز القتل بغير السيف لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس مالك ان اليهودي الذي رضخ فتاة على على اوضاح لها ورضخ رأسها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به فرضخ رأسه بين حجرين فالصحيح ان من قتل قتيلا بغير اسمي قتلوا مثلا بضرب رأسه بحجر انه يفعل به مثل ذلك او قتله مثلا بالتغريق يجوز لاولياء المقتول ان يغرقوه حتى يموت واما اذا عصى الله عز وجل وقتله بصورة محرمة فانه لا يقتل بتلك الصورة يعني مثلا لاط به او فعل به امرا محرما فليس لنا ان نقتص منه بمثل تلك الصورة. وان كان بعض اهل الظاهر يقول من مات بمثل هذه الصورة انه يؤتى بعمود ويدخل من دبره حتى يخرج من فيه. هذا لا شك انه ليس بصحيح وانما ما حرم علينا آآ القصاص به فانا نرجع في ذلك لاي شيء الى السيف. لقوله لا قود الا لا قود الا بالسيف فهذا الحديث يقبل يعني يحصل الاخذ به اذا اذا كان الاستيفاء القصاص لا يمكن استيفاءه بالصورة والتي فعلها القاتل الاتباع القاتل فهذا هو اقرب الاقوال. قال كذلك ايضا اذا قطع اذا كان القاتل قطع يد المقتول قبل قتله ثم قطع رجله ثم قتله قال بعض العلماء القتل يأتي على ما دونه وقال اخوه الصحيح اننا قبل قتله يجوز للقاء للنطق يا ولياء المقتول ان يقطعوا يده ثم يقطع رجله ثم يقتلونه كما قتل والدهم او قتل مع من قتل من اوليائهم فهذا هو الذي عليه المذهب فهو القهوة الذي تدل عليه النصوص وان عاقبتم اعاق مثل ما عقدتم به وقوله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ونبينا صلى الله عليه وسلم رضخ رأس يهودي على رضخ رأس يهودي بين حجرين لفعله ذلك للجارية. وايضا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما آآ فعل بالعرنيين ومن عكل اولئك الذين قتلوا الراعي وسمنوا عينه اه قتلوه النبي امر بهم فقطعت ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم وتركهم في الحرة يستسقون الناس ولا يسقون حتى ماتوا على تلك الصورة نسأل الله العافية والسلامة هذا ما يتعلق بهذا الباب والله تعالى اعلم حتى اذا لم يؤمن الحيث اذا لم يؤمن لا يجوز انت لا لا يجوز الله يحسن لك اذا قاتل شخص اكثر من شخص معظم اراد القصاص وبعضهم مراضي بالدية. نعم. يدفع دية تدفع اذا لو قتل عشرة وكل مطالب الدين الا الا واحد قتل بهذا الواحد والعشرة يدفع من تركته يؤخذ شركته المقتول منهم لاحظت مع الاسبوع الاراظي ذكرناه احنا وش كثرنا؟ قلنا فيها قولان القول الاول العصبة والقول التالي كل وارث والصواب كله وارد. كل من ورد حتى والنساء حتى الزوجة هذا حتى الزوجة ايضا ان فيه تم هل يجوز ان لو لو قتل القاتل وبالقتل انقطع لهم ان يكتفوا بي اطعم ويقتلونه ما هي لهم ذلك ويطلبون الدية في بقية النفس واضح قال له اقطع اليد التي قطع يده نطالب بعد ذلك بالدية ترك العفو ان يكون العافي بالغا عاقلا وان يكون ممن يستحق الدم هذا واضح الشروط وهو واضح ها يجوز العكس لا ما يقدر اذا قتل خلاص اذا قتل خلاص من قتل يأتيك على كل شيء لكن قد يقول قائل هنا في مسألة وهو قول تقتل قال ولو قتلت لا ولو قتل اثنين قتل واللي قوله ايش فلو قتل واحد اثنين علاقتي بمجاز قال ابو حنيفة بن مالك يقتل بالجماعة ليس له الا ذلك ليس له من القتل وليس متى ما قتل سقط حق الباقين وان طلب عضو فليس له وان بادر رحم فقتل سقط حق الباقين. لان الجماعة يقتلون بالواحد فكذلك يقتل بهم خذوا هيك من باب القياس. قالوا كما ان الجمع يقتل الواحد فالواحد ايضا يقتل في الجماعة لكن هناك فرق القياس هنا هناك فرق بين القياسين يعني القياس قتل الجماعة بالواحد على قتل الواحد الجماعة هناك فرق ما هو الفرق الفرق اولا ان يقال ان قتل الجمعه بالواحد ان اهل العلم اتفقوا على انه على ان الجماعة اذا قتلوا واحد قتلوا به جميعا حتى لا يكون ذريعة الى قتل الناس بدعوى الجماعة. الاجتماع. يعني اذا اراد الانسان ان لا يقتل ماذا يفعل يشتركون عشرة ويقتلوا واحد ويظيع الدم بينهم كما قال كما فعل عندما اراد مجاهد ان يفعل ذلك وهو ايش انه يجمع من كل قبيلة واحد ثم يقتله محمد صلى الله عليه وسلم ثم يضيع دمه بين قبائل العرب واضح فهذه لاجل هذه العلة لو قتل مئة واحد قتل به جميعا من باب سد ذريعة القتل واما قتل اما قتل الواحد جماعة ليست موجودة العلة هذه لماذا لان اللي بقتله استوفي للقصاص يبقى لدى ايش بقية حقوق البقية القتلة لهذا قتل عشرة هذا قتل والتسعة الباقون قال لا يوجد للدية احنا يعطونا الدية منين يأخذونها؟ نقول يأخذون من تركة هذا الميت ياخذ تركة هذا الميت فهل هو الفرق بين ان يقتل بالجماعة وبين يقتل الواحد بالجماعة وقال الشافعي لا يقتل الا بواحد سواء اتفقوا على طلب القصاص او لم يتفقوا لانه اذا كان لكل واحد استيفاء القصاص فاشتراكه بالمطالبة لا يوجب تداخل حقوقهم كسائر حقوق ولنا قول وسلم فمن قتله قتيل فاهله فاهله بين خيرتين ان احبوا قتلوا وان احبوا اخذوا العقل وهذا هو الصحيح ان ان الذي ان اولياء المقتول او اولياء كل لقاء مقتول له ان يطالب بالقصاص وله ان يطالب بالدية. فاذا هؤلاء استوفوا القتل جاز للبقية ان يأخذوا الدية عن حق دم صاحبهم ودم قتيلهم والله تعالى اعلم الذي ساعد القاتل ليه ده جاء عن علي رضي الله تعالى ان في رجل مسك رجل اخر قتله فحكم على القاتل بالقتل وحكم على الماسك بالسجن المؤبد ان يموتوا بالسجن حبسته وحبسناك وهذا قتل قتل الله ويثبت الرجوع