الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب القوض في الجروح قال يجب القود في كل عضو بمثله فتؤخذ العين بالعين والانف بالانف وكل واحد من الجفن والشفت واللسان والسن واليد والرجل والذكر والانثيين بمثله. وكذلك كل ما امكن القصاص فيه. ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني وكون الجناية عمدا والامن من التعدي بان يقطع من مفصل او حد ينتهي اليه كالموظحة التي تنتهي الى العظم تم كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه ولا قود في الجائفة ولا في شيء من شجاع الرأس الا الموضحة الا ان يرظى فيما فوق الموظحة بموضحة ولا في الانف الا من المار وهو ما لان منه ويشترط التساوي في الاسم والموضع فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى الا بمثلها ولا تؤخذ اصبع ولا انملة ولا سن الا بمثلها ولا تؤخذ كاملة الاصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة اذا امن التلف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب القود بالجروح باب القود الجروح بمعنى باب القصاص في الجروح قال يجب القود يجب القود في كل عضو بمثله فتؤخذ العين بالعين والانف بالانف وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن واليد والرجل ولذا ياكل الانسان بمثله قوله يجب القول في كل عضو مثله هذا محل اجماع اجمع اهل العلم على ذلك بقوله سبحانه وتعالى العين بالعين وذلك ان كل ما انتهى الى مفصل وتمكن استيفاءه دون ان تسري جناية على او تتعداه فان القصاص متعين. الا ان يعفو صاحب الحق وحكم القود في الجراح كحكمه الانفس فكل ما يشترط في الانفس يشترط ايضا بالقصاص في الجروح واطلق الجروح هنا لان الجروح يطلق تطلق ويراد بها كل جرح يكون في غير الوجه والرأس فما كان في الرأس والوجه يسمى سجاج وما كان في غير الرأس والوجه يسمى تروح تعمم بقول باب القوت للجروح بمعنى الجروحين ما نكون قطعا يعني الجروح اما ان تكون على الاطراف اما بقطعها او بتعطيلها اما بقطعها اي ان يقطع العضو او بتعطيل منافعها او تكون باحداث جرح يعني يكون باحداث جرح والجروح هذه منها ما يمكن الاستيفاء ومنها ما لا يمكن والقاعدة في هذا ان كل ما امكن تنفيذ القصاص فيه فانه فانه يقتص منه بمعنى القاعدة ان كل ما امكن تنفيذ القصاص فيه وجب القصاص وكل ما لا يمكن القصاص فيه واجبت الدية او القرش فاذا قطع يدا من مفصلها قطعنا يده قطعنا يده من المقصد واذا قطع يدا من من الرسغ مثلا من ها هنا من الرسغ ولا تنتهي الى مفصل هل يقتص منه او لا على خلاف بين العلماء فمنهم من يرى انه يقتص منه الى الموضع الذي قطع منه فلو ان انسان قطع يد يد يد رجل من من السعد من ها هنا قطعها من نصف ذراعه قال كثير من اهل العلم ان هذا لا يمكن استيفاؤه وينتقل الى اي شيء الى الدية ودية اليد نصف الدية لان ما كان منه واحدا في الجسد ففيه الدية كاملة وما كان منه اثنان ففيه نصف الدية وما كان فيه اربعة ففيه ربع الدية وما كان فيه عشرة ففيه عشر الدية وهكذا وما كان فيه ما كان في الجسد منه واحد ففيه الدية كاملة فاللسان ليس الجن الا عضو واحد. فاذا قطع اللسان ففيه اندية كاملة اذا اذا امكن اذا امكن تنفيذ القصاص وجب وجب وان لم يمكن فانه ينتقل الدية او الارش فعلى هذا اذا قطع من نصف اليد هل يقتص منه او لا يقتص على قولين على قولين اهل العلم منهم من يرى انه لا يقتص لانه لا يأمن لا يأمن السرايا او لا يأمن التعدي ومنهم من قال انه يقتص خاصة في هذا الزمان فان الات الطب والات القطع متوفرة ويستطيع ان يقطع الى المكان الذي قطع منه الجاري ولا يتعدى ومنهم من قال وهو القول الثالث انه يأخذ بالادنى وما زاد يأخذ به الدية بمعنى اذا كان قطع من الساعد فيأخذ يقطع من المفصل من الكف وما زاد على ذلك يكون فيه القرش قرش قرش الجناية بمعنى هذا القدر يقدر فيه ارش الجناية وليست دية وانما يقدر فيه ارش الجناية اذا اذا سرى يتعدى هذه اذا اذا تعدى القطع ولم يؤمن ان يتجاوزوا الى غيره فان القصاص لا يجوز. اما اذا امن واستطاع ان يستوفي حقه دون تعدي فانه فانه فان له القصاص فان له القصاص هذا اولا اذا عقوبة الاطراف هو القصاص او الدية والقصاص والدية ويزيد بعضهم ايضا التعزيب كذلك ايضا عقوبة تعطيل منافع الاعضاء الدية او العرش عندنا اما قطع الاعضاء او تعطيه بناته الاعضاء فاذا قطع عضو فان فيه القصاص او الدية ويزيد بعض التعزيل واذا عطل منافع الاعضاء افيها الدية فيها الدية او القرش وليس فيها القصاص ضرب شخص فاصبح لا يرى او ضربه على رأسه فذهب سمعه لا يمكن ان يقاله اظربه حتى يذهب سبعه لان هذا ليس بمنضبط فقالوا فيه الدية كاملة اذا ذهب السمع كاملا ظربوا على رأسه فذهب بصره فيه الدية كاملة ايضا اما اذا ضعف بصره او ضعف سمعه ففيه الارش هذي ما يسمى تعطيل المنافع وهناك شروط يذكرها العلم في مسألة في مسألة القصاص فهناك شروط العامة وهناك شروط خاصة فالشروط العبثية مرت بنا سابقا ان يكون عاقلا بالغا ان يكون الجاني عاقلا. بالغا متعمدا مختارا غير اصل المجني عليه هذا اولا وكون المجني معصوما والا يكون آآ جزاء للجار ولا ملكه وكون الجناية مباشرة لا تسبيبا. لا تكن تسببا وهذا عند الاحناف. والصحيح انه لا فرق بين المباشرة وبين التسبب اذا ان يكون الجاني عاقل. فخرج بقولنا عاقل المجنون وان يكون بالغا فخرج بذلك الصغير وان يكون متعمدا فخرج في ذلك المخطئ واختلفوا في شبه العبد هل يكون فيه القصاص او لا اذا رجعنا الى الى القود في الانفس مر بنا ان القود في النفس انما يكون متى؟ اذا كان عامدا واما شبه العبد والمخطئ فليس عليه فليس عليه قصاص قالوا ايضا هنا اذا اذا كان ظربه شبه عمد وليس عبدا لقطع اذن بمعنى ضربه بحصاة صغيرة فلما ضربوا بهذه الحصاد الصغيرة انشلت يده مثل هذه لا تشل اليد لكن هذا اصل الشلل اختلف العلماء الذي عليه المذهب انه لا يقتص منه دياتي كاملة عندما يكون فيه ان لا يكون فيه القول بقطع يده او تعقيم فعلته وانما فيه فيه القرش فيه الارش وشبه العبد فيكون فيه الدية ولا يكون فيه القصاص اذا ان يكون عاقلا بالغا متعمدا مختارا والا يكون هناك مانع من موانع القصاص مثل لو قطع اب يد ابنه لا يقتص منه لو قطع مسلم يد كافر لا يقتص منه ايضا. اذا لابد ايضا من المكافأة بين الجاني والمجدي عليه ولابد من التساوي للفعل التساوي في المحل والتساوي الفعل كما سيأتي معنا هذه اذا هذه الشروط وان يكون مباشرا متسببا وان يكون القصاص ممكنا بامكانه ماثلة بامكان المماثلة وان يكون المجني عليه مكافأ للجاني هذي ما يسمى الشروط العامة. اما موانع القصاص والقود الابوة فيمنع من القصاص من الاب سواء كان ابا او جدا لقوله لا يقاد لوالد ولده. كذلك ايضا التكافؤ انعدام التكافؤ فاذا انعدمت بين الجان والمجني عليه فلا قصاص فلا قصاص هذا يظن موضع الثاني ولذلك قال بعض اهل العلم انه لا يقتص من المرأة للرجل لماذا؟ قالوا لان المرأة لا تكافئ الرجل هذا قول الاحداث وهذا ليس بصحيح والعجيب ان الاحناف في هذا خالفوا اصلهم مر بنا سابقا انهم يرون قتلى النفس بالنفس حتى لو قتل ذميا يقتل به حتى لو قتل كافرا قتل به لان الله يقول النفس بالنفس وهنا خالفوا هذا الاصل وقالوا اذا قطع يد امرأة فليس هناك القصاص وانما هو الدية انما هو الدية وذلك انهم نزلوا المرأة منزلة اي شيء منزلة المال وذهب جماهير العلماء الى انه اذا قطع يد امرأة قطعت يده وهو الصحيح وهو الصحيح فان الجناية واحدة فالجمهور يروا يقتص رجل المرأة وبالعكس وتقطع الايدي الكثيرة باليد الواحدة يعني لو اجتمع عشرة وقطعوا يد واحد على ما ذكرنا سابقا في مسألة تقتل جماعة بالواحد يقال ايضا تقطع الايدي بالواحد والتكافؤ عند الجمهور والحرية والاسلام بس الحرية والاسلام كما بالقصاص بالنفس فلا يقتص من حر لعبد ولا يقتص من مسلم لكافر اذا قطع كافر يد مسلم لم تقطع يد المسلم اذا قطع المسلم يد كافر لم تقطع يد المسلم واذا قطع الكاء واذا قطع الكاف يد مسلم قطعت يده قطعت يده واذا قطع الحر يد عبد لم تقطع يده وانما فيه ان فيه الحكومة ايضا من الموانع الا يكون شبه عبد فان كان شبه عمد فلا قصاص كما ذكرنا قبل قليل. وهذا عند عندنا احمد والشافعي واما عند مالك وابي حنيفة لا يفرقون في ذلك اه ويرون ان شبه العمد ينزل منزلة العمد فقصاص فيرون القصاص فيه والذي عليه المذهب انه اذا كان شبه عبد فلا قصاص فلا قصاص وانما انتقل الى الدية الاحناف يزيد كما ذكرنه لو وقع في دار الحرب فلا استيفاء. مر بنا في باب القصر القصاص في القتل لو وقع القتل في دار حرب فلاقى وجه وكذلك اذا كان متسببا فلا قود اي من الموانع تعذر استيفاء القصاص اذا تعذر استيفاؤه بعدم المماثلة او لعدم الامن بان تسري الجراحة الى الى ماء الى الى ما الى فوق ما له فعندئذ يقولون لا يجوز لا يكون هناك قصاص لا يكون هناك قصاص هذه الشروط والموارع اذا موانع القصاص عدم التماثل الفعل عدم التماثل فعلا بمعنى او عدم قياس الكتابة لا حيف ولا زيادة فلو قطع يده من الساعد ولم يمكن استيفاءها من الساعد فانه ينتقل الى الدية هذا الشرط الاول عدم التماثل في الفعل الثاني عدم المماثلة في الموضع نتأمل عدم المماثلة في الفعل عدم المواثلة في الموضع قدرا ومنفعة. الموظع مثلا قطع يده اليمنى فهل تقطع يده اليسرى بدلا عنها؟ نقول لا لان الذي قطع اليمنى تقطع يده اليمنى. واذا قطع اليسرى قطعت يده اليسرى فلا تقطع اليسرى باليمنى ولا اليمنى باليسرى فلا تقطع اليد بغير يد ولا اليمنى باليسرى ولا الابهام والسبابة بغيرهما لعدم التجانس وانما اذا اذا المماثلة فعدم المماثلة في الموضع او القدوة والمنفعة فانه مانع من استيفاء القصاص عدم التماثل ايضا في الصحة والكمال. هذا الشرط الثالث عدم التماثل في الصحة والكمال مثال ذلك يد شلاء قطعت يد صحيحة هل يقتص من الشلاقة لا يمكن لانه لا ينتفع بذلك فهي شلاء فلا فائدة فيها ولو ولو ضرب عينه الصحيحة وعنده عين مريظة فلا يختص منها قال لي رجل فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء ولا الرجل الصحيحة بالشلاء اللي بمعنى لو ان فلان قطع يد شخص واليد التي قطعت شلال واراد ان يقتص نقول ليس في القصاص لماذا بان يدك شلة ويده صحيحة يدك متعطرة المنفعة ويده كاملة المنفعة فاذا لم يحصل تماثل في الصحة والكمال كان ذلك ايضا مانع من موانع القصاص. اذا عدم التماس والفعل هذا قناة شرط والشرط الثاني الشرط الثاني عدم المبادرة في الموضع عدم التماثل فعل مثاله ان يعرف الفعل مثل قطع يد بنساعد هذا ما يمكن ثمن الفعل يعني قد لانه قد يزيد وقد ينقص فاذا امكن اذا وذاك يقول اهل العلم لابد يكون القطع ينتهي المفصل الى مفصل لانه يمكن استيفاء واما اذا كان غير مفصل فلا يمكن استيفاءه. لكن الطب الحديث الان يستطيع كما هو مذهب مالك الى انه يستطيع ان يستوفي ولو كان في غير مفصل فيحسبون ذلك ويقدرونه ثم يقطعون من الموضع الذي قطع منه قطع منه الجاري. فاذا كان كذلك فهنا نقول لا بأس اذا امكن الاستيفاء فلا حرج في ذلك. اذا عدم الفعل هذا مانع كذلك عدم ما في الموضع هذا مانع عدم التلوث الصحة والكمال هذا مانع اخر ورحمة الله وبركاته يعني اذا اذا سرى القصاص الى ما فوق الى الى ما فوق الناس فانه يكون اذا قطع يد شخص وسرت الجناية الى نفسه فمات فعندئذ يكونوا ايش يكون القصاص النفس تقتل نفسه ولذا قال رحمه الله يجب في كل عضو بمثله وهذا محل اجماع. قطع اليد اليمنى قطعت يده اليمنى وتؤخذ العين بالعين اجماعا. فاذا قطع فاذا فاذا ضرب عينه اليمنى فوقعها وقعت ايضا عينه التي بمثلة فقى. والانف ايضا بالانف وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن واليد والرجل والذكر والانثيين بمثله فاذا قطع ذكرا سواء كان صغيرا ذكر صغير او كبير فانه يقتص من الفاعل قطع انثيه فعل به ايضا مثل ذلك قطع لسانه ايضا فعل به مثل ذلك قال وكذلك كل ما امكن القصاص فيه. اذا ما لا يمكن القصاص فيه فلا قصاص. كما ذكرنا في القاعدة ان كل ما امكى القصاص فيه فالقصاص واجب وكل ما لا يمكن القصاص فيه فلا قصاص واذا لم يمكن القصاص انتقل عندئذ الى الدية ينتقل الى الدية او الى العش هذا قال ويعتبر كون المجني عليه للجاني. مراده مثل اي شيء قر بعبد وكافي مسلم فلو قطع مسلم يد كافر لا تقطع يد المسلم بيد الكافر كما انه لو قتل كافرا لا يقتل به كذلك ما دون النفس لا يقتل مسلم بكافر كذلك ايضا لا يقاد مسلم بكافر فلو قطع المسلم يد الكاف لم تقطع يده ولو فقع عينه لم تبقى عينه وهكذا في جميع الاعضاء وفي جميع الجروح وانا فيه الدية وكون الجناية عبدا خرج به الخطأ وشبه العبد. خرج الخطأ وشبه العبد فاذا كانت الجناية عمدا ففيها القود واذا كانت شبه عبد ففيها الدية مغلظة مع التعزير وفيها ايظا والخطأ ايضا فيه الدية بالاجماع. اذا الخطأ الدية بالاجماع والعبد القصاص بالاجماع والخلاف اي شيء في شبه العبد فاحمد والشافعي يشترطان العبد ومالك وابو حنيفة لا يشترطان العبد بل بمجرد ان يكون عدوانا وقطع يده فان يده تقطع والامن من التعدي. اذا هذه الشروط التي ذكرها ابن قدامة هنا وهي ان يمكن استيفاء القصاص وان لا يكون وان يكون الجاري مكافئ او المجني عليه مكافئ للجاري وكون الجناية عبدا والامن من التعدي بان يقع من المفصل او حد ينتهي اليه كالموظحة. الموظحة تكون في اي شيء في الرأس وسميت موضحة لانها تقطع اللي تقطع الجلد وتبضع اللحم وتوضح العظم وتوظح العظم فسميت موظحة. والموظحة فيها قامص من الابل التي تنتهي العظم. فاما كسر العظام والقطع فلا يمكن استيفاءه لماذا؟ لانه لا يأمن وكسر عظمك لكن لو اردت ان تستوفي لا تأمن ان تكسر فوق الذي كسر فلاجل هذا ما يسمى المتنقلة هذي التي انتقلت من من من اه اللحم الى الهضم فهذي فيها يعني هذي الشجاج وهذي المنقلة فيها فيها خمسة عشر من الابل قال فهذه لا قصاص فيها وانما فيها الدية قال فاما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا فلا قود فيه ولا في الجائفة الجائفة هي كل ما كان في الجوف كل ما كان الجو يسمى جائفة ولذلك ما لو طعن في في رقبة يسمى جائفة ما يسمى جائفة لانه لا يصل الى الجوف لو قطع لو طعن الفخذ لا يسمى جائفة وانما يسمى جابتا اذا طعن في الصدر او في البطن او في الظهر فوصل الى جوفه فهذا يسمى الجائفة والجائفة والقطع من نصف الساق ومن الساعد لا قود في ولا قصاص لماذا؟ العلة عدم امن التعدي عدم التعدي فاذا لم يرد التعدي فانه لا قود ولا قصاص ينتقل الى الدية والجائزة كما سيأتي معنا فيها ثلث الدية فيها ثلث الدية قال فلا قود فيه ولا في الجائفة ولا في شيء من الشجاج ولا في شيء من شجاع الرأس الا الموضحة الا ان يرظى مما فوق الموضح الموضحة بمعنى لو ان انسان يسمى الحارسة قطعت الجلد والدامعة قطعت الجلد واخرجت الماء والدامية التي اخرجت الدم. والباظعة التي قطعت اللحم وايضا يقال العامة التي تصل الى اللحم والموظحة التي لتصل قبلها استمحاق. السمحاق هذا الذي يقطع اللحم ويصل الى جلده التي بين اللحم وبين العظم بعد ذاك تأتي الموضحة ثم بعد الموضحة الهاشمة وبعد الهاشم المتنقل التي نقل بها من العظم الى الى الدماغ من الدماغ كلها كلها كلها الموضحة كلها بالراس الشجاج الشجاج يسمى حتى في حتى في الوجه يسمى كله الرأس والوجه يسمى شجاج وفي غير الرأس والجسم تروح الرأس والوجه تسمى الشجاج. وفي بقية الجسد تسمى الجراح والجروح ويقول هنا ولا في شيء من الشجاج الرأس الا الموضحة الا ان يرضى مما فوق الموضح بموضحة. صورة ذلك ضرب شخص شخص فانتقل الى الى ان هشم العظم خشب العظم فقال المجني عليه انا اريد انا اريد الموظحة يعني يضرب يضرب حتى يقطع يدوق ويجرح رأسه حتى يطلع العظم حتى يخرج العظم نقول لك لماذا لانه انتهى الى عظم لكن لا يمكن ان يستوفى له بالهاشمة لانه لا يأمن ان يحيف في هشمه آآ وقد يهشم جزءا يسيرا فاذا ضرب واقتص له واقتص له يهشم جزءا اكبر فاذا رضي بما دون الهاشمة فله ذلك وما زاد شكو الحكم القرش واضح؟ بمعنى يطيع يعطى يعطى الارش بالارش الذي هو القيمة التي بين بينهما ويختلف ايضا في مسألة الارش هل يقدر على النوم يقدر حرا وعبدا وما كان بينه فهو الذي يدفع له يدفع له قال اذا الا ان يرضى مما فوق الموضحة ولا قود في الانف الا من المارد. يعني لو ضرب انفه فليس له الا اذا اذا قطعه كاملا فانه يقطع من الانف بالانف هذا قصاص. لكن لو قطع الغضاريف يقول ليس لك القوت وانما لك ان ملك الدية الا اذا رضي بالمارن. المارن هذا الجزء اللين هذا يقطع كما اقول الموظحة يقول لك المارن ان تأخذه وما فظل تأخذ عليه الدية تأخذ الارش واضح؟ يعني شخص ضرب شخصا على انفه فكسر خياشيمه كسر خياشيمه وقطع الخياشيم. لكن الاب باقي الى الان الباقي ويشم بقية بقي لكن قطع الخياشيم وازال المارن قال اريد القصاص نقول لا يمكن ان نستوفي لك القصاص في هذا الموضع وانما لك ان تستوفي بالمارن الذي هو الجزء اللين هذا يقطع لهذا الجاني وما فضل يكون لك ارشه ارشه بمعنى الزيادة هذا معنى اه قوله الا الا الا من بارد. وما لان منه ويشترط يرحمك الله ويشترط التساوي في الاسم والموضع كما ذكرنا الاسم ليش انف بانف النوم بسن يد بيد فلا يقول قائل انا اخذ بالسن العين ولا يأخذ بالعين الانف فلا بد من اشتراط الاسم والموضع على العين اليمنى بالعين اليمنى واليسرى باليسرى واذا اختلف العلماء لو ان شخص ظرب شخصا فاذهب عينه اليمنى والشخص الذي ضرب عينه اليمنى عوراء كنا نقول ليس لك القود وانما الا ان رضي قال انا اريد ان تؤخذ عينه انا اريد ان تؤخذ عينه هذه المريضة وهذه الضعيفة انا ارضى بها قصاصا واختلفوا اذا رضي بالقصاص هل له هل له الارش على ما نقص او يكتاب القصاص الذي عليه المذهب انه اذا اخذ الشلاء او العوراء كأن له له ارشى ما نقص له ارشى ما نقص والقول الثاني انه لا قود وانما له الدية كم دية العين النصف له النصف ولذا قال ويشتاق التساوي في الاثم اشترط التساوي في الاسم والموظع فلا يؤخذ من اليمنى واحد من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى الا بمثلها. اذا قطع اليد اليمنى قطعت يده اليمنى. واذا قطع اليد اليسرى قطعت يده اليسرى واذا اذا قطع الشفة اليسرى اخذت شفته اليسرى وهكذا فلابد من التساوي في الاسم والموضع فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى الا مثلها ولا تؤخذ اصبع ولا انمله ولا سن الا بمثلها يعني السن بالسن والاصبع بالاصبع والانمل بالألمنة فاذا كان له ثلاث هذا الشخص له ثلاث انامل وهذا له انملتان والقاطع قطع شخص قطع من له مثلا قطع شخص من خلقة الله له له انملة تاب والقاطع له ثلاث ادابل نقول لا يمكن القصاص لا يمكن القصاص لماذا؟ لاننا بقطع اصبعي بقطع اصبع القاطع زدنا على حقك الذي لك واضح؟ فيكون ينتقل اليه شيء الى الدية الا ان يقطع منه بقدر انملتين بقدر انملة ولا تؤخذ كاملة الاصابع بناقصة يعني شخص له خمسة اصابع واخر له ثلاثة اصابع والذي له خمس قطع الذي له ثلاث اصابع قال اريد القصاص نقول ليس لك قصاص لماذا لان يدك ليست مثل يده وانما لك الدية او ان يقتص بكم بثلاث اصابع فقط نقول لك ثلاث اصابع تقتص بها واما الخمسة فليست لك وان كان القبر مفصل اللي قال لا بقطع يد المفصل وهذي ثلاث وهذي خمس تقول ليس لك القصاص من المفصل وانما لك من الاصابع الثالثة لك ويبقى بازاد فيه الارش يملك لك الارش يعني ما فوت لك من الكف بفوت المكف والراحة هذه لك بها الارش قال ولذا قال ولا تؤخذ كاملة الاصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء وتؤخذ الناقصة بالكاملة. العكس صحيح رجل له يد آآ كاملة وقطعها اشل قال صاحب الكاملة ادعو لي ان تقطع يده الشلال ما عندي اشكال كما ذكرنا يعني القاطع الان اشل الجاني اشل والمقطوع يده صحيحة وكاملة فنقول الان لا يمكن ان تستوفي حقها كاملا. قال انا اريد ان تقطع يده اريد ان تفقع عينه وان كانت عينه عوراء وان كانت يده شلاء انا اريده. ثم اختلفوا هل له اه ارش ما نقص او يكتى بذلك والراجح انه ان له ما نقص له ما نقص من مثلا قدرنا يد الشلة هذه قدرناها مثلا مقابل هذي بخمسين الف وهذي بثلاثة الف يقول تقطع ويعطى ويعطى النقص عشرين الف في الف ريال هكذا اذا هذا ما ذكره هنا ولا تؤخذ كاملة الاصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة اذا امن التلف اي تلف اذا امن ان يموت بهذا القطع. اذا امن انه اذا قطع يده الشلال ان هذه الجناية لا تسري وسرايتها لا تأتي على النفس فانه يستوفي. اما اذا لم يأمن فنقول ليس لك القصاص وانما لك الدية وديتها نصف الدية فهذا ما ذكر بمسألة مسألة القصاص وشروط استيفاء القود في الجراح وفي الشجاج نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد كيف يؤمن آآ واحد ومات لا خلاص اذا هذا نوع من التلف الاصل انه ما يموت الا ان كان الرجل فيه مرض واضح ولو قطعت يده مات. يقول الاطباء ان هذا الرجل لا يتحمل القطع ولو قطعت يده مات نقول هنا لا تقطع لا يمكن استفادنا فيه لا تأمن التعدي على النفس والسراي على النفس واضح؟ شخص فيه سكر بغيت نقاطع يد الدم سيستمر مع ولا يقف وجرحه لن يندمل يقول لا تقرأ الحالة هذه فاذا امن الحيث والزيادة اقيم القصاص الحواس الان كلها هدية كاملة اي حاسة اقول لها كما ذكرت اي حاسة منها بجسد عضو واحد ففيها الدية كاملة واضح اي حاسة فيها اي عضو في الجفن فبه نصف الدية اربع ربع الدقيقة يعني لو فقد البصر. خلاص دقيقة كاملة الدنيا كاملة الدنيا كاملة بغض النظر فقد الاذن انظر ما فقد الاذن ما له دخل الاذن الان هناك فقر هناك قطع الاذن وهناك فقد السبب طيب اذا كان حتى هذا التذوق الشمع لو اذهب شمه وقالت بان هذه الضربة ذهب شموا نقل الدية كاملة لو ذهب التلوث ضربه اذا فقدت لو ضربوا على ظهره فانقطع صلبه ما عاد انقطع البنين الدية كاملة كعادتنا الحاسبة دائما اعادة؟ اذا اثبت الاطباء النبات يعود ثم اعطاه الدية فلا يرجع خلاص انتهت اصبع زائد لا يعطي اه اصبع قطع اصبع زايد حقيقة شخص لو ستة اصابع وجاء شخص وقطع اصبعه الزائد لا قصاص ما في قصاص انا لا حكم لها يدفع الدية في ارش الارش بس فقط ليس الارش تأنى في حكم الزائر الشيخ ابو حسين جناية في دير البدن نفسي هذي فئة يضمن حتى لو كان خاطئ كيف العيد نهاية المعبد ايه يضمن الجاني لو كان مخطئا ما في اشكال هذا هذا بقول عام بل على اتفاق العلماء ان المخطئ اذا تعدى يضمن سلف ما اخطأ فيه بالاجماع الا ابن حزم له قول في القصاص في الخطأ انه ليس فيه شيء وفي البدن في البدن كذلك يلا الصحيح ان انتباه لانه يضمن اعظم شيء اعظم شيء في التعدي على النفس فيه دقة النفس الدية كادية وهو خطأ هكذا يقال فيما دون النفس فهو من باب اولى يقول لا يقول الامام عليه التوبة الاستغفار وانت الذي خطأ لا شيء عليه ولا دية هذا غير صحيح هذا قول لا يلتفت اليه. هل يختص بغير البدن لو افسد مال شخص هل يفسد مال؟ لا لا افسد مال ريال. لا لا افسد نعطيه ماله وخلاص شخص احرق سيارة كان يحلق سيارته تقول كم قيمة السيارة هذه ادفعها له فقط الله اكبر