السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا الى قول المات الناظم رحمه الله تعالى وهو قوله والعرض تيسير الحساب في النبأ ومن يناقش الحساب عذب هذا يتعلق بمسألة الحساب وقد مر بنا كيف يحاسب الخلائق يوم القيامة وانما الذي يقصده هنا الناظم رحمه الله تعالى حال المحاسبين. الناس في حسابهم ينقسمون الى قسمين قسم يكون حسابه يسيرا وقسم يكون حسابه شديدا. اما الذي يحاسب حسابا يسيرا فذاك الذي تعرض عليه اعماله ويقرر بها ثم يقول الله عز وجل ثم يقول الله عز وجل له قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم واما الذي يحاسب حسابا شديدا فذاك الذي يناقش يناقش باعماله وذنوبه وبافعاله واقواله وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش من نوقش الحساب عذب اي من ناقشه الله عز وجل وشدد عليه في الحساب فانه حتما سيهلك ويعذب حتما سيهلك ويعذب اما الذي يعرض على الله عز وجل فذاك الذي سيحاسبه الله عز وجل حسابا يسيرا فالناس على هاتين المنزلتين من يخفف عليه الحساب ومن يشدد عليه الحساب. اما من خفف عليه فذاك الناج واما من شدد عليه فذلك الهالك كما قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فاما من اوتي كتابه بيمينه فذاك الذي يحاسب حسابا يسيرا واما الذي اوتي كتابه بشماله فذاك الذي سيناقش الحساب وهو الهالك لا محالة ولذا قال الله فسوف نحاسب حسابا يسيرا فالحساب اليسير هو ان تعرض اعماله عليه دون تدقيق ودون مناقشة وان من باب ان يقر بها وان يعرف فضل الله عز وجل عليه وان يظهر الله عز وجل نعمته عليه بان سترها عليه في الدنيا وغفرها له في الاخرة ثم قال رحمه الله تعالى ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا الا لما الا مع استحلاله لما جنى اهل السنة متفقون ان ما دون الكفر والشرك من الذنوب والخطايا والمعاصي انه لا يكفر به العبد الا في حالة واحدة وهي حالة الاستحلال وقد جاء في ذلك احاديث لكن اسانيدها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي قوله لا نكفر مسلما بذنب ومن اهل العلم من قيد هذه العبارة بقوله لا نكفر مسلما بكل ذنب وانما يكفر بما يكفر به فهناك ذنوب هناك ذنوب يكفر بها الفاعل او يكفر فاعلها اذا فعلها وهناك ذنوب لا يكفر بها والذي يقصده اهل السنة انهم لا يكفرون المعاصي كما قال هنا الناظم رحمه الله تعالى اي انهم لا يكفرون بالكبائر وكما ذكرنا ان اهل السنة في هذا الباب في باب الفاسق الملي والمرتكب الكبيرة انهم وسط بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجية فالخوارج والمعتزلة يكفرون بالكبائر الخوارج يكفرونه في الدنيا ويخلدونه في الاخرة والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين في الدنيا ويخلدونه في الاخرة في النار واما المرجئة فيرون ان ان الكبيرة لا تضر ايمان المؤمن ولا تنقص ايمانه ولا يضره وان عمل اي ذنب ما دام انه معه الاسلام ومعه اصل الايمان ولا شك ان هذا باطل فاهل السنة لا يكفرون بكل ذنب من المعاصي وهم ايضا يعتقدون ان اصحاب الكبائر من جهة الجنس انهم سيعذبون واما من جهة الاعيان والافراد فهم تحت مشيئة الله عز وجل وعلى هذا يخشى المسلم ان يكون من اهل الكبائر لان اصحاب الكبائر جنسهم انه حتما سيدخل النار جنس اصحاب الكبائر حتما سيدخلون النار كما جاء في احاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم فقد رأى الزناة والزواني معلقين في عراقيبهم في نار جهنم ورأى ورأى اكل الربا ايضا يعذب في النار. ورأى الذي لا يتنزه من بوله ورأى كذلك الذي يغتاب الناس وراء خلقا كثيرا يعذبون يوم القيامة وهم في دائرة الاسلام اما عند التعيين وعندما نقول صاحب الكبيرة بعينه فنقول هو تحت مشيئة الله عز وجل. اذا اهل السنة لا يكفرون صاحب الكبيرة ويرون انه تحت مشيئة الله ان شاء الله عذبه وان شاء الله غفر له وكذلك عبارة لا نكفر بذنب نقول الصحيح في هذه العبارة انه ان يقال لا يكفرون باي ذنب لا يكفرون باي ذنب او بكل ذنب فالذنوب ذنبان ذنب يخرج صاحب من دائرة الاسلام وذنب لا يخرج صاحبه من دائرة الاسلام. فمن الذنوب التي تخرج صاحبها من ذات الاسلام ترك الصلاة فتارك الصلاة بالكلية كافر كما نقل على ذلك اجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واما الزنا وشرب الخمر واللواط وغيره من الكبالت يفعلها عصاة بني ادم فهذه المعاصي والذنوب لا تسلبهم اصل الايمان ولا ان تسلبهم الايمان المطلق. ويبقى معهم مطلق الايمان اي يبقى معهم اصل الايمان. اما كمال الواجب فقد واياها سلبوا اياه بهذا الذنب وبهذه الكبائر وهذا الذي قصد قوله ولا نكفر المعاصي مؤمنا الا في حالة واحدة وهي في حالة استحلال ما حرم الله عز وجل وقد مع اهل العلم على من استحل ما حرم الله عز وجل انه يكفر بهذا الاستحلال وذلك اذا علم ان هذا الامر محرم فمثلا من يرى ان الزنا حلال هذا كافر باجماع المسلمين. كذلك من يرى ان شرب الخمر حلال كافر باجماع المسلمين كذلك الذي يرى اكل الربا حلال كافر باجماع المسلمين. فمن استحل امرا محرما معلوم من الدين حرمته فانه يكفر بتحليله. الا ان يكون ذلك الذي حلل ما حرم الله. ممن نشأ في بادية بعيدة عن بلاد الاسلام او هو حديث عهد باسلام. فان كان ناشئا ببادية بعيدة وهو يجهل احكام الشريعة فانه لا يكفل باستحلال ما حرم الله حتى تقام عليه الحجة. كذلك من هو حديث عهد باسلام اذا استحل ما حرم الله جاهلا وغير عالم. فهنا يعذر بجهل اذا يعذر من حلل ما حرم الله او حرم احل الله عز وجل في حالتين الحالة الاولى ان يكون حديث عهد باسلام والحالة الثانية ان يكون ناشئا ببادية بعيدة. اما من كان في بلاد المسلمين مثلا في هذه البلاد قال ان الخمر حلال فهذا كافر بالاجماع ولا يخالف في هذا احد من اهل العلم وقد نقل ابن رجب وغير الله تعالى الاجماع على من استحل الخمر في بلاد المسلمين. وذلك ان مثله لا يعذر بجهله لانه في بلاد المسلمين ويسمع كلام الله عز وجل. فمن قال فمن اعتذر بجهله فانه لا يعذر بجهله لان ناشئا في بلاد المسلمين ولو قال اني جاهل فانه يكفر بهذا الاستحلال يكفر بهذا الاستحلال فان تاب والا قتل ردة نسأل الله العافية والسلامة. اذا من استحل من استحل ما حرم الله او حرم احل الله عز وجل وهو يعلم بحرمة ذلك او بتحليله فانه يكفر بهذا التحليل ويكفر بهذا التحريم ثم ذكر بعد ذلك قال وتقبل التوبة قبل الغرغرة. تقبل التوبة قبل الغرغرة. التوبة لا تنقطع ولا ترد والله يقبل التوبة عن عباده الا في حالتين لا تقبل التوبة في حالتين الحالة او في ثلاث حالات الحالة الاولى عند غرغرة الروح عندما تغرغر الروح وتريد الخروج فان الله لا يقبل توبة العبد وذلك لانه حين الغرغرة قد عاين العذاب قد عاين العذاب وعاين ملك الموت. فعندئذ لا اينفع ولا تنفعه توبته. كما جاء عند الترمذي وغيره باسناد جيد. عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن ابيه عن مكحول عن جبير نفير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقبل توبة العبد ما لم يغرغر ما لم يغرغر اي ما لم تصل روحوا الى الحلقوم ما لم تصل روح الى الحلقوم. فاذا وصلت الروح الى الحلقوم واخذ يغرغر العبد فان الله لا يقبل توبته لانه عاين العذاب وعاين ملك الموت. كذلك من الازمنة التي لا تقبل فيها التوبة حين يعاين العذاب فاذا عاين العذاب كما فعل الله عز وجل بفرعون لما رأى العذاب عاينه قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل الان وقد عصيت قبل وكنا مفسدين فلم تقبل توبته مع انه امن لانه عاين العذاب ورأى عذاب الله عز وجل قال بالموت فعندئذ لا تقبل التوبة الحالة الثالثة تقبل التوبة ايضا ما لم ما لم تطلع الشمس من مغربها. فاذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا ايمان ولم تكن امنت من قبل. وهناك ثلاث علامات من علامات الساعة الكبرى. اذا خرجت لا ينفع نفس ايمانها لا ينفع نفسا ايمانها العلامة الاولى خروج الدابة فاذا خرجت دابة لا ينفع نفسا ايمانها. العلامة الثانية خروج الدخان. العلامة الثالثة خروج وطلوع الشمس من مغربها وقد جاء ذلك في حديث ابي هريرة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث اذا خرجن لا ينفع نفسا ايمان ولم تكن امنت من قبل وذكر خروج الدابة وطلوع الشمس جاء في مسلم وخروج الدجال وجاء عند احمد والدخان صحيح لفظة الدخان لان الدجال اذا خرج ينفع نفسا ايمانها وانما تنقطع التوبة اذا طلعت الدابة او خرجت دابة وطلعت الشمس من مغربها. والدابة وطلوع شمس هذه تخرج في اول النهار وتلك تخرج ضحى. فتطلع الشمس قبل الدابة ثم تعقبها الدابة ضحى اي اذا خرج الشمس وانتظر الناس ان تشرق من مشرقها اشرقت من المغرب. فاذا كان وقت الظحى سمع الناس بالدابة قد خرجت. فاذا كان فاذا كان ذلك لم ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل. فلا يزيد العبد ايمانا ولا تقبل توبته لان باب التوبة قد اغلق لان باب التوبة قد اغلق. والتوبة لابد لها من شروط لابد لها من شروط. فشروطها اولا الاخلاص ان يكون مقصد بهذه التوبة وجه ربه سبحانه وتعالى وان يكون مخلصا لله عز وجل في توبته. الشرط الثاني الندم على ما مضى من الذنوب والمعاصي التي وقع فيها وتاب منها. اما اذا لم يندم فان توبته غير ناصحة وغير نصوح الشرط الثالث العزم على عدم العودة الى الذنب الذي تاب منه. فان تاب وهو في نفسه انه سيعود لم تقبل توبته. نسأل الله العافية والسلامة. الشرط الرابع ان تكون في زمن التوبة. وزمن التوبة كما ذكرنا اما ان يتعلق بالشخص واما ان يتعلق بالزمان. يتعلق بالشخص ان طوبى قبل غرغرة الروح وما يتعلق بالزمان قبل طلوع الشمس من مغربها او قبل معاينة العذاب. ولا ولا يحتج محتج في قصة ابي طالب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله فان ابا طالب عندما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك وقال انها ستنفعه فانه لم يعاين ولم تغرغر روحه. بل ما زال يستطيع ان يتوب لكن قال هو على ملة عبد المطلب ومات على كفره نسأل الله العافية والسلامة. ايضا من شروط التوبة ان يرد المظالم الى اهلها ها اذا علمهم فانه يجب عليه ان يرد المظالم الى اهلها. فاذا لم يرد المظالم الى اهلها فان توبته غير نصوح سيقتص لهؤلاء الذين ظلمهم منه حسناته او من اخذ سيئات فتطرح عليه. قال اما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت من مغربها امن الناس كلهم اجمعون. فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. هذا جاء في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذه الابيات تدل على ان التوبة تقبل ما لم تغرر الروح وان التوبة تقبل ما لم تطلع الشمس من مغربها فمن تاب قبل هذين الزمنين قد تاب من قريب والله يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. فخلاصة ما ذكر الناظم ان يتعلق بحال طالب ويتعلق بحال اصحاب الكبائر. فصاحب الكبيرة من جهة من جهة الاعيان هو تحت هو تحت مشيئة الله عز وجل واما من جهة جنس اصحاب الكبائر فلا بد ان يكون في جنس اهل الكعبة من يدخل من يدخل النار ونعتقد ذلك انه لابد ان يكون من جنس اهل الكبائر من يدخل النار. اما عندما يموت رجلا اعلم انه كان فالخمر او يفعل الزنا او يقع في المنكرات والفواحش فنقول هو تحت مشيئة الله عز وجل ونخاف عليه ان يعذبه الله عز وجل ولكن نقول هو تحت مشيئة الله ان شاء الله عذبه وان شاء الله غفر له ولا نكفر مسلما بكبيرة من كبائر الذنوب الا ان يكون ذلك الذنب مما يكفر به مما يكفر به كترك الصلاة بالكلية فانه يكفر والتكفير هنا ايضا يتعلق بالنوع اما بالعين فلابد من ضوابط تتوفر فلابد من شروط تكون وتنتفي موانع فلا بد ان يكون الذي على المكفر اولا لابد ان يكون الذي فعل ان يكون مكفرا. اما اذا كان غير مكفر فلا يجوز ان يكفر به. الشرط الثاني ان يكون ذلك الذي فعل المكفر قد توفرت فيه شروط التكفير كأن يكون مكلفا وعاقلا ومختارا وغير اي مختارا غير مكره والا يكون له شبهة تمنع تكفيره من تمنع تكفيره من التأويل. فاذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فعندئذ يكفر عينه يكفر بعينه. اما من جهة النوع فنقول من اشرك بالله فهو كافر. من ترك الصلاة فهو كافر. من سب الله فهو كافر واما عند التنزيل والتعيين فلا بد ان نعلم ان ذلك الشخص مكلفا كأن يكون بالغا وان يكون عاقلا وان يكون تارا وان يعني اي مختارا اي غير غير مكره. واما الجهل فلا يمكن ان ان يجهل حكم سب الله عز وجل فمن سب الله فهو ولو قال اني ولو قال اني جاهل لان سب الله لا يصدو من قلب موحد او مؤمن فاذا توفرت الشروط انتبهت الموانع نزل عليه حكم التكفير وكان كافرا بالله عز وجل. هذا ما يتعلق بخاتمة كتاب الايمان من هذا النظم. ثم سينتقل بعد ذلك الله تعالى الى ما يتعلق بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وما يتعلق ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الاصل الثالث من اصول من الاصول ثلاثة فكأنه اخذ كتاب التوحيد واخذ العقيدة الواسطية واخذ الاصول الثلاثة فنظمها جميعا رحمه الله تعالى فلما انهى الاصل الاول متعلق بتوحيد الله ثم انهى الاصل الثاني المتعلق بمراتب الدين اتى على الاصل الثالث وهو معرفة محمد صلى الله عليه وسلم اسمه ونسبه وميلاد وموته وهذا كله قد ذكره شيخ الاسلام عبد الوهاب في الاصول في الاصول فالاصل الثالث يتعلق بمعرفة نبينا صلى الله عليه وسلم الا انه زاد هنا ما يتعلق باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب على المسلم من جهة من جهة وما يجب على فيما يتعلق من جهة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد