بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى صلاة قال عن ابيه ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح صلاة القبور وتحريمها التكبير وتهليل قال ابو عيسى هذا الحديث اصح شيء في الباب في هذا الباب واحسن. وعبد الله محمد ابن عقيل وهو صدوق وقد وقد تكلم فيه بعض اهل العلم من قبل حفظه. قال ابو عيسى وسمعت محمدا اسماعيل. يقول كان ابن حنبل واسحاق ابن ابراهيم قال محمد قال حدثنا ابو بكر ومحمد البغدادي وغير واحد قال احدنا حسين بن محمد قال سليمان عن ابي يحيى القتات عن جابر عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة والوضوء. باب ما يقول اذا جاء واذا دخل صلاة. حتى تنام قيمته قال حدثنا عن شعبة عن عبد العزيز ابن صهيب عن انس ابن مالك رضي الله عنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الصلاة قال اللهم اني اعوذ بك قال شعبة وقد قال مرة اخرى اعوذ بك من الخبث والخبيث او الخبث والخبائث. قال ابو عيسى وفي الباب عن علي ابن زيد ابن مسعود وابنه وابن مسعود. قال ابو عيسى في هذا الباب واحسن وحديث زيد الاعظم في اسناده روي عنه روى هشام فقال سعيد وقال عنه عن قتادة فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى محمدا عن هذا فقال احتملوا ان يكون قتال رواه روى عنهم جميعا اخبرنا احمد بن معاذ القطبي البصير قال حدثنا عنوان ابن زيد عن العزيز ابن صهيب عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الصلاة قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما يقول اذا خرج حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا مالك بن اسماعيل عن إسرائيل ابن يونس عن يوسف ابن أبي مرتفع عن أميره عن عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث اسمه عامر بن عبدالله بن قيس الاشعري ولا نعرف في هذا الباب الا حديثا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم باب في النهي عن استقبال القبلة في غاية الرمود. حدثنا سعيد عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائب فلا تستقبلوا القبلة ولا تستكبروها ولا تشمتوا فقال ام ايوب مستقبل القبلة تنحرف عنها ونستغفر الله. قال ابو عيسى ابن الحرث ابن الحارث ابن الحارث ابن ابن جزء الزويدي ومعقل ابن ابي الهيثم امام ابي هريرة وسعد ابن حنيف قال ابو عيسى حديث ابو ايوب اصح احسن شيء في محمد مسلم الزهري وكنيته ابو قال قال الشافعي انما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا الذلة بخائف ولا قوم ولا انما هذا في واما في المبنية له رخصة في ان يستقبلها وهكذا قال وقال احمد ابن حنبل رحمه الله انما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال القبلة بخائف او ضوء استقبال القبلة فلا يستقبلها. كأنه لم يرى في الصحراء ان يستقبل القبلة. باب ما جاء فرصة في ذلك حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ربكم الكريم قال حدثنا ابي عن محمد ابن اسحاق عن مجاهد ابن النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة فرأيته قبل ان يفضى بعام يصفيها وفي الباب عن ابي قتادة وعائشة وعطاء ابن ياسر. قال ابو عيسى حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب. وقد روي هذا عن ابي الزبير عن جابر عن ابي صلى الله عليه وسلم يقول مستقبل حدثنا بذلك ابن تيمية قال حدثنا وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح من حديث ابن ابي عامر انظر في العذاب ضعيف عند اهل الحديث ضعفه يحيى ابن سعيد قال حدثنا هل نادوا قال حدثنا عبدا عن ابن عمر قال رضيت يوما على بيت حصى النبي صلى صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبرا الى الكعبة. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء ان مفتاح الصلاة الطهور هذا التبويب من الامام الترمذي رحمه الله تعالى ليبين ان الصلاة لها مفتاح وان الاعظم هو ان يتطهر المسلم. وقد مر بنا من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى الذي في الصحيح انه قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. وقد ذكر الترمذي في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة للغلول. وقد سبق تخريجه وذكره. ذكر في هذا الباب حديث قتيبة ابن سعيد وهناد من السري ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا الركيع وهو ابن الجراح عن سفيان وهو ابن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قال حاول حدث محمد بشار قال حدثنا وهو بن دار قال حكى عبد الرحمن وابن مهدي قال حتى سفيان وابن سعيد عن عبد الله ابن محمد ابن عن محمد ابن حنفي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها هذا الاسناد ساقه الامام الترمذي من طريقين من طريق وكيع ابن الجراح الروائسي عن سفيان بن سعيد الثوري وساقه ايضا من طريق عبد الرحمن المهدي. ولا شك ان وكيعه عبد الرحمن من اوثق الناس في سفيان ولكن عند الاختلاف فان ابن مهدي يقدم على وكيع رحمه الله تعالى ووكيع قد حفظ له بعض الخطأ وبعض التي تفرد بها واوثق الناس في سفيان رحمه الله تعالى هم ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وكذلك وكيع رحمه الله تعالى فهؤلاء هم اوثق اصحاب سفيان رحمه الله تعالى وسفيان له اصحاب كثر واصحابه على طبقات ايضا فمنهم من هم بعض الائمة ومنهم من هم دون ذلك ومنهم من هو يخطئ في حديث سفيان دون غيره ويقبل في غيره وهم على طبقات كما سيأتي باذن الله عز عند وجود من اه يذكر في هذا المعنى. قال عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عبد الله ابن محمد ابن عقيل. ابن ابي طالب طالب هذا من اشراف قريش رحمه الله تعالى ومن ساداتهم وعلمائهم الا انه رحمه الله تعالى كان ممن يوضع في الحديث وقد ذهب جماهير المحدثين الى تضعيفه فقد ضعفهم حاتم ابو زرعة والنسائي وكذلك ابن خزيمة وابن حبان وغيره عن الحفاظ كلهم ضعفوا عبدالله بن محمد بن عقيل. وكوا حسن بعضهم حاله كالامام احمد والحمي وكذلك اسحاق ابراهيم بن راهوي رحمه الله حسنوا حاله ورأوا انه حديث يعتبر. وكذلك قال الترمذي حديث صدوق وكذلك قال البخاري رحمه الله تعالى والصحيح في عبد الله بن محمد بن عقيم انه انه ينظر في حديث النبي رواه فان تفرد بحديث لا يشاركه فيه غيره. وكان اصلا في الباب فانه لا يقبل حديث ولا به لا يقبل حديثه ولا يحتج به. اما اذا كان الحديث في فضائل الاعمال وفي الاعمال الصالحة فان حديثه عندئذ يحسن او روى حديث وشاركه غيره من الحفاظ فان حديثه عندئذ ايضا يقبل. اما اذا تفرد بسنة او بحكم شرعي لا يشاركه فيه غيره فانه لا يحتج به ولا يقبل حديثه وله احاديث انكرت عليه رحمه الله تعالى من ذلك ما رواه عن الربيع بنت معوذ ان الرسول كان يمسح رأسه مرتين كان يمسح رأسه مرتين هذا عدا منكرات عبد الله بن محمد بن عقيل. ايضا روى ابن ماجة له حديث من طريقه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم من كان اذا صلى العيد ورجع الى بيته صلى ركعتين في بيته صلى ركعتين في بيته وهذه السنة تفرد بها ايضا عبد الله بن محمد بن عقيل وهو لا يحتج به في هذا المقام فان هذه السنة يحتاج الى ان ينطرها الجمع يحتاج الى اثباتها الى سند صحيح ورواة ثقات العدول اوليس من هذا الصنف رحمه الله تعالى. فحديث اذا نقول انه لا يحتج به اذا تفرد باصل ولم يشاركه غيره. وعند النظر في هذا الحديث الذي بين ايدينا نرى ان الحديث قد تعدد مخرجه وقد جاء من غير طريق. فهنا الامام الترمذي رحمه الله تعالى ساقه ايضا من طريق سليمان ابن طرد عن ابي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر ابن عبدالله. وهذه متابعة وان كانت هذه المتابعة فيها ضعف سليمان ابن قرن ضعيف ولا يحتج ببلوى الحديث وكذلك ابو يحيى القتات هو ضعيف عند جمهور المحدثين ولا يقبل حديثه فهذه المتابعة ضعيفة هذه متابعة ايضا اسنادها ضعيف اسنادها ضعيف لكن جاهل عند مسلم رحمه الله تعالى من طريق مدير ميسرة عن ابي الجوزاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت مفتاح انها قالت تحليلها التسليم وتحريمها التكبير. فذكرت بعض طرف هذا الحديث وهذا حديث قد اعله الحفاظ فان ابا الجوزاء لم يسع من عائشة رضي الله تعالى وجاء عند الامام احمد وابن ماجة رحمه عند الاحمد وغيره ايضا من حديث من حديث ابي سفيان عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي قال مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها وتحريمها التكبير وتحليلها تسليم وهذا الاسناد اسناد صحيح فقد رواه ابو سفيان طلحة بن نافع عن ابي عن ابي نظرة عن ابي سعيد ورواه ايضا سعيد المسروق الثوري عن عن ابي نظرة عن ابي سعيد واسناده صحيح. اذا اصح ما في الباب حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله قال مفتاح الصاد الطهور وتحليلها وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وجاء في ذلك اسانيد صحيحة من ذلك حسب الاحوص عن حديث ابي اسحاق عن ابي الاحوط عن مسعود انه قال مثل هذا ايضا. وجاء عن ابن عباس موقوفا انه قال ايضا مثل هذا. اذا هذا الحديث اسناد بهذا الاسناد مثل هذه الاسناد لا بأس به ويحسن الحديث هنا واصله صحيح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وقوله مفتاح صادق وقد مر حكم هذا الحديث وبينا ان الصلاة من شروطها باتفاق اهل العلم الطهارة سواء اصلية او البدنية وان من صلى بغير طهارة فصلاته باطلة وقد ذكرنا هذا في الدرس السابق. واما قوله وتحريمه التكبير اي الذي يحيي به المصلي في صلاته حتى تنعقد صلاته هو التكبير هذا نص صريح صحيح على ان المسلم لا لا يحرم صلاته عليه الا الا التكبير ولا تنعقد صلاته الا بالتكبير وهذا قول وعامة الفقهاء الا ان الشافعي رحمه الله تعالى قال ان التكبير يكون باي صورة من صور التكبير سواء قال الله اكبر او الله الكبير او الله الاكبر فانا تنعقد صلاته وقد وسع الاحناف في هذا الباب فرأوا انه اذا ذكر الله اي ذكر من الاذكار فان صلاة العقد ولا يشترط في ذلك التكبير وجاء عن بعض السلف انه قال ان التكبير سنة وهذا لا شك انه قول مرجوح ذكر ذلك عن عطاء وذكر ذلك ايضا ان غنى عن غير واحد من انهم رخصوا انه اذا ترك تكبير الاحرام وادرك تكبيرة الركوع او السجود وكبر في اثناء صلاته فان صلاته صحيحة. لكن نقول الصحيح تدل عليه النصوص ان المسلم لا تنعقد صلاته ولا يدخل فيها الا اذا كبر بتكبيرة الاحرام. ولابد ان يكون ايضا بلفظ التكبير الذي هو الله اكبر ولا ينعقد غير هذا اللفظ لفعله صلى الله عليه وسلم ولاخبار الحديث في الحديث المسيء صلاته اذا فكبر فقل الله اكبر وقد جاء الامر بالتكبير في حديث موسى عند مسلم وفي احاديث كثيرة كلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة قال الله اكبر واما قول الشافعي انه اخذ بالمطلق في هذا اللفظ وهو التكبير فان هذا المطلق يحمل على المقيد الذي فسره نبينا صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله الله اكبر وبهذا قال احمد واسحاق وقال اهل الحديث وقال مالك رحمه الله تعالى القول ايضا وهو القول الصحيح الذي تدل عليه النصوص ويوافق الادلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما قوله وتحليل والتسليم ايضا ودليل على ان التسليم ركن من اركان الصلاة. وان المسلم لا يتحلى من صلاته الا بالتسليم. وبهذا قال عامة اهل العلم عامة يرون ان التسليم انه يدور بين الركنية والواجب وان المسلم اذا صلى ولم يسلم فانه لم يتحلل من صلاته دليل في ذلك هذا الحديث وتحليلها التسليم وحديث عائشة عند مسلم وتحليلها التسليم وحديث كما قبل قليل. قال وتحليلها التسليم. وذهب بعض اهل العلم الاحداث وغيرهم الى ان التسليم سنة وليس وليس بركن. واحتجوا بحديث رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال فاذا فرغت من ذلك فان شئت فقم وان شئت فادع. فقال دليل على ان التسليم ليس بواجب وانه مخير وان التسليم سنة. هو محل اجماع ان المسلم اذا محل اجماع ان التسليم سنة لكن نقول التسليم الصحيح انه ركن من اركان الصلاة وانه يجب ان المسلم لا يحل من صلاة الا الا بالتسليم. اما وهذه هي التسليمة الاولى وهي محل اجماع بانها لا وهي محل اجماع على وجوبها وسنيتها وان اكثر العلم على على ركنيتها اما التسليمة الثانية فقد نقل ابن المدرج مع ايضا على انه لو اختصع الاولى ان صلاته صحيحة لكن هذا الاجماع فيه نظر فقد ذهب الامام احمد في رواية ان المسلم اذا سلم تسليمة واحدة واقتصر عليها فانه تارك للواجب فانه تارك للواجب واذوا بترك واثم بترك التسليمة الثانية وهو صحيح فان المسلم لا ينص من صلاة الا بالتسليمتين الا ان الاولى ركن والثانية واجبة على الصحيح فيجب على المسلم ان يأتي بالتسليمتين كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقتصر على تسليمة واحدة في الصلاة فهو حديث منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم كل حديث ورد انه اقتصع تسليمة واحدة فانه حي كما جاء في حديث عائشة فان فانه تفرد به زهير محمد وهو منكر روى اذا روى عنه غير اهل الشام كذلك حديث عن الصحيح انه من موقوفا عليه والصحيح انه جاء ذاك موقوفا بعض الصحابة انه اقتصر على تسليم واحدة كعائشة وسنة بن الاكوع. اما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه في حديث صحيح انه اقتصر على تسليمة واحدة بل كان صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمتين كما في حديث عثمان ابن ياسر حديث عمار ابن ياسر وحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وحديث عائشة واحاديث كثيرة في الباب تدل على انه كان يسلم تسليمتين صلى الله عليه وسلم ولم يقتصر على تسليمة واحدة. اذا هذا الحي ذكره حديث جيد وعبدالله بن حنبل هدى لم يتفرد بهذا الحديث وانما روى ما وافق فيه رواة الثقة ما وافق فيه الثقات من اهل العلم رحمه الله تعالى. قالوا في الباب عن جابر حديث جابر ذكره بعد قليل وهو قوله حدثنا ابو بكر محمد ابن زنجوير البغدادي وغير واحد قالوا الحداد الحسين ابن محمد حداد سليمان ابن قرن عن ابي يحيى المجاهد جاه بن عبدالله قال وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء هذا الحديث ظن ان في اسناد رجلين وهما متروك الحديد وابو يحيى القتات غيظ ضعيف الحديث وهو عن مجاهد ابن جبل رحمه الله تعالى فالحديث بهذا الاسناد ضعيف واصح ما في الباب حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي رواه ابو سفيان وسعيد المسروق عن عن ابي نظرة عن ابي انه قال مفتاح الصلاة الطهور وتحليله وتحريمه والتكبير وتحليلها التسليم. قال بعد ذلك باب ما يقول اذا دخل الخلاء ويقول اذا دخل الخلاء اي ما يشرع المسلم ان يكون من الذكر عند دخول الخلاء عند دخول الخلاء والمراد عند دخول عند دخول الخلاء واذا دخل الخلاء اي اذا اراد دخول الخلاء وقد جاء ذلك صريحا في حديث سعيد بن زيد عن عن عبد العزيز بن صهيب عن انس في عند البخاري الذي المفرد لو قال اذا اراد احدكم ان يدخل خلاء فليقل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث فهذا نص صحيح صريح على انه يقول ذلك اذا اراد ان يدخل الخلاء ومثل ذلك قوله تعالى واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله اي اذا اردت ان تقرأ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم كما هو قول عامتي كما هو قول عامة المفسرين وقد قال بعضهم انه يستعيذ ايضا بعد بعد قراءة القرآن اخذا قول اهل الظاهر ونقل ايضا عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. والصحيح ان الاستعانة تكون قبل قبل قراءة القرآن وكذلك هنا اذا اراد ان يدخل الخلاء فالسنة ان ان يقول هذا الذكر. هذا الذكر قال حدث قتيبة ابن سعيد وهناد ابن السري قال حدث وكيعا لعبة عن عبد العزيز بن صهيب. وهؤلاء كلهم ائمة الحفاظ قد اخرج لهم الجماعة. فمن صهيب اخرج له البخاري ومسلم واخرج له الجماعة وكذلك شعبة ابن الحجاج امير المؤمنين الذي هو امير في الحديث وهو امام اهل هذا الشأن رحمه الله تعالى ايضا من الحفاظ الكبار العظام رحمهم الله تعالى. فالحديث هذا قد اخرجه الجماعة واسناد من اصح. اسناد من اصح الاساليب. اسناده من اصح الاساليب وفيه عن عثمان رضي الله تعالى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك قال شعبة وقد قال مرة اعوذ بالله من الخبث والخبيث. وفي رواية الخبث والخبائث الخبث والخبائث. وهذا كله ظبط لهذه اللفظة واوسع بعد اللهم اني اعوذ بك الخبث والخبائث فيشمل كل يشمل كل خبيث يشمل كل خبيث من ذكور الانس ومن ذكور الجن ومن جميع الخبائث سواء مما يرى ومما لا يرى عندما تقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث بتسكير الماء فانه يشمل كل كل خبيث من المستخبثات حتى الحشرات السواد وما هذا يدخل في هذا المعنى. وكذلك الخبائث وهو تذكير وتأليف بان هذه الخبائث منها ما هو مذكر ومنها ما هو مؤنث. هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم ورواه الامام احمد ورواه ايضا جميع جميع والكتب الستة بهذا الاسلام الطريق عن نجم صهيب عن انس بن مالك وقد رواه عن ابن غفير رواه مالك رواه شعب الحجاج ورواه حماد بن زيد ورواه سعيد ابن زيد ورواه سفيان ورواه جمع كثير من الحفاظ يرون هذا الحديث عن انس مالك رضي الله تعالى عنه وهذا هو اصح ذكر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الخلاء في دخول الخلاء هذا الحديث هو اصح حديث جاء في هذا الباب. وقد جاء في ذلك احاديث اخرى ذكر الامام الترمذي هنا حديثا ذكر اسناده وذكر اضطرابه واختلافه وضعفه وهو حديث زيد ابن الارقم رحمه الله رضي الله تعالى عنه. وحديث ابن الارقم انه سبق قال ان هذه الحشوش محتضرة. فاذا دخل احدكم فليقل اللهم اني عضو من الرجز النجس الشيطان الرجيم هذا الحديث ساقه ساق الترمذي اسناده ولم يسق متنه. وقد اعله بالاضطراب قد اعل الاسناد بالاضطراب ضعفه. والصحيح ان حديث زيد ابن الارقم الصحيح انه وقع فيه اضطراب واختلاف على قتادة. فقد رواه عن قتادة شعبة وهشام وسعيد بني عروبة وهؤلاء الثلاثة هم احفظ الناس واعلم الناس بقتادة. هؤلاء الثلاثة هشام ابن عبد الله وسيدنا ابي عروبة رحمه الله تعالى وشعبة ابن الحجاج هؤلاء الثلاثة هم اوثق الناس في قتادة هم اوثق الناس في قتادة. ومتى ما روى احدهم حيا قتادة فانه حجة ويقبل. فانه حجة ويقبل. وانما الخلاف بين العلم اذا اختلف هؤلاء الثلاث من يقدم من يقدم على خلاف بين المحدثين فمنهم من قدم شعبة مطلقا ومنهم من قدم هشام الدستور ومنهم من قدم سعيد بن ابي عروبة الا ان سعيد بن ابي قد اختلط رحمه الله تعالى قبل موته بسنين وقد روى عنه كثير من الحفاظ بعد اختلاطه رحمه الله تعالى لكن من هذا في هذا الحديث الذي روى عنه روى عنه وايضا بعد قبل الاختلاط في هذا الحديث روى عن سعيد بن ابي عروبة اناس قبل قبل بعد الاختلاط. هذا الحديث رجح البخاري رحمه الله تعالى رواية شعبة ورواية كذلك هشام ورجح ايضا وقال كلها صحيحة كلها صحيحة فالحديث صحيح من طريق هشام عن قتادة عن زيد الاب وهذا وعيب من هذا الاسناد لانه لانه منقطع فان قتادة لم يسمع الا من انس بن مالك من لم يسمع لم يسمع الا من انس بن مالك من الصحابة. واختلف في سماع ابن عبد الله ابن سرجس هل سمع ولم يسمع؟ فذهب بمدينة وغيره لانه سمع. اما غير عبد الله بن مسعود فلم يسمع قتالة من احد من الصحابة وكثير كثير الارسال رحمه الله تعالى كثير الارسال ويروي عن اناس كثير ولا ولا بالسماع لكن اذا روى شعبة عن قتادة فان شيخ قتادة عندئذ يكون قد سمع منه قتادة لان شعبة كفانا ابليس قتادة شعب رحمه الله تعالى يقول كبيتكم تدليس ثلاثة عطاء بن السائب وابي اسحاق السبيعي وقتادة ابن دعابة السدوسي. فاذا روى حديث عن قتادة فلا تحتاج ان تنظر هل هذا الحديث سمعه قتادة ولم يسمعه؟ وهل هذا الشيخ ادركه قتادة؟ لان شعبة لا يروي عن قتادة الا الا ما سمعوا قتادة من الا ما سمعوا قتادة من شيخه. فهنا نقول ان شعبة روى الحديث عن قتادة عن القاسم عن ابي القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن ارقم. اما اما هشام الدستوائي فقد رواه عن قتادة عن زيد فنقول حديث من طريق الشام بسهولة منقطع. وحديث زيد من طريق شعبة متصل. فقد رواه شعبة عن قتادة عن عن القاسم بن عوف عن عن زيد واقرب وهذا سؤال صحيح. ورواه سعيد بن ابي عروبة. فرواه بالطريق قتادة عن ابي نظرة. عن زيد ابن الارقم. ورواه ومعبر ابن راشد الازدي عن الصنعاني امام راشد الصنعاني رواه عن زيد عن قتادة عن ابي نظرة عن ابيه اربع روايات رواية سعيد بن ابي عروبة عن من؟ عن قتادة عن ابي نظرة ها؟ سيدنا النبي عندك عن قتادة فقال سعيد يرويه عن عن القاسم ابن عوف سيدنا ابي عروبة يرويه عن القاسم بن عوف عن زيد بن هاي رواية سعيد بن ابي عروبة يرويه عن قتادة عن القاسم عن عوف عن زيد بن ارقم. رواية شعبة يرويه شعبة من عن ابي نظرة عن زيد ابن الارقم. يرويه هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن ارقل مباشرة فاسقط الواسطة بينهما يرويه معبر ابن راشد عن قتادة عن ابي نظرة عن ابيه ابو نظرة والده هو من؟ انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه النظر في هذا الاسناد نقول اما رواية معمر فهي من كرة وهي انكرها. لان معمر وان كان اماما حافظا ثقة الا ان له وفي بعض المشايخ منكرات وقد ذكر اهل ان رواية رواية معمر عن قتادة انها من كرة وكذلك البوناني ان فيها نكارة وكذلك رؤية ابن كثير فيها نكارة لكن معبر يروي عن قتادة الاشياء المنكرة فيضعف معبر خاصة في رواية في رواية قتادة اذا روى بعض قتادة الثقاد فاننا نخطئ معمر لانه ليس بالحافظ في قتادة رحمه الله تعالى. اما هشام الدسوة هو امام وحافظ. فهنا نقول هشام رواه عن قتادة عن زيد فاسقط الواسطة. واما شعبة رواه بالطريق قتادة عن ابي نظرة عن زيد الارقم. فنقول المحفوظ في هذا الحديث المحفوظ هو رواية شعبة رحمه الله تعالى. حيث انه رواه ابن قتادة عن ابي نظرة عن زيد الابقر والمحفوظ ايضا رواية من؟ سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن عن القاسم بن عوف الشيباني عام زايد والراء واذا اختلفت ثلاثة يقدم يقدم الاكثر منهما اذا اختلف سعيد وشعبة وهشام فانه يقدم الاكثر فاذا كان الاكثر هو قوما يقول مثلا شعبة وسعيد وافق توافق وخالفهما هشام الدستوري نقدم شعبة وسعيد. واذا خالف شعبة تفرغ شعبة وخالفه سعيد وهشام يقدم قوله هشام وسعيد يقدم هون لانه في درجة واحدة في حديث زيد ابن الارقم في حديث زيد ابن الارقم. ففي حديث قتادة رحمه الله تعالى. اذا نقول الصحيح ان الراجح رجحه البخاري الان البخاري والترمذي اختلفا. فالترمذي يضعف حزب الارقم يقول لا يصح لانه بعلة ايش؟ في العلة علة الاضطراب وان قتادة الطرف في هذا الحديث والحيث المضطرب يتركه المحدثون فلم يقبله الترمذي بهذا الاضطراب. البخاري قبله ورجح والقاعدة في باب المطلب اننا اذا امكنا ان نصوب ونخرج الصواب من الروايات فانه هو المقدم وهو الراجح والبخاري امام من ائمة المسلمين رجح في هذا المقام ان رواية شعبة وسيد ابي عروبة انها صحيحة وان قتادة سمعه من زيد سمعه سمعه القاسم بن عوف وسمع ايضا من ابي نظرة رحمه الله تعالى. فالحديث عند البخاري من طريقين. واما طريق هشام فهو منقطع لانقطاعه اما طريق نوع معمر فهو خطأ لان معه في قتادة يخطئ رحمه تعالى. خلاصة هذا ما يحدث حديث زيد ابن ارقم نقول صحيح. وان السنة اذا دخل الانسان الخلاء ان يقول اللهم ادعه بالخبث والخبائث وان قال الرجس من الشيطان الرجيم ايضا فهو مشروع اذا عندنا في الدخول عند الخلاء حديثان صحيح ان زيد بن ارقم وفيه زيادة نجا الشيطان الرجيم وحديث انس وهو المتفق عليه ورواه الجماعة وفيه اللهم اني اعوذ بك الخبز والخبائث. ما عدا هذهن الحديثين فلا يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء زيادة في حديث ابي طالب رضي الله تعالى عنه جاءت البسملة انه قال ستر ما بين عورات بني ادم واعين الجن ان يقول بسم الله. وهذا حين رواه الترمذي لكنه لم يذكر في باب في باب الطهارة وانما ساقه في اخر الابواب الصلاة رحمه الله تعالى. والصحيح ان حديث علي هذا الذي رواه ابو اسحاق ابي نصرة عن ابيه عن علي انه حديث ضعيف ومنكر وان ذكر البسملة فيها فيها ضعف. ولو ذكر انسان اخذا لمن صح هذا الحديث وقال به وحسنه فيقول الامر في ذلك واسع لان البشر بذكر الله عز وجل لكن المحفوظ والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبز والخبائث. هذا هو المحفوظ ايضا المحور والقول الرجس النجس الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم. قال بعد ذلك ذكر ايضا ابن زيد عن ابن صهيب عن انس بن مالك مكانية دخل خلاء قال اللهم اني اعوذ من الخبث والخباث اذا هذا ضبط اخر وهو الخبث والخبائث. قال بعد ما يقول اذا خرج من الخلاء عرفنا ان اذا دخل خلاء ان يقدم اول رجله اليسرى. وتقديم اليسرى من باب تكرمة اليمين من باب تكريم اليمين. لان سكان علم التوب في شأن كله فيأخذ من ذلك ما كان مقام الاذى وقد ثبت عن عمر ان قبل السنة اذا دخل اذا دخل على المسجد ان ان يقدم رجله اليمنى وجاء ايضا عند ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه يقدم جلست ان انه يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد. فكل ما كان محل الاذى والقذى فانه يقدم اليسرى تكرمة لليمين. فيبدأ بدخوله الخلا والكريه وما شابه ذلك يقدم رجله اليسرى قائلا اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ويكره لمن دخل مكان الخلاء ان يدخل بشيء فيه ذكر الله عز وجل ان يدخل بشيء في ذكر الله عز وجل. والترمذي لم يسق الحديث في هذا الباب لانه ليس على شرطه وهو حديث الزهري حديث ابن جوزي عن الزهري عن ابن مالك ان النبي كان دخل الخلاء وضع خاتمه وهذا الحديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وضع قاتلوا عند دخول الخلاء ولكن ابو داوود اخرجه وذكر نكارته وعله بان نتفرد هذا همام بن يحيى عن ابن جرج عن الزهور والمحفوظ انه من طريق زياد تعدل الزهر عند الناس فيها انس متخذة خاتم الورق خاتم الذهب ثم نزعه ونزع الناس خواتمه هذا هو المحفوظ. اما انه وضع خاتمه عند دخول الخلاء فهذا منكر ولا لكن لا شك ان من السنة والادب وتعظيما لذكر الله عز وتعظيما لله عز وجل ان لا يدخل لمكان القذى والاذى شيئا اه او لا يدخل شيئا فيه ذكر الله عز وجل تعظيما لكلام الله عز وجل. اما المصحف فانه فان الفقهاء يتفقون انه يحرم به يحرم الدخول به الى مكان القذى والقاذورات تكريما له وتعظيما له لان الدخول بلا هذه الاماكن ابتهال اذا اضطر الانسان لذلك ووضعه في مكان يخبيه ولا يظهر فان هذا قد يقال بجوازه عند الحاجة. قال ذاك باب ما يقول اذا خرج من الخلاء اه عندما يخرج المسلم الخلاء فانه يقدم رجله اليمنى يقدم رجله اليمنى تكرمة لليمين في الابتداء بالخروج من هذا المكان الذي ومكان وقدر. مسألة الخروج للخلاء والذكر في هذا الباب. نقول كل ما ورد في هذا الباب فلا يخلو من ضعف ما في الباب واجود ما في الباب حديث انس هذا الذي معنا. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي معنا. اما ما عدا هذا الحديث فانه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لو قيل انه لا يصح في الخروج او لا يصح ذكرا عند الخروج من الخلاء لا حديث عائشة لصح هذا القول. مع ان حديث عائشة ايضا فيه فيه علة ستأتي فيه فيه علة ستأتي. قال هنا حدثه محمد بن إسماعيل وهو البخاري امام وامير المؤمن في الحديث رحمه الله تعالى صاحب الصحيح وهو من اعلم من اوثق الناس رحمه الله تعالى وكفى بكتاب الصحيح شرفا ودلالة على فضله وشرفه وعلمه رحمه وتعالى. قال حدثنا ما لك بن اسماعيل النهدي. وهو ايضا ثقة الحافظ من شيوخ واخرج له الجماعة بواسطة عن إسرائيل وهو ابن أبي اسحاق السبع ابن يون ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي وقد مر بنا انه ثقة حافظ وانه قد تكلم فيه ابن المدين ابن الحزم تعالى فابن حزم ضعف وجهله وابن البديل تكلم فيه لكن اعابة الحفاظ واكثر الحفاظ على توثيقه والصحيح انه حافظ انه ثقة الا انه اذا خالف من هو اوثق منك شعبة وسفيان فانه يرجح قول من خالفه لان فيه شيء من الغفلة رحمه الله تعالى وانه وثقة وقد كان من احفظ الناس لحديث جده ابي اسحاق السبيعي. قال عن يوسف ابن ابي بردة يوسف هذا هذا الرجل آآ مجهول الحال لا يعرف حاله. فقد روى عنه اثنان روى عنه سعيد مسروق روى عنه ايضا اسرائيل. روى عنه سفيان روى عنه إسرائيل ورواه عنه اخر تعالى فلم يرو عنه الا اثنان ولم يوثقه احد الا ان الذهبي تعالى قد وثقه الذهبي قد وثقه وصحح حديثه هذا لانه عنده ثقة والصحيح ان يوسف من هذا انه ليس بمعروف ليس بمعروف ليس بمعروف من حاله وقد روى عنه اسرائيل وغيره فحديثه يقبل حديثه يقبل خاصة في باب الفضائل خاصة في باب الفضائل. وباب الدعاء باب واسع. يقول ابو زرعة الرازي تعالى باب الدعاء باب واسع ان يتوسع تساهل في الاساليب فيه خاصة باب الادعية التي يدعى بها لله عز وجل فان الباب فيها باب واسع يتساهل في اساليبها. وحيث ان هذا حديث من باب الدعاء وطلب المغفرة فان اهل العلم قد حسنوا هذا الحديث وخاصة ان ان يوسف هذا ليس بالظعيف وليس الملك وقد روى عنه اسرائيل وغيره وهم حفاظ فحديثه يحسن ويقبل. فنقول احسن ما في هذا الباب حديث يوسف ابن عن ابيه وهذا ليس له الا هذا الحديث وهو بقل للحديث رحمه الله تعالى فحديث هذا يحسن لانه في باب الدعاء وليس باب الاحكام الشرعية ولانه لم تفرد بشيء لا يقبل منه فباب الدعاء باب واسع فنقول الحديث هذا حسن. ورد في ذلك احاديث كثيرة من ذلك حديث الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني قد رواه اسماعيل مسلم المكي عن الحسن عن انس بن مالك وهو حديث منكر وسند المسلم المكي ضعيف وقد جاء ايضا ادية اخرى في هذا الباب عن حذيفة وعن وعن ايضا عن حذيفة وعن نوح عليه السلام انه كان يقول الحمد الذي اذهب عني الاذى وعافاني اه الحمد الذي ابقى اذهب اذاقني لذته وابقى عافيته واذهب ضرته هذه كلها ادعية لكن لا يصح لها شيء عن النبي صلى الله عليه واحسن ما يقال في هذا الباب واحسن ما ورد وقول غفرانك. وقد حاول اهل العلم ان يعللوا هذا النفل لماذا يقال هذا الذكر الخروج من الخلاء فمنهم من قال العلة في ذلك انه لما دخل الخلاء انقطع ذكره لله عز وجل وانشغل بهذا الاذى فاستحب فاستحب وشرع ان يقول غفرانك يستغفرك ربي على تقصيري في هذا المقام اني لم اذكرك ولم ادعوك وهذا القول فيه بعد. القول الثاني وهو المناسب انه لما دخل الى مكان الخلاء وكان محملا بالاذى محمل بالاذى والظرر. فاخرجه من بول وغاط وما شابه ذلك تذكر ذنوبه كما انك يا ربي وضعت عني هذه الاثقال وهذه الازار فاسألك كذلك ربي ان تضع عني وسيئاتي يوم القاك. فناسب هذا القول افناسب هذا القول وهذا اقرب والله اعلم. قال بعد ذلك باب في النهي عن استقبال القبلة غائط او بول. هذه المسألة تتعلق اه باستقبال القبلة عند قضاء الحاجة. وعند اه ومسألة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة واستدبارها وقع فيها خلاف طويل بين اهل العلم. بين من يجيز مطلقا وبين من يحرم اطلق وبين من يفصل في الاستقبال دون الاستدبار او الاستدبار دون الاستقبال. وفي المذهب اربع روايات عن الامام احمد. وهناك اقوال كثيرة في المسألة وخلاصة القول في هذه المسألة مسألة استقبال القبلة واستدبار عند قضاء الحاجة ان القول الصحيح في ذلك انه يحرم على المسلم عند قضاء الحاجة ان يستقبل القبلة او يستكبرها يحرم عليه استقبال القبلة او استدباره عند قضاء الحاجة سواء كان في فلات او كان في بنيان سواء كان في فلاة او في بديان. ويدل على ذلك الاحاديث الصحيحة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط. ولكن شرقوا وغربوا ولكن المقصود ان يبتعد عن قبلة شرقا وغربا اذا كان في جهة المدينة او في جهة مكة. وحديث النهي جاء من حديث ابي هريرة بحديث عائشة من حديث سلمان الفارسي ومن حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه. وكل هذه الاحاديث صحيحة في النهي عن الاستقبال والاستدبار. في النهي عن الاستقبال والاستدبار كقضاء الحاجة واما احاديث الرخصة او الجواز التي جاءت في هذا الباب فلا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة قوله لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة قوله اما من جهة فعله فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر كما سيأتي ابي ايوب هذا قول وتشريع وامر بالنبي صلى الله عليه وسلم لعامة الامة الا تستقبل القبلة ولا تستدبرها عند قضاء الحاجة. يقول ابو ايوب فاتينا الشاب فوجد مراحيض قد بنيت والمقصود قد بنيت هي انها في كنف وفي كنيف قد احيط بالبناء ومع ذلك يقول ننحرف ونستغفر الله الله عز وجل فمذهب ابي ايوب تعالى تحريم الاستقبال والاستدبار حتى في البنيان وهو القول الصحيح تدل عليه الادلة. القول الثاني وهو المشروع جمهور الفقهاء انه يجوز في يحرث الفلات ويجوز في البنيان وجمع بين حديث ابي ايوب وسلمان وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فابن عمر يقول رقيت يوما على بيت حفصة فانسى مستقبط وقاعد على ابنتين واستقبل الشاب مستدبر القبلة مستقبل الشام قالوا الدليل على ايش؟ على الجواز وان هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يخصص البنيان بالجواز ويبقى الفلات على النهي اه القول الثالث بل احتج بحديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث جابر ابن عبد الله وهناك احاديث حجاب بن عبد الله ساقه الترمذي في هذا الباب. وحديث عائشة الذي رواه خالد بالصلط. عن عراف بن مالك عن عائشة انه سئل عن فلينهي عن السفر. قال او فعلوها؟ حولوا بمقعدتي الى القبلة. وهذا الحديث حديث منكر. فان عراك ابن مالك لم يسع من عائشة رضي الله تعالى عنها شيئا بحيث العراق يعني عائشة ضعيف. اما حديث حديث جاء ابن عبد الله بن ساقه ساقه الترمذي هنا وهو حي محمد بن اسحاق كما سيأتي معنا عن عن عباد بن صالح عن مجاهد عن جاهد بن عبد الله انه قال قبل موته بعام يبون مستقبل مستدبر القبلة مستبدل الكشاف مستقبل القبلة انه يبون ومستقبل القبلة. وهذا الحديث حديث منكر فان محمد اسحاق سيأتي تفصيل الكلام عنه انه آآ انه تكلم في الحفاظ وقد قال ذاق انه لا يحتج به وقد وقد كذبه مالك وسهام وهشام بن عروة وسليمان بن هلال التيمي جمع من الحفاظ وحسن حاله بعضهم. والصحيح محمد ابن تعالى انه اذا تفرد باصل فان حديثه لا يقبل اذا تفرد باصل فان حديثه لا يقبل اما اذا وافق الثقات وروى احاديثا توافق الثقات فان حديثه يحسن ويقبل ويحتج به. اما اذا تفرد باصل او او بحكم فانه ليس ليس محلا ولا يقبل من رحمه الله تعالى. وهذا الحديث قال فيه البرديجي ان هذا الحديث منكر. قال ان احاديث محمد اسحاق عن انبا ابي صالح ان لها قوم اي ان فيها ذكارة وهو منها فانه يستحق ان يتفرد بهذا الحديث الذي ينبغي على حكم استقبال استقبال القبلة مع الاحيان الكثيرة الناهية على استقبال القبلة واستدبار عند قضاء الحاجة فيقول حديث عندئذ منكر. الحديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي الرخصة وهو حديث محمد ابن حبان ابن واسع عن عمه عن ابن عمر ابن رقية يوما على بيت حفصة فرأى النبي مستقبل الشاب مستقبلة مستدبر القبلة هذا الحديث هو عمدة من يحتج بالرخصة وعمدة من يقول بالنسخ وهذا الحديث صحيح لا لا يتحمل ان يكون ناسخا ايوب وسلمان وغيره من الاحاديث الصحيحة. ولا يحتاج ان يكون آآ مخصصا للبنيان. والسبب في ذلك ان حديث ابي ايوب حسن الفارسي ان كلها اوامر واخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ان لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها. وهذي والاقوال عند العامة تصل انها اقوى مقدمة على الافعال عند جمهور الاصوليين. الامر الثاني ان حديث النبي وسلم ان حديث تشريعي اراد ان يشرع هذا الحكم ويأمر الامة بهذا الحكم. اما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فهو فعل منه صلى الله عليه وسلم. لم يقصد به التعميم لانه لو اراد ذلك لاظهره وبينه صلى الله عليه وسلم ففعله هذا في بيته ووقوع بصر ابن عمر عليه دون قصد يدل عليه شيء على الخصوصية. اذ لو كان هذا حكم عام للامة لاظهره النبي صلى الله عليه وسلم كما اظهر الامر لابد ان يكون الناس ايضا مثله في القوة لا يكون لابد ان يكون الناس من الحكم السابق مثله هو اني اما ان يكون فعلا يعتلي هذا الفعل الخصوصية من جهة ان فعله على وجه الخفاء فعله على وجه الخفاء وقع بصره دون قصد فهذا يدل على ان ان استكبار القبلة من النبي صلى الله عليه وسلم كوجه الخصوص منه صلى الله عليه وسلم ويبقى الحكم الامة على ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ان لا نستقبل قبلة ولا نستنفذها ببول ولا غائط. اه ذكر هنا هذا خلاص ما سوى هذا القول الصحيح انه لا يجوز المسلم ان يستقبل القلة ولا في البنيان ولا في غيره. ذكر حديث ايوب الانصاري قال هنا حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حتى سفيان عيينة وسبب ليلة هو من اصغر من روى عن الزهري وهو من الحفاظ الثقات الكبار من ائمة اهل مكة ومن وهو من اوثق الناس ايضا في الزهري الا هناك من هو اوثق منه في الزهري وقد اخطأ وقد عدت اخطائه عن الزهر بخمسين خطأ لكن هناك من هو اوثق منك مالك عقيل ابن خالد الايلي رحمه الله تعالى فهؤلاء مقدمون على على سفيان وكذلك معه لكنه يعتبر من الثقات الحفاظ الائمة المقدمين ايضا في محمد بن شهاب الزهري. وقد اخرج جماعة عن محمد بن شهاب الزوري عن عطاء ابن الليثي عن ابي ايوب الانصاري قال وسلم وهنا كل عطاء الليث قد اخرج له البخاري ومسلم وهو قد اخرج الحديث الصحيح في صحيحيهما قوله اذا اتيتم الغائط فلا تستقبل بيوم غائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا وهذا الحكم شرف واغرب خاص باهل المدينة لان شرقهم وغربهم هو القبلة. فاذا شرفوا اه لان لان جنوبه شمالهم هي جهة القبلة لهم استقبال واستدبارا. واما الشرق والغرب فهو انحراف عن القبلة. اما نحن فنقول شملوا وجنبوا يعني وجنب ولا ولا تشرق ولا تغرب عند قضاء الحاجة. قال ابو ايوب ذكر الحديث وفي عبد الله بن حارث ثم قال بعد ذلك قال ابو الوليد المكي قال ابو عبد الله الشافعي ان معنى قوله وسلم لا بول ولا تستدمن ما هذا في الفياغ اما في الكنف المبنية فله رخصة هذا قوله هو قول الشامي واحمد ومالك والقول الثاني انه يحرم على الصحيح وهذا هو الاقرب واما قول دور الظاهر ان الحكم مطلقا والصحيح انه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في الدنيا ولا في الفلات وفعل ابن عمر رضي الله عنه اجتهادا منه رحمه الله تعالى لانه رأى وسلم قد فعل ذلك. هذا ما يتعلق بمسألة الاستباق. نقف عند باب الرخصة في ذلك حيث سنذكر ما يتكلم عن محمد بن اسحاق رحمه الله تعالى وكلام اهل العلم فيه ونقف على هذا والله اعلم. سم. اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي. الحنظلي من بني قول تميم رحمه الله تعالى عند دخول الخلاء والحديث هذا محد تكلم فيه لكن حسن الذهب يوثق يوسف يوثق هذا الرجل يوسف ابي بردة يوثقه واذا وثقه عنده صحيح ان ما بعده ثقات وما قبله ثقات. وقد حسنه الترمذي قالوا حسن غريب عرفنا معنى حسن الغريب عند الترمذي ايش معناها؟ ذكرنا ولا لا؟ حسن من جهة انه ليس بضعيف ليس يعني فيه امرأة متهم وليس بشان وليس ايضا وله اكرم طريق من باب الدخول عند آآ الخروج كحديث حذيفة وحديث انس بن مالك له طرق تشهد لهذا الحديث. وغريب ان انه اتى من طريق هذا الراوي فقط لا يعرف عن غير يوسف البرد رحمه الله تعالى وهذه غرابة قرابة مطلقة غرابة مطلقة في الحديث تقول غريب يطلق ليس نسبيا وانما غرابة مطلقا بهذا المتن. فيحتاج مسألة تصحيح مثلا قد يحتاج الى مراجعة الكلام ده بحاجة السلام عليكم. يعني هل هناك ضابط؟ لا الاصل الاصل نقول الاصل ان افعال النبي وسلم ميزت على الفصوص هذا الاصل حتى تأتي قرينة او دلالة تدل على الخصوص. فمثلا نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر من يعني؟ ثم صلى صلى الله عليه وسلم ثم بين لنا العلة لاجلها صلى. والعلة وهي انه شغل عن صلاته بعد الظهر فقظاه بعد العصر ثم اثبتها لخصوصية له صلى الله عليه وسلم انه اذا عمل عملا اثبته صلى الله عليه وسلم. فلا نقول للمسلم انه اذا اذا فاتتك صلاة بعد العصر اذا فاتتك الراتب قبل بعد الظهر ان تصلي ثم تلزمها تثبتها يقول لا. اثبات العمل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان اذا عمل عملا اثبته صلى الله عليه وسلم هذا الحكم خاص به وسلم. كذلك مثلا اه خالصة لك من دون المؤمن في باب النكاح. فالله ذكر له ان هذا الحكم خاصا له. اه دليل الخصوصية في هذا الحديث انه على وجه على وجه الخفاء. قضاء الحاجة. هذا فعل وجه العلن او وجه الخفاء انه لا يرى احد هذا الاصل وسيتخفى بقضاء حاجته صلى الله عليه وسلم. فلو اراد التشريع لاظهر هذا الحكم. الان انهم ينهى الامة كلها لاستقبال قوى الاستقبال عند قضاء الحاجة. ثم يفعل شيئا يدل على الجواز على وجه الخفاء. فما يجوز واضح؟ فلابد اذا كان الا الا اذا قلنا بصحة احاديث من حيث الاخرى كحديث عائشة وحيث محمد ابن صالح عن مجاهد عن جابر قد نقول بهذه بهذه الناسخ حيث عائشة لو صححناها لقلنا هي الناسخة لحديث فيها فيها نكارة ومعلا فالمحفوظ انه اذا كان حديث ليس يقابل من ليس هناك حي يقابل حبيب ايوب سلمان من الصحة بقوتها فانه يبقى الاصل التحريم حتى يأتي ما يدل على الرخصة ورفع هذا المنع يا الصحيح تحية وتسمية تدل على انه لا لا يتحلل الا بالسلام