بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رخصة في ذلك. حدثنا محمد البشار ومحمد ابن قال حدثنا وهم جرير قال حدثنا ابي عن محمد ابن اسحاق عن عدان ابن صالح عن مجاهد عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بقوم فرأيت فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها وفي باب عن ابي قتادة وعائشة وعمار ابن ياسر قال ابو عيسى حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب هذا الحديث عن ابي الزبير عن ابي الزبير عن جابر عن ابي خفادة انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح من حديث وابن لهيعة ضعيف عند اهل الحديث ضعفه يحيى ابن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه. قال حدثنا قال حدثنا عن مالك قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن ابن عمر قال رأيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستكبرتان قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. بعض ما جاء في النهي عن القول قائمة. حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا شريك عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فلا تصدقوه ما كان يقول الا قاعدا. قال وفي الباب عن عمر وبريضة وعبد الرحمن ابن حسنة قال ابو عيسى حديث عائشة احسن شيء في الكتاب واصح. وحديث عمر انما روي من حديث ابي الكريم عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وانا اقول قائما فقال يا عمر لا تقل قائما فما كنت قائما بعد بعد قال ابو عيسى والنار وانما رفع هذا الحديث عبد الكريم ابن ابي المخالط وهو وهو ضعيف عند اهل الحديث ضعفه وتكلم فيه. وروى عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه ما كنت قائما منذ اسلمت وهذا اصح من حديث عبد الكريم وحديث بريدة في هذا ومعنى النهي عن القول قائما على التأديب لا على التحريم. وهو قد روى وقد روي عن عبد الله ابن مسعود قال اكن من الجفاء ان تبول وانت قائم؟ باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا عن ماذا؟ قال حدثنا وكيع عن الاعمى عن ابي وائل عن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال عليها قائما فاتيته بوضوء فذهبت لاتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومشى على كفيه. قال ابو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الاعمش. ثم قال وكيع هذا اصح حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. في المسح وسمعت ابا الحسين ابن حريف يقول سمعت وجيعا فذكر نحوه. قال ابو عيسى وهكذا روي عن منصور وعبيدة الطبي عن ابي وائل عن حذيفة مثل رواية الاعمش. وروى حماد عن ابن ابي سليمان وعاصم بهدلة. عن ابي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابي وائل عن حذيفة اصح وقد صرح قوم من اهل العلم في البول قائل قال ابو عيسى وقد وقد؟ وقد رخص قوم من اهل العلم في البول قائما قال ابو عيسى. نعم. نعم الحمد لله تكملة؟ ايه وش هي؟ قال ابو عيسى وعبيدة طيب كمل قال ابو عيسى واذا تعرضت عبيدة عبيدة وعبيدة وعبيدة ابن عمرو السلماني روى عنهم ابراهيم النخعي وعبيده من كبار التابعين يروي عن عبيده يروى عن يروى عن عبيده انه قال اسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وعبيدة الظب صاحب ابراهيم هو عبيدة ابن معتب. ابن معتب. هو عبيدة ابن معتب ويكنى ابو عبد الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا الى ما يتعلق باحكام قضاء الحاجة. ومما ذكره الترمذي رحمه الله تعالى ما يتعلق باستقبال القبلة واستكبارها عند قضاء الحاجة. ذكر الترمذي في هذا الباب احاديث متعارضة فمنها ما يمنع من استقبال القبلة واستدبارها مطلقا. وهذا حديث ابي الانصاري وحديث هريرة وحديث سلمان الفارسي وحديث عائشة كلها تدل على تحريم والمنع من استقبال القبلة واستدبار عند قضاء الحاجة وذكر احاديث اخرى تدل على جواز ذلك. مطلقا ومنها ما يدل على الجواز في الاستكبار دون الاستقبال ومنها ما يدل على جواز الاستخبار دون الاستدبار. وهذه الاحاديث ظاهرها التعارف. لكن عند التحقيق يتبين الصواب باذن الله عز وجل. اولا الاحاديث المانعة من استقبال القبلة واستدبارها في هذا الباب احاديث كثيرة. اخرج البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في هذا الباب حديث الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببوله فلا تستقبل القبلة بغاية ولا بول. ولكن ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا وجاء ايضا في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا وجاء ذلك ايضا عن عبد الله ابن الحارث ابن جزر. وجاء ايضا عن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء ايضا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد ذكر الترمذي في هذا الباب احاديثا كثيرة تدل على هذا المعنى. ولا شك ان هذه الاحاديث تدور بين الصحيحين وبين مسلم وحديث عبد الله ابن عبد الله ابنه حديث ايضا صحيح فهذه الاحاديث المطلقة تدل على تحريم وعلى المنع من استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. والمراد بذلك جهة القبلة. المراد بذلك جهة القبلة اما الاحاديث الاخر التي ذكرها الامام الترمذي رحمه الله تعالى فذكر هنا حديث ابو حديث قال ما جاء في الرخصة في ذلك وذكر اول ما ذكر حديث جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل ذو قلة بول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. قال وفي الباب عن ابي قتادة وعائشة وعمار رضي الله تعالى عنه وهذه الاحاديث التي ذكرها الامام الترمذي اما حجاب بن عبدالله فقد ذكرها هنا وقد جاء من طريق ابي الزبير عن جابر قتادة ايضا ذكره هنا وهو خطأ في هذا الباب بحيث انه لا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. احاديث الرخصة احاديث الرخصة تدور بين امرين. اما احاديث صريحة في التجويز وصريحة في ان المسلم يجوز له استقبال القبلة واستدبار عند قضاء الحاجة الا ان احاديث ضعيفة. فاول هذه الاحاديث حديث جاء ابن عبد الله الذي معنا فهنا يسوقه الامام الترمذي من طريق محمد بشار الذي هو بندار الحافظ ومحمد ابن المثنى ابو موسى العنزي وهو ايضا حافظ. قال حدثنا وهب جرير ابن حازم جرير ابن جرير ابن جرير ابن حازم رحمه الله تعالى ايضا ثقة الحافظ الا ان عفان ابن مسلم رحمه الله تعالى تكلم في روايته عن شعبة خاصة تكلم ايضا عنه في ذلك ابن مهدي وقالوا انه لم يسمع انه اخذ روى احاديثا كثيرة عن شعبة لم يسمعها. وقد حدث باربعة الاف في حديث عن شعبة وقد قال عفان ان احاديثه هذه هي عن عن المخصيص وليس عن انما اخذها بواسطة او بكتاب وهذه هذا القول تعالى لا يضعف به لا يضعف بوهن جرير وهو مدير الرجال الصحيحين وهو ثقة وقد وثقه الائمة رحمه الله تعالى كالامام احمد وغيرهم وغيره. قال حدثني ابي ابو هو جرير حازم وجلير ابن حازم اخرج له البخاري ومسلم وهو ثقة ايضا الا ان من اهل من تكلم ببعض مروياته ويمكن ان نقسم احاديث جرير ابن عبد الجليل ابن حازم الى اقسام. القسم الاول ما رواه عن وايوب ويحيى بن سعيد الانصاري وثابت. ما رواه عن قتادة ويحيى ابن سعيد الانصاري. وايوب السخفياني فهذا القسم لاحاديثه فيها نكارة وهو ليس بالحافظ عن هؤلاء. وقد اعل غير واحد من العلم احاديثه عن قتادة وقد اخرج البخاري له احاديث عن قتادة لكنها ليست الاصول. وانما في المتابعات في المتابعات هي صحيحة لكن لو اخرجنا من باب ان قتادة رواه وتوبي على هذه الرواية فهي صحيحة عند البخاري. والا الاصل ان رواية رواية جرير ابن حازم عن قتادة وعن ايوب السخفياني وعن يحيى الانصار انها انها فيها منكرات وفيها ضعف وفيها ضعف. واما ثابت تعالى فقد تكلم بعض اهل العلم في حديث رواه عن ثابت اخطأ فيه. وذلك ان جرير ابن جرير ابن حازم روى عن ثابت عن انس قال اذا اقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. وهذا الحديث المحفوظ فيه انه من رواية يحيى ابن كثير عن عبد الله ابن ابي عن عن ابيه قد ابي قتادة. فالعلة فيه ان جرير ابن حازم رحمه الله تعالى كان يحب ابن كثير يحدث بهذا الحديث في مجلس من؟ في مجلس ثابت البناني. فلما سمعه بمجلس ثابت وهم رحمه الله قال وظن ان الذي حدث بهذا الحديث هو من؟ هو هو ثابت البناني. والاصل في ثابت اذا حدث انه يحدث عن ال سفيان رضي الله تعالى عنه يسميه اهل العلم في هذا الباب انه وسار على الجادة. سار على الجادة. اذا نقول ان وهم في احاديث في هذا الحديث حديث منكر وباطل وليس بالصحيح عن ثابت وانما هو عن وان ليس هو صحيح ثابت عن الاسماك وانما هو صحيح عن من عن يحيى ابن كثير عبد الله ابن ابي قتادة عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القسم الاول وهذا يعد يعد انه من من انه من اضعف احاديث جرير ابن حازم ما رواه عن غير هؤلاء من اصحابه فان حديثه صحيح فان حديثه صحيح. فروايته عن غير قتادة الغير يحيى ابن سعيد الانصاري وعن غير ايوب السخفياني نقول هي محفوظة وقد اعتمدها البخاري وقد اعتمدها مسلم رحمهم الله تعالى اجمعين فهو فهو ثقة الحافظ لكنه اخطأ في احاديث هؤلاء الثلاثة. قال حدثنا محمد ابن اسحاق ذكرنا ان محمد ابن اما اهل العلم تكلموا به كلاما طويلا فمنهم من كذبه ومنهم من اتهمه ومنهم من ضعفه ومنهم من وهمه ومنهم من عظمه فهم في ذلك متفاوتون. والصحيح بمحمد ابن اسحاق ان نقول ما رواه في باب السير خاصة فهو من احسن الاحاديث وهو في هذا الباب يعتبر حجة في باب السيرة اما في باب الاحاديث وفي باب الاحكام فالصحيح ان احاديث محمد ابن اسحاق احاديثه ان ما كانوا من باب الفضائل من باب الفضائل فانه لا اشكال فيه ويقبل حديثه. كذلك ما كان في باب الاحكام وقد توبع او كان له اصل يعبده فحديث ايضا يقبل. واما ما تفرد به محمد ابن اسحاق في باب الاحكام وتفرد حديث لا يشارك فيه غيره فاننا نعل هذا الحديث بتفرد محمد ابن اسحاق فمحمد ابن اسحاق وتعالى لا يتحمل التفر في باب احكام لا يتحمل التفرغ بباب الاحكام. وعلى هذا نقول ان محمد بن اسحاق تفرغ بهذا الحديث عن ابار ابن صالح عن مجاهد عن جاء ابن عبد الله وابان ابن صالح وثقة الحافظ وقد ظعفه قد ظعفه ابن حزم وابن عبد البر ولكن لا يعول على تظعيف الصحيح ان الائمة قبلوه تقوم والقول الصحيح انه ثقة واما مجاهد فهو مجاهد بن جبر المكي وهو امام ائمة التفسير وهو اوثق واعلم واشهر من ان يعرف رحمه الله تعالى عن جابر لعبدالله هذا الحديث هذا الحديث يقول فيه جابر انه قال لقد نهى سبع نساء قل له قد رأيته قبل ان يموت بعام يستقبلها. لو صح هذا الحديث لنسخنا بحديث ابي ايوب الانصاري. ولقلنا ان استقبال القبلة يجوز مطلقا قال في البنيان وفي غيره لكن هذا الحديث مداره على محمد ابن اسحاق مداره على محمد ابن اسحاق ومحمد اسحاق لا يتحمل التطرف بمثل هذه الاحاديث خاصة ان احاديث النهي كثيرة جدا ذكرنا منها حديث ايوب الانصاري وسلمان الفارسي وعائشة وابي هريرة وعبد الله ابن عبدالله الحاث الجزر كلها حيث تدل على ايش؟ على انه على انه ينهى عن ينهى المسلم اقبال القدوة واستكبار عند قضاء الحاجة. فاذا اتى محمد ابن اسحاق مثل هذا الحديث فان لا نقبل تفرده ولا نأخذ بحديثه هذا. ونرد بالاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ناهيك ان البرديدي رحمه الله تعالى قال ان سلسلة محمد بن اسحاق عن صالح المجاهد ان عليها اي فيها منكر اي فيها مناكير فالبرديج ايظا وهو من ائمة الحديث يعل هذه السلسلة يعل هذه السلسلة ويرى انها سلسلة مسلسلة في انها انها منكرة وغير محفوظة وان فيها فيها نكارة من جهة متونها. وعلى هذا نقول الحديث بهذا الاسناد انه حديث ضعيف ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء الحديث عن ابن عبد الله ايضا من طريق ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر. وذكرنا ان ابن لهيعة الصحيح فيه من اقوال انه يرد مطلقا من العلم ان يقسم احاديث النهي على كم؟ يقسمها الى الى قسمين فيرى ان ما رواه عن وهم عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبدالله المبارك وقتيبة ابن سعيد يرى اذا روى عنه هؤلاء الاكابر ان حديثه صحيح اذا فرح ومن اهل العلم من يقبل حديثه مطلقا كاحمد شاكر سواء راعي العبادة او غيرهم ومن اهل العلم من يرد حديثه مطلقا وهذا القول الاخير هو قول الائمة الكبار كابن معين وغيرهم من الحفاظ الكبار الائمة المتقدمون فكانوا يرون ان اللهيع انه انه وانه ضعيف في مطلق حديثه الا ان احسن مروياته ما رواه عن العبادة وقتيبة واقادر وقدماء واصحابه وقدماء صدقة ان هذا احسن الاحاديث ايضا قوم ما يرويه بجانب القضاء فقالوا ان هذا علمه وان احييه به اقوى من احاديث في غيرها من الاحاديث ودليل يخطئ اخطاء فادحة رحمه الله تعالى فقد روى ابن لهي احاديث يزيد ابن ابي حبيب عن عبد الله ابن حارث الجزع عن ابي قال استقبلوا استقبلوا القبلة بغائط وبول. قلب الحديث قلبا منكرا. مع انه يرويه الليث ابن سعد عن يزيد لا تستقبل القبلة بول ولا غائط فاتى بالله على هذا الحديث فقلبه وجعله القبلة ببول وغاط وهذا يدل على اي شيء على وهمه وشدة خطأه رحمه الله تعالى وان كان هو امام من المسلمين وحافظ من حفاظها وهو اعلم اهل مصر رحمه الله تعالى كان ينزل منزلة ابن سعد رحمه الله تعالى لكنه من باب الحفظ فهو سيء الحفظ رحمه الله تعالى خاصة بعد احتراق كتبه رحمه الله تعالى قد احترق بيته واحترقت مع بيته فاصابه خلط ووهب شديد لاجله ترك اهل العلم حديثا رحمه الله تعالى. اذا هذا الحديث الاول الحديث الاخر الذي احتج به من قال بالجواز مطلقا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وحديث عائشة هذا رواه ابن ماجة وغيره من حديث خالد الحبيب خالد الحداع عن خالد الصلب عن عراف بن مالك عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث مسلسل ايضا بالعلل ان خادم الصمت هذا لا يعرف وهو رجل مجهول. وايضا ادخل بينه وبينه رجلا مجهولا. وايضا ان عراك ابن مالك لم يسمع من عائشة فالحديث بهذا الاسناد ايضا حديث ضعيف ولا يصح عن النبي وسلم انها قالت اوقد قال عندما اخبرته عائشة ان ناسا يكرهون استقبال القبلة عند قول الحاضر قال او فعلوها؟ حولوا بمقعدتي الى جهة القبلة. المقصود بمقعدتي مكان قظاء صلى الله عليه وسلم فبين هذا ان ان ترك ما كان عليه وهذا الحديث منكر وضعيف من جهة اسناده وايضا منكر من جهة متنه فالنبي صلى الله عليه وسلم امر واخطأ وهو الذي وهو الذي نهى الامة عن هذا الفعل فكيف يقول وفعلوها؟ وهو الذي وهو الذي نهاهم صلى الله عليه وسلم فهو منكر من جهة متنه ومنكر من جهة اسلام من جهة متنه انه قال او فعلوها اي بلغوا الامر ان ان يتحرجوا استقبال كله واستدبارها مع انهم ما تحرجوا الا بامر من الا بامر محمد صلى الله عليه وسلم الا بامر محمد صلى الله عليه وسلم فنقول هل منكر من جهة متنه واما من جهة اسناده فهو مسلسل بالعلل فعراك مات لم يسم من عائشة وخالد الصنف هذا مجهول لا يعرف ولا يعرف له راوى والحديث ضعيف بهذا العلة جاء ايضا هذا الحديث ذكر هنا ايضا جاء في ذلك وهو اصح ما ورد في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث ابن عمر حديث عبيد الله عن حباء بن واسع حديث محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة مستقبل الشام مستقبل القبلة وهذا الحديث مستقبل الشام مستدبر الكعبة مستقبل الشام مستدبر الكعبة هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وهذا الحديث هو اصح حديث جاء في باب الرخصة هو اصح حديث جاء في باب الرخصة من جهة من جهة استقبالنا واستقبال عند الحاجة الا ان هذا الحديث مع صحته وجلالة وقد اخرجه البخاري ومسلم الا انه لا يقوم الحجة في هذا المقام لا يقوم مقام الحجة في هذا المقام حتى ننسخ الاحاديث الامرة والناهية عن استقبال القبلة استدبارها وجه ذلك او توضيح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ايوب وفي حديث سلمان وفي حديث عائشة وفي حديث ابي هريرة ها وعبدالله ابن الحازم الجزء وغيره من الاحاديث الصحيحة كلها ينص غنا لا تستقبل القبلة ببول ولا غاف. كل هذا من قوله صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا الامر قد نسخ لاخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال استقبلوا القلوب واستدبروها فان الامر قد رفع. واما فعل صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلا يدل على النسخ لماذا؟ اولا ان هذا فعل. والفعل يتعارض مع مع الامر فان مع القول فان القول يقدم عليه فان القول يقدم عليه خاصة ان القول هنا يدل على امر يحتاجه الناس ويبتلى به الناس كثيرا فالناس ابتلون عند قضاء حاجتهم في استقبال القبلة واستدبار ان الجهاد يحتاجها الانسان عند قضاء حاجته. الامر الثاني ان فعل صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته فوق بيت حفصة رضي الله تعالى عنها لم يكن اظهارا منه لهذا الفعل وانما فعل منه على وجه الخفاء والتستر ولا شك ان الشريعة جاءت من باب ايش؟ ان تظهر وان تبين وان يعلم وان يعلم الناس ان هذا الفعل جائز. اما وقوع نظر ابن عمر رضي الله تعالى دون قتل النبي صلى الله عليه وسلم ودون علمه لا يدل على النفس. اذ لو كان يريد ان ينسخ ويبين ان هذا جائز لاخبر ولم يفعل شيئا لا يجوز للناس ان ينظروا اليه حال قضاء حاجته ويحرم على المسلم ان ينظر الى اخيه وهو يقضي وهو يقضي حاجته لان فيها انكشاف لعورته وابن عمر عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يراه قصدا ولم يراه تعمدا وانما رآه على وجه الخطأ على وجه الخطأ وذلك انه رقي على حفصة فرأى انه جالس على ابنتين ظهره الى جهة القبلة ووجهه الى جهة الشام فنزل لما راح نزل مباشرة والرسول لا يعلم انه رآه ولا يعلم انه آآ اطلع عليه اطلع عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه فدل هذا الحديث على الخصوصية انه فان فعلنا هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم اما لضيق المكان اما لعدم قدرته على التوجه لغير مكان بعدم الانحراف عن القبلة يحتمل حدة احتمالات وهذي الاحتمالات توهل وتضعف ان يكون ناسخا لاحاديث كثيرة تأمر وتأمر بعدم استدبار القبلة ولا عند قضاء الحاجة. اذا نقول حديث عمر هذا حديث لا يصح عن حديث حديث لا لا يصح الاحتجاج به باب نسخ احاديث الناهية عن استقبال قوتك والا هو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. احتجوا ايضا بحديث عبد الله بن الياس رضي الله تعالى عنه. انه انه انه وسلم كان انه كان ينعى استقبال قوة البارهة ثم استقبلها واستدبر عند قضاء حاجته. وحديث عمان حديث عمار هذا حديث منكر متروك فقد روى جعفر الزبير عن القاسم عن القاسم الشامي عن عمان بن ياس وهذا مسلسل الضعفاء فجعفر هذا متروك والقاسم ايضا فيه جهالة والحديث لا يصح عليه وسلم. واذا نقول ان كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في في في نسخ في اللهي عن استغفار قبل السجود عند قضاء الحاجة فهو حديث صريحه ضعيف صحيحه غير غير صريح ولا يصح في هذا الباب الا حديث واحد هو حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. اما حديث عائشة وحديث عمار وحديث ايضا ابي قتادة وآآ احاديث كثيرة من الباب ذكرها ابو جهل ابن عبد الله نقول كلها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذه الاحاديث وقع الخلاف من اهل العلم من يشدد ويرى انه لا يجوز استقبال القوى والاستدبار لا في البنيان ولا في الفلات. وهذا قول ابو ايوب الانصاري وقول بعض وهو قول ايضا وعن الامام احمد ورجحها ابن القيم وشيخ الاسلام ابن تيمية. القول التالي الجواز مطلقا في البنيان وفي الصحراء واخذوا بهذه الاحاديث القول الثالث التفريق بين البنيان وبين الصحراء فاجازوا بالبنيان ولم يجيدوا الصحراء وهذا قول جمهور الفقهاء وابنهم وغيره ويا ليظل عند احمد وعند المالكية. القول الثالث او الرابع التفريق بين الاستقبال والاستدبار. فيجوزون الاستدبار دون الاستقبال لحديث ابن عمر من هذا رأيت مستدبر القبلة مستقبل الشام وهذا رواية عن الامام احمد ايضا. ايضا قول خاصة ان هناك فرق انه يجود الاستقبال الاستدبار والصحيح ان الحائل الذي ان حائل البيوت والجدر التي تحول بين القبلة وبين فالقاء لحاجته تلزم زينة الجبال فلا يمكن ان نفرق هذا التفريق لان الجبال ايضا تحول الجبال تحول القبلة لا يمكن للانسان يباشرها حاجته لان امامه اذا كان بعيدا عنها بينه وبينها جبال وبينه وبينها اشجار فقد يعترض فقد يعتد بينه وبين هذه القبلة مثل الاشياء. فالصحيح ان ان النهي متعلق بالجهة. متعلق بالنهي بالجهة لا ان يكون بينها وبينه حائل فالصحيح نقول لا يجوز المسلم ان يستقبل القدوة ولا يستدبر عند قضاء الحاجة هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم آآ ذكر هنا حديث ابن هير قد ذكرنا انه ضعيف الذي ذكره هنا وقد روى هذا الحديث عن ابن عن ابي الزبير آآ عن جابر لعبدالله عن ابي قتادة انه رأى النبي وسلم يبول مستقبل القبلة اخبرني بذا قتيبة قال على قول من يصحح رواية رواية قتيبة انصح هذا الحديث منكر كما ذكرت وهو حي ضعيف وكما قال الترمذي حديث وابن حديث لهيعة ضعيف عند اهل الحديث ابطال وابن معين وغيرهم فهو ضعيف مطلقا وهذا الذي قاله الترمذي هو القول الصحيح في اه في عبدالله بن لحيحة رحمه الله تعالى قال حدثنا السري العابد الزاهد الذي رواه له الجماعة وهو من شيوخ المسلم دون البخاري وهو يعتض العبادي الكوفة يسمى يسمى راهب الكوفة رحمه الله تعالى لشدته وشدة عبادته. اما عبدة فهذا هو عبدة بن سليمان الكلاعي وهو امام حافظ عابد رحمه الله تعالى. واما عبيد الله بن عمر فهو العمري وهو امام حافظ وهو من اوثق الناس بن نافع ومحمد بن يحيى بن حبان ايضا ثقة اخرجه البخاري ومسلم وعن عمه بن حبان كذلك ثقة اخرجه البخاري ومسلم الجماعة عن ابن عمر قال الحديث ذكرنا هذا الحديث قوله باب النهي عن البول قائما لما انهى ملباسات استقبال القبلة عند قضاء الحاجة عاق في حكم قضاء الحاجة قائل من يبول قائلا اي ما حكم ان يبول المسلم قائما؟ الاصل اصل اه في البول اه عند العرب. هل كانوا يبولون قياما او يبولون جلوسا؟ جاء في حديث عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه انه رأى فقال انظروا يبول كما تبول المرأة اي انه يبول وهو جالس. حديث زيد بن وهب عن عبد الوهاب بن حسنة انه رأى هو وعبدالله وهو عمرو بن العاص الذي يمر وهو جاء فقال انظروا يبول كما تبول المرأة. فكأن البول جالس عند العرب سابقا انه من فعل من فعل النساء من فعل النساء تكاد تعرف عادتهم ان يبولوا قياما. وهذا يدل على هذا المعنى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالغ قائلة بال قائلا صلى الله عليه وسلم وجاء عن عائشة انها قالت من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما فلا تصدقوه. الصحيح في مسألة البول قائمة الصحيح انه يجوز انه يجوز مطلقا الا يجوز مطلقا الا يجوز مطلقا الا بشرطين يجوز مطلقا الا شرطين الشرط الاول الصحيح ان البول واقفة جائز ولا حرج فيه بشرطين. الشرط الاول وان يأمن ارتداد البول عليه. ان يأمن ارتداد البول عليه. فاذا لم يأمن ذلك نقول لا يجوز لك ان تكون ان تبول قائلا الشرط الثاني ان يأمن انكشاف عورته ان يأمن انكشاف عورته او ان تبدو او ان تبدو عورته فاذا امن انكشاف عورته جاز البول قائما. اذا شرطان ام الارتداد وامن انكشاف عورة اذا جاز ذاك فالصحيح انه يجوز. القاعدة في الضابط في هذا الباب ان نقول كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه النهي عن البول قائما فهو حديث منكر. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث اي عن البول اي عن النهي عن البول قاعدة فكل ما جاء بهذا الباب فهو حديث ضعيف منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واصح ما ورد في هذا الباب ان زمبال قائما. النبي بال قائلا صلى الله عليه وسلم. بال قائما كما جاء في الصحيحين عن اعمش ومنصور عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وقد ذكره هنا كما سيأتي انهم اتى سباطة قوم فبال قائما. هذا اصح ما ورد في الباب. واما نفي عائشة رضي الله تعالى عنها فهذا احد علمها ومبلغ علمها هذا هو مبلغ علمه وقد كذبت من قال ان من بال قائما وهنا نقول ان القاعدة من حفظ حج على من لم يحفظ ومن معه العلم فحجته على الجلي يجهل هذا الحكم فحذيفة يثبت وعائشة تنفي حجة جامع من؟ مع المثبت ليس مع النافي. فالنافي ينفي علمه والمثبت يثبت يثبت علمه. فحذيفة يثبت انه رأى الانسان يبول قائما عائشة تنفي رؤيتها ان بالغ فهي صادقة في قولها وحذيفة ايضا صادق في قوله فقد رأوا سيبول قائما وهي لفت انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم ام مبالغتها في قوله فلا تصدقوه فهذا من خطأها رضي الله تعالى عنها فانها خطأت من قالت هذا القيح انه خاطئ ليس معنى لا تصدق انه كذاب او كاذب وانما انه قد اخطأ ووهم لكن نقول حذيفة حفظ وعلم وقد آآ زكاه النبي صلى الله وسلم واعطاه سره صلى الله عليه وسلم فهو الذي اخبر بهذا الخبر. قال هنا حدث علي ابن حجر الكندي الكندي. قال اخبرنا شريك ابن عبد الله القاظي شريف بن عبد الله القاظي هذا امام من ائمة اهل السنة وكان من اشد الناس على المبتدعة وكان رأسا في السنة رحمه الله تعالى وكان حافظا عالما لكنه تولى القضاء فاختلط رحمه الله تعالى بعد توليه القضاء بعد ما تولى القضاء واشتغل بالقضاء نسي العلم ونسي الاحاديث التي كان يحفظها رحمه الله تعالى فدخله الخطأ في احاديثه دخله الخطأ في احاديث ولما لم يميز حديث قديم من حديثه الجديد تنكب اهل العلم روايته وهو كثير الوهم وكثير الخطأ لذلك قال العلم ان احاديث شريك انها غير محفوظة لكثرة خطأه ولكثرة وهمه ومنهم من يحسن احاديث الشرك لكن نقول الصحيح ان ما تفرد به شريك في حكم من الاحكام فانه لا يقبل ولا يحتج به. اما ما تابعه عليه غيره او كان في الاعمال فانه يتساهل في اساليب شريك لانه ليس ذاك الظعف الشديد وانما اخذ عليه الوهم والخطأ وسوء الحفظ رحمه الله تعالى وهذا الحديث لم يتفرد به شريك ابن عبد الله النخعي بل قد تابعه على ذلك إسرائيل ابن أبي اسحاق عثمان ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي قد تابعه على ذلك. فالحديث بهذا الاسناد صحيح عند النسائي وغيره وهو حديث صحيح. قال على المقدام عن ابي فهم عن عائشة قالت من حدثكم ان النبي صلى كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يقول الا قاعدا فهذا منها على حسب ما علمت رضي الله تعالى عنها وعلى حسب ما بلغها من العلم. وقد ذكرنا ان حذيفة يثبت انه يبول قائلا فلا فلا عذر لمن فلا عذر فلا عذر لمن لم يأخذ بهذا الامر او لم يصدقه لان لو ثبت في الصحيحين انه قائما. ومن علق بوله كما جاء في بعض احاديث انه قائما لانه كان يشتكي وجعا في مبيضيه هذا الحديث منكر وكل حديث جاء في فيه تعليم قائما فهو منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الصحيح انه بال بغير بغير ظرورة وبغير حاجة منه صلى الله عليه وسلم بان يبول قائلا. لكن الافضل ان الافضل الذي اعتاده النبي صلى الله عليه وسلم ان يبول جالسا كما قالت عائشة انه كان اكثر بول صلى الله عليه وسلم يبول قائما وانكرت انه يبول قاعدة وهذا دليل اي شيء على ان اكثر فعله واكثر ما دام هو البول هو البول جالس صلى الله عليه وسلم وانه اذا باء جالس ابتعد حتى لا يراه احد وقد ذكرنا حديث عبد الرحمن بن حسنة قال انظروا يبول كما تبول المرأة انه يبول كما يبول النساء من جهة ان المرأة تجلس عند قضاء حاجتها ولا تستطيع ان تبول قائمة وابقاو في الباب عن عمر وبريدة ذكر حديث عمر هنا حيث عمر ذكره في الباب وهو حديث عبد الكريم ابن المخالق ابن امية عنان ابن عن عمر قال رآى للنبي صلى الله عليه وسلم يقول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما. فما بلت قائما بعد. هذا الحديث حديث منكر وعبد الكريم بن امية بن ابي المخالق منكر الحديث. وقد تركه اهل العلم ولم يحتجوا بحديثه. ولم يحتجوا بحديث والمحفوظ بهذا الحديث ما رواه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عمر نابلت قائما منذ اسلمت اي انهم كانوا يبولون لقائم قبل اسلامهم وهذا يقوي ان العرب تبول وهي قيام. فلما اسلم عمر رضي الله تعالى عنه ما بال قائما بعد ذلك ما بال قائم بعد ذلك وهذا من باب الادب ومن باب الاحترام والصحيح انه يجوز مطلقة. اما حديث ابي كريم فهو حديث منكر ولا يصح. واما حديث بريدة رضي الله تعالى عنه الذي ذكره هنا فهو قوله انه قال اربع من الجفاء وذكر منها البول قائل وحديث بريدة اللي ذكره الترمذي هنا وعزاء هو حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والراجح فيه رواه سعيد الثقفي عن بريدة عن ابيه مرفوعا وقد خالفه اكابر الحفاظ خالفه قتادة وكهمش ووكيع واكثر الحفاظ والصحيح في هذا الحديث انه من قول ابن بريدة لا من قول بريدة لا من قول بريدة لانه اقتلوا في اعداد اقوال قيل مرفوعا وقيل موقوفا وقيل مقطوعا الصحيح فيه انه مقطوع على ابن بريدة لا عن ابيه الا من الجفاء ان يبول ان يبول قائلا. وقد جاء ايضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نادوا الى ابن مسعود ايضا لا بأس به فقد رواه رواه عن روعة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من طريق من طريق سفيان العاصم عن ابن رافع عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المسيب رافع عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا اسناد لا بأس به وقد جاء ايضا من طريق قتادة عن بريدة عن سعود وفي انقطاع لكن نقول ان قوم سعود محفوظ وهو قوله ان من الجفاء ليبول المرء قائما. فلكن نقول انه ليس من الجفاء في شيء ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائلا صلى الله عليه وسلم ولا حجة لاحد مع قول رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك دا ما جاء في الرخصة في ذاته. عرفنا الان ان الاحاديث الواردة في النهي عن البول قائمة انها لا تصح. وانها لا يملى عليها حكم واذا قلنا انها لا تصح فالاصل انه يجوز البول قائمة. الاصل انه يجوز البول قائمة هذا هو الصحيح. قال الترمذي لما جاء في الرخصة لذلك حدثنا النادل هو ابن السري الكوفي رحمه الله تعالى وهو امام حافظ قال حدث ما الوكيع؟ من يعرف وكيع؟ وكيع ابن الجراح الروائي على الاعمش من الاعمش؟ الاعمش سليمان ابن مهران سليمان مهران رحمه الله الكوفي ايضا رحمه الله تعالى قال عن ابي وائل شقيق ابن سلمة رحمه الله الله تعالى وهو من المخضرمين الذين ادرك الجاهلية وادرك الاسلام رضي الله تعالى عنه ولا يدخل في عموم الصحابة ادرك الجواز ودرك الاسلام لكنه لم يكن صحابيا لانه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من كبار التابعين رضي الله تعالى عنه. عن حذيفة بن اليمان العبسي اننا سبق بن اليمان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال عليها قائمة. فاتيت بوضوء فذهبت ليتأخر فدعا لي حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسى على خفيه. قال الحديث هو في هو في دون زيادة المسح على الخفين. فان لفظة المسح على الخفين في مسلم دون البخاري. البخاري اقتصر فقط على مسألة اتى رباط خوف بال قائلا وكان حذيفة عند عقبيه. هذا الحديث يلاحظ ان حذيفة كان قريبا منه. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يقضي حاجة ابعد حتى لا يراه احدا. فلماذا هنا لم يبتعد حذيفة وبقي عنده؟ يقول بقي عنده اليوم. الامر الاول ان بقاء حذيفة اثقل النبي صلى الله عليه وسلم حيث حيث ولاه ظهره. اصبح وجهي ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم وجه الى الجهة المغايرة. الامر الثاني ان البول قائما يؤمن معه خروج الريح والاذى. فلا يحتاج الانسان عند البول قائلا يبعد حتى لان لان البعد لاجل الرائحة او لاجل ان يتأذى منه الناس وهنا قد انتفت العلة التي لاجلها يبعد المسلم. فاذا التفت جاز له القرب. فالنبي هنا بوله في سباقة. بوله في سباق اي في زبالة. لا يتأذى الناس بها. الامر الثاني ان ايضا نائي عن البيت الامر الثالث ان بوله قال يؤمن مع خروج الريح او خروج لا يتأذى منه القريب منه. فدل هذا انه اذا كان الانسان يبول قائما له ان يكون قريب من الناس ولا حرج في ذلك. اما اذا احتاج ان يجلس ليبول فان السنة ان يبعد لانه لا يأمن حال الجلوس ان يخرج معه شيء من الاذى او من الريح وهو لا يشعر. اذا هذا هو الصحيح فنقول يجوز. قال هنا اتى سباطة قوم فبال. هذه السباطة هي محل يوضع به الزبائن وهنا نقول اذا كانت السباق هذه لا يتأذى اصحابها او انها لا تدخل بيوتهم بعد بعد ان ان يزال ما بها من اذى فلا حرج في البول فيها. وهذا كمن يوضع له بعض او بعض ما يسمى الحاويات تكون في الشوارع ولا تدخل بيوت. نقول لا حرج اذا احتاج الانسان يبول لعدم وجود مكان يبول فيه ان يبول فيها. اما اذا كانت هذه السباطة تدخل البيت يدخلها اصحابه الى الى بيوتهم فنقول لا لان البول فيها هنا ايش؟ يسبب لهم اذى ورائحة قد يتأذى منها اصحاب البيت. اما اذا كانت كما ذكر هنا فنقول لا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم ينزه بمنزلة بمنزلة آآ السيد وبمنزلة الامام الاعظم لامة محمد صلى الله لامته صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج ان يستعدل غيره ليبول في هذه السباق صلى الله عليه وسلم. قال هنا هنا الان الخلاف في هذا الحديث في زيادة في زيادة المسح على الخفين في زيادة مسج الخفين. نقول وقع الخلاف هنا بين الاعمش ومنصور على ابي وائل. فالاعمش يذكر المسعى ومنصور ابن المعتمر لا يذكر المسح على الخفين. ولا شك من منصور اوثق اوثق من الاعمش في كثير اوثق من اللاعب سبحانه وتعالى لكن نقول زياد الاعمد هنا زيادة صحيحة ومحفوظة وقد اخرجها مسلم رحمه الله تعالى وآآ البخاري تركبها واقتصع رواية على رواية منصور المعتمر رحمه الله تعالى ونقول الحديث الصحيح الا انه متفق عليه دون دون لفظة المسح على الخفين اما المسح الخفين فقد اخرجها مسلم دون البخاري. قال هنا يقول وكيع قال وكيع هذا اصح حديث روي عنه وسلم في المسح على الخفين نقول ايضا من اصح الاحاديث في هذا الباب حديث من؟ المغيرة بن شعبة فهو في الصحيحين ان مسح على خفيه. ومن الاحاديث الصحيحة ايضا حي كعب حديث عمرو ميت الضمري في البخاري انه مسح على خفيه ومن ايضا حي كعب بن عجرة مثلا مسى على خفي فاحد مسح خفين كثيرة والصحيح منها كثير ايضا وروى حماد بن ابي سليمان شيخ الامام ابي حنيفة وهو ان كان صدوق سيء الحفظ وعاصم بن فهد ابن ابي عن ابي وائل عن المغيرة. الان وقع عندنا اختلاف على ابي وائل. فمنصور اعمش يجعلان من حديث من؟ حذيفة وحمال بني سليمان وعاصم بن نجود يجعلان من حديث من المغيرة وعند النظر في منصور الاعمش وحماد وعاصم لو اتى مثل هؤلاء مئة واتى مثل واتى لاعبة منصور لرجحهم رؤية لاعبة منصور لانهمامان في الحفظ والاتقان والظبط فهم مقدمان في ابي وائل على حماد سليمان وعلى وعلى عاصم وحماد وعاصم كلاهما صدوق وقد تكلم في بعض اهل العلم لكن نقول ان احاديثهم لا تنزع عن درجة الحسن فاحاديثهم حسنة عما يتفرد فانه فان الحيث يعل بتفردهم اه لعدم قدرتهم على او لعدم تحملهم التفرد في باب الاحكام خاصة. اذا حيث المغيرة الصحيح انه شاذ نقف عند قوله باب الاستثناء عند قضاء الحاجة. لا. ما نقول صحيحا لان مخرجه واحد. ولان المخال ليس منزلة الحفظ بحفظ واتقان من خالفه. فهنا الاعمش ومنصور يرويان عن عن ابي وائل عن حذيفة. وحماد وعاصم رويان عن حال ابي وائل المغيرة وهو يروي عن الجميع لكن نقول ليس بمحفوظ على المغيظة وانما دخل حديث بحديث دخل على عاصم وعلى حماد حديث المسعى الخفين في السباطة. وحذيفة يتفرد بالسباطة لم لم يكن عندما عند اسماء القوم لم يكن معه الا حذيفة فلم يكن معه المغير ولو قلنا ان المغيرة صاحية ايضا اصبح هناك صحابيان. واضح؟ فهذا نقول حديث حماد هو خطأ ووهم منهما رحمهم الله تعالى نقف عند الاستهتار عند قضاء الحاجة والله اعلم