الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامي قال ابن فلانة رحمه الله تعالى باب كفارة القتل. قال وما من قتل مؤمنا او جنيا بغير حق او شارك فيه او في اسقاط جنين فعليه كفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وسواء كان مكلفا او غير مكلف ضرا او عبدا ولو تصادم فماتا فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته. وان كانا فارسين فمات فرسهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الاخر وان كان احدهما واقفا والاخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقفة وعلى عاطلته ديته الا ان يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق او ملك الساير فعليه كفارة وضمان السائر ودابته. ولا شيء على السائل ولا على عاقلته. واذا وما ثلاثة فقتل الحجر معصوما. فعلى كل واحد منهما كفى وعلى عاقلته في رفديته. وان قتل احدهم فكذلك الا انه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله وان كانوا اكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي الدية في اموال الباقية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب كفارة القتل اي ما يجب على القاتل من الكفارة مر بنا ان القتل انواع قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ فهذه الانواع الثلاثة اجمع العلماء اجمع العلماء على ان الكفارة الكفارة تجب في قتل الخطأ واختلفوا في العمد وشبهه هل تجب الكفارة فيه او لا والذي عليه جماهير العلماء ان قتل العمد لا كفارة فيه بخلاف قتل الخطأ فقتل الخطأ مجمعون على ان الكفارة فيه اذا اذا قتل المسلم مسلما فانه يترتب على قتله امور الامر الاول ان كان القتل عمدا فان اولياء المقتول يخيرون بين القواضي بين القود او الكفارة بين القود او العفو بلادية او العفو مطلقا يخير الاولياء بين القود وهو القصاص وقتل القاتل او العفو الى دية على ما يصطلحون عليه او العفو مطلقا الى غير دية وقد مر بنا هذا ثم يبقى على القاتل الكفارة والكفارة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وهي عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله عز وجل. هذه هي الكفارة الكفارة تتعلق بما يجب على القاتل بعد بعد العفو اذا قتل القاتل مسلما خطأ فانه يلزمه الكفارة بالاجماع قال هنا رحمه الله تعالى ومن قتل مؤمنا او ذميا بغير حق قوله من قتل مؤمنا او ذميا خرج من قتل من لا عهد له ولا امان له كالمحارب كالمحارب من قتل مؤمنا او ذميا فاذا قتل المسلم من دمه ليس بمعصوم كفار فبالاجماع لا قصاص ولا كفارة لا قصاص اي لا قود ولا كفارة لا كفارة بمعنى انه لا يعتق ولا يصوم كذلك لو قتل مرتدا عن الاسلام وردته بينة فهذا لا كفارة فيه ثبتت ردته لانه لا عصمة لدمه لكن ان كان افتات على ولي امر المسلمين فانه يعزر فانه يعزر بذلك اما مسألة قتل الذمي الكافر فالكافر اذا قسمان معصوم وغير معصوم المعصوم هو الذمي والمعاهد والمستأمن الذمي الذي له ذمة على المسلمين وهو في ذمتهم كمن يعيش في بلاد الاسلام ويدفع الجزية لاهل الاسلام فهذا يسمى ذمي او معاهد وهو الذي بيننا وبينه عهد او مستأمن محارب ودخل بامان فهؤلاء الثلاثة ايضا لا يجوز التعدي عليهم ولا ظلمهم ولا اخذ اموالهم ولا قتلهم وجماهير العلماء على ان من قتل كافرا معصوم الدم بهذه الامور الثلاثة اما بذمة او بعهد او او بامان فان الكفارة تجب على قاتله. تجب على قاتله واما القوت فقد مر بنا سابقا انه لا يقتل مسلم في كافر بحديث علي واسامة بن زيد واحاديث كثيرة في هذا الباب ان المسلم لا يقتل بكافر خلافا لابي حنيفة ومن قال بقوله اما الكفارة فقد وقع فيها خلاف بين العلماء ايضا فجماهير العلماء على ان قاتل الذمي انه يستوجب يستوجب الكفارة والكفارة هي ما يعود على القاتل وما يعود لاولياء المقتول ما يعود على القاتل وما يعود لاولياء المقتول اما ما يعود على القاتل قالوا كفارته ان يعتق رقبة فان لم يجد رقبة يعتقها فعليه صيام شهرين متتابعين استدل عامة العلماء بقوله تعالى في سورة النساء وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة وسلمت الى اهله الا ان يصدقوا ثم قال فان كان من قوم فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينك وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة المؤمنة فذكر المؤمن وذكر المؤمن بين عدو لنا اي هو مؤمن ويعيش بين اعدائنا او بمعنى مسلم يعيش بلاد الكفار و غزى المسلمون هذا البلد وقتلوا مسلما فهذا هذا فيه الكفارة وليس فيه دية اي ان الكفارة تجب على قاتل لانه قتل مؤمن واما الدية فلا تكون لانهم من قوم عدو لنا القسم الثالث وان كان من قول بيننا وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق اختلف العلماء من المراد بهؤلاء القوم فجماهير العلماء قالوا ان القوم هنا من كان من كان بيننا وبينهم عهد او امان او كانوا اهل ذمة لان الله ذكر اولا ومن يقتل مؤمنا خطأ ثم قال ثم ذكر وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن عدو لكم وهو مؤمن بمعنى ان كان من قوم كافرين وهو مؤمن قالوا دليل ايضا وان كان من قوم بينك وبينهم ميثاق فقالوا القوم الاول الذين هم الكفار وهو يعيش بينهم والقوم الاخرون هم الذي بيننا وبينهم عهد هم كفار ايضا لكن حيث وجد الميثاق والعهد وجبت الكفارة ووجب ايضا الدية لهم. الدية لهم على ما ذكرنا في باب الدية. ان لهم نصف دية المسلم فاحتجوا بهذه الاية ومن طوق الاية على ان الكافر الذمي فيه فيه اه الكفارة والدية بشرطين ان يكون بيننا وبينهم ميثاق والشرط الثاني ان يقتله من غير وجه حق وذهب المالكية وهو قول الحسن البصري رحمه الله تعالى الى ان الذمي اذا قتل فلا يوجب قتله كفارة لا يوجب قتل وكفارة وليس على المسلم في قتل الذمي كفارة. عليه الدية وهذا لا خلاف فيه. لكن ليس عليه الكفارة وحملوا الاية على اي شيء قالوا الله عز وجل ذكر في هذه الاية اهل الاسلام فقط ولم يذكر الكفار في الايات ابدا. فقالوا الله ذكر ومن يقتل وما كان لم يقتل مؤمنا وما كان وما كانوا يقتل مؤمنا الا خطأ قالوا هذا هو المؤمن ثم ذكر الله عز وجل فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن هو مؤمن ثم قال وان كان من قوم بينكم ميثاق وهو ايضا مؤمن فلم تخرج الاية عن سياق عن عن قتل المؤمن وانما المعنى ان المؤمن له ثلاث حالات ان يكون بين المسلمين وان يكون بين قوم هم عدو لنا او يكون بين قوم هم بيننا وبينهم ميثاق. ففي جميع الحالات القاتل قتل مسلما وليس فيها انه قتل ذميا واخذ بهذا وهو المشهور عند المالكية وقال به الحسن البصري رحمه الله تعالى انه ليس في قتل الكافر الذمي الكاذب فيه كفارة ولكن فيه فيه الدية واما الكفارة فلا تكون الا في قتل المسلم. واما جماهير العلماء فعلى ما فسروا به الاية وان المراد ان المقتول اما ان يكون بين مؤمنين وهو مؤمن واما ان يكون بين عدو ومحارب وهو مؤمن اما ان يكون بين كفار وهو وهو كافر واضح؟ فحملوا الاية حملوا وان كان من قومكم الميثاق على الكافر الذي يكون بيننا وبين قومه عهد وميثاق وعلى كل حال قول اكثر العلماء على ان فيه كفارة على ان فيه كفارة وهي على الترك وهي على الترتيل عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ثم قال بعد ذلك بغير حق فخرج بقوله بغير حق من قتل كافرا بحق قتل قتيلا بحق. من قتل قتيلا بحق كمن يعني بمعنى اراده في نفسه اراده في ماله اراده في عرضه فدافع عن نفسه فقتله فهذا قتله بحق او كان محاربا او كان آآ اه عدو صائلا او كان من يستحل دمه لمحاربة الاسلام او بالسعي في الارض فسادا فهذا له وحكمه فقال رحمه الله بغير حق او شارك فيه. اي ان من شارك في قتل مسلم او قتل ذلي بيننا وبين قومه ميثاق فان الكفارة تجب عليهم جميعا وهذه مسألة ايضا وقع فيها خلاف بمعنى لو اشترك عشرة في قتل مسلم الدية لا تتجزأ اذا كان اذا كان هناك دية الدية لا تتجزأ وانما يكفي دية يكفي دية واحدة واما الكفارة فعلى كل واحد منهم كفارة بمعنى يصومها يعتق هذا رقبة وهذا رقبة وهذا رقبة ويعتق الجميع على عدد على عدد من شارك بقتل هذا المسلم يعتق رقبة اي يعتقون كم؟ يعتقون عشرة رقاب. وبهذا قال جماهير العلماء القول الاخر وهو عند اهل الرأي ان الكفارة ايضا لا تلزم وانما هي كفارة واحدة. فيقاتل المباشر واما المتسبب المتسبب فلا كفارة عليه. وهذا قول اهل الرأي من الاحداث ان ان الكفارة على المباشر فقط وهو الذي قتل. اما مساعده الذي مسكه الذي اعان الذي حفر الذي دفع قالوا كل هؤلاء ليس عليهم ليس عليهم كفارة وانما يعزرون يعزرون كما ذكرنا سابقا في حكم مباشر وحكم وحكم المتسبب وقلنا ان الصحيح ان المباشر المتسبب انهم يقتلون ولو قتلوا واحدة لو اشترك عشرة في قتل مسلم فانهم يقتلون به وقد ذكرنا قول عمر لو تمالى اهل صنعاء لقتلهم عبد مسلم لقتلت لقتلتهم به فاذا قتل عدد المسلم قتلوا به جميعا. فاذا عفا اولياء المقتول عن هؤلاء عن هؤلاء وجب عليهم وجب عليهم الكفارة وهي على قول على قول ان قتل العبد فيه كفارة او اشترك عشرة في قتل مسلم خطأ تركوا في قتل مسلم خطأ فان فيه فان فيه الدية وفيه ايضا الكفارة فيه الدية وفيه الكفارة وكفارته هي عتق رقبة مؤمنة او صيام شهرين ان لم يجد او صيام شهرين متتابعين عند عدم القدرة على عتق الرقبة قال او شارك فيه او في اسقاط جليل بمعنى لو اسقطوا ظرب امرأة فسقط جنينها وهو حي او ميت فان فيه ايضا الكفارة. بشرط ان يكون ان يسقط متخلقا ان يسقط متخلقا اي ابنه فوق ثمانين يوما او له يعني آآ اذا تخلق وتخلقه يبدأ بعد الثمانين يوما اما بعد نفخ الروح في الشهر الرابع فهذا متخلق فاذا سقط نطفة او سقط علقة فليس فيه فليس فيه لا كفارة ولا ولا دية وانما الكفارة اذا ضرب امرأة على بطنها واسقطت جنينا سواء كان حيا ثم مات او كان لو سقط ميتا فهذا فيه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة ثم بعد صيام شهرين او صيام شهرين لم ان لم يجد الرقبة يقول ابن قدامة بعد ذلك قال فعليه كفارة. ما هي الكفارة؟ قال وهي تحرير رقبة مؤمنة واشتراط المؤمن هنا محل اجماع لا يختلف العلماء ان كفارة عتق الرقبة في القتل هي هي مؤمنة ولا خلاف ولا خلاف بين العلماء في ذلك لان الله ذكر ذلك في كتابه فتحرير رقبة مؤمنة وانما الخلاف فيما اطلق في كفارة الظهار وكفارة الايمان فان في كفارة الظهار لم يأتي ذكر الامام ولم يأتي بكفارة الايمان ايظا ذكر الايمان وانما الحق جماهير العلماء الحق جماهير العلماء في كفارة الظهار وفي كفارة الايمان ان تعتق ايظا رقبة مؤمنة على قياسا على قتلي على كفارة القتل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. توبة من الله سبحانه سواء كان مكلفا او غير مكلف حرا او عبدا. اي ان الكفارة يشترك فيها كل قاتل قال سواء كان مكلفا وهو الحر البالغ البالغ او كان غير مكلف وهو الصغير او كان حرا او كان عبدا ودليل ذلك قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وهذا يعم الصغير والكبير والذكر والانثى على الصحيح من اقوال اهل العلم وذهب بعض العلماء الى ان الصغير والمجنون لا تلزمه الكفارة لانه غير مكلف والجماهير على ان هناك فرق بين خطاب التكليف وبين خطاب الالزام وان من وان قوله تعالى من قتل مؤمنا خطأ فتح رقبة هذا من باب خطاب الالزام اي انه يلزم بهذه الكفارة قال ابن قدامة واجمع على ان على القاتل خطأ الكفارة اجمعوا على ذلك قال وتجب في قتل الصغير والكبير يعني بمعنى انك اذا قتلت صغير اذا قتل هذا القاتل صغيرا وجبت عليه الكفارة. واذا قتل كبيرا وجبت عليه عليه الكفار وهذا كله في قتل اي شيء في قتل الخطأ في قتل الخطأ دعونا يا عيال. وتجب ايضا بقتل العبد حتى وان قلنا ان العبد لا يقتل به الحر فان الكفارة ايضا عليه على على الحر واجبة اذا قتل الحر عبدا فان الكفارة عليه ظل واجبة كما تجب بقتل الحر يعني كما ان الحر اذا قتل حرا خطأ واجب على الكفارة يقال ايضا كذلك اذا قتل الحر عبدا وجبت عليه الكفارة قال ايضا وتجب قتل الذمي والمستأمن اي ان الذمي اذا قتل قتل مسلم فان القتلى فان الكفارة واجبة ايضا على قاتله وهذه قد ذكرناها قبل قليل واختلاف العلماء في ذلك وان المالكية والحسن يذهبان الى انه لا كفارة الا في قتل المسلم فقط. اما الكافر المعاهد والمستأمن فليس في قتل كفارة وفيه الدية قال ايضا وان قتل صبي او مجنون وجبت الكفارة في مالهما. بمعنى ان الصبي اذا قتل اذا قتل الصبي وهو من دون البلوغ قتل مسلما خطأ فان وقالوا ايضا ان الكفارة تجب على على الكافر اذا قتل اذا قتل الكافر من الذمي مثلا او المعاهد او نستأمن قتل مسلما خطأ فان الكفار فرض عليه والكفارة تكون في ماله وهي عتق رقبة عتق وهي عتق رقبة اما الصيام فلا يصح منه لانه غير مسلم وانما يلزم بالكفارة عتق رقبة واما وهناك من يرى ان الكافر غير مكلف وان المجرور الصغير غير مكلف فلا تلزمهم الكفارة. قال ايضا سواء كان مكلفا او غير مكلف حرا او عبدا ثم قال ولو تصادم نفسان فماتا فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه اذا تصادم اثنان هذا يعني في هذا الوقت يكثر كثير هبا ما يسمى بحوادث السيارات يعني في القديم يذكرون لو تصادم فرسان فارسان لو تصادمتا دابة وعليها اصحابهما فماذا يجد؟ قالوا اذا تصادم اثنان يسيران ثم تصادم ومات جميعا فمنهم من قال كل واحد يلزمه الكفارة باخيه يلزم الكفارة فهذا تقول كفارة ان الدية تكون على عاقلته وهذا تكون الدية على عاقلته اما الكفارة اما الكفارة فعلى هذا صيام اما اذا مات اما اذا مات ومات هذا ومات هذا فلا كفارة لكن يبقى مسألة صيام يعني يبقى هذا في مالهما اذا كانه المال يعتق عنهما ذويهما رقبة او يصوم عنهم اولياؤهما صيام شهرين متتابعين اذا لم يجدا اذا لم يجدا رقبة يعتقها اولياؤه يقول هنا ذكر ايضا قال مسألة والمشغول مذهب انه لا كفارة في قتل العبد وعنه رواية تجب فيها وهو قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى. والذي عليه عامة العلماء ان العبد لا كفارة فيه لان الله عز وجل لما ذكر لما ذكر قتل العمد لم يذكر فيه كفارة وانما ذكر فيه الوعيد والغضب والعذاب الشديد وايضا قالوا ان ان الكفارة انما تشرع لرفع ذلك الذنب لرفع ذلك الذنب وتكفيره اما العم فليس هناك ما يكفره ليس هناك ما يكفره. فقالوا ليس في كفارة لان ذنبه عظيم و احتج من قال بان العبد فيه كفارة احتج بما رواه بما رواه ابو داوود وغيره من حديث وائل بن الاسقى رضي الله تعالى عنه قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد اوجب القتل فقال اعتقوا عنه اعتق عنه رقبة يعتق الله يعتق يعتق يعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه من النار قالوا لان اذا وجبت الخطأ ففي العمد اولى لانه اعظم اثما لانه اعظم اكبر جملا وقال واحتج من قال بعدم الكفارة بقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فذكر الله ان الكفارة في الخطأ ولما ذكر العمد لم يوجب في كفارة فمفهومه انه لا كفارة فيه وايضا ان سويدنا الصامت قتل رجلا فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القود ولم يوجب كفارة وهذا هذا القول هو الذي غير الجمهور لكن لا شك ان الكفارة عمل عمل صالح تدل على صدق توبة القاتل فمن صدق توبته ان يقال له كفر اعتق رقبة او صم شهرين متتابعين ان لم تجد الرقبة فان في ذلك فان في ذلك ما يدل على صدق توبتك وانك صادق في ذلك. وايضا ان عتق الرقبة يكفر الله عز وجل به ويعتق الله عز وجل به يعتق الله عز وجل به بكل عضو منك بكل عضو منها عضوا منك من النار. فاذا اعتقت انثى او امرأتين فان الله يعتق كل عضوين منها عضوا من القاتل. واذا اعتق رجلا اعتق الله بهذا بهذا الرقبة. من بكل عضو منها عضوا من قاتل من النار. هذا حديث واثن الاصقع رظي الله تعالى عنه اسناده لا بأس به وقد تكلم في بعظ وظعفه بسبب الغريب الديلمي فقذول الطريق ابراهيم بن ابي عبلة عن الغريب الدينمي عن واثن الاسقى رضي الله تعالى عنه والغريب هذا لا بأس به على الصحيح ذكر ابن حبان وغيره وقد روى عنه الجماعة فحديثه يحسن اما المسألة الثانية وهي مسألة قال بسأل من شارك بقتله ومن شارك في قتل يوجب الكفارة لزمته الكفارة ويلزم كل واحد من شركائه كفارة. وهو الذي عليه عامة العلماء وقيل ان عليم كفارة واحدة. روي ذلك عن الامام احمد رحمه الله تعالى وهو قول اهل الرأي والذي عليه الجماهير كما ذكرت قبل قليل ان عليه ان عليهم جميعا كفارة لان الكفارات تتجزأ فهذا يعتق رقبة وذاك يعتق رقبة ان وجدوا وان لم يجدوا يصوم كل واحد منهم شهرين متتابعين. اما مسألة وهي قوله ولو تصادم نفسال تلاتة فعلى كل واحد منهما كفارة. ذكرت ان التصادم لتصادم بفرسيهما او بنفسيهما او بسيارتهما. آآ فهنا يقول فعلى كل واحد منهما كفارة ومات الكفار على من على اولياء هذا الميت بمعنى اذا صدم زيد محمد ومات زيد ومحمد. ماذا يقال؟ يقول الكفارة عليهما جميعا. عليهما جميعا لان كلا منهما تسبب بقتل اخيه وكل من هو اخطأ في قتل اخيه فتكون الكفارة عليهما جميعا فيقال على زيد كفارة وهي عتق رقبة وعلى محمد كفارة وهي عتق رقبة ويكون ذلك في مالهم يكون ذلك في مالهما فان لم يجد فان لم فان لم توجد الرقبة قام اولياؤهما عنهما شهرين متتابعين. والمذهب ان الصيام لا يكون الا من شخص واحد. اي لا يتجزأ الصيام ولا ولا يصوم هذا وذاك عشر وذاك عشرة بل قالوا يصوم واحد من اوليائه صيام شهرين متتابعين حتى يوافق حتى يوافق الكفارة ابو شهرين متتابعين. والقول الاخر انه كما جاز في الفريضة في صيام الفرض وفي صيام النذر ان يتجزأ فكذلك ايضا لا بأس ان يتشارك عدد من الاولياء في في قضاء هذا الصيام فيصوم هذا عشرة ايام وهذا عشرة ايام وهذا عشرة ايام. لكن يقال يتتابعون في صيامهما بمعنى يبتدأ هذا في اول الشهر عشر ايام ثم يعقبه ذلك في وسط عشرة ايام ثم ثم يعقبه الثالث عشر ايام والرابع عشر ايام فتكون فيكون الصيام كله متتابعا متتابعا حتى يصدق انهم صاموا شهرين متتابعين. اما التفريق هذا يصوم عشرة وبعدها يصوم عشرة لا يصح انه صام شهرين متتابعين فالذي يشترط هنا هو التتابع والتتابع فقط والتتابع. فهذا مسألة اه مسألة اه التصادم فمات قال ودية صاحبه الدية الصاحب يعني يلزم محمد دية زيد وزيد يلزمه دية محمد. وهذا هو المذهب والقول الآخر ان كل واحد منهما يلزمه نصف دية اخيه لانه انه عندما صدم هذا ومات ومات ومات زيد كان كل واحد منهم متسبب في قتل نفسه فكان فكان القتلى تجزأ على جزئين على على نفسه وعلى صاحبه. فقالوا يعطى يعطيه زيد نصف الدية ومحمد يعطيه نصف الدية. ولو تصالح بمعنى ان هذا يسقط دية وهذا يسقط ديته فلا حرج في ذلك ايضا بمعنى انهم تصالحا وقال الدية التي لنا هي لك والدية التي لك هي علينا ديتنا هي لك. فلا بأس فلا بأس بذلك. يقول ولو تصادم نفسان فمات فعلى كل واحد منهما كفارة. ودية صاحبه على عاقلته. بمعنى العاقل تضمن تضمن ذلك وقلنا للعاقلة تلزم اي شيء تضمن قتل الخطأ. واما العمد فلا تظمنوا ولا قتل العبد قول وانما لزم كل واحد منهما كفارة لانه قتل صاحبه بصدمه فوجبت عليه كفارة كما لو لك موافقة ويجب على الاخر كفارة ذلك واما الدية في المتصادمين فتجب دية كل واحدهما على عاقلة صاحبه فهذا واضح لانه قاتل خطأ وشبه عام وفيه الدعى للعاقل على ما سبق فان كان متصادمان امرأتين. قال هنا وان كانا فارسين فماتا فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الاخر. تصادم فمات هذا الفارس مات الفرس ومات فرس هذا. فعلى كل واحد منهما ضمان فرس صاحبه على القول الاول وهو الجمهور ان كل واحد يضمن فرس هذا ولك ان تتصور لو كان هذا معه فرس والاخر معه حمار فتصادم نقول على صاحب الحمار ان يضمن قيمة الفرس. وعلى صاحب الفرس ان ان يضمن قيمة الحمار. والقول الاخر هو ان على صاحب فارس يضمن قيمة نصف الحمار وعلى صاحبه يضمن قيمة نصف الفرس هذا هذا يكون في مالهما قول هنا قال فعلى كل واحد هو ضمان فرس الاخر. وان كان احدهما واقفا والاخر سائرا. يعني هنا مسألة ويطبقها ايضا لتطبق هذه الانظمة في انظمة المرور او في انظمة السير في هذه الاوقات ان الحكم للسائر وليس الحكم للواقف لمن صدم وهو واقف بشرط الا يكون الواقف وقف في ملك السائر هذا شرط والا يكون الواقف وقف في وسط الطريق فاذا كان الواقف مفرط ومتعدي فان الخطأ يكون على من؟ على الواقف. والا الاصل ان الخطأ دائما يكون على من؟ على السائر. وان الخطأ يكون من على من هو؟ على هو في الخلف لا على من هو في الامام بمعنى لو ان انسان صدم اخر من من الخلف فالخطأ على من؟ على الذي في الخلف لماذا؟ لان هو الذي مكلفا يراه من امامك؟ من؟ امامه. وينزل من في الخلق بمنزلة؟ الواقف ايضا. الا ايضا ان يرجع عليه. ان يرجع الواق ان يرجع من هو في الخلف على من وعلى من خلفه بسيارته فيكون هو الذي صدمه. فالمعتمد هنا او ينظر هنا من الصادم لان هناك صادم مصدوم. فالاصل ان الخطأ دل على من؟ على الصادم وليس على المصدوم. الخطأ دائما على الصادم لا على المصدوم. فسفينة مصعدة وسفينة منحدرة الخطأ على من؟ على المنحدرة لان هي لا تكون من اعلى وينزل المصعدة بايش؟ كانها واقفة لان صعودها فيه في شيء من الضعف بخلاف المنحدر يكون دائما اسرع واقوى فهذه هذه من باب من باب ان الذي في الخلف هو الذي يبصر والسائر هو الذي يكون متعديا بخلاف الواقف فانه لم يفعل شيئا حتى يكون صادما. ولذا قال هنا يقول وان كان احدهما واقفا والاخر سائر فعلى السائر ضمان دية دابة الواقف. وعلى عاقلة ديته صدم سائل واقف واعطب سيارته او اعطب دابته ومات ومات الواقف نقول هنا آآ ضمان السيارة وضمان الدابة على على آآ على الصادم ودية المقتول على عاقلته لماذا؟ لان بمنزلة شبه شيئا بمنزلة الخطأ او شبه او شبه العم وعلى عاقلته على عاقلته ديته. قال الا ان يكون الواقف متعديا تعدي به شيء بوقوفه بوقوفه بمعنى اما ان يقف وسط الطريق واما ان يقف في ملك السائر فاذا كان كذلك فعليه فعليه الكفارة وضمان السائر ودابته اذا الكفارة على من؟ ليس على المصدوم وانما الكفارة على من؟ على الصالم. بمعنى لو ان انسان آآ واقف في سيارته وجاء شخص وصده ولاية الصادم نقول ما الذي يلزم هنا نقول على الصادم هنا ظمان قيمة سيارة المصدوم الذي هو الواقف. والكفارة على من على الصادق ليس على المصدومين. فاذا مات الصادم فان فانه لا فانه ان يكون بمنزلة من؟ اهلك نفسه ولا كفارة عن ولا كفارة عن المصدوم لانه لم يتعدى ويفرط لكن لو كانت الاسير الواقفة واقف وسط الطريق وجاء الشخص صدمها دخول علم الكفارة على على صاحب السيارة الواقفة او على الدابة الواقفة لانه متعدي ومفرط ومتسبب في قتل هذا المسلم وينزل قتله اياه قتل خطأ ان يكون الكفارة عليه والديه ايضا عليه وضمان دابة وسيارة الذي صدمه قال الا يكون الوقت متعديا بوقوفك القاعد في طريق ضيق او ملك او او ملك السائق فعليه الكفار وضمان السار دابته ولا شيء على السائل ولا عاقلته ثم قال واذا رمى ثلاثة بالمنجنيق منجنيق حجر عظيم يوضع في الة فيرمى به فاذا رمى هؤلاء الثلاثة المنجنيق فاصاب دم معصوم فقتلوه يكون قتله قتل ايش قتلى خطأ بمعنى رموا المنجنيق على العدو فاصاب مسلما بالخطأ يقال هنا الندية ندية هذا هذا هذا المقتول المعصوم على عاقلة هؤلاء اثلاثا على هذا ثلث وعلى هذا ثلث وعلى هذا ثلث واضح وكفؤه على كل واحد منهما الكفارة وهي وهي عتق رقبة او او صيام شهرين متتابعين عند عدم القدرة على على على عتق الرقبة هذا اذا كانوا ثلاثة فاذا كان المقتول احد الرامين بمعنى عندما وضع الحجر المنجنيق وارادوا ان يرضوا به رموا به فعاد على واحد منهم فقتله. اصبح المقتول من هو؟ ممن رمى؟ ممن رمى المنجنيق قال وان قتل احدهم فكذلك الا انه يسقط ثلث دية في مقابلة فعله بمعنى ان ثلث الدية تسقط لماذا؟ لانه تسبب ايضا في قتل نفسه فتقسم الدية العاقلة على قسمين بمعنى ايش؟ ان يقسم يقسم الثلث يبقى ماء يبقى كم؟ يبقى الثلثان فتكون عادية العاقلة من اه بقية الاشخاص ويكون ايضا الكفارة وهي عتق رقبة فان لم يجدوا فصيام شهرين متتابعين. قال وان كانوا اكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي الدية في اموال الباقيين. لماذا قال؟ وباقي الدية في اموال الباقيين. من يعرف قال وان كانوا اكثر من ثلاثة يعني بمعنى خمسة رموا بالمنجنيق رموا بالمنجنيق فاصابوا معصوم المسلم فقتلوه من يقسم لك من نعم اولا نقول الدية على من؟ الدية على على الرامين انفسهم لماذا؟ لانه مر بنا سابقا ان العاقلة تحمل اقل من الثلث وهنا عندما كان لدي على خمسة اشخاص اصبحت الدياة كم كل واحد يلزمه خمس خمس الدية والعاقلة لا تتحمل الخبز فلاجل هذا قال وباقي الدية في اموال الباقين وباقي الدية في اموال الباقين لان العاقلة لا تتحمل لا تتحمل الا الثلث ما فوق ايضا قال والكفارة عليهم جميعا اي كل واحد يلزم بكفارة وهي عتق رقبة ان وجد او صيام شهرين متتابعين ان لم يجدوا. اختلف العلماء هل ينتقل؟ هل ينتقل من الصيام الى الاطعام على قولين اهل العلم فمنهم من رأى انهم اذا عجزوا عن الصيام انتقلوا الى الى اطعام ستين مسكينا قياسا على كفارة الظهار على كفارة الظهار فقالوا فكما ان المظاهر اذا لم يجد اذا لم يستطع الى صيام شهرين يطعم ستين مسكينا وكذلك المجاه في نهار رمضان اذا لم يجد اذا لم يطعم ستين مسك اذا لم يجد اطعام ستية مسكين واذا لم يجد لم يستطع على صيام شهرين متتابعين يطعم ستين مسكينا قالوا كذلك ايضا فتح اذا لم يجد رقبة ولم يستطع ان يصوم شهرين متتابعين فانه يطعم ست مسكينة من باب القياس من باب القياس قياس اه القتل على الظهار وعلى المجامع في نهار رمضان وقال اخرون ان الكفارات مقدرة شرعا ولا يقاس عليها غيرها. وانما يلزم بذلك اما ان يعتق واما ان يصوم شهرين متتابعين. لكن من جهة انه اذا عجز اذا عجز عن الصيام فان الشارع قضى على من عجل صيام ان يطعن كل يوم مسكين حتى في صيام الفرض حتى في سائر الفرض ان المسلم اذا لم يستطع ان يصوم رمظان فانه يطعم بدا كل يوم مسكين. فاذا كان هذا في الارض فمن باب اولى ان يكون في غيره من الكفارات. والله تعالى اعلم هذا ما يتعلق بمسألة الكفارة وما يتعلق باحكامها فالله اعلم اسقاط الجن العمدة اسقاط الجعمدة هذا فيه التعزيب فيه فيه الكفارة فيه الكفارة آآ القتل القصاص ليس فيه لماذا لانك لا تدري امات باسقاطه او هو ميت قبل ذلك واضح فلاجل هذا يغلب هنا جانب شبهة القتل انه لا يدر هل هو هل هو وقتله لكن لو خرج حيا وطعنه بالاجماع اللي يقتل به لكن اذا ضرب امرأة على بطنه وسقط الجنين او قتلها وقتل جنينها معها فهنا يقال في قتلها في قتلها القصاص وفي الجلين عشر دية امه. واضح الولد قد جنينها متعمدة اذا قلنا انها هي التي اسقطت وهي والجنين متخلق فعليها آآ عشر ديتها انا للورثة ولا كبرت من هذا الشيء. بمعنى اذا الام قتلت جنينها في بطنها نقول عليها اي شيء عليها الكفارة. وكفارتها عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين حكم القتل لكنها لا قصاص ولا قول. وانما ينتقل الى الدية. ديته دية الجنين بعشر دية امه عشرة ديت امه قرة عبد او اباه. ايه نعم يكون كبير قتل قتل نفس والله اعلم قتله في رحم امة لماذا؟ ليش الاجهاض اعوذ بالله هو اذا كان الاجهاض او اسقاط الجنين في في مدة الاربعين الاولى فهذا اي شيء واضح؟ يعني اذا اسقطته وهو علقة او اسقطته وهو الثمانين في الاربع الاولى اه وانما اصطدم فهذا لا كفارة فيه ولا دية ولا يتعلق به حكم الا انها بهذا متعدية وظالمة فقط فان كان هناك حاجة حاجة كأن يكون يعني فيها مرض يشق عليها الحمل وما شابه ذلك فلا بأس بذلك اما اذا بعد الثمانين وفي الاربعين الثالث يتخلق فيها الجنين فلا يجوز لها ان تسقطه ولا تجهضه واذا اجهضته وخرج متخلقا فعليها الدية والكفارة