وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب باب القسامة قال روى سهل ابن ابي حكمة عبد الله ابن سهل انطلق قبل خيبر. وقتل عبد الله ابن سهل فاتهم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم. فيدفع برمته. فقالوا امر لم نشهده فكيف نحن قال فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم؟ قالوا قوم كفار فواداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله فمتى وجد قتيل دعا اولياؤه على رجل قتله؟ وكانت بينهم عداوة ونوف كما كان بين الانصار واهل خايبة اقسم الاولياء على واحد منهم خمسين يمينا. واستحقوا دمه. فان لم يحذفوا حلف المدعى عليه بخمسين يمينا وبرئ فان نكروا فعليهم الدية. فان لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى المدعى عليه. واذاه الامام من بيت ولا يقسمون على اكثر من واحد. وان لم يكن بينهم عداوة حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين هادا الباب يسمى بباب القسامة والقسامة سميت بذلك من باب القسم من باب القسم اذا اقسم اولياء القتيل باستحقاق دمهم عند فلان من الناس او عند محلة من الناس فسميت القساوة بذلك لكثرة ولتكرار اليمين قال هذا قول الجماهير وذهب اهل اللغة الى ان القساوة ردها الى القوم الذين يقسمون ولا شك ان المعنى واحد فالقوم الذي يقسمون انما سموا قسامة لانهم يحلفون يحلفون على استحقاق دم قتيلهم عند فلان فهذا هو معنى القسامة القسامة هي الايمان اذا كثرت يقال لها قسامة على وجه المبالغة واصل هذا الباب باب القسامة حديث محيصة. حديث سهل ابن ابي حتمة. الذي رواه بشير رواه بشير بن مشى ابن يسار عن سهل بن ابي حتمة قال انطلق عبدالله بن سهل انطلق عبدالله ابن سهل ومحيص ابن مسعود ابن زيد الى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فاتى محيصة الى عبد الله بن سال وهو يتشحط يعني اتى محيزا لعبدالله ابن سال وهو يتشحط في دم قتيل في دم قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابناء مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم وكان اصغرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر فهو احدث القوم قال فسنتكلم وهو فتكلم اي حويص ومحيصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم او صاحبكم وتستحقون قاتلكم صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبرأكم يهود بخمسين فقالوا كيف نأخذ ايمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده حتى لا تبطل حتى لا يبطل دم المسلم فهذا عمدة الباب. ولذا ذكر ابن قدامة هنا قال روى سهل ابن ابي حثمة ورافع ابن خديج ان محيصه عبدالله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته فقالوا امر لم نشهده فكيف نحلف فقال فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم قالوا قوم كفار فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله اذا هذا هو اصل القسامة والقسامة ايضا وقعت في الجاهلية وعمل بها ايضا في الجاهلية وقد اقسم خمسون رجل على انهم لم لم يقتلوا فلانا الذي هو من بني هاشم قتل فحلف قاتليه او من اتهم بهم حلفوا خمسين انهم لم لم يقتلوا حتى ان بعضهم ارسل بقيمة ديته لان دية القتيل مئة من الابل فارسلت امرأة لعبد المطلب وقالت له هذا دية ابن هذا عن ابني اي ان كل يمين يعادلها يعادلها جملان او ناقتان او بعيران فخذ هذا مكان يمين ابني خشية ان ان يحلف كذبا فيهلك وقد كانوا يعتقدون ان ان الذين يقسمون على باطل لا يمضي عليهم سنة الا ويموتون جميعا اي ولا تبقى منهم عين تطرف وقد ذكر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذه القصة مشهورة ذكر اهل السير في قتيل بني عبد المطلب الذي خرج مع رجل من بني سهم او كذا فقتله واخذ ماله اخذ ماله فالقصة مشهورة ثم قال انني وجدته مريضا فمرظته ثم دفنته قال هذا الظن بك ثم وجد عاجا النبي كان معه وقال له انه وجد رجلا يسأل عن عبد المطلب في الموسم عبد المطلب فقال قال انا فلان فقد اوصاني فلان ان دمي عند فلان فلهذا الرجل الذي كان يتشحط بدمه وقتله ذاك كان فيه حياته مر به رجل فقال اخبر عبد المطلب ان دمي عند فلان فلاجل ذلك قال اما ان تسلموا صاحبكم واما ان تقسموا خمسين يمينا انه ما قتل. اذا هي كانت في الجاهلية وجاء الاسلام فاقرها فاقرها وانما يصار للقسامة يصار القسامة عندما لا توجد عندما يوجد قتيلا ولا يوجد بينة ولا يوجد بينة. واختلف العلماء في مسألة القسامة هل يشترط لها اللوز او لا وهل يشترط لها ان يكون اه هل يشترط لها ان اه ان يكون في مكان فيه اناس او لوحده بمعنى قال بعضهم لابد ان يكون هناك لوث فاذا خلى فاذا خلى القتيل عن اللوث فلا قسامة بمعنى لابد ان يكون هناك لوثوا اللوس هو ان يكون هناك عداوة بين القتيل وغيره او يكون هناك عداوة بين القتيل ومن وجد في حيهم ومحلتهم وما شابه واما ان يشهد من لا تقبل شهادته ان فلان قتل فلان او اه ان يشهد نسائنا صبيان وهم لا تقبل شهادتهم فقالوا هذا قليل تلوث على ان الدم عند فلان اما اذا لم يوجد لوث فقالوا فقالوا لا قسامة وانما هي دعوة دعوة وبينة دعوة وبينة كسائر الدعوى فهذا ما يتعلق بمسألة القسامة وحقيقتها. قال او نذكر هنا اولا القسامة هل هي دليل دليل نفي او اثبات دليل بمعنى هل القسامة ان الاولياء يقسمون من باب اثبات الدم او هي من باب نفي الدم. بمعنى هل هي على اولياء القتيل او هي على اولياء من التهم بالقتل فاذا قلنا هي على اولياء القتيل كانت من باب اثبات الدم واذا كانت على اولياء على من اتهم القتل كاتم باب النفي وعلى هذا وقع الخلاف بين العلماء فجماهير العلماء على ان القسامة انما هي الاثبات دليل لاثبات دليل القتل وعند اهل الرأي والاحناف قالوا القسم دليل لنفي التهمة اي انهم يقسمون لنفي التهمة فاذا ولذلك اهل الرأي يجعلوا القسامة اولا على من اتهم فان نكلوا اقسم اولياء القتيل والجمهور على خلاف على خلاف ذلك فالقى ساب مشروعة وهي يشار اليها بشروط بشروطها ان يكون هناك قتل اما اذا كان هناك جراح وليس هناك قتل فلا قسامة انما القساة فقط اذا قتل قتيل اذا قتل قتيل وكان هذا القتيل في محلة بينه وبين من وجد في ملأ في ايه اللي يهمك؟ بينه وبينه عداوة فهذه يصاب القسامة. وقال اخرون كما هو للرأي ان القسامة لا يشترط لها اللوز. القسامة لا يشترط لها اللوز بمعنى متى ما وجد القتيل في مكان فان واتهم اولياء القتيل اهل المحل بانهم قتلوه قالوا يقسم اولياء يقسم اولياء بلد التهم بالقتل خمسين يمينا. وهذا لا شك انه خلاف ما عليه الاحناف. فالاحناف دائما ما يردون الاحكام بانها تخالف الاصول والاصل في مقام الدعوة اي شيء ان البين على من ادعى واليمين على من انكر. فهنا خرج الاحداث عن هذا الاصل وقالوا بالقسامة عدم وجود اللوت بمعنى انه لو وجد في هذا القتل وجد في مكان في مكان والذين وجد في محلتهم او بين ظهرانهم ليس بينه وبينه عداوة قالوا هذه قسامة هذه قسامة والاصل في هذا عند الجهور اي شيء يعمل بهذا؟ اذا لم يكن هناك لوث ووجد فلان من الناس مقتول في بين ظهراني قوم قالوا اذا لم يوجد لوث ولم يتهم بعداوة بيني وبين احد منهم او بينه وبين احد غيرهم فانه لا قسم وانما هي البينة والدعاوى بمعنى انهم يأتون بين ان فلان قتله والبينة اما بشاهدين واما واما ان يعينوا شخصا ممن يتهمونه فيحلف انه ما قتل وبعدها تسقط دعوة دعوة تسقط دعوة تسقط هذه الدعوة. فهذه مسألة مسألة القسامة ايضا ممن خالف القسامة ممن خالف فيها قال فابو قلابة وساء بن عبدالله والحكم بن عتيبة وقتادة وسليمان بن يسار وابراهيم بن علية ومسلم ابن خالي الزنجي وغير واحد قالوا ان القسامة غير ثابتة لمخالفتها الاصول لمخالفة اصول الشريعة من وجوه قالوا منها ان اليمين لا تجوز الا على ما علم قطعا او شوهد حسا. ومنها ان البين على المدع واليمين على من انكر. ومنها ان حديث سهل السابق الواد به بها اليس في حكم بها؟ وانما كانت القسم من احكام الجاهلية فتلطف به النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب ان القسامة ثابتة وقد امن بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتستحقون بها دما؟ صاحبكم وهذا الذي عليه جماهير العلماء ولا يلتفت لمن خالف فيها لمخالفته للنصوص. واما دعوة انها على خلاف الاصول نقول ليس بصحيح. لماذا؟ لان الذي يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم هو اصل بحد ذاته فيكون هو اصل ولا يقال في الاصل انه يخالف اصل بل هو اصل مستقل يصار اليه يصار اليه. ومما يدل على ذلك ان النبي قضى بها وجعلها حكما شرعيا وعمل بها عامة اهل العلم واتفق على الائمة الاربعة بل واخذ بها اهل الظاهر رحمهم الله جميعا فقالوا القى مشروعة والقسامة اصل مستقل يصار اليها بشروطه عند بشروطها فهذا هو الراجح في هذه المسألة اذا القسامة لا بد ان تكون في جريمة قتل. خرج بقول ان جريمة قتل خرج الجراح. ولو اصابه يعني قطع يده او قطع او اصاب اي اصابة نقول هذه لا قسم فيها وانما هي من باب الدعوة ايضا سواء كان القتل عمدا او خطأ كذلك ايضا ان لا يعرف القاتل ان يكون القاتل مجهولا لا يعرف فاذا تعين لم تكن هناك غسامة اذا كان القاتل معروف فليس هناك حتى لانه اذا وجد القاتل وعرف لم تكن له القسم انما هي البينة فاذا علم فلا قسامة ويجب حينئذ القصاص وايضا عند جماهير العلماء لا تجب القسامة الا اذا وجد لوث اولا لابد ان يكون هناك قتل لابد اه ان يكون القاتل مجهول لابد ايضا ان يكون عند جميع العلماء. الاحناف لا يرون هناك يقول لا يشترط ان يكون هناك لوث بل قالوا متى ما وجد قتيل جاز لاولياء القتيل جاز ان يتهم ان شاءوا ويجب على ويجب على من اتهم ان يقسم خمسين يمينا وقلنا ان هذا ان الاحناف هنا خرجوا عن الاصل الذي هم عليه ان الاصل في باب الدعاوى اليمين على من؟ اليمين على بلنك والبين على المدعي فهنا قالوا ليس هناك لوث وانما رجل قتل قد يكون مات حتف نفسه قد يكون مات بسكتة وما شابه ذلك قالوا لا اذا اتهم اولياء القتيل فلان من الناس او جماعة من الناس وجب على اولئك اي شيء ان يحلفوا. واما الجماد يقولون يقول اذا لم يوجد لوث فليست قسوة انما هي دعوة بمعنى انه اذا وجد قتيل في محلة وليس بينه وبينهم عداوة او ودن في مكان ليس ملكا لاحد. لان بعضهم يشترط ان يكون القتيل وجد في ملك في ملك احد بمعنى وجد في بيت فلان من الناس نقول هذا هذا قال ان ان الذي يطالب دائما هو صاحب هذا الملك اما اذا وجد في مكان عام ليس بملك لاحد وليس هناك عداوة فلا قسامة عندئذ فالاحداث خرجوا على هذا خرجوا على هذا الاصل وقال بمطلق القسامة ساوجد لوث او لم يوجد. اما الجمهور فقالوا لابد واللوث ان يكون مثلا لو قلنا ان يوجد به جراح جراح دم ويموت في قرية بينه وبينهم عداوة او يعرف ان بينه وبين فلان من الناس عداوة او ان هناك صبي شهد شهد ان فلان قتل فلان او امرأة شهدت ان قتلوا فلان اني رائد فلان هذا لا تقبل شهادة لماذا؟ لانها امرأة وصبي فيكون هذا في حكم مجهول فلا بد من القسامة او او ان يقول الميت دبي عند فلان دمي عند فلان فهذا لا يعتبر ايضا لا يعتبر بينة وانما هو دعوة فيكون فيها ايضا القسامة او البين. ايضا اه لو اه لو وجد قتل وجد قتيل يشحط بدمه ووجدنا هناك من معه سكين والدم يتقاطر من يده يقول هذا ظل لوثت ان فلان هو الذي هو الذي قتله قالوا الا الفلجو يذهب الى الى انه لابد من اللوز حتى يكون حتى يكون اللوث قرينة على ان هناك آآ قاتل واللوت كما ذكرت شرط عند جمهور الفقهاء. ما هو اللوز؟ من من العلم ان يرى اللوز هو الامر الذي ينشأ على عن هو الامر الذي ينشأ عنه فاللوث هو الامر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بوقوع المدعى به وذكره امثلة ذكره امثلة من الامثلة التي يذكرونها في هذا المقام ان يقول المجروح دمي ان يقول المجروح دمي عند فلان مع وجود الجرح واثر الضرب او يقول او يشهد شاهد عدلين على بعد الضرب والجرح لكن لم يشهدوا قتله ايضا اه ان يشهد واحد على ما يتعلق بالجرح والضرب ولكن لم يشهد القتل وشاة واحد اعمال القتل ان يوجد الخاتوم بقرب شخص عليه اثر القتل هذا ما عرفه به المالكية وقال اخرون بانه قرينة حالية او مقالية لصدق المدعي او ان يوجد او هو ان يوجد معنى يغلو معه على هذا الظن صدق المدعي كان وجد قتيل او بعضه كرأس محلة او قرية صغيرة بينه وبين قبيلة المقتول عداوة دينية او دنيوية. ولا يعرف قاتله ولا بينة بقتله. هذا قول وقيل بان اللوث العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه. كما كان بين اليهود وبين الانصار بين اليهود وبين الانصار يشترط بعضهم في القسامة شروط قالوا ان يكون بالقتيل اثر القتل من جراحة او اثر ضرب او خنق. والصحيح انه متى ما وجد قتيلا فلا يشترط ان يوجد به اثر قتل متى ما وجد قتيلا وفي آآ ارض بينه وبينهم عداوة فان القسم عندئذ تكون مشروعة ومما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر لما اخبر بقتل عبد الله بن سهل لم يقل لاصحابه هل كان به اثر جراحه انما قال تقسمون خمسين يمين فتستحقون صاحبكم فلم يشترط هذا الشرط الذي يشترط بعضهم ايضا من الشروط ان يكون القاتل مجهولا كما ذكرت فان علم فلا قسامة ان يكون ان يكون القتيل ان يكون القتيل من بني ادم وهذا شرط معتبر فلابد ان يكون من بني ادم لان القوت لا يكون الا في بني في بني ادم ايضا ان يطالب اولياء المقتول بدبق بدم قاتلهم بدم قاتلهم اي بالقسامة واشترط بعض من يتفق اولياء المقتول على الدعوة فان اختلفوا لم تثبت القسامة ايضا قال بعضهم ان لا تتناقض الدعوة بمعنى يقول يقول مجموعة دمنا عند فلان ويقول مجموعة دمنا عند فلان فيختلفت دعواهم فلا فلا قسامة ايضا ان ينكر المدعى عليه هذا على قول الاحذاف لان ذكرنا ان الاحناف يرون ان الايمان يبتدأ بها على من على المدعى عليهم لانه من باب نفي التهمة واما على قول الجمهور فالقسامة يبتدئ بها يبتدأ بها اولياء القتيل اولياء القتيل لانهم يريدون اثبات اثبات اه الدم على قاتلهم فهذه الشروط ان يكون الموضع الذي وجد فيه القتيل مملوكا لاحد من الناس. او في حاز احد والا والا فلا قسام وهذا الشرط ايضا فيه نظر لان اذا قتل مسلم في في زحام شديد في زحام شديد وكان بينهم من يتهمونه بالعداوة فلوث اي ان هذه لوت لهم ان يقسموا عليه. حتى ولو لم يكن بما كان يملكه احد او مثلا اه في اه في طواف او في زحام شديد ورأوا ان بين من يزاحم من بينه وبينهم عداوة فهذا يحتمل ولا يشترط ايضا ان يكون جميع الحضور اهل عداوة لان هناك من يشترط ان يكون جميع اهل البلد وجميع الوجدة في محلتهم او في قبيلتهم كلهم اعداء له وهذا ليس بصحيح. فان خيبر التي وجد فيها عبد الله بن سهل لم يكن جميع اهلها يهود. بل كان فيهم ايضا من المسلمين ممن يلي امر زراعته وامر ارضه ومع ذلك ومع قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالقسم فلا يشترط ان يكون جميع اهل البلد او المحل الذي وجد فيه القتيل اعداء لهذا اعداء لهذا القتيل. فهذه اه فهذا الشروط يعني منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح ثم قال ايضا قال رحمه الله قال اه فمتى وجد قتيل؟ فادعى اولياؤه على رجل قتله وكانت بينهما عداوة ولوث كما بين الانصار واهل الخير اقسم الاولياء على واحد منهم خمسين يمينا واستحقوا تأمل قال فبكى متى ما وجد قتيل قتيل اذا من شروطه ان يكون قد قتل الشرط الثاني فادعى اولياؤه ان طلب اولياؤه بدمه فان لم يطالبوا فلا قسامة الشرط الثالث قال على رجل قتله لابد ان يكون على معين او على ان فلان على ان القبيلة قتلته على معين الشرط الرابع وكانت بينهما عداوة هو اللوز على المذهب ان اللوز والعداوة الظاهرة وعلى قول الاخرين هو ويعني هو امر ينشغل مظنة ان مظنة مظنة ان ما يطلبونه على المدة عليه من تهمة او وجود قرينة كان يشهد صبي او ان يرى ان يرى معه سكين او ان يقول المقتول دمي عند فلان مثل هذا فهذا البعض يراه ذلك لوثا ايضا فقال هنا على رجله وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان من الانصار واهل خيبر اقسم الاولياء على واحد منهم خمسين يمينا اقسموا خمسين يمينا اي يقسم يقسم خمسون رجلا وليس القسى في الصبيان في النساء فالنساء والصبيان لا يقسمون وانما القس يكون في من؟ في الرجال في البالغين في البالغين اقسم الاولياء على واحد منهم ان فلان هو الذي قتله ويقسمون خمسين والاصل اذا كانوا اه اذا كانوا خمسين رجلا اقسم خمسين رجلا فان قال فان لم يحلفوا حلف المد عليه خمسين وبرئ اذا كان يمد عليه واحد فانه يقسم خمسين مرة انه ما قتله انه ما قتله. وان كان على قبيلة على قبيلة او على جماعة اقسم خمسون منهم انهم لا يعرفون قاتله فيعرفون قاتله قول هنا فان نكلوا فعليهم الدية فان نكلوا فعليهم الدية اي انك لهؤلاء اولا قول هنا اقسم الاولياء ذكرنا الخلاف بين العلم فالجمهور على ان الذي يبتدأ بالقسمة هم من؟ هم اولياء هم اولياء القتيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن سهل قال تقسمون خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم او صاحبكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن لعبد الرحمن بن سهم. ولمحيصة وحويصة قال تحلف اتحلفون وتستحقون قاتلكم صاحبكم فقال وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء ابتدأ باولياء القتيل باولياء القتيل باولياء القتيل فلما لم يحلف هؤلاء قال اذا تقسم لكم تقسم لكم يهود قال فتبرئكم اليهود بخمسين يمينا. قالوا وكيف نقبل ايمان قوم كفار؟ اي انهم لم يقبلوا ايضا ايمان هؤلاء القوم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وداه من عنده صلى الله عليه وسلم حتى لا يبطل دم هذا المسلم فهذا يؤيد قول الجمهور ان الذي يبتدأ بالقسامة هم هم اولياء القتيل وليس اولياء وليس اولياء بل وليس من اتهم بالقتل وهذا يدل على ان على ان ان القسامة هي دليل اثبات وليست دليل نفي بمعنى ان القسام من باب اثبات القتل قوله هنا قول هنا اه قال فان لم يحلفوا حلف المدة عليه خمسين وبرئ خمسين وبرئ فان نكلوا فعليهم الدية فان لم يحلف قوله فانك لو فعلي ودية هنا علق الدية بالنكون. علق الدية بالنكون بمعنى ان الدية تلزمهم اذا نكلوا ويفهم منه منه انهم اذا حلفوا انهم ما قتلوا فلا دية اذا حلفوا فلا دية وهناك قول اخر انهم يحلفون ليعصموا دمهم والا الدية ثابتة ثابتة بمعنى متى ما وجد القتيل بين قوم هم اعداء للمقتول فانا نطالبهم يطالب بدمه ويقسم اولياء المقتول ان قاتله فلان خمسين يمين الناقات فلان فانك لو قال لا نستطيع ان لم نشهد ولم نرى قلنا لهؤلاء اقسم يقسم منكم خمسين يقصي منكم خمسون انهم ما قتلوا فاذا قسموا اذا اقسموا اذا اقسموا رفع عنهم القسم على قول القود يبقى اي شيء يبقى الدية يبقى الدية هذا وقد قظى بذلك عمر بن الخطاب رظي الله تعالى وقال به جماعة من العلماء والذي عليه المذهب وهي الرؤية الاخرى انهم يحلفون ويغرمون الدية كقول كما قال اصحاب الرأي وقد ذكر القاسم عن عمر قال القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم اللي توجب العقل مطلقا ولا تؤذن بمعنى ان فيها الدية وقوله تحلفون الخمسين يمين على رجل منهم في دفع برمته اي انكم تستحقون دمه وهذه مسألة اخرى ايضا هل القسامة توجب قودا او توجب دية على خلاف بين العلماء فمنهم من يرى ان القسامة لا توجب القود لانها محل الظن وليست وليست دلالتها دلالة وقطعية في القتل وانما توجب توجب اه الدية وقال اخر وهو الراجح وهو قول مالك واحمد وقال به جمع اهل العلم انه اذا حلفوا على شخص معين انه هو الذي قتل فانهم يستحقون دمه ويقتل به ويقتل به والنبي قال تحلفون خمسين يمينا على رجل منهم في دفع برمته. اي انه يدفع اليكم بحبله فتقتادون منه وفي رواية قال تحلفون وتستحقون دم صاحبكم فاذا لم يحلفوا حلف المدة عليهم خمسين يمينا وبرئ لقوله وسلم فتبرأكم يهود بايمان وخمسين منهم اي يتبرأون منكم وفي لفظ فيحلفون الخمسين يمينا ويبرؤون من دمه. تأمل ويبرؤون من دمه. اذا هناك ما يتعلق بالدم ويتعلق بدي اياه فاذا حلفوا برئوا من دمه ولم ولم يقاد بهم وحكى ابو الخطاب عن احمد رواية اخرى انهم انهم يحلفون ويغرمون الدية كقول كما هو مذهب اهل الرأي والنبي صلى الله عليه وسلم جعل على يهود لانه وجد بين اظهرهم والاولى اولى. لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه انه قال لم يغرم اليهود الدية وانه وداه من عنده ولان ايمان مشروعة في حق المدة عليه فيبرأ منها كسائر حقوق. اذا فيها روايتان الرواية الاولى وهي التي وهي المذهب انهم اذا حلفوا خمسين يمينا برئوا ولم يطالبوا لا بدم ولا بدية. ويؤيد هذا القول ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تبرأكم يهود بخمسين يمينا فلم يقبلوا يمينهم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي وداه فقالوا هذا دليل على ان النبي لم يظمن يهود ولو كانت الدية لازمة له مطلقا للزمه للزمتهم ولدفعوها. فلما دفع النبي صلى الله عليه وسلم مع مع ان اه اولياء القتيل لم يرضوا بايمانهم دليل على التبرئة المطلقة لكن قد يقال ايضا ان النبي لم يلزم اليهود لان لان عبد الله لان لان آآ عبدالرحمن وحويص ومحيصة لم يقبلا بايمان يهود. فاصبح الدعوة ليست على لم يحلفوا ولم يقبلوا ولم يقبلوا الدعوة ولم يقبلوا التبرئة فاصبح ليس هناك مطالبة فسقطت عن اليهود لعدم وجود المطاء بذلك وانما هم ضلوا ذلك ولم يطالبوا فلو حلفوا لاستحقوا. ولو حلف اولئك لقيل يحتل ان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لهم القود ولكن لا يرفع لهم الدية فهذا ايضا مما يحتمل فعلى هاتين الروايتين اما ان يقال ان الياءمان ايمان الايمان التي يحلفها المدة عليهم تبرئهم مطلقا من الدية ومن القود او يقال انها تبرئهم فقط من القود وتبقى وتبقى الدية وتبقى الدية ثم قال فانك لو فعليه مدية. المذهب على انهم اذا نكلوا لزموا الدية. وعلى القول الاخر انهم يحبسون يحبسون حتى يحلف هؤلاء مما قتلوه وعلى القول الثالث انه بنقولهم يسلم من اتهموه بمعنى عندنا الان زيد قتل في في قرية بني فلان وجاء اولياء القتيل وقالوا قاتله فلان فاقسموا خمسين يمينا انه قاتل فان حلفوا استحقوا على القول الراجح اذا قال لم نشهد ولم نرى ولا نستطع ان نحرث نقول لهذا الذي اتهم عليك ان تحلف خمسين يمينا كما قتلت وايضا فان لم يعرف شخص بعينه لما قالوا اهل القير قتلوه الزم اهل القرية بان يحلفوا خمسين اذا ما قتلوا ولا يعرفون قاتله فانك لو ماذا يفعل ماذا يفعل الامام بهم؟ قال يحبسون. حتى يحلفوا حتى يحلفوا. اي انهم لا يتركون حتى يحلف وقيل انه بنقولهم ان كان عينوا شخصا معينا فانه يقاد به يقاد اذا اي شخصا معينا فانه يقاد به وان لم يعينوا فيلزمه بذلك الدين. يلزمه بذلك الدية. ولذا المذهب قال فان نكلوا اي نكل المدة عليهم. ان يحلفوا خمسين يمينا فعليهم الدية فان لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدع عليه فداه الامام من بيت المال اذا ثلاث حالات ان يحلف اولياء القتيل ويستحق دم صاحبهم ان يمتنع اولياء القتل بالحلف فيحلف اولياء المدع عليه فيبرأون من الدية ومن القتل على قول وعلى القول الثاني يبرأ بالقتل دون الدية. الحالة الثالثة ان يمتنع اولياء القتيل من الحلف وان وان لا يقبلوا ولا يقبل آآ ايمان المدة عليهم. فهنا تبطل الدعوة و الامام او بيت مال المسلمين يعطي لاولياء هذا القتيل ديته من باب الا يطرد من المسلم قال ولا يقسمون على اكثر من واحد. وهذا ايضا شرط من شروط القسامة ان تكون القسامة على واحد بعينه. اذا كان هناك قوت يقال فلان الذي قتله بعينه ويسمونه انه هو القاتل ليس بمعنى ان البينة قائمة عليه وانما من باب ان هذا الذي نظنه انه قاتله بوجود العداوة المسبقة بينه وبين القتيل ان نعلم ان زيد له من هذه القرية عدو اسمه عبدالله فاتى اولياء القتيل وقال نقسم بالله خمسين مرة يقسمون اقسم بالله اقسم بالله يكرروا اليمين خمسين مرة ان عبد الله هو الذي قتل زيد فاذا اقسموا خمسين مرة استحقوا على القول الراجح دم دم هذا عبد الله استحقوا دمه وقتل بقتيلهم وان امتنعوا من القسم قيل لعبدالله هذا ويقول اقسموا خمسين يمينا وما قتل وانهم لا يعرفون قاتله. فان اقسموا برئت بري عبد الله بن القود ويبقى مسألة الدية هل يلزم بها فعلى القول اه الذي اه ذكرته قبل قليل انه يلزم وعلى القول الاخر لا يلزمون بها لقول صلى الله عليه وسلم تبرئكم يهود بخمسين يمين. والبراءة الاصل انها لا يبقى لا يبقى معها شيء. والنبي لم يلزم يهود عبدالله بن سهل او ان لم يكن بينهم عداوة ولا ولا لوث تأمل هنا وان لم يكن بينهما عداوة ولا لوث حلف المدة عليه يمينا واحدة وبدأ هذا هو المذهب وهذا الذي عليه الجمهور بمعنى اذا وجد القتيل في قرية وهذه القرية ليس بينه وبين القتيل عداوة وليس هناك لوث اي ليس هناك من يشهد صبي يشهد او امرأة تشهد او ما شابه ذاك او او ان المقتول اقر وجد قتيل ولا يعرف له قاتل وليس هناك لوث اي قرينة يستدل بها على القاتل ماذا يفعل؟ قلنا على قول الجماهير انها تكون في مقام الدعوة فاذا اتهموا شخص من الناس نقول اتهامكم هذه تحتاج الى ايش؟ بينة ولا يوجد بينة فنقول للمتهم عليك ان تحلف على قول والقول الاخر قال اخرون بل اذا لم يوجد لوث ولم يوجد بينة فلا يسار الى الدعوة اصلا لا يصليها ولا يلزم هذا بالحلف. لكن المذهب وهو قول الشافعي غير واحد انه متى ما اتهموه بانه هو القاتل فان او يبرئ نفسه بيمين الواحد يقول اقسم بالله ما قتلت وانك النكال فلا يقاد به لان نكوله قد يرى انه لا لماذا احلف لم افعل شيء حتى احلف ولم اقتل حتى احلف فيحبس حتى فيحبس حتى يحلف انه انه ما قتل وهذا الذي اخذ به وكما ذكرت في اول بباب اول هذا الباب ان الاحناف في هذه المسألة خالفوا ومن مسائل هذه المسألة فقالوا متى ما اتهم اولياء القتيل شخصا من الناس انه قال ولا لوث ولا عداوة ماذا يلزمه؟ تكون المسألة قسامة ويقسم اولياء هذا المدع عليه يقسم يقسم هو خمسين مرة او يقسم اولياؤه خمسون مرة انه انه ما قتل يقسمون خمسين مرة له انه ما قتل ويبرؤون بذلك لكن الراجح انه اذا لم يكن هناك عداوة ولم يكن هناك آآ ولم يكن هناك بينة فان المقام مقام دعوة يقول ابن قدامة فمن فمتى لم يكن لوث لم يحلف المدعون ابتداء بغير خلاف على الله بين اهل العلم. لان الاحداث الحق على من لماذا قال ابن قدامة؟ فمتى لم يكن لوث لم يحلف المدعون ابتداء بغير خلاف عن الله. لماذا؟ قال بغير خلاف. لان الاحناف يرون الامين على من على المدعى عليه فهم يتفقون معهم في هذه المسألة وهل يحلف المدع عليه على روايتين احداهما يحلف ادعوا لقوله صلى الله عليه وسلم واليمين على المدعين. ولانها دعوة في حق ادمي فيستحلف فيها كالدعوة للمال والرواية الاخرى لا يحلف ويخلى سبيله سواء كانت دعوة خطأ او عبدا. لان النقول بدل وبذل اشياء لا يصح فلا تكون يمينه حقا للمدة عليه ولانها دعوة فيها لا يجوز بذل ولانها دعوة فيها لا يجوز البدل فلم يستحلف هي كالحدود والاول اصح لموافقة العلوم الاصول وهي البينة على المدعي واليمين عالم الاذكار فاذا لم يكن عندك بينة واتهمت شخص من الناس فان الذي يلزمه اي شيء هو اليمين. واما على قول اهل الرأي فانهم فانهم يحلفون خمسين منهم انهم ما قتلوا او يحلف المتهم خمسين مرة انه ما قد وتكون حينئذ مسألة مسألة قسامة. اذا كان اذا كان المدعي اثنان وارادوا ان يحلفوا يقسم اليمين عليهم تقسمها عليه مثل الذي يقال نصفين فنقول عليهم نصفين نصفان فنقول هذا عليه خمسة وعشرون يمينا وهذا عليه خمسة وعشرون يمينا وان كانوا ثلاثة قسمناها اثلاثا واربعا على عددهم بيندعي على جماعة قلنا الصواب انه لابد ان تكون على واحد وان كان على جماعة حلف يعني قال على اهل هذه القرية فان اهل القرية يحلفون خمسين يمينا يختارون منهم يختارون خمسين يحلفون انهم ما قتلوا ولا يعرفون ولا يعرفون ولا يعرفون القاتل. هذه بعض مسائل القسامة من يبتدأ يدخل قسامة من يدخلها يدخلها عند بعض اهل العلم يقول الحالف والمد الحالف هو المدعى عليه وتجب ايه بالقسامة على بعظ ورثة وهم الرجال البالغون فلا قسم على صبية ومجنون او امرأة هذا على قول اهل الرأي وهذا هو الصحيح انه لا النساء والاطفال لا تجب عليهم لا تجب عليهم لا تجب عليهم الايمان وانما القسامة على الرجال وقال المالكية يقال في الخطأ يحلف ايمان القسامة ورث القتيل. وان كان الوارث واحدا او امرأة او اخا او اختا لام. ويتعدد الورثة توزع الايمان على قدر الميراث ويجبر كسر واحد على صاحب الكسر على انهم يرون انه اذا كان القتل خطأ فانه يحلف او ورثة القتيل فقط. وان كان رجل وامرأة وقابل عمد فيحلف العصر الى النسب سواء ورثوا ام لا يعني المالكي يفرقون بين قتل الخطأ وبين قتل العمد فان كان عمدا حلف العصبة وان كان خطأ حلف الورث سواء كانوا رجالا او نساء وذهب الشافعي فقالوا يشترك جميع الورثة رجال ونساء في ايمان القسامة وتوزع الايمان الخمس عليهم بحسب انصبتهم من الارث واما الحنابلة فقالوا الايمان تختص بالذكور المكلفين. وهم ذوي الفرض والعصبات واحدا وان كان الوارث واحد. حلف هي الخمسين يمينا ولا يدخل بالنساء ولا يدخل ولا ولا يدخل القسامى النساء ولا الصبيان ولا المجارين لقوله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون رجلا منكم وتستحقون دم صاحبكم وهذا هو اقرب الاقوال اما الاثر ذكرنا الخلاف بين العلماء هل يترتب على القسم على القسامة هل هي ترتبط بعدها قود قلنا فيها خلاف بين العلماء والراجح اذا كان القتل عمدا فانه آآ على الراجح يسلم يسلم لاولياء القتيل فيقتل به واما على مذهب الشافعي والاحناف فلا يرون ذلك موجب القصاص لانه محل افضل. اما المالكية والحنان فيرون ان القصاص يجب به اذا حلفوا خمسين يمينا ان فلان هو الذي قتله لقوله صلى الله عليه وسلم اتحلف وتستحق دم صاحبكم؟ فهذا دليل واضح على انه يستحق دم صاحبه اذا حلفوا خمسين اما اذا لم يحلفوا فبالاجماع لا قود اذا لم يحلفوا فبالاجماع لاق ود واذا اه حلف المدة عليه انه ما قتل وابى المدة وابى من له الحق القسم فانه يبرأ بذلك ولا شيء عليه الله تعالى اعلم عبدالمطلب هذه عجيبة يقول عاد يقول ابن عباس يقول لما اقسموهم قتلوه يقول ما حال الحول؟ وفيهم عين تطرف ما حال الحول وفي اولئك الذين اقسموا عين ترتي كلهم ماتوا يذكر ذلك ابن عباس لقتيل بني عبد المطلب لما نقول ما اشترط انه يكون في رجل مي والحديث جاء في الهيئة اليهود ايه الماية؟ حتى يقابله حتى يكون القود لا يقتل اكثر من واحد واضح؟ لو قال لو قالوا هؤلاء يعني فلان قتله استحق اما اذا كان لا لا يعرف القاتل وانما قال نتهم هؤلاء انهم قتلوا يحلفون لقد يحلفون خمسين ان دما عند هؤلاء عند هؤلاء عند اهل هذه القرية عند اهل هذه القبيلة فيقال لهم عندئذ اما ان تسموا شخصا فتستحقوا الدم وان لم يسموا فله الدية فقط واضح؟ اذا حلفوا على الندم عند اهل هذه القبيلة استحقوا الدية فقط واذا عينوا شخصا بعينه هو الذي قتل ففيها القود لا لا لا يختارون يعني اذا اذا قلنا ماذا عندنا يقول عبد الله بن سهل ومحيص وحويصة هؤلاء يطاب الدم نقول انت تقسم خمسة يعني سبعة عشر وانت السبع عشر يجزأ عليه باليمين وقد يقسم هؤلاء خلقوا الاربعة كل واحد كم يقسم اه اربعة كل واحد كم على خمسين اذا قلنا اذا قلنا هما اثنان يقسم كل واحد خمسة وعشرين خمسة عشرة عشرة عشرة عشرة كل واحد يقسم خمسة اقسم بالله انه دمنا عند فلان اقسم بالله قبل عند فلان فاذا اقسم الخمسون هؤلاء على فلان من الناس بشخص بعينه التحقوا دابا لو اقسم على اثنين لم يستحقوا لو قال هذه الجماعة يقولوا هو فلان وجاء يقول فلان لا قود ولا قساوة حتى يعينوا واحد ان كان مع ان كان يعرف وان لم يعينوا واحدا قالوا دمنا عند هذه القبيلة ولم يعينوا شخصا هؤلاء يقسمون اما في قسم هؤلاء اذا ما كان عندهم شخص معين اقسم المخالفون فقال والله ما قتلناه وما نعرف قاتله فتبرأ شخصية. ما يكون قوي. الاشتراك يعني هؤلاء قتلاه معا لحد يحتاج بينة ما يقرب ما يكون فيه طواليط واضح الاصل انها الاصل ان هذا الرجل هم يعرفون قاتله فهنا يثار الى ايش يسار الى الى الدية اذا اقسمنا ان ان دما عند فلان فلان واضح يقول اقسم خمسين فان اقسم مستحق الدية فقط وتجزأ على هذين الاثنين ان قال لا نعرفهم وقسم على القبيلة جزئت الدية على القبيلة بغيتها تقول دعوة الاهم في هذه الحالة الدعوة ترك القساوة اذا اذا وجد القتيل في هذه القرية وفيها اثنان هم اعداء لهذا المقتول يقول هذي الاوس ويقول ان دما عندها عند هذين الاثنين واضح نقول اذا اقسم على اثنين لا يستحقون القود عندما يستحقون ايش كودية ودي على من؟ على عصبة هؤلاء. او عليهم هم ومن كان معه الادعاء على الشخص انه وراء هذا القتل. لا لم يقل لك انك مستأجر شخص او مدافع مال دعوته تأتي عاد تحتاج بينة ما ينفع لقسامة هاي تحتاج الى بينة المتزوجين بين اثنين نعم كنت متهم والزوجة بانها لم تقتل هذا الشخص لكن جاءت بي البينة نطال البينة يطالب هنا بالبينة واضح اذا قالت الزوجة ان هذا ان زوجك ان زوجي قتل على يد فلان هي زوج وزوج صح هنا يقال يقال بينة ما في قساوة هذي ما في قد توجد في بيته هو مقتول ما ما في القواعد ليس هنا ليس آآ ليس هناك اه ليس هناك قساوة لكن اذا اتهمت شخص معين وجد به مقتول مطعون وهناك هناك عداوة بين فلان وهذا الشخص يقول يقسم يقسم من هؤلاء يقسم خمسون رجل ان فلان قتله وهذا لا تصور لابد يكون اضافة الشروط القسائم ان يكون القاسم ايضا من اهل من تقبل يمينه اذا هذا الشخص هناك لغة هناك عداوة بين قتلوا عندهم. نعم. ومات عبد الله اذا كان ميت بينهم هم بينه وبينه عداوة نعم وتبين انه مات لابد من شروط القسامة المطالبة زي بيطالب اولياء القتيل ما في قسايمة لابد هناك مطالبة اذا لم يكن لك مطالبة فلا قسامة. لا يشترط ان يكون هناك دم. الدم. ايه لان بعضهم يرى يقول لابد ان يكون لك اثر قتل قد يكون مخلوق قد يكون ما فيها نقول لابد يوجد دم نقول ليس شر قد يقتل بطريقة اخرى غير غير الضرب انا بعض اهل العلم يقول لا بد يكون هناك ايش دم اذا كان وجدا فهو يلقى غمه يغم بان يوضع على رجب له حتى يموت هذا يموت مخنوق ليسوا له كثر هنا يقول الشهود ذكرنا شو بدنا نكون الشخص الله يبارك فيك مثلا هذي بعض والله اعلم