الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل في الجناية على بعض العروض قال واذا قطع بعض لسانه او مارنه او شفته او حشفته او اذنه اخذ مثله يقدر بالاجزاء كالنصف والثلث ونحوهما وان وان اخذت ديته اخذ بالقسط منها وان كسر بعض سنه برد من سن من سن الجاني مثله اذا امن انقلاعها ولا يقتص من السن حتى ييأس من ولا من الجرح حتى يبرأ وسراية القوض مهدرة وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية الا ان يستوفى قصاصها قبل برئها فيسقط الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل اذا قطع بعض لسانه او مارنه او شفته او حشفته او اذنه اخذ مثله يقدر بالاجزاء بمعنى اذا قطع بعض لسانه فانه يقتص من الجاني بمثل ما قطع لكن لا يقدر ذاك المساحة. لا يقدر ذاك المساحة بمعنى لا يقدر بمساحة اللسان وذلك ان الالسن تختلف مساحتها من شخص الى شخص فقد يكون هذا فقد يكون هذا الجاني مساحة لسانه اكبر المساحة لسان المجني عليه لكن المعتبر هنا بالاجزاء بمعنى اذا قطع ثلث لسانه قطع على الثلث واذا قطع النص قطعنا النصف واذا قطعه كاملا قطعناه كاملا فلو قطع ما بين ما بين الثلث والنصف فليس له الا الثلث ليس له الا الثلث ويأخذ الارش فيما زاد يأخذ الارظ في مزاد يعني مثلا شخص تعدى على شخص فقطع اكثر من ثلث لسانه فنظر اهل الاختصاص فقالوا قد قطع من لسانه اكثر من الثلث ففيه القصاص فيه القصاص وفيه القود لكن هل يقطع بقدر مساحة ما قطع؟ نقول لا لان المساحة تختلف من شخص الى شخص ولكن يؤخذ بالاجزاء فيؤخذ من الجاني الثلث ولا يؤخذ من النصف لان اذا اخذنا النصف فقد تجاوزنا الحد الذي عليه ولكن يؤخذ الثلث وما زاد على الثلث ففيه الارش اي فيه فيه الدية من جهة تقدر هذي الزيادة ويعطى المجني عليه حقه من تلك الجناية اذا قوله يقدر بالاجزاء اي بالنصف والثلث والربع قدم النص والربع والثلث او على حسن لكن ولا يقدم مساحة اي لا يؤخذ بمساحة اللسان وقدر ما اخذ لان الالسن كما علمت كما سمعنا تختلف من شخص الى شخص فقد يكون سن هذا كبير وهذا سنه صغير ولكن اذا قطع لسانا اخذنا منه بقدر ما قطع ان كان ثلثا اخذنا الثلث وان كان الربع اخذنا الربع وان كان النصف اخذنا النصف وانقطعه كاملا قطعناه كاملا قال وان اخذ ديته اخذ اخذ بالقسط منها. بمعنى لو قطع الجاني نصف لسان المجني عليه قطع نصف لسانه ورضي المجني عليه بالدية كم نقول لقلت قدر ايضا بنصف لية اللسان فدية اللسان مثلا مئة من الابل تقدر بخمسين من الابل اذا قلنا قطعت له الثلث له من الدية قدر الثلث. له من الدية قدر الثلث فاذا قطع ثلث ثلث اللسان ورظي المجني عليه بالدية قل على الجاري ثلث دية اللسان. ودية اللسان من الابل فتقسم على ثلاثة فيقول هذا حق المجني عليه من جهة الدية اذا ما يقابل حقه من القصاص يكون هو قدره من الدية. ان كان له النصف اخذ نصف دية اللسان وان كانه الربع اخذ ربع دية اللسان وهكذا في كل عضو يأخذ بقدر ما له من القصاص قال وان كسر بعض سنه هنا كسر السن كسر بعض سنه والسن يختلف من السن الذي ينبت ويعود وبين السن الذي لا ينبت ولا يعود فاما اذا كان ممن مما ينبت ويعود فليس فيه القصاص وانما فيه وان فيه القود والتعزير فيه القود بمعنى فيه فيه فيه آآ الحكومة الذي هو الارش واللواء جناية هذه جناية هذا السن فالقاضي يكون له تعذيره وما شابه ذلك فاما اذا لم يعد نظرنا في هذا السن ان ذهب كله ففيه القصاص يقلع سن هذا الجاني. السن بالسن وان كسر نصف سنه فاننا نبرد منه بقدر النصف نبرد منه بقدر النصف كسر ربعه بردنا من سن الجاني قدر الربع واشترط هنا في البرد ان يأمن القلاع القلاع السن. انقلاع سن الجاني اذا امن انقلاعها اي انقلاع سن الجاري فانه يبرد وقد افتى بهذا علي رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت لما كست الربيع ثنية آآ فتاة من الانصار قال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص فوالله لا تكسر ثنية الربيع يا رسول الله فرضي اهل المجني عليه بالدية فاعطي فاعطي فاعطوا دية السن. اعطي دية السن فهنا يقول برد من سن الجاني مثله اذا امن انقلاعها ولا يقتص من السن حتى ييأس حتى ييأس من عودته اذا اذا كان لبني واذا كان يعود فلا قصاص فلا قصاص فلا قصاص من سن الجاني وانما ينتظر به فان عاد السن فلا قصاص وان لم يعد ففيه القصاص وفيه القصاص واخذ بالبرد حتى لا يكون في كسره تعدي لانك اذا كسرته قد تضربه ضربة فتسري جنايته على غيره ويزيد الكسر بل قد يتصدع السن ويسقط كله وهذا فيه تعدي على حق تعدي على الجانب لاكثر من ما باكثر مما يلزمه فلأجل هذا قال الفقهاء انه يبرد يؤخذ مبرد ويبرد لسانه بقدر جنايته. انكسر الربع برد بقدر برد بقدر ربع وان وان كسر النصف برد بقدر النصف وهكذا وهكذا وهكذا قال هنا قال ايضا وما جرى القصاص في جملته جرى في بعضه. اي كل عضو يجري القصاص في كل في جملته يجري ايضا في بعضه ويكون التقدير في البعض على الاجزاء على الربع والثلث والنصف ولا يكون بالمساحة فلو قطع مثلا اذن شخص وقطع من اذنه الربع اقتصصنا منه بقدر ربع او النصف وما كان بين الربع ما كان بين الثلث والنصف فانا نأخذ الاقل نأخذ الاقل وفي الزيادة الحكومة اي الارش قال ولا يؤخذ ذات المساحة كي لا يفضي لاخذ جميع سنجاب بعض سن المجني عليه. لان اذا نظرنا الى سن يعني مثلا الجاني جنه كبير فنظرنا مساحة سنه ثم قدرناها بسن المجني عليه قد يكون سن الجاني اكبر من سن المجني عليه فيترتب على اي شيء ان يؤخذ السن كامل بعظه وهذا لا يجوز لان القصاص عندما يكون بقدر بقدر المظلمة فاذا كسر نصف السن اخذ منه بقدر ما كسر ويكون ذاك برد السن حتى يستوفي المجني عليه حقه كاملة قال ويكون القصاب البرد ليؤمن اخذ الزيادة فانا لو اخذناه بالكسر لم يؤمن ان يتصدع ويكون القصاص بالبرد ويقال لمن صدع او ينقلع او ينكسر من غير موضع القصاص ولا يؤخذ بعظها قصاصا حتى يقول اهل الخبرة انه يؤمن انقلاعها او السداد فيها بمعنى ايضا لابد ان ان يقول اهل الخضرة اننا اذا بردنا هذا السن فانه يؤمن انقلاعه. اما اذا قالوا ترى اذا اذا قالوا ان بردتموه فانه لا يؤمن اطلاعه ماذا يترتب؟ نقول ليس لك القصاص وانما لك الدية لك الدية بقدر ما لك بقدر ما لك من دية السن الى ان قال ولا يقتص من سن حتى ييأس من عوده كما ذكرت ان كان السن سن لبني بان يكون قد اثغر اي سقطت رواظعه ثم نبتت فاذا سقطت قبل ان قبل الثغر فاذا لبن قبل فاذا نبتت قبل فاذا نبت قيل اثغر بمعنى اذا سقطت اسنان اللبنية الاسنان اللبنية يقال اثغر فان قلع سن من لم يثغر لم يقلع سن الجاني هناك من اثغر وهناك من لم يثغر الذي لم يصغر هو الذي لم تسقط اسنانه اللبنية اسنان الرضاعة واما الذي اتغر فهو الذي سقطت اسنانه اللبنية واصبح لا يمكن ان يعود له السن بعد قلعه فاذا جنى على سن سن من لم يثغر فلا قصاص عندئذ لماذا لان السن تيعود لان السن سيعود لذا قال فان قلع سن من لم يصغر لم يقلع سن الجاني في الحال لانها تعود بحكم العادة. وما يعود لا يجب ضمانه كالشعر وينتظر وينظر فان عاد بدل السن في محلها على صفتها فلا شيء على الجاني. وان عادت مائلة عن محلها او متغيرة عن صفتها قصيرة تم عن صفتها قصيرة ضمنه بالحساب اي بالحكومة كما ذكرنا قبل قليل ففي نصفها نصف ديتها وفي ربعها ربعيتها وكذلك على هذا وان مضى زمان عودة ولم تعد سئل اهل الطب فان قالوا قد يؤس من عودها فالمجني فالمجني عليه بالخيار بين القصاص اودية السن فاما فاما ان قلع سن من قد اثغر فقال القاضي ان يقول من لو قلع سن من قد اثغر فهنا القصاص فلو عاد السن لو عاد السن من قلع سنه فهنا ينتقل الى اي شيء الى ان حتى ذكروا مسألة لو ان شخص تعدى على شخص وقال على سنه وقضي له بان يقلع سن الجاني ثم ثم عاد سن المجني عليه ثم عاد الجاني فقلع سنه قالوا لا شيء عليه. قالوا لا شيء لا شيء عليه والزم الزم المجني عليه عندما قلع سن الجاني وقد عاد سنه الزمه باي شيء بدية السن الزم بدية بدية السن الذي الذي قلعه من سن الجاني الى ابعد القصاص سئل اهل العلم والخبرة فان قال لا تعود ابدا فله قصاص في الحال وان قالوا يرجى عودها الى وقت ذكروه لم يقتص حتى يأتي ذاك الوقت فان لم تعد وجب القصاص وان عادت لم يجب القصاص ولا دية لانها سن عادت فسقط ارشها كسن من لم يثغر فان كان اخذ الارش رده وان كان استوفى القصاص فقد داء انه كان غير مستحق له لان القصاص لم يجب عليه لانه لم يقصد التعدي الدية لانه اخذ مال حق له فيه. لكن يلزم القاضي ان يعزر الجاني. واضح الصورة ولا من الناس كسر سن من اثر. قلنا ما معنى من اثغر الذي سقطت الباءة اسنان لبنية ثم قضى اهل الخبرة بان هذا السن لا يعود ماذا يلزمه الان يقول لك القصاص والدية فاخذ القصاص وقلع سن الجالي. بعد ذلك عاد سنه عاد سنه ونبت ماذا يفعل هنا؟ نقول للجاني الاول له الدية له الدية. دية ايش بيت السن لانه اقتص المجني عليه ممن ليس له القصاص ليس له الاقتصاص منه وقالوا ان الجانب الاول تعدى على الجاني المجني عليه فقلع سنه مرة اخرى فلا شيء له ولا شيء عليه لا شيء له ولا شيء عليه لانه بقلع المجني عليه سنه استوفى حقه بقلع سنه مرة اخرى. حتى لو ظهر السن حتى لو ظهر لا السجاد اذا ظهر ما عاد له حكم خلاص يا ظهر بطل حكمهما بطل حكم هذا وحكم هذا لكنهم يتصوروا المسائل يتصورون تصور الاصل ان من من سقطت اسنانه آآ اللبنية وهو الذي اثغر فان سنه لا يعود الا ان يشاء الله عز وجل شيئا والله على كل شيء قدير اذا قوله ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها اي من عودة السن ولا من الجرح حتى يبرأ بمعنى انه ينتظر بالسن حتى ييأس من عودته. فان كان بنيا فانه لا يقتص من الجاني لكنه تعزر ويؤدب يعزره القاضي ويؤدبه ولكن ليس عليه دية وليس عليه قصاص لان السن قد عاد فان عاد متغيرا عادة مثلا مصفرا عاد في على غير صفته قصيرا مائلا فهنا يكون آآ للمجني عليه ارش الجناية عرفتوا معنى ايش؟ يقدر ما نقص من سنه السابق فيعطى قدره من الدية يعطى قدره من المال يعطى قدره من المال قال ايضا ولا من الجرح حتى يبرأ. ولا من الجرح حتى يبرأ اي ان الجاري اذا اذا جرح انسانا والجروح كما ذكرنا في غير في غير الرأس والوجه ما كان في الرأس هو يشعر والروج يسمى شجاج وفي غير الرأس والوجه يسمى جروح فلو جرح جرح انسانا في يده فقطع اللحم يقول لا يقتص منه حتى يبرأ الجرح يبرأ من جهتين فائدة البر من فائدة حتى لا تسري الجناية على جسده وحتى لا تبطل منفعة العضو مثلا لو ان انسان ضرب انسان على اصبعه وهذا الجرح لم يبرأ فقد قد تسري هذه الجناية على بقية اليد فتشلها او على بقية الاصابع فتبطل منفعتها فاذا اقتص منه قبل قبل اه برء الجرح وقبل اندماله فانه يبطل حقه لانك اخذت حقه قبل ان قبل ان تعرف ما لك فهنا اختلف العلماء في هذه المسألة وهي مسألة اذا استوفى المجني عليه حقه قبل قبل برء الجرح ثم سرت جنايته على يده كاملة للصورة الان ضربه في اصابعه فقطع مثلا جرح جرح الانملة وانشق وقطعت الانملة فاراد المجد عليه ان يقتص قال اريد القصاص اقطعوا يقول انتظر حتى يبرأ هذا الجرح قال لا اريد قال اريد ان انتظر الان يقتص لي فاقتص له فلما اقتص له بقدر بقطع انملة الجاني ماذا ترتب المجني عليه سرت جناية هذا الجرح فاتى على اصابعه او اتى على اه كفه كاملة فعطلها العلماء هنا يختلفون. منهم من يرى انه اذا تعجل القود والقصاص قبل بنو الجرح ماذا ماذا ترتب على ذاك؟ يسقط حقه ويحتجون بحديث عن جانب ابن عبد الله ان رجلا جرح رجلا في ركبته فطالب المجني عليه القصاص فقاسم حتى يبرأ فقال لا اقتص لي منه قال انتظر حتى يندم الى الجرح. قال اقتص لي منه فاقتص له منه النبي صلى الله عليه وسلم ثم اذا بالمجني عليه قد عرج بعد اندمال جرحه فقال وسلم فقال فاتى يطلب القود ايضا في في عرجته قال قد ابطل الله عرجتك لكن هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني والراجح فيه الارسال الراجح فيه الارسال وجاء من طرق يا منطلق علي بن شعيب عن ابيه عن جده وجاء من طريق عام دينار عن جاء ابن عبد الله وجاء مرسلا وجاء منقطعا وله طرق كثيرة والراجح في حديث جابر ابن عبد الله انه انه مرسل واما حيت عمي شعيب عن ابيه عن جده فهذا جاء منطلق ابن جريج عن عمرو شعيب وفي رواية عمرو وفي رواية ابن جريج عن ابي شعيب فيها فيها انقطاع فيها انقطاع. لكن هناك من حسن هذا الحديث السله وحمل حديث بن جريج على الاتصال وقواه بحديث جابر ابن عبد الله وبالمراء بالمرسل الذي جاء متصل وجاء مرسلا وذهب اخرون وهو قول اهل الرأي وايضا قول الشافعي ان الجاني يضمن. يضمن يضمن السرايا اي سرايا الجرح يضمنها ولو استوفي منه الحق قبل اندلال الجرح قبل اندماجه كانه لم يصحح هذه الاحاديث ولم يأخذ بها اذا المذهب هنا ماذا يقول قال ولا من الجرح حتى يبرأ وقال وسراية القود مهجرة قراية القود به درس ما المراد سورة القود لو ان القاضي اقتص من الجاني فقطع كفه فلما قطع كفه اتت هذه اتت هذه اتى هذا القصاص على نفسه فمات هل يضمن المجني عليه المذهب يقول لا يضمن لان الشارع لان لان هذا حصل بسبب شرعي. وبعقوبة وبعقوبته وبحق لم يحصل بظلم ولم يتعدي وقال اخرون هو قول وقول الشعبي وقول الزهري وقول ابي حنيفة وقول جمعة اهل العلم ان انه يضمن واختلفي من يضمن فقيل عاقلته قيل عاقلة وقيل بيت مال المسلمين وقيل يضمن الجاني قيل يضمن الجاني فقول هدى وسراية القود مهدرة اي سراية القصاص اذا جنى الجاري على شخص ثم اقتص من الجاني فسرت بداية القصاص على نفسه مات قالوا بطل بطل بطل بطلت هذه السرايا ولم يلزمه شيء لم يلزمه شيء ولذا ولا يقتص من الجرح حتى يبرأ ذكر حجاب ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقاد من الجار حتى يبرأ المجروح اخرجه البيهقي والصحيح والدارقبي والصحيح ارساله وقوله وسراية القود مهدرة قال معناه انه اذا قطع طرفا يجب القود فيه فاستوفى منه المجني عليه ثم مات الجاني بسراية الجرح لم يلزم المستوفي شيء ورؤي ذلك عن ابي بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهما لما جاء من طريق مطر ابن طهمان الوراق عن عطاء بن ابي رباح عن عبيد بن عمير ان عمر رضي الله تعالى عنه ان عمر وعليا رضي الله تعالى عنهما قال من مات من حد او قصاص فلا دية له والحق والحق قتله لا دية له والحق قتله وهذا ورواه سعيد بن منصور في سننه ومداروا على مطر ابن طعمان الوراق ومطر فيه به ضعف مطر بن طعمان هذا فيه فيه ضعف وجاء ايضا من طريق حجاج بن ارطاد وايضا حجاج فيه ضعف لكن مجموع هذين الطريقين يتقوى الخبر ويدل على من مات من حد او قصاص فلا دية له ويقول الحق هو الذي الحق هو الذي قتله وقال اخرون كما هو قول الزهري والشعبي وقال به ابو حنيفة ان ان عليه ان عليه الظمان ويكون ذلك على عاقلة على عاقلة المجني عليه لكن الراجح انه لا شيء عليه لان استوفى حقه والحق هو الذي قتله الا ان يقول اهل الطب الا ان يقول اهل الطب واهل الخبرة انكم اذا اقتصصتم منه فانه سيأتي على نفسه. فهنا نقول لا قصاص بمعنى رجل مريض قطع يد رجل فقال اهل الطب ان قطعتم يده فانها ستأتي على نفسه يقال هنا لا قصاص على المجني عليه شيء له الدية له الدية مقابل يده ولا يقتص من الجاري لان الجناية هنا ستترتب فيأخذ منها اكثر مما له وستأتي على نفسه فهذا الذي قصده بقوله قتله قاتله الحق قال وعلل ابن قدامة ولانه قطع مستحق مقدر فلا تظمن او فلا يظمن فلا تضمن سرايته كقطع السارق كقطع السارق. لو لو قطعت يد السارق ومات بسبب القطع فلا ضمان ولا قود لا قود قوله وسرايا في الجناية مضمونة. كنا الان عندنا تراية القصاص وسراية الجناية ما هو الفرق بينهما تراية القصاص هو في حق المجني عليه وسراية الجناية في حق في حق الجاني بمعنى زيد من الناس قطع يد محمد جيد قطع يد محمد واراد محمد ان يستوفي حقه بعد اندمان جرحه. بعد ان جمال جرحه فهنا القود الان سرى القود عندما اختص اختص لمحمد بن زيد مات زيد بهذا القصاص هذي سرايا تجي شي الان سرايا القود وسراية القصاص قلنا ان الصحيح انها مهدرة اما سراية او سراية الجناية التي هي من فعل الجاني فانها مضمونة ولها حالتان الحالة الاولى ان تسري بعد اه بعد استيفاء حق المجني عليه واضح؟ يعني المجني عليه الان جرح وطلب باستيفاء القصاص وهذا يحصل فلما استوفي حقه من من الجاني اتى اه كان لهذه لهذه الجناية سرايا فاتت عليه حتى قتلته يعني مع دابا ضرب في ركبته مثلا او جرح في قدمه هذا الجرح اصبح يسيل دما يسيل دما يسيل دما حتى بات من هذا الجرح هذا يسمى ايش تم اي شيء الان هذه سراية راية الجداية اما اذا سرت قبل استيفاء المجني عليه حقه فبالاجماع بالاجماع او يعني آآ في قول عامة العلماء ونقل المنذر انه لا خلاف في هذه المسألة ان انه يقتص من الجاني ويكون القصاص والقود فيقتل بهذا يقتل به قال ابن قدامة بغير خلاف لان اثر الجناية والجنايات مضمونة فكذلك اثرها فان سرت الى النفس وجب القصاص فيه ولا خلاف وانقطع اصبعا فشلت او فشلت يده او اصبع الى جانبها وجب القصاص في المقطوعة ووجب الارش في مشهد اذا ثبت هذا اذا ثبت فيجب الارش في ماله ولا يجب على العاقلة لانه لانه سراية جنايات عبد العاقلة ما تضمن الا الخطأ اما العبد شبه العمد او على العبد العبد الى خلاف وشبه العبد فيه خلاف ذكرناه لحديث من من يذكر ليش قلنا من اهل العلم من يرى ان العاقلة تضمن هل يذكر تم حديثا ان العاقلة في شبه العمد تظمن فليذكره حديث مشهور عند النصف البخاري ومسلم حديث ابي هريرة من الاحيان تقربته ان امرأة من الاحيان ضربت احداهما الاخرى بيعود اصطاد وجعل الدية على عاقلتها مع الناس انتبهوا عمد لانها ضربته ضربتها شبه عمد وملاك جعل الدية على عاقلتها اذا قوله ولا خلاف ذلك وانقطع اصبعا فشلت فيجب فشلت يده او اصبع الى جانبها وجب القصاص في المقطوعة ووجب الارش فيما شل. اذا ثبت هذا فيجب الارش في ماله ولا يجمع العاقل لانه سرايا جناية عمد وانما لم يجب القصاص لعدم التماثل في القطع والشل واذا شل جميع كفه فعفا عن القصاص استحق نصف الدية في اليد وان استوفى من الاصبع كان له اربعون من الابل في الاصابع الاربع. لكل اصبع كم عشرة من الابل فيكون له اربعون ويتبعها اربعة اخماس الكف فان فان خمسة الكف الذي يختص بالاصبع والخمس الاصبع الخامس يكون باقي له الخمس يختص الاسم الذي اختص منه ففيه وجهان احدهما يتبعها يتبعها في العرش فلا يستوقر به شيء والثاني لا يتبع ويجب فيه الحكومة. على كل حال الذي يعنينا هنا ان سرايا الجناية مضمونة فان تعدت الى النفس قتل الجاني بغير خلاف وان تعدت الى آآ منفعة فعطلتها اقتص من الاصبع الذي قطع واخذ الدية فيما تعطلت منفعته. فلو ضرب قطع اصبعا ثم شلت الكف كاملة فاقتص بقطع اصبعه كم يبقى له يبقى له يعني نصف من جهة الكف لانه نصف جهة الكف نصف الدية وهي دية اليد اليد بها النصف والكف فيها من ذلك فيها خمسة اصابع فاستوفى اصبع واحد بقي له كم بقي له اربعة اصابع في كل اصبع اربعون الكف ايضا الكف هذه الكافة التي هي في ضمن اليد ففيها نصف الدية فاذا استوفى حقه اخذ الباقي الذي هو خمس خمس آآ او اربعة اخماس اربعة اخماس آآ قيمة الاصابع الباقية التي شلت التي شلت فان شلت اليد كاملة ففيها الدية فيها نصف الدية لان اليد كم قلنا فيها اليد الواحدة فيها نصف الدية واليدان فيها الدية كاملة فاذا شلت اليد كاملة ففيها نصف الدية. واذا شلت اربعة اصابع وقطع اصبع ففيها اربعون اربعون من الابل لان كل اصبع فيه عشرة من الابل وهكذا قوله الا ان يستوفي قصاصها قبل برئها ويسقط ضمانها. هذه ذكرنا فيها ايش خلاف يعني الحالة الاولى الحالة الاولى سرت الجناية قبل القصاص بالاجماع انها مضمونة بالاجماع صارت الجناية قبل القصاص بالاجماع مضمونا ضرب اصبعه فشلت فشلت يده نقول هذه الجناية مضمونة ضربه على يده فاتت الجناية هذه على جسر ثبات. القصاص هنا بالاجماع لكن المسألة الثانية والتي ذكرناها اذا ضربه على كفه فقطع اصبع من اصابعه فقال المجني عليه اريد القصاص واستوفى القصاص قبل اندمان الجرح واضح ثم سرت جناية المجني عليه على نفسه مات تلف العلماء فالمذهب ايش انه لا قود ولا قصاص. لماذا لانه استوفى حقه وابطل وابطل الذي له. فقال اخرون ان ان جنايته ايضا مضمونة وانه يقتص منه لانه قتل بتلك بتلك الجناية كتب تلك الجناية وهذا مذهب الشافعي ومذهب اهل الرأي ايضا وقال به الزهري والاوزاع وقال به جماعة من اهل العلم ان ان جناية ان سرايا الجناية مضمونة سواء استوفى حقه او لم يستوفي او لم يستوفي حقه اما المذهب فيرى انه الا ان يستوفي الا ان يستوفي قصاص قبل برئها فيسقط ضمانه لما روى جابر ان رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فقال يا رسول الله اقدني قال حتى تبرأ فعجل فعجل فاستاق دهر سلم فاستاقا دله اي اخذ القود له. فاستاقد له وسلم فتعيبت رجل المستقيم وبرئت رجل المستقادة منه فقال وسلم ليس لك شيء انك عجلت رواه الدارقطني وسعيد منصور والبيهقي ايضا من طريق ابن جريج عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده فقال في الثالثة لهيتك فعصيتني فابعدك الله وعطل عرجتك اي وابطل عرجتك ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ان يقتص من عرج حتى يبرأ. وعلى هذا يقال لا يجوز ان يقتص من جاري حتى يبرأ جرح المجني عليه اذا برأ جرح المجني عليه جاز عندئذ القصاص فهنا الراجح انه اذا اذا سرت جناية الجاني على النفس ومات بسبب هذا الجناء واثبت الطب انه مات بسبب هذه الجناية فهنا يقال القصاص يقال فيها القصاص على الراجح لانه اذا مات بجناية الجاني اما اذا آآ يعني لم يكن هذا الموت حساب الجناية وان كان لها سبب لكن ليست مؤثر ليست هي السبب الاعظم وهنا يقال ليس آآ ليس في ذلك القصاص. لكن هل هل هناك دية او ارش على على حسب ما يقرره اهل الخبرة والطب في هذه في هذه الامور وفي هذه المسائل لانها المسألة تعود الى اي شيء الى اهل الطب هل هذا الجرح هو الذي كان سببا في وفاته؟ او مات بغيره هذا ما ذكره هنا في مسألة سرايا الجناية وسراية القود يعني ذكر عندنا ما يتعلق بقطع بعض الاعضاء قال له اذا اذا وجب القصاص في العضو كاملا وجب ايضا القصاص في بعضه لكن اشترت القصاص بعضه شيء ان يكون بقدر المساحة والاجزاء الاجزاء