بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وللحاضرين. قال الامام الصحابي رحمه الله ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله. قال الشارح اراد بها للقبلة الذين تقدم ذكره في قوله وان اسمي اهل فلتنا مسلمين مؤمنين. يشير الشيخ رحمه الله الى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. واعلم رحمك الله وايانا ان التشهير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه. وكثر فيه الافتراق وتشتت فيه الاهواء والاراء. وتعارضت فيه دلائلهم. فالناس فيه في تكفير اهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الامر او المخالف المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين وسط من جنس الاختلاف في تكفير اهل الكبائر العملية. فطائفة تقول لا نكفر من اهل قبلة احد فتنفي التكبيرة نفيا عامة مع العلم بان في اهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو اكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والاجماع. وفيهم من قد يظهر بعض ذلك بحيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين وايضا فلا خلاف بين المسلمين ان الرجل لو اظهر انكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة نحو ذلك فانه يستتاب فان تاب والا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجور. كما ذكر الخلان في كتاب السنة بسنده الى محمد ابن انه قال ان اسرع الناس ردة اهل الاهواء. وكان يرى هذه الاية نزلت فيهم واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث ولهذا امتنع كثير من الائمة على عن اطلاق القول بان لا نكفر احدا بذنب بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب. كما تفعله الخوارج وفرق بين النفي العام ونفي العموم. والواجب انما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. ولهذا والله اعلم قيده الشيخ رحمه الله في ما لم يستحله وفي قوله ما لم يستحله اشارة الى ان مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العملية العلمية في اشكال فان الشارع لم يكتفي من المكلف بالعمليات بمجرد العمل دون العلم ولا ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل وليس العمل المقصود على عمل الجوارح بل اعمال القلوب اصلا لعمل الجوارح واعمال الجوارح تبع الا ان يضمن قوله الا ان يظمن قوله يستحله بمعنى يعتقد او نحو ذلك. وقوله ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب ذنب لمن عمله الى اخر كلامه رد على المرجية. فانهم يقولون لا يظر مع الايمان ذنب كما لا مع الكفر طاعة فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف فانهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب او بكل ذنب كبير. وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط ايمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الايمان. لكن الخوارج يقولون يخرج من الايمان ويدخل في الكفر. والمعتزلة يقولون يخرج من الايمان ولا يدخل في الكفر. وهذه المنزلة بين المنزلتين. وبقولهم بخروجه من الايمان اوجبوا له الخلود في النار. وطوائف وطوائف من اهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الاعمال. لكن في الاعتقادات البدعية وان كان صاحبها متأولا فيقولون يكفر يكفر كل من قال هذا القول لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره او يقولون بكفر كل مبتدع وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الاثبات العام امور عظيمة فان النصوص المتواترة قد دلت على يخرج من النار من كان من في من في قلبه مثقال ذرة من ايمان ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها اولئك. والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ واهل الكبائر في النار لا يخلدون اذا ماتوا وهم موحدون والمقصود هنا ان البدعة هي من هذا الجنس فان الرجل يكون مؤمنا باطن وظاهرا ولكن تأول تأويلا اخطأ فيه اما مجتهدا واما مفرطا مذنبا فلا يقال ان ايمانه حبط بمجرد ذلك الا ان يدل على ذلك دليل شرعي بل هذا من جنس قول الخواجة والمعتزلة ولا نقول لا يكفر بل العدل هو الوسط وهو ان الاقوال باطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفيا ما اثبته الرسول او اثبات ما نفاه او الامر بما نهى عنه او النهي عما امر به يقال فيها الحق يثبتوا لها ويثبتوا لها الوعيد الذي دلت عليه عليه النصوص. ويبين انه كفر. ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك كما يذكر من الوعيد في الظلم النفوس والاموال وكما قد قال كثير من اهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وان الله لا يرى في الاخرة ولا يعلم الاشياء قبل وقوعها وعن ابي يوسف رحمه الله انه قال ناظرت ابا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه ان من قال بخلق القرآن فهو كافر. واما الشخص المعين اذا قيل هل يشهدون انه من اهل الوعيد وانه كافر فهذا لا نشهد عليه الا بامر تجوز معه الشهادة. فانه من اعظم البغي ان يشهد على معين عن ان الله لا يغفر ولا يرحمه بل يخلده في النار. فان هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر ابو داوود في سننه في كتاب الادب باب النهي عن البغي وذكر فيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني اسرائيل متواخيين فكان احدهما يذنب والاخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الاخر على الذنب على الذنب فيقول اقصر فوجده يوما على ذنبه فقال له اقصر فقال خلني وربي ابعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الجنة فقبض ارواحهما فاجتمع عند رب العالمين فقالوا لهذا المجتهد اكنت بي عالما او كنت على ما في يدي وقال المذنب اذهب فادخل الجنة برحمته وقال للاخر اذهبوا به الى النار. قال ابو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة اوبقت دنياه واخرته واخرته وهو حديث حسن. ولان الشخص المعين يمكن ان يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له. او يمكن ان ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص. ويمكن ان يكون له ايمان عظيم وحسنات اوجبت له رحمة الله. كما غفر للذي قال اذا مت فاسحقوني ثم تؤزروني ثم جروني ثم غفر الله له لخشيته. وكان يظن ان الله لا يقدر على جمعه واعادته. او شك في ذلك لكن هذا التوقف في امر الاخرة لا يمنعنا ان نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وان نستتيبه فان تابه الا قتلناه. ثم اذا كان القول في نفسه كفرا قيل انه كفر والقائل له بشروط وانتفاء من موانع وانتفاء موانع ولا يكون ذلك الا اذا صار منافقا زنديقا. فلا يتصور ان يكفر احد من اهل القبلة. المظهرين الاسلام الا من منافقا زنديقا وكتاب الله يبين ذلك فان الله صنف الخلق فيه ثلاثة اصناف. صنف كفار من المشركين ومن اهل ومن اهل الكتاب. وهم وهم الذين لا يقرون بالشهادتين وصنف المؤمنون باطلا وظاهرا وصنف اقر به ظاهرا لا باطن وهذه الاقسام الثلاثة مذكورة في اول سورة البقرة وكل من ثبت انه كافر في نفس الامر وكان مقرا بالشهادتين فانه لا يكون الا زنديقا. والزنديق هو المنافق. وهنا يظهر غلط الطرفين. فانه من كفر كل من قال قبل المبتدع المبتدعة في الباطن يلزمه ان يكفر اقواما ليسوا في الباطن منافقين بل هم في الباطن ويحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وان كانوا مذنبين كما ثبت في صحيح البخاري عن اسلم مولى عمر رضي الله عنه وعن عمر ان رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبدالله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده من الشراب واوتي به يوما فامر به فجلد. فقال رجل من قومي اللهم العنه ما اكثر ما يؤتى به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عنه فانه يحب الله ورسوله وهذا امر متيقن به في طوائف كثيرة وائمة في العلم والدين. وفيهم بعض مقالات الجهمية او المرجية او القدرية او الشيعة او ولكن الائمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها ولهذا انتحل اهل هذه الاهواء لطوائف من السلف المشاهير فمن اهل البدع تكفير بعضهم بعضا. وممن مبادئهم ومن ممادح اهل العلم انهم يخطئون ولا يكفرون. ولكن بقي هنا اشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى هو ان الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. قال الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وقال صلى الله عليه وسلم سباب سباب المسلم سوق وقتاله كفر. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. واذا قال الرجل لاخيه يا فقد باء بها احدهما متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقال صلى الله عليه وسلم اربع من من كن فيه كانوا منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان في خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر متفق عليه من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وقال صلى الله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. وقال صلى الله وسلم بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا فصدقه اتى امر او اتى امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر رواه الحاكم بهذا اللفظ. وقال صلى الله عليه وسلم ثنتان في امتهما كفر الطاعن في النسب والنياحة عن وانا ظاهر ذلك كثيرا. والجواب ان اهل السنة متفقون كلهم على ان مرتكب الكبيرة لا يكفروا كفرا ينقل عن الملة بالكلية. كما قالت الخوارج لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال. ولا يقبل عفوا ولا يقبل عفو ولي القصاص. ولا تجد حدود جسمنا والسرقة وشرب الخمر وهذا القول معلوم بطلانه وفساده ببروت من دين الاسلام ومتفقون على انه لا يخرج من الايمان والاسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين. كما قالت المعتزلة فان قولهم باطل ايضا اذ قد جعل قد جعل الله مرتكبا الكبيرة من المؤمنين. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الى ان قال فمن كفي له من اخيه شيء فاتباعه بالمعروف. فلم يخرج القاتل من الذين امنوا وجعلوا اخا لولي القصاص والمراد اخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى وان طائفتان وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. الى ان قال انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم ونصوص الكتاب والسنة والاجماع تدل على النزانية والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد فدل على انه ليس بمرتد. وقد ثبت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كانت عنده لاخيه مظلمة مظلمة من عرض او شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون درهم ولا دينار ان كان له عمل صالح اخذ منه يقضي مظلم مظلمته وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم القي في النار. اخرجه في الصحيحين. وثبت ان الظالم يكون له حسنات المظلوم منا انهى حقه. وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات وامثال الجبال قد شتم هذا واخذ مال هذا وسكت من هذا وقذف هذا وظرب هذا فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فاذا بنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه احد من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم. وقد قال تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات. ودل ذلك على انه في حال حسنات تمحو سيئاته وهذا مبسوط في موضعه. والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الاخرة. فانهم وافقوهم على ان مرتكب الكبير مخلد في النار لكن قالت الخوارج نسميه كافرا فقالت المعتزلة نسميه فاسقا فرق له بين فقط. واهل السنة ايضا متفقون على انه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص لك ما يقوله المرجية من انه لا يضر مع الايمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة واذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت دلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى انك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الاخرى ثم بعد هذا الاتفاق بين اهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد هو ان وهو ان هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر فكما اختلفوا قد يكون الايمان على مراتب ايمانا دون ايمان وهذا الاختلاف نشأ من اختلاف مسمى الايمان. هل هو قول وعمل يزيد وينقص ام لا؟ بعد اتفاق على ان من سماه الله تعالى ورسوله كافرا يسميه كافرا اذ من الممتنع ان يسمي الله سبحانه الحاكم من غير ما انزل الله كافرا ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرا ولا نطلق عليهما اسم الكفر. ولكن من قال ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لاعتقادي والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر عنده ومن قال ان الايمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الايمان والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان؟ قال هو كفر مجازي غير حقيقي. اذا الكفر الحقيقي هو الذي تنقل عني الملة وكذلك يقول في تسمية بعض الاعمال بالايمان كقوله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم الى بيت المقدس. انها انها سميت ايمانا مجازا لتوقف صحته عن الايمان او لدلالته على الايمان اذ هي دالة على كونه مؤديها مؤمنا ولهذا يحكم بسام الكافر اذا صلى كصلاتنا فليس بين فقهاء الملة نزاع في اصحاب الذنوب اذا اذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم انهم من اهل الوعيد. ولكن الاقوال المنحرفة قول من يقول بتخريج في النار كالخوارج المعتزلة ولكن اردى ما في ذلك التعصب من بعضهم والزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع عليه واذا كانوا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وان يجادلوا بالتي هي احسن. فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذه الخلاف؟ قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامون ومن الله شهداء ذي القسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا اعدلوه اقرب للتقوى وهنا امر يجب ان يتفطن له وان الحكم بغير ما انزل الله قد يكون كفرا ينقل عنه الملة وقد يكون المعصية كبيرة او صغيرة ويكون كفر اما مجازيا واما كفرا اصغر على القولين المذكورين وذلك بحسب حال الحاكم فان فانه ان اعتقد ان الحكم بما انزل الله غير واجب وانه مخير فيه او استهان به مع تيقن لانه حكم الله فهذا كفر اكبر. وان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله علمه بهذه الواقع وعلمه في هذه الواقعة. وعدل عنه مع بانهم يستحقوا للعقوبة فهذا عاصي. ويسمى كافرا كفرا مجازيا او كفرا اصغرا. وينجهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم اخطأه فهذا مخطئ له اجر على اجتهاده وخطأه مرفوض. فاراد الشيخ رحمه الله بقوله ولا نقول لا يظر مع الامام ذنب لمن لمن عمله مخالفة مخالفة المرجية وشبهتهم كانت قد وقعت في بعض الاولين فاتفق الصحابة على قتلهم ان لم يتوبوا من ذلك فان قدامة ابن مطعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة قوله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات والاية. فلما ذكر ذلك لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي ابن ابي طالب وسائر الصحابة على انه من اعترفوا بالتحريم جلدوا. وان اصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامى اخطأت اخطأت استكا روح صور قال وقال عمر بن قدامة اخطأت استك الحفرة اما اما انك لو اتقيت وامنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر وذلك ان هذه الاية نزلت بسبب ان الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة احد قال بعض الصحابة فكيف باصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فانزل الله تعالى هذه الاية بين فيه ان من طعم شيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه ان كان من المؤمنين والمتقين والمصلحين كما كان من امر استقبال بيت المقدس ثم ان اولئك فعلوا ذلك ندموا وعلموا انهم اخطأوا وايسوا من التوبة فكتب عمر الى قدامة يقول يقول له حا ميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم من غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ما ادري اي ذنبك ذنبيك ذنبيك اعظم. واستحلالك المحرم اولا ام يأسك من رحمة ثانيا وهذا الذي اتفق عليه الصحابة وهو متفق عليه بين ائمة الاسلام. قال الحمد لله والصلاة والسلام على الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الفصل قال لا يكفر احدا من اهل القبلة دم ما لم يستحله ولا نقول لا يظر مع الايمان ذنب لمن عمله هذا القول من الطحاوي رحمه الله تعالى تقعد به قاعدة وهي ان الذنوب لا يكفر بها المسلم وان الذنوب تضر المؤمن اذا اصر عليها فهو رد في هذا الفصل على طائفتين على طائفة الخوارج والمعتزلة وعلى طائفة المرجئة وناشدت ان باب التكفير باب ظل فيه طوائف كثيرة. فالناس فيه بين غالي وجافي بين غال يكفر بما ليس بمكفر وجاف لا يكفر من كفره الله ورسوله فالخوارج والمعتزلة كفروا اهل الايمان فكفروا المسلمين بارتكابهم الذنوب والخطايا وكفروا بكل ذنب الخوارج المعتزلة كفروا بكل ذنب ارتكبه المسلم متعمدا وخلدوا فاعله في النار وهم في مرتكب الكبيرة في الدنيا وواقع في الذنب في الدنيا. منهم من يصرح بكفره ومنهم من يراه في منزلة بين المنزلتين. وقابل هؤلاء الغلاة اولئك الجفاة فقابل الخوارج المعتزلة قابلهم الجهمية والمرجئة. فقالوا ان العبد اذا عرف الله او صدق بالله وامن فان الذنوب لا تضره ولو بلغت ذنوبه الكفر. ما لم يقع فيما ينافي ايمان فعندهم ان الايمان التصديق فما ينقضه الا التكذيب وعنده الايمان المعرفة فلا ينقضه الا الجحود. وعدم معرفة الله عز وجل ولذلك قصر المرجئة الكفر على التكذيب والعباد على التكذيب والجحود وردوا ذلك كله الى الاعتقاد فقالوا ان الاعمال لا يكفر بها العبد واما اهل السنة فتوسطوا في ذلك بين المعتزلة والخوارج وبين المرجئة فكفروا من كفره الله ورسوله. واثبتوا اسلام من اثبت الله له الايمان. والاسلام ولم يخرجوا من دائرة الدين الا من نص الدليل على انه ليس بمسلم. ولذلك كانوا الاسعد بالادلة من كتاب الله ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم فجمعوا بين النصوص واعملوها جميعا نصوص الوعيد ونصوص الوعد فنصوص الوعيد اخذ بها الخواجل ويتكفر بها المسلمين ونصوص الوعد اخذ بها المرجة الجهمية فادخلوا الكفر في الايمان وقصر الايمان على التصديق والمعرفة. اما اهل السنة فاعملوا جميع النصوص اعملوا نصوص الوعيد والوعيد. الوعد والوعيد وقوله هنا لا نكفر احدا من اهل القمة بذنب ليس على اطلاقه. وهذه من المآخذ التي اخذت على الطحاوي في عقيدته فان هذه العبارة ليست عبارة محررة فقوله لا نكفر احد قبلة بذنب نقول هذه العبارة ليست بصحيحة والاحسن ما ذكره ابن ابي العز قال لا نكفرهم بكل ذنب فهناك ذنوب يكفر بها الفاعل وهناك ذنوب لا يكفر بها فترك الصلاة ذنب والشرك بالله ذنب وكذلك الذبح لغير الله ذنب والتقرب لغير الله ذنب ومع ذلك هذه الذنوب تكون كفرا بالله عز وجل ولذلك العبارة الاسلم ان يقول ولا نكفر ولا نكفر احدا بكل ذنب ليس هناك ليس اي ذنب يكفر به العبد ولذلك يقسم الذنوب الى قسمين او ثلاثة اقسام ذنوب مياه مخرجة من دائرة الاسلام وذنوب هي كبائر توجب لصاحبها الوعيد الشديد وذنوب هي صغائر تكفرها الاعمال الصالحة وباب التكفير باب التكفير يختلف باب التكفير ينقسم الى تكفير العين وتكفير النوع فتكفير النوع امره واسع وبابه اوسع فكل من وقع في مكفر فهو كافر. هذا من جهة النوع من سب الله فهو كافر من اشرك بالله فهو كافر من جحد معلوم الدين بالضرورة كافر من احل معلوم الدين الظن انه حرام فهو كافر هذا من جهة النوع واما من جهة العين فلا نكفر الا من قامت عليه الحجة وبلغته الرسالة وتوفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فالمجنون الذي يسب الله يقول السب كفر واما هو فليس بكافر لانه قد رفع عنه التكليف المكره الذي يسب الله قوله كفر وهو ليس بكافر لانه معذور بالاكراه. الذي يكره على الشرك شركه كفر وهو ليس بكافر اذا لابد عند تنزيل الحكم على المعين لابد ان نوفر او تتوفر الشروط المكفرة فيه قتلت في الموانع المانع من تكفيره. فيتوفر الشروط وانتفت الموانع. انزلنا الحكم على النوع والعين واذا لم تتوفر الشروط يبقى يبقى يبقى التكفير يبقى تكفير النوع كما يقول الله كما ان الله لعن الظالمين ولعن الفاسقين وقد يخرج من هذا العموم فاسق من الفساق لمانع يمنع من حلول اللعنة عليه وظالم قد يمنع ايضا من حدود اللعنة عليه لعذر بعذر قد تراه انت ظالم وهو في حقيقة نفسه ليس بظالم فقد يفعل شيئا وهو جاهل لا يدري ان هذا ظلم او يظن ان هذا حقه وليس بحقه فيأخذه انت تراه ظالم وهو لا يدري انه قد اخذ شيئا ليس له وقد يقع على امرأة يظلها زوجته وهي غير زوجته فمن رآه من بعيد قال هذا زاني وهو يرى في نفسه انه وقع على اهله فقد يكون مخطئا متأولا جاهلا معذورا المقصود انه يفرق اهل العلم بين التكفير النوع وتكفير العين فتكفير النوع هو ان يكفر من فعل هذا الفعل على وجه العموم وتكفير العين ان يكفر الشخص بعينه وتكفير الشخص بعينه لابد يتوفر فيه الشروط لتنتفي فيه الموانع فهناك فرق ايضا بين الاحكام الدنيوية والاحكام الاخروية فنحن مخاطبون بانزال الاحكام المتعلقة بالدنيا فمن وقع في الزنا فحكمه ان يقام عليه الحد واما هل يعذب في الاخرة؟ فنقول امره الى الله عز وجل من فعل من سب الله عز وجل فانا نحكم عليه بردته وكفره وقد يكون بينه وبين الله انه فعل ذلك مكرها او فعل ذلك مخطئا ولم يقصد السب مع انه لا يقام الحد حتى يكون قاصدا لهذا السب. لكن لو وجد ان رجل سمع رجلا يسب الله فقاتله مباشرة فان هذا وان كان متعديا فانه قتله بسبب دعوة انه سب الله فحكم الله فاحكام الدنيا تنزل من من كان له سلطة وامارة ولاية ينزل احكام الدنيا اما احكام الاخرة فلا يمكن تنزيلها الا الا الا بالعلم ان هذا الرجل يستوجب هذا العذاب يستوجب الوعيد الاخروي فلا بد من التفريق بين احكام الدنيا والاخرة. مثال ذلك لو ان رجلا اشرك بالله عز وجل وعلمنا ان هذا الرجل وقع في الشرك فنحن في الدنيا نحكم على انه مشرك واذا مات لا نصلي عليه ولا ندعوا له ولا ندفنه مع المسلمين لان ظاهره انه عندنا مشرك بالله عز وجل وواقع في الكفر واما بالنسبة للاخرة فلا يمكن ان نحكم انه في النار حتى نعلم ان الحجة قد قامت عليه وقد بلغته فقد يكون ممن لم تبلغه الدعوة ولم تبلغه الرسالة او كان مكرها على هذا الفعل فاذا اقمنا الحجة عليه ووضحنا له الادلة واصر على كفره وشركه حكمنا عليه بالكفر في الدنيا والاخرة حكمنا بكفر الدنيا والاخرة. اذا لابد من تفريق بين احكام الدنيا واحكام الاخرة وذلك فيمن لم تقم الحجة. كما ذكرت مشرك ومات وعلمنا انه كان يعبد يعبد الاولياء والصالحين يقول هذا مشرك كافر فلا نصلي عليه ولا يدعو له ولا يدعو على المسلمين. لكن هل نقول هو في النار؟ نقول ان كانت الحجة قد قامت عليه فهو في النار. واما ان لم تكن فامره الى الله سبحانه وتعالى لا يعذب حتى يبعث له رسولا. هذا من جهة ما ذكر هنا انه لا نكفر احدا القبلة بذنب وايضا ما لم قوله ما لم يستحله هذا ايضا في نظر فلا يشترط في الذنوب الاستحلال كلها بل قد يعمل الانسان عملا عملا ليس استحلالا له وليس تجويزا له بل قد يفعله طمعا في مال طمعا في رئاسة فانه يكفر ولو لم يستحله مثلا من يظاهر الكفار ضد المسلمين. ويقاتل في صف الكفار مع ضد المسلمين فهذا يكون فعله كفرا وان لم يستحل ذلك وان لم يجوز ذلك وان ما فعله من باب ان ينال رئاسة او ينال مالا او ينال منصبا يقول هو كافر الله عز وجل. فقوله لا نكفر اهل القبلة بذنب ما لم يستحل هذه فيها خطأ بل نقول ان الذنوب هناك ذنوب لانه قلنا نعبد بالعبادة الصحيحة لا نكفر بكل ذنب. والعبارة الثانية لا يشترط في كل ذنب استحلال بل الاستحلال كفر وهناك اعمال يكفر بها العبد وان لم يستحلها. وذلك انواع الكفر انواع. الكفر انواع كفر تكذيب وكفر عراظ وكفر جحود وكفر تكذيب واعراض وجحود وكفر نفاق وكفر نفاق هذي قبل الكفر فالتكذيب يكفر به العبد والاعراض يكفر به العبد والجحود يكفر به العبد والنفاق يكفر به العبد وكفر هناك اعمال يعملها ايضا اعمال يعملها يكفر بها وان لم يستحلها فمن القى المصحف في القاذورات كفر بالله عز وجل. وان القاه ارضاء لشيطان او ارظاء لساحر او ارظاء تقول كفرت بالله عز وجل لانك القيت كلام الله في القاذورات وانت قاصد. من استهزأ بدين الله عز وجل ليضحك رئيسا او اميرا او زعيما او جلسة او حاظرين. وان لم يستحل ذاك وان لم يقصد كفر نقول كفرت بالله عز وجل. فالاستحلال ليس هو شرط في كل ذنب بل نقول من استحل محرما كفر وليس الكفر مقصور على على الاستحلال فقط. ولا نقول اي هذا رد اخر على المرجئة لان المرجى يرون ان العبد ما دام مؤمنا وعندهم الايمان والتصديق والمعرفة انه لا يكفر ولو فعل اي فعل لو فعل اي شيء من الافعال التي هي كفر كان طاهر الكفار او او تقرب للشياطين او فعل اي فعل من الافعال ما دام انه يعتقد ان الله هو الاله وانه هو الرب وانه هو المعبود وانه فعل ذلك من باب التقرب للاولياء والصالحين فانه لا يسمى كافرا لانهم يرون انه لا يظر مع الايمان لا يظر مع الايمان ذنب لمن؟ لا ومع الامام ذنب لمن عمله واذا قاله لنقول لا نقول لا يظر بل نقول يظر الذنوب تضر المؤمن الذنوب تضر المؤمن الذنوب قد تسلب العبد الايمان كله وقد تسلبه كمال الايمان الواجب وقد تسلبه كمال الايمان اه قد تسلب كمال الواجب وقد تسلب قد تسلب اصل التوحيد واصل الايمان. فالذنب اما ان يسلبك الايمان كله واما ان يسلبك بعض بعض الايمان. فالذنب يضر الذنب يضر على المسلم. ان يترك الذنوب وان يتوب الى الله عز وجل منها وما قاله هنا هو الصواب عندما قال ولا نقول لا يظلمني ذنب بل نقول انه يضر والذنوب تضر المؤمن وتضر العبد. فان تاب الى الله منها واقلع عنها لم تضره بعد توبته وان لم يتب هو على وعيد شديد كالزناة وكالسراق وشراب الخمر فان هذه الذنوب تضرهم اما في الدنيا باقامة الحد عليهم واما بالاخرة بتحقيق وعيد الله فيهم. فان الزاني اذا زنا متوعد بالنار وكذلك السارق اذا ساق يتوعد بالنار وكذلك شارب الخمر توعد بالنار الا ان وعيدهم وعذابه ليس ابديا وان مواعيدهم وعذابهم يكون يكون امديا. ثم ذكر ان الشارع وصف اعمالا انها كفر ولم تبلغ الكفر الاكبر. الكفر عند اهل العلم يقسم الى من جهة آآ نوع من جهة تقسيمه يقسم عدة اعتبارات. اما من جهة وقوعه من عدمه ومن جهة اه انه يخرج الانسان انه لا يخرج. يقسمونه الى قسمين. كفر اكبر وكفر اصغر الكفر الاكبر هو الذي ينافي الاسلام والذي ينافي الاسلام ويخرج صاحبه معه من دائرة الاسلام. وكفر اصغر وهو ما ما يكون من خصال الكفار وبالافعال الكافرين ويكون متصفا بخلة وخصلة من خصال الكفار لكنه لا يخل من دائرة الاسلام ويسمى بالكفر الاصل وبعضهم يعبر بكفر النعمة لكن هو الكفر الاصغر وهو من تخلل بخلال من خلال الكفار من حكى بغير ما انزل الله لشهوة او هواء فانه اتصل بصفة من صفات الكفار ومن اخلاق الكفار كما قال تعالى ومن لم يحكم بما فاولئك هم الكافرون وصفهم بانهم كفار فمن حكم بغير ما انزل الله قد تلبس بلباس الكفرة كذلك آآ يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا فقتل المسلم خصال الكفار من خلال الكافرين. فاذا قتل المسلمين ولم يتحاشى المؤمن ولا ذا العهد فانه يكون متصفا بخلة من لا من خلال وصيفة من صفات الكفار لكنه لا يخرج من دائرة الاسلام. اما من يرى ان الكفر الاكبر يقابله الكفر الاعتقادي والكفر الاصغر يقابله الكفر العمل فهذا باطل بل الكفر الاكبر ينقسم الى كفر الاعتقاد وكفر عملي. الكفر الاكبر الذي يخرج من جهة الاسلام هو ينقسم ايضا الى قسمين كفر باعتقادي وهو وهو يتعلق بالاعتقاد اعتقاد القلب من جحود او تكذيب او ما شابه هذه ما يشابه اعمال القلوب من الجحود والتكذيب وسوء الظن وما شابه ذلك. وهناك كفر يتعلق بالجوارح. يتعلق بالجوارح هو كفر اكبر ايضا الله يتعلق باللسان وهو كفر باجماع المسلمين. القاء المصحف بالقاذورات كفر بالله عز وجل. ويتعلق بالجوارح السجود للسرق. كفر بالله عز وجل وهو بالجوارح ولو لم يعتقد ان الصنم معبود دون الله فمن سجد لصنم ارظاء لكافر وارظاء لطاغوت وسجد يديه من باب ان يوافق هؤلاء في في ظاهرهم وقد يتصور هذا ان يأتي رجل بين كفار ويخالطهم وهم يعبدون صنما فيجاملهم ويوافقهم في هذه العبادة فيعبد هذا الصنم مجاملة لهم باعتقاده انهم يعبدون باطل وان هذا الصنم باطل فيسجد له موافقة ويقول كفرت بالله العظيم وخرجت من دار الاسلام لانك لم تعتقد فعبادته لكنك بسجودك له وموافقتهم في هذا العبادة الكافرة تكون كفرت بالله عز وجل. من القى مصحف في مكان القدر ارظاء لطاغوت او ساحر نقول كفرت بالله العظيم وان لم تعتقد ان القرآن مهان او ان كلام الله مهان. اذا الكفر الاكبر ينقسم الى كفر اعتقادي والى كفر عملي. والكفر ينقسم من جهة خروجي وعدم خروج العبد منه في الاسلام الى كفر اكبر الذي يخرج الاسلام والى كفر اصغر لا يخرج من ذات الاسلام وهو كالنياحة والطعن في الانساب مقابل اللواء هذه من الكفر وليست للكفر الاكبر الحكم بغير انزل الله ايضا ليس على كل حال هو كفر اكبر. فلا نقول ان الحكم بغير كفر اصغر مطلقا. ولا نقل كفر اكبر مطلقة وانما يفصل فيه. فمن حاكم بغير ما انزل الله مستحلا مفظلا مساوية كفر بالله الكفر الاكبر كذلك من حكم ان رزق الله افتراء على الله ان هذا حكمه كاذبا يكون قد كذب قد كفر بالله الكفر الاكبر. كذلك من حكم بغير ما انزل الله مبدلا شريعة الله مبدلا حكم الله سبحانه وتعالى وحكم في كل شؤونه يقول هذا مبدل وقد استبدل حكم الله بحكم الطواغيت فيكون كافرا الكفر الاكبر. اما من حكم بغير اما من حكم بما انزل الله وجعل شريعته شريعة الله. الا انه في مسألة او في قضية حكم بهواه موافقة قتل لشهوة او او طمعا في رئاسة او مال وحكم بغير ما زرع نقول هذا وعيد هذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وقد تلبس بلباس آآ الكفار وتخلى بخلالهم لكنه ليس الكفر الاكبر انما الكفر الاصغر كما قال ابن عباس كفر دون وليس كل ليس كل الذين تذهبون اليه وان كان كفرا من جهة من جهة انه فعل افعال الكفار وقد قال طاووس عطاء كفر دون كفر دون كهوة. جاء عن ابن عباس قال كفر دون كفر اي ليس الكفر الاكبر المهدى للاسلام اذا حكم بشهوة. هذا ما ذكره في مسألة مسألة الحكم بغير ما انزل الله. اذا خلاصة هذا الباب اننا لا نفتح الباب على مصراعيه فنكفر من لم يكفره الله. ولا نحجر ونضيق هذا الباب فلا نكفر من كفره الله وانما نكون في ذلك وسطا كما سمانا الله يجعلكم امة وسطا نكون وسطا فنكفر من كفره الله ونثبت الاسلام لما لمن؟ اثبت الله له الاسلام والايمان والله اعلم