الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب العاقلة وما تحمله قال وهي عصبة القاتل قال وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي الا الصبي والمجنون والفقير. ومن يخالف ومن يخالف دينه دين قاتل ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم الى اجتهاد الامام فيفرض عليه قدرا يسهل عليه ولا يشقه وما فضلها على القاتل وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث ويتعاقل اهل الذمة ولا عاقلة لمرتد ولا لمن اسلم بعد جناية ولا لمن اسلم بعد جنايته او انجر قال ولنجر ولاءه بعدها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام العاقلة وما تتحمله من الدماء وقد مر بنا ان القتل العمد لا تتحمله العاقل بالاجماع وان قتل الخطأ تتحمله العاقلة بالاجماع وان شبه العمد وقع فيه خلاف بين العلماء والصحيح ان العاقل ايضا تتحمله بحديث المرأة التي من هذيل التي ضربت امرأة بعمود الفسطاط فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان في جنينها قرة عبد او امة وديته على عاقلتها وسميت العاقلة عاقلة لانها تعقل الدماء عن السفك اي تمنع الدماء من السفك هذا معنى العقل وان يمنع العقل اصله المنع العاقبة تمنع الدما من السفك بدفع بدفع الدية والعاقلة تقوم على على المواساة وعلى وعلى الاعانة لان من قتل قتيلا بالخطأ فانه لا اثم عليه وتحميله الدية لوحده فيه ظرر عليه والشريعة جاءت بالتعاون على البر والتقوى بحيث ان هذا الرجل اخطأ او هذا القاتل اخطأ فان الاسلام يجعل دية المقتول على عاقلة ذلك القاتل على عاقلة ذلك القاتل سواء كان خطأ او شبه عمد هنا ذكر من هم العاقلة قال رحمه الله وهي عصبة القاتل وهي عصبة القاتل كلهم قريب وبعيدهم من النسب والموالي الا الصبي والمجنون والفقير هذا هو المذهب وهو ايضا مذهب الامام الشافعي ان العاقلة هم عصبة القاتل عصبة القاتل الذين هم اخوته واعمامه وابناؤهم واختلفوا هل يدخل الوالد والولد في العصبة على قولين لاهل العلم منهم من يدخلهم منهم من يرى ان الوالد والولد لا يدخل في عصبة القاتل بمعنى انه لا يدين وانما تكون على عاقلته. والقول الاخر ان الاباء والابناء يدخلون في العاقلة وعليهم الدية فالمذهب هنا ان العاقل هم عصبة القاتل ولا خلاف بين اهل العلم ان العاقل هم العصبات ولكن اذا لم يوجد عصبات فمن هم العاقلة ذهب اهل الرأي الى ان العاقلة اذا كان القاتل من اهل الديوان فعاقلته هم اهل الديوان من العسكر بمعنى لو كان القاتل جنديا من الجنود ومسجل في دواوين العسكر فقال اهل الرأي ان عاقلته هم اهل الديوان من الجنود فكلهم يناصرونه ويعقلون عنه اذا كان منهم وهو ايضا قول لمالك رحمه الله تعالى والقول الاخر اذا لم يكن من اهل ان لم يكن من اهل الجن ولم يكن من اهل الديوان فان عاقلته بيت مال المسلمين على قول اذا هناك ثلاث اقوال فيما في من يعقل عن القاتل بالخطأ او شبه العمد القول الاول هم عصبته وهذا هو الصحيح والقول الثاني هم اهل الديوان والقول الثالث انه اذا لم يكن له عاقلة فهو يعود في بيت مال المسلمين وان الذي يبيه ويعقله هو بيت بال المسلمين وبيت مال المسلمين فيه خلاف ايضا هل يلزمه ذلك او لا بمعنى اذا كان الجاني والقاتل ليس له عاقلة وليس في الديوان وليس هناك من ينصره ويواليه فان الدية تكون عليه هو لانها وجبت عليه ابتداء وانما تحملها العاقلة من باب بنجابي المواساة فاذا لم يوجد من يواسيه رجعت عليه وتجزع عليه ثلاثة اجزاء في ثلاث سنوات وهذا وايظا في المذهب روايتان اذا لم يكن له عاقلة هل يتحملها الجاني او يتحملها بيت مال المسلمين والذي رأى ان بيت مارس يتحمل هذه الدية وهذه وهذه الجناية احتجوا بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ودى الذي قتله يهود. مئة من الابل في قصة الذي وحيص وحويصة في لما قتل ابن عمهما وداه النبي صلى الله عليه وسلم مئة من الابل مع ان قاتله من اليهود فقالوا هذا دليل على ان بيت مال المسلمين يعقل من لا عاقلة له والقول الثاني ان بيتنا المسلمين لا يعقل لان في بيت مال المسلمين او في ممن يستحقوا هذا المال في بيت مال المسلمين النساء والاطفال والفقراء وهؤلاء لا يدخلون في العاقلة اتفاقا فكيف يحملون ما لا ما لا يتحملون وقالوا ايضا ان قصة الذي وداه النبي صلى الله عليه وسلم هو قتيل اهل الكتاب واهل الذمة بالاجماع لا يعقله المسلمون. اهل الذمة لا يعقل المسلمون بالاجماع ولا يعقل بيت المال الكافر بالاجماع وانما وداه النبي صلى الله عليه وسلم من باب الا يبطل دمه لذلك الرجل قتل لماذا وداه النبي صلى الله عليه وسلم مع ان الذي قتله هم اليهود فوداه النبي صلى الله عليه وسلم مئة من الابل كي كي لا يبطل دمه ولا ولا يهدر دمه. وليس من باب انه عاقلة لاهل الكتاب الذين قتلوه وهذا وجيه هذا وجيه لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من ترك مالا وضياعا فهو لورثته ومن اه ترك دينا وضيعا فهي لي وعلي بمعنى انه هو الذي يتولى ذلك فهذا الحديث يدل على ان من كان عليه دين او ماتوا عليه مال لا يستطيع سداده فان بيت مال المسلم الذي هو الذي يؤديه هو الذي يؤديه فيكون ذلك في بيت مال المسلمين اذا القول هنا وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي الا الصبي والمجنون قوله عصبة القاتل هذا هو الراجح من اقوال اهل العلم. فاذا عدموا الى الديوان على الصحيح قوله قريب وبعيدهم تنزل هذه العاقلة او هذه الدية على الاقربين فالاقربين فاذا قتل او اذا جلا الجاني على شخص وكان له ابناء عم كثير وكذلك ابناء اخوة واخوة كثر فان المال يقسم عليهم فاذا قسم عليهم وكفوا لم يتجاوزهم الى باب بعدهم واذا لم يكفي او لم يكف او لم يكفي هؤلاء ان يده انتقل بعد ذلك الى الاعمال وابناء العمومة وهكذا الى البعيد فالبعيد فان لم يكفي انتقلوا الى الموالي والى يعني ما يسمى الموالي من من اعلى ومن اسفل حتى يأتوا على دية ذلك القتيل قال الا الصبي والمجنون والفقير. اي ان الصبي لا يعقل اجماعا الصبي لا يعقل اجماعا كذلك ايضا المجنون لا يعقل اجماعا المجنون ايضا لا يعقل اجماعا لانه ليس من اهل التكليف والفقير ايضا لا يعقل لان العقل هو انما هو على المواساة والفقير يحتاج الى من يواسيه لا ان يواسي غيره. يحتاج الى من يواسيه لا ان يواسي لا ان يواسي غيره قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة واجمعوا على ان الفقير ايضا لا يلزم شيء بما سبق فهذا ايضا لا يعقل اذا الصبي والمجنون والفقير لا يدخلون في العاقلة كذلك ايضا من يخالف دينه دين القاتل اذا قتل اذا قتل كافر كافر لكافر فان اولياءه فان قرابته من المسلمين لا يعقلونه لانه لا ولاء بينهم ولا نصرة بينهم كذلك لو قتل المسلم كافرا وله قرابة كافرة فهؤلاء الكفرة ايضا لا يعقلونه لانه لا توارث بينهم وانما العاقل على من يستحق الميراث انما العاقل على من يستحق الميراث سواء حجب او لم يحجب اختلاف الدين يمنع من العقل وهذا بالاجماع. بمعنى لو ان مرتدا قتل مسلما قتل مسلما او قتل كافرا وله قرابة مسلمة فانهم لا يعقلونه لانه لانه يفارقهم في دينهم واختلفوا في غير دين الاسلام اليهودي والنصراني اذا قتل احدهما اذا قتل النصراني يهوديا والنصراني له قرابة يهودية هل يعقلونه او لا على مسألة هل يتوارث اهل دينان شتى؟ هل يرث اليهودي النصراني وهل يره النصارى اليهودي؟ الخلاف في ذلك مذكور ومشهور منهم من يرى ان الكفر ملة واحدة ان الكفر ملة واحدة وعلى هذا يرى ان اليهودي يعطي النصراني والنصراني يعقل يهودي ومن رأى ان اليهودي دين والنصارى دين والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده قال لا توارث اهل دينين قالوا ايضا لا يعقل النصراني اليهودي ولا اليهودي النصراني ولا شك ان حديث عن شعيب انه لا يتوارث اهل دينين يكون اقوى واقرب اذا والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم الى اجتهاد الامام بمعنى ما هو المبلغ الذي يكلف به كل واحد العاقلة هل هناك مبلغ محدد؟ نقول لا انما المرجع في ذلك لاجتهاد الامام قد يرى يقسم ينظر الى عدد العصبة اذا بلغوا مثلا الف وديته ثلاث مئة الف على كل واحد من الالف عليه مثلا مئة بيئة مثلا مئة في الالف مئة الف فيكون على كل واحد ثلاث مئة ريال يقسمه عليهم بهذه القسمة اذا كان عدد العاقلة الف والدية ثلاث مئة الف على كل واحد منهم ثلاث مئة الف ثلاث مئة ريال فاذا جمعت اصبحت ثلاث مئة ثلاث مئة الف كذلك ايضا لو كان العاقلة لو كانت العاطرة عشرة الاف يقسمه على عددهم ويجعل كل وحدهم على القدر الذي يناسبه على العاقلة. منهم من يرى ان الغني يزيد عليه والوسط يجعلها عليه وسطا وهكذا. لكن المرجع في ذلك الى الامام واجتهاده فيفرض عليه قدرا يسهل ولا يشق وما فظل اذا لم لم تستطع العاقلة ان توفي الدية كاملة فانما فضل يكون على على الجاني وعلى القاتل. والقول الاخر على من على بيتنا للمسلمين هناك قولان اذا كان عنده مئة من العاقلة والذي يستطيعونه ان يدفع كل واحد منهم مثلا خمس مئة ريال مثلا مئة في خمس مئة ما تأتي الا بخمسين خمسين الف مثلا يبقى هناك مئتان مئتان وخمسون نقول هذا الباقي يكون على على العاقلة على على الجاني على المذهب والقول الثاني وهي الرواية الاخرى يكون على من على بيت مال المسلمين على بيت مال المسلمين فيكمل ما بقي. قال الماتن رحمه الله تعالى ويرجو في تقدير ما يحمله كل واحد منهم الى اجتهاد الامام فيفرض عليه قدرا يسهل ولا يشق وما فضل فعلى القاتل وما فضل فعلى القاتل. هذه على قولين اهل العلم منهم من يرى ان ما يكون على ومنهم من يرى ان ذلك يكون في بيت مال المسلمين قال ابن قدامة وقد ذكر الخرقي في من لا عاقلة له روايتين احداهما يؤدي عنه او يؤدى عنه من بيت مال المسلمين لان النبي صلى الله عليه وسلم ودى الانصاري المقتول في خيمة من ابل الصدقة هذي رواية الاولى والثانية يكون على القاتل يكون على القاتل هاتان الروايتان ذكرهما ابن قدامة على في مغنيه رحمه الله تعالى. وقد ذكرت هذه المسألة قبل قليل ثم قال بعد ذلك قال وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له قال هنا وما فضل فعلى القاتل وكذلك الدية لمن لا عاقلة له وهذه ايضا محل خلاف على روايتين في المذهب. الذي الذي المشهور في المذهب ان الدية تكون في في مال القاتل اذا لم يكن له عاقلة اوكى له عاقلة ولم تكفي بودي هذا القتيل فالباقي يكون على القاتل والقول الثاني يكون على بيت مال المسلمين ولا شك ان ان الشخص اذا لم يكن عنده مال ولك عنده قدرة في سداد الدين الذي عليه فانه يكون في بيت مال المسلمين اما اذا كان عنده قدرة وعنده مال ويستطيع سداد دينه وتحمل هذه الدية فان لا يكون في ماله يكون في ماله قد يكون القاتل غني غالي وكثير المال ولا يشترط في قتل الخطأ ان يكون الجاني غني بل لا يشترط ان يكون فقيرا حتى يدي عنه عاقلته بل العاقل تدي ولو كان القاتل من اغنى الناس لو كان يملك المليارات وقتل بالخطأ فان الدية ليست عليه وانما على من على العاقلة فاذا لم تكفي العاقلة بسداد بقضاء هذه الدية رجع على القاتل وعلى هذا يقال الراجح في هذه المسألة والاقرب للادلة ان القاتل اذا كان ذا مال وعنده مال كثير يستطيع ان يكمل الدية التي لم يستطع العاقل اكمالها فانها تعود في ماله كذلك اذا لم يكن له عاقلة وعنده مال كثير فان الدية تكون في ماله ايضا اما اذا كان آآ فقيرا وليس له عاقلة فان فان الذي يدي هو بيت مال المسلمين هو الذي يدي بيت مال المسلمين. ثم قال بعد ذلك قال ولا تحملوا العاقل عبدا وهذا محل اتفاق ان العاقلة لا تتحمل العمد وهذا كما مر بنا سابقا في اول هذا الفائض ها هو لي في كتاب الجنايات والجراحات ان العاقل لا تتحمل العمد وهذا بالاجماع فاذا قتل قاتل عمدا اذا قتل القاتل ومقتول قتل عمدا فان العاقلة لا تتحمل عمده وتكون في وتكون في مال قاتل وهذا بالاجماع. اذا الاول لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا العمد ابوه واظح اذا قتل عمدا العاقلة تتحمل. زيد قتل فلان من الناس عمدا تعبد فقتله لا يقال ان ديته على عاقلته بل نقضي على من اذا اذا اذا تصالح القاتل مع اهل القتيل وطلبوا الدية كما يحصل الان يطلب عشرة ملايين عشرين مليون ثلاثين مليون نقول الدية هنا على من على الجاني وعلى القاتل ولا يلزم عاقلته شيء لكن اذا تبرعوا وارادوا ان يعينوه في هذه الدية فلا بأس. ولا يجب على العاقلة في ذلك شيء اذا لا تتحمل العاقل عمدا العمد لا تتحمله العاقلة بالاجماع ولا تتحمل العاقلة عبدا ما المراد بالعبد هنا اختلفوا منهم من قال اذا كان الجاني عبد وقتل العبد قتل حرا او قتل عبدا فان العاقلة لا تتحمل ذلك لان العبد مال فيقوم على سيده ما لا اما ان يقتل واما ان واما ان يفديه واما ان يفديه سيده فهذا بيع العبد والمعنى الاخر اذا قتل الحر عبدا اذا قتل الحر عبدا فهل تكون ديته على العاقلة الحرقة العبدا قالوا ايضا قال جمع العلماء ان العاقلة تتحمل قتل العبد اي لا تتحمل قتل العبد اذا قتله الحر. اذا قتل الحر الذي له عاقلة عبدا قالوا لا تتحمله العاقلة. وذهب ابو حنيفة من وافقه الى ان العاقلة ايضا تتحمل قتل العبد قتل عبد ايش بيعد العبد هو المقتول وليس هو القاتل اما اذا كان العبد هو القاتل فان جنايته على من على سيده اما ان يسلم رقبته واما ان يفديه ماله واما اذا قتل الحر عبدا فجماهير العلماء على ان العاقلة لا تتحمل قاتل العبد وان قتله انما وفي نار الجاني وذهب ابو حنيفة الى ان قتل العبد ايضا تتحمله العاقلة تتحمله العاقلة والقول الذي عجبه العلي والذي عليه جماهير العلماء ان العاقلة لا تتحمل لا تتحمل عبدا وقد جاء ذلك من حديث ابي عبيد عن الشعبي عن ابن عباس انه قال رضي الله تعالى عنه لا تحملوا العاقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لا تحملوا عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا قال ولا صلحا. الصلح بمعنى ان يتصالحا اما صلح انكار واما صلح اقرار طلحة اقرار بمعنى ان يقتل شخص تخسى ويكون قتله عمدا ثم يتصالحون هو واهل المقتول انه سيدفع لهم مبلغ من الملكمة والحاصل في كثير من القضايا يتصالحان على ان يدفع عشرة ملايين عشرين مليون ثم يتركونه هذا الصلح لا تتحمله العاقلة لانه اولا العمد وثانيا انه صلح وقد يكون صلح انكار صلح انكار بمعنى اهل المقتول يتهمون هذا بانه هو القاتل. وهو يقول لم اقتل ولم افعل فيصطلح معهم على ان يتركوا مطالبته بان يدفع لهم مالا فيقول ادفع لكم مليون و انا يعني اسلم من هذه الدعوة وتتركوني من هذه الدعوة فتصالح على ذلك. ايضا هذا لا تتحمله العاقلة. اذا لا صلح اقرار ولا صلحا انكار لا تتحمله العاقلة. وذلك ان في الصلح قد يتواطأ قد يتواطأ اثنان او جماعة من الناس يتصالحان على ان هذا يقول انت قتلت وانا سامحت والديت بيننا كذا وكذا ثم نحملها العاقلة والعاقلة تتحمل اقرار غيرها. ايضا قال ولا صلح ولا اعتراف. اعتراف بمعنى يأتي الشخص يقول انا الذي قتلت هذا القتيل. واخطأت في قتله يأتي القاتل والجاني الى اهل المقتول ويقول انا الذي قتلت هذا القتيل ويعترف بانه هو الذي قتل نقول اعتراف هذا دون ان يكون هناك بينة وانما هو فقط باقراره يسقط يسقطك اه تحمل العاقلة للدية قد يقول قائل لماذا لماذا تتحمل عاقلة هذا الاقرار لان الشخص لا يمكن ان يقر بحق على غيره هل يصح منك ان ان تقر بحق على غيرك انما انما تقر بحق عليك اما ان تقر بحق يعني يلزم به غيرك فلا يلزم الغير بهذا الاقرار. لان من سيتضرر بهذا الاقرار العاقلة وقد يكون هذا ذريعة وسبب ابي يتواطأ كثير من اهل الفساد على انه الحمد لله العاقلة العاقلة تلك الدية. ولذا اتفق العلماء ايضا ان الاعتراف ان الاعتراف لا تتحمله العاقلة وانما يكون على الجاني اما اذا قتل خطأ وقامت البينة على ذلك بان رؤيا او او شهد اثنان او ما شابه ذلك فان العاقل يتحمل ذلك الخطأ قال بعد ذلك ولا اعترافا ولا ما دون الثلث ولا ما دون الثلث. اختلف العلماء بالقدر تتحمله العاقلة فالذي عليه على ثلاث اقوال القول الاول ان العاقلة تتحمل الثلث ما فوق ولا تتحمل ولا تتحمل ما دون الثلث ما دونته يكون على من على الجالي وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم وقال به احمد وجماعة من السلف رحمهم الله تعالى وهو المذهب القول الثاني ان العاقلة تتحمل القليل والكثير سواء كان ثلثا او اقل من الثلث والقول الثالث ان العاقلة تتحمل نصف عشر الدقيقة نصف عشر الدقيقة الذين احتجوا بان العاقلة تتحمل ما فوق الثلث وما فوق احتجوا بحديث الثلث والثلث والثلث كثير وذكر ابن قدامة في ذلك اثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قضى في الدية الا الا تحمل منها العاقل شيئا حتى تبلغ الدية عقل المأمومة اي المأموم كم ديتها؟ ثلث الدية الجائفة والمأمومة ثلث الدية فقالوا هذا قول عمر رضي الله تعالى عنه وقال بي جماعة من السلف رحمهم الله تعالى واما الذين احتجوا بان العاقل يتحمل القليل الكثير قال هو الاصل انه لا فرق بين ان ان يتحمل دية النفس كاملة وبين يتحمل دية اطرافه وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى والقول الثالث وهو مذهب اهل الرأي قالوا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نحمل العاقلة دية دية الجنين وهو غرة قرة عبد او امة وهو عشر دية امه وعذرية الام هو نصف عشر دية الرجل عشر بيئة المرأة هو هو نص عشر الرجل فقالوا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حمل العاقلة عشر دية المرأة فانه كذلك ايضا يكون في حق الرجل نصف نصف العشر فهذا حجة من قال لك لكن الذي عليه عمل اكثر العلم ان العاقلة تتحمل ما دون الثلث ومن جهة النظر العاقلة كما ذكرت تكون يكون على من باب المواساة ومن باب التخفيف وما كان دون الثلث فهو ياسين قد يتحمله الجاني ولا يشق عليه ذلك فعلى هذا يقال ما كان فوق ثلثه الكثير فان الجاني يتحمل ما دونه. لان المواساة في الكثير هي الذي هي هو الذي يحتاجه هو الذي يحتاجه الجاني اما فيما دون الثلث فان الجاني يستطيع ان يؤدي تلك الدية وتلك الشجار والجراحات قال بعد ذلك ويتعاقل اهل الذمة ويتعاقل اهل الذمة بمعنى اذا قتلني مسلما او قتل ذميا وله عاقلة فانهم فان الدية تكون على عاقلته اذا قتل الذمي ذميا نصراني قتل نصراني ويهودي قتل يهودي وما شابه ذلك فاذا قتلوا الخطأ فان عاقلته تتحمل هذا الخطأ وتكون الدية عليه على عاقلته مجزئة على ثلاث سنين قال ولا ولا عاقلة لمرتد ولا عاقلة لمرتد بمعنى ان المرتد ليس له عاقلة. لماذا لانه لا ولاء له بين المسلمين ولا موالاة له من المسلمين فاذا ارتد من دين الى دين غير الاسلام فهنا يقال ان المرتد بارتداده عن الدين ابطل عاقلتهم للمسلمين وبإرتداده ابطل عاقلته من من الكفار بمعنى لو ان نسأل الله العافية والسلام مسلم فان تاق بالاسلام الى اليهودية او للنصرانية وقتل بعد ردته قتل بالخطأ وانتقل بلاد الكفار من يعقله؟ المسلمون لا يعقل لماذا لانه مرتد ولا يقبل ان يعقله من انتقل اليهم لماذا فلماذا لماذا لا يعقل اليهود الذي التقى دينهم ها؟ سم. كيف لانه لا يقر على لذته حكمه القتل حكمه ان يقتل فلا يقر على دينه الذي انتقل اليه فلا لا يعقله اهل الكتاب لانه لا يقر على هذا الدين الذي انتقل اليه وحكمه عندنا ان يقتل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه قال ولا عاقلة لمرتد اي لا عاقل له من الجهتين لا من جهة المسلمين ولا من جهة من انتقل الى دينهم ولا لمن اسلم بعد جنايته ولا لمن اسلم بعد جنايته لماذا شخص كان يهوديا وقتل حال يهوديته رجلا بالخطأ ثم انتقل الى الاسلام. اسلم من تكون عقيدته ولا مسلم اهلك كاهل دينه السابق لا يعقل لماذا؟ لانه انتقل من دينهم والمسلمون لا يعقدون لماذا؟ لان الجناكات في غير لغير الاسلام. واضح هذا مرائي ولا لمن اسى بعد جهته او انجر ولاؤه بعدها او انجر ولاؤه بعدها. يعني بعد جنايته يقرأ سورة ذلك اذا تزوج عبد معتقه اذا تزوج عبد معتقة قوم فاولدها ولاء الولد لمولاه فان جنى الولد فعقله على مولى امه فان اعتق ابوه انتقل ولاء الى موالي الاب وانقطع عن موالي الام لان الولاء انجر عنهم فلا يعقلونه لانهم لا يرثونه ولا يعقل عنه موالي الاب لانه جلى وهو مولى لغيرهم. هذي ليست يعني ليست يعني انما هي من باب الاستنتاج يعني ثورتها كما قال هنا وصورة ذلك تزوج عبد معتقة معتقة قوم اي اعتقوها وهي وهي ولاؤها لهم فاولدها فاولدها الولد يقول الولد لمن الان؟ سبع لامه لانها حرة وهو عبد واضح؟ فولدها فولاء الولد لمولاه. يقول فاولدها فولاء الولد لمولاه فان جنى الولد فعقله على مولى امه فعقله على مولى امه فان اعتق ابوه انجر الولى لمن؟ لابيه وابنه يصبح حرا لان لان امه حرة والاب ايضا اصبح حرا فيكون ولاؤه ولاؤه لمن اعتق ابيه. لكن لا لا لا يعقله اهل ولاء امه لانه لانه اصبح غير غير اه لانه انتقل ولاؤه الى ولاء ابيه يقول فان جلى الولد فعقلوا على مولى امه فان اعتق ابوه انتقل الولاء الى مولى الاب وانقطع من موالي الام لان الولاء انجر عنهم فلا يعقلونه لانهم لا يرثونه ولا يقع عنه موالي الاب لماذا؟ لانه جنى حال كونه مولى حول كون ولاؤه لامه حال كون ما ولائه لغيره وهو مولى غيرهم لانه جن وهو مولى غيرهم ولو جرح ابن المعتقة رجلا ثم انجر ولاؤه الى مولى الى موالي ابيه ثم سرت الجناية فالحكم كذلك لان موالي الام لا يعقل الانقطاع لا يعقل انقطاع الولاء عنهم وموالي الاب لا يعقلون لان سبب السرايا كان قبل حصول الولاء لهم كمن مثل ما لهذه الصورة قريبة ممن اسلم بعد جنايته هذا اسلم بعد جنايته فما ما اصابه حال قبل الاسلام فلا يتحمله المسلمون وكذلك الذي انجر ولاءه وانتقى ولاءه من ولاء الى ولاء بعد ان فعل الجناية لا لا يكون من انتقل الى هم الذين يعقلونه ولا الذي انتقلوا ولا هم الذين يعقلونه لماذا؟ لانه عندما فعل الجناية دعى الجناية كان ولاءه لغيره ولا موالي ابيه ثم انتقل وله لموالي ابيه فلم يمكن لي اه موالي الامة ليعقلوا لماذا؟ لان ولاؤه انتقل الى موالي ابيه وموالده يقول لا لا نعقل لماذا؟ لان الجناية كانت وهو ليس مولى هو ليس مولى لنا وهي مسألة افتراضية لان مسألة هذه المسألة ليس لها الان في الواقع مثيل. الذي اراده رحمه الله تعالى ان العاقل هم الذين يرثون من يعقلون فاما اذا منعوا من الميراث من جهة اختلاف دين او رق او ما شابه ذلك فانهم لا يعقلونه وخلاصة ما ذكر في هذا الفصل ان العاقل هم قرابته وان الذي يعقل هم هم يعقل غير الصبي والمجنون والمرأة وكذلك من اختلأ من خالف دينه دين القاتل فان هؤلاء بالاجماع لا يعقلون. وتكون العاقلة تجزأ عليهم الدية على ثلاث سنوات على ثلاث سنوات ويكلفون بقدر استطاعتهم ولا يحملون فوق طاقتهم هذا ما اراده في مسألة العاقلة والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجاء بمية لا كيف اعترفوا النهار كده. مم. العمل ولا العمل ولا صلح ولا اعتراف. نعم عندما اعترف الرجل ذكر له العاقلة ما يتحمل؟ لاني شيخ في ذلك اني قد يكون كافر. نعم القتيل اذا جاء اذا ثبت القتل قبل الاعتراف بالبينة فالعقل يتحمل اما اذا ثبت القتل بالاعتراض ثم جاءت بينة فالعقل يتحمل لانها اصبحت جر على العاقل ما لا يلزمه الاب والام على خلاف بين العلماء والمذهب ويدخل الاقوى ينعلب والابن والندم القول الثاني ان الاباء والابناء لا يدخلون في العاقلة واحتج بحديث آآ المرأة التي ضربت امرأة وقال ويرثها وراتب والعاق لا يدخل شيئا العاق لا تدي ولا ترث الا اذا فظل على اهل الميراث شيء فلو ان هذه المرأة قتلت وتحملت العاقلة ديتها ثم ماتت من يرث هذه المرأة يا ريتها ورثوها قالوا هذا دليل على ان على ان الابناء والاباء الذي يرثون لا يعقلون لا يعقلون لكن القول الاقرب والله اعلم انهم يدخلون في العاقلة اذا كان الابناء يعني اذا كانت اذا كان قبله يعني من اه اذا كان القاتل الرجل فان ابناؤه يعتبرون من عصبته اما اذا كانت المرأة هي القاتلة فابناؤها ليس من عصبتها الا ذكاء من نفس القبيلة يعني لو هذه مثلا هذه من قبيلة الاشراف وهذا من قبيلة مثلا نقول من اه قحطان لا والمرأة قتلت ابناؤها ليسوا عصبة لها وانما عصابتها من جهة من قحطان من جهة ابيها واخوانها وما شابه ذلك اما اذا كانوا هم يعني تزوج ابن عمها فابناؤه يدخل ايضا في عصبتها. نعم