الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل في جناية العبد والبهايم قال وجناية العبد جناية العبد في رقبته الا ان يفديه السيد باقل الامرين من ارشها او قيمته ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني وجناية البهائم هدر الا ان تكون في يد انسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيدها او فمها دون ما جنت برجلها او زنبها وان تعدى بربطها في ملك غيره او طريق ومن جنايتها كلها وما اتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه الا ان تكون في يده وما اتلفت ليلا فعليه ضمانه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل وجناية العبد في رقبته الا ان يفديه السيد باقل الامرين من قرشها او قيمته قوله رحمه الله تعالى وجناية العبد اي ما تعدى العبد اما بقتل او بجرح او ما شابه ذلك الجناية تكون تكون على تكون في رقبة العبد ولا يلزم السيد الا ان يسلم هذا العبد الى من جنى عليه ذلك العبد والسيد في ذلك مخير وخير بين امرين الامر الاول ان يسلم العبد الى من تعدى عليه العبد ويكون ذلك في رقبته فان كانت الجناية اقل من قيمته فالسيد له ان يسلم قيمة تلك الجناية ويأخذ ويأخذ عبده واما ان يسلم العبد ويأخذ ما زاد على قيمته ويأخذ ما زاد على قيمته فهذي جاية فاذا كان هناك عبد تعدى على شخص فشج رأسه او ضربه حتى بلغ آآ جوفه ففيها الجائبة او المأمومة اي ثلث الدياء واذا هذا العبد لا يساوي ثلث اذية حر نقول لسيده اما ان تسلم العبد لمن؟ للمجني عليه واما ان تفديه تفديه بقيمة هذه الدية اي بقيمة ثلث الدية واذا قتل العبد احدا سواء كان قتله خطأ او عمدا او شبه عمد ان الجنايات فايضا تكون في رقبته وليست في رقبة سيده. ان كان فعليه الدية الدية مئة من الابل والسيد لا يلزمه ذلك وانما يقول للمجني عليهم هذا العبد لكم هذا العبد لكم فخذوه لكم وهل لهم ان يردوه؟ يقول لا نقبله اذهب فبعه ثم اعطنا قيمته على روايتين والصحيح الصحيح ان ذلك لا يلزم لا يلزم السيد. وانما الذي يلزمه ان يسلم لهم العبد في جنايته. اذا كانت الجناية اكثر من قيمته سلمه لهم وان كانت دون قيمته فله ان يدفع ارش الجناية اي هذه الجناية وكم تكلف اي كم ان كانت آآ من الجروح وتقدر بقدر كالثلث مثلا او كالعشر او ما شابه ذلك فان السيد يفدي عبده بدفع قيمة الدية او بدفع هذا الارش ولاجلها قال وجناية العبد في رقبته هذا الاصل الا ان يفتيه السيد باقل الامرين من ارشها او قيمته اي من قرش الجناية او قيمة العبد قال ابن قدامة هذا في الجناية التي تؤدى بالمال. ان نجاة العبد اما ان تكون مالا واما ان تكون موجبة القصاص اما ان تكون مالا واما ان تكون موجب القصاص فاذا كانت الجناية التي تؤدي تؤدى بالمال سواء شجهوا او ضربوا على رأسه او ضربه على جوفه فكانت ديت كانت آآ الدية ثلث الدية او كان القصاص ان تقطع اليد وما شابه ذلك فهنا عفا اولياء عفي عفا اولياء المجني عليهم والعفو اما ان يكون لا بدل واما ان يكون غير بدل فالصورة الاولى الصورة الاولى لو ان عبدا ظرب رجع رأسه تفيهة يعني فضرب على ضربه على رأسه فشجه الشجاج يأتي تفصيلها كما معنا منها يعني اقل الشجاج خمسة من الابل نقول يلزم هذا العبد ان يدفع في الشجة خمسة من الابل ولا يلزم السيد ان يدفع ذلك. السيد يلزمه ماذا؟ اما ان يعطيهم العبد واما ان يفتيه ولا شك انها اذا كانت القيمة خمسة من الابل والعبد اكثر من ذلك فان السيد يفدي عبده ويدفع اقل الامرين اما الارش ارش الجناية او قيمة او قيمة العبد او قيمة او قيمتها اذا كان العبد اعلى منها. اما اذا كان العبد دونها اي دون هذه الجناية فلا يلزمه الا ان يدفع العبد الى الى المجني عليهم قال واما لكونها لا توجب الا المال كسائر جناياته فان الى انه لا يخلو اما ان يتعلق برقبته او بذمته او بذمة سيده او لا يجب لهذه هذه سبر المسألة اما يتعلق برقبته او يتعلق بذمته او بذمة سيده. اما سيده فلا يلزمه شيء اتفاقا ان الجناية متعلقة بهذا العبد وهي متعلقة بذمته؟ لا لماذا لان العبد ليس له مال وماله لسيده فيبقى عندنا الرقبة فجنايته تتعلق برقبته ولا يمكن الغاؤها اي لا يمكن ان نلغي هذه الجناية لان في الغاء لان في الغائها ابطال لحق مسلم فعلى هذا يقال اذا جنى العبد الجناية تتعلق برقبته تتعلق برقبته وعلى السيد اما ان يسلم واما ان يفدي اما ان يسلم العبد ويدفعه للمجني عليهم واما واما ان يفدي عبده بقيمة تلك الجناية ان كانت مقدرة او بارشها فهذا ما قصد وجناية العبد في رقبته الا ان يفديه السيد باقل الامرين من ارشها او قيمته وادية الجناية عليه اذا العبد له حالتان اما ان يكون جاني واما ان يكون مجني عليه اذا كان جانيا الجناية تتعلق برقبته ولا تتعلق بسيده. هذه الصورة الاولى واذا كان مجنيا عليه فان اه الجناية تكون تكون بالمال كما قال ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته ما نقص من قيمته في ما للجاني بمال الجالي هذا الرجل ضرب عبدا فلما ضربه شج رأسه نقول في هذه الشجة التي شج رأسه فيها القيمة هذه كم قيمة العبد؟ قيمة العبد مثلا مئة الف فلما ضربه على رأسه وشرب وجهه مثلا نقول نقص من قيمته نقص من قيمته الثلث فنقول لهذا الجاني يلزمك ان تدفع ثلث قيمته مية الف تدفع ثلاثة وثلاثين الفا. هذه هذا ما نقص من تعدي الجاني عليه وكذلك لو قطع يده لو قطع يده فان فان الحر عندئذ يلزم بجنايته على هذا العبد بقيمته فهذا الذي ذكر قال ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني. ما نقص من قيمته في مال الجاني لان ضمانه ضمان مال العبد يضمن ضمان المال يضمن ضمان المال. وهذا يذكرنا مثلا يعني مثلا ما يحصل الان في حوادث سيارات اذا صدم الانسان سيارة جديدة والسيارة هذه قيمتها مثلا مئة الف فلما صدمها نقصت قيمتها الى خمسين يقول ليس اه هنا يلزمه اي شيء يلزمه اصلاحها ويلزمه ايضا ما نقص من قيمتها لان هذا ضمان الاموال. ضمان الاموال هو ان يضمن ما نقص من قيمة ذلك المال فاذا نقصت الثلث لزمه الثلث اذا نقصت النص لزمه النصف لان ضمانه ضمان الاموال فيجب فيهما نقص كالبهائم يعني العبد هنا ينزل منزلة المال ولا ينزل منزلة منزلة الحر وانما ينزل منزلة الاموال فيظمن فيظمن ظمان الاموال فما نقص من قيمته بالجناية عليه هو الذي يضمنه الجاني بالغا ما بلغ ولو بلغت لو بلغت هذه الجناية اضعاف اضعاف قيمة الحر الحر كما نعلم ديته ثلاث مئة من الابل ديته مئة من الابل وقد وقد يجني وقد يعني يتعدى على عبد ويجني على عبد فينقص من قيمته اكثر من مئة الف نقول يلزمك هذه المئة لان من العبيد من تكون له قيمة غالية وباهظة مثل ما يسمى بالابل هذه الابلة الان يعني من الابل ما يبلغ قيمته او من الابل ما يبلغ قيمته اكثر من عشرة ملايين فلو تعدى انسان عليه فقتله قتل هذا البعير يقول يضمنه قيمة اموال يظمن قيمة اموال فنقول يلزمك ان تدفع هذه القيمة اذا ثبت ان هذه قيمته عند اهل العرف عند اهل العرف والمعرفة. قالوا هذا البعير او هذه الناقة قيمتها مثلا مليون تقول يلزمك ان تدفع هذه القيمة لان هذه قيمة الاموال فالاموال تظمن الاموال تضمن اه بضمانها في قيمتها وما ضمن بالقيمة فانه يضمن بالغا ما بلغ وقال وجاء عند احمد رواية اخرى انه اذا قطع يد العبد او قطع رجله فان هذه تنزل منزلة نصف قيمته. كما ان اليد فيها نصف الدية والقدم فيها نصف الدية فقال الامام احمد انه اذا قطع يد العبد او رجل العبد فهذه تقدر بأي قدر تقدر بانها نصف قيمته. فان فان كانت قيمة العبد مئة الف فاخفى قطع يده يقدر بخمسين الفا وقطع رجله يقدر بخمسين الفا وقطع اصابعه بعشر قيمته كل اصبع بعشر قيمته وهكذا هذه الرواية الثانية انها تقدر بتقدير بتقدير الاطراف قال وهي موضحة نصف عشر قيمته في موضحة نصف عشر قيمته وما اوجب الدين للحر كاليدين والرجلين والانف والذكر والانثيين اوجب قيمة العبد. اي لو قطع رجلين لو قطع يعني قطع من العبد يديه او قطع بالعبد رجليه فانه فانه يضمن قيمته كاملة لان في الرجلين الدية كاملة. وفي القدمين في الرجلين الدية كاملة وفي العينين الدية كاملة فلو فقع عينيه جميعا لزمته قيمة العبد كاملة. هذه هذه آآ الرواية الثانية التي عن احمد رحمه الله تعالى وهذا يروى عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ولم يعرف له مخالف من الصحابة ولانه ادمي يضمن في يضمن في القصاص والكفارة فكان في اطرافه مقدار فكان في اطرافه مقدارا كالحرم. ولان اطرافه منها اطراف منها مقدم الحر فكان فيها مقدار مقدرة من العبد كالشجاج الاربع. ولان ما وجد في في شجاعه مقدرا وجب في اطرافي مقدرا كالحر بمعنى اننا اذا علمنا ان اليد فيها نصف الدية والرجل فيها نصف الدية والعين فيها نصف الدية والعينان فيها الدية كاملة والرجلان فيها الدية كاملة واليدان فيها الدية كاملة فاذا جنى جاري على عبد فقطع يده نقول فيه نصف قيمته قطع اه رجليه جميعا ففيه قيمته كاملة وهكذا قطع اصابعه الخمسة من اليد اليمنى فيه نصف قيمته قطع الاصابع جميعا فيه قيمته كاملة وقال هذا الذي قال به علي ابي طالب ولا يعرف له مخالف وعليه وعليه يكون هذا هو القول الاقرب ثم قال وقوله مال الجاني مر بنا سابقا ان العاقلة لا تحمل اعترافا لا تحمل عمدا ولا عبدا مر بنا ان العاقلة لا تضمن عمدا ولا عبدا ولا اعترافا ولا صلحا ولا فيما دون الثلث هذه الخمس العاقلة لا تظمنها فهنا اذا كانت الجنان على عبد تكون الدية على من؟ القيمة على من على الجاني وتكون في ماله العاقلة لا تحمل لا تحمل العبد. والقول الاخر ذكرناه سابقا ان هناك من يرى ان العاقل ايضا تحمل الجناية على العبد. تحمل الجناية على العبد فاذا فاذا اه قتل عبدا بالخطأ وقيمته مثلا اه ثلاث مئة الف مثلا يقال هذا على العاقلة اما الجمهور فيذهبون الى ان العبد لا تضمنه العاقلة لا تضمنه العاقبة لا تضمنه من جهة سواء كان مجنيا عليه او كان او كان جانيا ثم قال رحمه الله تعالى اذا ذكر جناية العبد سواء كان جانيا او مجنيا عليه ان كان جانيا الجناية تكون في رقبته او يفديه سيده. هذه الحالة الاولى ان كان العبد هو المجني عليه فان على الجاني ويقول ظمانه بقدر قيمته. بقدر قيمته فان اذهب نفسه كلها يعني قتله ففيه قيمة العبد وان انقصه بالتعدي عليه انقص قيمته بقطع يد فيه نصف قيمته قطع يدين فيه القيمة كاملة وهكذا على بقية على بقية الاعضاء على بقية الاعضاء فاما ان يقدر الذي الذي اه اه تعدى عليه قيمة هذا العبد وينظر بعد ذاك ما نقص من قيمته بسبب هذا التعدي بسبب هنايا ويضمنه الجاني بقدر ما نقص بالغا ما بلغ قال بعد ذلك وجناية البهائم هدر الا ان تكون في يد الا ان تكون في يد الا ان تكون في يد انسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما ما جنت بيدها او فمها دون ما جنت برجلها او نبيها قول وجناية البهائم هدر لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار العجماء حديث ابي هريرة في الصحيحين قال العجماء جرحها جبار بمعنى جرحها هدر جرحها هدر وقد نقل غير واحد الاتفاق الا جرح العجماء التي ليس معها قائد ولا سائق وجرحت ان جرحها جبار وهدر وليس على صاحبها ضمان نقل ذلك ابن عبدالبر وابن المنذر وسيأتي معنا هناك خلاف في بعض مسائلها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار العجماء جبار بمعنى انها لا تضمن جاء من حديث ابي هريرة من من طرق كثيرة. عن سعيد المسيب عن ابي هريرة عن ابي سلم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والعجماء جرحها جبار قوله الا ان تكون في يد انسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت اذا كانت هذه الدابة عليها راكب عليها راكب يقودها كما اتلفت بيدها او بفمها فعليه ضمانه اي على الراكب والسائق ضمان ذلك لانه يستطيع حينئذ ان يكفها وان يمنعها وهو يرى الذي وهو يرى الذي امامه فتركه تتعدى بيدها او بفمه على ما امامها هو تفريط منه فعلى هذا يضمن يضمن ما اتلفت تلك العجماء. ما اتلفت تلك العجماء وآآ فما اتلفت برجله بيدها او بفمها فانها فانه يظمن فانه يضمن وجاء في بعض الفاظ الحديث انه قال صلى الله عليه وسلم قال والرجل جبار والرجل جبار وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن مفهومه ان ما نفحت برجلها فانه لا يضمن سائقها وقائدها وما نفحت بيدها فان السائق والقائد يضمن ان السائق والقائد لها يضمن قال ابن قدامة الا ان تكون بيد انسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيدها او فمها دون ما جنت برجلها او ذنبها وذلك ان هو الذي يقودها وهو الذي يسيرها وهو الذي يستطيع منعها. فاذا تركها تتعدى بيدها او تتعدى بفمها او تتعدى بجسمها وهو الذي يسوقها كان بذلك مفرطا. كان بذلك مفرط بان اليد والفم يمكنه التحفظ منهما وليس كذلك الرجل لان الرجل لا يراها وتكون خلفه فلا يضمن ما اتلفت برجلها وقال بعض العلماء ان البهيمة تضمن اذا كان عليها راكب وساق تضمن مطلقا سواء كان ذلك بيدها او برجلها والذي عليه الجمهور ان ما كان برجلها فان المأمور بالتحفظ من يراها واما من كان امامها فالمبت الحفظ هو تائقها وقائدها يعني انت الان تسوق اي شيء تنتبه له الذي امامك والذي خلفك هو الذي ينتبه لك ولذا تجد ان انظمة المرور الان قيادة السيارات يخطئون من؟ بالخلف لانه الذي يلزم بالنظر الى من امامه الا ان يكون الذي امام تعدى بان ارجعها الى وراء او وقف في طريق لا يمكن لا يحق له الوقوف واضح؟ فهو ليكون الظمان على من اوقف في طريق ضيق مثلا او على من رجع بهذه الدابة الى الوراء فصدمت او وطأت من خلفها يضمن السائق والقائد اما اذا كان يسير بها الى جهة الامام وجاء اخر ومشى خلفه حتى نفحته برجلها فكسرت رجله او يده نقول هذا هدر وليس عليه شيء على الصحيح لانها لان الذي قرب منها هو الذي هو الذي فرط وهو الذي يتعدى اما قائد الناقة او قائد هذه البهيمة فانه لم يفرط لانه لانه معتني باي شيء يعتني بالذي امامه ولم يرجع بها على من وراءه حتى حتى يؤذيه ولاجل هذا يعني المعمول به الان في هذه المراكب السيارات هو قريب من هذه المسائل اذا كان اذا كان آآ صاحب السيارة قدم من الخلف فان الظامن هو من من كان من الخلف هو الذي يضمن حتى لو صدم من الخلف شخص والذي والذي في الامام صدم غيره يكون الضمان كله على من؟ على الاول الذي صدى من الخلف حتى لو قتل انسانا يكون الظمان على الاول لانه الذي بتعديه وبارتطامه تبى بهذه الجنايات فمسألة ضمان البهائم المعمول به الان ضمان البهائم المعول به الان ان البهائم تضمن ما كانت قريب من الطرقات ان كان في الزمن الاول البهايم تضمن ما افسدت ليلا واما ما امسكت نهارا فلا تضمنه لان في النهار يلزم اصحاب الزروع واصحاب آآ البيوت والمساكن ان يحفظوا مساكن بيوتهم من هذه البهائم واما في الليل فيلزم اصحاب المواشي بحفظ مواشيه وبهائمهم فاذا خرجت في الليل واصابت شيئا من اموال الناس فان صاحب هذه المواشي يضمن هذا الذي عليه عامة العلماء وهناك علم من يرى ان البهائم تضمن ليلا او نهارا. وانه لا فرق اذا كان ذلك بتعديها اذا كان ذلك بتعديها ونقل ذلك عن الليل رحمه الله تعالى ومنهم من يرى منهم من يرى ان البهيمة البهيمة تضمن لا تضمن مطلقا كما وقول اهل الرأي ان لا تضمن مطلقا لقول صلى الله عليه وسلم العجماء جبار اي هدر فلا تضمن مطلقا لكن الصواب في ذلك باجابح البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه انه قال على اهل البهائم على اهل لو قال على اهل الاموال حفظها بالنهار وعلى اهل الابل والبهايم حفظها بالليل فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الاموال حفظها بالنهار وما افسدت بالليل فهو مضمون العين اي مضمون على من؟ على اهل الابل والمواشي وهذا الحديث رواه الزهري عن ابن محيصة احرى بن سعد بن محيصة ان ناقة البراء بن عاز رضي الله تعالى عنه ادخلت حائط قوم فافسدت فيه فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم ان على اهل الاموال حفظا بالنهار وعلى اهل الابل وما افسد بالليل فهو مضمون عليهم وما افسد بالليل فهو مضمون عليهم. قال الحديث وقع فيه اختلاف كثير فرواه مالك عن الزهري عن عبد الله ابن سعد ابن محيصة عن حرام بن سعد بن محيصة مرسلا ان البراء ان البراء رضي الله تعالى عنه دخلت حائطه ابل فافسدت زرعه وهذه مرته وقد رواه ايضا الليث مرسلا ورواه سفيان بن عيين عن الزهري عن اه حرام لسعد وسعيد مسيب مرسلا ورواه معمر وعبدالله بن عيسى عن حرامنا بنساعد المحيص عن ابيه وروي عن روى ابن الله عيسى عن الزهرية عن حرام ابن سعد المحيصة عن عن البراء ابن عاز رضي الله تعالى عنه فوصله وارسله مالك وصله معمر والرسول ارسله مالك ورجح الدار قطني ارساله وعلى هذا عمل اكثر العلماء ان على البهائم ضمان ما افسدت ليلا وعلى اهل الزروع والحقول حفظها نهارا وان الباب اذا افسدت شيئا نهارا فلا ضمان عليها والان الان الابل هذه البهايم قد تخرج في الطرقات وقد تخرج في اه في على الطرق المعبدة الطويلة فيتأذى بها الناس. اما اذا كان في الليل فلا اخفى الامر المقضي به هنا ان الضمان على صاحب الابل وعلى صاحب المواشي لانه ملزم بحفظها ليلا. اما في النهار فاختلفوا قيدوه بمسائل المسألة الاولى ان تكون الابل اذا كانت قريبة من البلد اي قريبة من البلد ومن آآ مساكن الناس فان صاحبها يضمنها لانه تعدى بادخالها بين بيوت الناس ومساكن الناس وان خرج عن الطريق فانه يضمنها ايضا. اما اذا كانت بعيدة بعشرة كيلوات او اكثر والطريق عليه شبك ودخلت من وراء الشيب فان ايضا على صاحبها الضمان لانه فرط فيها لتركها ترعى دون ان يكون معها راعي الراعي يلزمه ان يكون قريبا منها حتى لا تتعدى على الطرقات اما اذا لم يكن معها راعي وهي سائبة وليس لها وهي سائبة قد تفلتت من صاحبها فهنا اذا كانت بعيدة عن البلد فلا ضمان على صاحبها فلا ضمان على صاحبها. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم العجماء العجماء جرحها انتباه. ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغري عند هذه المسألة فقال قال رحمه الله وما افسدت الذهاب الليل من من الزرع فهو مضمون على اهلها وما افسد من ذلك نهارا لم يضمنوه هذا قول الخرقي. قال يعني اذا لم تكن يد احد عليها فان كان صاحبها معها او غيرها فعلى من فعلى من يده عليها ضمان ما اتلفته بعنا انها اذا كانت آآ عليها يد ومعها راعي ومعها سائقها فان الضمان عليها مطلقا مطلقا سواء كان بالليل او بالنهار. لماذا لانه يستطيع ان يمنعها ويستطيع ان يكفها عن دخول هذه الحيطان وعن افساد هذه الزروع وهذا لا شك انه واظح فعلى فعلى من يده عليها ضمان ما اتلفته من نفس او مال ويذكر هذا وقال الليث ابن سعد رحمه الله تعالى يضمن مالكها ما افسدته ليلا ونهارا باقل الامرين. يعني يضمن باقل ما هي ما هو قال اقل الامرين من قيمتها او قدر ما اتلفته. اذا كان المتلف اقل من قيمتها لزمه هذا القدر وان كان المتلف اكثر من قيمة البهيمة بل يلزمه دفع البهيمة لهم. دفع البهيمة لهم كجناية كجناية العبد فيما سبق. هذا قول هذا قول الليث ابن سعد رحمه الله تعالى كالعبد اذا وقال ابو حنيفة رحمته لا ضمان عليه بحال. اي لا ضمان على صاحب البهيمة بحال لقوله صلى الله عليه وسلم. العجماء جرحها جبار يعني هدر يعني هدر واقرب الاقوال في هذه المسألة يقال يفصل اذا كانت البهيمة او البهائم معها قائد وراعي فان الضمان على راعيها ويلزمه كفها وما تعدت وهو معها فان الضمان عليه. الضمان عليه تعدي وتفريطه. اما اذا لم يكن معها راعي وافسدت نهارا فان الضمان فالى ضمان عليها لعدم اذا افسدت نهارا وليس معها راعي فلا ضمان عليها لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار فهذا وصل اما ما اكذبته ليلا اما ما اكذبته ليلا فانه يضمن لانه فرط في حفظها لانه فرط في حفظها وذلك بارسالها ليلا لانه اذا ارسلها ليلا فان ذلك مظنة افسادها ومظنة ان تؤذي الناس. هذه مسألة قال وان اتلفت البهيمة غير الزرع الزرع اذا اتلفت غير الزرع قال لم يضمن مالكها ما اكذبته ليلا كان او نهارا. ما لم تكن يده عليها وحكيها وحكي عن شر لو قضى في شاة وقعت في غزل حائك ليلا بالضمان على صاحبها وقرأ شريح قد نفشت فيه غنم القوم اي بمعنى انه ايش راح يذهب ان على الباب ايضا ضمان ما افسدته ليلا ولا شك ان القول الاقرب ان ما تفسده البهائم ليلا هو من ضمان اصحابها لانهم فرطوا في حفظها. اما ما تفسده نهارا فيعم يعمه قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار جرحها جبار اي هدر فاما اذا كان معها راعي وهو الذي وجده عليها فانه يضمن مطلقا سواء كان في الليل او كان في النهار ولا فرق في ذلك اذا هذا قوله مسألة آآ قال فعليه ضمان اذا كان في الانسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيدها او فمها دون ما جنت برجلها ذكرنا هذه المسألة ما جنت برجلها او ذنبها وذكر بعضهم هناك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل والرجل جبار رواه ابو داوود والصواب اه تفرد بهذه اللفظة اللي روى سفيان بن الحسين عن الزهري رواه سفيان الزهري عن ابي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فزاد فيها زاد فيها والرجل جباف وهذه اللفظة كما قالت دارقطني لم يروي عن الزهري الا سفيان بن حسين وقد رواه الحفاظ كمالك ومعمر واكثر اصحاب الزهري ولم يذكر هذه اللفظة. فلفظة الرجل جبار هذه لفظة من كرة الرجل جبار هذي لفظة من كرة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه وروى سيد منصور في سننه من طريق آآ هزيل ابن مسعود وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ودنبها كرجلها وذنبها كرجلها. رواه سعيد منصور وهو ايضا ضعيف فانه زيد بن شرحبيل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ ما جاء من حديث ابي هريرة من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والعجماء جرحها جبار العجماء ذكر الهجم والبئر والمعدن البئر جبار والمعدن الجبار العجماؤ جبار وفي الركاز الخمس المعدن مر بنا معناه وهو الذي يحفر لاستخراج المعادن يستأجر من يستخرج له معدن فيهلك فلا ضمان عليه والبئر جبار اي لو انه استأجر مستأجر استأجر انسان ليحوي له بئرا فمات فيه دون تفريط فلا ضمانة على المستأجر الذي استأجره والعجماء جبار اي ان العجماء ايضا جرحها جرحها جبار قوله وان تعدى بربطها في ملك غيره. يعني هنا صاحب البهيمة تعدى ربطها في ملك غيره وتعدت البهيمة على هذا الملك. اما بيدها او برجلها او بذنبها او ببروكها سواء قتلت صبيا او افسدت زرعا فان الظمان على صاحبها مطلقا لتعديه. لانه تعدى بربطها في ملك غيره كذلك ايضا اذا تعدى بايقافها في طريق ضيق كان الطريق ضيق وهذا الطل فمرت آآ مر بها انسان نفحته بيدها او نفحته برجلها فان الضمان على على هذه البهيمة. لماذا؟ لان من ارتبط بهذا المكان الضيق قد تعدى وهذا مثلا لو ان انسان اوقف سيارته في طريق ضيق اوقف سيارة بطريق ضيق وليس هناك طريق الا هذا الطريق الذي اوقفها فيه. هذه السيارة قدم فيها انسان. نقول طبعا من الضمان على الذي اوقفها في الطريق لانه بذلك متعدي اما اذا كان الطريق واسع ويستطيع هذا ان يجد طريقا اخر فظما على على من اتلف هذه البهيمة واطل اتلف هذه السيارة ولذا قال وان كان الطريق واسعا ان كان الطريق واسعا ففيها روايتان احدهما يضمن ايضا لان انتفاعه بالطريق مشروط بالسلامة. يعني هذا قول وكذلك لو ترك في الطريق طينا او ما اشبهه فزلق فيه انسان ضمن هذي لانه كحال من وضع طيب في الطريق ما زال قد ينساه فكسرت رجله نقول الضمان على من وضع ذلك الطين لانه تعدى بذلك والثاني لا يضمن لانه لان له ان يوقفها في طريق لا يضيق به على الناس فلم يكن متعديا فلم يضمن كما لو جلس فعثر به انسان ولا شك ان هذه الرواية هي الاقرب وهي الصواب انه اذا لم يتعدى وجعل دابته في طريق واسع ويستطيع المار ان يمر بسعة دون ان دون ان يتعذى بمروره فلا ضمان على صاحب البهيمة قوله وما افسدته البهيمة من الزرع نهارا لم يضمنه الا ان تكون في يده. اذا ما افسدته البهيمة نهارا من الزروع ومن الزروع وغيرها فان الظمان فانه لا ضمان على البهيمة الا في حالة واحدة وهي اذا كان معها راعي واذا كان معها من يسوقها ويقودها فانه يلزم بكفه عن افساد المواد عن افساد هذه الزروع فاذا تركها تفسد وهو معها فان الضمان على هذه البهيمة انما لا تضمن اذا كانت لوحدها لانها بهيمة والعجماء جبار. اما اذا كان معها سائق وقائد يستطيعوا ان يكفوا ويستطيعوا ان يمنعها فان الضمان عليه ولا يفرق في هذه الحال بين الليل والنهار يعني بمعنى متى ما كان عليها يد فان الضمان على من كان له اليد عليها الظمان مطلقا سواء كان في الليل او كان في النهار الا ان تكون في يده وما اتلفت ليلا فعليه ضمانه لما روى ما لك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة ان ناقة للبراء دخلت حائط قوم فافسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الاموال حفظها بالنهار وما افسدت وما افسد بالليل فهو مضمون عليهم وهذا الحديث كما قال ابن عثمان وان كان مرسلا فهو مشهور حدث به الائمة الثقات واستعملوا فقهاء الحجاز بالقبول. هذا كلام ابن عبد البر رحمه تعالى وقال ايضا ولان العادة من اهل المواشي ارسال في النهار للرعي وحفظها ليلا وعادة اهل الحوائط اي الحوائط هما هذه بساتين وهذه الزروع حفظها نهارا دون الليل فاذا رعت ليلا كان التفريط من من اصحابها. فكان عليهم الضمان ولذا وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى على كل انسان بالحفظ بوقت عادته واما غير الزرع فلا يضمن لان البهيمة لا تتلف ذلك عادة فلا يحتاج الى حفظها عنه بخلاف الزر. لكن هذا قد يقال في زمانهم ان البهائم كان اذا اطلقت ليلا لا تفسد الا الزروع اي لا توجد زور اما الان فان اطلاق البهائم ليلا فيه ظرر عظيم على الناس من جهة الا تتعرض لهم في طرقاتهم ويحصل بها حوادث كثيرة يهلك بها خلق كثير فاذا اطلقت هذه البهائم ليلا اصيبت في حادث سيارة او استطبت بالسيارات فان على اصحاب هذه الابل الضمان فيضمنون ما اتلفت من السيارات وما قتلت من الاوادم من جهة الديات فيكون على صاحب الناقة ديت اه الساق اذا مات وقيمة ما اتلفت من الاموال وقد ذكرت هذا قبل قليل اذا كانت اذا كان الطريق قد اوظع له شبك ومعها راعي تضمن مطلقا اذا كان معها راعي فان صاحب البهيمة يضمن لماذا؟ لان على الراعي ان يكف عن الطريق سواء سواء كان ليل او نهار ايضا اذا كانت البهيمة آآ في الليل فان على اصحابها الظمان مطلقا. افظل مطلقا لتفريط بعدم حفظ سبيلهم وحفظ مواشيهم فهذا هو الراج في هذه المسألة. قال بعد ذلك وهذا اذا اذا لم تكن يد احد عليها فان كان صاحبها معها او غيره فعلى فعلى من يدعو عليها ضمان ما اتلمته من نفس او مانع لما سبق المسألة وهذا واضح يعني خلاصة القول نقول اذا كان مع البهائم راعي او من يقودها او من يسوقها فالضم على من الضمان عليه الضمان على صاحب الابل لانه فرط بتركها كذلك ايضا اذا تركها ليلا فالظمان على اصحاب الابل اذا تركها نهارا نظرنا ان كانت يعني آآ قريبة من البلد ويتأذى الناس بها وقد امر بحفظها وحبسها فانه عندئذ قد يقال لتضمينه لتفريطه. اما اذا كانت في صحراء يعني مثلا بعض الطرق تكون داخل الصحراء وليس عليها شبك وليس عليها والابل ترعى في هذا في هذه الصحاري فنقول لاصحابه سيلزمكم ان تنتبهوا لهذه الابل. واذا واذا ارتطمت بها وانت في النهار وليس هناك شبك يمنع من عبورها فان الضبع لصاحب من؟ على صاحب السيارة لان العجمان جرحها جبر وانت ملزم بان تبصر وان ترى وان تراعيها. اما اذا كانت اه معها الراعي ومعها سائق فان الظمان على من يده عليها مطلقا يده عليها فان الظمان على من يده عليها مطلقا. هذا ما يتعلق بمسألة البهيمة وهي قال وما اكذبت ليلا فعليه ظمانه. اذا على على البهائم الضمان ما كفته ليلا وعليها الضمان اذا كان معها راع او سائق او قائد يقودها مطلقا سواء كان في الليل او في النهار تقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ديالك الله كيف يكون التدرج في كتب الاعتقاد وكتب عموما خاصة من يعيش في الغرب ان يستطيع حلول دروس ومشايخ اول التدرج في العلم آآ طالب المأمور في تدرجه ان يبدأ بالمسلمات والواضحات والبينات ثم بعد ذلك ينتقل الى آآ ما هو او ما هو يعني آآ يحصل فيه شيء من الخلاف والنزاع فيبدو اولا اذا كان في العقيدة يبدأ بالكتب التي تقرر وتؤصل عقيدة اهل السنة الجماعة فاذا حفظها وظبطها واتقنها انتقل بعد ذلك الى الكتب التي تذكر خلاف المخالفين لاهل السنة وبيان اقوالهم وبطلانها والرد عليهم ومعرفة شبههم وما يحتجون به. هذا من جهة كتب الاعتقاد اما بقية العلوم كالفقه مثلا والحديث وما شابه ذلك فيبدأ ايضا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبائه وصغار العلم المراد باي شيء المسائل الواضحة البينة التي لا خلاف فيها. فيبدأ يعني اذا كان من سعر الطريقة المذهبية يبدأ بمذهب واحد يحفظه ويعرف الراجح في المذهب والمعتاد مذهب ثم بعد ذلك اذا اراد يتوسع في هذا المذهب ننتقل الى الروايتين في المذهب والثلاث ويقارن بينهما وادلة كل رواية. والترجيح بينهما. ثم بعد ذلك ينتقل الى ما يسمى بفقه المقارن يعني ما يتعلق بمذهب وما يخان بقية المذاهب الاخرى هذه الدولة تبقى على على المذاهب اما من اراد يتبق على الحديث في حفظ في ذلك اولا الاحاديث الصحيحة المتفق عليها البخاري ومسلم ثم بعد ذلك ما تفرد به البخاري وما تفرد به مسلم ثم بقية ما صح عن بقية الكتب الستة وان اراد ان الاحكام يحفظ عدة الاحكام ثم بلوغ المرام ثم منتقل الاخبار فان هذا كافي في مسألة حفظ احاديث الاحكام ويتبدل في مسألة معرفة معرفة يعني الاحاديث الصحيحة بالنظر في كتب العلل وقراءتها وكلام اهل العلم عن الاحاديث خاصة كتب التخريج التي التي تخرج احاديث الاحكام كالتلخيص الحبير وكذلك نصب الراية وما شابه هذه الكتب. هذا ادارة يتدرج في طلب العلم والله اعلم السؤال الثاني نصيحتكم بلا صوتكم شهران بلوغ شهر رمضان المبارك هذه منة من الله عز وجل ونعمة يمتن الله عز وجل على من شاء من عباده فان مواسم الخيرات والازمان الفاضلة بلوغها وادراكها فضل من الله عز وجل فان كثيرا من الناس لا يبلغ هذه الازمان يموت قبل ان يبلغ هذه الازمان الفاضلة ولا شك ان افضل شهر واعظم شهر يمر على المسلم هو شهر رمضان المبارك وقد زكى ابن رجب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر اصحابه يبشر اصحابه بقرب رمضان ويهنئهم بقربه وقدومه. وان كان الحين الذي احتج به الراجح فيه الارسال لكن شهر رمظان فيه فيه من الخصائص والمزايا ما لا يشاركه فيها شهر غيره من ذلك ان ابواب جهنم تغلق فلا يفتح في رمظان باب من ابواب جهنم وابواب وابواب الجنة تفتح فلا يغلق منها باب والشياطين تصفد بمعنى ان ابواب الخير ووسائل الخير وطرق الخير قد تيسرت للعبد وان اسباب الهلاك وطرق الهلاك ووسائله ايضا قد انقطعت واغلقت فيبقى هو الذي يبقى هو اقبال العبد على طاعة الله الجنة فاذا بلغك الله رمظان وكنت ممن وفق وكنت ممن بلغ هذا الشهر فالنعمة الاخرى والمنة الكبرى بعد ذلك ان توفق فيه العمل الصالح. ان توفق فيه العمل الصالح وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والله يقول رمضان لي وانا اجزي به فالحسنة بعشر اضعافها الا الصوم فانه لي وانا اجزي به وخلوف الصائم اطيب عند الله من ريح المسك والله عز وجل سبحانه وتعالى يجازي الصائمين باعظم الجزاء ويعطي على الصيام عطاء بغير حساب سبحانه وتعالى ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه قد بين ربنا سبحانه وتعالى ان مشروعية الصيام لنزداد تقوى فقال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون المقصود الصيام هو ان نزداد ان نزداد تقوى وتقربا الى الله عز وجل بل تري الله عز وجل من نفسك خيرا في هذا الشهر المبارك بقراءة كتابه وبكثرة ذكره وبالصدقة والصلة والاعمال الصالحة وقيام ليله والاكثار والاقبال على طاعة الله عز وجل فهي ايام معدودة وايام سريعة الانقضاء وقد ادركت قد تدركه هذه السنة ولا تدركه في سنة اخرى تلفاء الله الله ان نغتنم هذا الزمان وان استغل وقد كان سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم. منهم من اذا دخل رمظان لزم المسجد ولم يخرج منه الا لنوم ان ينزل مساجد ويبقى فيها لقراءة ذكر الله عز وجل من يختم القرآن في ثلاث وكم من يختم القرآن في ليلتين وكان منهم من يختم القرآن في الشهر ستين مرة ذكر ذلك عن ابن ادريس العودي انه ختم القرآن في رمضان ستين مرة. وهذا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى لمن شاء لمن شاء ان يوفقه لعبادته وطاعته والله اعلم كتب العقيدة تأصل هي كتب السلف كمثلا كتاب الشريعة لاجر اه قبل ذلك العقيد الواسطي لشيخ الاسلام ابن تيمية هذه عقيدة مؤصلة وواضحة واه مدللة بالكتاب الكتاب والسنة والعقيدة الواصلة من احسن ما صنف واقتدى باعاقتها للسنة والجماعة بسهولتها ولوضوحها وايضا انه يتبع كل قول بدليله رحمه الله تعالى. بعد ذلك يقرأ في كتب له طوله مثلا اذا اراد ان يعني كتاب التوحيد شيخ الاسلام عبد الوهاب كتوحيد اللهية افيد ايضا كتاب الشريعة وكتاب يجب اعتقادنا جميعا اللالكائي وكتب وكتاب الخلال في كتاب الخلال السنة الكتب في هذا كثيرة هذي كتب اهل السنة يذكرون فيها ما يتعلق باعتقاد اهل السنة ولا لكائي ذكر في مقدمة كتابه اعتقاد ائمة اهل السنة فذكر اعتقاد الامام مالك وذكر اعتقاد الحبيدي وذكر اعتقاد الشافعي والاوزاعي واحمد بن المديني والرازي ذكر العقيدة الرازيين ابي حاتم وابي زرعة ذكر عقيدة دال ذكر عقائد اهل السنة فمن قرأ هذه العقائد وانتفع بها معتقد اهل سوء الجماعة. نعم