بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام بعيس الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام ابن حرب الملاي عن الاعمش عن انس. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الحاجة لم يرفع لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. قال ابو عيسى هكذا روى محمد ابن ربيعة عن الامش عن انس هذا الحديث. وروى وكيع ابو يحيى الحماني عن الاعمش قال قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى من الارض وكلا الحديثين مرسل ويقال لم يسمع الاعمش من انس ولا من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد نظر الى انس ابن مالك قال رأيته يصلي فذكر عنه حكاية في الصلاة. والاعمس اسمه سليمان ابن قال ابو محمد الكاهلي وهو مولى له قال الاعمى كان ابي كان ابي حميلا فورثه مسروقا. باب ما جاء في الكراهة. ورثه. فورثه مسروخا باب ما جاء في القراءة. باب ما جاء في كراهة استنجاد باليمين. حدثنا محمد بن ابي عمر المكي. قال حدثنا سفيان ابن عن معمل عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ان يمس الرجل ذكره بيمينه وفي هذا الباب عن عائشة وسلمان وابي هريرة وسهل ابن حنيف قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابو قتادة الانصاري اسمه الحارث بن الحارث الحارث ابن الالف الحارث ابن سبعين والعمل على هذا عند عامة اهل العلم. كرهوا الاستنجاء باليمين. باب الاستنجاء بالحجارة. حدث قال حدثنا الناجم صالح حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان اجل هانا ان نستقبل القبلة بغاية او بول او ان نستنجي باليمين او ان او ان يستنجي احدنا باقل من ثلاثة احجار او ان تنجي برجيع او بعرض. قال ابو عيسى وفي الباب عن عائشة وخزيمة ابن ثابت. وجابري وخلاد بن السائب عن ابيه. قال ابو عيسى وحديث في هذا الباب حديث حسن صحيح. وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا ان الاستنجاء حجارة يجزئ وان لم يستنجب الماء اذا انقى اثر الغائط والبول وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد باب ما جاء باب ما جاء في الاستنجاء بحجرين. حدثنا هنا قال حدثنا وكيعا عن اسرائيل عن ابي عن ابي عبيدة عن عبدالله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي ثلاثة احجار قال فأتيته بحجرين ورثة فأخذ الحجرين وألقى الروضة وقال انها ريكس قال ابو عيسى وهكذا روى قيس ابن هذا الحديث عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبدالله نحو حديث اسرائيل. وروى معمر وعمار ابن زريق عن ابي اسحاق عن علقمة عن عبدالله وروى زهير عن ابي اسحاق عن عبدالرحمن المسود عن عن ابيه الاسود ابن يزيد عن عبد الله وروى زكريا ابن ابي زائدة عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن ابن يزيد عن الاسود ابن يزيد عن عبدالله وهذا حديث فيه اضطراب حدثنا محمد ابن بشار العبدي قال حدثنا محمد ابن ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو ابن مرة قال سألت ابا عبيدة ابن عبد الله هل تذكر من اتذكر من عبد الله شيئا؟ قال لا. قال ابو عيسى سألت عبد الله عنك سألت عبد الله بن عبد الرحمن اي الروايات في هذا الحديث عن ابي اسحاق اصح فلم يقض به بشيء وسألت محمدا عن هذا فلم يكن فيه بشيء وكأنه رأى حديث زهير عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن ابن الاسود عن ابيه عن عبد الله اشبه ووضعه في كتابه الجامع. قال ابو اسحاق واصح شيء؟ قال ابو عيسى واصح شيء في هذا في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي اسحاق من هؤلاء وتابعوه على ذلك قيس ابن الربيع قال ابو عيسى وسمعت ابا موسى محمد المثنى يقول سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن ابي اسحاق الا لما اتكلت به على اسرائيل لانه كان يأتي به اتم قال ابو عيسى وزهير في ابي اسحاق ليس بذلك لان سماعه منه باخرة قال وسمعت احمد بن الحسن الترمذي يقول يقول سمعت احمد بن حنبل يقول اذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ان لا تسمعه من غيرهما الا حديث ابي اسحاق وابو اسحاق اسمه عمرو بن عبدالله السبيعي الهمداني وابو عبيدة عبدالله بن وابو عبيدة بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من ابيه ولا يعرف اسمه. باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب الافتتار عند الحاجة. هذا الباب يتعلق بحكم الاستيثار عند قضاء الحاجة والاستتار عند قضاء الحاجة لا شك انه اذا كان هناك من يراه انه واجب. وان كشف العورة محرم بالاجماع ولا يجوز للمسلم ان يكشف عورته امام غيره الا من احل الله له ان يكشفها امامه فاذا ذهب المسلم الى الخلاء والى قضاء حاجته وكان المرأة من الناس او كان هناك من يمكن ان يراه وجب عليه ان يستتر. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة الرجلين اللذان يعذبان في قبريهما ان احدهما جاء في بعض الفاظه لا يستتر من بوله لا يستتر من بوله وهذا وعيد شديد على من ابدى عورته امام الناس. وجاء في السنن عن نهج ابن حكيم عن ابيه عن جده انه قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك. قال ارأيتم قال ارأيت ان كنتم وحدي قال فالله احق ان يستحي منه. فلا شك ان المسلم مأمورا بان يستر عورته والا يبديها والا والا يظهرها الا اذا احتاج الى ذلك فاذا احتاج الى ذلك جاز له كشفها الحاجة لحاجة يقضيها وما شابه ذلك. فهذا يدل على وجوب الاستتار عند رؤية الغيب. وان من كشف عورته فانه اثم بكشه هذا محل اجماع بين اهل العلم المسألة الثانية متى؟ متى؟ يكشف الانسان عورته اذا اراد قضاء الحاجة السنة ان المسلم مأمورا يستر عورته اطول وقت ممكن. والا يكشفها الا عند وقف قضاء الحاجة فاذا كان وقت قضاء الحاجة عند دنوه من الارض فان الافضل والسنة الا يكشف عورته الا الا اذا دنا من الارض وهذا مراعاة لحفظ العورة والا يكشفها. وقد ذكر في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الترمذي هنا قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي وهو امام ائمة المسلمين ومن علماء مصر رحمه الله تعالى وحافظ لحفاظها. قال حدثنا عبد السلام ابن حرب الملاك وهو ايضا ثقة الحافظ. قال حدثنا الاعمش وهو سليمان مهران ابو محمد الكاهلي مولاهم رحمه الله تعالى الا وهو امام الائمة المسلمين وامام الائمة القراء وكان عابدا حافظا الا انه اخذ عليه شيئا من التدليس. فكان يدلس عن بعض عن بعض مشايخه احاديثا لم يسمعها منهم اشهر من كان يدلس عنه ذلك كان يدلس عن مجاهد رحمه الله تعالى. فاحاديث عن مجاهد اكثرها يأخذها عن ابي القتات وعن ليث ابن ابي سليم. فما جاء فيه مصرحا بالتحديث عنه فان فان هذا قد انتفت علته وما لم يصرح به الاعمش عن مجاهد فانه محل فانه محل نظر. وقد استشكل على البخاري رحمه الله تعالى حديثا اخرجه في صحيحه من طريق الاعمش عن مجاهد عن ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. هذا الحديث رواه البخاري واكثر اصحاب الاعمش على على روايته بالعنعنة. وانما رواه بالتصريح الطفاوي او الطفاوي من تلاميذ الاعمش فقال فيه حدثنا مجاهد. وقد اخرجه البخاري مع ذكره التصريح مع ذكر لفظ التصريح فكأن البخاري باخراجه يقول ان هذا الحديث قد سمعه الاعمى اسم المجاهد قد سمعه من مجاهد وقد قال عن تعالى اكثر احاديث الاعمش عن المجاهد على السماع وخالفه اكثر الحفاظ فقالوا بخلاف ذلك والاقرب والله اعلم في هذا في هذا في هذا اه في هذه المسألة ان يسبر احاديث اللعبة فيما حدث به. وتتبع طرق هذا حديث فاذا روى حديث عن مجاهدة تبعنا هذا الحديث من روى عن مجاهد فاذا رأيناه يدور على ابي يحيى القتات او على ليث ابن ابي سليم ان الاعمش اخذه عنهم واسقطه واسقطهم رحمه الله تعالى. والا الاصل في روايته عن ابي صالح وعن مجاهد وعن غير الحفاظ الاصل في انها على القبول حتى يثبت انه قد دلس وقد اعل ابو زرعة وغيره حديث رواه الاعمش عن ابي هريرة وفي رواية عن عائشة انه قال اللهم اغفر للائمة وارشد اللهم اغفر لاهل الامة اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين. الامام ظامن والمؤذن والمؤذن مؤتمن وهذا الحديث اختم فيه عن اعمى فمرة يرويه متصلا عن ابي صالح عن ابي هريرة ومرة يروي عن اعمش عن ابي صالح عن عائشة ومرة يقول نبئت ان رجلا اخبرني عن ابي صالح. فعلته ان الاعمش ادخل بينه وبين ابي صالح رجلا مجهولا لا يعرف وقد اعل بهذه العلة ومنهم من قبله كالبخاري وصحح هذا الحديث وقال كلاهما صحيح عن الاعمش عن ابي هريرة ورأى ان ان الاصل في الاعبث الذي صالح ابن علاء على الاتصال على الاتصال وهذا له وجاء لكن اذا كان الحديث في متن في متنه نكارة وآآ مخالف للاصول ولم نرى له علة الا هذه العلة اعلناه بها وظعفناه بهذه العلة. قوله عن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. هذا الحديث وقع فيه خلاف على الاعبث. الخلاف الاول في مسألة شيخ الاعمش هنا من يرويه عنه. فهنا يرويه الاعمش عن انس. وقد تابع عبد السلام بحرب على روايته على ناس محمد ابن ربيعة الكاهني ايضا وهو ابن اخت الاعمش رحمه الله تعالى وهو ليس بذلك الحافظ بل هو سيء الحفظ وحديث يكتب للمتابعة ولا بأس به. ورأينا ان وكيع قد خالفه فجعله من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولا شك ان وكيل احفظ من عبد السلام واحفظ من محمد ابن ربيعة وقد تابعه غيره فالمحفوظ في هذا الاسناد انه من طريق الاعمش عن ابن عمر لا انه من طريق الاعمش عن انس ابن مالك. وهذا التعليل وان كان كلا الحديثين ضعيف الا من التعليل بانه من طريق ابن عمر اقوى التعليم بان الحديث من طريق ابن عمر اقوى لماذا؟ لان انس رضي الله تعالى عنه تأخرت وفاته الى الى عام التسعين الى عام التسعين. وقد رآه الاعمش وقد رآه الاعمش. اما اما ابن عمر فقد مات في السبعين ولم يره ولم يدركه الاعمش رحمه وتعالى فالحديث من طريق الاعمش عن ابن عمر اشد انقطاعا واشد ضعفا واما من جهة انس فقد ثبت رؤيته له فقد يحتمل على من يرى ان المعاصرة يحتج بها على انها هذا الحديث صحيح لان انسا عاصره اللاعبش لكن نقول الحديث الطريق الانس على الاعمش حديث فظعيف ومنكر ولا يصح انه سمع منه وايظا ليس الحديث اصلا بمسند انس وانما مسند ابن عمر رضي الله تعالى عنه. آآ ثم ذكر الترمذي علة هذا الحديث. ذكر علته في الجهتين من جهة الانقطاع ومن جهة ومن جهة الاختلاف الانقطاع عرفناه ان لعبش لم يسمع من انس مات رضي الله تعالى عنه ومن جهة الاختلاف ايضا على الاعمش فمرة يروى من طريق انس ومرة يروى من طريق ابن عمر ذكر ان الذين خالفوا آآ عبد السلام ايضا اه محمد بن ربيعة خالف وكيع بن الجراح الروائث وهو من اوثق الناس واحفظهم رحمه الله تعالى وهو امام وان كان له قد عد له بعض الاخطاء لكن انه في جانب غيره يعتبر اخطاؤه شبه نادرة واحاديثه على الاتصال وعلى على القبول والحفظ الا ما ثبت فيه خطأه فهو باب الحافظ العابد من ائمة المسلمين وقد اخرجه الجماعة. واما يحيى ابن عبد الحميد الحمادي الذي تابع وكيع هنا فهذا الرجل اختلف فيه وقد بالغ بعظهم فكذبه. فنقل الامام احمد انه قال كان يكتب ارى ونقل عن ابن نمير انه قال يحيى ابن عبد الحميد الحماري كان كذابا وظعفه النسائي وظعفه غير واحد من الحفاظ وضعفه غير واحد من الحفاظ. ووثقه او حسن حاله الامام ابن معين رضي الله رحمه الله تعالى فقال هو ثقة ومنهم من عظم حاله وشأنه والصحيح في عبد الحميد رحمه الله تعالى اولا انه من جهة معتقده كان متشيعا وكان شيعيا وكان يتهم عام انه ليس على الاسلام. هذا اولا كان مذهب على مذهب فاس من جهة اعتقاده. واما من جهة حفظه وروايته فالصحيح ان حديثه عن سليمان التيمي عن خالد بن عبد الله الواسطي انه على الانقطاع. وانه لم يسمنه شيئا وانما هي صحيفة اخذها من عبدالرحمن ابن عبد الله الدارمي عندما اودعه كتابا له فسرق احاديثه. ولاجل هذا كذبه الامام احمد كذبه الامام كذبه الامام احمد بهذه قال انه كان يسرق الاحاديث وينسبها اليه وقد حدث احمد عن ابن علي وقال لم احدثه بشيء يكذبه لاجل ان انه حدث باحاديث لم يسمعها. ويسمى عند المحدثين بالسرقة. هذا فنقول احاديث فيها ذكارة. وقد قال ابن عدي تعالى في كامله قد استقرأت احاديث يحيى فوجدته على الاستقامة فوجدتها على الاستيقاظ وليس فيها شيء منكر لكن نقول ما روى عن خالد بن يحيى الواسط خالد بن عبد الله الواسطي او رواه ابن تيمية فانه كما قال الدارمي انه احاديث انها احاديث ان احاديث سرقها وقد تكلم فاذا تفرد بحديث او تفرد باصل او خولق فلا عبرة به ولا يؤخذ بحديثه رحمه الله لا فلا يؤخذ بحديثه. لانه على هذا الوصف ليس بالثقة الذي يقبل تفرده ولا يؤخذ بحديثه الا من باب المتابع والشواهد او يحسن حديث باب الفضائل ويقبل. هذا هو الصحيح ان الرجل ان فيه ضعف. فعلى هذا نقول وكيع روى عن الاعمش قال قال ابن عمر وهنا لعبس يقول قال ابن عمر فيقول الحديث منقطع. اما من جهة المعنى بل حيث ان الاسلام ضعيف ولا يصح بطريقيه منقطع وطريق ابن عمر ايضا منقطع لكن مع هذا الضعف فان معنى الحديث صحيح فان معنى الحديث صحيح فان السنة اذا كان المسلم يريد قضاء حاجته الا يكشف عن عورته الا اذا دنا من الارض. الا اذا دنا من الارض اذا دخل الخلاء اذا اراد ان يجلس على قضاء حاجته كشف عورته كشف عورته. اما ما عدا ذلك فالله احق ان يستحي منه. والاصل انه لا يكشف عورته. قال الامام الترمذي وكلا الحديثين مرسل. ومعنى مرسل انهما منقطعان انه منقطعان لانه هنا الراوي علي الاعمش الراوي الراوي آآ الذي اسقطه نعم مش لا يعرف. ونعمة لم يسمع من انس ولم يسمع ابن عمر فهناك راو بينهما اسقطه فيقول انقطع ويكون حيث مرتع العبارة المتقدمين رحمه الله تعالى. ويقال لم يسمع الابش عن انس بن مالك شيء. ولا وهذا قاعدة نقول كل يرويه الاعمش عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث ابن قطع. اي حديث روي الاعمش فانه ليس على اتصال ولا يعرف للاعمش سماعا من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاحاديث عن الصحابة منقطعة لا انس ولا غير انس رضي الله تعالى عنه قال هنا والاعمش اسمه سليمان ذكرنا وقوله كنت حميلا كان ابي حميلا اي انه رحمه الله تعالى كان والده اخذ اخذ من فارس وكانت رضيعا صغيرا يحمد الى الان وهو لم يبني وهو في في مهده فاخذه مسروق رحمه الله تعالى او احد بني كاهلة ورباه وتولاه ثم انجب انجب الاعمش ثم بعد ذلك ورثه مسروق اي ورثه اي جعل ما له من باب الولاء فكأن ولاءه كان مسروق مسوق لاجله رحمه تعالى من باب الولاء هذا يحملن لذلك. الاعمى سبحانه وتعالى يذكر في ترجمة وسير شيء من الشدة والغلظة. وكان شديدا غليظا على طلاب العلم وعلى طلاب الحديث. وكان عصر الرواية لا يخرج الحديث الا بعد كلفة ومشقة رحمه الله تعالى. حتى ان احدهم جاء يطلب الحي قال لا احدثك الا بعد سنة. فجلس ذلك الطالب على بابه سنة كاملة. فبعد سنة حدثه. بل كان يتحايلون عليه ليحدثهم حتى ان احدهم ذكر الخطيب وغيره اخذه وهو رجل اعمى لا يراه ورؤيته ضعيفة في الليل خاصة ان يرى في النهار لكنه يسيرا في الليل فلا يرى شيء. فاخذه الى المسجد لاعبا فخرج به الى الصحراء. فلما تواصل قال يا ابا محمد اتدري قال اي قال انت في الصحراء وان لم تحدثني لاتركك في الصحراء وتموت تموت ظمأ. قال ساحدثك بارك الله فيك فكتب خمسين حديثا فلما كتب خمسين حديثا اخذ الصحيف وقد اتفق مع صاحب له ان يعطيه الصحيفة ويذهب. فلما وهو يمسك الاية في يده حتى يصل الى البلد لا يفكه. فلما وصل قال خذوه خذوه. فلما اخذوه قال خذوا الصحيفة التي معه. قال اي صحيفة؟ لا معي ليس معي شيء. قال كلها ليست بصحيحة. قال انت اجل واكرم. ان تكذب على رسول الله صلى الله الله عليه وسلم فذهب بالحديث وسمعه بالقوة يسمى سماع بالقوة. ويذكر ايضا مكانه كلبا جعله حارسا يطرد اصحاب الحديث القصة تذكى الاعمى شو كان في حسن خلقه عسر رحمه الله تعالى وكان فيه شدة حتى ان احدهم كان يجلس بجانبه وكان الاعمش اذا علم هذا الرجل موجود في المجلس قام ولم يحدث. قام ولم يحدث. فكان هذا الرجل يتخفى عنه ويجلس بجانبه حتى لا يراه. فالاعبش علم انه بجانبه فكان يتنخب ويبصق عليه. حتى ايش؟ حتى يذله. ومع ذلك صبر ذلك الطالب. ولم يترك المجلس لاجل هذا هل قال لو تشير لي احد باشارة؟ ترك العلم سنة بل مقترح ترك العلم كله اذا غضبت على هؤلاء كانوا يصبرون صبرا صبر الجبال في هذا الطلب. وكيع الله تعالى على الترجمة كان اذا رأى من يضحك في مجلسه اغلق كتابه وقام ولم يحدثهم اسبوعين وابن مهدي كان يحدث فاذا رأى من يبتسم لم يتكلم ولم ينكر اغلق الكتاب وخرج. فكان فيه لتعظيم السنة في شيء شيء عظيم رحمه الله تعالى. اذا الاعمش مع ان هذه القصص تذكر في ترجمته رحمه الله تعالى وهو امام المسلمين. قال ذلك باب في كراهية الاستنجاء باليمين. كراهية الاستنجاء باليمين يتعلق بها ان المسلم اذا اراد قضاء حاجته الا يستنجي بيمينه. ومعنى لا يستنجي بيمينه ان لا يغسل دبره وذكره في يمينه اي لا يفرك الذكر والدبر بيمينه. وانما يكون غسله بشماله يكون غسله لهذا الاذى ولهذا الخارج بشماله والاستنجاء لو له احوال اما ان يكون مسكا للذكر ازالة لما في الدم من اذى هذه حالة. واما ان يكون الاستنجاء بصب الماء باليمين على على قضاء الحاجة. اما الحالة الاولى فهي المراد باتفاق. هي باتفاق الا يباشر النجاسة بيمينه والا يباشر ذكره بيمينه تكريما لليمين. واما الحالة الثانية فلا شك ان الكمال يباشر ازالة النجاسة بيده الشمل بيده اليسرى وبشماله. فاذا كان يغسل بشماله فلا شك كان صبوا بالماء باليمين يكون باب من باب الضرورة ولا حرج في ذلك ولا حرج في ذلك. ولا كراهة. اذا الكراهة اما ان بيمينه ليأخذ الحليب فيستجيب هذا هذا الذي يمنع منه واما ان يباشر النجاسة بيده اليمين او مس يدك بيده اليمين. اما والماء فانه لا يكون في هذا المعنى للحاجة والضرورة. هذه المسألة المسألة الثالثة الحديث ورد بلفظ خلاف الذي بوب له الترمذي رحمه تعالى لاحظ التبويب باب كراهية الاستنجاء باليمين. ثم ذكر حديث عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه ان قبلها ان يمس الرجل ذكره بيمينه. اللفظ يعم اللفظ يعم. فهنا يقول نهى ان يمس لك ويمينه مطلقا سواء عند الاستجمار سواء عند الاستنجاء سواء بغير حاجة لو لمسه بغير حاجة ينهى عنه ولو لم يكن لاجل قضاء الحاجة هذا هذي المسألة. المسألة هذا الحديث جاء من طريق محمد ابن ابي عمر المكي. قال حدنا سفيان ابن ابن عيين عن معمل عن يحذري كثير عن عبد الله ابن قتادة عن ابيه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم. نهى ان يمس الرجل لك وبيمينه. هذي اللفظة تفرد بها معمر وتابعه عليها ايوب السختياني. وهذه اللفظة في مسلم. وتنكبها البخاري ولم يخرجها والحديث علم بتفرد معمر بهذه الرواية ومتابعة ايوب. فقد رواه هشام الدستوائي هشام ابن لا تسواي ورواه ايضا الاوزاعي عبد الوهاب بن عمرو الاوزاعي علي ابن ابي كثير. وذكر النهي حال استنجاء ان يستنجي اليمين الذي بوب له الذي بوب له الترمذي. فالترمذي تبويبه يدل على ان المحفوظ بهذا الحديث انه في حال الاستنجاء وليس مطلقا هذا من جهة الرواية. ورواية معمر لا شك ان معمر الصنعاء المعمر بن راشد صنعاء حافظ وامام الا ان الامام احمد وغير واحد تكلم في روايته عن يحيى ابن ابي كثير. وقالوا ان احاديث عن يحيى فيها خطأ وفيها ذكارة وكذلك ايوب الذي تميمة السخفيان يعتبر جبل من جبال الحفظ وامام ائمة المسلمين لان احاديثه في يحيى ايضا فيها شيء من الخطأ. وكان يخطئ في احاديث يحيى. فعند النظر ورأينا اوثق الناس في يحيى ابن كثير هو من؟ هشام اوثق الناس في يحيى هو هشام الدستواي وكذلك الاوزاعي فان الاوزاعي يعتبر من مشايخ اخ يحيى فكان يحيى يروي عن الاوزاعي وهو تلميذه والاوزاعي يكثر العم يحيى ابن ابي كثير. فنقول المحفوظ بهذا رواية ما رواه البخاري ومسلم بلفظ ان يستنجي بيمينه. اذا واحد بيمينه عند الاستنجاء وعند قظاء الحاجة وهذه المسألة ما حكم مس الذكر عند قضاء الحاجة؟ عامة اهل العلم وجمهورهم على ان النهي هنا بالكراهة وليس للتحريم. لان هذا يدخل في باب الاداب ويرون ان ما كان باب لن يدخل الكراهة. وذهب الامام احمد وداوود في رواه الامام احمد في المذهب رواية ومذهب داوود الظاهري ان النهي للتحريم ان النهي للتحريم لان النهي هنا لم لم يأتي ما يصرفه عن التحريم والاصل في النواهي انها على التحريم وهذا القول قوي هذا القول هو الاقوى والاظهر دلالة ان المسلم ممنوع ان يمس ذكره بيمينه الا للحاجة الا للحاجة او الضرورة اما بعدم الضرورة فانه لا يمس ذكره بيمينه وان لا يمسك ذكره او او يزيل الاذى بشماله هذا هو الذي هذا هو السنة وهذا الذي يوافق امر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم هل هو خاص بحال الاستنجاء والاستدمار؟ ام يعم غيره؟ اه من اهل العلم من قال ان غير الاستنجاء والاستثمار فانه على الكراهة ولا اشكال فيه. وقالوا ان الحديث مخصوص باي شيء في حال الاستنجاء والاستثمار. وذهب اخرون الى ان النهي مطلقا انه ينهى عن مس الذكر مطلقا لا في حال قضاء الحاجة ولا في غيره. وهؤلاء رجحوا بامرين بالدليل التعليم. اما من جهة الدليل فقالوا للحديث لحديث يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه انه قال نهى ان يمس فذكره بيمينه ولم يخص باستنجاء ولا هذا نهي العام ويبقى على عمومه. هذا من جهة الدليل. واما من جهة التعليم قالوا اذا كان الانسان ينهى عن مس ذكره بيمينه حال الحاجة فمن باب اولى ان ينهى عنه عند عدم الحاجة فيقول فذكر ذكر الاستنجاء والاستثمار من باب ذكر انه اذا نهي هنا فمن باب اولى ان ينهى في غيره وهذا وجه قوي هذا توجيه قوي وجه قوي صراحة ان النهي هنا متعلق مع الحاجة فاذا لم فاذا لم يكن هناك حاجة فان النهي يكون اشد ان الله يكون اشد وعلى هذا نقول تعليل الرواية بعدمها لا لا يخالف لا يخالف فيه الحكم بلغوا النهي على النهي ولا على الاصل التحريم ويلحق به جميع انواع المس. اما الجمهور فيذهبون يذهبون الى ان النهي هنا على الكراهة لانه لانه من باب الاداب. قال وفي الباب عن عائشة حديث عائشة رواه ابو داوود وغيره باسناد لا بأس وسلم ان سيأتي معنا وابو هريرة جاء في البخاري وغيره وسهل قد مر بنا قبل ذلك وهو يدل على ان المسلم حال قضاء حاجته لا يستنجد بيمينه ولا يستدمر بيمينه. قوله باب الاستنجاء الحجارة هذا الباب يتعلق بمسألة الاستنجاء بالاحجار. عرفنا ان ان زوال الحاء ان قضاء الحاجة وازالة النجاسة يقول بامرين اما بالماء وهو الاصل واما وهو ما يعبر بالاستنجاء واما ازالته بالاحجار وما يقوم مقام الاحجار ويسمى الاستجمار اما استنجال ويسمى السنجال لانه من النجو والنجوى قطع الاثر الخالي بالله يسمى استنجاعا. ومنهم من يتوسع ويعبر عن الاستنجاء والاستنجاء معنى واحد وهذا الذي عبر به الترمذي. قال باب بالحجارة والى الاصل باب الاستجمار بالحجارة لكنه كانه كانه رأى الباب الامر واسع في هذا المعنى فعبر بالاستنجاء عن الاستدمار وهذا له قائدا بالاستنجاء هو من النجو والنجو اصله القطع فمعناه يقول يعني باب قطع الاثر الخامس السبيلين بالاحجار او قطعه بالماء في الاستنجاء وفي الاستجمار قطعه بالاحجار وما قام مقامهما. الحجارة ازالة النجاسة بالاحجار هذا بالرخص هذا الدين. فان شريعة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت بالكمال وجاءت والسماحة كما جاء في ابن عباس انه قال بعثت بالحنيفية السمحة وهذا الدين سمح ولن يشاد احد الا غلب دينه دين محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة محمد تميزت بالسهر باليسر والسهولة. ومن ذلك ان الله عز وجل رخص لهذه الامة عند قضاء حاجتها ان تزيل نجاستها باي شيء بالاحجار. لان الماء قد لا يأتي قد لا يوجد في كل وقت. خلافا لمن كان قبلنا فانهم كانوا يلزمون بازالة النجاسة باي شيء بالماء بل اعظم من ذلك انه يقطع الثوب الذي وقع عليه النجاة ولا يغسلها كانت اليهود اذا اصاب البول ثوب احدهم قرض ثوبه فجاء انه يقبض جلده والمراد بالجلد هنا ليس الجلد الذي هو اللحم وانما مواد الجلد الجلد الذي يلبسه اللابس لا يفهم انهم كانوا يقرضونه جلودهم ولحومه التي وقعت نجاسة ليس هذا في شريعة موسى ولا في شريعة احد من بشر وان المراد يقرض احدهم جلده اي الثوب الذي يكون من جلد فيلبسه فهنا يقرضه اما هذه الامة فيقع البول على الثوب وعلى البدو وعلى ما شيء فيؤمر بالغسل فقط. كذلك اذا خرجت النجاسة يؤمر بازالته على التخيير. ولا نقول يشترط في الاستجمار عدم الماء بل يجوز وهو سنة ولو كان عندك بحرا لو كان عندك نهرا يجد لو كان عندك نهر يجري وبحر جاز لك الاستجمار وانت ترى الماء. ولا نقول يشترط الاستجمار عند عدم الماء بل هو جاء بل هو مقبل هو سنة كما سيأتي معنا ان من اهل العلم من يفضل الاستجماع للسنة ويراه انه هو السنة وينكر مسألة الاستنجاء بالماء. كان بعضهم ينكر من اركان الاسلام لو يضعف الاحاديث الواردة في ذلك وقد اعل الاصيل حديث انس ابن مالك الذي فيه انه كان يستجيب له وعل هذه الرواية وقال المحروم كان يستجيب ولا يستنجي لكن الصحيح انه كما سيأتي ان كان يستجب وكان يستجلب صلى الله عليه وسلم وسيأتي ضعف المسألة. اذا هذا معنى الاستجمار. الاستجمام له شروط. عند اهل العلم الشرط الاول ان يكون المستجمر به ان يكون السبب يكون طاهرا. فيخرج بهذا النجس. فالنجس لا يستجبر به لحديثه صلى الله عليه وسلم انها ريكس. انها ريكس اي انها نجسة فلا تطاول نجس لا يطهر الشرط الثاني ان يكون المستجمر به مباحا فلا يكون مغصوبا ولا مسروقا لان الاستثمار بهذا المقسوم يفسد على صاحبه فيحرم عليه الاستجمار به. الشرط الثالث الشرط الثالث وهذا شرط فيه خلاف الا يتجاوز الخارج موضع العادة. فيتجاوب لم يجد الاستثمار وجب غسل بالماء. ومع العادة ان يصب البول مثلا فيصل الى الانثيين فيقول لو يمسح الانثى بالاحجار او بالمنديل قالوا يجب عليه ان يغسل الماء لان هذا الموت جاوز محل الحاجة والا محل العادة والعادة ان يكون على رأس الذكر فيمسح لك بالاحجار. كذلك الصفحة اذا تجاوز حلقة الدبر الى الصفحتين الاظهار قالوا هنا يلزم به شيء بغسلها لا بالاستثمار وهذا القول هو قول جابر جماهير العلم لكن هناك قول اخر انه اذا امكن ازالة النجاسة بالاحياء والمناديل فان حكم باب النجاسات الحكم في باب النجاسات يدور مع وجودها. اذ يدور مع وجودها وزوالها. فاذا وجدت بقاء حكمها واذا زالت زالت حكمها باي شيء يزيل هذا النجاسة فان حكمها فان حكمها يزول فاذا استطاع ان يزيل اثر النجاسة باحجار او قنديل ولم يبقى لها اثر فهنا نقول يجزى. لكن قد يكون يبقى اثر او لون. فالشاعر رخص في رخص فيما هو معتاد ولم تأتي الرخصة في غيره وفي باب الرخص في باب الرخص خاصة يقتصر فيها على ما جاء فيه النص يقتصر فيه على ما جاء فيه ولا يتجاوز به الى غيره. فالاحوط انه اذا تجاوز موضع الحاجة ان يغسل الزائد ويمسح ما كان في موضع الدبر. وان غسل زلك له باي مزيل فنقول الاصل انه اذا جاز في الاصل جاز فيما تجاوز. الشرط الرابع وهو ايضا شرط مختل فيه ان يكون بثلاثة احجار فاكثر ان يقول بثلاثة احجار فاكثر. ودليل الاحجار الثلاثة ما جاء في الصحيحين عن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال ائتني بثلاثة احجار ائتني بثلاثة احجار. وحديث سلمان رضي الله تعالى في صحيح مسلم كما سيأتي معنا انه قال فليأخذ معه ثلاث احجار وحديث عائشة ايضا الذي ذكرناه قبل قليل عن عند ابي داوود في حديث مسلم يقرض عن عائشة رضي الله عنها بان بجهالته انه قال فليذهب بثلاث احجار يستطب فتجد احاديث كثيرة انها تدل على اي شيء على وجوب الاخذ بثلاث احجار حتى يستجمر. وبهذا قال احمد والشافعي وهو اقوال اهل العلم وقال الامام مالك واهل الظاهر ان العبرة بالايثار ولا يجب ولا يجب التثليث لكن نقول الصحيح انه يجب ان يثلث في مساحاته. اما بثلاثة شعب واما بثلاثة احجار على الصحيح. هذا الشرط الرابع الشرط الخامس ان لا يكون المستكبر به معظما او محترما. فان كان محترما معظما فانه لا يجوز كالكتب العلمي وكتب الاحاديث والاضوال التي ينتفع بها كالنقود كالنقود الاموال النقود الورقية والنقود المعدنية لا يجوز الاستسمار بها لانها معظمة محترمة. الامر شرط المحترم يدخل في المحتوى الطعام. طعام الانس وطعام البهائم وكذلك المحترم يدخل فيه شيء من بني ادم الا يأخذ يده او يأخذ شيء من ثوبه او جسده او شيء له فيتمسح به. السابع ان لا يكون عظما. السادس ان لا يكون عظما. والا يكون روثا. العلة في العظم والروثة اختلف علم فيها فمنهم من رأى ان العلة النجاسة. في الروثة في العظام قال انها نجسة لان هذه العظام في حكم الميتة. وقالوا ان اذا كانت مما يؤكل لحمه ذبحت فان العظام وان كانت مباحة فان العلة انها طعام بهاء بني ادم. طعام بهائم الجن طعام بهائم الجن. اذا قالوا ان العلة بالعظام علتان او ثلاث علل. العلة الاولى اذا كانت ميتة انها نجسة. وهذا قول الجمهور. والعلتان كانت من من من مأكول اللحم وقد ذكيت انها طعام انها طعام اخواننا من الجن طعام اخواننا من الجن. العلة انها لا تلقي ولا تطهر لملوستها لمنوسة العظام لا تطهر هذا ثلاث علل والصحيح بذلك ان العلة هي انه طعام. العلة انها طعام لاخواننا من واعطي الحكم حكما اغلبيا لاي شيء. لان الاصل في العظام انها طعام ما يؤكل لحمه. فاما واذا واذا جهلنا حال العظم فيغلب جانب الحظر فيمنع من استنجاء والاستثمار به. واما ان نقول علة رابعة وهي ان علة فنتوقف مع النص في هذه العلة. فنمنع من العظام. اما اما عظام الميتة فالصحيح من اقوال العلم انها انها لعدم حلول الحياة فيها لعدم حلول الحياة فيها تصحيح انها طاهرة. وعلى هذا نقول انها سواء كانت ميتة او مذكاة ولكن يمنع منها ان طعام اخواننا من الجن فيدخل جميع العظام من باب التغريب حتى لا تفسد العظام التي هي طعام يكون من باب الاحترام بهذا الطعام كذلك الروثة اما ان تكون روثة ما لا يؤكل لحمه فتكون نجسة فتكون نجسة والنجس لا تجبر به واما ان تكون الروث من مأكول اللحم فتكون طعام بهائم الجن فلا يجوز الاستدبار بها ايضا باي شيء انى محترمة وانها طعام. فاذا كان طعام الجن محترم فاعظم من ذلك طعام الانس. طعام الانس يحرم على المسلم ان يستجمر بطعام ويحرم عليه ان يستجمر بطعام واختلف العلم في ذا خالف واستجبر بعظام او استجبر بهذه الاشياء وزاد النجاسة هل هل يتطهر او لا يتطهر الجمهور؟ على انه لا يجزئ عنه. وان طهارته لا تصح. والصحيح في ذلك انه اذا زاد فان الحكم يزول لكنه اثم بعمله هذا. اثم بعمله لان الحكم في باب النجاة يدور مع وجود وعدلها فاذا وجدت بقى حكمها واذا زالت زال حكمها. ذكر هنا حديثها الناجل ذكرناه وهن وهناج بن السري الكوفي راهب الكوفي رحمه تعالى قال حتى معاوية من يذكر اسم معاوية ذكرناه؟ محمد ابن محمد ابن خادمة ابو معاوية الضريب وكان من احفظ الناس واوثق الناس في الاعمش رحمه الله تعالى اما في غيره فقد تكلم اهل العلم في حديثه وهو يخطئ في حديث غير الاعمش ولذلك اعتمدوا البخاري في صحيحه في اكثر ما يرويه عن ابي معاوية فيما يحدث به عن الاعمش. اما اذا روى عن غير الاعمى فانه يخطئ رحمه الله تعالى وقد كان شعبة يقدمه على نفسه في حديث الاعمش خاصة بل كان الاعمى بل كان شعبة اذا في مجلس على كرسي يحدث جعل ابا معاوية تحت عند قدميه. ثم ينظر اليها اصبت او اخطأت. في حديث قال اصبت مضى في حديثي وان خطأ رجع الى قول ابي معاوية رحمه الله تعالى فهو حافظ. قال حد اهل العلم تعرفناه؟ قال بعد ذلك قال عن ابراهيم ابن يزيد ابن ابراهيم ابن يزيد النخعي عابد امام وعالم من علماء المسلمين وحافظ وعابد وتعالى ولا وهو من اوثق الناس واحفظهم رحمه الله تعالى وهو قد روى له الجماعة. عن الامام ابن يزيد النخعي ايضا وهو امام عابد زاهد في قال قائطين سلمان الفارس رضي الله تعالى عنه علمكم نبيكم علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة حتى ما يذهب الانسان الى قضاء حاجته قال سلمان اجل قال سلمان اجل نهانا ان نستقبل القبلة بموب غائط او ببول قولا نستنجب اليمين او ان نستنجي احدنا باقل من ثلاث احجار او ان نستنجي برجيع او بعظم. هذا الحديث حديث عظيم ان النبي صلى الله عليه وسلم علم امته كل شيء. علم امته كل شيء. وما ترك شيئا تحتاجه الامة الا وعلمهم اياه صلى الله عليه وسلم كما قال كما قال ابو ذر نام حتى اخبر ما من طائط في السماء في قلب السماء الا اعطى نص منه علم والمراد بذلك المبالغة منه صلى الله عليه وسلم انه علم امته كل شيء في هذا الدين ولم يتركهم فاذا اتانا شخص وقالوا ان هذا لم يقع ان هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ثم اخذ بسفسطة له يقرر او يأتي باقوال لم يأتي بها السلف الصالح نقول الدين قد اكمله الله عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغ دين ربه سبحانه وتعالى ولم ولم يترك شيئا نحتاجه الا وقد قد علمنا اياه اما بقواعد كلية واما بنصوص خاصة في ذلك الامر الذي يسأل عنه ذلك السائل. اما ان تحتاج الى شيء ولا يوجد في الكتاب والسنة ما يدل عليه فهذا باطل وكذب. بنى الله سبحانه وتعالى اكملنا الدين واتمه علينا سبحانه وتعالى. فاذا كان هنا ما يقول الانسان عند دخول الخلاء فهل يتركنا ان يعلمنا اصل الدين واصل التوحيد واصل ما يتعلق باسماء الله وصفاته وان ما تلاوى من الايات الدالة على صفات الله ان على الحقيقة وان المراد بها ظاهرة وانه وانه لم وانه لم يحرم ولم يتأولها ولو كان المراد غير الظاهر لما ترك وسلم لعقول اولئك الجهلة او لارائهم الفاسدة حتى يحرموا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ايضا في هذا الحين لو انه نهى ان يستقبل القبلة وقد ذكرناه ونهى ايضا يستنجى باليمين وقلنا النهي هنا على التحريم على الصحيح عند البول عند غيره او وان يستنجي احد باقل من الاحجار ويدل على وجوب التكليف عند ازالة النجاسة وان من ازالها باقل من ذلك انه اثم واما من قال انه يجوز باقل حديث من استجواب ليوتر فنقول هذا الحديث الصحيح لكن معناه ما فوق الثلاث الثلاث وتر فما زاد الرابع فالسنة ان يوتر بخامسة ما زاد عن السادسة فالسنة ليوتر بسابعة والسنة في الاستجمام ان يختم على وتر السنة في الاستجمام ليختم على وتر هذا هو الصحيح. قالوا ان برديع او بعرض ذكرناها. هذا الحديث يدل على وجوب الاستجمار في ثلاثة احجار وايضا يدل عليه حديث ابن مسعود كما قبل قليل ائتني بثلاثة احجار او التمساح امره ان يأتي بثلاث احجار واما ما احتج به انه اتاه فالقاها ولم يأتي بغيرها نقول هذا الحين سيأتي الكلام عليه باذن الله في الدرس القادم وفي حديث مسعود رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بالاستنجاء بالحجرين وهل يجوز ان يستدلي باقل من حجرة؟ وما هي الحجج التي احتج بها القائمة بهذا القول؟ سنذكرها باذن عز وجل ونبين الصواب فيها والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد