الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب المضطر قال ومن اضطر في محمصة فلم يجد الا محرما فله ان يأكل منه ما يسد رمطا وان وجد متفقا على تحريمه مختلفا فيه اكل من المختلف فيه فان لم يجد الا طعاما لغيره به مثل غرورته لم يبح له اخذ. وان كان مستغنيا عنه اخذه منه بثمنه. فان منعه منه اخذه قهرا وظن قيل له متى قدر فان قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه وان قتل المانع فلا ضمان به. ولا يباح محرم ولا شرب الخمر من عطش ويباح دفع الغصة بها اذا لم يجد مائعا غيرها. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله الله تعالى باب المضطر. اي هذا الباب يتعلق باحكام المضطر. ومناسبة هذا الباب التي قبله انه لما ذكر ما يتعلق باحكام الاطعمة. فذكر كتاب الاطعمة وذكر ما يتعلق بالصيد والذبايح مما يحل منها ومما يحرم. اتبع ذلك بالمضطر. كأنه استثناء بما سبق. لانه كما ذكر ان هناك اشياء محرمة لا يجوز للمسلم ان يأكلها. تحرم عليه الخبائث. يحرم عليه آآ السباع يحرم عليه اه الطير الذي له مخلب يصيد به هذه محرمات على المسلم. هل تحرم دائما وهل هي محرمة ابدا؟ الاصل كذلك. الا في حالة الاضطرار. الا في حالة الاضطراب. فاذا وبلغ الانسان الى حالة ضرار فان الحكم في حقي يتغير. والظرورة ليست خاصة في باب في باب الاطعمة فقط. بل تدخل في جميع ابواب الفقه وبل تدخل ايضا فيما يتعلق باصل الدين. فان العبد قد يكره على قول الكفر وعلى فعل الكفر كما قال تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فلو اكره الانسان على ان يقول كفرا فانه يقوله ولا شيء عليه الاضطراره لانه ان لم يقل ذلك فانه سيهلك ولذا فسر العلماء ان المضطر هو الذي يحتاج الى الشيء فاذا لم يفعله وقع وقع في التهلكة وقع في التهلكة. كما جاء ان ما لك رحمه الله تعالى قال الاضطرار هو خوف الهلاك الاضطراب هو خوف الهلاك. ولذا قال بعضهم الاضطرار هو آآ ذكر بعضهم ان الضرورة هي بلوغ الانسان حدا. بلوغ الانسان حدا ان لم يفعل ذلك ويتناوله او يتناول هلك. ولذا على هذا يقال قال ان الضرورة تعرف هي الخوف على النفس من الهلاك علما اي الخوف على النفس من الهلاك قطعا او ظنا. الخوف على من الهلاك قطعا او ظنا. فيدخل في هذا الباب ما يتعلق اذا خشي الانسان على نفسه ان يقتل اذا لم يقل الباطل ويسمى بهذا الاكراه الملجأ يسمى هذا بالاكراه الملجئ. الذي يعنينا هنا ما يتعلق بالمطاعم ما يتعلق في المآكل والمشارب. التي تحرم على الانسان. قال رحمه الله ومن اضطر في ومن اضطر في مخمصة فلم يجد الا محرما. من اضطر اي بلغت به الحاجة في مخمصة اي في جوع لا يبقى معه اذا ترك المحرم قال ومن اضطر في مخمصة فلم يجد الا محرما فله ان يأكل منه ما يسد رمقه اذا هذه هي المسألة الاولى. وهي مسألة متى يجوز اكل المحرم؟ المحرم اما ان يحرم لذاته واما ان يحرم لوصفه. فمثلا المحرم لذاته الخنزير محرم لذاتي فمحرم بالاتفاق والمحرم لوصفه ان يكون داخل الحرم. فلهذا محرم لكونه داخل الحرم فهذا محرم لكونه داخل الحرم فاذا خرج خارج الحرم حل اكله حل اكله. فما كان محرما ينقسم ايضا لذات ينقسم الى قسمين وحرم محل اجماع لا يختلف العلماء في تحريمه ومحرم وقع الخلاف فيه وقع الخلاف فيه ولابد عند ترجيح النظر في مثل هذه المسألة سائل بمعنى لو اضطر الانسان الى اكل الى اكل محرم. هل يأكل ما اجمع العلماء على تحريمه؟ او يأكل ما اختلف العلماء فيه لا شك ان اخف المفسدتين ان يأكل ما وقع الخلاف فيه. فالثعلب مثلا عند بعض العلماء مباح. وعند وعند العلماء انه محرم يلحق بالسباع بالسباع. الحمير مثلا محرم عند عامة العلماء وعند بعضهم انها مباحة فعندما يضطر الانسان هل يأكل لحم خنزير وهو مجمع عليه؟ او يأكل لحم حمار؟ نقول يأكل لحم حمار ولو وجد حمارا ميتا ووجد حمارا حيا ايهما يأكل؟ نقول الحي الحي يأكله لانه مختل فيه بخلاف الميتة فانها محرمة ابدا. الميتة حتى ولو كان مأكول اللحم فانه محرم في حال حياته وفي حال موته. فالحمار محرم في حال حياته وفي حال موته الا ان حرمته في حالة الموت مجمع عليها وانما الخلاف في حال حياته. فلاجل هذا قال رحمه الله ومن اضطر في مخمصة فلم يجد الا محرما لم يجد ان يشترط اي اشترط عدة شروط. الشرط الاول قال قال فلم يجد الا محرما. فان وجد غيره لم يجز له ان يأكل من هذا من هذا من هذا المحرم. ذكر بعض الفقهاء عدة شروط لأكل المحرم. قالوا الشرط الأول ان تكون الضرورة قائمة. الشرط الأول ان تكون الظرورة قائمة لا منتظرة في المستقبل بمعنى الانسان الان ليس بجائع وعنده طعام لكنه يقول اخشى اذا سلقت هذه المفازة ان اضطر فيأكل فيأخذ معه شيء من الميتة حتى اذا اضطر اكله فلا بد ان تكون الظرورة قائمة لا منتظرة في المستقبل ايضا الشرط الثاني ان يتعين على المضطر ارتكاب المحظور الشرعي ان ان يتعين المضطر ارتكاب حوش المعنى ان يكون مضطرا الى فعل ذلك الامر المحرم. لدفع الخطر الذي الذي نزل به فاذا كان هناك وسيلة اخرى يعني ان يضطر لارتكاب المحظور او اكل المحرم. فاذا وجد وسيلة اخرى لدفع ذلك هل لدفع ذلك الضرر؟ فانه لا يجوز عندئذ اكل المحرم ولا فعل المحظور الشرعي. ان يتعين ان يتعين اكل من ذلك المحرم فاذا وجد وسيلة اخرى لم يجز له ذلك. الشرط الثالث ان يتوفر قالوا ان توفر عذر يبيح الاقدام على الحرام كالحفاظ على النفس او العضو بمعنى انه يجوز له ان يأكل اذا خاف هلاك نفسه او ذهاب عضو من اعضائه اما من خاف اما اذا خاف انه اذا لم يأكل عاجز عن المشي وانقطع آآ انقطع عن رفقته فيهلك فهذا ايضا مما يبيح له الاكل من هذا المحرم اما اذا كان رجل يريده يقول اخشى اخشى يأكل من باب ان يسمن يأكل من باب مثلا ان تقوى قوته نقول ليس هذا جائز الشرط الرابع آآ من الشروط ايضا الا يكون الامر المضطر اليه مخالف لمبادئ الاسلام بمعنى انه لا يجوز لاضطراره ان يقتل مسلم ان يقتل مسلم ليأكله فليست حياة فليست حياته هو اولى من حياة المسلم فلا يحل القتل ولا يحل ان يفعل شيئا محرما ليبدأ مساويا له بمعنى لو كان مضطرا لاكل للاكل ولو لم يأكل لمات وجد مسلما حيا هل له ان يأكل ذاك المسلم؟ يقول لا لماذا؟ لان في اكله من ذلك المسلم تعدي ولان بقاء المسلم وحياة المسلم الذي سيأكله اولى من حياته مثل حياة هذا الذي اضطر الى الاكل فهذه ايضا بعض الشروط ايضا قال بعضهم ان يقتصر في الاكل على الادنى او القدر اللازم ان يقتصر على الاكل على القدر على الحد الادنى او القدر الذي يدفع الضرر وهذه مسألة وقع فيها فيها خلاف يقولون اذا اكل اذا كان مضطرا فاكل ميته فيأكل بقدر الضرورة والحاجة ولا يأكل حتى يشبع. وذهب بعض العلماء كما هو عند احمد وفي رواية وعند المالكية ان من اضطر الى اكل الميتة او الى اكل شيء محرم فله ان يأكل حتى حتى يشبع حتى يشبع اذا ذكر هذه بعض الشروط فقوله لمن اضطر في من اضطر في مخمصة فلم يجد الا محرما فله ان يأكل منه ما يسد رمقه فهذا يدل على ايش ليس له الشبع ان ليس له الشبع. وقال اخرون اذا اضطر الى اكل الميتة فانه او المحرم فانه يأكل حتى يشبع لكن من جهة النظر ومن جهة الادلة الله عز وجل اباح لنا الا ما اضطررتم اليه. اباح لنا من الميتة ولحم الخنزير والدم وما شابه ذلك من المحرم الا ما اضطررتم اليه فاذا اضطر الانسان الى اكل ميتة او اكل شيء محرم فانه يأكل منه بقدر الظرورة والظرورة هي التي تدفع الحاجة والهلاك فاذا اندفع عنه بالاكل الذي يحصل بدفع الهلاك فانه لا يجوز على الصحيح ان يتجاوز ذلك لكن يجوز له ان يحمل معه من تلك الميتة. يحمل معه مثلا اه يحمل معه الميتة هذه او يحمل معه هذا المحرم فمتى ما اضطر الى اكله اكل منه مرة ثانية. اما القول انه يأكل حتى يشبع فهذا ليس ليس بصحيح. قال ابن قدامة له اكل ما يسد به الرمق ويأمن معه الموت بالاجماع. ويحرم عليه ما زاد عن الشبع. بالاجماع. اذا ذكر المسألة فحررها من جهة تحرير المسألة قال يحرم عليه اولا قال احدهم لا او قال اولا له اكل ما يسد به الرمق هذا بالاجماع يجوز له ان يأكل ما يسد به رمق جوعه وتبقى معه حياته. ويحرم عليه ما زاد على الشبع بالاجماع. بقي عندنا ايش مسألة هل يأكل حتى يشبع؟ اذا تحليل المسألة ان اكل ما يسد به الرمق ويدفع به الهلاك عن نفسه هذا محل اجماع. المسألة الثانية ان الاكل فوق ما ما يحصل به الشبع محرم بالاجماع. بقي عندنا المسألة الثالثة وهي مسألة اذا اكل حتى يشبع حله ان يأكل حتى يشبع فيها احدهما لا يباح والثانية يحل لها شبع اختارها ابو بكر ابن عبد العزيز. لما روى جاه ابن سمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا نزل الحرة فنفقت عنده فقال فقالت له زوجته لو سلقتها حتى نقدد منها لحما وشحم لحمها وشحمها. فقال حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا. قال فكلوها ولم ولم يفرق. اي لم يفرق بين الشبع وعدمه. لا هذه اه هذا الحديث مداروا على حمام سلمة عن سمات ابن حرب عنجاء بن سمر رضي الله تعالى عنه. والحديث فيه هذه فسباك ابن الحر ممن يلقن وحمام ايضا ممن يخطئ فالحديث ان حسن وقبل فانه يحمل على حالة الاضطراب انه يأكل ما اضطر الى ذاك. اما اذا لم يكن هناك اضطرار فانه فانه لا يأكل. وهو قول مالك ايضا انه يأكل حتى يشبع. لكن الصحيح ان الذي ابيح له عند عند الضرورة ان يأكل بقدر ما يدفع عنه الهلاك بقدر ما يدفع عنه الهلاك. قال بعد ذلك وان وجد متفق وان وجد متفقا على تحريمه يعني وجد اه لحما او طعاما وهو متفق يعني وقع الاتفاق على تحريمه من وجد متفق على تحريمه ومختلفا فيه هذا من باب من باب من باب النظر في ايهما اعظم مفسدة؟ اذا وجد متفقا على تحريمه مثل لحم الخنزير هذا متفق على تحريمه. ومختلف فيه مثل الثعلب مثلا لحم الثعلب مختلف في اكله مثل الحمار مختلف باكله فايهما يأكل؟ قال يأكل من المختلف بمعنى وجد خنزير وجد حمار نقول لا يجوز لك ان تأكل من هذا الخنزير لان الخنزير محرم بالاجماع ولا خلاف بين العلماء في تحريمه. اما الحمار الاهلي فقد قال بعض العلماء انه باح والصحيح انه محرم ايضا. وقد اه ذهب عامة الفقهاء الى تحريمه. فاذا كان كذلك فالمختلف فيه اولى ان يأكل منه المضطر من المجمع على تحريمه. كذلك الثعلب فوجد ثعلبا ووجد ميتة قل كل من من من الثعلب ولا تأكل الميتة لان الميت متفق على تحريمها اما الثعلب ففيه خلاف. قال اكل من المختلف فان لم يجد الا طعاما لغيره. ذكر انه اذا وجد طعاما لغيره طعام مسلم او طعام صوم وهذا المسلم او هذا المعصوم هو مضطر لهذا الطعام مثله. بمعنى لو اكل طعام هذا المسلم هلك المسلم وهلك ذلك المعصوم مثلا. فعندئذ قال فان لم يجد الا طعاما لغيره به مثل ظرورته يبح له اي لم يجز له لم يبح له اخذه وان كان مستغيا ذكر ان طعام المسلم وطعام الغير انه يختلف باختلاف ذلك الغير. اولا ان كان هذا الطعام لمسلم وحاجة المسلم اليه كحاجته واليه. فعند اذ لا يجوز له ان يأخذ خذا هذا الطعام الى لماذا؟ لان حياة المسلم مثل حياتك انت وليس بقاؤك باولى من بقاء المسلم لا يجوز لك ان تأخذ طعامه لحاجته اليه. كذلك لو كان معصوم الدم ممن لا يحل لا يحل قتلك الذمي للعيش مسلمين فكذلك لا يجوز لك ان تأخذ طعامه لتحيا. اما اذا كان حربيا فيجوز اخذ طعامه ويجوز دون اخذ طعامه لان لان هو وماله مباح للمسلم قال الحالة الثانية وان كان مستغنيا عنه اي هذا المسلم عنده طعام كثير ومستغني عن هذا الطعام حالك معه اما ان يبذله لك دون مقابل وهذا الذي يجب عليه ويلزمه هذا الذي يلزم الذي عنده الطعام ان يبذله لذلك المسلم اذا كان فقيرا. اما اذا كان غنيا فانه فان له ان يبيعه له ويجوز له ان يأخذ عليه العوظ. بمعنى اذا كان هذا المسلم المضطر غني وهذا الذي عنده الطعام يفطر عن حاجته. نقول هذا الذي فظل الطعام من حاجته. اما ان يبذل الطعام صدقة وهو مأجور بذلك وله على الصحيح جواز بيعه. لماذا؟ لان هذا غني ويأخذ مال المسلم يأخذ بحقه ولا يجوز له ان يأخذه بغير عوض اذا كان عنده عوض الحالة الثانية اذا كان فقيرا اذا كان هذا المضطر فقير وليس عنده مال. فيجب على الغني ان يبذله له بدون عوض. يبذل له بدون عوض فان امتنع هذا الغني امتنع من دفع الطعام لهذا المضطر جاز للمضطر اخذ هذا الطعام قهرا. ان يأخذه منه بالقوة. يأخذه القوة ولو بمقاتلته ولو لان المال هذا اصبح من حقه. لان في اخذه بقاء له. وينزل منزلة من قتل دون ما له. فهو شهيد فيصبح الطعام لهذا المضطر كأنه ماله وطعامه فيجوز له ان يقاتل عليه لتبقى به نفسه شوف قال وان كان مستغنا انه اخذه منه بثمنه فان منعه منه اي هذا الذي عنده الطعام الفاضل منعه. قال لا اعطيك ولا ابيعه لك جاز له اخذه قهرا قوله وظمنه المسألة فيها خلاف هل يظمن ذلك؟ نقول ان كان غنيا فنعم يضمن هذا الطعام لقدرته على شرائه. وان كان فقيرا فالصحيح فالصحيح كما رجح ذلك شيخ الاسلام انه لا يظمنه لان هذا الغني وجب عليه دفع المال لهذا الفقير ودفع الطعام لهذا الفقير لان اطعام الجائع من فروض الكفايات. فيكون في حقه متعين يجب عليه ان يطعم هذا هذا الجائع. يجب عليه ذلك. وما وجب على المسلم لا يجوز له ان يأخذ عليه عوضا لكن لو اراد الفقير ان يعطيه ثمنه فهذا افضل هذا افضل متى ما وجد مالا رد المال لصاحب الطعام هذا اذا تقاتلا اذا تقاتلا فان قتل المضطر فهو شهيد لانه قتل دون دون نفسه قتل دون نفسه فهو شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون نفسه فهو شهيد. وان قتل المضطر صاحب الطعام فدمه هدر لا دية له ولا ولا كفارة فيه ودم وهدر لانه ظالم. ويكون قتله وقتاله من باب اي شيء. من باب دفع الصائل. كما ان الصائل اذا صال عليك جاز لك دفعه كذلك هنا عند مقاتلة هذا الرجل الظالم لك مدافعته بالاخف فالاعلى فان لم تستطع اخذ الطعام الا بمقاتلته فقاتله. فان قتلته في ذلك فان قتلت فانت شهيد وان قتل هو فهو في النار. لانه لانه ظالم وليس على وليس على قاتله لا ضمان ولا دية قال وان قتل المضطر ان قتله ان قتله فان قتل المضطر فهو شهيد على قاتله ضمانه. اي قضمانه لماذا؟ القصار او او يعني بمعنى عليه القود. قال وان قتل المانع فلا ضمان فيه فلا ضمان فيه. انتهى من مسألة اكل المضطر. اذا جميع ما سبق ذكره من المحرمات تجوز في حال الاضطرار تجده في حالة اضطرار. لكن عند الاكل من المضطر يراعى الاخف مفسدة وقد ذكر الفقهاء في هذا صورا كثيرة ذكروا مثلا لو وجد ميتة ووجد صيدا في الحرم ايهما يأكل؟ قال قالوا يأكل الميتة لان صيد الحرم محرم لذاته فلا يجوز ان يأكل ان يصيب بخلاف هذا فانه يجوز له ان يأكل منه الا في واحد وهي اذا كانت الميتة في اكلها ضرر بان تكون قد فسدت او نتنت فعندئذ ينتقل الى الى اكل والا اذا كان هناك ميتا وهناك صيد في الحرم فلا يجوز له ان يصيد صيد الحرم ولو ولو وجد ولو كان يقول هو اطيب الى نفسي لقلت تأكل الميتة ما لم يكن في اكلك منها ضرر. بمعنى لو وجد حمارا اهليا ووجد صيدا في الحرم نقول كل من الحمار الاهلي ولا تأكل الصيد لان الصيد محرم من جهة انه منهي عن قتله بالحرم للحرم وتعظيم لحال الاحرام. اما هذا فيباح لك عند الاضطرار وقد وجدت ما يدفع به آآ جوعك ويبقيك ويقيك الهلاك. قال بعد ذاك ولا يباح التداوي محرم لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الخمر اتخذ عندما سئل الخمر توجع بالدواء قال قال نبينا صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ما جعل دواء امتي فيما حرم فيما حرم عليها ان الله لم يجعل فيما حرم عليكم الشفاء وقال النبي بالخمر انها داء وليست وليست بدواء عندما سعر الخمر اتخذ دواء؟ قال انها داء وليست بدواء ما جعل الله عز وجل شفاء امته فيما حرم فيما حرم عليها. قال ولا يباح التداوي بمحرم. ولا شرب الخمر من عطش ويباح دفع الغصة بها اذا لم يجد مايعا غيره. اذا التداوي بمحرم لا يجوز الا في مقام الضرورة الا في مقام الضرورة بمعنى ان هذا الدواء دواء حتمي دواء متعين لا يمكن دفع هذا هذا الظرر الا بهذا الدواء المحرم. فعندئذ ينزل منزلة اكل الماء اكل الطعام المحرم فيكون التداوي هنا ايضا من باب من باب من باب الاضطرار يكون من باب الاضطرار. ورخص بعض العلماء الادوية التي يكون فيها شيء من الخمر الذي الذي لا يظهر بمعنى شيء يسير ليس له يعني يتحلل في اجزاء الدواء ولا يكون له اثر اجاز بعضنا ما ذاك لكن الصحيح اذا لم يوجد اذا لم اذا وجد دواء غير هذا الدواء فلا يجوز التداوي بهذا الدواء. اذا لم يوجد دواء غير هذا الدواء الذي فيه شيء من الكحول او شيء من الخمر فانه يجوز عندئذ من باب الظرورة والحاجة. اما اذا وجد غيره فلا يجوز. والا الاصل ان الله عز وجل لم يجعل شفاء امته امة محمد بما حرم بما حرم عليها. جاء عند ابن حبان من حديث رضي الله تعالى عنها قالت نبذت نبيذا في كوز. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي فقال ما هذا؟ قالت اشتكت ابنة لي. فنعت لي هذا قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وجاء عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع الخمر سمع الخمر ها او كان وكره ان يصنع فقال انما اصنع للدواء. قال انها ليست بدواء ولكنها ولكنها داء عندما سأله طارق سويد الجعفي انه سائل يسلم على الخمر فنهاه او كره ان يصنعه فقال انما اصنعنا الدواء قال انها انه ليس بدواء ولكنه ولكنه داء. فدل هذا على ان المحرم لا يجوز ان يتداوى به المسلم الا في مقام في مقام الضرورة الا في مقام الضرورة او الاضطرار الذي يخشى معه الهلاك. واما شرب الخمر فيمن عطش فاجاز كثير العلماء ان يدفع ان يدفع الغصة بشربة بشرب الخمر حتى حتى لا يهلك بهذه الغصة. اما اذا شربها للعطش فقال تعالى ان الخمر الصرف لا يدفع العطش بل يزيده عطشا فاذا كان كذلك لم يجد شربه لاجل العطش اما اذا كان ممزوجا بغير ممزوجا بغيره كالنبيذ الذي فيه شيء من آآ غير غير آآ الخمر اجازوه عند الاضطرار شربه لدفع العطش اما الصرف فقال لا يجوز لانه لا يدفع لا يدفع العطش بل يزيد المسلم بل يزيد شاربه عطش عطشا انا هنا ويباح دفع الغصة بها اذا لم يجد مائعا غيره. بمعنى لو وجد لو اصابته غصة وعنده كوب فيه خمر جاز له ان يدفع الغصة بهذا الكوب. وهنا يفرق بين شرب الخمر لاجل العطش. وبين شرب بدفع قصة فاذا كان دفع غصة فيجوز شربه لدفع الهلاك. اما اذا كان دفع الغطس العطش فكما ذكرت ان كان الخمر صنفا فانه لا يدفع العطش بل يزيد. واما اذا كان ممزوجا بغيره فيجوز عندئذ ان يشرب ذلك لدفع لدفع العطش لدفن العطش. وهناك مسائل كثيرة تتعلق بمسألة التداوي بالمحرمات. ذهب الائمة الاربعة انه يحرم يحرم على المسلم الانتفاع بالخمر وسائل مسكرات للمداواة وغيرها. هذا الذي عليه عامة العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وعندما سئل قال انها ليست بدواء ولكنها داء. واجاز بعض الحنفية التداوي المحرم علم يقينا ان فيه شفاء ولا يقوم غيره مقامه. اما بالظن فلا يجوز. اجاز الحنفية عند بعض الحنفية يجوز التداوي المحرم ان علم يقينا اي قطع بالشفاء به. اما اذا كان ظنا فلا يجوز. ويحصل هذا بقول الطبيب المسلم العدل وقال الشافعي يحرم التداوي بالخمر اذا كانت صرفة. اما ان كانت ممزوجة تستهلك تستهلك فيه كالترياق المعجون بها ونحو ما تستهدف فيجوز التداوي عند فقد ما يقوم به ما يقوم مقامه. هذا آآ ما قاله لكن الصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الخمر داء ليست وليست بدواء وان الاصل ابتداء من المحرمات لا يجوز الا في مقام الا في مقام الضرورة الا في مقام الضرورة. ذكر العز بن عبد قال جاء التداوي بالنجاسات قال في قواعده جاز التداوي بالنجاسات اذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها لان مصلحة العافية والسلامة اكمل مصلحة اجتناب النجاسات. ولا يجوز تناول الخمر على الاصح الا اذا علم ان الشفاء يحصل بها ولم يجد دواء غيرها وقال ابن العربي والقطبي يجوز الانتهاء من الخمر للضرورة للضرورة. لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه فرغت ظلم التحريم وخاصة ضرورة الحرام لان اهمال تعاطي الدواء قد يسبب الوفاة لكن يبقى هل التداوي واجب؟ نقول ليس التداوي بواجب الا اذا كان الداء الا اذا كان الدواء حتمي. اما اذا كان الدواء ظني فلا يجوز التداوي بمحرم ابدا. اما اذا كان حتميا اي قطعيا العلاج به فيبقى هل يجب لمسألة وهي مسألة المسألة تأتي هل يجب على المسلم ان يأكل الميت لينجو او يأكل الخنزير ينجو؟ يعني بالاتفاق يباح له ان يأكل لكن هل يجب لو ان الإنسان يأتي في مفازة وخشي الهلاك ووجد ميتة هل يجب عليه ان يأكل من هذه الميتة عامة العلماء قالوا يجب يجب ان يأكل حتى لا يوقي بنفسه الى التهلكة وذهب بعض كالشيرازي وايضا هو قولي عند الحنابلة انه لا يجب لان التداوي ايضا ليس بواجب قالوا لا يجب بل لو صبر حتى يموت فلا شيء لكن الاقرب والله اعلم انه اذا علم يقينا ان باكله من بان آآ علم يقينا ان اكله من هذه الميتة يدفع هلاكه فان اكله على الصحيح واجب. لان الله امرنا الا نلقي بانفسنا الى التهلكة. هذا ما يتعلق هذا الباب فالله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد التوكل على الله والاعتماد ترك الدواء هذا ما يتعلق بمسألة العلاج الظني العلاج الظني فلو توكل على الله عز وجل وترك التداوي بالدواء الذي هو ظن قد يشفى وقد لا يشفى فهذا مما يحمد فاعله فيوم يحمد على توكله لكن بشرط الا يجزع ويسخط بعد ذلك. ويندم انه لم يفعل الاسباب اما اذا كان فيه من اليقين والتوكل ما يجعله يطمئن ويرضى بقضاء الله وقدره ويترك التداوي فهذا افضل. اما اذا كان علاج حتمي وقطعي فانه يجب عليه ان يأخذ هذا العلاج. اذا كان مثلا شخص الان فيه نزيف. ولو ترك النزيف لهلك نقول يجب عليك ان توقف هذا الدم. لانك مسؤول عن هذه النفس. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فانت هذي النفس فترك هذا الدم ينزف وترك هذا العضو ينزف هو عرضة للهلاك فيجب عليك التداوي والتداوي هنا ليس ظني بمجرد ان تخيط هذا الجرح تفش باذن الله. بمجرد ان تكوي هذا الجرح تشفى باذن الله عز وجل. فهنا نقول هنا قطعي وحتمي. فيجب عليك التداوي. نعم. والله اكبر