الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال مقدامه رحمه الله تعالى باب قال من نذر طاعة لزم فعلها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. فان كان لا يطيق ما نذر كشيخ صياما لا يطيقه عليه كفارة يمين. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر المشي الى بيت الله الحرام لم يجيزه الى لم قال ومن نذر المشي الى بيت الله الحرام لم يجزه الا المشي في حج او عمرة. فان عجز عن المشي ركب وكفر. وان نذر صيام المتتابعة فعجزوا عن التتابع صام متفرقا وكفر. وان ترك التتابع لعذر في اثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير وان تركه لغير عذر وجب استئنافه. وان نذر معينا فافطر في بعظه اتمه وقظى. وكفر بكل حال. ومن نذر رقبة فهي فهي التي تجزئ عن الواجب. الا ان ينوي رقبة بعينها. ولا نذر في معصية ولا مباح ولا فيما لا لا يملك ابن ادم ولا فيما خصلت به اليمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندر في معصية ولا فيما لا يملك العبد فقال لا ندر الا الا فيما ابتغي به وجه الله تعالى وان جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها. بما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وان قال بالله علي نذر ولم يسمي فعليه كفارة يمين. نعم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب والنذر اي باب يتعلق باحكام النذر اي هذا الباب يتعلق باحكام النذر والنذر اصله في اللغة من الالزام. وهو ان من الايجاب والالزام وذلك ان النذر هو ان يوجب المسلم على نفسه شيء ليس بواجب او يلزم نفسه بشيء لم يكن عليه واجبا قبل نذره. فهذا ومعنى فهذا ومعنى النذر هذا معنى النذر وقيل هو اعاد بخير الوعد بالخير او الوعد بالشرط فقيل من جهة الشرح والوعد بالخير خاصة فقال رحمه الله تعالى باب الندر اي من جهة معناه ومن جهة حكمه. اما حكم النذر فاختلف العلماء من جهاد في حكمه فمنهم من قال ان النذر ان النذر مكروه كما هو المذهب وقال به الشافعي فقال اخرون بل هو مباح بل قال بعضه مستحب ومنهم من فرق بين النذر المطلق والنذر الخاص والصحيح في هذه المسألة ان يقال ان النذر بحسب مقصد صاحبه من نذر نذرا مطلقا يطيع الله عز وجل بذلك النذر فلا شك ان هذا مما يحمد مما يحمد ويستحب فان الله عز وجل امتدح عباده بقوله يوفون بالندر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فامتدحه الله بالوفاء بالنذر فمن نذر نذرا مطلقا ليتقرب الى الله عز وجل دون ان يعلقه بشيء فان هذا مما يحمد فعله يحب ايضا فهذه الصورة الاولى اذا كان ينذر نبلا مطلقا ويعلم من نفسه الوفاء فانه يكون مستحبا الحالة الثانية من نذر نذرا من نذر نذرا مطلقا وهو يعلم من حاله عدم عدم الاستطاعة على فعله. بل لو نذر الانسان ان يصوم سنة ويعلم من حال انه لن لن يأتي به فنقول ابتداء النذر هذا مكروه ارتداء النذر هذا مكروه واذا وقطع قبل ان ينذر انه لن يفي كان بذلك عاصيا وفعله هذا محرم. الحالة الثالثة ان يكون النذر من باب المقابلة من باب المقابلة بمعنى يقول ان شفى الله مريضي فله علي كذا ويسمى بالنذر المعلق ان يعلقه على حصول شيء له. ولذا جاء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج من البخيل وجاء ان النبي صلى الله نهى عن النذر نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج من البخيل ومعنى ذلك ان البخيل هو الذي لا يعطي الا اذا الا اذا الا اذا اعطي ان البخيل لا يعطي الا اذا اعطي اما ان يبتدأ شيئا فالبغي لا يفعل ذلك. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الناذر لاجل آآ ان يشفى مريضه ان يشفى مريضه مثلا او ان يعود غائبه فنذر طاعة اذا عاد واذا شفي نقول هذا البخيل النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج من البخيل. وقوله النذر لا يأتي بخير هو رد لما يعتقده كثير من الجهال والعوام انه اذا نذر حصل مقصوده وهذا الى الان يعتقد هذا الاعتقاد ان الانسان اذا نذر نذرا كان ينظر اذا شفى الله مريظه ان يتصدق بمئة بمئة الف او بالف ريال او ما شابه ذلك يظن اذا نذر حصل مقصوده والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يأتي بخير لا يأتي بخير وانما يستخرج البخيل فندرك هذا لا يقدم خيرا ولا يؤخر شرا وانما يفعل هذا من كان بخيلا فعلى هذا في هذه الحالة يكون نذر مكروه من نذر على هذه الصورة وعلى هذه الصفة كان نذره مكروه اذا الصواب في هذا المسألة ان يقال من نذر نذرا على وجه الطاعة والقربى وعلم لنفسه الوفاء به ولم يكن باب المقابلة كان ذلك مستحبا. واما اذا نذر نذرا ومن علمه انه لا يفي به او نذر نذرا من باب المقابلة فان ذاك مما ينهى عنه مما ينهى عنه هذا من جهة حكم النذر. ثم قسم النذر الى اقسام. نذر طاعة ونذر معصية ونذر لجاج نذر الطاعة ونذر المعصية وندر اللجاج والنذر مباح النذر مباح وهناك النذر من جهة النذر المطلق والنذر المعلق او النذر المبهم ستأتي هذه الصور جميعا. قال رحمه الله من نذر طاعة لزمه فعلها لقوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن كان فان كان لا يطيقها اذا من نذر طاعة لزمه فعلها لزمه فعلها لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه. اخرجه البخاري في صحيحه والحديث اخرجه البخاري في صحيحه وكذلك ايضا مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. رواه رواه البخاري ومسلم وبقية اهل السنن فهذا الحديث يدل عليه شيء على وجوب الوفاء بندر الطاعة ولكن ليس على اطلاقه اذا نذر نذرا يطيع الله عز وجل فيه فلابد في الوفاء بهذا النذر الامر الاول الامر الاول ان يكون مما يمكن ايجاده ان يكون فلو نذر ان يصوم ليلا طاعة لكن هل هي توجد ليلا؟ نقول لا يوجد فلا يوفى بهذا النذر. او نذر ان يطيع الله عز وجل ليله ونهاره بالقيام والصلاة نقول هذا لا يمكن بطاقته ايضا. ولذا قال فان كان لا يطيقه ان كان لا يطيقه لمشقة فعله. او لكونه او لكونه شيخ كبير اه لا يطيقه فعليه كفارة يمين اذا نذر الطاعة يجب الوفاء به الا ان يكون المنذور غير غير مقدور عليه غير مقدور عليه. فان كان مقدورا عليه فان الوفاء به واجب الوفاء به واجب ويأثم اذا نذر ان يطيع الله ولم يث به بمعنى انه اذا نذر ان يصلي اربع ركعات مثلا نقول هذا نذر طاعة وحكم الوفاء به واجب ويأتم اذا لم يفي به لماذا؟ لانه مقدور مقدور عليه وليس في فعله مشقة ولا حرج. فهذا النذر يجب الوفاء به ويلزمه فعله وهذا وهذا المطلق يفعل متى شاء. والاصل ان يعجل به ويبادر به. هذا هو الاصل وان لم يفعلوا في وقته فانه يبقى في ذمته حتى حتى يفعله فان قيده بزمان او بمكان قيده بزمان وخرج الزمان ولم يفي به فانه يكون بذلك اثما وعليه كفارة يمين وعليه كفارة يمين قال ابن قدامة قال فعليه كفارة يمين لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لا يطيقه من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين فكفارته كفارة يمين هذا الحديث جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء مرفوعا وجاء موقوفا جاء مرفوعا جاء موقوفا والراجح فيه وقف الراجح وقفه فقد رواه وكيع عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه موقوفا ورواه طلحة بن يحيى عن عبد الله بن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الصواب فيه الوقف. قال ابن عباس في هذا الحديث من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين وهذا وان كان وان كان هو موقوف الا ان معناه صحيح فكما ان من نذر نذرا لا يطيقه او نذر نذرا لا يعلمه ولا وهو ابهمه فعليه كفارة يمين كذلك يقال هنا فاذا نذرا لا يطيقه كأن ينذر مثلا ان يمشي ان ان يمشي الى الى البيت الحرام والمشي الى بيت الله الحرام هذه عبادة يؤجر الانسان عليها لكن لا تطاق فاذا كان لا يطيقها قلنا عليك كفارة يمين عليك كفارة يمين على الصحيح وهناك من يرى ان عليه ان عليه بدنة وهناك من يرى ان عليه هديا اذا كان يتعلق المناسك لان الحج الحج وما تعلق به ومن المناسك فيلزمه في ترك المشي انه ترك واجبا فعليه دم لكن الصواب كما سيأتي ان من نذر ان يمشي الى بيت الله الحرام حاجا ومعتمرا ولم يفعل فان عليه ان يكفر يمين كفارة يمين وليس عليه لا بدنة ولا هدي قال رحمه الله ومن نذر المشي الى بيت الله الحرام لم لم يجزه المشي الا في حج او عمرة. مراده رحمه الله تعالى ان المشي الى بيت الله الحرام لا يكون عبادة الا في حالتين في حالة حج او في حالة عمرة المشي الى بيت الله الحرام لا يكون عبادة وقربة الا في حالتين. الحالة الاولى حالة العمرة او في حالة الحج. فمن مشى الى بيت الله الحرام في غير هاتين الحالتين فانه لا يكون عبادة وانما يكون مباحا وما كان مباحا فالصحيح انه لا يلزم لا يلزم الوفاء به. اذا نذر الانسان نذرا مباح نقول لا يلزمك الوفاء به. وانما وانما ان وفيت برأت ذمتك وان لم تفي فعليك كفارة فعليك كفارة يمين لكن لو لم يفي به عمدا نقول لا شيء عليه لانه ليس ليس طاعة وقد جاهد ابن شعيب الذي عن جده انه قال لا ندر الا فيما ابتغي به وجه الله عز وجل. بل قال اهل الرأي ان النذر لا يكون نذرا الا اذا كان في عبادة مقصودة. فاذا نذر نذرا ليس فيه عبادة مقصودة بل قالوا ان لابد ان يكون النذر الذي نذره في عبادة اصلها واجب مثلا الصلاة الصيام الحج هذه اصولها واجبة. فلو نذر مثلا ان يعود مريضا قال لا يجب الوفاء به. وهذا قول والصواب ان زيارة المريض عبادة وان اتباع الجنازة ايظا عبادة فيجب الوفاء به على الصحيح قول هنا ومن نذر آآ ومن نذر المشي الى البيت لبيت الله الحرام لم يجزه المشي لم يجزه المشي الا في حج وعمرة. فان عجز المشي ركض انعجع المشي ركض وهذا ان كان لا يستطيع المشي فانه يركب واذا ركب فان عليه كفارة يمين واذا كفر كفارة اليمين هل يلزم ان يركب؟ هل يمشي مرة اخرى؟ نقول مجرد ان يحنث فان الكفارة تجزئ وهذا ينزل منزلة من نذر نذرا لا يطيق ولو كان طاعة فانه لا يلزم الوفاء وانما عليه كفارة يمين فانما عليه كفارة جميل قال وان نذر صوما متتابعا نذر صوما متتابعا نذر صيام شهر متتابعا فعجز عنه ماذا يلزمه؟ قال هنا الماتن فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر اذا عجل التتابع صام نذر ان يصوم شهرا متتابعا لكنه لم يستطع قال صام متفرقا وكفر وهذا هو قول الجمهور القول الثاني انه اذا سقط الشرط الذي اشترطه لزمه ماذا كفارة يمين ولم يلزمه الصيام. فيقوم مقام يقوم مقام الصيام الكفارة يقوم مقام الصيام الكفارة. قال صاموا تفرقا وكفر. وان ترك التتابع لعذر. العذر هنا من ترك التتاب العذر اما لمرض او لسفر والرجل قد يترك التتابع اما لمرضه واما لسفره وقد يترك وقد تترك المرأة التتابع لقصد لعذر الحيض والنفاس. فلو ان امرأة نذرت ان تصوم شهرا كاملا. فعرظ لها الحيض الحيض ماذا قالوا تفعل؟ قال هنا قال وان نذر وان تركت تتابع العذر في اثناء خير بين استئنافه وبين وبين البناء والتكفير بين البناء والتكفير بمعنى خير اذا مثلا صابت المرأة شهر وفي اثنائه حاضث. ماذا يقول يلزمها؟ ان تصوم تخير. اما ان تصوم من جديد واما ان تكمل وتكفر وهذا هو قول الجمهور. القول الثاني وهو الصواب ان مثل هذا لا يقطع التتابع وكل ما جاز قطعه في صيام الفرض فانه لا يقطع في صيام التتابع حتى في كفارة الظهار كفارة الظهير صيام شهر التابعين كفارة القتل صيام شهر متتابعين كل ما جاز كل ما جاز الفطر فيه في الفرض ايضا لم يقطع التتابع في الكفارات. فالقول الصحيح كما هو المذهب في رواية اخرى التي لم يذكرها ابن قدامة وهي الصحيحة ان من افطر عذر كمريض او مسافر او حائض او نفاس فان التتابع لا ينقطع وتستأذن معنى وتبني على ما مضى وتبني ويبني على مضى صام خمسة عشر يوما متتابعة ثم عرض له مرض منعه من نقول افطر فاذا شفيت من مرضك اكمل بقية الشهر ولا كفارة وليس عليك شيء مرأة حاضت وصامت عشرين يوم فلما بقي عليه عشرة ايام ماذا فعلت؟ حاضت نقول اقطري واكملي بقية الشهر بعد بعد انقضاء العادة او انقضاء النفاس فهذا هو الصحيح اما قول الماتن هنا رحمه الله تعالى فهي فهو مخير بين امرين اما استئنافه كيف استئنافه؟ يعني يبدأ من جديد من جديد كانه ما صام ويبدأ من جديد صام صام تسعة وعشرين يوما ثم افطر والشهر لم يكمل يقول يعود من جديد ويصوم شهرا كاملا هذا او او ماذا يفعل؟ الحالة الثانية او يبني على ما بقي ويكفر كفارة يمين والصحيح ان الكفارة لا تجب وان التتابع لا ينقطع اذا كان فطره لعذر. قال وان كان لغير وان نذر قال وان كان لغير عذر استئنافه ان كان لغير عذر فهو مخي بين امرين ان كان غير عذر قال وجب استئنافه والا الكفارة والا الكفارة. نذر ان يصوم شهرا وبعد عشرة ايام افطر نقول هذا نذر طاعة ويجب عليك الوفاء به وفطرك هذا بدون عذر فيلزمك ان ترجع من جديد تستأنف الصيام شخص عليه كفارة ظهار او كفارة قتل وصام ثلاثين يوما ثم افطر بغير عذر. ماذا نقول؟ يلزمك ان تعي ان تعيد من جديد يلزمك ان تعيد من جديد. اما في باب الكف في باب كفارة في باب الندر اذا شق عليه ذلك فانه يكفر تارة يمين يكثر كفاية منه. قال وان نذر معينا نذر صيام يوم الخميس هذا معين هنا فرق بين المعين وبين المبهم المبهم كان يقوله المطلق نادرا ان يصوم يوما ولم يخصص هذا اليوم نقول اي يوم تصومه الا ما نهي عنه اليمت نهي عنها من ايام يوم العيد او ايام العيد ويوم الجمعة فلا يجوز ان يصومها خاصة يوم ايام العيد الا الجمعة الا ان يصوم قبله. فلو نذر يصوم يوم الجمعة نقول لا بأس لكن يلزمك ماذا ان تصوم يوما قبله او يوما بعده. فقوله لو ان نذر معينا اي نذر يوما معينا فافطر في بعضه اتمه وقضى. وهذا القول ليس بصحيح اذا نذر ان يصوم يوم الخميس ثم افطر في بعضه من افطر اول النهار فقد افطر اخره ليس هناك ليس هناك صيام يتجزأ يعني قوله هنا انه يتم ويقضي نقول ليس بصحيح اذا افطر في اثنائه بطل صومه وماذا يلزمه؟ يلزمه القضاء فقط ليس هناك امر اخر. لماذا قل للقضاء ولا يستأنف؟ لانه لانه معين عندما قال نذر ان اصوم يوم الخميس نقول يلزمك صيام الخميس وجوبا يجب عليك ان تصوم الخميس. فلو صام فلما جاءت الساعة الثالثة عصرا افطر نقول يلزمك القضاء والتوبة الى الله يلزمك الكفارة والتوبة الى الله من هذا الذنب التوبة من الله عز وجل من هذا الذنب بانك حمدت فيه بغير واما قول الماتن هنا واتمه اتم فافطر ببعضه واتمه نقول التمام هنا لا حكم له الصحيح انه لا حكم له لكن قد يقال ما وجه هنا؟ قال وجهك من افطر متعمدا في رمضان. لو ان انسان افطر متعمدا في رمضان ماذا يلزمه؟ يعني افطر بغير عذر يلزمه امساك البقية ولا يفطر. اي لو ان الانسان الان في رمظان افطر متعمدا اكل متعمدا نقول عليك التوبة الى الله من هذا الفعل وعليك ماذا؟ وعليك قضاؤه وتتم بقية يومك فاخذ ابن قدامة هذا ان النذر كما هو واجب فيلحق بحكم الواجب فيكون معنى كلامه وان نذر معينا فافطر في بعظه اتمه وقظى وكفر بكل حال فيكون هنا اتمام الباب انه واجب من باب انه واجب فلما اوجب الصيام مع نفسه وافطر متعمدا فعليه اتمامه والكفارة عليه اتمامه والكفارة قال هنا قال قال رحمه الله سواء افطر لعذر او لغير عذر ولا يلزمه الاستئناف نص عليه الامام احمد. ولكنه يقضي ما تركه لانه واجب النذر. فلزمه قضاؤك الواجب الشرعي ويكفر لانه فات عليه بما نذره فلزمته الكفار لانه كاليمين والمذهب انه ان تركوا لغير عذر لزم والاستئناف والكفارة لانه صوم يجب تتابعا بالنذر فابطلوا الفطر لغير عذر كما لو شرط التتابع. وذكر اية اخرى انه لا كفارة عنه اذا تركه لعذر. لان المنذور محويات المشروع ولو هذا ما ذكره لكن الصواب ما ذكرت هنا ان اذا نذر معينا فافطر في بعضه فانه فانه يكفر يكفر الا اذا كان فطره نسيانا كان افطر ناسيا او افطر لعذر فانه يقضي ذلك اليوم اما اذا كان بغير عذر فان القضاء لا يكون عليه وعليه الكفارة واما اتمامه قياسا على على الفرض قياسا على الفرض. قال رحمه وان نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب الا ان ينوي رقبة بعينها. ذكر ايضا نذر الرقبة. ان نذر رقبة فلا بد ان تكون مؤمنة. اعتقها فانها مؤمنة ولا ان تكون سليمة من المعائب التي تصلح مثلها للخدمة فاذا نذر ان يعتق رقبة نقول يجب عليك ان تكون الرقبة مؤمنة. ويجب ان تكون هذه الرقبة مما مما تستخدم ينتفع بها اما ان كان مقعدا او عاجزا فلا تجزئ تلك الرقبة الحالة الثانية ان يعين رقبة بعينه. نذر ان اعتق ان اعتق هذا العبد او اعتق هذه الامة نقول تعتق ولو كانت ولو كانت غير مسلمة ولو كانت غير آآ ولو كانت معيبة لكن اذا عين هذي واعتق مسلمة اجزأ ذلك عنها لان لان اعتاق المؤمنة من باب من باب اولى ومن باب ان وهو الافضل فيكون ارتقى من الادنى الى الاعلى كمن نذر ان يصلي في مسجد المدينة فصلى في مسجد مكة اللي ندرى ان يصلي في المسجد النبوي وصلى في المسجد الحرام نقول ونذر ان يصلي في المدينة نقول لو صليت في مكة اجزأ ذلك عنه فلو نذر ان يعتق رقبة غير مسلمة معينة واعتق مؤمنة نقول اجزأ ذلك عنك لانك ارتقيت من الادنى الى الى الاعلى قال ثم قال ولا ندر في معصية. قول ولا نذر في معصية اي لا يجب الوفاء به اجماعا. من نذر يعصي الله عز وجل فلا له والنذر هذا غير لازم. ولا يجب الوفاء به اجماعا اجماعا وهو اثم بذلك النذر اذا نذر ان يعصي الله عز وجل فهو اثم ولا يجوز له ان ينذر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصه من نذر ان يعصي الله فلا يعصه كما وبنا عند البخاري وايضا فندم المعصية محرم ولا يجوز ولا يجوز الوفاء به اجماعا. ويلزمه على الصحيح من اقوال العلم ان يكفر كفارة اذا نادى ان يعصي الله عز وجل نقول عليك التوبة من هذا النذر ولا يجوز لك الوفاء به وعليك كفارة يمين وعليك كفارة يمين ولان هناك من الناس من يظن انه اذا نذر ولو معصية ان الوفاء عليه واجب. وهذا لا شك انه باطل. فان النذر انما يكون يتقرب بها الى الله عز وجل بل لو نذر نذرا مباحا نذر ان يأكل طعاما نقول لا يلزمك الوفاء. لو نذرا يمشي على يديه نقول لا يلزمك الوفاة ولا يجب ولا يشرع الوفاء بهذا النذر قال ولا نذر في معصية ولا مباح وقول ولو بمعنى انه لا يجب الوفاء به. لكن لو نذر مثلا ان ان مثلا نذرة نذر مباحا ان يأكل ان ان يشرب عشرة فناجين للقهوة تقول هذا لا يلزمك الوفاء بي وهو ليس قربة وليس بطاعة وقد قال جماعة من العلماء ان هذا النذر لا يجب لا يجب الوفاء به وعليك كفارة يمين لان النذر فيما ابتغي به وجه الله عز وجل وهذا النذر ليس مما يبتغى به وجه الله. القول الثاني انه يفي ولا كفارة عليه انه يفي به ولا كفارة عليه لكن لا يؤجر على هذا النذر لا يؤجر على هذا النذر لانه ليس ليس بقربى. فقوله ولا مباح مراده ان النذر المباح ان نذبح لا يجب الوفاء به لا يجب ان يفي به صاحبه وذلك ان النذر فيما ابتغي فيما ابتغي به وجه الله عز وجل. اما مثل هذه الامور فان النذر فيها لا يحمد قال كمن لذى يلبس ثوبه او يركب دابته فالنادر مخير بين فعله فيبر وبين تركه ويكفر كفارة يمين فيكون المعنى ولا يجب على الوفاء وعند غيره عند عند اهل الرأي ان هذا النذر ليس ينعقد ليس منعقدا اصلا فلا يفي به ولا يصح والقول الثاني في المذهب انه لا ينعقد هذا النذر ولا كفارة عليه بتركه وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهو قول اهل الرأي لكن الصحيح في هذه المسألة ان من نذر نذرا مباحا نقول لا يجب الوفاء به وعليك كفارة يمين ودليل ذلك عقب لعامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. فاذا نذر الانسان اي نذر اي نذر فان فيه كفارة اليمين سواء نذر معصية او نذر طاعة اذا لم يفي اذا مات البلاد والطاعة قال ولا فيما لا يملك ابن ادم يعني لو نذر الانسان في شيء نذر ان يتصدق بمال فلان تقول هذا النذر لا لا يجب الوفاء به لكن لو قال صاحب اوف بنذرك تصدق بمالي نقول يكون بهذا ملكه فصح ندره. والا الاصل ان من نذر فيما لا يملك فلا نذر له. كما قال تلك المرأة الصحيح انها نظرة ان انجاها الله من بني ثقيل عندما اخذها بنو ثقيل ان تنحر القصواء فقال بئس ما جازأتيها وقال لا ندر فيما لا يملك ابن ادم لا ندر فيما لا يملك ابن ادم فقول ولا ندرى فيما لا يملك بمعنى ان ما لا تملكه لا يصح نذرك فيه. وحديثك ما ذكرت لا نذر فيما لا يملك ابن ادم ولا في معصية الله لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم جاء ذلك عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد في قصة المرأة ان انجاها الله ان تنحر تلك الناقة وجاء ايضا ليس على المسلم بنادم فيما لا يملك رواه البخاري رواه البخاري ومسلم رواه يدل انه لا نظر على ابن ادم ما لا يملك هو لفظ البخاري من حلف على ملة غير الاسلام فهو كما قال. وليس على ابن ادم نذر فيما لا يملك من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذبه يوم القيامة. ولعن المؤمن بقتله والحديث رواه البخاري عن طريق ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه. وهو ايضا في مسلم وجاء ايضا من طريق الامام ابن حصين عند مسلم. انه لا نذر الا لا ندر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد قوله ايضا ولا فيما قصد به اليمين ولا فيما اقصد باليمين بمعنى معنى قصب اليمين او معنى اليمين وما حثك او ردك ما ما حملك على الفعل الشيء او تركه في معنى بمعنى ان يقول ان فعلت كذا فعلي كذا هذا ايش اراد اي شيء اراد ان يمنع نشر الفعل او يلزم نسب الفعل يسمى هذا نذر قصد به اليمين ولا نذر فيما قصد به اليمين اي قصد به ان يلزم لنفسه شيء او يمنع نفسه من شيء فهذا ايضا قال لا يجب الوفاء به. لان هذا النبي يسمى بنذر اللجاج. مثلا يقول والله يعني لا تكلم فلان قالوا النذر الا النذر عليه اكلمه واراد ايش الان اراد ان ان يخالف صاحبه فيقول نذر علي ان اكلمه نقول هذا نذر لجاج ويمين اللجاج وندر اللجاج لا يجب لا يجب الوفاء به الا ان يمين اللجاج لا كفارة فيها ولا تنعقد اصلا اما نذر اللجاج فانه فان فيه كفارة ولا يلزم ولا يلزم الوفاء به ولا يلزم الوفاء به. قال رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما يملك ولا فيما لا يملك ابن ادم وهذا الحي كما ذكرناه هو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه من حديث الامام ابن الحسين رضي الله تعالى عنه وله شاهد في صحيح البخاري ومسلم ايضا من حيث ذاته الضحاك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر لا ندر فيما لا يملك العبد لا ندر فيما لا يملك العبد ليس رجل نذر فيما لا يملك. فقوله ولا نذر الا فيما ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى هذا يدل على ان اي نذر سواء كان مباحا او خرج مخرج اليمين انه ليس مما ابتغي به وجه الله فالنذر انما يكون فيما ابتغى به وجه الله وحديث لا ندر الا فيما ابتغى به وجه الله عز وجل. هذا حديث رواه ابو داوود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده واسناده جيد. اسناده جيد ان النذر الذي يجب به هو ما كان يبتغى بوجه الله. خلافا لاهل الرأي فانهم قالوا لا يجب الوفاء الا بنذر اصله واجب كان نذر يصلي ابتدأ يصلي يقول يجب الوفاة لماذا؟ لان اصل الصلاة واجبة. نذرا يحد نقول يقول نعم. وهذا لا اخلى فيها. لكن لو نذر ان يزور مريضا قال هذا ليس بواجب لانه ليس اصله ليس اصله واجب والصحيح ان زيارة المريض واتباع الجنائز ايضا من العبادات التي يجب الوفاء بها قال وان جمع في النذر بين الطاعة والمعصية لندر ان يطيع الله وفي اثناء تلك تلك المرأة التي نذرت ان ان تحج ماشية وان تكون غير متحجبة ماذا يقال فيها؟ يقال او في بندرك تحجي ماشية واركبي وتحجبي فلا يجوز لها ان تحج متبرجة او ان رجل نذر نذر يتصدق بمئة الف وان وان يتصدق بمئة بمئة الف اخرى للحرام نقول اما ما كان حراما فلا يجب ولا يجوز الوفاء به. وما كان طاعة فانه يفي به ويكفر كفارة يمين عن نذر المعصية قال هنا وان جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحده عليه الوفاء بالطاعة وحده. اما المعصية فلا يجوز الوفاء بها وان كان مباحا فلا يلزم الوفاء به واضح وان كان لجاجا لم يلزم الوفاء به. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل هو ابو اسرائيل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا درى ان يقوم في الشمس ان يقول الشمس اولا القيام بالشمس هل هو عبادة ليس عبادة هل هو محرم؟ نقول يحرم متى؟ اذا كان فيه ظرر قال ذر ان يقوم الشمس ولا يقعد ولا يقعد ولا يستظل. ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فامره ان يفي بالصيام واما القيام وعدم وعدم اه الكلام وعدم الاستظلال فامره ان يخالفها قال فهذا الحديث حديث ابي اسرائيل رواه البخاري في صحيحه. روى البخاري في صحيحه. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب اذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم الشمس ولا يقعد. النبي يخطب وهو واقف في الشمس ولا يستطيع يتكلم فقاموا فليجلس وليستغل وليتكلم وليتم وليتم صومه. رواه البخاري في صحيح دون مسلم والحديث ليس فيه ان النبي امره بكفارة. ان يقول قائل لم يأمر الكفار وانما امره ان يفي بما وجب عليه لكن يقال ان هذا النذر المباح لن يفي به يرجع الى القاعدة الا الاصل والاصل هو ايش؟ ان من نذر نذرا مباحا ولم يفعله فان فيه كفارة وان قال لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين فعليه كفارة يمين اذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب ان من نذر نذرا سواء كان معصية او مباحا او لجاجا او مبهما ولم يسمه ولم يف به فان عليه كفارة يمين وقد جعل عقبة ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال من من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة فكفارة كفارة يمين. رواه ابو داوود والترمذي رواه رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة. واسناده جيد واسناده جيد جاء مرفوعا وجاء موقوفا قال البيهقي والرواية الصحيحة عن ابي الخير عن عقبة بن عامر مرفوعا دون اللفظ لم يسم من نذر نذرا وابهم ليس فيه فكفارته كفارة يمين. وهذا يدل على انه سواء سماه او لم يسمه فان الكفارة فيه هي كفارة اليمين والمسألة فيها خلاف في مسألة من نذر ان يعصي الله فيها خلاف بين العلماء فذهب جماهير العلماء ان من نذر ان يعصي الله عز وجل فانه لا يفي به ولا كفارة عليه بحديث وقال لحديث من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه وذهب الامام احمد وغيره الى ان من نذر ان يعصي الله عز وجل فانه لا يعصي وعليه كفارة يمين فاحتج بحديث رواه الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ندر في معصية الله وفيه كفارة يمين جاء بهذا اللفظ لا نظر معصية الله وكفارته كفارة كفارة يمين فوالذي عليه المذهب الا ان هذا الحديث قد اعل حيث ان الزهري لم يسمع الخبر من ابي سلمة وانما اخذه عن سليمان ابن ارقم ابو معاذ وهو متروك الحديث اخذه عن سليمان ابن الارقم ابو معاذ عن ابي معاذ الارقم هو ابن معاذ مم هو متروك للحديث كان ابي سلمة عائشة وابو معاذ هذا سمير رقم متروك الحديث ولذا قال قال الترمذي هذا حديث لا يصح قاله قال وايضا البخاري وغيره فضعف الائمة هذا الحديث بهذه العلة. ان من صححه وقال هو حديث صحيح لان الزهري رواه عن ابي سلمة وقد سمع منه عن عن عائشة فيرد عليهم بان المحفوظ في هذا الخبر ان الزهري رواه عن ابي معاذ سليمان بن ارقم عن ابي سلمة عن عائشة فهو لم يسمع عن ابي سلمة انما اخذه اخذه من سليمان ابن ارقم قال البخاري روى غير واحد هذا الحديث عن الزهري عن سليمان ابن ارقم عن ابي سلمة عن عائشة وقال هذا هو الحديث وكذلك قال النسائي رحمه الله تعالى ان الحديث هذا مخرجه ثم قال وسليمان هذا متروك فقال من الصواب ان نحيت انما هو من حيث عمران بن حصين اي انه الذي قال لا ندر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم حديث عمران الذي ولا نذر في معصية الله ولا فيما ولا فيما لا يملك ابن ادم على كل حال قول الصواب وهو قول ابن عباس وغيره واحد من الصحابة ان من نذر نذر معصية فان عليه كفارة يمين عليه كفارة يمين وقد ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى موقوفا عليه. واما المرفوع فليس في هذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة من عصى الله. لكن عموم بن عامر من نذر نذرا فكفارته كفارة يمين يدخل فيه انواع النذر اللجاج والمباح وكل ما لم نفي به. هنا في علم من يرى ان من نذر ان يعصي الله عز وجل فان كفارته تركه بمجرد ان تعرض عنه وتتركه فان هذه كفارته فتكون الكفارة هي تركه والاعراض عنه. لكن الصواب ان من نذر ان الله لم يف بنذره ويلزم ان يكفر كفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين طعام عشرة مساكين. يذكر العلماء ان النذر له شروط له شروط وله اركان اركان النذر النادر والمنذور وصيغة النذر يشترط في النادر ان يكون ان يكون عاقلا اهلية النادر وهو ان يكون عاقلا مميزا مميزا بمعنى ان يكون عاقلا بالغا عاقلا بالغا وان يكون مسلما قوله يكون مسلما بمعنى عند الوفاء بالنذر وليس عند النذر لان النادر لو نذر وهو كافر فالصواب انه يقضي انه يفي بهذا النظر اذا اسلم. كما قال ابن الخطاب اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ان اعتكف ليلة او يوما فقال النبي صلى الله عليه وسلم له او في بندرك. اما الجمهور فيقولون ان الكافر لا يصح نذره. لانه ليس من اهل التكليف فلا يصح ابتداء لكن الصواب ان يفرق بين ابتداء النذر وبين اداء النذر فيصح ابتداء من الكافر ولا يصح ادائه الا الا من المسلم ولا يصح ادائه الا من المسلم. فهذا من جهة النذر يكون عاقلا بالغا فلو نذر الصغير لم يجب الوفاة لانه ليس بمكلف. لو لو نذر المجنون لم يصح ايضا نذره فلابد ان يكون مكلفا لابد ان يكون مكلفا اما المنذور فقالوا يشترط فيه ان يكون قربة ان يكون قربة لله عز وجل وان يكون متصور الوجود ان يكون متصور الوجود فان كان لا يتصور وجوده فلا وفاء به. هذا الثاني او يكون القرب. الثالث ان يكون وهذا عند بعضنا يكون قربة مقصودة وقلنا ان الصحيح ان جميع القرب جميع القرب يجب الوفاء بها ويصح النذر بها فهذا ما يتعلق بشروط المنظور شروط المنظور. في هذا نكون قد اتينا على معظم مسائل او اكثر مسائل النذر في هذا الباب والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اعاهد الله ها؟ تعاهد الله تا هادو اعاهد الله هذا بحب من قال اعاهد الله فهولانا ها اعاهد الله فلان؟ ها؟ اعاهد الله وفلان يعني يعني هو ايش؟ يعاهد الله على ايش اني ما اخونك واعاهدك اني ما اخونك وان كان ميت في عهد الميت ما يجوز هذا يصل الى الشرك الميت ليس له عهد والنذر يكون شركا اذا قاص به التقرب لهذا الذي ينظر له ذكاء وجه التقرب ان كان ميتا ونذر له كان بذلك شركا. قال نذر ينذر ان افعل كذا لاجل فلان واظح كن بذلك مشركا ما يجوز ما يجوز هذا ما يجوز اعوذ بالله ويصل اذا كان يتقرب اليه بذلك العهد العهد الذي هو على وجه التقرب لا يجوز. يكون من باب الشرك لكي يتقرب بهذا لهذا الميت. لكن هذا اذا كان يقول فقط من باب العهد ان يعاهد الله امي. يقول هذا اللفظ لا يجوز. اذا لم يقصد التقرب لا يجوز هذا اللفظ لفظ مهم ولا يجوز قوله بهذا الذي يكره وقد يصل الى عدم الجواز انه محرم لان من اكثر النذر وقع في عدم الوفاء نسأل الله العافية وعدم الوهاب النذر الطاعة محرم يعني الذي يأثم الذي يأثم بعدم الوفاء به هو نذر الطاعة فقط اما غيره من النذور فلا يأثم بتركه يكفر كفارة يمين نسأل الله العافية يقول اصوم عشر ذي الحجة هذا معين هذا معين اذا عين اياما كعشر ذي الحجة نقول يجب عليك الوفاء بها اذا عين مثلا نذر اعتكاف عشرة ليالي من رمضان الاولى مثلا لولاه قال ندرتك عشر ليالي من رمضان لزمه ان الثواب من اوله ومن وسط او من اثنائه. لكن يعتكف عشرة ايام الوقاية المتتابعة لزمه التتاب ويقال عشر ايام فقط تجزات ولو كانت متفرقة اذا عيا حسب نيته هناك يقال نذرت ان نعتك في هذا الرمظان اصبح هذا الرمظان قال لا يقول لي حتى لو اخر السنة الماضية يبقى في ذمته الى ان يضيق وقت الفعل فيأكله سلام عليكم جميع انواع الناس هذا الصحيح كلها يجب فيها الكفارة اي ليس هناك نذر الا اذا كان لا ينعقد نذر من اصله. كيف لا ينعقد اصله؟ لو قال شخص لا ضر للولي فلان نقول هذا لاضباط لا ينعقد اصلا وليس بكفارة وليس في اي شيء متى يكون في كفارة؟ اذا نذر لله عز وجل. اما اذا نذر قربة لغير الله كان بذلك مشركا ولا يسمى الاضراب مثل من يحلف باللات هل يقول فيها كفارة؟ نقول ليس فيها كفارة وحلفوا هذا باطل وشرك كذلك لو لو نذر كما نذر للاولياء ان يوقد على على قبورهم القناديل يقول انت بهذا النذر مشرك وليس والوفاء به شرك وعليك التوبة الى الله عز وجل ولا نقول عليك كفارة لانه لم ينظر لله عز وجل. الذي فيه كفارة ما كان لله سبحانه وتعالى حتى لو كان في معصية نذر لله ان يفعل كذا نقول هذا نذر محرم وفيه كفارة فليتكلم من يستضل ولم يأمر هنا يقال ان النبي يعني هذا هو لم يتكلم يعني بمعنى لم يأمره بذاك لان الاصل ان من نذر نذر لم يسمه في كفارة يمين هذا الاصل الاصل له انه يكفر عما نذر ان يفعله القول الثاني انه ليس عليه كفارة هذا القول الثاني