الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب جامع الايمان قال ويرجع فيها الى النية فيما ما يحتمله اللفظ فاذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه او لا يتغذى يريد غذاء او غذاء بعينه اختصت يمينه به. وان حلف لا يشرب له الماء من العطش. يريد قطع منته حلف بكل ما فيه منة وان حلف لا يلبس لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حلفه وان حلف ليقرينه حقه غدا. يريد الا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث وان حلف وان حلف الا يبيع ثوبه الا بمئة. فباعه باكثر منها لم يحنث اذا اراد الا ينقصه عن مياه وان حلفا ليتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر الا بتزويج بغيظها بغيرها. وان حلف ليظلمن الا بتزويج او بتزوج يغيظها به. نعم. قال لم يضر الا بتزويج تزوج بتزوج يغيظها به وان حلف ليظربنها يريد تأليمها لم يضر الا بضرب يؤلمها. وان حلف ليظربنها عشرة اسواق فجمعها ضربها بها ضربة واحدة لم يضر فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته بدلالة عليها فان عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر اللفظ. فان كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه ولد صحيح ولو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحلف الا ان يضيفه الى ما لا يصح بيعه والخمر فتتناول يمينه صورة البيع وان لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالرواية والضعينة حملت يمينه عليه فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير وان حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارس وان حلف لا يأكل شواء حلف باكل اللحم المشوي دون غيره. وان حلف لا امرأته حلفا بجماعها من حلب لا يطأ دارا حلف بدخولها كيفما كان. وان حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس ورأس كل حيوان وبيضه والاذن كلما جرت العادة باكل الخبز به من مائع وجامي كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون وان حلف يسكن دارا تناول ما يسمى سفنا. وان كان ساكنا بها فقام بها بعد ما امكنه الخروج منها حدث. وان اقام لنقل قماشه او كان ليلى فاقام حتى يصبح او خاف على نفسه واقام حتى امن لم يخلف. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر في هذا الباب قال باب جامع الايمان اي الايمان التي يعقدها اصحابها هل المرجع فيها الى النية او الى العرف والعادة او الى الحقيقة اللغوية او الى ما يهيجها وما هو سببها فذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذا الباب وهو المذهب قال ويرجع فيها الى النية فيما يحتمله اللفظ فيما يحتمله اللفظ. فاذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه بمعنى اذا حلف قوله اولا ويرجع في لا نية الى النية فيما يحتمله اللفظ. اما اذا كان اللفظ لا يحتمله ونوى شيئا اخر بمعنى بمعنى لو قال والله لا ااكل خبزا فقال نيتي الا اكل تمرة. نقول هنا العبرة بحقيقة اللفظ لا بما نويت لان النية هنا لا يتحملها اللفظ لا يتحملها اللفظ لكن لو قال والله لا اكل لحما وفي نيته لحم البقر نقول لك ما نويت وهذا ما اراده قال ويرجع فيها الى النية فيما يحتمله اللفظ. اذا مفهومه اذا لم يحتمل اللفظ فالمرجع الى حقيقة اللفظ وهي مسألة خلافية بين العلماء منهم من يرى ان المرجع في اليمين الى العادة والعرف بمعنى الى عرف الناس بالكلمة التي حلف عليها فلو حلف انسان لا يركب دابة هذه الدابة تختلف من زمان الى زمان. ففي عرف الاوائل الدابة تطلق على من؟ تطلق على الدواب التي تمشي على اربع كالابل والخيل والبغال فلا فيدخل في هذا المعنى اما في هذا الوقت فالدابة التي يحلف عليها الانسان عرف الدابة الان هي السيارة يقول هذه دابتي ويقصد بها سيارته واذا قال لا اركب دابة لا نقول يحنث اذا اذا لم يركب اذا ركب بعيرا او ركب بغلا او ركب خيلا لا يحمل انما يحنث اذا ركب سيارة يحنث لان هذا هو العرف هذا على قول على قول اهل الرأي ان المرجع في ذلك الى العرف والعادة اقال اخرون الى ان المرجع فيه لا النية كما هو المذهب وهو فيه قال مالك. وقال اخرون ان المرجع في ذلك لا حقيقة الى الحقيقة اللغة قوية اي ما يدل عليه المعنى اللغوي. ولا التفات الى نيته. فاذا قال اذا قال لا اكلمك فانه فان المعنى انه لا يكلمك انت ولا يحمل على معناخ ولا نوى لا اكلمك بكلام سيء لو قال لا اكلمك بكلام سيء قال هذه نيتي نقول هنا الحقيقة انه لا يكلمك ابدا لكن الصحيح اذا قال والله لا اكلمك ونوى في نفسه كلاما سيئا كان حنثه كان حنفه اذا كلمك بكلام سيء كان يحنث اي يحنث اذا كلمك بكلام سيء. ذكر قال سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ او مخالفا فالموافق للظاهر هو ان ينوي باللفظ موضوعه الاصلي مثل ان ينوي باللفظ العام العموم والله لا اكل لحم ويد بهذا جميع اللحوم او اراد ما يخالفه وهو الخاص اراد باللفظ العام الخاص والله لا يأكل لحمه واراد لحم البقر. نقول هذا اللفظ يراد به الخصوص فالمخالف ان المخالف يقول ان ينوي بالعام الخاص مثل مثل ان يحلف ان لا يأكل لحما ولا فاكهة ويريد لحما بعينه او فاكهة بعينها. ومثل ان يحلف لا كلمت رجلا ويريد رجلا بعينه او لا يتغدى يريد غداء بعينه قصت يمينه به ومنه ان يحلف على ترك شيء مطلقا ويريد وقتا بعينه والله لا ادخل بيت فلان هذا مطلق لكنه قال في نيتي بعد العصر نقول لك ما نويت فاذا دخلت بعد العصر حلفت واذا دخلت في غير هذا الوقت لم تحدث. اذا هذا قوله قال ويرجع فيها الى النية فيما يحتمل اللفظ فاذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه لا يكلم الرجل هذا لفظ عام لكن ما الذي قصره على احد افراده؟ هي النية. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه او لا يتغدى قال والله لا اتغدى وهذا لفظ عام ايضا لكنه بنيته خصه بغداء معين اختصت يمينه به. وان حلف لا يشرب له ماء ونيته الا تبقى له نية. ان لا تبقى لا تكون له عليه منة قال وان حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد بنيته قطع منته. اي انه لا يمن عليه حتى ولو كان بشربة ماء فانه يحنث باي شيء باي شيء يكون له فيه عليه منا؟ يعني مثلا حلف ان لا يشرب لزيد ماء من العطش ونيته بذلك ان يقطع منته عليه هل له ان يأكل عنده؟ نقول لا اذا اكلت فقد حنثت اذا اذا ادخله بيته واواه من مطر ايضا حلت لان المعنى ان لا تبقى له عليه منة قال هنا يريد قطع منته حدث بكل ما فيه منة حدث بكل ما فيه منا. اي اي شيء يفعله لك وفيه منة منه عليك فانك تحنث ويلزمك الكفارة وان حلف لا يلبس ثوبا وان حلف لا يلبس ثوبا من غزلها اي من غزل هذه المرأة ويريد قطع منتها فاخذ وباع وانتفع بثمنه فانه ايضا يحنث لانه عندما باعه وانتفع بثمنه لحقته المنة. لحقته المنة. والا لو اخذنا على قول من يرى ان العبرة بالله رفض يقول يجوز له ان يبيع ولو يرتفع بهذا المال ولا شيء عليه. ومن يرى قصور اليمين على اللفظ ايضا لا اشرب له ماء من العطش. يقول يحنث اذا شرب ماء العطش لكن لو اكل لو فعل اي شيء لا يسمى بذلك حادثة. لكن من يرى ان ان مرجع مرجع اليمين الى النية يقول اذا اراد بذلك قطع منته حنث بكل ما فيه منة حنث بكل ما فيه منة قال ايضا وانتفع يقول وان حلف ليقظينه حقه غدا اي انه اراد بهذا اي شيء المسارعة في قظائه. وانه لا يتجاوزه يريدوا ان لا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحدث كان نيته ان لا اؤخرك بعد غد لا اؤخرك بعد غد فاذا لم فاذا قضاه قبل وقته لم يحرث لماذا؟ لانه اتى قبل ان الموعد الذي اراد لانه قضى حقه قبل قبل الموعد الذي حدده قال لم يحث وان حلف لا يبيع ثوبه الا بمئة فباعه باكثر نظرنا الى نيته امكانيته انه لا يبيع باقل من مئة لم يحن في بيعه باكثر من مئة لانه اراد اي شيء اراد الا يخسر فيه. واما اذا اراد الا يبيع باقل ولا باكثر حدث بالاقل والاكثر قال وان حلف لا يبيع ثوبه الا بمئة فباعوا باكثر منها لم يحدث اذا اراد الا ينقص عمية وهذا واضح بحسب نية الحالف. وان حلف ليتزوجن على امرأته تأمل وان حلف ليتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر الا بتزوج يغيظها به. لكن نقول لهذا كفر كفارة يمين ولا تغيظ امرأتك هذا لكن المذهب يريد ان يبين الحكم الشرعي. قال وان حلف اني اخشى ان يحلف بعض الرجال يقول خلاص ما دام اني حلفت لا بد ان اغيظ زوجتي بتمثال يقول لا يلزم عليك كفارة يمين ولا تغيظ زوجتك. وان حلف لا يتزوجن على امرأته يريد غيظها. يعني يعني حلف ليتزوجن على امرأته اذا اراد غيظها بهذا الزواج لم يبر الا بتزوج يغيظها به فلو اغاظ بغير الزواج لم يحصل لم يحصل البر لم يبر يمينه ولكن نقول لهذا كفر عن يمينك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تغيظ زوجتك ولا ولا تحمل نفسك ما لا تطيق. قال وان حلف ليظربنها حلفاء ليضربن زوجته تأليبها يعني يضربنها يريد تأليمه ضربا يؤلم اراد ان ان يضربها ضربا وهذا يعود الى مسألة هل اليمين هذه يمين مباحة او معصية لان ضرب المرأة يحتاج الى تفصيل ليس كله ضرب مباح. بل نقول اذا كان الضرب بغير مبرر فهو محرم ولا يجوز واما ان كان الظرب ضرب تأديب من باب ان يؤدبها وكان هناك ما يستدعي الضرب فانه يدور في دائرة المباح. اما اذا كان فقط اراد ان يحلف لا بانها يريد تأليمها لم يبر الا بضرب يؤلمه. بمعنى انه قال والله لاضربنك واراد ضربا يؤلم. ثم اخذ مسواك وضربها على على اه اه واطراف ثيابها وقال بررت بابي قلنا لم تبر بيمينك انت حادث حتى يحصل وارد لكن نقول لك ايضا في هذا المقام كفر عن يمينك وهذا خير لك من ضربها. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه لكن الماتن اراد ان يبين صور حقيقة الحلف وان من حلف على شيء ونواه لم تبر يمينه الا بان يأتي به كاملا. والنبي يأتي به كاملا قال وان حلف ليظربنها عشرة اسواق تضربنها عشرة اسواق واراد العدد اراد ان يضرب عشرة اسواط فجاء وقال لنا في ايوبا اسوة اخذ عشرة اه اسواط في يد واحدة واظلها مرة واحدة. نقول لم تبر بيمينك وانت حارث في ذلك وانت حانث في ذلك. فيلزمك ان تضرب عشر اسواق سوطا تلو صوت تلو صوت حتى تأتي على العشرة وهذا ايضا يقال في كما قلنا في سابقه يكفر كفارة يمين ويأتي الذي هو خير الا ليكون ظرها على حد من حدود الله عز وجل لانه لا يرى فوق عشر اسواق الا في حد من حدود الله او كان ذلك تأديبا ليؤدبها بذلك الظرب فهذا ايضا له وجه قال بعد ذلك فان عدمت النية الى الان رجل حلف ولم يكن له نية. حلف ولم يكن له نية الى اي شيء يرجع في ذلك الان قلنا اذا حلف وله نية فالمرجع في ذلك الى نيته. الحالة الثانية حلف وليس له نية رجعن في ذلك الى سلب اليمين وما هيجها يعني مثلا شخص قال تتعشى عندي قال والله لا اتعشى عندك يقول ما هو المانع؟ ما هو الان وش السبب اليمين هذه وما الذي هيجها هو انك لا تريد ان تكلف على هذا الرجل بعشاء فهذا نقول هذا هو اذا جلس عنده ولم يتعشى لم يحدث واذا تعشى حدث واضح؟ لانه اراد اي شيء اراد ان لا يكلف عليه. قال فان عدمت النية رجع الى اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته عليها فإن عدم ذلك ليس له نية وليس هناك سبب حملت يمينه على ظهر نفضه تحمل على ظاهر اللفظ. والله لا اشرب ماء ولم نجد له نية ولم يجد له سببا وجعل اليه شيء الى ظاهر اللفظ انك كحلت اذا شربت الماء الذي يشرب ولا يحلف اذا شرب ماء لا يشرب فلو شرب ماء ماء لكنه ليس لا يشرب ولا يشربه الناس لم يحلف به وانما يحنث بالماء الذي يشرب الذي يشربه الناس في العادة كقولي هنا فان عدم ذلك حملت يمين على ظاهر لفظه فان كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يميل على العرف الشرعي لان هناك ثلاث اعراف العرف الشرعي والعرف آآ والعادة والعادة والعرف والعرف اللغوي ان يرجع الى اللغة قال والله لا اصلي وليس له نية الدعاء وان وليس هناك ادع لي قال والله لا اصلي عليك نفهم من هذه شيء؟ انه اراد الدعاء لكن لو قال والله لا اصلي وليس هناك سبب وليس هناك نية حملناها على على المعنى الشرعي وهو ايش؟ الصلاة الصلاة الشرعية وهنا نقول يمينه كهذه محرمة وانت فيها اثم ان كانت فريضة وان كانت نافلة فهي ايضا غير بر والواجب فيها ان تحنف لانها ليست يمين طاعة كذلك لو قال هاء لو قال والله لا ازكي حملناه على الحقيقة الشرعية ايضا وليس الحقيقة اللغوية لان الزكاة كتاب اللغة انما والبركة والطهر وما شابه ذلك. قال هنا قال فان كان لها عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحه. اي صحيح صحيح العبادة فلو قال والله لاصلي لم يبر بيمينه الا اذا صلى صلاة صحيحة صلاة صحيحة بمعنى ان يصلي اقل ما تسمى او ما يسمى بذلك الصلاة هو ان يصلي ركعتين ركعتين بوضوء وباستقبال القبلة يقول يا قد بر. اما لو صلى ركعتين على غير طهارة لم يضر بيمينه. لان الصلاة هذه فاسدة. ولو صلى الى غير القبلة والصلاة ايضا فاسدة. ولو صلى ركعة واحدة لا تسمى صلاة الا هي الا خاصة بالوتر فقط. يقول والله لاصلي لم يصدق ان يصلي اذا صلى ركعتين فقط. لان هذا هو الحقيقة الشرعية للصلاة وانما الوتر يخص به انها ركعة واحدة اذا اضيفت هي الوتر تضاف الى الوتر قالوا تناولت صحيحه اي صحيح العبادة ولو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحدث يقول والله لا ابيع ثم باع بيعا فاسدا باع خمرا او باع خنزيرا لم يحنث يمينه اذا كان لان الاصل البيعي شيء البيع الشرعي الا ان يضيف الا ان يضيفوا الى ما يصح به كبيع الحر والخمر فيشمل ذلك اذ قال والله لا ابيع لا بيعا صالحا ولا فاسدا شملت يمينه كل بيع ثم اذا قال والله لا ابيع بيعا اليوم فانه يحنث اذا باع بيعا صحيحا واذا باع بيعا محرما كان ذنبه اعظم كان ذنبه اعظم من حنفه في يمينه. لان بيع المحرم محرم وهو اثم بخلاف لو حدث يميني فان ذلك يكفره اي شيء الكفارة قال ايضا وان لم يكن لها عرف شرعي انتقل الايش؟ اذا قال اليمين التي حلف عليها ليس لها عرف شرعي ليس لها معنى شرعي المعاني الشرعية صلاة الزكاة الوضوء الطهارة آآ هذه معاني شرعية. فاذا كانت لليمين ليس لها معنى ليس لها معنى شرعي انتقل الى الى العرف والعادة. معناها العرف والعادة. مثل لو قال لو حلف الا يركب ظعينة فلو حلب لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير هذا كما ذكرناه لو قال في القرن السادس في عهد ابن قدامة فوالله لا اركب دابة وركبه سيارة كحلة السيارة الموجودة الان صورناها لهم وركب لم يحدث لانها ليست دابة في ذلك الوقت وانما الدابة في وقتهم هي البغال والحمير والخيول فيحدث اذا ركب دابة لو ركب شاة لا تدخل في اليمين لانه لانها لا تسمى ايضا دابة. وان كانت تدب على الارض لكن ليست الدابة التي التي تركب قال فان حلف الا يركب دابة فيبين على الخيل والبغاء والحمير. وان حلف لا يشم ريحانا. كان في عرفهم وعادتهم في الزمن الاول ان ان الريحان لا يطلق الا على الريحان الفارسي فلو شم غيره من الاطياب لم يحدث حتى يشم الريحان الفارسي. لو قال احدنا الان والله لا اشم دهن عود وشم ما يسمى بهذه بورد دهن الورد يحنث لا يحدث لان المقصود هو دهن العود الذي هو الكمبودي وما شابه ذلك. لو حلفا لا يتبخر وتبخر مثلا تبخر بما يسمى باللبان المر نقول لم يتبخر هذا لان مراده التبخر بالعود. فاذا وظع شيئا غيره لم يحلف ولو قال والله لا اكل شواء لا اكل شواء. العرف في الشواء ويطلق عليه شيء على اللحم فلو شوى شيئا من البقوليات او شوى بالبطاطس او ما يسمى هذه التي تشوى او اكلها تقول لا يحدث لماذا؟ لان العرف والعادة الا احنا لا ذكرنا هناك نية هناك ما يهيج السبب هناك العرف الشرعي هناك العرف لو قال والله لا اكل شواء ونيته اي شواء دخل فيه اي شيء يسوى اذا قال له قائل فشو لدى هذا البطاطس؟ قال والله لا اكل شواء نيته اي اصبحت ايش الان؟ اصبح على هذا الذي هيج يمينه وهو يساوي يمينه فلا يجد ان يأكل من هذا لكن لو قال والله لا اكل شواء فنظر ليس له حقيقة شرعية ولكن له حقيقة له حقيقة عرفية وعادة وما يطلق الشورى عليه في العادة هو اللحم المشوي فيكون ايش؟ اذا اكل لحما شويا حدث واذا لم يأكل واذا اكل الشواهد غير اللحم لم يحدث وان حلف لا يطأ امرأته حلف بجماعها حدث بجماعها بمعنى لو قال والله لاطعن امرأتي عرف العرف الوطئ العرف الوطي شيء الجماع فلو قال قائل قال اذا انت حلفت لك ان تطأ امرأتك ضع قدمك عليها وتكون بذاك قد وطأتها نقول ليس بصحيح. لماذا؟ لان هذا الذي حلف على ان يطأ امرأته ليس من نيته وطئ القدم ولم يكن سبب تهيج اليمين وطؤها ايضا بالقدم. وانما المرد في ذلك الى العرف والعادة. لكن لو قال قائل حلف ان يطأ امرأته ودوا برجله نقول تطأها برجلك برت يمينك حلف على سبب هيج اليمين قال قال رجل ان مسجت ان مسست امرأتك او فعلت بها شيء لاضربنه قال والله لاطأنها فكان المهيج اي شيء ان يضربها او ما شابه ذلك. فنقول اذا وضع اذا وطئها بر يمينه ايضا. اما اذا لم يكن هناك نية ولا سبب فان العرف والعادة في لفظة الوطأ هي الجماع فيحدث ان كان نوى ان كان حلف ان لا يطأ يحنث بالجماع انحلت احيانا لا يطأ يحلب الجماع وان حلف ان يطأ يحلف بعدم الجماع الا ان يكون غير مؤقت ويبقى انه نحن لا يطأ ان يطأ ولم يوقت وقتا فلا بد ان يطأ قبل ان يكون في زمان لا يصح منه الوطء هذا يحمل انه حلف مثلا لو ان الرزق والله لا حجن البيت. واطلق نقول متى ما عجل الحج حدث في يمينه ثم قال ايضا وان حلف لا يطأ لا يطأ دارا حدث بدخولها كيفما كان. وان حنث لا يطأ دارا لا يطأ دارا لا يقول قائل كما يقول الرأي يحمل ويدخل به الى البيت. لانه بدخوله حصل الوطء حصل ان وطأ دار فلان. وليس سلمان يطأ باقدامه بمجرد المراد بالوطء هنا اي شيء الدخول الا قال وان حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيميل على كل لحم ورأس على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضة. لو حلف فوالله لا اكل لحمة. جمهور اهل العلم يرون ان السمك ليس بلحم. يقول ليس ماء السمك لحم والصحيح ان الله عز ان الله عز سماه لحما طريا. واخذ احمد رحمه الله تعالى بانه لو حلف ان لا يأكل لحما واطلقه ولم يسبق في نيته شيء ولم يكن لك سببا لتهييج هذا اليمين دخل في ذلك كل لحم. سواء سمك او طير او حيوان كل ما سمي لحما فانه اذا اكل منه فانه يحنث. فكذلك لو قال والله لا اكل رأسا دخل به ايضا رأس كل حيوان ولو قال قال لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا الاصل في البيض هو الذي يؤكل. فكل بيض فكل بيض يؤكل يحلف باكله ثم قال والادم كل ما جرت العادة باكل الخبز به الادب وما يؤتدم به. الادب هو الذي يؤتدم به. واختلف العلماء في الادب فقالوا كل ما اكل بالخبز فانه يسمى ادما. سواء كان اذا او يصبغ في الخبز الذي يأكل به عندما تأكل بمرق وتضع الخبز فيه يصطبغ الخبز بالمرق. وضعت خلا يصطبغ الخف بالخل. وهكذا. اما بل جامد فلا يستبق حتى تتناوله مع الخبز. ولذا قال اهل الرأي ان ان اللحم يؤكل مفردا ولا يسمى ادام لكن القول الاخر ان كل ما يؤكل بالخبز يسمى لحمه. وقد روى ابن ماجة باسناد منكر ورواه ابن حبان ايضا في الضعفاء قال سيد الادام اللحم سيد الادام اللحم لكنه حديث باطل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الايجاب اما الذي يصطبر في الخبز فهو ادام بلا خلاف. الخلاف فقط فيما لا يستبق والمذهب على ان كل ما يؤكى بالخبز من مايع وجامد فهو فهو ادام واذا حلف ان لا يأكل اداما حدث بكل ما اكله بخبز قال كاللحم والبيض الملك توقف فيه احمد الملح توقف فيه الامام احمد كأنه كأنه قال ليس بادانة مع ان المذهب يرى اي شيء انه ادام فالملح توقف فيه احمد رحمه الله تعالى قال فان اكل ملحا فقد توقف الامام احمد عنه. احمد توقف الملح لكن اللحم لم انه قال هو قال هو او دام وقال القاضي ان اكله مع الخبز حدث اي ملح لو اخذ ملحا بخبز صار ادابا له فيحنث بذلك قال ايضا والجبن والزيتون هذا ايضا مما يؤتدى به لانه يؤكل بالخبز وان حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنى وان حلف لا يسكن دارا قال والله لا اسكن دارا تناول كل ما يسمى سكنى فان كان ساكنا بها فقام بعدما امكنه الخروج منها حنث قول الله لا اسكن دارا وكان في بيته يقول يلزمك الخروج الا فيما تعذر فيه لجمع يعني ما يتم الواجب الا ما هو الا به الا فهو واجب كان يجمع عفشه وقماشه ومتاعه او ليخرج فهذا لا يضر. اما اذا بقي في ثقل هذا البيت مع حلفه انه لا يبقى فيها فانه يحنث عليه الكفارة قال فاقام بها بعد ما امكنه الخروج منها حنت وان اقام لنقل عفش ومتاع لم يحلف وان اقام ليلا وان كان ليلا يخشى الضرر ويخشى الضيعة ويخشى السراق فاقام حتى يصبح ليخرج فلا حرج فلا يحدث لكن هذا في الزمن الاول اما في زماننا يستطيع مفارقة مسكنه في الليل والنهار حيث حيث ان الانوار الانوار مضيئة والطرق مسلوكة وامنة قال فاقام حتى او خاف على نفسه فاقام حتى يأمن لم يحلف بمعنى انه اذا اقامه ما يعذر باقامته فانه لا يحنث. اما اذا اقام بغير عذر حدث في ذلك كله وكما ذكرت في اول هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وارى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر على يمينه وليكفر عن يمينه ولا يلزم ان يوفي ما ليس بطاعة فاذا حلف الله لاكاد الدار نقول كفر عن يمينك وابقى في بيتك. حلف الا يركب سيارته. كفر عن يمينك واركب سيارتك. وهذه الايمان. اقرب ما يقال في انها ايمان لجاج لجاج لا يجب الوفاء بها بل بل السنة فيها التكفير يكفر كفارة يمين ولا يفي بها. بهذا نكون انهينا ما يتعلق باب ما يسمى بجامع الايمان والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اتفضل استغفر الله واتوب اليه من المبلغ ولكن لو ربما يأتي هذا المبلغ بعد الاسبوع هل عليه صوم؟ اذا كان. لا في بأس. نقول اذا اذا صام ثلاثة ايام وابتدأ الصيام لم يلزمه بانتظار اللغة هو يضر بيميني وتكون كفارته بالصيام ولا ولا يلزمه الانتظار اذا حلف فانه يبادر بالوفاء ان كان عنده مال اطعم وكسى وان لم يكن له مال صار له ثلاث ايام صار ثلاث ايام ولولا تكون متتابعة. السنة تكون متتابعة كما جاء في القول مسعود ثلاث ايام متتابعات الكفارة بالاجماع انها على الترتيب بحيث ان بعضهم يبدأ على طول لا مو نقول نعمة الكفارة بين التأخير والترتيب. التأخير في ثلاث والترتيب بعد الثلاث بمعنى هو يخير بين ثلاث اشياء العتق والاطعام والكسوة فان عجز عن هذه الثلاث انتقل الترتيب وهو الصيام ثلاث ايام اما من يبتلي بالصيام قبل هذي الذات نقول لا يسمى ذا تكفيرا ويلزمه الكفارة. يعني لو لو ان انسان تاجر وعنده وقد سأصوم ثلاثة ايام نقول لا تجزئ عليك ان تطعم عشرة مساكين انما ثلاث ايام لمن هو عاجز عن الاطعام وعن الكسوة وعن الكف وعن العتق فهذا الذي يصوموا ثلاثة ايام متتابعات