الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وادية الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحرة المسلمة نصف دية الرجل على هذا القول عامة العلماء بل نقل فيه الاتفاق الندية المرأة المسلمة الحرة على نصف دية الرجل هذا اذا قتلت شبه عمد او قتلت خطأ واما في جراحها فجراحها على النصف من جراح الرجل بما زاد على الثلث واما في الثلث كما دون فديتها كدية الرجل هذا ما اراده رحمه الله تعالى يبينه فذهب بعض العلماء الى ان دية المرأة المسلمة كدية الرجل ذهب بعضهم الى انا الى ان دية المرأة المسلمة كدية الرجل وانه لا فرق بين المرأة والرجل وهذا القول قول ضعيف مخالف ما عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في في كتاب عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه الندية المرأة على نصف دية الرجل وعد ابن المنذر ومن وابن عبد البر ان هذه مسألة اجماع وقد خالف فيها الاصم وابن علية وهذا قول شاذ هذا القول شاذ اذا الذي عليه عامة العلماء وهو شبه اجماع بينهم خلافا لابن علية وللاصل ان دية المرأة على النصف من دية الرجل واما جراحها اما جراحها فاختلف العلماء في جراحها. منهم من قال ان جراحها اذا وديت ان على النصف من من دية الرجل في قليل او كثير بقليل او كثير وقال اخرون وهو قول الجمهور ان جراحها كجراح الرجل الى الثلث كما زاد على الثلث فانها على النص من ذلك فانها على النصف من ذلك. وقد جاء في ذلك حديث عن عمه شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها فاخذ جماهير العلماء بهذا الاثر على ان جراح المرأة على على اه انها مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلاث دير فاذا بلغت الثلث وزاد على ذلك فيه النصف وهذا الاثر هذا رواه النسائي من طريق عمرو شعيب عن ابيه عن جده رواه ابن جريج عن ابي شعيب عن ابيه عن جده وقد اعله بعضهم بان ابن جريج لم يسمع من عفو بن شعيب لكن هذا الذي عليه عمل اكثر اهل العلم. عليه عمل اكثر وقد نقل عن سيد المسيف انه قال تلك السنة لما سأله ربيعة ابن عبد الرحمن قال قلت للسيد المسيب كم في اصبع المرأة قال عشرة قلت ففي اصبعين قال عشرون قلت في ثلاث اصابع قال ثلاثون قلتها في اربع اصابع قال عشرون اي لما زادت جراحها قلت قل عقله. يقول ربيعة فقلت لما عظمت مصيبتها قل عقلها قال هكذا السنة يا ابن اخي قال هكذا السنة يا ابن اخي اذا هذا القول هو قول جماهير اهل العلم وقال بعض العلماء انها على اللص سواء في القليل او الكثير وقال بعضهم انها مثل دية الرجل الى النصف. فما زاد على النصف انتقل الى النصف. بمعنى ليس للثلث وانما الى النصف لكن القول الراجح في هذه المسألة ما ذهب اليه ابن قدامة ورجحه في المذهب ان جراح المرأة كجراح الرجل الى الثلث فاذا زادت على الثلث طارت الى النصف بمعنى كما ذكرت قبل قليل قطع ثلاث اصابع منها فيها ثلاثون قطع اربعة اصابع ننتقل الى النصف فيها عشرون الرجل لو قطع من الرجل اربعة اصابع كم فيها اربعون المرأة على النصف من ذلك ففيها عشرون وقس على هذا بقية الاعضاء آآ فالى الثلث الى الثلث وهي كدية الرجل. هذا قول الجمهور. القول الثاني الى النصف هي كدية الرجل القول الثالث هي على النصف القليل والكثير على القول الثالث لو قطع اصبعا لامرأة كم عديته على القول الثالث قالوا سيبها للابل وعلى اصبعين عشرة من الابل وعلى القول الراجح وهو الصحيح كما ذكرت عن سعيد بن سيد رحمه الله تعالى انه قال تلك تلك السنة تلك السنة وهذا الاثر رواه سعيد منصور باسناد صحيح عن ابن المسيب رحمه الله تعالى وقد ظعفه بعضهم وقد يعني هناك من رواه مالك في موطئه عن ابن المسيب باسناد صحيح فهو يدل على ان ابن المسيب يقول تلك السنة او هكذا السنة يا ابن اخي وهذا له له حكم الرفع له حكم الرفع وبهذا افتى الفقهاء السبعة رحمهم الله تعالى واخذ بهذا اكثر العلماء. اخذ بهذا اكثر العلماء قد روي هذا عن عمر وابن عمر وزيد ابن ثابت وقال به سعد المسيب عمر بن عبد العزيز وكذلك عروة بن الزبير والزهري وقتادة والاعرج وربيعة ومالك وقال ابن عبد البر هو قول فقهاء اهل المدينة وقول فقهاء الفقهاء السبعة وجمهور اهل المدينة واما وحكى عن الشعر القديم ايظا انه وكذلك يقول وقال بعضهم يستويان الى النصف وقال بعضهم انها على النصف في القليل الكثير وهذا قول اهل الرأي والصواب والقول الاول ثم قال رحمه الله تعالى ودية الكتاب نصف دية المسلم ودية الكتاب نصف دية المسلم ووذلك ذلك ان الكتاب ليس كالمسلم لانه كافر لانه كافر فديته على النص من دية المسلم على النص من دية المسلم وروي انها ثلث الدية. يعني يروى عن احمد انه قال ان ثلث ليلة المسلم ومنه قال يقول كنت اذهب الى ان اليهود والنصراني ديته اربعة الاف فانا اليوم اذهب الى نصف دية المسلم. كان يذهب اولا الى ان دية الكتاب هي ثلث دية المسلم ثم رجع عن هذا القول الاحمد وقال اذهب الى نصف ليلة المسلم لحديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان ان عثمان رضي الله تعالى عنه قضى في في كافر قتل ان فيه نصف الدية وقضى ايضا ان فيه الف دينار والذي جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه قضى في دية الكافر الف دينار من باب التغليظ بان قاتله قتله عمدا قتله عمدا فلما قتله عمدا قضى عثمان فيه ان ديته كدية المسلم الف دينار. ان ديته كدية المسلم الف دينار ولذا اختلف العلماء في دية الكافر الكتابي على وجه الخصوص فذهب بعضهم الى ان ديته كدية المسلم. وانه لا فرق بينه وبين المسلم بعموم انه نفس. وهذا القول هذا القول ضعيف والقول الثاني وهو الذي عليه جماهير العلماء ان دية المعاهد على النص من دية المسلم فيما روى عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد نصف دية المسلم وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان عقل اهل الكتاب نصف عقل المسلمين رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة ولفظه دية المعاهد على نصف دية الحر قال الخطابي رحمة عيسى في دية اهل الكتاب شيء ابين من هذا ولا بأس باسناده فاسناده اسناده حسن وقد رواه محمد بن اسحاق عند عونو شعيب عن ابيه عن جده وهذا اسناد يحسن وقد قال به اكثر العلماء رحمهم الله تعالى. اذا الكتاب اما ان تكون اديتك دية المسلم وهذا ضعيف واما ان تكون ديته ديته اه ثلث دية المسلم وهذا ايضا كان قول ليحمد وتركه وذهب عنه وتركه والقول الثالث هو الصحيح الندية الكتابي هي دية هي على النص من دية على النص من جهة المسلم لحديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد نصف دية الحر وامن واما ما قاله الجمهور اما من قال ان ديته كدية المسلم فهذا لا دليل معه الا انه احتج بقوله تعالى فدية مسلمة الى اهله. على القول بان المقتول كافر. على القول بان المقتول كافر. ان الله قال فدية مسلمة الى اهله. والدية اذا اطلقت تحمل على الدية التي يتعارف اهل الاسلام عليها. لكن يقال اولا ان الاحتجاج بهذه الاية ليس بمحله فان المقصود هنا ان من قتل مسلما مع حربيين وهو بين الحربيين فان ديته تسلم الى اهله اذا قتل المسلم في دار الحرب مثلا وهذا هو الراجح واما قول عثمان رضي الله تعالى عنه انه عقل مستأمنا قتل عمدا بالف دينار فهذا ليس من باب النهدية وانما من باب التغليط على قافله حيث تعمد قتله ويقال انه قتله غيلة فلاجل هذا غلظ عليه الدية وجعلها كادية المسلم الف الف دينار فهذا هو هذا ما احتج به من قال ان ديته كدية المسلم. اما من قال ديته ثلث نية المسلم فهذا قول آآ انه قال انه احمد كنت اذهب الى ان دية اليهود والنصراني اربعة الاف لان دية المسلم اثنا عشر الف درهم فثلث الدية اربعة الاف ثم ترك هذا القول ورجع لحديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده انه قال في ذلك انه قال بذلك على النص من دية المسلم جاء عند البيهقي من حديث الزهري عن سالم عن ابيه عن ان رجلا مسلما قتل ذميا عبدا فرفع لعثمان رضي الله تعالى عنه فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم وقال البيهقي انه غير محفوظ فباسناده ان يقال ان في اسناد اسحاق ابراهيم الدبري وهو ضعيف ثم اسند البيهقي عن الزهري ان عثمان بن عفان جعل ديته الف دينار وقال ايضا البيهقي هو منقطع ولم يصح فلاجل هذا بعث البيهقي هذا القول وانما جاء عن عثمان ليس بصحيح واما الاية التي احتجوا بها فليس لهم فيها حجة لان الاية متعلقة من قتل مسلما بين الكفار لانه قتل مؤمنا بين الكفار فدية مسلمة الى اهله ثم قال بعد ذلك ودية المجوس قبل ذلك ونساؤهم على النصف من ذلك اي نساء اهل الكتاب على النصف على النص من دية الكتاب وهذا لا خلاف بين اهل العلم ان المرأة ان المرأة الكافرة ديتها على نصف دية زوجها فاذا كادية الزوج واذا دية الزوج مثلا قلنا انها اه على النصف ست مئة ست مئة اه دينار. اذا قلنا ان الف ومئتين دينار او الف دينار خمس مئة دينار فالمرأة على النصف من ذلك مئة من الابل دية المسلم الكتابي ديته خمسون من الابل دية المرأة خمسة وعشرون بمعنى ان دية الكتابية على النص من الدية المسلمة على النصف من دية المسلمة فكما كان رجالهم على النص من دية رجالنا فكذلك ايضا نساؤهم على النصف من دية نسائنا فاذا قتلت امرأة كتابية فان ديتها تكون على النص من دية المسلمات. وهي خمسة وعشرون من الابل او ما يعادلها من الذهب والفضة وقد قال شيخه وقد قال ابن قدامة لا نعلو في هذا خلاف وقد نقل ابن المنذر اجماع اهل العلم على ان دية المرأة نصف دية الرجل واذا كانت المرأة ديتها نصف دية الرجل كذلك ايضا دية نساء المسلمين على النصف من دية رجال. كذلك نساء اهل الذمة ديتهم على نصف رجالهم فهذا الذي لا خلاف فيه قوله ودية المجوس ثمانمائة درهم. هذا الذي عليه اكثر اهل العلم. هذا الذي عليه وقول عثمان قول عمر وقول عثمان وابن مسعود رضي الله تعالى اجمعين انهم افتوا بان المجوس ديته نيته ثمانمائة درهم بمعنى انه ثلث آآ بانه ثلثا آآ عشرة ديت المسلم ثلثا عشر دية المسلم اذا قلنا دية المسلم مئة من الابل فعشرها ادفع كم؟ مئة الف. عشرة عشرة فاذا قلنا ثلثاها اصبح ثلثاه ما يقارب الثمانية الثمانية. يعني ثلث وثلث ثلاثة وثلاثة هذا ستة يبقى ستة وشي ستة وشي فلاجل هذا قال ودية المجوس على ودية المجوسي قال قال ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم ونسائه على النصف ونسائهم على النصف قال ابن قدامة هو قول اكثر اهل العلم وهو قول عمر وعثمان ابن مسعود رضي الله تعالى اجمعين ان دية المجوسي هي ثمانمائة درهم وجائر عبدالعزيز رحمه الله تعالى انه قال ديته كدية الكتاب اخذا بحديث ابن عوف لقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب ولكن هذا الحديث ليس على عمومه وليس على اطلاقه فان قوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب المراد باي شيء المراد بالجزية فقط والا ذبائحهم لا تحل لنا ونساء ايضا لا يحلون لا يحلون لنا كذلك ديتهم ليست كديتي اهل الكتاب يرحمك الله. فهم يقرون بالجزية لان لهم شبهة اهل شبهة كتاب وقال اهل الرأي ان ديته كدية المسلم اه كذا هو قول اهل المدينة المسلم لانه محكوم الدم فاشبه المسلم وهذا قول قول ضعيف لا يصح وقد قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ابن مسعود دية المجوسي ثمانمئة درهم ولا مخالف له من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واما ما احتج به ان ان ان سنة بهم سنة الكتاب فهذا المراد به هو فقط في ذبائح في ذبائحهم. اما اما ما يتعلق بديتهم فهم كما قال عثمان ابن مسعود وعمر ان دية المجوسي على الثلث على على ثمان مئة درهم ثمان مئة درهم قال ابن قدامة رحمه تعالى في المغني قال وهذا قول اكثر اهل العلم قال احمد رحمه الله تعالى ما اقل ما اختلف ما اقل ما اختلف في دية المجوسي ونقل ذلك عن عمر وعثمان ابن مسعود رضي الله تعالى وهو سعيد المسيب وسليمان ابن يسار وعطاء وعكرمة والحسن وهو قول مالك والشافعي واسحاق وروي عن عبد العزيز انه قال ديته النصف دية المسلم كدية الكتابي وقال النخعي والشاعر واصحاب الرائد ديته كلية المسلم لانه ادمي حر معصوم فاشبه المسلم فهذا القول الذي نسب لابراهيم النخعي وكذلك الشعبي هو قول ضعيف لمخالفة ما عليه اكابر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف ولا يعلم لهم مخالف فهذا هو الصواب ان ديتهم ثمان مئة درهم. يعني كم درهم قلنا في الذهب؟ اذا قلنا الف الف دينار فيقول اثنى عشر الف اثني عشر الف درهم اذا قلنا عشرا عشرا عشرة اثنعشر الف كم؟ كم الف وميتين الف وميتين ثم لها ثلثاها ثمان مئة ثلثاها ثمانمئة فاذا قلت ثلث عشر ديتي الحر ثلثا عشر دية الحر دية الحر اثنى عشر درهم اثني عشر الف درهم هذا هو دية الحر المسلم عشرها الف ومئتين ثلثاها ثمان مئة درهم فاذا اردت اذا اردت ان تقول دية المجوس هي ثلثا عشر دية المسلم. ثلثا عشرى دية المسلم وان اختصرت وقلت مائة درهم فكان المعنى صحيح اما ان تقول ثلثا عشر دية المسلم واما ان تقول ثمان مئة درهم لا فرق بين هذه العبارة وهذه العبارة قول هدى قال ايضا ونساؤهم على النصف البعض نساء المجوس ديتهم على نصف دية المجوسي واذا قلنا المجوسي ديته ثمان مئة درهم او التي هي ثلثا عشر ليلة الحر فالمرأة منهم ديتها اربع مئة درهم اربع مئة درهم وهذا كما قال ابنذر لا نعلم فيه خلاف اجمع العلم على ان دية المرأة نصف دية الرجل فاذا كانت المرأة على النصف من دية الرجل هذا بالاجماع فيلحق به كل كل اه ملة اذا كان الكتابي ديته مثلا نصف بيت الحر فنقول دية نسائك نصف دية الكتابي والمجوسي ديته ثمان مئة درهم نسائهم على النصف من ذلك وقصد ابن المنذر الاجماع على هذا ان دية المرأة على نصف دية الرجل هذا هو الاجماع المنعقد والا كما ذكرنا سابقا يختلفون في دية الكتاب ويختلفون في دية المجوسي منهم من يرى ان الكتاب كالمسلم ديته كدية المسلم والمجوس ايضا منهم من يرى ان ديته كدية المسلم. لكن هذه الاقوال اقوال مرجوحة فهم يتفقون ان دية المرأة على نصف دية الرجل فالذي يقول ديته للصلية الرجل يقول امرأته المرأة منهم على نصف مندية على نصف من دية رجالهم وهكذا في جميع الطوائف قوله ودية العبد والامة ودية العبد والامة قيمتها بالغة ما بلغت العبد آآ والامة ديتها قيمتها لان العبد ولما ينزل منزلة المال فلا ينزل منزلة يعني لا ينزل منزلة انه آآ يودا وديا انسان لا يودى ودي اه النفس وانما يودى القيمة لانه يباع ويشترى يباع يباع ويشترى وقد تكون وقد تكون قيمته اضعاف اضعاف ديته اضعاف اضعاف ديته. بمعنى قد يقتل الحر المسلم وديته من اهل الابل وقد يكون هذا العبد قيمته عند سيده وعند الناس اكثر من الف من الابل فاذا قتل هذا العبد فانه يلزم بقيمة هذا العبد انا تكون حسناء وجميلة وشابة ويرغب فيها آآ المشترون ويتنافس ويتنافسون في شرائها فتبلغ قيمتها مثلا مثلا آآ نقول مائتين من الابل يحصل هذا فيأتي شخص يقتلها ويقول قيمتها اكتر من اكتر من قيمة وادية الحر للمسلم لانها في منزلة ما يباع ويشترى. ولذا قال هنا قيمتها بالغة ما بلغت قيمتها بالغة ما بلغت فاذا بلغت بيئة من الابل فهذه هذه قيمته واذا بلغت اقل من ذلك فتلك قيمتها فاذا قتلهما القاتل وجبت قيمتهما لانهما اموال لسيدهما. والمال يضمن اما بمثله واما بقيمته مهما ويصير كما لو اتلف حيوان او متاع بانه تجب قيمة ذلك. بمعنى لو ان انسان قتل ذوقه بعض بعض النوق الان تصل قيمتها الى كم؟ اربعين. الى بلايين يعني قتل قتل انسان عند بعض الناس اهون من القتل فقد يصل قيمة الناقة هذه الى عشرة ملايين بينما لو قتل مسلما خطأ او شبه عمد فدية مغلظة مئة من الابل فهنا ينزل ينزل العبيد والامام بمنزلة ما يباع ويشترى فيضمن قاتلهما يضمن القاتل قيمة تلك البهيمة ان كانت بهيمة هو ذلك العبد والامة اذا قتلهما ثم قال رحمه الله تعالى قال ومن بعظه حر ففيه الحساب من دية حر وقيمة عبد. هذا بمعنى المبعض المبعض هو الذي اعتق بعظه وبقي بعظه. وهذه قد ذكرناها سابق مسألة اي مسألة مسألة الاستسعاء من اعتق شخصا له بالعبد فذكرنا انه يلزم معتقه اي شيء ان ان يعتقه كاملا وان يضمن قيمة العبد كاملة ويعطي شريكه قيمة قيمة نصيبه وان لم يكن له مال فان العبد يستسي على الصحيح يستسي بمعنى ايش انه يذهب ويعمل حتى يؤدي الى سيده الاخر قيمة النصف مثلا هذا العبد قيمته الف دينار وجاء وهما وهو ملك الاثنين فقال احدهما انا اعتقت لله عز وجل اعتقت نصيبي لله الا نعتق كم؟ اعتق النصف نقول يلزمك يا من اعتقت نصفه ان تعتق الباقي ويقوض عليك قيمة المثل لا شطط لا زيادة ولا نقص فيقول يلزمك ان تدفع الفا اخرى اذا كانت قيمة العبد الف وهو نصيبه خمس مئة دينار يلزمك ان تدفع خمس مئة دينار الى شريكك حتى تعتقه كاملا ويكون الولاء لك ليس عندك مال نقول للعبد عليك الاستشعاء على خلاف هذه المسألة هل يستسعى ولا يستسعى نقول عليك الاستساء والاستساء بمعنى انه يمكن من العمل حتى يؤدي الشريك الذي بقي ملكه حتى يؤدي له خلفية دينار وان لم يستطع استسعاء عتق منه ما عتق وبقي منه ما بقي رقا فهذا الذي لو قتل هذا المبعوظ قتله قتله آآ مسلم وهنا عندما قلت عندما قتل هذا المبعض لا يقتل لا يقتل لماذا لانه لا مماثلة بينهم فهذا حر كله وهذا بعظه حر وبعظه عبد فلا قصاص بينهم ولا قود بينهما وانما عليه الدية. كم دية الحر؟ قلنا مئة من الابل ان كان ان كان متعمدا فديته مغلظة منها اربعون في بطونها ببطونها اولادها فيقال يدفع النص من ذلك. يدفع قيمته خمسين من آآ دية هذا الحر الذي بعظه حر لان نصفه حر فنقول يلزمك ان تدفع خمسين الابل لاولياء هذا الميت. بقي عندنا ايش؟ دية النص الاخر هو عبد يقوم فنقول كم قيمة هذا العبد؟ خمس مئة دينار يلزمك ان تدفع ايضا خمس مئة دينار لسيده يعني خمسين من الابل لمن لاولياء هذا الميت الذي هو العبد الذي هو معتق بعظه وخمس مئة دينار بالشريك الذي لم يعتق فهذول البعظ من بعظه حر ففيه الحساب يعني لو قال فيه ثلاثة شركاء اعتق احدهم نصيبه اعتق ثلثه وليس عنده قدرة ان يشتريه كاملا وليس العبد قدرة ان يستسقي نقول عتق منه الثلث وبقي منه الثلثان فاذا قتله قاتل يقول عليك ثلث اديها قيمة الحر وعليك عليك دية ثلاث وثلاثين الابل وثلث ويبقى عليك فيبقى عليك قيمة ثلثيه قيمة ثلثيه التي هي قيمة عبد على حسب قيمته ان كانت قيمته مئة الف فانك تدفع ثلاثة وثلاثين من الابل والثلث وتدفع بعد ذلك ما يقارب ما يقارب ثلاثة يقول لي ثلاث مئة ثلاثة وستين الف للشريكين الذين لم يعتق نصيبهما فهذا معنى ومن بعظه حرف فيه بالحساب من دية الحر وقيمة عبد. ودية الجنين اذا سقط ميتا غرة عبد او اباه بمعنى ان الجنين ديته عشر دية امه عشرة دية امه فالام قلنا ان ديتها كم خمسون من الابل الجيل الذي يسقط من بطنه ها عشر ديتها كم خمسة من الابل؟ نقول دية الجنين خمسة من الابل او غرة عبد او اباه يعني غرة عبدي او ما بمعنى ان يعطى يعطى غرة عبد او انثى سواء ذكرا او انثى بان يكون آآ ديته عبد او امة او قيمتها خمسة من الابل. موروثة العلم اي انها تورث عن ذلك الذي الذي الجيل الذي قتل يرثه ورثته فهذا معنى قوله ودية الجني اذا سقط ميتا غرة عبد اوأمة قيمتها عشر خمس بالابل موروثة عنه. ودليل ذلك حديث ابي هريرة بالمرأة التي قتلت ضربت امرأة فاسقطت ما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه قرة عبد او عسر دية امه وجاء ايضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه استشار الناس باملاس المرأة املاص المرة بمعنى اسقاط ما في بطنها فقال المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد او امه فقال عمر رضي الله لتأتيني بمن يشهد معك فشهد محمد المسلمة على ذلك هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها رمتها بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي قتلت ان دية على عاقلتها يعني القاتلة هذه لما ضربت المرأة وقتلت الامة وجنينها قضى ان على الرابية عليها آآ على عاقلتها دية هذه المرأة وقضى في الجنين ان فيه غرة عبد اوأمه قال عبد اوأمه وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها رواه البخاري ومسلم ايضا فهذا في املاس الجنين او في قتل الجنين وفي بطن امه. اما اذا خرج الجنين حيا ومات بعد مات بعد ذلك فان فيه الدية كاملة. ان كان ذكرا بديته دية الذكر كاملة وان كانت انثى على النصف من دية الرجل او لو شربت الحامل دواء فاسقطت به جنينها فعليها غرة عبد لا ترث منها شيئا هذا يحصل قد يتعمد المرأة احيانا ان تسقط جنينها الذي في بطنها واسقاط الجليل له حالتان الحالة الاولى ان تسقطه قبل ان تنفخ فيه الروح اي في الاربعين الاولى في كونه علقة او مضغة فهذا هذا ليس فيه دية لانه لا حكم له واما اذا اسقطته بعد الثمانين يوما اي في المضغة في المضغة وفي آآ الاربعين الثالثة فان في ذلك هو نفخ الروح ففي هذا الجنين الذي تخلق ونفخت فيه الروح فيه غرة عبد او امام وهذه الام التي اسقطت جنينها لا يحل لها ان ترث هذا الجنين لان من عقوبات الدنيا في القاتل ان لا يرث ان لا يرث مقتوله. فمن قتله لا يرث القاتل من قتله فلا ترثه لان هي التي قتلته ويرثه والده واخوته اذا كان له اخوة ولأجل هذا قال ولو شربت الحامل دواء فاسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا وان كان الجنين كتابيا فهو ايضا فهو على عسر على عثر دية امه ان يقول نادية امهم كم؟ خمسة وعشرين من الابل. لانه يقول لديك المرأة المسلمة خمسين الكتابية خمسة وعشرون عشر ذلك عشر دية امه يعني ما يقارب اثنين ونص اثنان ونصف ففيه عشر دية امه وان كان عبدا وان كان عبدا ففيه عشر قيمة امه يعني رجل رمى امة وهي حامل. والامة هذه مملوكة فسقط فسقط جنينها ميتا نقول كم قيمة هذا الجنين نقول عشر قيمة امه قيمة امه مثلا الف فهذا الجنين حكمه وهكذا وان سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة لانه في حكم في حكم من ما من كانت له حياة كيفما مات فحيث استقرت حياته ثم مات فان له الدية كاملة ان كان حرا فمائة من الابل وان كانت انثى فنصف ذلك وان كان كتابيا فنصف دية المسلم وان كان مجوسيا فثمانمئة درهم وان كانت انثى فهي على نصف نية ذكورهم اذا كان سقوطه لوقت يعيش مثله بمعنى استقرت حياته استهل صارخا تهلنا صارخا ومات بعد ذلك فاذا ثبتت حياته ثم مات فانه فان الدية تكون دية كاملة. اما اذا لم تستقر الحياة وانما خرج نبض نبظا يسيرا لا حكم له او نبض الميت او ما يسمى بحركة الميت فهذا لا حكم له ينزل من زيت انه فيه عشر ديتي عشر دية امه هذا ما ذكره رحمه الله تعالى في هذا الباب وننتهي الى قوله باب العاقلة ها باب العاقل وما تحمله هذا يسأل يقول هل يجوز دفع الزكاة؟ هل بعضهم يسأل هل يجوز دفع الزكاة آآ الجدية اذا كان الذي تلزمه الدية فقير ومسكين فيجوز ان يعطى من الزكاة. لا حرج اذا كان فقيرا او مسكينا وليس عنده قدرة ان يؤدي هذه الدية فانه يعطى من الزكاة لسداد دينه لانه ينزل منزلة منزلة الغارم منزلة الغارم من اصناف اهل الزكاة منهم الغارمون الغارم يعطى من الزكاة لغرامته التي التي تحملها والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد غرة الغنوة البياض. المقصود به البياض. بياض يعني وهو العبد الذي يكون في مقتبل شبابه. البنت عدي الاول. يعني قيمتها. لا يعطيك عرض مباشرة يخير يا يعطيه عبد او يعطيه عشر الدية ان يعطيه غرة او يعطيه غرك به والغراس وهي البيضا اللي في الوجه بياض الوجه سؤال الزكاة اذا كان انه يدخل الرقاب هو يتعلق منه عبد فتعتق رقبته اما من كان في هذه المنزلة منزلة الغالب هو عليه دية الان واضح؟ هو عليه دية فانت عندما يعني تدفع الزكاة تدفع بنية انه للغارمين واللي عتق الرقاب المراد بها العبيد الذين تعتقهم المشركة هنا بعضهم يرى ان المشرك وغيره من هؤلاء انهم يقومون قيمة ليس لهم دية معينة بمعنى انه يعني يجعل له قيمة كم قيمة هذا؟ ليس لي اقل من مئة درهم اقل من دية المجوسي قد يقال بنصفها فذكروا انه يطور قيمته ذكر ذلك ان ذكر ذكر ذكر ابن قدامة قال فاما عبدة الاوثان وسام لا كتاب له كالتركي ومن عبد فاستحسن فلا دية لهم وانما تحقر دماءهم بالامان فاذا قتل من له امام منهم فديته دية مجوسي يعني نزلوا منزلة قال من ان اقل الديات فلا تنقص عنه ولانه كافر ذو عهد لا تحلب نكحته فاشبه المجوسي ذو القدامى ينزله منزلة من؟ منزلة المجوسي بان يعطى تنمية ثمان مئة درهم هذا اه سائر الكفار من من الوثنيين. وهو يرى انه اصلا لا نادية لهم لا دية لهم الا اذا كان من كان له امان من قتله امان فانه يوجد كدية المجوسي هذا الذي رجحه هذا رجحه ابن قدامة رحمه الله تعالى المعاهد اخو المعاهد اذا كان مجوسي ثمان مئة درهم. اذا كان وثني من مئة درهم اللي لها امان نفس الكتاب بنفس لا يختلف الكتاب له نصفية المسلم يعني ان قلنا الكتاب كم له من الاندية؟ خمسون ابل؟ الرسالة اذا كان فقط اه له امان. المعاهد لا يحرك كافر يقتل مباشرة الله اعلم