الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الحدود قال لا يجب الحد الا على مكلف عالم بالتحريم ولا يقيمه الا الامام او نائبه الا السيد فان له اقامته بالجلد خاصة على رفيقه الكلي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنت امة احدكم فليجلدها وليس له قطعه بالسرقة ولا قتله في الردة ولا جلد مكاتبه ولا حمته المزوجة وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحب ومن اقر بحد ثم رجع عنه سقط الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الحدود اي هذا الكتاب يتعلق بمسائل الحدود ويتعلق باحكامها والحدود جمع حد الحدود جمع حد والحج اصل في اللغة المنع و اخذ هذا المعنى اللغوي من الحدود لان الحدود تمنع تمنع من الوقوع فيها فاذا علم المسلم ما يترتب على فعله من الحدود فانه فانه يبتعد عن هذا الشيء الذي يوجب له ذلك الحد اذن الحدود جمع حد والحد اصل لغة الندم وسمي البواب حدادا لمنعه الناس عند الدخول وسميت العقوبات حدودا لانها تمنع لكونها مانع من ارتكاب لكونها مانعة من ارتكاب اسبابها اي اسباب العقوبات والحدود هي حد الزنا وحد السرقة وحد القذف وحد الخمر وحد قطع الطريق وحد الردة وحد الردة هذه هي انواع الحدود منهم من يجعلها سبعة انواع منهم يجعلها خمسة انواع قال رحمه الله تعالى ولا يجب الحد. اذا هذا من جهة اللغة واما من جهة الاصلاح واما من جهة الاصطلاح فهي عقوبة مقدرة شرعا هي عقوبة مقدرة شرعا على خلاف بين العلماء منهم من يرى عقوبة مقدرة شرعا حقا لله عز وجل اي تتعلق الحدود عند اهل الرأي بما هو حق لله سبحانه وتعالى القصاص عندهم ليس بحد لانه ليس حقا لله وانما حق للمخلوق القذف عندهم ليس بحد لانه حق للمخلوق وليس حقا للخالق وهذا هو قول الجمهور يرون ان الحدود هي عقوبة مقدرة شرعا سواء كان حقا لله او حقا للمخلوق. وهذا هو الاصح ان الحدود عقوبة مقدرة سواء مقدرة في حق لله او حقا او في حق للعبد. هذا هو الحق هذا ومعنى الحد من جهة الاصطلاح عقوبة مقدرة واجبة حقا لله او المخلوق فلا فرق بين حق الخالق والمخلوق من جهة اقامته وعلى هذا في قوله حق مقدر خرج بذلك اي شيء خرج التعزير فالتعزير لا يدخل الحد لانه غير مقدر غير مقدر وقد ذكر القراطي في كتابه للفروض عدة فروق بين بين الحد والتعزيل بين الحد والتعذيب من اعظمها ان الحد مقدر فتجد مثلا حد الزنا اما ان كان محصنا فيرجم وان كان غير محصن فيجلد مئة جلدة محددة ومقدرة شرعا كذلك القذف محدد شرعا يجلد ثمانين جلدة كذلك في شرب الخمر وهو الذي قد يقول فيه قائل ان فيه خلاف فهل جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين جلدة اما الثمانين فلم يجدها النبي صلى الله عليه وسلم وانما جلدها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واخذ بها اخذ بها الصحابة جاء بها جماعة من الصحابة ورأوا ان شارب الخمر اذا شرب افترى اذا اذا اذا شرب هذا واذا هذا افترى فحكمه ان يجلد حد المفتري قال بذلك عبد الله بن عوف واخذ به اكابر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقضوا بذلك. اما الذي كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة حد الخمر. فكانوا يضربون بالجليد والنعال. قال انس كان بقدر اربعين اربعين جلدة في قدرها اربعين جلدة فهي مقدرة ايضا السرقة ايضا عقوبة مقدرة شرعا وهي قطع اليد قطع اليد وقطاع الطريق له العقوبة المقدرة ان يقتلوا او يصلبوا او يصلبوا او ينفذوا من الارض فهذه الحدود من جهة من جهة التقدير الشرعي. اما التعزير اما التعزيب فان القاضي وولي الامر يعزي بما يراه مناسبا مناسبا للمعزر في اه في ردعه عن العودة الى فعله واختلف العلماء في العقوبة في التعزير هل لها حد من جهة العدد فقال جماهير العلماء ان القاضي وولي الامر لا يعزر باكثر من ادنى حد من الحدود بمعنى ان ادنى حد جاء هو قيل بيئة وقيل اقلها ثمانون جلدة اقلها ثمانون جلدة فليس له ان يجد فوق فوق التبارين بل يجد تسعة وسبعين فاقل وهذا هو قول الجمهور والقول الاخر وهو قول المالكية وذهب اليه بعض اهل العلم وهريرة احمد ان للقاضي ان يعزر بما شاء سواء كان دون الحد او سواء كان دون الحد او او اكثر لما لما يرى فيه المصلحة فيفعله. قوله رحمه الله ولا يجب الحد الا على مكلف. اذا لا يجب الحد الا على مكلف خرج بقوله ولا يجب الحد الا على مكلف خرج الصغير الصغير لا يقاد على الحد لان الله عز وجل رفع رفع التكليف عن الصغير كما جاء في حديث لعبة عن ابي ظبيان ابن عباس في قصة المرأة التي زنت وهي آآ مجنونة فحدث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منها الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى حتى يفيق والنائب حتى يستيقظ فهؤلاء الثلاثة قد رفع الله لهم التكليف فاذا زنا الصغير فلا يقام على الحد الزنا لا يجلد ولا وانما يعزر انما يعزر تعزيرا يمنعه كذلك المجنون اذا زنا فانه لا يأثم ولا يقام عليه الحد فخرج بذلك الصغير والمجنون و النائب الذي لا يعقل نائب لو ان انسان نايم وزنا وهو نائم فانه ايضا غير مكلف فقوله لا يقام الا على مكلف مراده العاقل البالغ العاقل البالغ العالم بالتحريم العالم بالتحريم ايضا فخرج بذلك الصبي والمجنون فلا حد عليهما اذا زنيا وكما ذكرت جاء علي رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ عن الصبي حتى يحتلم عن المجنون حتى يعقل واسناده واسناده صحيح جاء بالطريقة من طريق الاعمش لابي ظبيان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وايضا استدل بن قال بانها لا يقام حديث باعز ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله حين اقر بالزنا ابيك جنود ابيك جنون فافاد ان المجنون لا يؤخذ باقراره ولا يعتبر اقراره يعني اقرارا صحيحا وسئل عنه قال ابجنونه هو النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن ماعز ابجدون هو قالوا ليس به بأس فهذا هذا يدل على ان المجنون غير مكلف ايضا قالوا ينبغي ان يكون ايضا عالما بالتحريم. عالم بالتحريم وهذه المسألة قد تتصور او قد تتصور اذا كان الذي وقع في الزنا حديث عهد باسلام او ناشئا في بادية بعيدة فاذا كان ماشيا ببادية بعيدة او حديث عهد باسلام فقد يتصور منه جهله بحكم الزنا اما الان في بلاد المسلمين وينشأ بين المسلمين فليس هناك من يجهل هذا الحكم يعني لا يجهل هذا الحكم لكن قد يجهل غير الزنا قد يجهل باشياء اخرى فاذا آآ فاذا ثبت ان الذي وقع في الزنا لا يعلم بحكمه فانه ايضا يكون داريا له عن الحد ولذا جاء في قصة في حديث رواه الشاب العروة عن ابيه عن يحيى عبد الرحمن ابن الحاطب ادعو الخطاب رضي الله تعالى عنه اتي بامرأة ليحيى ابن عبد الوهاب الحاضر واذا هي حبلى من الزنا قال من احبلك؟ قالت فلان عبد لهم بدرهمين فقال عمر اشيروا علي واستشار عثمان واستشار علي واستشار ابن عوف ايضا او غيره فقال قد ثبت زناها فلترجم وعثمان رضي الله تعالى عنه كان قد جالسا ثم اضطجع فقال اشر علي يا عثمان قال قد اشار عليك اخواك قال اشر علي انت قال اراها تستهل به اي تشهر به ولا تبالي وكأنها لا تعلم بتحريمه اي انها تخد نعم انا زنيت وبدرهمين وحملت من هذا الزنا فكأنها تشهر هذا الامر وكان لم تفعل شيئا منكرا فلما عرف ذلك ان لا انها تجهل هذا الحكم عزرها عزرها ولم يرجمها ولم يرجمها بهذا عزرها الم يقم عليها ولم يقم عليها الحد وذلك انها قد عتقت عتقت هذه الامة وزنت بعد عتقها لكنها لما زنت كانت لا تعلم تحريم هذا تحريم هذا الزنا. ولذا جاء بالحديث سعيد المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن عثمان ايضا انه قال قال لا يقام الحد الا على لا يقام الحد الا على من علمه او قال لا قال عمر علي لا حد الا على من علمه لا حد الا على من علمه. جاء ذلك من طريق سامي باسناد صحيح ان عمر قال ذلك فافاد هذا ان الجاهل بحكم اه التحريم ينظر في حاله فان كان ممن يعذر بجهله فانه يكون عذرا له. وقد نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى الاجماع على ان الجهل عذر في ثلاث مسائل. المسألة الاولى بالمسائل الخفية المسائل الخفية وهذه لا يتعلق بها زمان ولا مكان المسألة الثانية من كان حديث عهد باسلام من كان حديث عهد باسلام فانه يعذر بجهله. الماء المسألة الثالثة من كان ناشئا ببادية بعيدة اي في بادية بعيدة لم يبلغوا الاسلام فهذا يتصور منه الجهل وقد جامح حذيفة الذي روى صلة ابن زفر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه ان انه قال انه يدرس يدرس الاسلام حتى لا يبقى قبله شيء حتى يقولوا الى حتى يقول اناس ادركنا ابائنا يقولون لا اله الا الله لا يعرفون صلاة ولا صياما ولا زكاة فقال صلة او تنفعه؟ قال اي وربي تنفعه فافاد هذا ان الجاهل لبعده عن موطن الاسلام وبعده عن اهل الاسلام ونشوءه في بادية بعيدة وفي مكان بعيد قد يكون سببا في جهله. اما اذا كان بين المسلمين والمسألة ظاهرة فقد نقل ابن رجب رحمه الله تعالى الاجماع على ان من كان بين المسلمين وجهل تحريم الخمر او تحريم الزنا فانه فانه لا يعذر بجهله لا يعذر بجهل بالاجماع وان من استحلها فهو كافر بالاجماع ايضا من استحل الخمر او استحل الزنا وبين المسلمين فانه كافر بالاجماع ثم قال ولا يقيمه الا الامام او نائبه بمعنى ان الحدود لا يقيمها الا الامام او من وضع الامام وذلك حتى لا يكون الامر فوضى بمعنى ان كل واحد يقتل من شاء ويقطع يد من شاء ويجد من شاء بدعوة انني اقيم الحد فقصر ذلك على ائمة المسلمين وعلى من ينوب عنهم فاذا لم يكن هناك امام وليس هناك نائب له وليس هناك من يقيم حكم الله عز وجل وقعت وقعت الذنوب والمعاصي وثبتت بالبينة ان فلانة زنا وفلانة سرق فانه ينتظر به حتى يأتي حكم الله عز وجل حتى يأتي حكم الله سبحانه وتعالى او حتى يأتي من يقيم حكم الله سبحانه وتعالى واذا لم يقبل الدنيا فانه فان امره الى الله عز وجل وليس لاحد من الناس ان يقيم الحد ان يقيم الحد عليه ليس لاحد من الناس ان يقيم الحد عليه الخاص ويتعلق بالقطع او بالرجل او بالقتل فهذا يكون الى امام المسلمين او نائبه الا ان يكون في بلد فيها آآ جماعة من المسلمين وجعلهم اميرا وجعلهم قاضيا واشتدوا على تأبير وعلى تأبيره وان يكون هو القاضي. واخذ يقيم الحدود فله ان يفعل ذلك. فمتى ما اجتمع الناس على او علق او على امير يحكوا بينهم فان له ان يقيم الحد. اما اذا لم يكن هناك امام ولا آآ من يقيم امر المسلمين فإنهم ينتظرون حتى يأتي الإمام الذي يقيم هذه الحدود ولا يعني ولا يعني عدم اقامتها تعطيلها وانما يكون معنا يكون المعنى تأخيرها اي تؤخر حتى يأتي الزمان او المكان او يتهيأ لهم من يقيم احكام ربنا سبحانه وتعالى وذلك لو ان لو ان الامر ترك فوضى يقيم من شاء على من شاء لحصل بذاك من الفساد والفتن ما الله به عليم فهذا يقتل وهذا يقطع وهذا يرجب وهذا يجلد بدعوى انني انني اقيم الحد عليه ولا شك ان هذا فوضى لا يصلح الناس لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة لهم اذا جهالهم قوله ولا يقيم الا الامام او نائبه لانه حق لله سبحانه وتعالى والامام هذا ايضا علة نائب عن الله عز وجل بس اختص باستيفائك الجزية والخراب قال لا يقيم الحدود الا الامام او لماذا؟ قال لانه حق لله سبحانه وتعالى فلو كان حق لمخلوق بمعنى لو ان انسان قتل انسان وجاء الاخر وقتل قاتله او جاء وليه وقتل القاتل فانه يكون قد اقتص اختص بذلك حقه ثم يكون القصاص يوم القيامة ان كان صادقا او كاذبا فان كان صادقا فقد استوفى حقه الذي له. وان كان كاذبا فسينتقم الله عز وجل للمقتول من القاتل قوله الا السيد فان له اقامة فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه القد اي على ابته وعلى قنه وهو قول اكثر اهل العلم وهو قول اكثر اهل العلم خلافا لاهل الرأي وقد روي في ذلك اثار منها حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت ابت احدكم اذا زنت ابت احدكم فليجلدها. رواه البخاري ومسلم وجاء في صحيح مسلم عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه قال اقيموا الحدود على ملكة ايمانكم واقيموا الحدود بمعنى ما يتعلق بالجلد ما يتعلق الجد لان العبد والامة لا تقطع يعني لا تقطع آآ لا يقتل لا يقتل ولا ولا يرجم اذا زنى على على قول عبده ودبا عليه المحصن من العذاب في الزنا واما قطع يده فليس لسيده. قطع اليد اذا سبق العبد ليس لسيده. ولا ايضا اه قتله ليس لسيده. وانما يكون ذلك لامام المسلمين او نائبه قوله الا السيف فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه القبل يقال في قول اكثر العلماء وجاء ذلك عن ابن مسعود ابن عمر قال ابن بليلة ادركت بقايا الانصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم الحدود اذا زنوا. اي يجلد الانصار امائهم اذا زنوا اربعين بخمسين جلدة خمسين جلدة على النصف من من جلب الحر. وايضا ذكر سعيد المنصور ان فاطمة رضي الله تعالى عنها جلدت جارية له ذكرهم البيهقي ابن ابي ليلى ذكره البيهقي وفي اسناده انقطاع ولكن يشترط يشترط في اقامة الحد علاج شروط. اولا اولا ان يثبت ان يثبت زناه واثبات زناه اما ان يكون باقراره او بينة تشهد ذلك بينة يعني ويشتاط البينة ايضا ان يكون السيد يعلم عدالتهم يعلم عدالتهم فاذا علم السيد بعدالة البينة وانه بعدول وان شهادتهم تقبل فانه يجلده بهذه الشهادة واما اذا اقر بالزنا اقر العبد بالزنا فان سيده ايضا يجدده. اما اذا شهد شاهد واحد فليس له اقامة الحد عليه. اذا كان العبد ينكر يقول انا ما زنيت وجاء رجل وقال انه زنا والشاهد واحد فانه لا يجلد بشهادة واحد من باب درء الحدود كذلك ايضا هل له ان يزني؟ هل له ان يقيم الحد عليه بعلمه؟ اي اذا علم السيد انه زنا؟ هل يقيم الحد عليه بعلمه؟ هذي على خلاف بين العلماء واحمد له في ذاك الروايتان رواية انه انه يقيم الحد اذا علم زناه والاخرى ان القاضي لا يحكم لا يحكوا ولا يقضي بعلمه حتى تأتي البينة او الاقرار. والاصل في الحدود لا تدرى بالشبهات ايضا ان يكون عبدا فان كان مكاتبا فليس له اقامة الحد عليه وايضا ان كان آآ ان كان مكاتبا او كان آآ نصفه حر فلا يقام فلا يقام الحد عليه ايضا ان يكون فقط فيما فيما ينصص اما قطع اليد وما يتعلق بحق الله عز وجل كالسرقة او هي قطع اليد في السرقة وكذا ذلك كذلك في القتل فليس هذا له وانما هو اهل السلطان فالعبد اذا سرق قطعت يده والاب اذا سرقت قطعت يدها لكن ليس ليس لسيدهما اقامة حد السرقة عليهما وذلك ان الجد يقوم بمقامه شيء مقام التأديب والزجر قال ابن قدامة فاذا ثبت فانه انما يجوز له اقامته بالجلد خاصة نقول لا لا يقيم الا الجلدة خاصة وهو حد الزنا حد القذف وحد الشرب التي فيها الجلد اما السرقة فلا فلا يقيم ذلك فان كان قطعا في السرقة لم يوقفه السيد لانه يحتاج الى مزيد احتياط ففوض الى الامام وان ملك السيد الجلد لانه تأديب وهو يملك تأديبه وفي تفويضه اليه هذه فائدة ايضا لماذا يفوض حكم جلد العبد الى السيد فيه فائدة. فائدته ان ذلك استر العبد فان الناس اذا علموا ان هذا العبد يسرق او ان هذا العبد مثلا يزني او انه يشرب او انه يفعل فان قيمته تنزل قيمته تنزل فيضر فيضر بذلك السيد. قال الي استر علي الا يقيم فيظهر وتنقص قيمته ولا ولا يقيمه الا اذا ثبتت ببينة او اقرار وان ثبت باطراف للسيد سبع واقامة الحد به. وان ثبت بشهادة اعتبر ثبوته عند الحاكم. لانها تحتاج الى البحث عن العدالة. وكما ذكرت لابد ان يكون السيد اذا كان اذا كانت البينة اذا كانت الزنا تمت بينة لابد ان يكون على معرفة بعدولة الشهود ويعرف اسباب والجرح ولذا قال بعض العلماء انما يجلد العبد من جهة السيد في حالة واحدة وفي حالة الاقراض بينة فانه يرجع به الى الحاكم او يدرأه لان البينة تحتاج الى زيادة ظبط ومعرفة هل هذا هل هذا الشاهد ثق عدل اوليس بعدل اب والصحيح اذا كان السيد يعرف شروط العدالة ويعرف آآ ويعرف حال الشهود عدالتهم فلا بأس ان يقيم الحد قوله وليس له قطعه في السرقة ولا قتله في الردة. اذا لا يقطع في السرقة ولا يقتل في الردة ولا يقتل في الردة قلنا كما ذكر ابن قدامة ان السرقة حق لله عز وجل وان اليد لا تقطع الا لمن الا من الا الى الامام الذي هو الذي هو اي وهم هود الى نائب الله سبحانه وتعالى وهو الامام. بمعنى ان قطع الايدي انما يكون انما يكون للامام اولى به وليس للسيد قطع وايضا ان السرقة لها لها ضوابط لها شروط لابد ان تتوفر وليس للسيد ان يقيم حد السرقة على مملوكه وذلك ان السرقة حق لله سبحانه وتعالى وما كان حق لله فانه يرجع فيه الى من ينوب عن الله في اقامة الاحكام وهو الامام ودائجه فذلك وليس له قتل في الردة ايظا لان الردة حق لله سبحانه وتعالى فلا يقيمه الا الامام الا الامام او نائب الامام قال ولا جلد مكاتبه ولا جلد مكاتبه لان المكاتب فيه نوع الحرية وحيث ان المكاتب قد تحرر شيء منه فان فانه يرجع به الى الامام او نائبه وليس له ان يقيمه عليه لانه اذا اقام على المكاتب فقد فقد تعدى لان هذا المكاتب بعضه حر وليس لك ان تقيم التأديب والتعزير على هذا الحر ولا اقامة الحد عليه وانما تقيم عليه اذا كان كله اما اذا كان مكاتبا لك فليس لك اقامة الحد عليه وانما يرجع في ذلك الى الى الحاكم قال ايضا ولا ابته ولا ابته المزوجة و ذكر ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال اذا كانت الابه اذا كانت الابة ذات زوج فزادت دفعت الى السلطان فان لم يكن لها زوج جلدها جلدها سيدها نصف بعل المحصن ولا يوم القيامة ولا يعرف له مخالف وقد احتج به احمد رحمه الله تعالى وايضا ان المزوجة لها زوج وزوجها الذي يؤدبها وهو الذي وهو الذي يرفع ابرهة الى الى القاضي او الى السلطان واما السيد فليس لو يقيم الحد على المزوج من ابائه ثم قال ولا احد الرقيق حد الرقيق في الجلد نصف حد الحر حد رقيق في الجلد قصوا حد الحر وعلى هذا عامة العلماء في الامة بل اتفق العلماء ان الامة اذا زنت فان حدها ان فان حدها النصف من حد بالحد الحرة آآ الذي يلصص هو الجذب اما الرجم فلا تغصيص فيه. الرجم فلا ينص يعني لا ينصف لان فافادنا فعلى المحصاة كما قال تعالى فعليهن لصوم على المحصنة في العذاب افاد ان الامة اذا زنت فان عليها نصف ما على الحرة والحرة لها حالتان حال الزنا اما ان تكون محصنة واما ان تكون بكرة فان كانت بكر فجلدها بيئة وان كانت محصدة فترجم ذكاء الثيب وقد احصلت فترجب فنظرنا في حكم الاباء فالله يقول فعليهن يصبح عليه نصب على المحصان العذاب نضر كالرجم هل ينصص؟ هل لقد ترجم الحرة بها فنرجمها؟ خمسين الرجل ليس له حد قد تموت باول حجر وقد تموت بعشرة احجار واضح فافاد ان الذي يرصص هو هو الجلد ارتكبها انه تجلد مائة جلدة فكذلك الابه تجلد ايضا تجلد ايضا خمسين جلدة وعلى هذا اتفق العلماء. اتفق العلماء ان على الابى الابه اذا زنت انها تجلد خمسين جلدة. خالف بعضهم فرأى ان الاب اذا زادت فحكم حكم الحرة ان كانت محصنة رجمت وان كانت ذكرت جلدت وهذا القول قول شاذ ذكر عن ابي ثور وعن وعلق قوله هذا قال الا ان يكون فيه اجماعا ولا شك ان هناك اجماع على ان الامة اذا زنت انها اه تجلد خمسين جلدة الحق العلماء من باب القياس على العبد انه ايضا انه يجلد انه يجلد فالعبد ايضا هو يشترك معي الابه في الرقص والعلة التي لاجلها لم ترجى بالامة كونها كونها رقيقة وعند النظر في العبد يكون حكمه حكمها من جهة الرق فينزل عليه حكم التنصيص ايضا كما نزل على الاذى وعلى هذا اتفاق الائمة. خالف في ذاك اهل الظاهر وابو ثور فقالوا الحر العبد اذا زنا فانه كالحر ان كان محصن الرجم وان كان بكرا جلد والصواب ان العبد حكمه حكم الابد اذا زنا فعليه فعليه على الحر بالجهة الجلد ولا فرق بين العبد والامة بدليل سراية العتق بمعنى ان العتق يسري عليهما جميعا ويتفقان في الرق والعلة التي والعلة التي لاجلها لم ترجم الاب كونها رقيقة فيلحق بذلك العبد العبد انه رقيق ايضا فيكون التنصيص عليه كما يكون التنصيص على الابى قال بعد ذلك ومن اقر بحد ثم رجع عنه سقط من اقر بحد مراده رحمه الله لو ان انسان اتى وقال اني قد زنيت واقر عند الامام او عند نائبه انه قد زنى وقيل انه عاقل وحر وآآ كذلك ليس به جنود وليس به بأس وليس بسكران فان اقراره يقبل ويؤخذ به ويقام عليه الحد باقراره. اشترط بعض العلماء وهو الجمهور ان يقر على نفسه اربع مرات فانه يطير اربع مرات فاذا اقر اربع مرات اقيم الى الحج وقال بعضهم يكفي في ذلك مرة واحدة كما في حديث عبد الله بنيس فان اقرك فارجبها اذا اقر ولم تكن هناك بينة فقال جمهور اهل العلم انه اذا رجع قبل اقامة الحد فانه يترك فانه يترك بمعنى اعترف واقر بالزنا فلما بدأوا برجمه او بدأوا بجلده قال غير صحيح انا لم ازني قالوا اذا اذا نقص او رجع عن اقراره قبل اتمام الجلد او قبل الرجم فانه يترك فانه يترك. وهذا قال بجماعة العلماء وهو المذهب قال وذلك ان من شرط اقامة الحد بالاقرار البقاء على الاقرار الى تمام الحد. يقول ابن قدامة وذلك ان من شرط اقامة الحد بالاقرار بقاء الاقرار حتى اتمام الحد فان رجع عن اقراره او هرب كف عنه. ولم يتبع. لما روي ان باعز الهرب لما وجد مس الحجارة فذكر ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه قال ابن عبد البر ثبت بالحديث هريرة وجاؤ دعيم ابن هزال ابن ابن دهر وغيرهم ان ماعز لما هرب فقال ردوني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه قال ابن قدامة هذا اوضح الدلال على انه يقبل رجوعه ولان رجوعه شبهة والحدود تدرى بالشبهات. القول الثاني انه ينظر في سبب رجوعه ان كان انه اخطأ في اسم الزنا او انه تصور شيئا على خلاف ما هو عليه فان هذا يقبل ولا خلاف في هذه المسألة. اما اذا قال اللي لم يعلل فقال بعضهم بمجرد اقراره وثبوته وليس له عذر يعني يمنع هذا الاقرار فانه فانه يقابل الحد لكن المذهب هو الذي على الجمهور انه متى ما رجع قبل رجوعه وترك اذا كان اقامة الحد عليه باقراره. اما اذا اقيم الحد عليه بالبينة فانه لا يترك يعني متى يعني شهد اربعة شهود على انه زنى وهو محصن فانه وان قال ما زنيت واخذ ينكر فان الحد يقام عليه قطعت يده بالبينة فانه يقطع تقطع يده ولا ينفعه انكاره بعد ذلك فهذا ما يتعلق بمسألة الرجوع بعد ذلك ذكر فصل ويضرب في الجلد بصوت لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد هذي فيه صفة اقامة الحج وكيف يضرب المحدود اذا كان بالظرب؟ نقف على هذا الله تعالى اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد القراءة هل له اثر انت راح تزني قل للصحيح اذا ثبتت اذا ثبت عنده زناها ورآها تزني فيلقي له اقامة الحد عليه. يعني يكفي هو يعني يكفي ذلك هذا يسمى هل له ان يقضي بعلمه او لا الصوت اذا رآها تزني فانه يقيم الحد عليها مع دون البلوغ والله العظيم كثير كثير اعوذ بالله. لا له كبير نسأل الله العافية ها؟ لا كثير كثير هذه قصص كثيرة تصور بس لا يحصل له وتر مثل لا يحصل له الاتزال فقط نسأل الله العافية البروتين حق الله عز وجل البرتد هو حق لله سبحانه وتعالى بل علمت ردته وثبت ردته صراحة فليس للمسلم ان تبقى معه بمجرد الردة ينتسخ العقد ولهذا حق لله الحكم عليه لكن مسألة الزواج ومسألة الذبيحة وهاي مسائل اخرى فلا تؤكل ذبيحته ولا يزوج ولا تبقى معه زوجته ان كان متزوجا. واضح ولا تصح ولايته تهبط كل احكامه هذه هي كانت بعض شخص تارك للصلاة يسب الدين يعني يكفر بالله ليلا ونهارا المرأة زوجة تبقى معه الا اذا رفع قضية هذا المقبل الى القاضي ثم يكمل القول لا هذا غير صحيح هذا باطل بمجرد ان تعلم المرأة ان هذا الرجل كافر لا يريد البقاء بها ابدا ولا تمكنه من نفسها وتفعل اي وسيلة حتى تتخلص من هذا الرجل ذكاء لا تصل الا بخلع تخلعه ويكون الاثبات الذي اخذه حق لها تقتص ويمتص يقتص لها منه يوم القيامة بمجرد ان يزني يلبس في العقل مجرد ان يكفر او او يرتد ينفسخ العقد اذا رجع الاسلام في اثناء في اثناء آآ عدتها او قبل ان تتزوج رجل اخر يرجع لها بالعقد السابق لا حرج يستدلون علي بقول بعض المتأخرين منهم يقولون تارك الصلاة لا يكفر الا اذا رفع امره مسألة اخرى الحد لا يقتل. لا هو يقول المقصود لا يقتل حتى يرفع امره للسلطان. ثم يستتاب الان اغلب شهرين مثل يعني الصلاة فيها خلاف بين العلماء لكن لو ان انسان سب النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا كافر الله فهو كافر اه شخص مثلا قال انا اه لا اريد الاسلام انا اكون نصراني. نقول مرتد. يعني ردته صريحة واضحة وبينة المرأة اذا رأت زوجها مثلا يقول انا نصراني وهو قال تركت الاسلام وانت قلت النصرانية يقول بمجرد ان يقول لك تفسخ ينفذ في العقد الاقوى شيء يفسخ الشرك الاكبر اذا وقع بالشرك الاكبر لتعلم ذلك ففسخ العقد. العبرة بان يثبت وقوع في ذاك الوقت الاسلامي يكون الناقض واضح وبين وواضح يبين واضح ظاهر نسأل الله العافية عليكم الصلاة النساء اللواتي المصلين واول ما يصلي نسأل الله العافية نسأل الله العافية هذه البلدان التي تذكرت اذا كانوا يذهبون هؤلاء الظاهر انهم على فتوى انها هذا اكثرهم فاذا كان المفتي بذلك يرى ان ان هذا الزوج ليس بكافر والمرأة تأخذ فتوى هذا المفتي على بال يبدأ يقول قد تقلد ما تقلد وتحمل ما تحمل وهي لا ذب عليه بلقائها لان هناك من افتاها لكن اذا كانت كفر ردته صريحة واظحة واضحة فهذه لا تبقى معها ولا يوجد البقاء معها هي مسألة هي تعرف وتتبين وتترك مسألة اخرى قلت انا لا اعلم انا امشي على فتوى وعندي علماء وانا اثق في علمهم معليش عنده عملية بسويها في طبيب بيجي ضروري اذا كان الدكتور اه اللي يقدر يسوي مستشفى اخر لكن هذا المستشفى هو اللي ولا عنده قدرة مالية. نعم. عنده قدرة. بس انه توفر عليها عاد مثلا اذا كان الانسان عنده سلامة الدين اعظم من سنة الدنيا. يسلم بدينه مرة تكون فاتشته وكذا نقصد باب مقام العلاج مقام مقام ضروري اذا كان الانسان مضطر الى ذلك فلا حرج