اله وصحبه اجمعين اما بعد قال كتاب الديات الديات جمعدية والاصل في وجوبها الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ كتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله فذكر ربنا الدية المسلمة الى اهله ومن السنة ما جاء في كتاب ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب له الفرائض والسنن والديات قال وفي النفس قال ان في النفس الدئة مئة من الابل. ان في النفس الدية مئة من الابل والراجح في هذا الحديث الارسال وقد نص غير واحد على صحته فقد ذكر العقيلي انه ثابت محفوظ مع ارساله وكذلك قال ابن عبد البر وكذلك قال الزهريق رحمه الله تعالى انه احتج بهذا الكتاب واحتج به عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ونص عليه ايظا سعيد المسيب وقال ان عند لحزم كتاب من رسولنا صلى الله عليه وسلم به الفرائض والسنن وفيه الفرائض والسنن والديات وانعقد الاجماع على ان على ان الدية مئة من الابل انعقد الاجماع على ذلك فاجمع العلماء على ان من قتل مسلما متعمدا ففيه الدية. اذا عفا اهله اذا قتل مسلما خطأ او عمدا او شبه عمد فان فيه الدية فرحمه الله تعالى دية الحر المسلم الف مثقال. قوله الحر خرج بذلك العبد و فخرج بذلك العبد والامة وقوله ايضا الحر خرج بذلك الانثى افادنا ان دية الرجل ودية الذكر تختلف عن دية المرأة ودية الحر تختلف عن دية العبد وادية المسلم تختلف عن دية الكافر فاذا كان حرا مسلما ذكرا بديته الف مثقال من الذهب الف مثقال من الذهب وهذا الذي استقر عليه عمل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما غنت الابل جعل ما يعادلها من الذهب الف مثقال وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانمئة مثقال على خلاف في هذه الاحاديث وهي لا تخلو لا تخلو من ضعف اختلف العلماء في اصول الديات اي ما هو المرجع في الديات على اقوال ثلاثة القول الاول ان اصول الديات الابل والذهب والفضة فاما ان تدي بالابل هو مئة واما ان تدي بالذهب وهو الف واما ان تدي بالفظة وهي اثني عشر الف او اثنان اثنا عشر اثنا عشر الف درهما والقول الثاني ان المعترف في ذلك ستة اصول الابل والذهب والفضة والبقر والغنم والحلل الابل مئة والذهب الف والدواء والفضة اثني عشر الف والبقر مئتي بقرة والغنم الفي من الغنم والحلل مئتي حلة هذي هذا هو القول الثاني وهو الذي والواعد احمد رحمه الله تعالى بل هو المشهور المذهب وايضا آآ وهو قول صاحبي ابي حنيفة رحمه الله تعالى. القول الثالث وهو الذي صار اليه الامام الشافعي ان المعتبر في الدية والابل فقط ان المعترضية هو الابل. وهو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال مائة من الابل اخذ بهذا الشافعي رحمه الله تعالى وقال لا يحفظ خلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الراجح بهذا ليقال ان الدية هي ما يعادل مائة من الابل فما كان يعادل مئة من الابل فيصح ان يكون دية اذا كان عنده مئة من الابل دفعها ولزم صاحب الدين يأخذها لم يكن عنده مئة من الابل اعطاه قيمتها من الذهب او قيمتها من الفضة او قيمتها من البقر او قيمتها من الغنم او قيمتها من الحلل على حسب ما يتيسر ما يتيسر له والمعمول به الان انه اما ان يعطيه ابلا او قيمتها. يعطيه قيمة الابل وهي من الذهب والورق والدية الان في هذه الازمنة تعادل تعادل ثلاث مئة الف او قريبا من ذلك يعادل ثلاث مئة الف او قريبا من ذلك فجعلوا مئة من الابل بثلاث مئة الف حيث ان متوسط قيمة البعير ثلاث الاف فقالوا يعادلها من ذلك ثلاث مئة الف ريال قوله هنا دية الحرم مسلم الف مثقال من الذهب او اثنى عشر الف درهم او مائة من الابل بمعنى انه على التخيير ان شاء اعطاه هذا وان شاء اعطاه هذا وان شاء اعطاه هذا الف مثقال ما يعادل المثقال يعادل مثلا اربعة جرامات المثقال اربع المثقال يعني الف مثقال مثقال الواحد يعادل اربع جرامات وربع اربع جرامات وربع فاذا قلنا اربع جرامات وربع بمعنى ان المثقال لو ان الالف مثقال ما يقارب اربعة الاف ما شا الله يعني اربعة الاف ومئة واثنين وعشرين مئتين وخمسين جرام اربعة الاف ومئتين وخمسين جرام هذا قيمة آآ دية المسلم من من جهة جرامات الذهب اربعة الاف جرام ومئتين وخمسين جرام اذا ضربتها في قيمة الورق او في قيمة الان يصبح يعني حسب قيمة الذهب الان كم قيمة الذهب؟ جرام كم ترامب يغسل الى مئتين ريال يعني قد يصل الى ما يقارب من ثمان مئة وخمسين الف هذا اذا قلنا بجرامات الذهب فجعلوا المعتاد بذاك هو الابل ما كان قيمة الابل فهو الذي يعني نظرنا قليل الابل كم؟ مئة من الابل قيمتها ثلاث مئة الف نعطيه ثلاث مئة الف ريال ولو قلنا بان ديته بالذهب من الف مثقال فيلزمه ان يعطيه كم من مية وخمسين الف وكذلك اثنى عشر الف درهما يكون بقيمته ايضا جاء في كتاب عمرو ابن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيه ان في النفس الديئة ان في النفس الدية مئة من الابل مئة الابل رواه مالك ابن موطئه مرسلا ورواه النسائي ايضا في سننه مرسلا وقد جاء من طرق سيدنا ارقم متصلا وايضا جاء من من طريق الخولاني من طريق الخولاني المتصلة وكلاهما وكلاهما ضعيف كلاهما ضعيف فالخولاني فيه ضعف ابو مسلم وايضا آآ الاخر ضعيف ايضا قال الحاكم عقب هذا الحديث هذا حديث مفسر يشهد له بالصحة امير المؤمنين عبدالعزيز وامام العلماء في عصر الزهري والخولان وان كان غمزه ابن معين لكن رويناه عن ابي حاتم ولكن روينا عن ابي حاتم وقد سئل عن كتابي ابن حزم فقال الخولاني هذا لا بأس به قال ابن ابي حاتم وسمعت ابا زرعة يقول مثل هذا فقد وصله سليمان ابن ارقم وهو متروك الحديث وصله سليمان ابن ارقم عن الزول فاجعله متصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم تواصله ايضا سليمان بن داوود الخولاني فوصله ايضا وهو اسناد ضعيف والمحفوظ في هذا ما رواه مالك وغيره عن ابك ابن عمرو ابن محمد ابن حزم عن ابيه عن جده مرسلا وليس متصلا فالمحفوظ فيه كما قال العقيلي المحفوظ في هذا الخبر انه انه لا يتصل انه لا يتصل لكنه قال هو محفوظ قال هو محفوظ رحمه الله تعالى يقول ذلك العقيلي وجاء الامام احمد انه قال ارجو ان يكون صحيحا وصححه ابن عبدالبر والحاكم وابن حبان والبيهقي كل هؤلاء صححوا هذا الكتاب والحديث شهرته تغني عن اسناده تغني عن اسناده وذكر ذلك ابن سعيد ابن المسيب قال وجد كتاب عند ال حزم يذكرون انه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العقيلي في الضعفاء هذا حديث ثابت محفوظ هذا حديث ثابت محفوظ الا انه الا انا نرى انه غير مسموع اي انه مرسل وليس مسموعا فوق الزهري انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله بعد ذلك قال فان كانت دية عمد فهي ثلاثون حقة فهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفه وهي وهن الحوامل اذا اذا كانت دية عمد ورضي اهل القتيل في الدية فان دية العمد قال ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفه. جاء ذلك من حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل من قتل متعمدا دفع الى اولياء المقتول فان شاءوا قتلوا وان شاءوا اخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفه وما صرحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد القتل. رواه الترمذي وغيره. وقال الترمذي هذا حديث حديث الغريب واسناده اسناده جيد وقد مر بنا سابقا فهذا حديث جيد وهو يدل على ان دية العمد ثلاثون حقة والحقة هي التي استحقت ان يطرقها الفحل وقال ثلاثون جذعة وهي جذعت اسنانها دخلت اني دخلت في الخمس قنوات والخلف ياء قلنا الحوامل الخلفات هن الحوامل قال واربعون خلفه في بطونها اولادها فهذه دية العبد. هذا اذا رضي اولياء المقتول بهذه الدية. والا والا لو طلبوا الزيادة فالصحيح لهم ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وما صلحوا عليه فهو فهو لهم. تصالحوا على اكثر من ذلك فهو لهم. تصالحوا على اقل من ذلك فهو لهم قال وتكون وتكون حالة هنا هنا خطأ عندكم مال قاتل خطأ حالة في مال القاتل الة في مال القاتلي عندكم في حرف الفيم في في يكون في مال الفاطمي. في هذا الصحيح. تقول حالة في مال القاتل اي انها معجلة وليست مؤجلة وتكون في مال القاتل فلا تكون على العاقلة هذا قوله تكون حالة في مال القاتل بمعنى انها على القاتل لان العاقلة لا تظمن عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا عبدا هذه العاقل لا تضمن ذلك العمد لا تضمنه العاقلة والصلح ايضا لا تضمنه العاقلة والاعتراف ايضا لا لا تضمنه العاقلة وكذلك العبد لا تظمنه العاقلة. فهذه الاربع امور لا تضمنها العاقلة. وانما يكون في مال قاتل فاذا فيلزم القاتل بدفع هذه الدية يلزم بدفعها قال وان كان شبه عمد فكذلك في اسنانها اي ان شبه العبديته هي دية العبد ثلاثون وثلاثون واربعون على خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة في مسألة اديت منهم من يرى عشرون عشرون عشرون ومنهم يرى ثلاثون ثلاثون ومن يرى خمسة وعشرون خمسة وعشرون لكن حديث عن شعيب عن ابيه هو احسن ما في هذا الباب فيثار اليه فيسار اليه ويقال دية العمد ودية شبه العمد هي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون في بطونها اولادها وتكون على القاتل ولا تكون على عاقلته وان كان شبه عمد فكذلك ان كان شبه عبد فكذلك في اسنانها وهي على العاقلة في ثلاث سنوات من جهة الدية هي بيئة على الوصف الذي ذكرناه في دية العبد واما من يضمن ذلك فقال على العاقلة قد مرت بنا هذه المسألة وذكرنا فيها اختلاف العلما شبه العبد على من على من تكون ديته وقد ذكرنا سابقا ايضا ان العلماء يختلفون في انواع القتل. كم نوع هناك من يقسمه الى خمسة ولا يقسم الى ثلاثة ويقسم الى قسمين فالذي يقسم الى قسمين وهو مالك يراه عمد وخطأ وشبه العبد يكون في اي نوع بالعبد فيكون ديته على ايضا على على الفاعل. هذا مذهب ذلك انها تكون على القاتل لان ذلك عنده عمدا وذهب الجمهور ذهب الجمهور الى ان شبه العمد تكون ديته على العاقلة على العاقلة ودليلهم دليل في ذلك دليل واي حديث؟ حديث ابي هريرة في الصحيحين بان امرأة من هذيل ضربت امرأة بحجر فقتلتها وقتلت ما في بطنها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الدية على على عاقلة المرأة وجعل في الجنين غرة عبد عشر دية امه فقاضى صلى الله عليه وسلم بداية المرأة على عاقلتها فاخذ جماهير العلماء بهذا الحديث وقالوا ان دية شبه العمد تكون على العاقلة يكون على العاقلة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث فديتها على العادية بدية المرأة على عاقلتها اي قضى بذلك صلى الله عليه وسلم ان دية المرأة على عاقلتها مع انها قتلت شبه عمد حيث ضربت بحجر او بعمود فقتلت المرأة وما في بطنها فهي بذلك قاصدة الظرب ولكن لم تقصد القتل ولم يقل ولم ولم يقال ان قتلى عمدا لان لان ما ضربت به لا يقتل غالبا لا يقتل غالبا كما في حديث الا ان قتيل الصوت والعصا تضر بنا الا ان في قتيل عبدي الخطأ قتيل الصوت والعصا مئة من الابل فيها اربعون خلفا في بطونها اولادها مر بنا هذا الحديث في اول هذا الكتاب كتاب الجنايات فهذا الحديث الذي رواه احمد ابو داوود يدل على ان من ضرب اخر بعصا او بصوت او بحجر صغير لا يقتل مثله ان ديته دية مغلظة وان ديته تكون على من؟ على عاقلته وخالف في ذلك مالك وهي رواية عن احمد ايضا فقال بها من اصحابي الامام احمد ابو بكر بن عبد العزيز وقال بها من المتقدمين ايضا الزهري والنخعي وجماعة من السلف ان دية شبه العبد على الجاني ولا تكن عاقلة كنا فيها معنى القصد لكن هذه الاقوال اذا خالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم فالمعتبر هو قول رسولنا صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة ضربت امرأة بحجر ان دية المرأة قتلت على من؟ على عاقلتها فيؤخذ بهذا ولذا قال وان كان وان كان شبه عبد فكذلك في اسنانها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفه وهي على العاقلة في ثلاث في ثلاث سنين في رأس كل سنة ثلثها و وهل يلزم القاتل شيء القاتل لا يلزمه شيء وانما الدية تكون على من على العاقلة واختلفوا في فروعه واصوله. هل يدخل في العاقلة او لا فاختلفوا من هي العاقلة اصلا من هي العاقلة منهم من يرى العاطلة انهم اهل الديوان اهل الدول بمعنى ايش؟ الديوان الذين كتب اسماء الديوان الذي يعطى لهم معاش وراتب من قبل الدولة فيؤخذ من اعطياتهم قدر كل سنة ما يقارب دينار يعني ما يتجه على حسب اهل الديون وقيل وقيل يدخل في هذا العاقلة هم عصبته وقرابته ومن لم يكن له عصبة ولا قرابة ولا وليس في جندي وليس في ديوان الجند فان بيت مال المسلمين يظمنه يا كافلك بيت مال المسلمين فانه يضمنه واذا كان ليس هناك بيت لمال المسلمين في بلاد لا تحكم بهذا الشيء فانا تعود على القاتل ويضمنها اذا اما ان نقول هي على اهل الديوان واهل الدولية كل من كنت في الديوان يدخلوا حتى لو كان ليس من قرابته بمجرد ان يكون من اهل الديوان والقات من اهل الديوان فان من ينصره ويعينهم اهل الديوان فتكون الدية على اهل الديوان هذا قول اهل الرأي فقال بمالك ايضا القول الثاني انه ان لم يكن من الديوان فعلى على الجند لينصروا له والقول الثالث انه على عاقلته وعصبته من جهة ابيه وهذا هو اقرب الاقوال هو المذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على من؟ على عصبتها وعصبتهم قرابتها من جهة ابيها قرابتها من جهة ابيها والصحيح ان الجاني لا يدخل في ذلك لا يدخلون الا اذا كانوا من جهة العصبة فالابناء اذا كان الجاني لا يظمن فابناؤه ايضا لا يظمنون وتكون الدية على العاقلة مجزئة ومنجمة على ثلاث سنين لان المراد بذاك شيء المراد المواساة والمواساة تقتضي ايضا التخفيف فلا يشق على العاقلة بان يدفعوا الدية مرة واحدة وانما يقال لهم ادفعوا في ثلاث سنوات. ويكون ذلك على وجه الالزام وليس على وجه الاختيار بمعنى كل من كان من هذه العاقلة فانه يلزمه فاذا لم تفي العاقلة بدية هذا القتيل الحق بهم مواليهم وان لم يكفي مواليهم ان لم يكن موالي الحق بهم اقرب القبائل لهم نسبا الحق بهم اقرب القبائل لهم نسبا فمن كان مثلا من من يجمعهم قبيلة هوازن الحقوا بعض ببعض وان كان من قبائل قحطان الحق بعضهم ببعض وان لم يكن لهم قبيلة فمن فمن ينتسب اليه بل ينتسب اليه من قرابته ومن جهة ابيه فان لم يفي ذلك في ففي بيت مال المسلمين يفي يعني يدفع ما بقي من ذلك قال في رأس كل سنة ثلثها وان كان الدية خطأ فهي على العاقلة كذلك الخطأ بالاجماع الخطأ بالاجماع على العاقلة. اذا عندنا من مسألة تحليل النزاع ان العاقلة بلا خلاف لا تضمن دية العبد وبلا خلاف تضمن دية الخطأ وبخلاف بيدية شبه العمد والصواب انها تضمنه ايضا ودية الخطأ هي عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون وعشرون جذعة اذا قال وان كانت الدية خطأ فهي على العاقلة كذلك. اي على العاقل كذلك يعني في ثلاث سنين وهي عشرون تخمس عشرون عشرون عشرون وهذا هو المذهب الاختلاف فيه ان دية الخطأ اخماسا هذا هو المذهب ان دية الخطأ اخماسا وهي وقيل هي اخماس الا آآ الا ان مكان بني مخاض بني لابون يعني المذهب له رؤية اخرى ان عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون. من مكان ابن مخاض يقول عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وعشرون بنت لبون عشرون حطة وعشرون جذعة وقد جاء ذلك من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنو مخاض. رواه داوود والنسائي وابن ماجه والراجح في هذا الاثر انه موقوف قد رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة كلهم من طريق حجاج بن عطات عن زيد ابن جبير عن خشب ابن مالك قال ابن مسعود مرفوعا وفي رواية قدر الله وسلم في دي اياه قال الترمذي هذا الحديث لا نعرف مرفوعا الا من هذا الوجه وقد روي موقوفا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وحكم الدار القطي على هذا الحي بانه حديث ضعيف ثابت غير ثابت من الوجوه اولا انه مخالف لما رواه ابو عبيد عن ابيه مسعود لا مطعن فيه انه قال دية الخطأ اخماسا فذكرها الثاني ان الخبر المرفوع ضعيف ففيه خشب مالك ومجهول وفيه حجاج بن عطات ايضا اه الرابع ان الذي رواه جماعة من الثقات عن حجاج فاختلفوا عليه بعضهم رواه عن عنه في الخطأ اخماس وبعض رواه عنه تلبية الخطأ اخماسا لم يزيد على ذلك على كل حال الحديث من جهة اسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واحسن ما قيل فيه انه موقوف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فالحديث طرقه جميعا لا تخلو لا تخلو من ضعف وجاء عند النسائي من طريق خشم ما لك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال ذلك من نفسه وهي ايضا وهي وان كانت موقوفة انما ايضا في اسنادها باسنادها ضعف لان خشم ما لك مجهول فعلى كل حال كما رجح الترمذي وغيره ان المحفوظ في هذا الاثر انه عن ابن مسعود قوله رضي الله تعالى عنه انه من قول مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال ايضا يقول هنا اذا خلاف المذهب في الاخماس هل هو ابن مخاض او ابن لبون يعني الرواية تقول ابن مخاض والرؤية تقول ابن ابن لبون. قال ابن قدامة ولا ولانك يجب على طريق البدن عن عدة مخاض في الزكاة اذا لم يجدها فلا يجمع بين البدل والمبدل في واجب ولانه موجبها واحد فيصل كانه اوجب اربعين ابنة مخاض ولنا ما قلناه على الاقل فالزيادة الى يرجح ابن قدامة انها ابناء ابناء مخاض وليست ابناء وليست ابناء لبون. لان ابناء لبون انما يصار اليها عند عدم بنت المخاض وبنت المخاض هنا مذكورة فلا يجمع ما بين الاصل وبين بدله بين بدله فالمسألة في هذا على الاخيرة بين اه خلاف المذهب؟ هل هي بنت مخاض؟ هل هو ابن مخاض او ابن لبون او ابن لبون وقال بعضهم الا تجبوا ارباعا خمسة وعشرين يعني تجب خمسة وعشرين وخمسة وعشرين وخمسة وعشرين وخمسة وعشرين فهذا ايضا قول قال به العلم قال ابن المنذر اما وجوب على العاقلة فقد اجمع كلها اجمع على هذا كل من نحفظ عنه من اهل العلم. ولا نعلم خلاف بين اهل العلم في ذلك وقد ثبتت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بداية الخطأ العاقلة واجمع عليه اهل العلم واجمع عليه وهذا لا خلاف فيه كما ذكرته قبل قليل انه لا خلاف ان دية الخطأ هي على العاقلة مجزئة ثلاث السنوات كما قضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لان على سبيل المواساة وما كان كافه على سبيل التخفيف يخفف عنهم فلا يشق عليهم. اما اذا كانت الدية في بيت من المسلمين فلا فلا يكون فلا تكون على ثلاث سنين ولا تكون حالة. لان بيت مال المسلمين لا يضره التعجيل بالزكاة لا يضره عجلة بهذه الدية فيدفعها حالة بمجرد ان يحكم القاضي بمجرد ان يثبت القتل الخطأ فان الدية تكون على العاقل. فان لم يكن له عاقلة فعلى بيت مال المسلمين وتصرف حالا طائرة مؤجلة وغير مجزاة على ثلاث سنوات ثم قال بوادية الحرة المسلمة لصودية الرجل ايضا نصف دية الحرة المسلمة نصف دية الرجل وهذا بلا خلاف بين العلماء وقد نقل ابن المنذر وابن عبدالبر اجماع اهل العلم على ان دية المرأة على نصف دية الرجل وذكر قولا شاذا عن ابن علية وعلي الاصم انهما قال اه ديتها دية الرجل لقوله صلى الله عليه وسلم في النفس المؤمنة مئة من الابل. في نفس المؤمن بيئة في نفس المؤمن بيئة وقال هي مؤمنة وهذا قول لا يلتفت اليه من الاقوال الشاذة للتخالف قالت ما جاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجمع عليه العلماء وفي كتاب عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيه وقال ودية المرأة على النص من دية الرجل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما كتبه بما كتبه لعمرو ابن حزم رضي الله تعالى عنه ان دية المرأة على النصف من دية الرجل قال هدى وتساوي جراحها جراحه الى ثلث الدية. اختلف العلماء الى اي حد تساوي الجراح الجراح منهم من قال تساويه تساوي قوله في فيما دون الموضحة وما فوق الموضحة بمعنى خمسة من الابل تساوي ما فوق الموضحة فهي على النصف من دية الرجل. هذا قول اهل الرأي القول الثاني انها تساويه الى دية المأمومة والجائفة اي الى دي الى الى ثلث ديتها الى ثلث ديتها. بمعنى لو ان رجلا طعن امرأة في جوفها كم نقول ديتها لها كم وثلاثين من الابل ثلث الدية وتكون ديتها هنا مساوية لدية الرجل لو لو اه قطع يدها كم يكون خمسة وعشرين ولذلك لو تأمل بل ذكر احدهم سأل سعيد قال ارأيت لو ان رجلا قطع اصبع امرأة كم لها؟ قال عشر لها بالاصبع كم عشر قال قطع الاصبع الثاني قال عشر قال قطع الاستنساء قال لها ثلاثون. قال قطع الرابع؟ قال عشرون. قال سبحان الله. لما عظمت مصيبتها قلت ديتها قال تلك السنة لما عظمت مصيبتها قلت ادي يعني لما انقطع الاول والثالث الثالث له كم ثلاثون من الابل ولما قطع الرابع قال لها عشرون قال تلك السدى فدية المرأة الى الى الثلث. وقد جاء في ذلك حديث اه جاء في ذلك حديث عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها هذا الحديث اسناده ضعيف اخرجه النسائي والدارقطني منحة عمر شعيب عن ابيه عن جده وقد رواه عن عن ابن عن شعيب ابن جريج وتابعه ايضا اه ورواه ابن جريث مع ابن عياش يعني جاء من طريقي لكن يقال هو الذي افتى به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال به زيد رضي الله تعالى عنه وهو الذي قال طيب المسيب رحمه الله تعالى ولا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم اذا يقول فاذا زادت صارت على النصف اذا زادت صارت على النصف يعني اذا زادت دية المرأة عن الثلث انتقل بديتها الى النصف كما ذكرت هذه ما يتعلق دية المرأة. ثم قال ودية الكتابي نصف دية المسلم ونساء بعد نصف الدية على النصف من ذلك يعني دية الكتاب اذا وديناه يكون بخمسين من الابل وبخاصية من الذهب وبست مئة ستة الاف من الورق وبمائة من البقر وبالف من الغنم. على التفصيل السابق فدية الكتاب هي نصف دية المسلم ونساء الكتابيين هي على النص من دية المسلمة النص من ديت والنيابة عن النصف الذكري اذا كان الرجل خمس مئة فالمرأة تأخذ ميتين وخمسين يعني مئتين اذا قلنا خمس مئة خمسين من الابل المرأة تأخذ خمسة وعشرون من الابل نقف على مسألة ودية الكتابي ونكمله ان شاء الله في اللقاء القادم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد ولات ان يكون رداء وايزار قميص وسراويل هذا الحل كل ما كان يلمس من قطعتين كل ثوب من قطعيه يسمى حلة ايا كان مبلغه يعني يقدر يقدر قيمته بذلك يعني كم قيمته يقدر الحلة تكون ثوب رداء وازار الابل يقدر اذا اذا جعلنا الابل قيمتها ثلاثة الاف مئة ونشتري بقيمة ثلاث مئة الف حلل لكن يقول لا اريدها لا اريد مال يدول يدول انه العاقلة والعصر لا لا الديوان الديوان يسمونه الان عندنا من يكتب في مثل عسكر هؤلاء