الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الايمان. قال ومن حلف الا يفعل شيئا ففعله او لا يفعلنه في وقت فلم يفعله فيه عليه كفارة الا ان يقول ان شاء الله متصلا بيمينه او يفعله مكرها او ناسيا. فلا كفارة عليه ولا كفارة في على ما سواء تعمد الكذب او ظنه كمحل فلم يكن ولا في اليمين الجاري على لسانه من غير فصل اليها في قوله حديثي لا والله وبلا والله لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في اعمالكم ولا تجد الكفارة الا باليمين بالله او اسم من اسمائه او صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وامانته الا في النذر الذي يقصد به اليمين. فان كفارته كفارة يمين ولو حلف بهذا كله والقرآن جميع المتحدث او كرر اليمين على شيء واحد قبل التكبير او حلف على اشياء بيمين واحدة لم يلزمه اكثر من كفارة وان حلف ايمانا على اشياء فعليه بكل يمين كفارتها. ومن تأول في يمينه فله تأويله الا ان يكون ظالما. فلا ينفعه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الايمان. والايمان جمع يمين. واليمين اصلها في اللغة القوة وسميت بذلك نسبة الى اليد اليمنى. يد اليد اليمنى اقوى من اليد الاخرى. وايضا قيل بانها ايمان ويمين لان الذين كانوا يتحالفون يضربون بايمانهم ويعقدون الصفقات بايمانهم فكان يوثق عقده بيمينه. فسمي الحلف والقسم يمينا. سمي الحلف الحلف والقسم يمينا اذا تأتي اليمين بمعنى القوة وتأتي بمعنى الحلف والقسم تأتي معنى الحلف والقسم وسميت بذلك لان لانها عبارة عن عقد اليمين عبارة عن عقد يقوي بها الحالف عزمه على الفعلي او الترك عزمه على الفعل والترك. واذا حلف ان يفعل قوى عزمه على الفعل. وان كان تركا كانت يمينه ايضا مقوية عزمه على الترك فسميت بذلك يمينا. فهذا معنى اليمين. واليمين اليمين هي احلف بالله عز وجل او باسمائه او بصفاته. تنعقد اليمين اذا حلف باسمائه او بصفاته او بعهده وميثاقه وما شابه ذلك فانها تنعقد عندئذ ولا تنعقد بغير اسم الله عز وجل او بصفاته واليمين يختلف حكمها بحكم اختلاف حكم الحالف. وحال الحالف وقد قسم الحنابلة رحمهم الله تعالى اليمين خمسة اقسام قالوا اليمين الاولى ان تكون واجبة. اليمين الاولى واجبة. قالوا الايمان تنقسم لخمس انواع النوع الاول اليمين الواجبة. وهي ان يحلف على ما فيه اسمته ونجاته من هلاك. او يحلف فيما فيه نجاة غيره من هلاك. فان اليمين هنا واجبة فاذا كان الانسان معرض للهلاك او هناك من يتعرض للهلاك ولا ينجو من هذا الهلاك الا بيمينه فان يمينة واجبة فان اليمين واجبة. هذا على جهة الوجوب. الجهة الثانية او النوع الثاني اليمين المندوبة وهو ان يحلف بما تتعلق بمصلحة كاصلاح بين متخاصمين او ازالة حقد من قلب بمثل هذا ان ليصلح بين اثنين متنازعين فيحلف بالله مثلا ان فلان يحبك وان فلان وان فلان يثني عليك فهذا الحلف يكون مستحبا لازالة هذه الخصومة. الثالث المباح وهو ان يحلف على شيء مباح. والله لا اكل هذا الخبز والله لا اشربوا هذا هذه القهوة فلا حرج في ذلك. وان كان الحلف بهذه الصورة يكره لان الله عز وجل يقول فلا تطع كل محلات مهين فكثرة الحلف تكره الا ان كان هناك حاجة. اليمين المكروه وان يحلف على شيء مكروه كان يحيي المثل على شيء يفعله من ترك المندوبات او ترك السنن فان يمينه هذه مكروهة. ولا يجوز ان يفي بها ولا يجوز ان يفي به على الصحيح بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف عن يمين فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه اليمين الرابع المحرمة المحرمة او الخامسة قلنا الخامسة اليمين الواجبة والمستحبة والمكروهة والخامسة المحرمة. واليمين المحرم هو ان يحلف على ترك طاعة او على فعل معصية. فهذا يمين ايضا بالاجماع لا يجوز الوفاء بها ويجب عليه ان يحنث فيها. يجب عليه ان ان يحلها ان يحلها وان يحنث فيها. اذا هذه هذه انواع اليمين. وايضا من جهة اخرى تقسم اليمين ثلاث اقسام. يمين والعقد ويمين تسمى يمين يمين الغموس والثالثة لغو اليمين يمين منعقدة ويميل هي يسمى باليمين الغموس ويمين هي لغو اليمين. فاليمين الغموس هي اليمين الكاذبة سواء في الماظي او في الحال. اذا حلف كاذبا على امر مظى انه لم يقع وقد وقع او على امر لم يفعله وقد فعله فانها تسمى اليمين الغموس وهي ما كان على امر ماضي او في الحال ايضا في وقت حاله ولا تسمي بالغموس فيما يستقبل انما اليمين الغموس هو ما كان يبان وما كان كذبا وقد وقع وسميت غموس لانها تغمس صاحبها في نار جهنم ولذا ذهب عامة العلماء ونقل غير واحد الاجماع على ان هذه اليمين لا تكفر. نقل غير واحد الاجماع على ان هذا اليمين لا تكفرها الكفارة خلافا للشافعي فقد ذهب الشافعي الى ان هذه ايضا تكفر ان لا تكفر والذي عليه عامة العلماء ان الكفارة لا تأتي على هذه اليمين. وانما تأتي على ما كان مستقبلا. اما هي اليمين الغاموس اليمين الغاموس هي تغمس صاحبها في نار جهنم. وهي ميم محرمة وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر وقد قال من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان لقي الله عليه غضبان. وفي رواية حرم الله عليه الجنة. وقال ابن مسعود كنا نعد اليمين التي لا كفارة لها اليمين الغموس. يقول ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان اليمين الغموس نعدها لا كفارة لمن نقل ابن قدامة اتفاق صحابة وانه لا يخل بين الصحابة ان ان اليمين الغموس لا كفارة فيها. اما لغو اليمين فاختلف العلماء في معناه. وان كان الاكثر على ان لغو اليمين هو الذي يجري على اللسان يجعل اللسان دون قصد. كان يقول والله وبلى وتالله ما فعلت وهو يجعل الانسان يحلف دون ان يكون قاصدا لها هذا له وايضا من معاني لغو اليمين هو ان يحلف على ما يظنه حق كان يقول هذا هذه حمامة. يظن فقال والله انها حمامة. فلما طارت تبين انها خلاف ذلك وهو يظن انها نقول هذا من لغو اليمين ولا كفارة فيه ولا كفارة فيه. ايضا قيل من لغو اليمين من قيم اللغو اليمين. ان ان احلف بالزجاج والغضب ان يحلف في باب اللجاج والغضب كان يكون هناك خصوم ونزاع ويقول والله ما فعلت. والله ما والله لا اكلمك وهو غضبان قالوا ايضا من من يمين اللجاج التي لا كفارة فيها باللغو اليمين. ايضا الحق بعضهم ايضا يمين يمين الكرامة. وهي التي يراد بها ان يكرم ضيفه والله تتعشى عندي. فيقول ايضا هذه من من لغو اليمين. لكن لغو اليمين هي خلاصتها التي لم يقصد فيها اليمين. اما اذا عقد قلبه على اليمين وعزم على الحلف تأكيدا لقوله فانها تسمى يمين الا اذا كان فيما يظنه وقع ولم يقع فلو قال شخص كما قال جا ابن عبد الله لما حلف بن الخطاب عندما قال والله انه الدجال ابن صياد كان يظن ذلك وليس عليه في هذا كفارة لان هذا ظنه فلو ظن الانسان ظنا وحلف على ذلك الظن ثم تبين خطأه فلا كفارة عليه فلا كفارة عليه في ذلك. اذا هذي اليمين هذا لغو هذي لغو اليمين. اما اليمين المنعقدة او المعقود اليمين المنعقدة هذه هو يحلف على امر مستقبلي على امر مستقبلي فاذا حلف على المستقبل نظرنا في هذا المحلوف عليه ان كان طاعة فالوفاء به واجب وان كان مباح فهو مخير بين الكفارة وبين اليمين. وان كان محرما او مكروها فان الوفاء به غير محمود بل لا يجوز ان يفي به. وعليه كفارة اليمين واما اذا حلف على يمين وحنث فيها ناسيا او مكرها فقد اختلف العلماء في ذلك. اذا قال والله لا اكل من طعام فلان. ثم نسي يمينه واكل. الصحيح قال اهل العلم هناك من يرى ان من اكل ناسيا او مكرها او مكره على يمينه ان عليه الكفارة وهذا مذهب مالك رحمه الله قال وبه قال اهل الرأي والقول الاخر وهو الصحيح ان من حلف على يمين فنسيها او حلف على يمين فاكره على على التي فيها فانه لا كفارة عليه. لان الله عز وجل وضع عن امة محمد الخطأ والنسيان وما استكرهوا. والله يقول ربنا تاخذ نسينا او اخطأنا قال قد فعلت. فاذا نسي الانسان يمينه وهذا يحصل كثيرا قد يحلف الرجل ان لا يدخل بيت فلان ثم ينسى ويدخل نقول لا كفارة عليك وتستقبل يمين والاصل في مثل هذه الايمان انه يكفر لانه لا طاعة في هذا بمعنى لو قال والله لا اعصي الله بشيء من المنكرات ثم نسي وفعل نسي يمينه وفعل يقول لا يحنث عليه وعليه تركه مستقبلا وعليه تركه مستقبلا. اذا الصحيح ان الناس والمكره لا شيء عليه. لا شيء عليه ولا يحنث في يمين ولا يحمد في يمينه. شروط العقاد اليمين اذا عرفنا ان هذه اليمين فكيف متى تكون يمينا وما هي شروط اليمين؟ اولا الشرط الاول ان يكون الحالف مكلف فغير المكلف لا تنعقد يمينه اذا حنث في لا تنعقد معا لو حلف وحلف في يمينه فلا كفارة عليه وذلك بان يكون بالغا فالصغير غير مكلف فلا فلا حمث عليه داء حدث. وان قلنا ان يميمة العقد فانه اذا حدث فيها فلا كفارة عليه لعدم تكليف ان يكون ايضا عاقلا ان يكون عاقلا. فاذا كان مجنونا فان يمينه لا تنعقد. يمينه لا تنعقد الصغير يختلف من كونه مميز وغير مميز فاما غير مميز فلا تنعقد يمينه واما المميز الذي هو فوق ثمان سنوات سبع سنوات الى البلوغ فان فانه حلف على شيء وحلف فيه فلا كفارة عنه لكن لو بر بها فانه يحمد على ذلك. ايضا ان يكون ان تكون يمين باسماء الله او بصفاته باسماء الله او باحد ان تكون قسما بالله اما بالله او باحد اسمائه او بصفاته التي يختص بها سبحانه وتعالى التي يختص بها سبحانه وتعالى على وجه الكعبة يعني بمعنى لو قال ورحمة الله لا بأس وعزة الله لا بأس وقوة الله لا بأس فهذا كله حلف بصفات الله عز وجل. اما قول من يقول انه اذا حلف بصفات الذات دون الصفات الفعلية فلا يظهر التفريق بل يقول متى ما بصير من صفات الله انعقدت يمينه انعقدت يمينه هذا ما يتعلق بمسألة آآ اليمين المنعقدة التي يجب تكفيرها. او التي يجب اذا حدث فيها. هنا قال رحمه الله تعالى بعدما تكلم قال ومن حلف الا يفعل شيئا ففعله او لا يفعلنه او ليفعلنه في وقت فلم يفعلوا في فيه فعليه كفارة يمين. ابتدأ الماتري رحمه الله تعالى بقوله ومن حلف الا يفعل شيئا ففعله او ليفعلنه. هذه اليمين من اي انواع اليمين هي؟ نقول بحسب الشيء الذي حلف عليه. فان حلف مثلا على ان يبر كل هذه يمين طاعة ويجب الوفاء بها. يجب الوفاء بها. لكن لو حلف على ان يشرب امرا ان يشرب شرابا محرما نقول هذه يمين معصية والوفاء بها لا يجوز. اذا قول من حلف الا يفعل شيئا نظرنا في ذلك المفعول الذي فعل وحنثي ان كان حوضه يريد اي شيء يريد متى يحنت في يمينه. وتلاحظ هنا انه يقول ومن حلف الا يفعل شيء. باي شيء يتعلق هذا المستقبل والحال الا اكل فاكل ان لا اشرب فشرب الا انام فانام الا انام فنام الا اذهب فذهب كلها تتعلق اي شيء بامور مستقبلية او اما بالحال او في المستقبل. فاذا لم يفعل ما حلف عليه وكان عازما قاصدا فان عليه الكفارة او قال ليفعلنه في وقت وحدد الوقت لا مثلا قال والله لا لا ازور فلان عصر اليوم ولم يزره يقول حدث لانه خرج الوقت ولم يزر فلان. فعندئذ فعليه كفارة يمين عليه كفارة يمين الا ان يقول ان شاء الله الا ان يقول ان شاء الله وقول الا ان يقول ان شاء الله قال شرط لها شروط. الشرط الاول ان تكون متصلة بيمينه. ان تكون متصلة بيمينه او ان تكون متصلة بيميني فاذا كانت اذا كان الاستثناء متصل بيمينه نفعه ذلك وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة عند البخاري ومسلم في قصة سليمان عندما قال والله لاطوفن الليلة على تسعة وتسعين امرأة كلهن تلد تلد صبيا او رجل يجاهد سبيل الله. فقال له صاحبه من الملائكة قل ان شاء الله فنسي يقول ان شاء الله فلم يرزق بما قال الا بطفل مخدج اي شق طفل وليس كاملا لانه لم يقل ان شاء الله ولو قال ان شاء الله لم يحدث في يمينه لم يحنث في يمينه وعلى هذا جماهير اهل العلم ان من حلف قال ان شاء الله فان يمينه لا يمينه لا يحدث فيها اذا اذا اذا نكثها. فاذا قال الانسان والله لاضرب فلان ثم قال ان شاء الله نقول لا شيء عليك لو قال والله لاكرم فلان ثم قال ان شاء الله لم يلزمه شيء ولا تنعقد يمينه حتى حتى يجزم بها. اما اذا علق لك بالاستثناء فان وان خالفها فانه فانه لا يحنث. ولابد من الاتصال الا ليكون الفاصل بسبب يمنع من وصله كأن يقول يحلف ثم يقول يريد ان يقول ان شاء الله فعطس فهذا الفاصل يسير لا يضر او اخذته شرطة او اخذته سلعة فان هذا الفارق لا يظر. ويصح استثناؤه. اما قول من يقول انه يصح الاستثناء ولو بعد سنة وهذا القول ينسب ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فابن عباس رضي الله تعالى لا يريد بهذا القول انه لا يحنث. وانما يريد هذا ان يسلم من الاثم لقوله تعالى ولا تقولا لشيء اني فاني بعد القدر ليشاء الله. فاذا قال افعل ذلك ولم يستثني خالف امر الله عز وجل فاذا استثنى ولو بعد سنة سلم من هذا من هذا الامر سل من هذا النهي الذي نهى عنه الذي نهي عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. وليس المعنى انه اذا استثنى بعد سنة فانه فانه لا ولو كان كذلك لم تنعقد يمين البتة. ولم يكن هناك ما يشرع له الكفارة. لان الانسان متى ما حلف وخشي ان يحلف ماذا يقول؟ ان شاء الله فلا يشرع عندئذ ان يجعل الله هناك كفارة لكفارة الايمان في هذا القول قول ليس بصحيح ولا وابن عباس ايضا الذي يقول هذا القول لم يقصد بهذا انه اذا قال ان شاء الله بعد سنة انه لا يحلف وانما المعنى كما قرر ذاك بعض اهل العلم ان قوله اذا قال ان شاء الله بعد سنة لم يأثم اي لم يأثم بمخالفة امر الله عز وجل في كتابه اذا قوله الا ان يقول ان شاء الله. والعجيب ان العوام بعض اذا حلف احد عنده يقول استغفر استغفر نقول هذا الاستغفار لا يغني شيئا تجد بعض الناس اذا حلف عنده حالف ان يذبح وان يكرمه قال استغفر ربك لا تقل ذلك. يقول الاولى يقول له ماذا؟ قل ان شاء الله ولا قل له استغفر لان الاستغفار لا يغني لا يغني عني به شيئا يستغفر مرة اخرى من سيستقبل ذنب اما اليمين اذا حلف الانسان على يمين واراد صاحبه الا يحنث فيها قال قل له قال له قل ان شاء الله. قال بعد ذلك رحمه الله ورد حديث في هذا الباب حديث ابي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين قال ان شاء الله فقد استثنى فقد استثنى. وهذا الحديث الصحيح فيه انه من قول ابن عمر ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن ابي هريرة ايضا وليس بصحيح. وقد اختصره راويه الى الاصل ان حديث ابي هريرة هذا هو حديث من؟ حديث سليمان عليه السلام عندما فقال لاطوفن الليلة على تسعة وتسعين امرأة. اما حديث لو قال ان شاء الله فقد يقال ان شاء الله فقد استثنى فالمحفوظ في هذا الخبر انه من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ومن قول ابي هريرة الله تعالى عنه. فالحديث جاء من طريق ابن عمر عند عند ابي داوود والصواب وقفه. وجاء ايضا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي من حيث عن ابي هريرة بل حلف على ابيه فقال ان شاء الله فلم فله دنياه وهو اه عند ابن ماجة ايضا وقد اعله البخاري بقول اخطأ فيه الرزاق اخطأ في عبد الرزاق والصواب هو حديث قول سليمان لاطوفن على تسعة وتسعين امرأة. فالحديث لا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. وانما هو من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ومن قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه واما فهو قول سليمان لاطوفن الليل فقال له صاحبه قل ان شاء الله قال رحمه الله او يفعله مكرها يفعله ماذا؟ يفعل ما حلف عليه الا يفعل. مثلا حلف الا يأكل فاكره على الاكل اخذ فتح فمه وادخل الاكل الذي حلف ان لا يأكله اطعمه كرها فهذا لا شيء عليه والمكره والمكره معذور. اذا كان المكره اذا قال الكفر لم يكفر واذا فعل الكفر لم يكفر فمن باب اولى ما دون ذلك. فاذا اكره المسلم على الحنف في يمينه فلا كفارة عليه عندئذ ومتى ما زال الاكراه رجع الى ابرار يمينه ان كانت طاعة وان لم يكن طاعة فان الاولى به ان يكفر كفارة يمين وليأتي الذي هو خير قال او ناسيا اذا فعل ما حلف عليه ناسيا حلف الا يزور فلان فزاره ناسيا حلف الا يقبل من فلان هدية فقبلها ناسيا يقول لا كفارة عليه بذلك لانه لانه لم يقصد الحنث فعل ذاك ناس وقد رفع الله الامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال ولا كفارة في الحلف على ماضي. وهذه عبارة لا كفارة في الحلف على مواظي البتة واضح لماذا؟ لان الحالف على الماظي اما ان يكون متعمدا كاذبا واما ان يكون مخطئا. واضح؟ الحلف على الماضي. الكلام هنا كله فيه شيء في اليمين الحالة والمستقبلة فقط. اما الماضي فالحالف على الماضي له حالتان اما ان يكون كاذبا فتكون يمين ويمين ويش يمين وغموس واما ان يكون مخطئا ضانا وهذا يدخل في لغو اليمين. يدخل في لغو اليمين. يقول ابن قدامة ولا ولا ولا كفارة في الحلف على ماضي. سواء تعمد الكذب او ظله. او ظنوا كما حلف فلم يكن. ولا في اليمين الجاري ذكر الا اليمين الغموس وذكر لغو اليمين فالصورة الاولى قوله ولا كفارة في الحلف على ماضي لان الحل الماظي اما ان يكون الحالف متعمدا كان يقول مثلا مثلا والله ما كلمني فلان وهو يعلم انه كلمه نقول انت كاذب ويمينك هذا يمين غموس. وهي من كبائر الذنوب وليس فيها كفارة. يظن بعض الناس يظن بعض الناس ان اليمين الغموس ما في اقتطاع حق امرئ مسلم وليس وليس ذلك بصحيح بل اليمين الغموس وكل من حلف على شيء لم يقع انه لم يقع وقد وقع. كل من حلف على شيء لم يقع او على انه لم يفعل وقد فعل في شيء ماضي فاذا حلف كاذبا الا ان يكون مكرها او مضطرا او هناك ضرورة تحمله على الكذب هذا له حكمه والا الاصل ان من حلف على امر ماظي انه لم يقع وقد وهو يعلم انه وقع فهو كاذب ويمينه يميل غموس لا كفارة فيها واما ان كان جاهلا مثلا والله ان فلان الذي جاء له الذي جاء امس هو فلان وهو يظن انه فلان جاهلا فيقول لا كفارة لي وهذا يدخل في مسمى لغو اليمين. والله ناسيا ومخطئا ان فلان ما دخل بيتي امس بقي له قد دخل ورأيناه دخل قال لا ما والله ما دخل. فلما فلما يقن تيقن انه قد دخل فنقول لا كفارة عليه عندئذ لماذا لانه يخطئ وهذا وهذا من لغو اليمين قال ولا في اليمين الجار على لسانه لا والله وبالله وما شابه ذلك يجعل لسان دون قصد كما يقول كثير من الناس حلف والله ما جيت والله ما رحت والله ما اكلت والله ما شربت وهو ايش؟ والله ما اكل والله ما اشرب وهو يرد بهذا اي شيء شيء كلام يجري على لساني دون قصد اليمين هذا لا لا تنعقد يمين صاحبه ولا كفارة فيه ايضا. قال كقوله في في عرظ حديثه كقوله في عرظ حديثه لا والله وبلى والله لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولا تجب الكفارة لا تجب الكفارة الا بالله تعالى فلو حلف بغير الله عز وجل لم تنعقد يمينه ولا كفارة عليه. فلو قال والكعبة تقول هذي يمين محرمة وحلفك هذا محرم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر واشرك مقالات تحذوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله وليسكت. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بالامانة. فهذه الايمان لا تنعقد وان كان الحال بها يريد اي شيء تأكيد والعزم على الفعل والترك. فنقول هذه اليمين غير منعقدة لانها لم تكن بشيء من اسماء الله ولا بصفاته قال ولا كفارة الا في يمي الا في اليمين بالله تعالى. او اسم من اسمائه او صفة من صفاته او صفة من صفات ذاتي كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهدي وميثاق وامانته الا في النذر الذي يقصد به اليمين فان كفارته كفارة يمين الندم مر بنا ان النذر يخرج مخرج يمين بمعنى ان يفعل او يترك. النذر علي ما اكل نذر علي ما نقول هذي فيها كفارة يمين مع انه لم يحلف لكن النذر الاصل فيه هو ان يوجب على نفسه شيئا ليس بواجب ويكون ذلك النذر يكون ان يلزم نفسه كما كما يقول احدهم علي الحرام ما افعل كذا. ويريد ان هذا الفعل اي حرام. فهذا ايضا تنعقد يمينه. لانه الزم نفسه بشيء ليس بلازم. اما اذا حلف بغير الله باحد حروف القسم الثلاثة الواو او التاء او الباء فان يمينه لا تنعقد الا بالله. ولذا من يقول والنبي او وحياتي او وشرفي او وامانتي او وصلاتي او والدي يقول هذه كلها ايمان كلها ايمان باطلة كلها ايمان باطلة ولا العقد ولا كفارة فيه حتى لو حتى لو تعمد الحنف لا كفارة في هذه اليمين حتى ولو كانت طاعة حتى ولو كانت طاعة لا تنعقد يمينه والطاعة هي طاعة تبقى طاعة تبقى طاعة دون هذا اليمين قال وعزته وقدرته وعظمته وعهدي وميثاق وامانتي الا في النذر الذي يقصد به الذي يقصد به اليمين فان كفارته كفارة يمين قال ابن منذر قال ابن منذر رحمه الله تعالى وكان ما لك الشافعي وابو عبيد وابو ثور واصحاب الرأي يقولون من حلف باسماء الله عز وجل فحدث فعليه قال ولا نعلم في ذلك اختلافا. وكذلك ان اقسم بصلة من صفات ذاته تعالى في قولهم جميعا وقال ابو حنيفة في قوله وعلم الله لا يكون يمينا. لانه يحتمل المعلوم كل ببطلان قوله. يقول منذ بطلان قوله والصحيح ان علم الله يضل لو حلف الانسان به وعلم الله انعقد يمينه لان من صفات الله العلم. فمن حلف باسماء الله كلها انعقدت يمينه والحلف بصفات الله الذاتية انعقدت بلا خلاف ثم قال رحمه الله تعالى قال ولو حلى بهذا كله تأمل ولو حلى بهذا كله يعني حلى باسماء الله وصفاته والقرآن جميعه فحدث او كر اليمين على شيء واحد قبل التكبير او حلف على اشياء بيمين واحدة فحدث فلم يلزمه اكثر من كفارة يعني لو قال وكلام وكتاب الله اي المراد به كلام الله وكلام الله عز وجل ما ما ازورك ثم زاره عامة العلماء ان عليه كفارة واحدة وثبت عن مسعود رضي الله تعالى انه قال يقول مسعود هذا من تشديد قوله ان من حلب القرآن فحلف فعليه بكل اية كفارة كان علي اكثر من ستة الاف كفارة لكن هذا القول ليس بصحيح لمخالفة ظاهر القرآن فان القرآن انما اوجب علينا كفارة واحدة فاذا حلب القرآن او حلب قال وياس قال مثلا واسماء الله عز وجل ما افعل كذا وفعله علي كفارة واحدة ولا نقول بكل اسم من اسماء الله كفارة. لو قال وصفات ربي ما افعل كذا وفعل عليك كفارة واحدة او قال كرر اليمين بمعنى يقول والله ما افعل والله ما افعل والله ما افعل وكرر لي مع شيء واحد فلا خلاف ان عليه كفارة واحدة ما لم يكفر فان كفر وكر اليمين فهي يمين مستأنفة وعليه كفارة اخرى لتلك اليمين. اما اذا كرر اليمين او حلف بالله وباسمائه وبصفاته وبكلام الله على شيء واحد الا يفعله وفعله فعليه ايضا كفارة واحدة. كذلك لو كرر اليمين الا يفعل وفعله فكفارة واحدة كذلك ايضا كذلك ايضا لو لو قال ايضا او حلف على اشياء بيمين واحدة والله ما اكل ولا اشرب ولا امام ولا ولا ولا كم نقول؟ هنا حلف على خمسة اشياء لكنه بيمين واحدة فيها كفارة واحدة. اذا سواء حلف باسماء الله او بصفات الله او كرر اليمين على شيء واحد فهي كفارة واحدة كذلك ايضا لو جمع لو جمع لو حلف بيمين واحد على عدة اشياء الا يفعلها او يفعلها فكفارة واحدة والله لا اكل والله لا اذهب مع فلان والله لا ادخل دار يعني بمعنى والله لا اذهب الى فلان ولا ادخل داره ولا اكل ولا اكل طعامه نقول هي كفارة واحدة. الخلاف لو قال والله لا اكل الخبز ووالله لا ازور فلان والله لا اركب سيارة فلان اخر هذي وقعت فيها خلاف لماذا؟ قال لانها ايمان متعددة على ايش؟ على اشياء مختلفة اذا اليمين اذا تكررت اليمين على شيء واحد ففيها كفارة واحدة اذا انعقدت اليمين على اشياء مختلفة فهي مين واحدة اذا كرر الايمان على اشياء مختلفة وقع فيها خلاف. المذهب له المذهب يرى يرى كما هو يعني عند كما ذكر رجح ابن قدامة هنا ان عليه كفارات والقول الثاني وهو الذي يعتمد ايضا في المذهب ان يعني كفارة واحدة وذلك ان الايمان تتداخل وهي ايضا على خلاف الفقهاء فاهل الرأي يرون ان الايمان تتداخل كما ان الحدود تتداخل. فلو حلف على اشياء متعددة بايمان متعددة. ولم يكفر فليس تعال الا كفارة واحدة والقول الاقرب والله اعلم ان الانسان اذا حلف والله لا اشرب والله لا انام والله لا اركب يقول هذه ثلاثة تؤيده على سبيل واحدة ولكل يمين منها ما يوجبها. فاذا حدث في هذه اليمين لم يعني انه حدث في جميع الايمان السابقة فلو قيل انها تجزي كفارة واحدة لقيله عندما عندما تحدث في هذا اليمين فلا يلزمك الوفاء الايمان لانك كفرت وهذا ليس بصحيح فلو حدث مثلا قال كما ذكرت قبل قليل والله لا ازور فلان. والله لا اركب مع فلان. والله لا اذهب الى فلان. واضح يزور فلان يقول حلف كفر هل الكفارة يعني هل الكفارة تسقط الايمان الباقية يقول لا تسقطها لماذا؟ لان هذه يمين مستقلة وهذي يمين مستقلة. فهذا مما يقوي ان الايمان المتعددة على الاشياء المختلفة ان فيها كل واحد منها كفارة فهذا هو الاقرب قال قال او حلف على اشياء بيمين واحدة لم يلزم اكثر من كفارة. وان حلف ايمانا على شيء وان حلف اي على شيء فعليه لكل يمين هنا قال عليه الصواب على اشياء عندك شي يا له اشياء والصواب اما شيء خطأ. وان حلف ايمانا على اشياء متعددة ومتغايرة فعليه لكل يمين كفارة فعليه بكل يمين كفارة فهذا هو المعنى الصحيح. القول الاخر ان علي كفارة واحدة لتداخل الايمان لكن كما ذكرت انه لو كان متداخلة لكان بحلفه في واحدة يسقط بقية الايمان ولا تسقط على الصحيح. قال ومن تأول في يمينه فله تأويله الا ان يكون ظالما بمعنى عرق والله لم ارى فلان ويشير الى الى مثلا زاوية من زوايا البيت والله لا ارى فلان يقصد في هذا المكان يقول منت اول فله تأويل الا في مقام الا في مقام الخصومة والنزاع فان فان اليمين على نية من استحلفك فلو كان هناك عليك حق وقال الرجل احلف انك ما اخذت منه شيئا قال والله ما اخذت منه شيئا ويقصد بهذا من اللباس او الثياب تقول هذه النية لا تغني عنك شيئا. لانك في مقام الخصوم والنزاع والحقوق والنية هنا ليس عليتك انت وانما على نية النية على نية المستحلف. اما قول من تأول في يميني فله تأويله الا ان يكون ظالما فلا ينفعه تأويله لقوله عليه الصلاة والسلام يمينك على ما يصدقك على ما يصدقك به صاحبك على ما يصدقك به صاحبك او على نية احلف. وقصد بالتأويل هنا ان يقصد بكلام محتمل يخالف ظاهره نحو ان يحلف ان هذا اخي وهو يقصد اخاه ايش؟ يقصد اخاه في الاسلام او او يقول ما رأيت فلانا يعني ما رأيت فلان يعني ما ضربته برؤية برئيته ما رأيت اي ما ضربت ما رأيت بمعنى ما ضربت على صدره فيتأول ان لان الرئة بمعنى ما رأيته بمعنى ما ضربته ما ضربته على رئته هو يسمع ان ما رأيتم معنى الرؤية وهو يقصد لهذا انني لم اظربه على على صدره وما رأيت فلانا يعني ما ضربت برئته ولا ذكرته يعني ما قطعت ذكره. ولا ذكرته اي ما قطعت اذكرته انت كلها والله ما ذكرت بمعنى اني ما قطعت ذكره. فالسابع يظن ايش؟ انك ما اتيت باسمه وهو يظن انني ما اتيت ما قطعت ذكره بختان وما شابه ذلك او يقول او يقول مثلا او يقول جواري احرار جواري احرارا يعني يعني بذاك سفنه سفنه جواري هي السفن فيقول جواري احرار يقصد بهذا من؟ السفن انها حرام ليس لا يمسكها شيء. او يقول مثلا ونساء طوالق يعني اقاربه دون زوجاته. نسائي المقصود من هم اهله امه واخته هؤلاء نساء نساء طوالق قال يعي بذلك اقاربه دون زوجاته. فهذا يقول ابن قدام فهذا واشباهه اذا عدا اذا علوا بيمين فهو تأويل لانه خلاف الظاهر. فلا يخلو الحالف فيه بثلاث احوال احد ان يكون مظلوما مثل ان يستحلفه سلطان على شيء لو صدق عنده لظلمه. يستحلب سلطان او ظالم وصدق في يمينه لظلمه السلطان او ترتب او ظلمه ذلك الظالم فترتب عليه اخذ مالي او قتلي او ما شابه فليقل هنا لك نيتك وليست بي على على من استحلمك لانه ظالم فانت مظلوم فالنية على نية المظلوم. هذي الحالة الاولى الحالة الثانية ان يكون الحالف ظالما كالذي يستحلفه الحاكم. ان يكون الحالف ظالم والمستحلف والمظلوم القاضي يأتي لفلان بينه وبين فلان خصومة. يقول انت اخذت ماله يقول لا والله ما اخذت ماله ويقصد به مثلا الذي هو الابل او الغنم ان هذا مال لكن ما اخذت هذا انا اخذت النقود تقول هذه النية على نية من؟ على نية المستحلف وليس على نية الظالم. اذا الحكم يدور مع كون ظالم مظالم فان كان ظالما فالنية على المظلوم وان كان مظلوما فالنية على نية المظلوم هكذا. ولا ينفع تأويله بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك الحديث رواه مسلم في صحيحه وايضا اهل السنن ثم قال ايضا يمينك على ما يصدقك صاحبك وفي حديث وفي حديث الامام ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء مرفوعا وجاء موقوفا الراجح وقفه ان في المعاريض مندوح على الكذب. اذا مراده رحمه الله تعالى من تأول في يمينه اي من قال قولا ظاهره يخالف مواطنة فينظر فيه ان كان ظالما فالنية فهذا التوي لا ينفعه وان كان مظلوما فنيته تنفعه. هذه الحالة هذه الحالة قال الحالة الثالثة اذا لم يكن ظالما ولا مظلوما فظاهر كلام احمد له تأويله. ذكر ابن هاني انه لما طلب من احمد ضربوا باب ابن هادي قالوا ارأيت بعبد ارأيت ابن حنبل؟ قال ما رأيته ما رأيت طلب اتى من يطلبه فقال فكان احمد يقول لا اريد ان ان يراني احد. قال لم اره ها هنا لم ارواه هنا هو هو يقصد ايش؟ ما اريت في كفي. هو يقصد والسائل يقصد ارأيته في هذا المكان؟ قال ما رأيته ها هنا فعجب احمد وضحك لتأويله. فهذه المعاريض اذا كان ليس هناك ظلم وليس هناك مظلوم وانما الامر من باب اني لا اريد ان اكلم فلان او لا اريد ان اقابل فلان نقول ان في المعاريض ممدوحة على الكذب فالحمد لله الذي جعل في المعاريض ما يمنعك من الكذب وما يكفيك ان تكذب صراحة بهذا يكون فانهينا ما يتعلق بقول ابن قدامة تعالى ونأتي ان شاء الله في باب جامع الايمان والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد يهدي الله نادي ايش؟ صفة من صفات الله. وهي صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى سلام عليكم بإستثناء في داخل النفس يعني والمتصلة باليمني لكنه ما يظهر الاستلام تكلم بها تكاد نفسي لا بد يتلفظ ان يتكلم بها ولو بنفسه ما في اشكال يتكلم يسمع نفسه فقط ايه اشكال ما في اشكال ما سمع عندي احد نعم الا اذا كان في خصومة. فلا ينفعه استثنائه. نعم. قلتم ان الحلف يكون باسماء الله الجمهور عليه المسؤولية الذاتية فقط. اما الصفات الفاعلية فبعضهم يقول لا تنعقد بها. مثل مجيء والاتيان والنزول لكن ليس هناك ما يمنع ما في هناك ما يمنع. اذا ونزول مجيء الله اتيان الله نقول هذه الصيغة من صفات الله. وعند اضافتها لله عز وجل فول كل حليب بصفتي الحليب يصير من صفات الله فرق واسع فرق واسع بين دعاء الصفة وان يسأل الصفة يسألها وسؤال الصفة كأنه جعل الصفة قائمة واضح اما الاستعاذة بالصفة والسؤال والتوسل بالصفة والحل بالصفة ويقول يضيفها الى الله. فرحمة الله وعزة الله وما شابه ذلك. واضح فهو يضيفه الى الله عز وجل وايضا لو قال اسألك بعزتك اسألك وبرحمتك ويتوسل الله به شيء بصيغ صفاته. اما اذا قال يا رحمة الله جعل الرحمة قائمة بنفسها. وجعلها منفكة عن رب سبحانه وتعالى. نعم. السلام عليكم. هذا ابتداء اليمين لغو اليمين ويكره له ولا تجعل الله عرضة لايمانكم. آآ لغو اليمين هو ان ان يذكر اسم الله دائما. والله وبالله لا شك ان هذا مكروه هذا مما يكره. لان فيه امتهان لاسم الله عز وجل. ولذلك كان ابن عون يقول لا تذكروا اسم الله على على ما على ما يمتهن. فلا تقل عندما ترى خنزيرا او كلبا قل قطع الله هذا الكلب. تعظيما لله عز وجل. ومن الادب المهم من اجلال الله عز وجل الا تذكر اسم الله الا على عظيم. ولا تذكره على مثل هذه الاشياء التي انت تألف ان تذكر معها واضح؟ ايش؟ الحفيد. لو كان بي حفيا انه كان بي حفيا. هذه من صفة ليس اسم. الاسم لابد يأتي معرف يأتي معرف علم الحفيد لكن ما جا الا حفيا. فالحفيظ صفة من صفاته. اي يعني المحبة المحبة وانه كان يعني رؤوفا رحيما وما شابه ذلك او اليمين؟ اذا كان في اذا كان الاكراه يشق عليه الاكراه الاكراه الملجئ يفعل ولا شيء عليه. البكرة لم يحدث. لم يحنث. لم يحدث ولا يترتب عليه شيء. هو كان قادر على الصبر جزاه الله خير واصبر جزاه الله خير لكن لو كفى لو فعل معليش والله اعلم شيخ حلف على امر ولا على على امر واحد وش رايك انت علينا؟ نسي عددنا يعني. هو نفس الشيء؟ اشياء كثيرة. على هنا قل له كفر كفارة واحدة اذا كان ناسي وتأتي على هذه الايمان على القول الاخر في المذهب. واضح من باب التيسير ان تقول صيغة مثلا ما هي؟ الهي. والله عاد هذي تحتاج اذا كان اذا كان لا يحسن لهذه اللغة وهو معنى لا يحسن العربية وحلف بما هو يعني ما يطلق عليه الاله سبحانه وتعالى في لغتهم ماذا لا بأس؟ ما في بأس العقد يمين بذلك