حملة بالعالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الشجاج وغيرها قال الشجاج هي جروح الرأس والوجه وهي تسع اولها الحارسة التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم ثم الباسلة التي ينزل منها دم يسير ثم الباظعة التي تبضع اللحم بعد الجلد ثم المتلاحمة التي اخذت في اللحم ثم استمحاقا التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص بحال. ثم الموضحة والتي وهي التي وصلت الى العظم وفيها خمس من الابل والقصاص اذا كانت عمدا ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشر من الابل. ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها. وفي فيها خمس عشرة من الابل. ثم المأمومة وهي التي تصل الى جلدة الدماغ وفيها ثلث وفيها ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل الى الجوف. فان خرجت من جانب اخر فهي جائفة وفي الظلع بعير وفي الترقوتين بعيران وفي الزندين اربعة ابعرة وما عدا هذا مما لا لا مقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة. وهي ان يقوم المجني عليه كانه عبد لا جناية به ثم يقومه وهي به قد برأت فما نقص من قيمته فله بقسطه من ديته. الا ان تكون الجناية على عضو فيه مقدر. فلا فلا يجاوز به المقدر مثل ان يشجه دون الموضحة. فلا يجب اكثر من عرشها او يجرح انملة فلا يجب اكثر من ديته. من ديتها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الشجاج وغيرها اي ما يتعلق بالجراح على وجه العموم والجراحات على وجه العموم قال رحمه الله تعالى والشجاج هي جراح الرأس والوجه على هذا عامة اهل العلم بل نقل فيه الاتفاق ان الشجاج انما تطلق على جروح الوجه والرأس فقط تسمى شجاجة اما غير الرأس والوجه فانها تسمى جروح تسمى جروح جراحات اما الشجاج فهي خاصة في الوجه والرأس قال وهي تسع اي شجاج الوجه والرأسية تسعة انواع ومنهم من تبلغها احدى عشر نوعا قال وهي على قول احدى عشر نوعا اولها الحارصة الحارسة وهي التي تحرص الجلد ولا يسيل الدم هنا قال الحارثة تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم ومنه ايضا الدابعة وهي التي تشق الجلد ولا يسير الدم ينزل يخرج الدم ولكنه ولكنه اه لا يسيل. يكون هناك دم لكن لا يسيل تسمى هذه الدابعة تسمى الدابعة ايضا منها الدامية وهي التي يسيل الدم منها يجرح الجلد ويشقه ويسيل الدم معه الحارس لا يسيل دم ولا يخرج دم والدامعة يخرج الدم ولا يسيل والدامية يخرج الدم ويسيل هذه هي الثالثة الرابعة قال الباضعة وهي التي تشق اللحم تشق الجلد وتزيد وتشق اللحم تسمى الباظعة فلتشق لتبضع اللحم بعد الجلد ثم المتلاحمة التي تأخذ في اللحم وتغور في اللحم بمعنى انها يدخل الجرح داخل داخل اللحم داخل اللحم تسمى هذه المتلاحمة التي اخذت باللحم ثم السمحاق واستمحاق هو جلده او قشرة تكون بين اللحم والعظم فاذا تجاوز اللحم ووصل هذه القشرة يسمى يسمى سمحاقا يسمى سمحاقا التي بينه وبين العظم قشرة رقيقة فهذه الخمس لا توقيت فيها بمعنى ليس فيها توقيت ان يكون فيها بعير او او فيها بعيرانان او ثلاثة انما فيها الحكومة فيها الحكومة على قول جماهير العلماء ممتاز يا جماعة. الباظعة. قال ما ذكرت دامعة؟ اللي قبلها. نعم. قال الحارسة وهي تشق الجلد شقا لا يظن انه دم ثم الباز التي دم يسير ثم الباظعة التي تبظع اللحم بعد الجلد ثم المتلاحمة هذه ذكر اول الحارسة حنا قلنا هذا على المذهب على القول الاخر يسمونها هناك اسمية تسمية اخرى الحارسة والدامعة والدامية وكذلك الباظعة والمتلاحمة والسمحاق عند السادسة على المذهب ذكر الحارسة وهي التي تشق الجلد ولا يظهر معها دم البازلة هي التي ينز منها دم يسير البازلة هي التي يزني دم يسير وان شئت سميتها الدابعة البازلة الدابعة كأن من الدمع اذا اجتمع في العين ولم ولم ينزل سمي بالدمع بذلك. تسمى هنا البازلة التي ينز منها دم يسير ولا يسيل الباضعة هي حين ذكرناها قبل قليل بمعنى بمعنى قلنا ايش؟ الدامغة قلنا اه الدامعة والدامية الدامية هي الدامية والمتلاحمة. قال بعد ذلك ثم الباظعة التي تبضع اللحم بعد الجلد. تبضع اللحم بعد تشق اللحم ثم المتلاحمة التي تذهب في اللحم تذهب في اللحم الاعلان هذا جرح جرحت خدك بجرح جرحك احدهم بجرح. اذا كان هناك فقط جرح في الجلد على الجلد نقول هذه اسمها حارصة اذا بالدم ظهر لون الدم اصبح الدم لونه ظاهر. واضح تسمى بازلة تسمى دامعة اذا سال الدم تسمى دابعة لا تسمى دابة تسمى دابية دامية بمعنى يس منها الدم. واذا شق اللحم تسبب الباضعة وتسمى ايضا وتسمى ايضا كما ذكرت الدامية واللاحمة الباظعة لتبضع اللحم اي اي تقطعه تشقه اذا دخل في اللحم واصبح الجرح غائرا دخل داخل اللحم تسمى المتلاحمة. يعني حارصة وبازلة حارسة وبازلة ودابع باظعة ومتلاحمة ومتلاحمة. ذكر هنا قال والحارسة والبازلة والباظعة والمتلاحمة ثم استبحاق هذه خمسة خمسة اشياء او خمسة انواع من الشجاج ليس فيها توقيت ليس فيها توقيت وهذا باتفاق العلماء باتفاق العلماء الا من شد الا من شد فليس فيما دون فليس فيما دون الموضحة شيء اي ليس فيها توقيت ليس فيها توقيت. ولذا يسمى في هذا الباب يقال ان منها ما هو مقدر ومنها ما هو غير مقدر والمقدر الذي جاء فيه جاء فيه تقدير كما جاء الموضحة فيها خمس من الابل فيها خمس من الابل ما دون الموضحة اي ما قبل الموضحة من الجراح في الرأس والوجه فهذه ليس فيها تقضي وانما فيها قيل فيها الحكومة وقيل فيها انها تقدر بقدرها من الموظحة. اذا كانت الموظحة فيها خمسة من الابل فينظر الى هذا الجرح وينظر قدره من موضحة فيجعل نصف الموضح اي عشرا اي نصف عشر الموضحة نصف عشر الموضحة او عشر الموضح اذا كان الموضح عشرة بخمس من الابل فيكون في هذه اثنان يكون فيها اثنان من الابل وهكذا. وقيل على القول على قول بعض المتأخرين ان ما كان فيه آآ حكومة انه يقدر بحسب بحسب تكاليف علاجه من جهة طبيب ومن جهة العلاج ومن جهة ما يتكلف به يقدر بعد يقدر هذا في ديته. يقدر في ديته بمعنى قد قد يجرح الانسان في ولا تكون موضحة ولكن علاجه يكلف مبلغ للمال يقال قيمة هذا العلاج هو الذي يكلف بها يكون فيه الدية او يكون فيه آآ قدر هذه قدر هذه الجراحة اذا اه الشجة هي منها ممنوعان مقدر وغير يقدر مقدر وغير مقدر كذلك ايضا الارش منه ما هو مقدر ومنه ما هو غير مقدر قال رحمه الله تعالى فهذه الخمس ليس فيها لا توقيت فيها ولا قصاص لا توقيت فيها ولا قصاص كيف قصاص؟ اي انه لا يقتص ممن تعمد فعل ذلك بشخص. فلو ان انسان ضرب انسان فجرح خده او شج او جرح رأسه شج رأسه كانت حارسة او كانت بازلة او كانت باظعة او كانت او كانت متلاحمة او كانت او كانت سمحاق فلا قصاص فيها باتفاق الائمة باتفاق الائمة. يقول يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى قال فانه يسمى شجاجا خاصة دون جراح سائر البدن والشجاج المسماة ذكر انها تسع تسعة منها خمس لا توقيت فيها خمس لا توقيت فيها وباقيها مقدر قال فاما التي لا توقيت فيها فقال ذكر قول الاصمعي اولها الحارسة وهي التي تشق اللحم قليلا ومنه حرص القصار للثوب فاذا قصه والبازلة والتي يبزل منها الدم وتسمى الدامية ايضا ثم الباظعة وهي تشق اللحم بعد الجلد. البازلة عند المذهب هي التي يسيل بها الدم عند الاحناف وغيرهم يسمونها قبل ذلك الدامعة والدابية. فالدامعة ايش الدابع هي التي يخرج الدام ولا يسيل والدابية التي يسيل منها الدم قال ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ثم المتلاحمة والتي اخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق ثم استمحاق التي وهي لتصل قشرة رقيقة دون العظم دون العظم او جلدة بين اللحم والعظم وتسمى الجراح الموصلة تلك الجلدة سمحاقا باسمها ويسميها بعضهم كاهل المدينة الملطاء وهي التي تأخذ اللحم كله حتى تخلص منه بمعنى انها تشق اللحم كاملا حتى تنتهي الى تلك القشرة الرقيقة التي تكون فوق فوق العظم فوق العظم قال فهذه خمس لا توقيت فيها ولا قصاص لان النبي صلى الله عليه وسلم نجد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فيها حكما ولا توقيتا وعامة الفقهاء لا يرون فيها توقيتا وهو الذي وهو مذهب احمد وفي رواية اخرى انه قال يقول احمد في الدامية بعير في الدابية بعير آآ وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحم ثلاثة ابعرة وفي السمحاق اربعة ابعرة وهذا يروى عن زيد بن ثابت وصار احمد الى هذا القول اتباعا لزيد بمعنى ان هذه الارض هذه الخمس عن الامام احمد فيها روايتان. الرواية الاولى كما هو قول عامة الفقهاء انه لا توقيت فيها وانما فيها حكومة على قول جمهور الفقهاء. وهو ايضا واعر احمد وعلى القول الاخر عن احمد رحمه الله تعالى ان فيها في البازلة في البازلة كما قال قال في الدابية بعير في الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاث ابعرة وفي استبحاق اربعة ابعرة. وذكر ان هذا يروى عن زيد بن ثابت رحمه الله تعالى ولكن القول الراجح هو الذي عليه عامة اهل العلم. وقد جاء عن مفعول مرسلا. وعن الحسن البصري مرسلا. قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضح بخمس من الابل ولم يقض فيما دونه. ولم يقض فيما دونها ذكره البيهقي رحمه الله تعالى في سننه من طريق حسن البصري مرسلا ومن طريق مكحول وهو ايضا مرسل فعلى هذا يقال في هذه الخمس او في هذه الاربع الجمهور على ان فيها حكومة ومعنى الحكومة كما ذكرنا سابقا هو ان يقدر يقدر ينزل ينزل الحر منزلة العبد ثم تقدر قيمته وهو سالب من هذي الجراح وهو آآ هذا يقدر قيمته وهو سالم ثم يقدر قيمته وهو معيب بهذه الجراح فما كان الفرق بينهما فهذه فهذا تقديرها هذا تقديرها فيعطى من المجني عليه الفرق بينهما مقابل جرحه الذي جرح به وهذا هذا قول والقول الثاني ان الاحمد جعل فيها بعير في البازل في الدامية وفي البازلة او الدامية البازلة وفي الباضعة البعيران وفي المتلاحم ثلاث ابعرة وفي وفي استبحاق اربعة ابعرة فرحمه الله بعد ذلك قال ثم الموظحة سميت بذلك لماذا؟ لانها توظح العظم بمعنى تتجاوز الجلد ثم تتجاوز اللحم ثم تتجاوز السمحاق حتى تبدي العظم وسميت موضحة لانه توضح لانها توضح العظم. فاذا رأى فاذا رؤي العظم اذا رؤي العظم من فوق هذه من فوق هذا الجرح فانها تسمى موضحة وفيها باتفاق العلماء خمس من الابل خمس من الابل اذا اذا اتضح العبد اذا اتضح العظم. وقد روى في ذلك ابو داوود وغيره من حديث حسين المعلم عن عمر شعيب عن ابيه عن جده بحديث طويل انه قال موضح في المواضع في المواظح خمس خمس في المواظح خمس خمس هذا الحديث اسداده جيد فحسين المعلم لا بأس به وقد رواه عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده متصلا فالحديث اسناده جيد اسناده وايضا في في كتاب عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة خمس من الابل فاصبح عندنا حديثان في الموظحة ان فيها خمس من الابل وعلى هذا اتفاق العلماء اتفاق العلماء ان في الموظحة في الرأس خمس من الابل وكذلك ايظا في الوجه الا ان احمد رحمه الله تعالى له رواية له رواية ان في الموظحة في الوجه عشر من الابل واخذ ونقله عن سعيد المسيب لعلة ان الموضح في الوجه تشيل الوجه فكان حكم ديتها اغلظ من حكم دية الرأس والذي عليه عامة العلماء الذي عليه عابة العلماء ان الموضحة سواء كانت في الرأس او في الوجه ليس فيها الا الا خمس من الابل وهذا هو المذهب وهذا المعتمد المذهب ان فيها خمس من الابل وهو الذي يدل عليه يدل عليه الخبر وتدل عليه الاخبار ان في المواظح خمس خمس وفي الموظحة خمس بالابل واطلق الموظحة الموضحة تطلق على كل ما اوضح العظم كل ما اوضح العظم في الرأس والوجه واما تعليل الشين فلا عبرة به لان الشين هذا يختلف من شخص الى شخص فهذا قد يكون له يشيل وجهه بهذه بهذه الموضح واخر قد يزيل ولا يظل الصغير والكبير لا فرق بينه في حكم الموظحة فكذلك هنا فكذلك هنا انه لا فرق بين كونها في الوجه او كونها في الرأس اذا هذه الموظحة بعد ذلك قال ثم الموضحة وهي التي وصلت الى العظم وفيها خمس من الابل والقصاص. القصاص بمعنى اذا كان عبدا القصاص اذا كان الجرح عبدا بمعنى ضرب الانسان انسانا اخر على رأسه حتى اوضح العظم. نقول نعم ام فيها القصاص والقصاص ايش؟ انه يشق رأسه حتى يبدو عظم حتى يبدو العظم وهذا يمكن استيفاءه ويأمن ويأمن فيه من التعدي ومن سراية الجرح فاذا آآ برئ جرح هذا الانسان وشفي ولم تسري دراية ولم تسري آآ هذه آآ الجراح فان القصاص يكون كذلك يأخذ القاص الذي يقتص من جهة الطبيب او من يقوم مقامه ليقتص للمظلوم او لمن جني عليه فيأخذ سكينا او مشرطا ويشق الجلد ويشق اللحم حتى يصل الى العظم حتى يصل العظم. فاذا وضح العظم امسك. امسك بعد ذلك. فالموضحة فيها القصاص لمن كان مختارا اذا كان عبدا اما الخطأ فلا قصاص في الخطأ لا قصاص وانما فيه الدية فيه الدية وهي خمس من الابل واذا تنازل اذا تنازل المجني عليه الى الدية فهو مخير لو قال انا اتنازل بزيادة نقول لا حرج. واضح؟ كيف؟ يعني لو قال قال انا اطالب بالقصاص فقال فقال الجاري انا اعطيك بي من الابل ولكن لا ولكن لا تقتص مني ووافقت نقول لا بأس وما صلحوا وما صلحوا عليه. فيجوز ان يأخذ الزيادة على الموضحة اذا كان المقام مقام صلح مقابل صلح. اما اذا طلب القصاص فليس له الا الا ان يفعل بالجاري مثل ما فعل به. واذا رفظ الجار قال لا اريد ان ازيد فليس له الا الا خمس من الابل او ان يشق رأسه الى ان يبدو الى ان يبدو العظم اذا هذه قال والقصات لكانت عبدا. فخرج بقوله اذا كانت عبدا خرج الخطأ. خرج الخطأ. هل العاقلة تحمل هذا الخطأ تحتمله او لا فليذكر ذكرناه قبلها على قد ذكرنا فيها ثلاث اقوال على المذهب لا تحتمي العاقلة الا ما كان فوق الثلث وهذا هو المذهب والقول الاخر تحت بالقليل الكثير والقول الثالث تحتمل ما دون عشر الدية فالراء الصحيح ان العاقلة تحمل الا ما كان فوق فوق الثلث فوق الثلث. قال ثم الهاشمة الهاشمية التي هشمت اوضحت العظم ثم هشمت ثم هشمت العظم وفيها عشر من الابل لكن هل فيها القصاص فيها خلاف اذا امن التعدي اذا امن التعدي بمعنى تمكن القاص ان يقتص منه وان يهشم بقدر ما هشم وهذا مستحيل الا ان يهشم اقل من ذلك لان الامن من الزيادة غير مأمون غير مأمون فقد يضرب فيهشم فيهشم اكثر من الموضع التي حكم الموضع الذي هشم في رأسه. فلاجل هذا الجماهير على اي شيء على ان الهاشم لا قصاص فيه وانما فيها وانما فيها الدية وفيها عشر من الابل وفيها عشر من الابل وسميت هاشمة لهشمها العظم وقد افتى بذلك زيد ثابت رضي الله تعالى عنه ولم يعرف له مخالف في هذا فصار قوله والحجة في هذا الباب وكان في ولا يعرف له مخالف في عصره كان اجماعا وهي الهاشم سواء كان في الوجه او في الرأس قال بعد ذلك ثم ثم بعد قال ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها بمعنى كسر يعني اوضح العظم ثم كسره وهشمه ثم انتقل الى ما وراه لكن لم يبلغ المأمومة. لم يبلغ الامة والمأمومة فهذا فيه كم خمسة عشر من الابل فيه فيه خمسة عشر من الابل قال ثم المأمومة وهي التي تصل الى جلدة الى جلدة الرأس وقد جاء في حديث عمرو عمرو ابن حزم قالوا في المتنقلة بالمنقلة خمسة عشر خمس عشرة من الابل فيها خمس عشرة من الابل. جاء ذلك في حديث عمرو بن حزم المشهور الذي مر بنا كثيرا واما المأمومة وهي الامة وهي الجراحة الواصلة الى ام الدماغ وهي جلدة فيها الدماغ اي بمعنى كالكيس كالكيس الذي يكون فيه الدماغ تسمى المأمومة وتسمى الامة وسميت ام الدماغ لانها تحوطه وتجمعه لانها تحوطه وتجمعه فهي قشرة او كيس يجمع فيه الدماغ فاذا وصلت الجراحة الى المأموبة الى المأمومة ففيها ثلث الدية ففيها ثلث الدية بمعنى جرح الرأس واوضح العظم ثم هشم ثم قال الى الماء ثم انتقل حتى بلغ المأمومة. يعني جلدة جلدة الدماغ وابداها ففيها ثلث الدياء عند ذلك وقد جاء ايضا من حديث ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك من طريق ابو شعيب عن ابيه عن جده قالوا في المأمومة ثلث الدية في المأمومة ثلث الدية. هذا ايضا كتاب عن النبي صلى الله جاء ذاك عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد لا بأس به. قوله بعد ذلك قال وثم المأمومة التي تصل الى الدماغ وفيها ثلث الدية. قالوا في الجائفة الجائفة تتعلق بما يخلص فيه الجارح الى الجوف. كل جرح يخلص الى الجوف فانها تسمى جائبة ولا يمكن ان تسمى جائف لذكاة في في محيط الصدر والبطن. في محيط الصدر والبطن فقط. اما اليد فليس فيها جائفة وكذلك الرجل والفخذ ليس فيها جائفة. الجائفة فقط اذا طعنه في صدره او طعنه في بطنه او في جنبه اي في منطقة التي يكون فيها الجوف الذي يكون فيها الجوف والجوف يكون من من اعلى الصدر الى الى اصل الى اصل البطن الى اصل البطن واما الافخاذ والايدي والاقدام فمن جرحها حتى شقها وادخل السكين داخله او طعنه بطعنة دخلت داخل رجله فليس فيه ثلث الدية وانما فيها الحكومة وانما فيها الحكومة بمعنى تقدر قيمتها على ما ذكرنا قبل ذلك. وسيأتي معنا ايضا هذا المعنى. قال وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل الى الجوف فان من جانب الاخر تاما طعنه من الصدر وخرج للظهر. ففيها جائفتان لماذا؟ لانه كانه ادخل السكين من الجهتين كانه طعن دخلت منها هنا وخرجت من ها هنا فهو كأنه اجاف بسكينه من جهتين ففيه ففيه ثلثا الدية الثلث هذا قال وقد جاء في عمر الحزم رضي الله عنه قالوا في الجائفة ثلث الدية وجاء ايضا من حديث عبدالله بن عمرو الذي مر بنا قبل قليل وفيه انه قال وفي وفي الجائبة ثلث الدية قال فان جرحه في جوفه فخرجت من الجانب الاخر فهي جائبتان لما روي لما روي عن سيب ان رجلا رمى رجلا بسهم فانفذه اي فانفذ بمعنى دخل من صدره وخرج من ظهره ولم يمت فقضى ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بثلثي الدية قال ولا مخالف له اخرجه سعيد ابن منصور في سننه واسناد مرسل. وذكر الحنابلة في كتبهم باسناد عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان عمر رضي الله تعالى عنه قضى في اذا نفذ في الجوف بارش جائفتين. اي جعل فيها الثلثان ولانه انفذه في موضعين فاشبه ما اذا كان من الظاهر الباطن. الا ان هذا الاثر يذكره الحنابلة في كتبهم كالشرح الكبير وفي المبدع بالكتب الحنابلة ولم يعزى ولم يعزى الى من اخرجه وانما يذكر ذلك باسناده عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان عمر رضي الله تعالى عنه قضى في الجائفة اذا نفذت في الجوف جائفتين قال بعد ذلك فان خرجت قال وفي الضلع بعيد وفي الترقوتين بعيران وفي الزندين اربعة ابعرة ذكر بعدما انهى ما يتعلق بالجائفة والشجاج اللي ذكر لي الان الشجاج وذكرنا الجائفة الشجاج تكون في اي شيء في الرأس والوجه فقط بغير الرأس والوجه يكون حكمها حكمها ان فيها حكومة فيها حكومة او ما يقدره او ما يقدره القاضي بحسب ما يتحمله المجني عليه من قيمة في علاج وما شابه ذلك او تقدر بقدرها من دية دية المكان الذي وقعت فيه بمعنى تقدر ان بالعشرة وما شابه ذلك لكن اقرب الاقوال في هذه المسألة ان فيها حكومة ان فيها حكومة قالوا في الظلع بمعنى لو كسر ضلعا ففي كل ضلع بعير لانه كسرت خمسة اضلاع نقول فيها فيها خمسة ابعرة وقوله وفي الضلع بعيد فالترقوتين بعيران الترقوة تلك اينما كانت الترقوة هو العظم الذي هنا هذا العظم يسمى ترقوة. فقوله في الترقوتين بعيران اي لكل ترقوة لكل ترقوة ايش؟ بعيد. لكل ترقوة فقوله وبالترقوتين بعيران مراده اي في هذا العرض البعير وفي هذا العظم بعير. هذه هي الترقوة والترق هي العظم الممدود من النحر الى الكتف ولكل ولكل واحد ترقوتان ففي كل ترقوة بعير وبهذا جعل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عند مالك الموطأ من طريق زيد ابن اسلم عن مسلم ابن جندب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قضى في الترقوة قضى في الترقوة ببعير وفي كل ضلع ايضا بعيد ولما كانت ترقى عظمين في كل واحد بعير كان في الضلع بعير ايضا. لما علمنا ان هذا الترك وهي عظم فيها بعير افادنا ان كل عظم في الانسان ففيه ففيه بعيد فلو كسر عظم الصدر يعني كم عظم عنده الصدق؟ عشرة عشرة عظام او ما شابه ذلك نقول فيه لكل عظم في كل عظم بعير وفي الزندين وفي الزندين اربعة ابعرة لان فيها اربعة عظام فبكل عضم بعير اي هنا عظم وهنا عظم وهنا عظم وهنا اصبحت اربعة فاذا كسر الزندقين ففيها اربعة ابعرة قال وروي في ذلك عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال بذاك وقيل في ذلك حكومة وروى سعيد قال حدثه يحيى ابن سعيد عن عمر شعيب ان ان عمرو بن العاص كتب الى عمر في احد الزدين اذا كسر فكتب اليه ان فيها بعيرين واذا كسر الزندان ففيهما اربعة من الابل. وهذا الاثر منقطع فان فان آآ عمرو بن شعيب لم يسمع من عمرو العاص رضي الله تعالى عنه فالحديث من قطع. فيبقى الذي عليه آآ جماهير اهل العلم ان في الزندين اربعة ابعرة لان في كل زند عظمين فاصبح في كل عظم بعير. وعلى هذا يكون آآ في التي هي اربعة اعظم فيها اربعة ابعرة ابعرة ايضا كما سبق. قال وما عدا هذا مما لا مقدار فيه ولو في معناه ففيه حكومة قبل ذلك قال وما عدا هذا مما لا مقدار فيه وله في معناه ففيه حكومة وهي ان يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي قد برئت منه. فما نقص من قيمته فله بقسطه من الدين يعني يؤخذ العبد وان كان هذا الان لا يمكن تصوره لكن يتصور في الاذهان يتصور في الاذهان لا يلزم ذلك وجوده في الاعياد. فيقال مثلا هذا العبد اذا كان مصاب بهذه الاصابة تنزل قيمته مثلا من مئة الف الى تسعين الف ولو كان سليبا كانت قيمة مئة الف يحكم القاضي بايش؟ ان قيمة هذا عشرة الاف ريال ويدفعها للمجني عليه. اذا كان هذا العيب ينقصه نصف قيمته يعني قد يكون قيمته مئة الف فلما اصيب اصبح قيمته خمسون الفا يقول الدية خمسون الف ريال خمسون الفا وهاي تسمى الحكومة. من اهل العلم من يرى ان في الوقت الحديث يستطيع ان ينظر القاضي الى قيمة تكلفة علاج هذا هذا الكسر وهذا وما وما ترتب عليه من اضرار بان تعطل على العمل بان خسر شيئا يقدر ذلك كله ويجعله قيمة كسر هذه الدية لكن الذي عليه الفقهاء هو ما ذكرت وهو انه يقدر عبدا ثم يقدر بعد ذلك يقدر بعد ذلك حرا ويعطى قيمة ذلك قال الا ان تكون الجناية على عضو فيه فيه فيه مقدار فلا يجاوز به ايش المقدار مثل فاذا تأمل يقول اليد لو قطعت الان فيها كم للصدية فلا يتصور الحكومة ان تبلغ ان تبلغ اليد قيمتها اكثر اكثر من ايش؟ اكثر من خمسين من الابل. يقول لو قطعت اليد كاملة كم فيها فيها خمسون بالابل فلو جرح في يده جرحا وشق اليد فنظرنا قيمته عبدا وقيمته حرا فاصبح الارش الذي بينهما اكثر من خمسين تقول لا يمكن لماذا؟ لان لو قطعت كاملة ففيها خمسون فكيف يجعل الجرح الذي هو بعظ القطع اكبر واكثر من دية اليد كاملة فاذا كانت العضو مقدر فلا يتجاوز بارشه قيمة دية العضو كاملة. لا يتجاوز بها. مثلا كما ذكر هنا قال فلا يجاوز به ارش المقدم مثل يشجه وهو يشد دون الموضحة. فلا يجب اكثر من ارشها لو لو جرح الرأس الان فولم يبلغ الموضح الموضح لو بلغ كم خبز الابل. فهل يتصور ان يكون في هذا في هذه الشجة دون الموظحة ان يكون فيها اكثر من الموظحة؟ يعني لو قلنا انها حكومة ثم قدرناه بهذه الشجة فاصبح قيمته عشرين الف وبغيرها وهو سليم منها قيمته ثلاثون الف. هل نقول قيمة ارش هذه الجناية عشرة الاف نقول لا لماذا؟ لانه لو وضحه وبلغ الموظحة ما تجاوز خمسا من الابل فلا يتجاوز ما دون الموضحة اكثر من دية الموضحة وهكذا في بقية الاعضاء. قال ايضا الا ان تكون جعل عضو فيه مقدر فلا يجاوز به ايش المقدر مثل ان يشجه دون الموظحة فلا يجب اكثر من ارشاء او يجرح انملة فلا يجب اكثر من ديته بمعنى تام بل بعض العلماء يرى ان الجاء فهو كل كل ما بلغ جوف شيء يعني حتى ادخل بذلك لو شق يده وخرجت من الاخرى يسمى هذه جائفة ولو طعنوا فخذه وخرج من الجهة الاخرى يسمى جائفة. يلزم من هذا اي شيء. لو جرحه في في ايش؟ في رأس انملته وخرج من ظفره على قول كم فيها؟ ثلث الدية ولو قطع الاصبع كامل كم فيه عشرة عشرة بالابل فقط فيه عشر عشر من الابل. فكيف تكون ارشه اكثر من دية اصله وهذا يرد على قوم من يقول ان ان الجاهل في كل شيء بل للصحيح ان الجاهل فقط في في في الصدر وفي البطن الذي له جوف. واما ما عدا ذلك فليس فيه جائبة. قال هنا او يجرح انملة فلا يجب اكثر من ديتها. كم دية الانملة كم قلنا فيها؟ ثلاث وثلث. ثلاث للابل وثلث وثلث آآ من الابل يعني ثلاث وثلث هذه قيمة ودية الانملة الواحدة فيها كاملة الاصبع كامل عشر فيها عشر من الابل فلو جرحه في انملة من انامله لا يجوز ولا يصح ان يعطى اكثر من دية هذه الانملة الا في مقام القصاص والصلح لبعض الناس ما يريد يقتص منه ولا ولا يلمس بشيء. فلو جرح رجل غني رجل فقير في انملته عبدا ففيه القصاص قال انا لا اريد ان يقتص مني. وانا اصالحك مكان هذا الجرح ببيئة بلا الابل فقبل تقول لا بأس لك ذلك. لكن عند القصاص ليس لك الا قدر الا قدر هذا الا قدر هذا الجرح الا قدر الجرح. اما اذا كان لا يقتص كما ذكرنا ان هناك اشياء لا يمكن القصاص فيها ولا ولا يكون ولا يكون فيها قصاص لعدم الامن من يعني بالامن من الزيادة فما كان كذلك كان جرحه في اصبعه في انملة مثلا فليس له الا الا اقل من ثلاث وثلث الا اقل من ثلاث وثلث بالدية الارملة الكاملة اذا فالجرح لابد يكون اقل من ذلك اقل من ذلك فاذا قدره عبدا وقدره سليما ورأينا انه بسلامة من هذا العين ان انه نقص قدر خمسة الابل يقول لم نعطي خمسة ابل لم يعطيه اقل من ثلاث وثلث لان دية الانملة كاملة هي ثلاث وثلث من الابل فلا يتجاوز بقرشه قدر اه القدر الذي اه القدر المقدر في هذه في هذا العضو. هذا ما قصد قال فلا يجب اكثر من ديتها اذا هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة الجراح والشجاج العقوبة الجراح فيه قصاص وفيها قصاص اه الجروح فيها قصاص لقل لعب فيها قصاص والجروح قصاص. ولكن بشروط ان يأمن الزيادة والا يقتص الا بعد البرء الا بعد البر فاذا امن الزيادة وامكن التماثل ولم يخشى منه آآ الزيادة والموت فله القصاص لقوله تعالى والجروح قصاص والقصاص لا يجوز بعد اي شيء بعد البرء لابد ان يبرأ حتى يقتص. واذا اقتص قبل البر فلا يجوز وان فعل بطل بطل ما بطل ما ترتب على على سراية الجرح بعد ذلك كما جاء عن ابو شعيب قال انه قال النبي صلى الله عليه وسلم بطلت بطل آآ بطل عرجك لانك لانك عصيت عصيتني فبرأ تبطل فبطل عرجك ايضا من الشروط الحنابل يرون يقتص في كل في كل جرح ينتهي له عظم كالموظحة بالوجه والرأس وجرح العضد والساعد والفقد وقد مر بنا لو انقطع يده من الزد ولا يمكن الاستيفاء. نقول لك ان تقتص فيما دون فيما دون موضع فيما دون موضع الاستيفاء بمعنى اذا قطعها من نصف العضد نقول لك ان تقطع الكف لك ان تقطع الكف حتى تستوي بعض حقك. وما بقي تأخذه حكومة وايضا القصاص بعد البر فلا يجوز القصاص في الاطراف الا عند الا بعد اندمال الجرح وبرؤه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستقال من الجارح حتى يبرأ المجروح وجاء في حديث ابي شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا طعن رجلا في فخذه او في ركبته فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اقدني فقال حتى تبرأ ثم جاء فقال اقظني فاقاد ثم جاري فقال يا رسول الله عرجت قال قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جرح حتى يبرأ حتى يبرأ صاحبه في ظابط اه مسألة تقدير الارش اول اولاهما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى وهي المفتى به عند عند الاحناف. قال وهي ان يقوم المشجوج او المجروح كما لو كان عبدا بدون بدون شج او جرح ثم يقوم وهما به فيجب بمقدار التفاوت بين القيمتين بنسبتهما من الدية هذا كما ذكرناه هو الذي عليه المذهب. الطريقة الثانية وهي الكرخ وهي ان تقرب الجناية الى اقرب الجنايات التي لها ارش مقدر فبالشجاج مثلا يقول في الشجاج الذي ينظر كم مقدار الشجة من الموضحة؟ فيجب بقدر ذاك من نصف عشر الدية المقرر الموضحة. مع اذا كانت الرأس ولم تبلغ الموظحة حتى يكون فيها ايش يكون فيها نصف ديت الموضحة اذا كان خمس يجعل فيها ثلاث من الابل وهذي طريقة ثانية عند عند الطريقة الثانية للكرخي الطريقة الثالثة ذكرها بعضهم في وهي في هذا العصر وهي ان تقدر الجناية بمقدار ما يحتاج اليه المجني عليه من النفقة واجرة الطبيب والادوية الى ان يبرأ. فان لم يبرأ الجرح وحدث عاهة مستديمة او ترك اثرا دائما فيلاحظ الاثر ولا يكون التقويم الا بعد برء الجرح لان ارش الجرح من مقدر انما انما يستقر بعد برؤه فان لم تنقصه الجناية شيئا مثل انقطع اصبعا او يدا زائدة او قلع لحية لامرأة الم ينقصه ذلك بل زانه فلا شيء على الجاني من جهة الدية لانه نفعه ولم يضره لكن يبقى مسألة التعزير التعزير والعقوبة لاجله الم هذا الرجل بالم لم يرضاه هذا ما يتعلق بمسألة الشجاج والله اعلم. اذا خلاصة هذا هذا الباب ان الشجاج خاصة بالوجه والرأس وان بقية الجراح تكون في بقية البدن وان فهي خلص الى الجوف من الصدر او البطن وان كل عظم فيه بعير كل عظم من الانسان فيه بعيد. فاذا كسر عظمين ففيه بعيرانان وهكذا. وايضا اه ان المقدرة وهي الموظحة والهاشمة والمنقلة والاب فالموظع خمس والهاشمة عشر والمنقلة خمسة عشر والمأمومة ثلث الدية والجائفة ثلث الدية ايضا هذا ما يتعلق بهذا الباب والله تعالى اعلم واحكامه صلى الله عليه وسلم نبينا محمد