صلي على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الاشراك في القتل قال وتقتل الجماعة بالواحد فان تعذر قتل احدهم احدهم قال فان تعذر قتل احدهم لابوته او عدم مكافأة القتيل له او العفو عنه قتل شركاؤه وان كان بعظهم غير مكلف او خاطئ لم يجب القود على واحد منهم وان اكره رجل رجلا على القتل فقتل او جرح احدهما جرحا والاخر مئة او قطع احدهما من الكوع والاخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص وان وجبت الدية استويا فيها وان ذبحه احدهما ثم قطع الاخر يده او قده نصفين فالقاتل الاول وان قطعه احدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح وان امر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الامر وان امر من لا يعلم تحريمه به او لا يميز فالقصاص على الامر. وان امسك انسانا للقتل قتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الاشتراك في القتل مراده رحمه الله تعالى اذا اشترك جماعة لاشترك جماعة في قتل مسلم سواء اتفقوا او تمالأوا اما ان يقع الاتفاق وهو المعنى ان يقع قتله بينهم اتفاقا دون ان يكون هناك قصد دون ان يكون هناك تمارؤ بينهم اي لم يجتمعوا ولم يتفقوا على ان يقتلوا هذا الشخص وانما وقع قتله منهم اتفاقا اجتمع اناس متفرقون على رجل فقتل فقتلوه هذا يسمى وقع قتله بينهم اتفاقا او تمالؤوا عليه معنى انهم تعاهدوا وتعاقدوا وقصدوا ان يقتلوه جميعا فهذا هو معنى الاشتراك في القتل سواء كان تمالؤا او كان دون تمالؤ والذي عليه عامة العلماء انه لا فرق بين ان يتفقوا وبين ان يقتلوه دون اتفاق لانه متى ما اشترك جماعة في قتل واحد وكل باشر القتل بنفسه ولو تفرد بما قتل لو تفرد بما قصده من الضرب لكان قاتلا له فانه يقتل به قال رحمه الله تعالى وتقتل الجماعة بالواحد تقتل الجماعة بالواحد. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء وان كان هناك من ينقل الاتفاق يقول اتفق اهل العلم على ان الجماعة يقتلون بواحد ونقل فذلك غير واحد وان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لو تمالى اهل صنعا على قتل مسلم وقتلتهم به وقتل سبعة بواحد وقالوا هذا اتفاق الصحابة ولا خلاف بينهم فهذا الذي عليه عامة العلماء ان الجماعة تقتل بالواحد هذا هو القول الاول القول الثاني وهو رواية عن احمد وقال بها ابن الزبير والزهري وابن سيرين وقيل هو قول ابن عباس ايضا ان الجماعة لا تقتل بالواحد وانما ينتقلون اذا قتله جماعة للدية وقد قال ابن المنذر رحمه الله تعالى وليس في ذلك اجماع وليس لمن قال بقتل الجماعة الواحد حجة وليس لمن قال بقتل الجماعة بالواحد حجة القول الثالث القول الثالث وننسب الى معاذ ابن جبل فهو ايضا ينسب لابن سيرين والزهري ان ان الجماعة اذا قتلوا واحد قتل احدهم واخذت الدية من البقية وارجح الاقوال في هذه المسألة ان الجماعة اذا اشتركوا لقتل مسلم تركوا في قتل مسلم سواء كان ذلك تمالئا او بغير تمالؤ فانهم يقتلون به فانهم يقتلون به وذلك لما جاء للخطاب رضي الله تعالى عنه انه قتل سبعة بواحد وايضا ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قتل الذي قتل وسجن الذي مسك حتى مات وهذا من جهة الدليل وهو ايضا قول عامة الصحابة قول عامة الصحابة ان الجماعة تقتل بواحد واما من جهة التعليم فان ترك القصاص او ترك القود بترك الجماعة اذا قتلوا واحد فيكون ذريعة ذريعة الى تسارع من اراد ان يقتل شخصا ان يتمالى ويتفق مع غيره فيقتل فيقتلونه حتى يتفرق دمه حتى يتفرقا دمه فيتعطل او تتعطل مقصد يعطل مقام مقصد الشريعة في القصاص. لان من مقاصد الشريعة في القصاص ان يحيا الناس ولكم في القصاص حياة هي اولي الالباب القصاص وسبب الحياة فاذا لم يقتل الجماعة بالواحد كان ذلك ذريعة الى ان يحتال من انا من اراد قتل مسلم ان يجمع معه غيره او يجمع اثنين او ثلاثة ويقتلون مسلما فيتفرق دمه بينهم على هذا يقال ان القول الراجح في هذه المسألة هو ما عليه جماهير الصحابة وما عليه جماهير الصحابة هو قول عمر وعلي والمغيرة ابن عباس انه انه يقتل الجماعة بالواحد تواء سواء تمالؤوا او لم يتمالؤوا واما ما ذكر ابن المنذر لا حجة مع من اوجب قتل جماعة بواحد نقل الحجة فعل عمر وعمر امام هدى وقد امرنا بالاقتداء به واتباع سنته وعندما قتل رضي الله تعالى عنه لم يخالفه احد لم يخالفه احد وايضا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه انه انه لك انه قتل ثلاثة برجل انه قتل ثلاثة برجل ذكر ذلك ما لك الموطئ عن سعيد المسيب ان عمر قتل خمسة وسبعة برجل ورواه وروى البخاري ان غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك اهل صنعاء لقتلي لقتلتم به وقال البخاري وقال وقال مغيرة الحكيم على ابيه ان اربعة قتلوا صبيا فقال عمر مقولته التي اشتهرت لو ان اهل صنعاء تمالوا على قتله لقتلتهم به فهذا حجة من قال ان الجماعة يقتلون بالواحد هذا حجة من قال ان الجماعة يقتلون بالواحد وكما ذكرت ان عليا ايضا قتل ثلاثة رجل فهذا قول عمر وقول علي رضي الله تعالى عنه وايضا جاء عن ابن عباس انه انه قتل جماعة بواحد قال ابن قدامة ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف فقال ايضا ولانها عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت للواحد على الجماعة تحدي القذف قياسا فلو قذف خمسة او عشرة او او قالها عشرون رجلا واحدا كلهم قلبوا الزنا لحدوا جميعا حد القذف ولا يقال ان الحدود تتداخل هنا وانه يكفي اقامة الحد على احدهما وايضا قال ابن قدامة لانه لو سقط القصاص بالاشتراك لافظى الى التسارع الى القتل واسقاط واسقاط حكمة الردع والزجر وانما يجب القود اذا فعل كل اذا فعل كل واحد منهم فعلا لو انفرد به وجب عليه القود فاذا اشتركوا وجب عليهم جميعا اذا اشتركوا جميعا وكل ضرب من جهة حتى مات فانهم يقتلون جميعا اما اذا كان احدهم ضربه بعصا صغيرة ثم ذهب ثم جاء اخر وطعنه يقال الذي يقتل هو الطاعن اما الظالم فانه لم يباشر القتلى وايضا اختلفوا اذا حضر احدهم اذا حضر جماعة وقتل وهؤلاء الجماعة كانوا كانوا حاضرين فقتل احدهم اخر وهم وهم مع القاتل بمعنى يمنعون المقتول من الدفاع عن نفسه واقروا القاتل على قتله هذه وقع فيها خلاف والجبوع انهم يقتلون جميعا لانهم بتمالؤهم واتفاقهم قتل القاتل ذلك القتيل ثم قال رحمه الله تعالى فان تعذر فان تعذر قتل احدهم لابوته او عدم مكافآته للقتيل قتل اثنان او ثلاثة رجل الثلاثة هذي نقسمها على عدة سور. الصورة الاولى ثلاثة قتلوا رجلا احد الثلاثة والد هذا الرجل ابوه وعمه وخاله يعني الاب والعم والخال قتلوا قتلوا هذا الرجل فيقام الحد على الخال والعم ولا يقام على الاب كما مر بنا سابقا انه لا يقاد من والد لا يقال لولد فلا يقتل الوالد بالولد الاذاعة هو قول جماهير العلماء ويقتل العم والخال هاي الصورة الاولى مثلا الصورة الثانية احد الثلاثة احد الثلاثة صغير بالغ با صغير لم يبلغ و كبير اخر او بالغ اخر قتلوا رجلا هذا ضرر وهذا ضرب ومات ومات هذا المقتول بضرب هؤلاء الثلاثة يقال يقام الحد على البالغين ولا يقابل على الصبي لان الصبي عبده خطأ وعلى وليه الدية على وليه الدية الصورة الثالثة الصورة الثالثة مثلا لو كان المقتول عبدا المقتول عبدا واشترك واشترك بقتل هذا العبد عبدان وحب ابدان وحر. من يقتل يقتل العبدان واما الحر لا يقتل به لعدم المكافأة او اشترك كافر ومسلم في قتل كافر ترك الكافر المسلم في قتل كافر ما الذي يقتل يقتل الكافر والمسلم فلا يقتل به فلا يقتل به اذا قوله فان تعذر فان تعذر قتل احدهم لابوته او عدم مكافأة للقتيل او العفو عنه. تأمل او العفو كيف العفو لو قاتلوا ثلاثة وقال اولياء المقتول نعفوا عن زيد واما محمد وعبد الله فاننا نطالب قتلهما. نقول لكم ذلك يعفون عن احدهم يناديه ويقتلون البقية فيعفون عمن شاؤوا ويقتلون من شاءوا الاولياء قال قتل قتل شركاؤه وان كان بعضهم غير مكلف غير مكلف كيف غير مكلف اي صغير او مجنون وكان معهم وكان معهم في قتالهم فانه لا يقتل وانما على وليه الدية او خاطئا قاطئا قاضيا ظن هذا الثالث ان الذي يقتلونه حربي محارب فدخل معه مخطئا في قصد قتله يظنه يظنه محارب او كافر واراد ان ينصر هؤلاء فتبين له بعد ذلك انه انه مسلم وان هذان وان هذين الرجلين قد ظلما وتعديا عليه فهذا معنى او اخطأ اخطأ في قتله فهذا عليه عليه الدية عليه الدية قال لم يجب القود على واحد منهم. قال وان كان بعضهم غير مكلف او خاطئا لم يجب القود على واحد منهم. هذه هذه هذا هو القول الذي ذكره ابن قدامة. قال واما اذا تعذر قتل احدهم بعدم مكافأة القتيل او قال وان كان بعضهم غير مكلف او خاطئا لم يجب القول اما اذا كان الشيب القتل غير مكلف كالصبي والمجنون والاخر مكلفا لم يجب القود على المكلف في صحيح المذهب. هذا قال هو الصحيح المذهب والراجح ان المكلف يقتل وان الصغير لا يقتل كالصبي والمجنون قال لم يجب والاخر مكلفا لم يجب القواد على المكلف في صحيح المذهب وعنه يجب وهو الصواب وعنه يجب لان القصاص يجب على جزاء على جزاء بفعله لا عن فعل غيره فيجب ان يكون الاعتبار بفعله فمتى تمحض عمدا او عدوان وجب القول اذا كان المقتول مكافئا له وهذا هو الراجح اذا اشترك الصبي اذا اشترك صبي مع بالغ او مجنون مع عاقل في قتل مسلم فاننا نقيم القصاص على البالغ العاقل ولا نقيم على المجنون الصغير واما المشهور المذهب ان القصاص لا يتبعض لكن هذا القول مرجوح الا الا اذا حمل ان الذي باشر القتل هو الصبي او الذي باشر القتل هو المجنون وكان البالغ العاقل لم يكن بمعنى انه ضربه ضربه بعصا ثم جاء هذا الصغير والمجنون فطعنه طعنات وعلمنا انه مات من تلك الطعنات فهنا يقال لا يقام عليه انه لم يباشر القتل لم يباش القتل ولم ايضا ولم يكن عمله ولم يكن عمله موجب القتل فهذا قد يقال فيه انه لا يقتل انما عليه مدية اما اذا كان ضرب وضرب الصغير والكبير والمجنون والعاقل قل يا كلاهما ضرب وكلاهما اثر في المقتول ومات من ضربتهما الراجح من اقوال اهل العلم ان الذي بلغ والذي عقل في ضربه يقتل به. واما الصغير والمجنون فلا يقام عليه الحد وانما ينتقل به الى الدية قال وانما يسقط عن الصوم الجنوني معنا في معنى فيهما وهو عدم التكليف. فلم يقتضي سقوطه عن شريكهما كشريك الاب قال قال واما من قال بان المذهب لا يقتل قالوا ولانه شارك من لا اثم عليه في فعله فلم يلزمه قصاص كشريك المخطئ كشريك الخاطئ او شارك من رفع عنه القلم فاشبه شريك الخاطئ ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وهذا ثبت الحظ ليس به دليل وليس به حجة ليس به حجة ولا دليل على ان من شارك مخطئا او شارك صغيرا او مجنونا في قتل مسلم انه لا يقتل فما احتج به ابن قدامة على قول المذهب ان القلم رفع انتهى قل نعم هو رفع للمجنون حتى يعقد وعن الصبي حتى يبلغ وعن الباب حتى يستيقظ لكنه لم يرفع المكلف الذي قتل وباشر القتلى مع ذلك المجنون او ذلك الصغير وكذلك قول عفي مثل الخطأ والنسيان نقول نعم المخطئ المخطئ معفون عنه من جهة من جهة الاثم. ومع ذلك يجب عليه ايضا يجب عليه الكفارة والدية حتى ولو كان مخطئا واما من شارك المخطئ وكان قاصدا العدوان والقتل فانه يقتل بقصده. يقتل بقصده ولو كان ولو كان مشاركا لغيره كما ذكرنا في الاب اذا شارك اثنين قصدوا قتل ولده ان غيره يقتلان اي غير الاب يقتل واما الاب لا يقتل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده فهذا هو الراجح قال مسألة وان كان شريك العامد مخطئا فلا قواد على واحد منهما. اما المخطئ فلا قصاص عليه لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولقولي عفوا الخطأ والنسيان. الجواب عليه الجواب عليه ان الذي لا قصاص عليه المخطئ والذي والذي اخطأ في قتل ذلك المسلم. اما من تعمد ذلك فانه لا يدخل في هذا المعنى ولا يقال فيه ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولا تنزل الاية عليه ولا ينزل عليه قوله عفي عن مثل خطر النسيان على هذا العامل فاشراك فاشراكه مع المخطئ هذا تحكم لا دليل عليه تحكم لا دليل عليه والاجماع ان ان المخطئ لا يقتل ليس دليل ايضا على ان المتعمد لا يقتل ولو اخذ بهذا لقيل ايضا يستطيع الانسان اذا اراد ان يقتل مسلما اتى معه بمجنون وقتله واشرك المجهول معه حتى يرتفع عنه القصاص واو اتى بصبي مميز وجعل وجعله معه واعطاه سكين وتصارع مع شخص حتى يقتله ذلك الصغير فتذهب تذهب فيذهب دمه لكوني شاركه من لا يجب عليه القصاص هذا القول مرجوح وليس بصحيح ثم قال رحمه الله وان اكره رجل رجلا على القتل فقتل او جرح يقول وان اكره رجل رجع القتل فقتل هذه الصورة الاولى اذا اكره رجل رجلا على القتل بمعنى قال زيد من الناس يا فلان اقتل فلان اقتل فلان والا والا اخذت مالك والا آآ ضربتك والا سجنتك فذهب ذلك المكره فقتل ذلك المسلم هنا يقال قال يقتلان جميعا يقتل المكره ويقتل المكره يقتل المكره ويقتل المكره قال على القتل فقتل او جرح احدهما جرحا والاخر مئة او قطع احدهما يده من الكوع والاخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص وان وجبت الدية استويا فيها بمعنى قال اما اذا اكره رجل رجع القتل فقتل فقتل فالقصاص على المكره والمكره جميعا. قد يقول قال هذا المكره الذي اكره ذاك القتل فلماذا يقتل المكره نقول المكره هنا له مشيئة وله اختيار وله عقل وعمده القتل مباشرة له هو الذي اوجب القول وليس الاكراه في حقه عذر. ليس الاكراه في حقه عذر لان نفسه ليست اولى بالحفظ من نفس ذلك المسلم ليست نفسه باولى من ذلك المسلم الذي اكره على قتله فيصبر القتل حتى ولو كان فيها ذهاب نفسه يصبر ولو قتل ولا يجوز له الحالة هذه ان يقتل مسلما بدعوى الاكراه قد ذكرنا سابقا فرقا ذكرنا فرقا بين من ينزل منزلة الالة ومن يقصد القتلى والمباشرة فالذي ينزل منزلة الالة مثل من اخذ اخذ مثلا رجل رجل نشيط اخذ رجل حمل رجل مكره ورماه على شخص وقتل ذلك المرمي اي الذي سقط عليه مات نقول هنا المرمى به لا يقتل لماذا؟ لانه في حكم الالة ولم يستطع دفعه ولكن الرامي هو الذي يقتل فالان لا قصد لها ولا اختيار لها والمكره له قصد وله اختيار وان كان مكرها يقول لا اريد قتل لكنني مجبر على ذاك نقول ليس ذلك لك بعذر وكما ذكرت ليست نفس المكره باولى حفظا من نفس المقتول بل يصبر للقتل وان ذهبت نفسه قال رحمه الله ثم قال اما اذا اكره رجل الرجل على القتل فقتل فالقصاص على المكره والمكره جميعا اما اما اما المكره فلانه تسبب تسبب الى القتل العمد. العدوان فوجب عليه القصاص كشهود القصاص واما المكره فلانه باشر القتل قال على المكره على المكره والمكره اما المكره او اما المكنة فلي تسبب القتل عند العدوان فواجب على القصاص كشهود القصاص اذا رجعوا واما المكره فانه قتل من يكافئه ظلما عدوانا فوجب عليه القصاص. هذا يقتل لانه بمنزلة الشهود بميزات السب الذي تسبب بقتل ذلك المسلم والمكره يقتل لانه بمنزلة القاتل مباشر القتل عدوانا وظلما والدليل على انه قتل انه اخذ السيف اخذ السيف وحز الرقبة هو الذي اخذ وهو الذي قصد وهو الذي حز وهو الذي طعن وهو الذي ضرب فقتل بسبب ذلك فكان ذلك سبب قسط. سبب القوة منه وسبب قتلي انه باشر واختار. ولا عذر له اذا قال انا مكره على ذلك وكل هذا قد وجد من المكره والمكره يقتل ايضا لانه بمنزلة السبب بمنزلة السبب الذي اوجب قتل ذلك المسلم فيقتل معه ايضا لانه اشترك بقتل هذا تسبب وهذا باشر فاذا فاذا امر صبيا فقتل قتل الامر ولم يقتل الصبي. امر يقتل ان يقتل يقتل الآمر ولا يقتل المجنون لكن على ولي على ولي المجنون وولي الصبي عليهما عليهما الدية. اذا اذا اذا كان يعني عليهم الدين انهما لان لان عمد الصغير بمنزلة بمنزلة الخطأ عمدة صبر زيت الخطأ قال بعد ذلك رحمه الله قال لان الاكراه ايضا لم يسلبه اختياره ولا ضعف قصده بل هيج دواعيه وكثرها ولا يقال انه ينزل منزلة الالة لماذا اول الا اثم عليها وثانيا لا قصد لها وثلاثة الاية لا اختيار لها ورابع لها لا تباشي بنفسها هذه فروق بين الالة وبين الانسان فالانسان يقصد ويباشر ويختار يقصد الباشا يختار وهو يأثم بهذا القصد فله اصل صحيح ثم قال ايضا الحالة الثانية او جرح احدهما جرحا والاخر مئة. تأمل هذا جرح جرح وهذا مئة جرح ايضا هذا اشتراك في القتل مات من هذه الطعنات هذا طعنه مرة وذاك طعن مائة مرة ولا فرق بين اطعن هذا مرة وذاك مياه بل نقول بطعنك اياك تكون قصدت القتل ولو لم يمت بتلك الطعنة فانه يقتل مع طاعنه يقتل هو من طعن بها فلا فرق بان يطعن واحدة او يطعن مئة لانه في حكم في حكم المشتركان في قتل ذلك المسلم ولذا قال واما اذا جرح احدهما جرحا والاخر مئة فانه يجب عليهما القصاص اذا مات المجروح وخالف في ذلك بعض العلماء فقال اذا قطع اذا جرح الاول ثم جرح الاخر يقتل الاخر فقط تخطئ الاخر فقط قطع احدهما الكوع وقطع الاخر الكوع قطع احدهما الكوع وقطع الاخر مرفق قال اهل الرأي يقطع من يقتل من قطع من مات بقطع المرفق هو الذي يقتل اما الاول فلا يقتل وقال ذلك رحمه الله تعالى انقطعا في وقت واحد هذا قطع الكوع وهذا في وقت واحد فالقصاص عليهما جميعا اما اذا قطع الاول الكوع ثم بقي مدة ثم قطع الاخر المرفق فانه يقتل يقتل بالاخ لا بالاول. والاول يكون فيه القصاص تقطع يده والراجح في هذه المسألة انه ينظر في حال في حال القاطعين اما اذا قطع احدهما يده ثم استقرت حياته وعاش وبرئ جرحه ثم جاء اخر وقطع كوعه ومات وقطع كوعه ومات فان الذي يقتل هو الثاني اما الاول فلا قود عليه فلا قود عليه اما اذا قطعا جميعا او او مات قبل ان يبرأ الجرح. يعني هذا قطع ثم هذا قطع ومات قبل ان يبرأ الجرح الاول وقبل ان يعلم سلامته وبرؤه فعندئذ يقتلان جميعا ويكون القصاص عليهما جميعا ولذا قال فانه يجب عليهم القصاص اذا مات المجروح واذا صار الامر للديئة فهما فيه فيه سواء بمعنى يدفعون الدية سواء لانه يجوز ان يموت من الجرح دون الجراحات فسقط اعتبار عددها يكون عليهم الدياب السوية بخلاف لو كان كل واحد منهم قاتل واضح لو هذا طعن وهذا طعن في نفس الطعن في القلب قاطعة في القلب يقال وارادوا الديانة نقول على هذا الدين وعلى هذه الجنة كل واحد له تفرد لكان ذلك تابوا لقتله اما اذا اما اذا لم يعلم اذا تفرد هل يموت او لا يموت فهنا نقول الدية؟ اذا طلبت تكون على الجميع واحدة قال وان صار الامر يديا فهما فيهم فهما فيها سواء لانه يجوز ان يموت من الجرح دون الجراحات فسقط اعتبار عددها ولان الجارح اذا صار نفس اذا صارت ولان الجراح اذا صارت نفسا اوجبت دية واحدة كما لو قطع يده فمات نقول فيه دية واحدة ولو كانت احدى الجراحتين اعمق من الاخرى مثل ان تكون احداهما موضحة والاخرى مأمومة وضحت العظم والاخرى بلغت الدماغ هما ايضا في الحكم واحد فماتوا بالقود عليهما لان ذلك لا يمنع من تساويهما كما لا يمنع زيادة عدد الجراحات قال وانقطع احدهم الكوع الاخر من المرفق فمات وجب القود عليهما وهذا الذي عليه الجمهور وعند مالك انه اذا برئ من الاولى قبل الثانية القصاص والقود على الثاني. واما الاول فعليه القصاص من جهة قطع اليد فقط واما الامام احمد فيرى انه من اشترك فاحدهما قطع الكوع والاخر قطع المرفق مات من ذلك فان القود عليهما جميعا وذلك انه قد ضعف اولا بسبب قطع الكف فلما اتى الاخر وقطع كوعه مرفقه ازداد المه وضعفت قواه فكان لك سبب لتلف نفسي وذهابها فلاجل هذا قال القصاص والقول وذهب غيره الى انه لا قصاص على الاول ويجب على الثاني لان قطعه لانه قطع سراية الاول فمات بعد زوال جنايته باشبه مالدم لا جرحه ثم مات وهذا قول اهل الرأي والصواب انه يقتل قال ولانها قطعتها لا يمنع جناة بعد لا يمنع جناية بعدها فلا يمنع جناية لا يمنع جناية بعدها الا يمنع جناية قبلها كما لو قطع يده الاخرى وما ذكره في غير مسلم فان الالم الحاصد بقطع الاولى لم يزل وانما زاد ويخالف الاندماغ انه لا يبقى معه الالم لذا يقال اذا حصل اذا حصل البرء واندمل الجرح وشفي ثم جاء اخر وطعنه فان القصاص على الاخر فان القود على الاخر والقصاص على الاول قال بعد ذلك وان ذبحه احدهما ثم قطع الاخر يده او قده نصفين فالقاتل الاول وذلك لماذا لان الثاني اتى على نفس ميتة اتى على مقتول ففعله لا اثر له ولكنه يعزر بهذا التمثيل. قال هنا وان ذبحه احدهما ثم قطع الاخر يده او قد نصفين فالقاتل الاول وان قطعه احدهما ثم ذبحه الثاني قطع القطع القاطع وذبح الذابح هذا على اذا عكس المسألة قاطع الاول والاخر ذبح والاخر ذبح فهنا الثاني هو الذي باشر القتل مباشرة واما القاطع الاول فان فان جرح محلي شيء قد قد يندم الجرح وقد يبرأ وقد يشفى. الا في حالة واحدة من حياة ايش اذا اتفق هذا يقطع ولا يجهز فان حكمهما يكون في حكم بل اشترك في قتل مسلم هذا الكلام فيما لم يشتركا وانما جاء هذا وضربه بيده قطعه. وجاء الاخر وهو عدو له فرآه رآه رآه قطيع اليد فاتى عليه وذبحه على المذهب من الذي يذبح؟ يقتل الثاني اما الاول فعليه القصاص اما اذا اشتركا جميعا فالقود عليهما جميعا يقتلان جميعا قال فما تبع زوجته فاشبه ما له دمل جرح ثم مات ولنا انقطع يقول هنا وان ذبح احدهما ثم قطع الاخر ثم قطع رفع الاخر يده او قدوا نصفين فالقاتل اول وانقطع احدهما ثم ذبحه الثاني قطع قاطع وذبح الذابح قال ابن قدوة ذلك انه اذا جنى عليه اثنان جنايتين نظرنا فان كانت الجناية الاولى اخرجته من حكم الحياة مثل مثل ان اخرج مثل ان اخرج ما في بطنه فابانه او قطع حلقومه ومليئة ثم ضرب عنقه الثاني او قطع يده او قدر الصين فالاول هو القاتل. لان الاول لم يبقي للحياة لم يبقي الحياة سبب بما انه ازهق روحه وازالها والاخر عندما انفذ في غير في غير في غير نفس فقال هنا يقتل الاول والثاني لا يقتل لانه لانه هو الذي قتل واجهز على هذا المسلم او اجهز على هذا الميت قال والقاضي عليه خصم. وعلى الثاني التعزير كما لو جنى على ميت. وان عفا الولي الى الدية فهي على الاول وحدة وان جرح الاول وان كان جرح الاول يجوز وان كان جرح الاول يجوز بقاء الحياة معه مثل شق البطن من غير ابادة او قطع عضو كاليد والاصبع ثم ضرب عنقه الاخر فالثاني هو القاتل لانه لم يخرج لم يقل بجرحي الاول من حكم الحياة. فيكون الثاني هو هو المفوت لها فعليه القصاص في النفس ثم ينظر في جرح الاول فان كان موجب القصاص كقطع الطريق بقطع الطرف فالوليد خير بين قطع طرفه او العفو على دية الطرف او العفو مطلقا وان كان لا يوجب القصاص كالجائفة وغيرها فعليه الارش. وعندما جعلنا له القصاص او القرش لان فعل الثاني قطع سراية الاول فصار كالمندمل ولو كان الجرح الاول يفظل الموت لا محالة الا انه لا يخرج بها عن حكم الحياة وتبقى مع الحياة المستقرة مثل جرح مثل جرح يخرق المع الامعاء يخرج الامعاء فضرب عنقه الثالث القتوى الثاني لان حكم الثابت فيه الا ترى انهم رضي الله لما دخل عليه الطبيب فسقاه لبنا فخرج نصله فعلم الطالب انه ميت فقال له اعهد يا الى الناس فعهد اليهم واوصى وجعل امر الخلاف لاهل الشورى فقظيت الصحابة عهده واجبوا على قبول وصاياه فلما كان حكم الحياة باقيا كان مفوته القاتل كما لو قتل عليلا به علة قاتلة. يعني شخص مريض اشرف على الموت وجاء شخص وقتله يقول القواد على من على قاتله ولو كان هذا الرجل مشرف على الموت ما دامت الحياة مستقرة وجاء شخص وقتله فالقود على قاتله فشبه هذه المسألة المسألة لو ان انسان طعن رجلا في بطنه والحياء ولكنه لم يخرج امعاءه ولا احشاءه لكنه طعنه وقد يصل والحياة مستقرة الان لكن قد يسري هذا الجرح الى نفسه فيذهبها. فجاء شخص قبل اندمان جرحي ماذا فعل فقتله تقول الذي يقتل الثاني وعلى الاول ينظر في جرحه ان كان جائفة ففيها ثلث الدية وان كان مما يقتص منه كأنقطع يده وامكن استيفاء القصاص قطعت يده. واما اذا لم يكن اذا لم يمكن استيفاء القصاص وانما هي انما هي حكومة كالارث فهنا يأخذ اولياؤه الارش يأخذ اولياؤه الارش ولا قواد. هذا في حالة واحدة هي حالة اذا لم يتفقا اما اذا اشترك في ذلك هذا طعن وهذا قتل فانهما يقتلان جميعا اه نقف على قوله وان امر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب فان يقول وان امر من يعلم هذا لعل العبارة وان امر من لا يعلم تحريم القتل عندك كذا؟ لا يصاب لا يعلمني انا وان امر من يعلم هذا خطأ الصواب وان امر من لا يعلم تحريم القط. هذي حالة ثانية. حالة ثالثة. مم اخرى يعني لا نتذكر الحالة الاخيرة وهي حالة وان امر من لا يعلم تحريم القتل فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الامر. يعني بمعنى لو ان آآ ظالما امر فلان بالناس قال اقتل هذا الرجل وذهب وقتله وهو لا يعلم انه مستحق القتل ولا يعلم تقول اسم القتلة من على الامر لان هذا هذا الجاه الذي لا يعلم لا يعلم هل هذه وقته او لا يقتل هذه تقف على هذه المسألة وان امر من يعلم تحريم القتل به وان وان امر من لا يعلم تحريم القتل فقتل في القصاص والله اعلم نعم ان قال وان امر من يعمل تحرير القتل المساجين كلها موجودة يا شيخ. ما يستقيمون الامر وان امر بيعلم قلقتهم فقدف القصاص على المباشر ويؤدب اي نعم يعني قصده هنا واضح العبارة لا اشكال فيها من جهة وان امر من يعلم تحريم القصاص القتل فقتل فالقصاص على المباشر هنا ليش الفرق؟ هناك اكراه وهنا امر واضح؟ في حال الاكراه يقتل بكرة وفي حال الامر يقتل المباشر الذي هو المأمور اذا كان يعلم اما اذا كان لا يعلم فيكون له حكم اخر ويؤدب من ويؤدب الامر هذي الحالة الاولى والحالة الثانية لا يصحح صواب انه وان امر من يعلم تحريم القتل به فقتل او وان امر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر هذا الصواب ما في اشكال ليس هناك خطأ هتديك كام اي نعم الاولى صحيحة الاولى وان امر من يعلم تحريم القتل به فقاتل في القصاص يعني من لو امر شخص فلان من الناس قال اذهب واقتل زيد وهو يعلم انه ان القتل حرام وان قتل هذا الرجل لا يجوز. فذهب قتله طاعة لهذا الامر نقول يقتل المأمور ويؤدب القاء ويؤدب العابر لان الامر يقول انا انا امرته لكن هذا مجنون كيف اطاعني كيف يطيعني وهو يعمل القتل حرام؟ وانما قد يقول انا كنت امزح كنت العب كنت انظر مدى آآ اتباعه فهنا يقال يقتل مباشر والامر يؤدب ولا يقتل لماذا لا يؤدب ولا يقتل؟ لانه لم يكذب. وانما امر ولم يباشر ولم يكرهوا على ذلك فكان ذاك منزلة انه ان القاتل هو الذي قصد القتل وباشرة وهو الذي تعمد ذلك فيقتل بذلك قال وان امر من لا يعلم تحريمه به او لا يميز فالقصاص على الامر. هذا هذه مسألة اخرى وان امر من لا يعلم تحريم القتل كمعتقد اباحتهم فهذه شبهة تمنع القصاص من المأمور كما لو اعتقد كما لو اعتقده صيدا فرماه فان فبان انسانا ولان حكمة القناة الزجر ولا يحصل ذلك في معتقد الاباحة واذا يجب عليه وجب على الامن انه الة لانه الة لا يمكن بايجاب القصاص عليه فوجب على المتسبب كما لو انهشه حية او القاه في اسد ويؤدب المأمور قال الامام احمد يظرب ويؤدب. قال علي ويستودع السجن ويفارق ويفارق هذا ما اذا علم حضر القتل فان القصاص على المأمور بامكان ايجابه عليه وهو مباشر له فانقطع فانقطع حكم الامر كالدفع مع الحافز فيكون على الامر الادب لتعديه تعدي بالتسبب من القتل وانهم القتل بل لا يميز كصبي او مجنون فالقصاص على الامر لان المأمور ليس له قصد صحيح بما انه امر صغيرا او امر مجنونا ان يقتل فلان فقتله فهنا القصاص والقود على الامر واذا امر من لا يعلم التحريم قال اذهب في اخت فلان ويظن اباحتك بانه بانه ايش بانه حربي او انه يستوجب القتل فذهب وقتله وهو لا يعلم ذلك فان الذي يقتل هو الامر لانه المتسبب وينزل منزلة من؟ منزلة الشهود والحاكم. القاضي اذا قضى على شخص من قسم القتل وهو يعلم انه مظلوم فان القول على من؟ على القاضي كما ان على الشهور اذا قتل اذا قتل الرجل بشهادتهما. كذلك هنا اذا امر من لا يميز كالصغير والمجنون من لا يميز الحكم كالصائب الذي لا قصد له فان تنزيل القصاص على الامر حتى لا يضيع دم هذا المسلم لان الصغير المجنون لا يمكن ان يقتص منهما بخطئهما ولانه لم يتعمدا ان يقصد القتل والذي يعتقد الاباحة ايضا هو لم يقصد العدوان والقتل عندما قصد ان ان يقتل مباح الدم الا ان يكون ذلك مما يعلم. عندئذ ان كان يعني يجعل ذلك حيلة له فانه يقتل به ثم قال فان امسك وان امسك انسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. هذي مسألة اخرى ايظا بمعنى اما القاتل فهذا امر واضح بغير خلاف انه يقتل انه يقتل. واما الممسك فان لم فان لم يعلم ان القاتل يقتله فلا شيء عليه. فان لم يعلم ان القاتل يقتله فلا شيء. بمعنى مسكه فقط ولا يدري انه سيقتله اما اذا علم انه يباشر قتله فانه في حكم بحكم مشارك في حكم المشاركة واختلف العلماء هل يقتل او يسجن فقضى علي رضي الله تعالى عنه انه يسجن حتى يموت كما ان هذا باشر فقتل والماسك مسك حتى قتل حتى قتل القاتل فانه يحبس حتى يموت فانه يحبس حتى يموت فهذا اذا وان امسكه له يقتل العالم بذلك مثل ان ظبطه له حتى ذهب في رواية لاحمد فرؤي انه قال يحبس حتى يموت وهذا ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه. والرواية الاخرى انه يقتل لانه لو لم يمسكه لم يقضي على قتله وبامساك تمكن من قتله فالقتل حاصل بفعلهما جميعا فيكون حكمهما حكما اشتركا في قتل مسلم فيقتلان به هذه الرواية الثانية اذا خلاصة الروايتين ان الاولى انه يسجن حتى يموت والثانية انه يقتل انه يقتل بهما وقيل يعاقب ويأثم ولا يقتل لقوله ان اعتى الناس على الله تعالى من قتل غير قاتله ان اعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله رواه احمد من حديث عمر رضي الله تعالى عنه اعتى الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله او قتل غير قاتله وقد صححه ابن حبان ايضا فالصواب في لكن امسكه حتى وهو يعلم انه يقتله وامسكه ذاك فانه في حكم الشريك وينزل منزلة الشريك فيقتل مع من قتله هذا هو الراجح قال بعد ذلك وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امسك الرجل وقتل الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك وهذا عيد لا يصح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الصاد فيه الارسال. جاء ذلك عند البيهقي من حديث اسماعيل ابن امية قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل امسك رجل في امس رجل امسك رجل ان القاتل يقتل والماسك يسجن فالراجح فيه الارسال فقد رجح البيهقي ارساله وقد جاء ذاك عن علي رضي الله تعالى عنه واحمد كما ذكرت له الروايتان الرؤية الرواية الاولى انه انه يسجد حتى يموت والثانية انه يقتل به. والراجح انه اذا اشترك هذا يمسك وهذا يقتل فالاقرب والله اعلم انهما يقتلان جميعا ويكون في حكم بحكم ان تمال واشترك في قتل مسلم قال هنا قالوا لانه حبسوا للموت فيحبسوا الاخر الى الموت ليكون مثل ما اتى بي كما لو حبس رجل عن الطعام والشراب حتى مات فاننا نفعل به ذلك حتى يموت هذا قول ابن قدامة هو الذي رجحه هذا ما ذكره رحمه الله تعالى ونقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد او جرى حجم الجرحة والاخر مئات قال ايضا لو قطع احد من المرفق والاخر ذكر بعد المسألة اخرى قال وانقطعه احدهم ثم ذبح الثاني ما في اشكال لا تعاون لا فرق الفرق بينهما ان في المسألة الاولى كلاهما هذا قطع وهذا قطع. ومات من جنايتهما ليس بحد ذاته ليست قاتلة لكن لما اشتركا اصبحت ايش؟ قاتلة فيقتلان جميعا الصورة الثانية القطع ليس قاتل ما الذي باشرته مباشرة؟ الذي ذبح لهذا قطع يده لان هذا الرجل قطعت يده وترك يعيش ولا ما يعيش تعش ما الذي اجهز عليه ذاك الذي جاء وقطع رأسه وذبحه هو الذي قتل لكن يقال هل متى؟ في غير المتمالئين. ان متفق ما اتفقا انما هذا جاء ضرب وهذا طعام. لكن لو تمالى هذا هذا قطع وهذا قتل فيقتص منه جميعا وهو الفرق واضح جرح جرح هذا المئة فمات منها مات من جوع يقول لا يعلم قد يكون مات ما له لكن يغتال جميعا ليش لان لانه مات بهذا الجراح ولا يدريهما التي قتله. ما ندري قد يكون جرح واحد يقتل بها الجحر ويقتله في وقتها جميعا لكن لو هذا جرح جرح ثم جاء اخر وشق صدره واخرجه بقلبه ما الذي يقتل الذي شق القلب والثاني عليه عليه الإرش لو يعلم ان المكره لن اذا لم يقتل اذا لم اذا لم يستجب لامره سيقتل اثنين قال اذا استجبت امر بلا نقصك فيسلم احد فيقدم يقول لست في مقام انت الان لمسألة مراعاة المصالح انت لا تنتهي فقط لا تمتثل لا تمتثل له فليست نفسك اللي هو الان احنا قلنا الان في في قتل هو اذا قتل غيره محد يقول انه بكرة واضح لا لا لا انا شخص اكره شخص على قتل وقال لما قتلت وبقتله فاقتله احسن لك يبوه بإثمكما ولا تبغون بإثم احد وهذا السؤال اللي بعده هل يا اتم لوقتها؟ يقال عليه الحد لكن اثم يأثم لانه قصد واختار كل عبد الله المقتول دعه يبوه باسمك ترى مشكلة الله يكفينا شر شو رأيكوا للشر يا رب الله يكفينا الشر