فما كان من جهة العمد فصاحبه مخير كما مر بنا اما القصاص واما الدية القصاص اذا امكن من ذلك وامن الحيث فاما اذا كان خطأ فان فيه الدية ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب قال كل ما في الانسان منه شيء واحد بمعنى ان الانسان من جهة اعضائه ومنافع اعضاءه منها ما ليس له نظير في بدنه. اي بمعنى ان له عضو واحد منه لا يتكرر لا ثاني له فمثلا اللسان ليس لاحد ليس لاحد الرسالة انما هو لسان واحد كذلك العقل ليس للانسان عقلان انما هو عقل واحد وقس عليه ما ذكره الماتن رحمه الله تعالى. اللسان وانفه وذكره وسمعه وبصره وتلحظ هنا انه ذكر الاعضاء وذكر المنافع ذكر الاعضاء وذكر المنافع الاعضاء هي ما ذكره كالانف انف عضو قائم والمنفعة الشم العين عضو قائم والمنفعة البصر السمع عضوان قائمان ومنفعتها السمع فما كان منه عضو واحد فقطع او ازيل او ابين ففيه الدية كاملة واما ما منه عضوان ففيه في ازالة جميعه الدية كاملة وفي واحد منهما نصف الدية وما كان منه اربع الى ان ذكر ما منه عشرة الانواع الاصابع كاصابع اليدين واصابع الرجلين فقال رحمه الله كل ما في الانسان منه شيء واحد ففيه دية اي في هدية كاملة كلسانه فاذا قطع لسانه وفقد بقطعه الكلام ففيه دية كاملة اما اذا قطع بعض اللسان ففيه الحكومة بمعنى انه يقدر يقدر قيمته حرا وعبدا بهذا النقص فيعطى قدر ما نقص من قيمته لو كان عبدا. فهذا هو معنى الحكومة قال وانفه كذلك. الانف اذا اوعبه قطعا فان فيه الدية كاملة وزاد ايضا لو قطع الارنبة هذه العضو اللين من من الانف قطعه واذهبهم ففيه ايضا الدية كاملة فلهذه الارنبة وهذا العضو الذي هو اللين الذي واللين من الانف اذا قطع وحده ففيه الدية كاملة واذا اوعبه كاملا قطعا ففيه الدية ايضا كاملة فاذا قطع هذه الارنبة وبقي اصله ففيه الدية كاملة كما سيأتي قال وذكره اذا قطع ذكره اي قطع ذكر الرجل فان فيه الدية كاملة كذلك لو اذهب سمعه ضربه ضربة على رأسه فذهب السمع واصبح لا يسمع شيئا اما اذا كان ضعف سمعه اذا ضعف السمع فان فيه الحكومة وهي رواية ثانية في المذهب الرواية الاولى ان فيه الحكومة والرواية الثانية ان فيه ثلث الدية قال وذكره وسمعه وبصره طلبه فافقده البصر العينان قائمتان العينان قائمتان قائمتان مفتوحتان لكنه لا يبصر بهما نقول فيهما الدية كاملة قال وشره اذا اذهب الشمع الذي ضربه ضربة على رأسه فاذهب شمة ففيه ايضا الدية كاملة قال وعقله عقله ذهب العقل وجل. وجن الرجل ففيه الدية كاملة كلامه وكلامه ايضا بمعنى عطل منفعة لسانه ففيه الدية كاملة كذلك بطشه بمعنى عطل منفعة يديه اليدان قائمتان ولكنه اصبح لا يستطيع ان يحركهما ففيهم الدية كاملة لانه عطل منفعة اليد كذلك عطل منفعة القدمين فاصبح لا يمشي نقول ايضا فيها الدية كاملة قال وكذلك في كل واحد من سعره الصعر هو شق الوجه ويكون عن كبر ويكون عن مرض السعر هو امالة شق الوجه فاذا ضربه حتى امال وجهه واصبح وجهه مائلا فانه عطل منفعة جمال وجهه فيكون فيه الدية كاملة ايضا هذا معنى الصعب قال وتسويد وجهه وخديه. يعني لو ضربه حتى اسود وجهه كاملا واصبح وجهه مسودا حتى عطل منفعة نظارته وجمال وجهه فاذهبه قال فيه ايضا الدية كاملة قال واستطلاق بوله بمعنى انه اصبح لا يستمسك بوله وهذا قد يحصل يظرب الانسان على صلبه او على ظهره فيستطلق بوله ولا يمسكه فايضا فيه فيه تعطيل منفعة امساك البول او الغائط ففيه الدية ايضا كاملة قال وقرع رأسه بمعنى لو ضربه حتى اسقط شعر رأسه او شعر لحيته حتى لم يبقى منها شعرة ولم تنبت بعد ذلك ففيه على القول الراجح من قول على المذهب وغيره ان فيها الدية كاملة فيها الدية كاملا لانه اذهب منفعة منفعة الشعر في رأسه ولحيته ففي ذهاب شعر رأس الدية كاملة وفي ذهاب شعر اللحية الدية كاملة فتأمل وهي رسالة الى كل من يحلق لحيته ان هذه اللحية لو ذهبت ولم تنبت كان على من اذهبها ان يدفع دية كاملة فالى اولئك الذين يرمون هذا الشعر الذي كرموا به وجعل الشارع فيه الدية كاملة ان يعتنوا بشعورهم وان يتقوا الله عز وجل فيها قال ولحيته دية وما فيه منه شيئا. اذا هذا الامر الاول ما كان منه شيء واحد كما ذكر من جهة الاعضاء والمنافع ففيه اذا ذهب الدية كاملة قال ابن خجاب وذلك ان كل عضو لم يخلق الله لم يخلق لم يخلق الله سبحانه وتعالى في الانسان الا واحدة كاللسان والانف وجميع ما ذكرناه ففيه دية كاملة لان في اتلافه اذهاب منفعته اذهاب دعوة الجنس واذهاب دعوة الجنس كاتلاف النفس بمعنى انه سواء اذهب العضو او اذهب منفعة العضو ففيه الدية كاملة وعلى هذا لو اذهب العضو وذهبت معه منفعته نقول هي دية واحدة لو ضربه على عينيه فذهبت العينان وذهب بصر كم نقول فيها من الدية؟ دية واحدة لان المنفعة تبع للعضو. فلو بقي العضو ذهبت المنفعة فيه الدية كاملة ولو حصد للعكس قطع اذنيه وبقي السبع نقول فيهما الدية كاملة لانه اذهب العضو ولو اذهب بقطع الاذنين السبع معا فيه الدية كامل ليس فيه الديتان نعم قال رحمه الله تعالى وما فيه منه شيئان شيئان مثل العينان اه كذلك الكفان اليدان الرجلان اه وغيرهما قال وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي احدهما نصفها كالعينين والحاجبين والشفتين والاذنين واللحيين واليدين والثديين والاليتين والانثيين والاسكتين والرجلين قال لانها منفعة الجنس تذهب بذهابهما فكان فيهما الدية وفي اتلاف احدهما ذهاب نصف منفعة الجنس فكان فيها نصف الدية. قال ابن قدامة لا نعلم في هذا خلافا. اي نعلم في هذا خلافا بين اهل العلم وحجة هذا الباب الحديث المشهور هو كتاب عمرو بن حزم. وقد مر بنا هذا الكتاب وذكرنا ان مالك رواه عن ابي محمد بن عمرو الحزم عن ابيه عن جده مرسلا وان هناك من رواه من رواه متصلا ورواية الوصل لا تصح. رواية الوصل لا تصح بل من وصله فهو متروك الحديث لا يحتج به وقد اخذ به اهل العلم واحتجوا به وقد قال ابن عبد البر شهرته تغني عن اسناده واعمله عمر بن عبد العزيز وقال به الزهري رحمه الله الله تعالى وعلى هذا عامة اهل العلم على العمل بما في هذا الكتاب قال رحمه الله وقد روى الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اليه وكان في كتابه وفي الانف اذا اوعب جدعا الدية. وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية الصلب هو مجرى المني. فاذا ضربه على صلبه حتى انقطع بنيه ففيه الدية كاملة وفي العينين الدية وبالرجل الواحدة نصف الدية رواه النسائي متصلا ورواه مالك مرسلا وهو والراجح فيه الارسال كما ذكرنا ذلك سابقا. قوله وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي احدهما نصفه وفي احدهما نصفها كالعينين العينين فيها فيها عدة اعضاء العينان والاجفان والاشفار والاهداب هذه كلها في موضع العينين العينان والاجفان وكذلك الاشفار وكذلك وكذلك الاهداب. فالاهداب هو هذا الشعر فلو ظربوا حتى اسقط شعره ولم ينبت كاملا في جميع العينين ففيه الدية كاملة وفي نصفه وفي احدهما نصف الدية لو ضربه حتى ازال اجفاله اي ففيه ايضا نصف الدية ولو ضربه حتى ازال الاشفار ما هي الاشفار الاشفار هي حرف الاجفان الذي تنبت عليها الاهداب هذا هذا هو الجفن وهذا الشعر والهدب والذي تنبت عليه الاهداب هو هو الاشفار هو الاشفار ففيه ففيهما ايضا الدية كان اذا اوعبها واذهبها قال ايضا والحاجبين ايضا لو ضربوا على حاجبيه حتى اذهب شعر الحاجب ولم يبقى منهما شيء او ازالهما ففيهم الدية كاملة قال والشفتين ففي ظرف قطع شفة واحدة فيها نص الدية واذا قطعهما جميعا حتى ازالهما وبقي وظهرت الاسنان ففيهما الدية كاملة والاذنين الاذنين هي هذي الاذان اذا قطعها فاوعبها حتى اذهب جمالها ففيها الدية كاملة وفي وفي واحدة منهما نصف الدية واللحيين اللحيين هو اللحي العظمي الفكين هذه اذا ازالهما ايضا قبل اليد واليدين والثديين الثديين المراد بهما هذه هذه الحلبة لو قطع حلبتيه يعني تأمل لو قطع هذه الحلبة ففيها نصف الدية ولو قطع حلبتين ففيه مدية ففيه مدية كاملة ففيه مادية كاملة والثديين لو قطعت ثدي كاملا قطع الثدي كان بين الصدية وقطع الحلبة وحدها ايضا فيه نصف الدقيقة فلو قطع الثدي كاملا دخلت الحلبة في نص الدية. دخلت الحلبة في نص الدية. واذا قطع الحلبة وحدها فيها نصف ودية لوحدها والاليتين الاليت ايضا فيها الدية كاملة. وذلك لان فيها منفعة وفيها ايضا ما يحتاج المسلم فالليتيظا لو قطعتا او قطعت احداهما ففيه مادية في جميعهما ونصف الدية في بواحدة منهما قال والانثيين اي الخصيتين اذا قطع الخصية جميعا ففيه الدية ففيه الدية كاملة وفي اذهاب واحدة منهما ففيه نصف الدية والاسكتين وهذا متعلق باشفار النساء الاسكى الذي يكون على على حد حد الشفر من النساء وهو ما يكون على في آآ رأس رأس الرحم الذي هو الذي يكون ساترا لبظل المرأة فهذا يسمى جوانب جوانب جوانب الفرج جوانب الفرج هما الاسكتين والرجلين ايضا ففيهما نصف الدية قوله اذا هذا ما يتعلق بما فيه ما فيه في الانسان منه اثنان ففي ذهابهما جميعا الدية كاملة وفي واحد منهما نصف الدية قال ابن قدامة لان منفعة الجنس تذهب بذهابهما فكان فيهما الدية وفي اتلاف احدهما نصف الدية وقالا نحن في هذا خلافا. ثم قال ايضا رحمه الله وفي الاجبان وفي الاجفان الاربعة تأمل الان انتقل الى ما فيه اربعة اربعة امثال فيه اربعة اشياء في الانسان الاجفان جفن في الاعلى وجفن اسفل في كل عين جفنان اصبحت اربعة اجفان فاذا ذهبت الاجفان الاربعة كلها ففيه الدية كاملة وهي ذهب اثنان ففيهما نصف الدية وفي واحد منهم ربع ربع الدية هذا ما يتعلق الادفاء الاجزاء عندنا اربعة اجفان اربعة اجفان الاعلى والاسفل هذا جفن وهذا جفن وهو الذي يغطيان العين اذا اذهبهما الجميع فيها النص الدية واذا اذهب احدهما ففيه ربع ففيه ربع الدية قال وفي الاجفان الاربعة الدية كاملة. وفي اهدابها كلها ايضا الدية كاملة وبكل واحد في كل واحد من هذه الاربع ربع الدية فان قلعها اي قلع العين باهتفالها واهدابها ففيها كم قال على العين باهدابها واجفانها واشفارها ففيها نصف الدية واضح؟ فلو قطع الاهداب وحدهما فيهما نصف الدية ولو حرق الاجفان وحدهم وبقيت العين ففي ايضا نصف دقيقة ولو قلع العين كافلة ففيها نصف الدية مع انه قلع العين وذهبت معها الاجفان والاهداب والاجفار ففيها نصف الدية قال فان قلعها باهدابها وجبت دية واحدة. دية واحدة يعني ايش ان لا تذكر لا نعددها لا نقول في الاهداب نصف الدية في الاجفاد نصف الدية وفي وفي الاشفار النصف الدية وفي العين بل نقول هي دية واحدة فالعين كاملة باهدابها واشفارها واجفانها فيها نصف الدية مثل اليد لو قطع الاصابع هذي الخمسة كم فيها فيها نصف الدية ولو قطع الكف كامل اصابعها ففيها نصف الدية ولو قطع اليد كاملة ففيها للصدية ولو قطع الاصابع وحدها للصديق ثم قطع الكف نص الدية ثم انقطع اليد اصبح في ثلاث ديات وهي يد واحدة قال وفي اصابع اليدين جميعا يعني عشرة اصابع فيها الدية كاملة فافادنا ان في كل اصبع كم؟ عشر عشر من الابل يعني في كل اصبع عشر ديته في كل اصبع عشر الدية وفي اصابع الرجلين ايضا كذلك الدية كاملة. وفي كل اصبع عشرها اي عشر الدية ولا ترضى بين السبابة وبين الخنصر وبين الابهام فقطع السبابة كقطع الخبز كقطع قطع السبابة كقطع الخنصر وقطع البنصر والوسطى والابهام الا ان الفرق بينهما في مسألة في مسألة قطع الانامل فما كان منه ثلاثة انامل فبكل انملة ثلث ثلث عشوها ثلث العشر بمعنى اذا قلنا عشر الدية ففيها ثلث العشر ثلاثة وثلاثة من الابل وثلثا وثلث ناقة حتى يكون الثلث وفي الابهام في كل انملة خمس من الابل. يعني الابهام كم في منهم في انملة؟ فيه انملتان جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ونقل عن غير واحد كسى المسيب وغيره ان لو فرق بين الاصابع وقد رجع عمر عن هذا القول واتبع قول قوله مع قول عامة اهل العلم. وقد جاء في ذلك احاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس وعن ابي هريرة وعن ابي موسى وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الاصابع ان في كل اصبع عشرا عشر الدية وان في الاصبع عشر من الابل قال ولا نعلم فيه مخالفا في هذه المسألة اي في اليدين عشر في اليدين الدية كاملة وفي الاصابع الجلدية كاملة الا ما جعل عمر ثم رجع عنه الا ما الى ما في كتاب عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه قال فاخذ به عمر وترك قوله الاول وهو قول عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية اصابع اليدين والرجلين عشر من الابل كل اصبع وجاء ايضا عن عمر شعيب عن ابيه عن جده مثل ذلك ان الاصابع سواء وروي عن الموسى انه قال ايضا في كل اصبع من اصابع اليدين والرجلين عاشوا الابل واساليبها صحيحة اسانيدها صحيحة قال وفي كل وفي كل انملة بكل انملة ثلث عقلها الا الابهام. بمعنى ثلث ثلث عشرها لان عقلها العشر. ففي كل انملة ثلث العشر الا الابهام لان فيه فيه اثنتان فيكون فيه الا الابهام ففيه آآ في كل انملة نصف العشر نصف العشر نصف عشرها اي نصف عشر الدية اي فيه خمسة من الابل ثم انتقل الى مسألة الاسنان قال وفي كل سن خمس من وفي كل سن خمس من الابل اذا لم تعد اذا لم تعد اذا لم تنبت مرة اخرى ولذلك يفرق بين من اسنانه واسنانه اللبنية بينما الاسنان اسنان يابانية فمن سقط سنه بضرب ولم يعد ففيه خمسة من الابل واما اللبنية فاذا سقطت ففيها الحكومة والتعزيب فيها الارش بمعنى يقدر ذلك ويقضي القاضي بما يراه مناسبا في عقوبة ذلك الذي واسقط سن ذلك الذي آآ اسقط سنه قال وفي كل وفي كل سن خمس ابل اذا لم تعد وفي مار للانف ما لم هو اللي بس هو رأس الانف وما لان منه وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر وما ظهر من السن وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله. بمعنى قبل ذلك قال ابن قدامة وفي كل وفي كل سن خمس ابل اذا لم تعد. قال ابن لا نعلم خلافا بينهم في ان دية الاسنان الابل خمس في كل سن وروي ذلك عن عمر وابن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنهم. وقد خالف مروان بن الحكم وعبد الملك ورأيا التفريق بين الاضراس وبين الاسنان الامامية ولكن قولهما لا يقوم على دليل والذين قالوا في كل خمسة منهم هو الذي جاء فيه الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم بل جاء ذاك به كتاب ابن عمرو ابن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى وفي السن خمسة ابل وجاء ايضا عن عمر شعيب عن ابن ابي عن جده قال في الاسنان خمس خمس خمس والاضراس والانياب كالاسنان. الاضراس والانياب كالاسنان. سواء ولم ولم يفصل. قال ولم روي لك عن ابن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنهما. ولان قوله في الخطر في كل سن خمس ابل وهي فصل دخل في عموم جميع الاسنان الاضراس والانياب لانهما اسنان. وجاء عند ابي داوود الاصابع والاسنان سواء اي انه لا فرق بين اصبع واصبع لا فرق بين اصبع واصبع وكذلك ايضا لا فرق بين بين سن وسن كما جاء في عن شعيب عن ابيه عن جده وعن ابن عباس وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنهما جميعا. قال والاسنان سواء الشفة السفلى قال الاصابع سواء والاسنان سواء وكذلك هذه وهذه سواء جاء قوله قال في حديث ابو شعيبة جده قال الاصابع سواء والاسنان سواء الثنية والضرس وقيل الشفة والضرس معرض الشفة الاسنان تكون قريبة من الشفة الامامية هذه قال والشفة والضرس سواء وجاء في رواية الثنية والاضراس سواء هذه وهذه سواء. رواه ابو داوود من حيث ابن رضي الله تعالى عنه واسناده جيد قال ابن قدامة وهذا نص واذا ثبت هذا فان ديتها تجب اذا لم تعد فان عادت لم تجب ديتها كما لو نتف شعره فعاد مثله قال وفي مال الانف قال بغير خلاف حكاه ابن عبدالبر وابن المنذر عن من يحفظ عن من يحفظ عنه ذلك من اهل العلم وفي عمر ابن حزم انه قال في الانف اذا اوعد مالنه جدعا الدية في الانف كان من الدية وفي المارن من الانف ايضا الدية كاملة قال ابن قدامة ولانه عضو فيه جمال ومنفعة ليس بالبدن منه الا شيء واحد فكانت فيه كدية اللسان وانما الدية في مال وهما لان منه هكذا قال الخليل بمعنى المارن هو ما لان من الاب رأس الانف هذا الذي يلين هو المارن. فاذا قطعه انسان اوجبنا عليه الدية كاملة اذا كان قطعه بالخطأ اما ان كان متعمدا لمن قطع الخيار. اما القود واما واما الدية قال وفي حلمتي الثدي وفي حلبتي الثدي الدية نص عليه الامام احمد لان المنفعة بها تتعلق بالحلمتين بهما قال لان بها تعلق بالحلمتين بهما يشرب الرضيع لو لم يكن هناك حلمة لا يستطيع الشرب الرضيع بهما وتسويدها هدية العضو كله. مسألة قوله آآ قوله وما ظهر من السن قال وحشرة الذكر وماضاها من السن وتسويده قبل ذلك قالوا في الكف الدية وفي الكف الدية وكذلك القدم قول هنا لان المنفعة بها تتعلق بالحلبتين بهما يشرب اللبن فهما كالاصابع مع الكف وحكم ثدي الرجل وحكم ثدي الرجل تلك حكم ثدي المرأة لان ما وجد فيه من المرأة وجب فيه من الرجل كسائر الاعضاء ولانه اذهب الجمال عن الكمال ووجبة الدية كاذني الاصم وانف الاخشم بمعنى انف الاخ الذي لا يشم واذني الاصم الذي لا يسمع فاذا ضرب فاذا قطع اذنيه وان كان اصما ففيه الدية كاملة وانف اخشب اذا قطعه ايضا فيه الدية كاملة فالحلمة اذا قطعها فيها نصف الدية واذا قطع حلبتيه جميعا ففيها الدية كاملة. قول وفي الكف الدية وكذلك القدم يعني كف اليد اذا قطعها باصابعها ففيها نص الدية والقدم باصابعه اذا قطع وجبت قول هنا وفي الكف الدية وكذلك القدم قول وفي الكف الدية وكذلك القدم يعني الكف باصابعه والقدم باصابعه اذا قطعه وجبت ديته كاملة. ديته كاملة يعني ايش؟ دية اليد وليس دية كاملة من جهة النميمة بالابل. فاذا فقطع الكف باصابعها فيها خمسون من الابل واذا قطع اليد الاخرى ففيه ايضا خمسون ابل وينقطع اليد كاملة من المنكب ففيها الدية خمسون من الابل ايضا بينما لو قطع الاصابع وحدها ففيه ايضا خمسون ابل ثم اتبعها بعد ذلك بقطع الكف ففيها ايضا خمسون من الابل وهكذا وكذلك القدم لو قطع اصابع القدم لوحدها ففيها خمسون من الابل. ولو قطع القدم كاملة باصابعها ففيها الدية كاملة اي خمسون من الابل وانما تجب الدية كاملة بقطع القدمين جميعا وبقطع اليدين جميعا العضو. دية العضو هدية العضو كم دية العضو؟ لا فيه نصف الدية. واذا كان عضو واحد في الدية كاملة. هذا قصده انه مقصود بيئة العضو كامل وليس المقصود انه يعطى بها بالابل. واضح قال لو قطع الرجل من الركب مع الركبة لو قطع الرجل مع الركبة وجبت ديتها. لان ذاك يسمى رجلا فهو داخل يسمى اليد والرجل فلم يكن فيه اكثر من دية دية هذا وظاهر المذهب. وقال القاضي في الزائد حكومة. يعني اذا قطع من المرفق او من الركبة وجبت عليه دية اليد والرجل وفي الزائد عن الكوع هذا القول الاخر اذا فيها روايتان لو قطع الكف كاملة ثم قطع من الذراع شيئا او قطع الذراع والكف كاملة. قال في الكف مع الاصابع نصف الدية. وفيما زاد على الرواية الاخرى ايش فيها حكومة والقول والمشهور للمذهب ان في ذلك الدية كاملة الواحدة بمعنى انقطع اليد من المنكب كاملة فهي نصف الدية كذلك وقطع من الذراع ففيها نصف الدية وهذا هو المذهب وهو الاقرب يعني مثلا على قول القاضي على قول القاضي يقول لو قاطع الكف من الذراع من هنا قطع الكف من الذراع هذي فيها خمسون من الابل واضح؟ الجزء هذا يقول فيه حكومة يقدره القاضي ويزيد. يعني اذا قلنا هذه قطعها عشر الابل كم يعطيه؟ ستون من ابل على المشخوف المذهب يقول لا فرق سواء قطعه من الذراع او قطع من المرفق او قطع من المنكب ليس فيها الا دية كاملة وهي خمسون من الابل فلو قال قائل انا اقطعه من منكبيا كم كم يلزمني يلزمك خمسة بالابل فكان ذاك لو قطع من الذراع نقول هو كذلك يلزمه خمسون من الابل واليد اسم للجميع قال بعد ذلك وفي حشرة الذكر الدية. حشوة الذكر المقصود بها اي شيء رأس الذكر فاذا قطع رأس الذكر لوحده دون اصله فان فيه فان فيه الدية كاملة لانه بقطع حشوة الذكر افأذهب منفعة الذكر اذى منفعته ولو قطعه كامل ايضا ففيه الدية كاملة. كما قلنا في الانف لو قطع الانف كاملا كم فيه الدية كاملة ولو قطع المارن فيه الدية كاملة ايضا فلو قطع الذكر كاملا من اصله ففيه الدية كاملة ولو قطع حشبة الذكر وهو رأسه ففيه ايضا الدية كاملة قال ولا نعلم مخالفا فيه لان منفعة الذكر تكمن بالحشفة كما كما تكمل منافع اليد بالاصابع فكملت اليد فكملت الدية بقطعها كالاصابع قال مسألة ويجري ما ظهر من السن فيما ظهر للسن بمعنى ان السن اذا ظهر ولو يسيرا فكسره احدهما يعني بمعنى لم يكن سنا كاملا ولكن ظهر جزءا منه فجاء شخص وكسر تراه فحكم ما ظهر حكم السن كاملا لان السن اسم لماضاه من اللثة فاذا كسره من ذلك الحد وجبت الدية. وما في اللثة يسمى سنخا فان قلعه بسلخه لم يجد القرش. الارش كما ان اصل الاصابع الكف فاذا قطع وجبت الدية واذا قطع معها الكف لم يزد الارش. على قول انه اذا لو قطع هذا السر الذي ابتدأ ظهوره من اصله ففيه ايضا السن خمس عشرة من اللي فيه عشر فيه خمسة من الابل واذا قطعه دون ان يقطع اصله ففي ايضا خمسة من الابل كما لو قطع الاصابع لوحدها دون الكف فيها ديتها كاملة. واذا قطع الكف معها ايضا ففيها الدية كاملة ولا تزيد قال بعد ذلك وان جنى على السن فسودها بمعنى جنى على السن فضرب حتى اسود السن كامل وهذا يحصل كثيرا من الناس من اذا ضرب اسود سنه فاذا اسود سنه ففيه ايضا دية السن وجبت عليه ديتها لان بضربه اذهب منفعة السن الامام احمد في ذاك رواية رواية اخرى وهي ان في تسويد في تسويدها اه ثلث ثلث ذلك قال ابن قدامة روي ذلك عن زيد ابن ثابت وحكى عن احمد فيه روايتان اشهرهما ان في تسويدها كمال ديتها لانه اذهب الجمال عن الكمال فكمل ديتها كما كما لو قطع اذن الاصم وانفى الاخشم ولانه قول زيد ولم يعرف له مقام الصحابة. الرواية الثانية في ثلث ديته اذا قلنا في السن خمسة الابل ففيه ثلث بيد ذلك قال وفي بعض ذلك بالحساب ديتي. فاذا قطع شيئا من مال الانف او الثدي او الحشفة بمعنى لم يأتي عليه كاملا. وانما قطع بعض العضو الذكر قطع منه قطعة الحلمة الحل ما قطع منها قطعة واليد قطع منها قطعة واضح؟ فهذا يقدر بقدره عند القاضي فيكون حكومة قالوا في بعض ذلك بالحساب الديتي فانقطع شيئا من مال الانف او الثدي او الحشفة او الذكر او كسر بعض السن فان كان النصف وجب نصف ديته وان كان اقل من ذلك او او اكثر وجب حسابه. مثلا كسر نصف السن نقول في السن كاملة نيته ففي نصفه نصف ديته كسر الثلث كذلك. قطع مثلا قطع مثلا آآ تتصور هذا في مثل في الأسنان في الاسنان. قطع رأس الارنبة رأس هذه ارنبة الانف قطع شيئا منها جزءا منها. يقول لو اوعبها كاملة كم فيها؟ الدية. فاذا قطع ربعها ففيها ربع الدية. نصفها نصف الدية كاملة في كاملة قالوا في الاشل بيده شلة ورجله عائدة وذكره عندي لخصي يعني والذكر وذكر الخصي والعنين واللسان الاخرس والعين والعين الغائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والانف دون ارنبته بمعنى اذا قطع يدا شلال اذا قطع يدا شالله نقف على قوله وفي الاشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعين نقف على هذا والله تعالى فقط لن يكملها جل. قوله في وفي الاشل حيث بقي هذا نكمل هذا. قال وفي الاشل من اليد بمعنى لو ان انسان تعدى على يد انسان اشل فقطعها ولا فرق اذا قطعها اذا قطع اليد الشلاء فالصحيح ان فيها الدية كاملة هذا هو القول الاول قوله وفي الاشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصيب والعنين ولسان الاخرس والعين الغائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والانف دون ارنبته والزائد للاصابع وغيرها حكومة. هذا هو القول الاول. بمعنى لو قطع بيد لا منفعة فيها منفعته متعطلة ليس فيها منفعة وليس فيها ذي عائبة ليس لها منفعة فيقال في هذا ان فيها روايتان. الرواية الاولى ان فيها الحكومة تقدر قيمتها ويقضي القاضي فيها والرواية الاخرى ان فيها ثلث الدية فيها ثلث الدية الدية اليد هي ثلث الدية اليد كذلك الرجل الرجل العائبة والذكر ذكر الخصي الذي لا ينتفع بذكره لانه خصي او عنين او ذكروا بلا حشفة ليس له حشبة او لسان اخرس او عين غائبة طافية او سن سوداء عائبة فهل فيها الدية كاملة؟ قال فيها حكومة على الرواية الاولى وعلى الرواية الثانية فيها ثلث ديتها. وقد جاء عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين الغائبة السادة لمكانها بثلث الدية. وفي اليد الشلة اذا قطعت ثلث ديتها وفي السن السوداء اذا قلعت ثلث ديتها. رواه النسائي من طريق عمرو شعيب عن ابيه عن جده من طريق العلاء. عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده واسناده لا بأس به ورويضة ابو داوود مختصرا قال في العين وحدها وروي ذاك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولانها كانت الصورة فكان فيها مقدار كالصحيحة قال وكذلك الرجل الشلاء والذكر الاشل وذكر الخصي وذكروا وذكروا العنين وكذلك كل عضو ذهبت منفعة ذهب نفعه وبقيت صورته فذلك عن الروايتين احداهما تجب حكومة كما سبق والثانية ثلث الدية بالقياس على ما مضى وفي لسان الاخرس وايتان كاليد الشلال واما الاصبع وقال القاضي في معنى ذلك الاصبع الزائدة ونحوها قال الشيخ والصحيح ان الواجب في الزائد الحكومة لان الاصل لان الاصل لان الاصل الباقي صورته بقي جماله بعد ذهاب نفعه. والزائد لا جمال فيه بل هو يشيل في الخلقة فلا يصح قياسه على ما بقي جماله. اذا هنا رجح الى ان اليد الشلة اذا قطعت والرجل الشله اذا قطعت والذكر الاشل اذا قطع وذكر الخصي فلذلك انتفع بذكره وكذلك ذكر العنين وكذلك الذكر الذي قطعت حشفته وكذلك الانف الذي قطعت ارنبته ولا ينفدون ارنبته والزائد الاصابع وغيرها حكومة قال هذا هو المشهور مذهب ان فيه الحكومة والحكومة كما ذكرنا سابقا هو ان يقدر ينزل الحر منزلة العبد ويقدر او تقدر قيمته بهذا العيب. وتقدر قيمته وهو سائل من ذلك العيب. فالفرق بينهما هو الحكومة فيعطى بقدر الفرق بين كونه صحيحا وكونه معيبا واما الزائد الاصابع الزائد بالاصابع ففيه ففيه عقوبة واما اليد الشلاء فحديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده هو حجة في هذا الباب فيشار اليه. فيقال اذا الشلاء والرجل الشلاء والذكر الاشل وكل ما بقيت صورته ولم تبقى منفعته ففيه ثلث الدية الصحيح الراجح ان ما بقيت صورة العضو ولم يكن له منفعة ففي قطعه ثلث الدية اي ثلث الدية ذلك العضو. فان كان منه شيء واحد ففيه ثلاثة وثلاثين من الابل وان كان منه شيئان ففيه ثلث الخمسين بمعنى ما يقارب السبعة عشر من الابل وهكذا قال وفي الاشل من الاذن والانف وانف الاخشب واذن الاصم ديتها كاملة وفي الاشل قول هنا وفي الاشل من الانف والاذن وان في الاخشم واذن الاصم ديتها كاملة لان نفعه وجمالها باقي بعد شللها فان منفعة الاذن جمع الصوت منع دخول الماء والهواء. في صماخ فاذا قطعها وجبت ديتها. وهنا يفرق الماتن بين ما في منفعة وجمال للانسان وبين ما لا منفعة فيه ما لا اه جمال فيه ولا منفعة بعد ذهاب منفعته تفرق بين الاذن. الاذن ولو ذهب السبع ففي بقائها جمال الصورة وفيها ايضا انها تمنع من دخول الماء الى الى داخل الدماغ وما شابه ذلك فاذا قطع الاذن الشلاء التي لا تسمع ففيها نصف الدية. الدية الدية كاملة الدية كاملة وكذلك الاب انف صورته موجودة لكن لا يشم به ماذا يفعل؟ نقول فيه ديته فيه الدية كاملة وانف الاخشم واذن الاصم كاملة. قال لان نفعها وجمالها باق بعد شللها. فان منفعة الاذن جمع الصوت. لكن قد يقول قائل اليد الشلة ما الفرق بين الشلة والاذن الشلاء الفرق بينهم اليد اذا شلت عكفت واصبحت عائدة ولم يبقى في بقائها جبل بخلاف الاذن فان الصورة لا تتغير بذهاب بشلنها فاما اليد والقدم فعندما تشل تصبح عائبة امالتوية او تصبح فيها شيء من العين فاذا وعلى هذا يقرر فيقال اذا ذهبت منفعة العضو وبقيت صورته كاملة فان في قطع الصورة ديته كاملة واما اذا ذهبت المنفعة ولم تبقى الصورة صورة كماله ففيها ثلث الدين على على المشهور وعلى القول الاخر فيها الحكومة قال واذن الاصم ديتها كاملة. واضح الفرق؟ بين اليد الشلاء والقدم الشلاق وبين الاخشب الذي لا يشم بين آآ الاصب الذي لا يسمع الفرق بينهما ان اليد الشلاء وكذلك القدم الشلاء يذهب نفعها ويذهب ايضا جمالها اما الاصم والاخشم فان جمال الانف والاذن باقي وانما ذهبت ذهبت منفعته ففي ذهاب المنفعة دية وفي ذهاب صورة جماله الدية كاملة هذا هو الفرق بين الصورتين والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم احسنت اذا قطع الاصبع ففيه اذا قطع اصبعا واحدا ففيه عسر الدية عشرة عشرة من الاذن فيه ايضا هنا عندي مسألة اخرى مسألة اذا قطع اذا قطع يد اذا اذا فقع عين الاعوج ليس له عين الا عين واحدة والعين الثانية تالفة فجاء شخص وفقع عينه الصحيحة ذكرنا سابقا ان فيها روايتان الرواية الاولى لا تناسب زيت العضو لكاء الواحد ففيها الدية كاملة والقول الثاني ان فيها نصف الدية نصف الدقيقة وهكذا ايظا لو كان له ثلاث اصابع فاذهب منفعة اصابعه اذا كانت كذلك قالوا في هدية الكف كاملة كأنه قطع الصلاة لكن القول الاخر ان في كل اصبع عشر من الابل الكاملة على حسب كل عضوديته كاملة اليد ديته كاملة كم خمسون هذي ديتها كاملة. اذا كل اليدين فيها فيها مئة بالابل. كل عضو فيه الدية كمية من الابل وما كان منه اثنان ففيه في ذهاب في ذهابهما جميع الاندية كاملة وفي احدهما فاذا اذهب العضو كاملا الذي هو اليد كاملة فيها ليتوب وديتها كم خمسة مليون فمراده فيما ذكر على حسب كل عضو ان فيه الدية كاملة لانه اذا قلنا قطع الاصابع والكف والذراع هي في اعضاء الاصابع الهدية والكف له هدية. فهل نقول عليه ديتان ماذا نقول عليه دية واحدة وهي ديت خمسون الابل لانه قطع الكفة كاملة والرواية الثانية اذا قطع ما زادها الكف ففيه حكومة الان فيه الاصل هذا الانف كامل اذا قطع اذا اوعبه من اصله ففيه الدية كاملة وجماله في هذه الارنبة ما لان منه. فلو قطع ما لان منه فقط وابقى اصله ففيه الدية كاملة ايضا لو قطع لو جاء شخص وقطع هذه الارنبة واضح تقول كم فيها الدية كاملة. جاء اخر شخص اخر وقطع ما بقي. كم فيها لا قلها قبل قليل وشو شخص قطع ارنبة رجل قد اتى وقطع المارد هذا المارد الذي يبيه ينثني قطعه حكمنا عليه بكم؟ الدية كاملة بلا خلاف جاء اخر وضربه حتى ازال الانف كاملا من اصله ازال الخياشيم وازال كل شيء واضح؟ ايش نقول فيه؟ اما الحكومة اما الثلث كما قال كما جاء الاصل في المذهب انه ايش انها الحكومة والرواية الثانية التي هي الارجح لحديث عم شعيب وجده ان فيها ثلث في ثلاث ثلث ديته وليست الدية كاملة واضح؟ فاذا قلنا الدية كاملة في الانف ففيه ثلث الدية واضح هذا من جهة لو ضربه ذهب فيه الدية كاملة نسأل الله العافية. اللهم امين. الله يعافيك يا رب اللحية طبعا المقصود به اذا تمت اللحية ولم تنبت ذهبت ولم تنبت لم تعد اما اذا نبت اذا حلقة وعادت ففيها التعزير. اعوذ بالله هذا مد لها. بس هو بالنفس هو هو نفسه يبقى الليزر اعوذ بالله حتى لا لا تخرج هذه اللحية مع انه في هدية كاملة تأمل لكن سبحان الله هم لانها جمال جمال وزير الانسان فاذا ضربه الانسان حتى اسقط لحيته وذهب شعر وجهه اعابه ولذلك يذكرون يعني الرجل كوسد الذي لا لا شعر له يعيبونه حتى قال بعضهم كان موسى بن نصير رجل كوسر قال حلوان اللحية تباع لاشتريناها. حتى نعطيها موسى بن نصير لكن الى الله المشتكى