بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستنجاء بحجرين قال حدثنا وكيع عن اصرارنا عن ابي اسحاق عن ابي هريرة عن عبدالله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة فقال انت يصلي ثلاثة احجار قال فأتيته بحجرين ورثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال انها سلطان ابو عيسى وهكذا روى قيس ابن الربيع هذا الحديث عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبدالله نحو حديث نحو حديث وروى معمر ابن عمار ابن زريق عن ابي اسحاق عن عبد الله وروى زهير عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن ابن مسعود عن ابيه عن عبد الله وروى زكريا ابن ابي زائدة عن ابي عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن ابن يزيد عن الاسود وابن يزيد وهذا حديث فيه اضطراب. قال حدثنا محمد بن بشار العبدي. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. عن عمرو ابن مرة قال سألت ابا عويدة ابن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال لا. قال ابو عيسى عبد الله بن عبد الرحمن اي الروايات في هذا الحديث عن ابي اسحاق اصح فلم يقضي فيه بشيء وسألت محمدا عن هذا فلم يقضي فيه بشيء وكان الله عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن ابن مسعود عن ابيه عن عبد الله اشبه ووضعه في كتاب في كتاب الجامع قال ابو عيسى تواصلوا فيه بهذا في هذا عندي حديث اسرائيل وقيس عن ابي اسحاق عن ابي عويدة عن عبدالله قال اسرائيل قال لن يشعر الا اثبتوا واحفظوا لحديث ابي اسحاق من هؤلاء وتابعه على ذلك قيس ابن ربيع. قال ابو عيسى وسمعت ابا موسى محمد بن مثنى يقول سمعت عبدالرحمن المهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن ابي اسحاق الا لما ارتكبت على اسرائيل الا لما اتكلتم به على اسرائيل. لانه كان يأتي به اتم قاله عيسى وزهير في ابيه ليس بذلك ليس بذلك لان لان سماعه منه باخرة باخره. لنسمعه منه باخرة نبي اخر حياته. نعم. قال وسمعت احمد بن حسن الترمذي يقول سمعت احمد بن حنبل يقول اذا سمعت الحديث عن زائد ابو زهير لان لان لا توالي الا تسمعه بغيرهما. الا حديث ابي اسحاق وابو اسحاق اسمه عمرو ابن عبد الله السميع الزمدان الهمدان ابن عبد الله ابن مسعود لم يسمع من ابيه ولا يعرف اسمه. باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به. قال حدثنا هنالك قال حدثنا عاصم ابن غياب عن داوود ابن ابي هند. عن الشعبي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بعظهم فانه زاد اخوانكم يجب وفي باب عن ابي هريرة وسلمان وجابوا ابن عمر رضي الله عنهما قال قال ابو عيسى وروى هذا الحديث اسماعيل ابن ابراهيم عن عن عبدالله انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الفجر الحديث بطوله فقال الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالرث ولا بالعظام فانه زاد اخوانهم من الجن وكأن رواية اسماعيل اصح من رواية والعمل على هذا عباد العلم وفي الباقي عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما باب ما جاء في قال حدثنا خزيمة محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارع البصري. قال حدثنا معاوية عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت مروا من ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فاني استحييهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وفي عبدالله البجلي وانس وابي هريرة قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند اهل العلم استجابة الماء وان كان استجاب الحجارة يجزئ. وان كان استجاب الحجارة يجزئ عندهم. فانه يستحب الاستنجاء بالماء افضل وبه يقول سفيان الثوري وابن نوارة والشافعي واحمد واسحاق. باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الحاجة ابعدت المذهب قال حدثنا محمد ابن قال حدثنا عبد الوهاب عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة فقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر كان النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فابعد في المذهب قال وفي الباقي عن عبد الله بن ويحيى ابن عبيد عن ابيه وابي موسى وابن عباس وبلال ابن الحق ابن الحارث قال عيسى هذا حديث حسن صحيح. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغفل بوجهه مكانا. كما كان كما يغتال منزلا. وابو اسامة هذا اسمه عبدالله بن عبد الرحمن بن عوف الصهري. باب ما جاء في كراهية القوم في المغتسل. قال حدثنا عن محمد بن موسى ابن موسى والدوي. قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن معمر عتشة ابن عبد الله عن الحسن عن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقول الرجل في مستحقه وقال ان عامة الوسواس منه قال وفي الباب من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى هذا حديث غني لا نعرفه مرفوعا الا من حديث اشعب بن عبدالله. ويقال له اسعد وقد كره قوم من اهل العلم البول المكتسب. وقالوا عامة الوسواس منه واخص فيه بعض اهل العلم منهم مسلمين والطيبات وقيل له انه يقال ان عامة الوسواس منه. فقال ربنا الله لا شريك له. وقال ابن مبارك قد وسع في الفضل في المغتسل قد وسع في البول قد وسع قد وسع قد وسع في البول في المغتسل الى دركهما قال ابو عيسى احمد بن عبدة عندك الرملي المبارك باب ما جاء في السواك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب الاسباب في الاستنجاء بالحجرين اولا ذكرنا في درس سابق ان النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالاحجار وهذا محل بين اهل العلم ان من السنة ان يستنجر ان يستنجي او يستجمر المستطيب بالاحجار والاحجار لا خلاف فيها بين اهل العلم بمشروعيتها وانها جائزة بل هي من السنة. وانما وقع الخلاف في المجزئ من ذلك فهل يجزئ اقل من ثلاث احجار مع الانقاء؟ او يشترط الثلاثة مع الانقاء. هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف ولاجل هذا ذكر الامام الترمذي رحمه الله تعالى حديث سلمان الذي فيه الاشتراط الا يستنجي باقل من ثلاثة احجار. وجاء ذلك ايضا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها. وجاء في احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يأخذ المستطيل ثلاثة احجار عند استجماله. وهذا هو قول الامام احمد وقول الشافعي رحمهم الله تعالى مع اشتراط الالقاء اي لابد مع الثلاث ان يحصل الالقاء اما اذا لم يحصل الالقاء فانه يزيد على الثلاث الى اربع والسنة اذا زاد ان يختم على وتر السنة اذا زاد ان يختم على وتر. وذهب غيرهم من اهل العلم كمالك وابي حنيفة الا ان العبرة في باب الاستثمار والالقاء. وانه لا يشترط العدد وانه لا يشترط العدد واحتجوا من قال بعدم اشتراط العدد باحاديث من احد ابي هريرة الذي رواه ابو داوود رضي الله رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر من استجمر فليوتر. وهذا الحديث اسناده ضعيف. وابو داوود باسناد ضعيف. فقالوا ان هذا الحي يفيد ان المسلم مأموره بالايثار فيدل ذلك انه لو استجمر بحجر واحد مع الالقاء حصل حصل الاجزاء واحتجوا ايضا بحديث الباب. الذي ساقه الترمذي هنا رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث احجار يقول فرد حجر واخذ حجرين فقالوا هذا دليل على انه استجمر بحجرين فقط ورد الثالث ولو كان شرطا ان يشتري بثلاثة احجار لقال ائت بغيرها واستجمر بحجر ثالث. وهذا هو حجتهم اولا نقول هذا الحديث قد رواه البخاري في صحيحه وكذلك الامام مسلم رحمه الله رواه البخاري دون مسلم في طريق اه ابي اسحاق عن عبدالرحمن ابن يزيد عن ابيه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث قد حكى فيه الترمذي الاضطراب ورجح الامام الترمذي هنا ما خالف فيه شيخه ما خالف فيه شيخه البخاري. فالترمذي يرجح رواية اسرائيل في ابي اسحاق على رواية زهير والحديث حكم عليك بالاضطراب وقال كانه لم يرى انه يقضي فيه شيء لان حديث اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة فيه علة. وعلته كما قال ابو عبيدة انه لم يسأل شيئا لم يفعل به شيئا فرجح الترمذي رواية اسرائيل لانه يرى انه احفظ الناس في حديث جده وقد نقل ذلك الامام ابن ابن مهدي رحمه تعالى انه ترك احاديث شعبة وسفيان في اخذه منهما عن ابي اسحاق لما اعتمد عليه من حديث اسرائيل فانه كان يحفظها حفظا متقنا. وهذا الذي مال اليه الترمذي رحمه الله تعالى اخذا من قول الامام ابن مهدي رحمه الله تعالى اذا الامام الترمذي يرجح هذه الاحاديث بعدة مرجحات. المرجح الاول ان اسرائيل هو من اوثق الناس في ابي اسحاق المرجح الثاني ان اسرائيل قد توبع فقد تابعه قيس ابن الربيع الاسدي وقال ان قيس قد شعبة واكثر عنه الامام اكثر عنه الامام الثوري رحمه الله تعالى واكثر من الرواية عنه وقد كان شعبة يعظمه. واما هذا الثاني وايضا المرجح الثالث قال ان ان الحجاب من طرق كثيرة كلها تفيد من الاضطراب وان زهيرا رحمه الله تعالى قال ابو احمد انه سمع من ابي اسحاق في اخر حياته. وكان ابو اسحاق في اخر حياته قد اقترب قد اختلط صار شيء من الاختلاط. فكأنه يرى ان اجتمع منه في اخر حياته فيكون ذلك القول بالاختلاط بالاختلاط ابي اسحاق رحمه الله تعالى انه ذكر عبد الرحمن بن يزيد ولم يذكر ابا عبيدة واما الامام البخاري رحمه الله تعالى فانه رجح رواية من؟ رواية ابو زهير. زهير بن معاوية رحمه الله تعالى وهو امام الحجة ثقة الا انه رحمه الله تعالى اخذ عليه انه سمع من ابي اسحاق في اخره. الا ان البخاري في صحيحه يعتمد دائما على انتقاء الروايات فانه اخذ هذا الحديث وراه هو الصحيح لانه رأى ان زهيرا حفظ هذه حفظها هذا الحديث وخاصة ان ابا اسحاق رحمه الله تعالى لم ينفي رواية ابي عبيدة وانما قال ولم يذكره ابو عبيدة والا وانما ذكره عبدالرحمن ابن يزيد ابن الاسود عن ابيه. ففي رواية زهيب اثبات اثبات الراويين. فكأن زهيرا يقول ان ابا اسحاق اخذ الحديث من طريقين من طريق ابي عبيدة ومن طريق ايضا ومن طريق ايضا عبدالرحمن بن يزيد. وهذا يدل على انه قد حفظ هذا الحديث زهيب هذا اولا الامر الثاني ان الامر الاول ان البخاري ينتقي احاديث رواته ويخرج في صحيحه ما يراه محفوظا عنده رحمه الله تعالى. المرجح الثاني ان زهيرا هنا لم يتفرد بهذا الحديث. فقد تابعه شريك ابن عبد الله النخعي وشريكه الناس ديالنا هم الاقدم اصحاب من اقدم اصحاب ابي اسحاق. فروايتهم مقدمة على رواية قيس ابن الربيع خاصة ان قيس ابن الربيع قد تكلم بغير واحد من العلم تكلم فيه ابن الوعيد وتكلم الامام احمد وتركه غير واحد والتكلم في كلاما شديدا وذلك ان ابنه قد افسد عليه حديثه فقد ادخل في احاديث قيس احاديثا ليست من احاديثه فلم يميز الشيخ رحمه الله تعالى احاديثه من الاحاديث التي ادخلها ابنه فكان بها جميعا فلاجل ذلك تكلم فيه اهل العلم ولم يقبلوا حديثه وكلام شعبة فيه هو قبل ان يتغير وقبل ان يصيبه هذا الخلط وقبل ان يدخل ابنه عليه هذه الاحاديث. فالعبرة لمن؟ العبرة في التقديم هنا ان المجرح والجارح هنا يقدم لانه وبين سبب جرحه واما شعبة فمدحه واثنى عليه لكثرة رايته وكثرة حفظه حتى يقول ما اتينا الى شيخ الا ورأينا قيصر قد سبق اليه انه كثير الرواة وكثير الحفظ مسابق ومسارع في طلب العلم وهذا ليس نوع تزكية حتى يعتمد عليه واما الذي جرحوه كابن معين واحمد وابو داود وغيره عن الكفار فانهم جرحوا من جهة انه كان لا كان له ابن يدخل عليه احاديث وكان يلقن فيتلقن ولا يميز احد حديث من احاديث غيره ولاجل ذلك ظعفوا احاديث ولم يقبلوها ولا شك ان شريك في هذا المقام اقوى من من قيس رحمه الله وتعالى ايضا من المرجحات ان ان ان زهير قد تابعه ابراهيم بن يوسف بن اسحاق بن ابي اسحاق السبيعي وقد ذكر ذلك البخاري في وقال وقد تابعه ابراهيم ابن اسحاق ابراهيم ابن يوسف ابن اسحاق وابراهيم تميزت روايته بميزة واحدة وهي ان ابا اسحاق صرح بالتحديث صرح فيه بالتحديث فقال حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد وهذه المتابعة من من من ابراهيم بن يوسف تدل على ان ابا اسحاق سمع الحديث ولم يدلسه. والان وذلك ان البخاري اراد ان يرد على ابي سليمان الشامخوني انه ذكر في ذكر في اه في ابي اسحاق ان تدليسه من اخفى التدليس حتى قال لا اعلم تدليسا اخفى من تدليس ابي اسحاق عندما قال ولم عندما ذكر قال ولم يذكره ابو عبيدة وانما ذكره عبد الرحمن يقول هذا من اخفى التدليس حيث انه دلس دلس وذكر ابو عبيدة الذي سمع منه فاوهمك انه قد اخذ الحديث عن طريقين هذا هذا قول من؟ قول الشامخوني رحمه الله تعالى افاد البخاري ان رواية ان رواية ابراهيم بن يوسف بن اسحاق ابن ابي اسحاق السبيعي ان فيها ان ان ابا قال حدثني عبد الرحمن ابن يزيد فهنا انتبهت شبهة التدليس الذي اتهمه بها الشامخوني رحمه الله تعالى. وابو اسحاق قال كثير الارسال رحمه الله تعالى لكنه في هذا الحديث قد صرح بالسماع واخبر انه سمع الحديث من من ابي بن عبد الوهاب بن يزيد بن اسود ايضا رواه ابن ابي زائدة ورواه غيره عن الحفاظ الا ان زكريا رواه من طريق عبدالرحمن بن اسود عن عبد الرحمن بن يزيد بن الاسود وهذا الرواية ايضا صحيح ان زكريا يعتبر من آآ من آآ اصحاب ابي اسحاق الا ان سماعه ايضا في اخر حياة ابي اسحاق. الامر الثالث ان اسرائيل ايضا ليس بذاك في ابي اسحاق ليس بذاك في ابي اسحاق فقد قال الامام احمد وابو داوود انه سمع ايضا من ابي اسحاق في اخر حياته اخ زهيل واسرائيل في طبقة واحدة من جهة السبع فهنا يقدم يقدم من تابعه الاكثر وهو آآ زهير فقد تابعه آآ فقد تابعه ايضا زكريا ابن ابي زائدة. فالحديث الصحيح في ذلك رواية زهير عن عن ابي اسحاق عن ابي عددها ابيزيد ابن اسود عن ابيه انه سبق قال ائتني بها في الحديث اذا لا عدة فيه وقول الترمذي ان الحديث مطلب لا يسلم له لا سلمناه لان الاضطراب لا يقوى فيه الا لحالتين الحالة الاولى الا يمكن الجمع بينهما الا يمكن الجمع بين الاحاديث والحالة الثالثة الا يكون الامر الثاني الا يكون هناك مرجح. وهنا الجمع ممكن الجمع ممكن انه اخذه اخذ ابو اسحاق من اسرائيل اخذ ابو اسحاق من آآ ابي عبيدة واخذه ايظا من آآ عبد الرحمن بن يزيد بن الاسود واخذ ايظا من عبد الرحمن بن الاسود فالحديث بجميع الطرق قد سمعها ابو اسحاق الا طريق علقمة فان فيه علة كما سيأتينا. هذا الامر الاول. الامر الثاني الامر الثاني ان ان ان رواة الزهير ترجح بالمرجحات التي ذكرناها. وعلى هذا نقول ما قاله البخاري والصحيح. وما وما انتقاه البخاري والصحيح وقول البخاري مقدم هنا على قول الامام الترمذي. اذا اذا عرفنا ذلك فاصبح الحديث صحيح ولا علة فيه وقول الترمذي ان مضطرب نقول ليس بصحيح وترجيحه اسرائيل على ابي اسحاق العويدة الصحيح ان المحفوظ في ذلك ان هي صحيحة. ولا اشكال عندنا في ذلك الا ان ابا اسحاق اخذ من ابي عبيدة واخذه ايضا لعبد الرحمن ابن يزيد ابن الاسود الا ان رواية ابي عبيدة منقطعة ورواية عبد الله بن يزيد الاسود متصلة مرفوعة صحيحة. اه آآ هذا اولا الامر الثاني احتجاج بهذا الحديث قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بحجر وانما اكتفى بحجرين لا يسلم لهم لو لم يأتي في طريق اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني بغيرها. فقد روى ابن خزيمة وغير واحد عن ابي من طريق معمر عن ابي اسحاق عن علقمة ابن عن علقمة النخعي عن ابن مسعود انه قال ائتني بغيرها ائتني بغيرها فقوله لا ائتني بغير الدليل عليه شيء على انه طلب غير هذا الحريرة هذه الروثة. الا ان الحديث قد اعله بعضهم بالانقطاع وقالوا ان ان ابا اسحاق لم يسمع من علقمة وقد خولف في ذلك منهم من يرى سماعه ومنهم من لا يرى سماعه. وعلى فرضية عدم سماعه فان له من وما يعبد من الاحاديث ما يدل على ان هذه الرواية قد تقبل ان هذه الرواية قد تقبل وان وسلم تمسح بثاني الاحجار صلى الله عليه وسلم اذا نقول القول الصحيح انه يتمسح بثلاثة احجار. واما حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي قال من استجب فليس فيه ما يعارض حديث ابي اسحاق عن عبد الرحمن عن ابن مسعود او حديث ابن سلمان رضي الله تعالى عنهم وانما فيه انك اذا اذا لم تلقي بالثلاث ومسحت رابعة والقيت ان السنة ان تمسح بخامسة ان السنة ان تمسح بخامسة اي معنى الحديث من استجمر فليوتر اي يوتر بثلاث فان لم يحصل انقاذ ثلاث يوتر بخمس فان لم يحصل انقاذ بخمس او ترى بسن التعلق الايثار هنا في اي شيء ما بعد الثلاث ما بعد اي الثلاث فما فوق هذا معنى الحديث اذا هذا هو معنى الحديث الصحيح قال هنا وروى معمر وعمار ابن رزيق عن ابي اسحاق عن علقمة عن عبد الله هذا ايضا رواه معمر وعمار بحديث ائتني بلفظ ائتني بغيرها. رواه زهير على ابي اسحاق عن الامام الاسود عن ابيه الاسود بن يزيد عن عبدالله وهو زكريا بن ابي زايد ابي اسحاق بن يزيد عن الاسود بن يزيد عن عبدالله وهذا حيف الاضطراب نقول الصحيح لا اضطراب بل الصحيح ما رواه إسرائيل وزهيل وانه من طريق أبي عبيدة ومن طريق أيضا عبد الرحمن الأسود ومن طريق عبد الرحمن ابن يزيد وكل هذه الطرق كله هذه الطرق صحيحة واصحها من جهة من جهة الاتصال. رواية البخاري الذي رواها زهير عن عبدالرحمن الاسود عن ابيه الاسود ابن يزيد قال سألت عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اي روايات في هذا عن ابي اسحاق اصح فلم يقض فيها بشيء اي ان الدارمي رحمه الله تعالى لم يقض في هذا الرواية بشيء فكأنه اصفى عنده كل في طبقة واحدة ولم يميز حديث بعضنا البعض وقال وسكت في ذلك وهذا من من من ورعه وتقواه وتعالى انه انتهى الى ما علم وما عرف لم يقضي في هذه الاحاديث شيء. اما البخاري فقد قضى فقد قضى في ذلك وقدم رواية زهير ابن زهير ابن معاوية على رواية إسرائيل على رواية إسرائيل خاصة أيضا أن إسرائيل ذكرنا من في درس قادم في درس سابق أنه قد تكلم فيه بعض أهل المنبع بعث اسرائيل ظعفه ظعفه ابن حزم وابن البدين رحمه تعالى وكان في ويقول ابو داوود كان فيه غفلة فهو ايظا ليس بذلك السالم اما زهيب فانه لم يضعف بل هو ثقة الا انه اخذ عليه بحيث ابي اسحاق انه سمع منه باخره فيكون مقدم على اسرائيل من جهة حفظه وجلالته رحمه الله تعالى ويبقى مسألة سماعه من ابي اسحاق في اخره ان هو واسرائيل في هذا المعنى سواء فاذا كان كذلك يقدم زهير على اسرائيل في هذا الباب. قال هنا وسألت محمد والبخاري عن هذا فلم يقضي بي شيء. وهذا كأنه كان من البخاري في اول امره اي لم يقضي في هذا الحديث شيء. ولكن انه مال في كتابه وفي جامعه الى حديث زهير فهو فان لم يجب بلسانه وبقاله فقد اجاب بكتابه فقد اجاب كتاب علم اخرج الحديث في صحيحه قد اعتمد في في مسنده الصحيح الذي هو صحيح البخاري على ما صح مما اسند. فعندما اسند هذا حديث افادنا البخاري انه عنده انه من الاحاديث الصحيحة التي اعتمدها في صحيحه. ثم قال هنا واصح شيء في هذا عندنا حديث إسرائيل وقيس عن أبي اسحاق أبي عبيدة ذكرنا أن هذا هو قول الترمذي وخالفه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وذكرنا الفرق بين رواد إسرائيل وزهيل وان رواد زهير تقدم في ابي اسحاق على اسرائيل بمرجحات ذكرناها قبل قليل. قال وسمعت ابا موسى محمد المثنى يقول سمعت المهدي الامام الحافظ وشيخ الامام احمد والشيخ اخص تلاميذ شعبة ومالك يقول ما فاته الذي فات من حي سفيان الثوري عن ابي اسحاق الا لما اتكلت به على اسرائيل لانه كان يأتي به اتم هذا من عبد الرحمن المهدي تزكية وتوثيق تعظيم لاسرائيل حيث انه كان يحفظ احاديث جده حفظا ونحن نقول بان اسرائيل كان يحفظ لكن لا يلزم من ذلك انه ان ان تخطى رواية زهيل لان زهير لم في رواية إسرائيل بل هو اثبت رواية إسرائيل وزاد فيها رواية عبد الرحمن بن الاسود فهو يقول انا حفظت رواية إسرائيل التي هي عن أبي اسحاق عن العبيدة وازيد في ذلك ايضا انه رواه من طريق عبد الرحمن بن اسود عن ابيه فانا احفظ وازيد وهنا الثقة تقبل عند اهل العلم وهذا الذي اعتمده البخاري في هذه الزيادة خاصة انه قبل زيادة اه زهير رحمه الله تعالى وزير الثقة لها تفصيل ليس هذا مقامه وقال بعد ذلك وسمعت قال وزهيد اسحاق ليس بذاك لان سماعه منه باخره ذكرنا انه هو كذلك انه سماعه باخره لكن البخاري عندما اخرج احاديث زهير اخرجها منتقاة في حديث ابي اسحاق في حديث ابي اسحاق خاصة فهو كان معظم جليل عند الامام احمد وكذلك عند البخاري فاخرج احاديثه واما احاديث فقد التقاها رحمه الله تعالى. قال وسمعت احمد بن حسين الترمذي يقول سمعت احمد بن حنبل يقول اذا سمعت الحياة الزائدة اي زائد بن قدامة وزهيب فلا الا تسمعه من غيرهما الا حديث ابي اسحاق. هذا ايضا فيه آآ اظهار جلالة جهيل وانه مقدم في وانه حافظ الامام الا انه في ابي اسحاق خاصة سمع منه باخره فيلتقى احاديث وينظر ما حفظه وما اخطأ فيه ابو اسحاق الخطأ لا يكون من قبل زهير. الخطأ هنا لا يكون من قبل زهير. وانما يكون من قبل من؟ من قبل ابي اسحاق لانه هو الذي اقترض وكان سماع الزهير منه في اخر حياتي بعد اختلاطه فينظر في احاديث ابي اسحاق ما حفظ منها فانه يحفظ ويقدم رؤية زهير وما اخطأ به فيكون التبعية والخطأ على على ابي وليس زهير منه آآ تعلق بذلك. قال وابو اسحاق اسمه عمرو بن عبدالله السبيعي الهمداني الحافظ الثقة العابد الزاهد رحمه الله تعالى الا انه اخذ عليه شيء من من التدليس والارسال فكان يرسل كثيرا رحمه الله تعالى ولنا في ابي اسحاق النمر اذا روى عنه اذا روى عنه خاصة اذا روى عنه خاصة شعب الله تعالى فانه امن تدليسه فكل حديث يرويه شعبة عن ابي اسحاق فان له يعتبر على الاتصال بل ذكر الاسماعيلي في مستخرجها البخاري ان ان يحيى بن سعيد القطان اما بالاستقراء اخذه او بنص سمعه ان انه لا يروي عن اسرائيل الا ان يحيى بن سعيد خطاب لا يروي عن زهير عن ابي اسحاق الا ما ثبت فيه سماع ابو اسحاق فيه فلهذه فذكر لاسماعيل الاستقراء انه يقول ومما يرجح رواية زهيد انه روى عنه يحيى بن سعيد القطان الذي لا يأخذ من زهير عن ابي اسحاق الا فعرف انه قد سمعه وهذا ايضا مرجح اخر يقوي رواية زهير كما ذكر ذلك الاسماعيلي. عندنا هنا قالوا ابو عبيدة ابن عبد الله مسعود لم يسلم به ولا ولا يعرف اسمه. هذا هو ابو عبيدة وهو من رجال الكتب الستة وهو آآ عابد عالم من آآ من الحفاظ والائمة الا انه رحمه الله تعالى لم يسمع من ابيه ولا حرف لم يسمع من ابيه ولا حرف وقد ذكر عن بعض انه قال ذكر العين باقي اه فتح في في هدي في كتابه على البخاري انه وهم من قال ان ابا عبيدة لم يسعد ابيه وهذا منه رحمه الله تعالى خطأ فان المحفوظ عن ابي عبيدة انه قال لم اسمع من ابي شيئا بل كان لما مات ابوه عمره ست سنوات وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الذي هو اكبر منه ايضا لم يثبت انه سمع منه الا حديثا واحدا قيل او حديثين. فكيف يكون عبدالرحمن لم يسمع ويسمع ابنه ويسمع ابنه ابو عبيدة الصحيح الذي نص عليه الائمة ان ابا عبيدة لم يسمع من ابيه شيئا ويقول حديث عن ابيه يقول الحديث عن ابيه من قطع. منهم من رجح ايظا وقوي راية ابي عبيدة لانه قال انه لا يروي فيه عن ابيه الا ما اشتهر عند عند اصحابه كعلقمة والاسود وما شابه هؤلاء البطل صدق فان ابا عبيدة اذا روى عن ابي شيء فانه قد اشتهر عند عند اصحاب سعود رضي الله تعالى عنه فذكر ذاك ابن رجب لكن الذي يعنينا ان ابا عبيدة لو لم يسمعنا به شيء فاذا روى شيئا عن ابيه فانه يحكم عليه بالانقطاع حتى يثبت حتى يثبت انه حتى يثبت طريق اخر او يأتي من طريق يثبت فيه ذلك الحديث. وقد حسن الترمذي احاديث كثيرة لان العين عندما ذكر ترجيح رؤية ابي عبيدة قال واما يقوي انه سمع من ان ابا عبيد ان الترمذي يحسن احاديث ابي عبيدة عن ابيه كحديث جلوس ابي بكر على تخفيف التشهد الاول وانه كان وانه كعلى الرف قال التبيه حديث حسن. نقول نرد على العين في هذا قل اذا علمنا ان ان الترمذي اشترط انه لا يحكم على الحديث بالحسن الا كان متصل فلك فيسلم لك ذلك لكن الاصل انه بين الحسن انه ما ليس فيه ضعف شديد ويأتي بغير وجه وليس وليس له المتهم فهو اشترط فيها الشروط ولم يذكر رحمه الله تعالى الاتصال فقول العين هنا انما هو تحكم لا دليل عليه والقول الصحيح ما قاله ابن حجر وهو قول الائمة ان ابا عبيدة لم يسمع من ابيه شيئا. اذا هذا الحديث خلاصة القول فيه انه حديث صحيح رواه البخاري من طريق زهيل عن ابي عن ابن مسعود عن ابي اسحاق عن الاسود عن ابي ابن مسعود وهو يفيد ان المسلم ذهب الى الخلاء انه يأخذ ثلاثة احجار معه لقوله صلى الله عليه وسلم يأتيني بثلاثة احجار فهذا امر منه ان يأتي مثل الاحجار وان الواجب عند قضاء الحاجة ان يأخذ المسلم ثلاث احجار معه فيستنجي بها ويستجمر بها وانه اذا استجمر دون ذلك فان الطهارة قد تحصل اذا حصل القاء لكنه اثم بمخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم في ترك في ترك الاستثمار ولا يلزم ان تكون ثلاث احجار انما العبرة هو ان يمسح ثلاث مساحات اذا كان الحجر او ثلاث اشعب او له ثلاث جهات ومسح بكل جهة مرة نقول يصدق عليه لو تأله استثمر ثلاث مرات هذا هو الصحيح. قوله بعد ذلك باب كراهية ما يستنجى به قبل ان تتكلم اه رجاله قد مروا معنا اه هناد بن السري ابوعاض وقتيب بن سعيد ووكيع بن الجراح واسرائيل اه ابن يوسف باسحاق السبيعي وابو عبيدة ذكرناه قبل قليل. فرجاله وهؤلاء كلهم تقل لقيس ابن الا قيس ابن الربيعة فانه متكلم فيه. لانه ادخل عليه احاديث ليست الاحاديث ولو كان يتنقل فيتنقل رحمه الله تعالى. قوله باب كراهية ما يستنجى به. قال هنا الاول الاصل في باب الاستدمار هل من المرجحات هواية زهير؟ انه عدم الانقطاع ولا يكون قادر لوجه الترمذي لا لا زهير جوايت متصلة ما في اشكال لا رواية إسرائيل رواية إسرائيل الآن هم يقول الترمذي يقدم بلاد إسرائيل ويقول له معلة اية سهيل وان الحديث ليس فيه ذكر عبدالفهام الاسود. وان هذا مما وهم فيه ابو اسحاق حيث انه ذكر وانما المحفور ما رواه اسرائيل وهو قديم على قول الترمذي انه دون ذكر ابي دون ذكر آآ دون ذكر عبد الرحمن الاسود. يرجح انه منقطع. هو يرى كذا الترمذي يرى ذلك يرى انه منقطع لكن الصحيح انه متصل وانه اه قوله اه باب كراهية ما يستنجى به. هنا اولا نقول الاصل في باب الاستجمام والاستنجاء. الاصل فيما يسن به الاباحة الاصل فيه انه يستجمع في كل شيء على الاباحة الا ما ورد الدليل في المنع منه. في المنع منه ومما يحرم من به مما يحرم الاستثمار به اولا المستجمر بهم يشترط فيه ان يكون طاهرا. يشترط المستجوى به ان يكون طاهرا الشرط الثاني ان يكون مباحا. والشرط الثالث ان يكون ملقيا. هذي شروط معتبرة في المستجمر به. هذي الشروط معتبرة وهي محل اتفاق ان يكون طاهرا وان يكون مباحا وان يكون ملقيا فالطاهر الا يكون المستجمر به نجس يفيد هذا ان كل نجس يحرم الاستثمار به كل نجس يحرم الاستجمار به. وقول مباح انه يحرم الاستجمام بكل محرم. بكل محرم. فالمحرم يدخل فيه المقصود. ويدخل فيه المسروق ويدخل فيه المحترم ويدخل فيه المعظم. فهذا محرم ومباح اي انه يكون مباحا لكن هل يستجمل الانسان بشيء محترم او اه مثلا اه كلام كتب اهل العلم شيئا فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا هذا مباح لكن الاستماع به محرم الاستجمار به محرم فلا بد ان يباح الاستجمار به. الشرط الثالث ان يكون ملقيا. فغير المنقي لا يجوز الاستجبار به مثل الزجاج قد لا يلقي لانه املس فلا يزيل فلا يزيل القذى ببطن الزجاج او بظاهرها فانها ملساء لا تلقي. اذا يشترط في المستجمر به ان يكون مباحا. ان يكون طاهرا. ان يكون منقيا. ان يكون تحتها الثلاث يدخل ما سيأتي ذكره يأتي ما سيأتي ذكره. ذكر هنا قال حدثنا هنان بن السري قال حدثنا حفص بن غياب النخعي حفص بن غياب قال تعالى قد اخرج له الجماعة وهو من الحفاظ الثقات الا انه رحمه الله تعالى كان صاحب كتاب. كان صاحب كتاب. فكان اذا حدث من كتابه فحديثه حجة. بالاتفاق اذا حدث من حفظه دخله الخطأ والغلط دخله الخطأ والغلط. وقد اخرج البخاري احاديث كثيرة له عنه عن عن الاعمش خص باللعبشي خاصة لانه كان يميز سماع الاعمش من غيره سيميز سماع الاعمش من غيره فخص البخاري الاكثار منه عن الاعمش لانه كان معروفا بانتقاء احاديث الاعمش ومعرفة ما صرح به السماع ما سمع وما لم يسمعه. وقد ذكر ابن معين ان حفصة ابن لم يحدث في بغداد ولا في الكوفة الا من حفظه ولم يحدث من كتابه. فقد يقال ان حديث حفص فيما رواه فيما عقب بغداد وفي الكوفة انهم احلوا نظر وانه يخطئ عن تعالى. وما حدث فيه من كتابه فهو حجة الحافظ. وعلى هذا في مقام التعليم وفي مقام التبيين العلل اذا رأينا حديثا يخالف فيه حفص المغياب غير الحفاظ رأينا هذا الحديث ان كان رواه من حفظه فان نحن الخطأ على على حفص في هذه المخالفة. واذا كان يرويه من كتابه وقد توضع فانه تقدم روايته على رواية من هو دونه في الطبقة. هذا من جهة التعليم. اذا الحصر هي الثقة وقد روى له الجماعة وكان فيه شيء من وكان يدلس سبحانه وتعالى وكان صاحب كتاب وكان في حفظه شيء رحمه الله تعالى. قال حد داوود ابن ابي هند داوود اخرج له فاخرج له الجماعة عند البخاري فقد علق له وهو ثقة الحافظ العابد رحمه الله تعالى واما الشعبي فهو عام يشرح به الشعبي الامام الحافظ الحجة عن علقمة هو ابن قيس نحى ايضا عن عبد مسعود معروف وقال قال وسلم لا تستنجب الروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن. هذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث قد وقع فيه علة. وقع فيه علة من جهة من جهة اسناده. والا متن الحديث من جهة النهي عن الاستجمار بالرجيع والعظم هذا ثابت عن مسعود رضي الله تعالى عنه في السنن لكن الذي اعيده هنا ان هذا الحديث وقع فيه خلاف على على الشعب رحمه الله تعالى او على داوود نبيهم فقد رواه رواه حفص بن غياث وعبد وعبد الاعلى بن عبد الاعلى السامي وايضا آآ اه روى رواه متصلا مرفوعا. رواه متصلا مرفوعا. اي يرويه عبد الاعلى كما عند مسلم. ويرويه ايضا حفص بن غياب كما عند مسلم. عن عند مسلم من طريق داوود النبي هند عن الشعبي عن علقة مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة مطولة بجميع القصة بطولها. ورواه الامام مسلم ايضا في صحيحه من طريق اسماع ابن علية من طريق اسماعيل ابن علية. فجعل الحديث الاول الى اخره من اوله الى قوله لا تستنجوا بالروث ولا بعظم من قول الا هذا القول فجعلوا من قول الباب الشعبي جعله ولم يصلوا ففصل اسماعيل ابن علية قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول من قول مسعود رضي الله تعالى من قول الشعب رحمه الله تعالى فهنا الشعبي يروي هذه اللفظة انه قال انه قال قال وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زادوا خالق من الجن هذه اللفظة الراجح فيها في هذا الحديث انها مرسلة. فقد رواها اسماعيل ابن علية ورواه عبدالله بن ادريس الاودي ورواه زكريا زائدة ورواها ايضا آآ يزيد ابن زريع رحمه الله تعالى عن داوود من قول الشعب لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ورواها وعبدالاعلى وايضا ذكر ان زكريا رواها كذلك متصلة مرفوعة لكن القاعدة هنا ان اسماعيل ابن علي ابن مقسم من مقسم الاسدي يعتبر من احفظ الناس حتى قال اهل العلم انه لا يحفظ له خطأ انه لا يحفظ له خطأ في جميع الرويات وانما اخطأ في حديث واحد في اسم فقط ولا يعرظ له حديث ولا يعرف له مع كثرة مروياته بل كان اذا اذا اذا تناظر الكوفة البصرة قال نحو عنا اسماعيل واتوا بما شئتم اذا نحيت ابو اسماعيل فات بما شئت فلا نبالي من وراءه لانه كان من اعظم الناس ومن اعلم الناس ومن اعبد الناس رحمه الله تعالى فهو يروي هذا الحديث ولا شك انه مقدم في هذا المقام على حفص وعلى عبد الاعلى وعلى من هو مثلهم وقد تابع وايضا يزيد ابن زرع وهو امام حافظ وتابع زكريا بن ابي زائدة وتابعه الى عبد الله بن ادريس الاودي رحمه تعالى وهو حافظ ثقة فنقول هنا ان الراجح من جهة هذا الاسناد خاصة اما من جهة النهي عن الاستجمار بالرجوع والعظم فهو ثابت من حديث آآ من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه فقد رواه فيروز الديلمي عن مسعود رضي الله في سن ابي داود باسناد صحيح انه قال لا تستنجوا برجيع برجيع دابة ولا بعظم وجاء ايضا من حديث رويفع وجاء ايضا من حديث ابي هريرة وكلها تفيد النهي عن الاستثمار بالرجيع وبالعظام. اذا هذا الحديث وان كان مرسلا من جهاد اللفظ فان معناه صحيح فان معناه صحيح ومدن صحيح من جهة من جهة ان رسمناها عن استنجاء بالرجيع بالعظام. اولا اه النص هنا ينص على انه لا يجوز الاستجمار بالعظام. الاستجمام بالعظام منهي عنه. فما هي العلة في ذلك؟ العلة في ذلك هو تغليب الحظر هو تغليب الحظر. لان العظام طعام من؟ طعام اخواننا من الجن. طعام اخواننا من الجن ان هذه العظام لا يعلم اهي مما مما مما تأكل او مما لا تأكله غلب حكم الاباحة حكم الاباحة وغلب حكم المنع من استعماله حتى لا يفسد ذلك الاستعمال على الجن. لان العلة العلة هنا قال فانها طعام اخوان من الجن. اذا كانت هذه العظام عظام ميتة. عظام ميتة. فما علة المنع الجمهور على ان المنع اذا كانت ميتة فعلتها النجاسة على من يرى ان العظام تحلها الحياة وانها تنجس بالموت. واما الذي لا يرى لا يرى ان ان العظام تنجس من الموت والا تبقى على الطهارة فيرى ان العلة هي تغليب ايضا جاء بالحظر حتى لا حتى انها لا لا يصل بالناس انهم يستنجبوا سيصل من مما هو جائز استخدامه الى ما هو محرم استخدامه ومنهم يرى ان في ذلك الحكم تعبدي وان العظام يتعبد بتركه ومنهم من يرى ان العظام المنع منها لاجل انها لا تلقي بملاستها ولعدم لكن نقول الاصل ان طعام اخواننا من الجن يحرم الاستجمار بالعمل والاصل ان المسلم ان يتوقف عند النص ان يتوقف عند النص فعندما نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نستنجب العظام فالواجب علينا ان نترك الاستنجاء منها. لان الاستنجاء بها سواء كانت مأكولة اللحم او غير مأكولة اللحم سواء ما كان مباحا للجن اكله وما لم يكن مباحا لهم فاننا نمتنع منه لهذا الحديث لا تستنجوا العظام ولا والعظام هنا لفظ عرف بالالف ولا الذي يفيد العموم فيشمل اي عظم نقول يحرم على المسلم ان يستجبر باي عظم كان سواء عظم بهيمة او عظم سبع او عظم انسان يحرم عليه ان يستكبر بالعظام. اما الاستجمار بالروي فالعلة فيه علتان لا تتعدى العلة في المنع من الروث اولا الروث اصلا يطلق هنا عند اهل اللغة يطلق الروث في لغة يطلق على رجيع الفرس والخيل والحمير والبغال. الخيل والبغال والحمير يسمى رجيعها روز. ولا على على الابل وعلى الغنم وعلى البقر انها تسمى انها بروز وانما يطلق الروز في عرف اهل اللغة على على على الخير والبغال والحمير. على هذا اذا عرفنا انها متعلقة بالحمير والبغال الخيول يبقى مسألة اذا عرفنا انه اذا عرفنا انه روث حمار فالعلة واضحة وعلته النجاسة. واذا عرفنا انه روث اه خيل فان العلة طعام بهائم الجن. اذا لا يخدع العلتين اما ان يكون طعاما بهائم الجن في حرم لانه طعام ويؤخذ من هذا انه اذا حرم طعام بهائم الجن في حرم ايضا طعامنا الاستجمار به واذا حرب طعام الجن فمن باب اولى تكريما ان يحرم طعامنا نحن. فنحن اكرم من الجن وبهائمنا اكرم ايضا بهائم الجن فاذا حرم ما هو طعام لهم فمن باب اولى ان يحرم ما هو طعام لنا ولبهائمنا فلا يجوز الاستجبار به. اذا الروث والرجاء اما ان يكون مباحا وطاهرا فيحرم الاستثمار به لانه طعام بهائم الجن. واما ان يكون نجسا فيحرم الاستجمار به لانه نجس لا يمضي واذا قال وسلم انها ريكس انها ريكس اي انها خبيثة ونجسة ولا يصلح الاستجبار بها. هذا هو الصحيح في هذا المسجد اذا الذي يمنع منه ايضا يمنع من العظام يمنع من الاشياء النجسة يمنع من الغير المنقي يمنع ايضا من المغصوب مسروق وما اخذ غصبا مثل هذا في وما كان هذا حكمه يمنع ما كان محترما اما لتعظيل لكونه كلاما لربنا او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكتبا للعلم او كان محرما ذا قيمة كالاموال والنقود والحرير والقماش الذي ينتفع به الناس يحرم الاستدمار من النفي فساد له. اما اذا كانت خرقة او اه اعدت للاذى واعدت لازالة هذا الاذى فلا حرج في ذلك. لكن يأخذ الانسان حريرا او يأخذ قماشا يلتقي به الله ثم يستأجره نقول لا يجوز لان باستثمارك فيه نوع من الاسراق وفيه نوع من الافساد باموال آآ هذه الاموال اذا هذا هو الحين ذكر ثم قال وفي الباب عن جابر قال باب الاستنجاء بالماء. هنا ذكر الامام الترمذي حكم الاستنجاء بالماء. مسألة الاستنجاء بالماء اتفاق اهل العلم خلافة لمن ذكرنا ان هذه المسألة اتفق الائمة الاربعة وعليها جماهير العلم ان الاستنجاء بالماء افضل من الاستجمار. وقد كان في ذلك خلاف في اول الامر بل بالغ ابن حبيب المالكي فحرم الاستنجاب الماء. وش العلة عنده؟ ها من يعرف ايش العلة؟ حرم لانه مطعون قال انه يشرب فكل مطعوم يحرم فكذلك الاستجماع باستنجاد الماء يحرم من المطعوم لكن هذا قول مخالف للنص والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجل لك ما سيأتي. وكان ابن عمر وابن الزبير وحذيفة لا يستنجون بالماء ويرون ان ذلك نوع من انه نوع من نخاط القلب حتى قال حذيفة اذا لا يزال النتن في يد المباشر النجاسة بما بيدي فلا يزال النتن في يدي فكانت كراهتهم لها لاجل عدم مباشرة النجاسة بايديهم لكن نقول اقرب منهم وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم قد استنجى بالماء واما قول الاصيل ان قول استنجى بالماء الذي عند البخاري انه من قول ابي داود الطيارسي فهذا غير صحيح فقد رواه الحفاظ من اصحاب شعبة وذكروا ان هذا القول هو من قول انس رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من غير طريق آآ شعبة فرواه غير واحد عن عطاء ابن ميمونة عن انس انه قال واستنجى بالماء فنصوا على استنجاء بالله فالمحفوظ انه واما قول الاصيل واعلانه بانه من طلب داوود فهذا قول غير صحيح وهو قول ضعيف واكثر من رويات هذا الحديث على انه هو الذي استنجى وان لقول انس لا من قول غيره رضي الله تعالى عنه. فمنهم من يقول انه من قول عطاء ابن ميمونة ومنهم من يقول انه من قول ابي داوود لكنه ومن قول انس رضي الله تعالى عنه فيقول في حكم المرفوع ان النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء واما يقوي هذا عند الحديث البخاري حديث مالك يقويه ايضا الحديث عائشة هذا وهو حديث قال به الترمذي حدثه قتيبة بن سعيد عن الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا ابو عوانة هو الوظاح بن خالد اليشكري عن قتادة ابن دعابة السدوسي وهو الامام الحافظ آآ الحجة عن معاذة العدوية عن عائشة قالت مرن ازواجكن ان يصطئوا الماء فاني استحي فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. هذا الحديث آآ مداره على قتادة عن معاذة معاذة العدوية عن عائشة وقد اخرج البخاري قتادة عن معاذة احاديث في صحيحه. وقد حاول وقد قال بعض اهل العلم ان قتادة لم يسمع من معاذ لكن نقول اخراج البخاري له واخراجه في الصحيح دليل على ان قتادة قد سمع قد سمع من معاذة العدوية رحمها الله تعالى ابن معاذ رضي الله رحمه الله الله تعالى. فالحديث صحيح ولا علة فيه وما العله به الا قتاه مدلس. نقول اصلا لو ثبت سماعه واذا ثبت السماع ولم يثبت انه خلاف ذلك فالحديث الصحيح فيه على الاتصال حتى يأتي ما يفيد انه لم يسمع هذا الحديث بعينه ولا يوجد او يأتي انه لم يسلم مطلقا وقد وجد انه سمع رحمه الله تعالى من معاذ فالحديث صحيح وهذا نص صريح صحيح على ان السنة استعمال الماء فهذا اطيب من جهة من جهة النظافة والنزاهة وهو ايضا سنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو افضل الجهتين من جهة انه سنة ومن جهة انه انضر للاذى واوطى لازالته. واما الجمع بين الاحجار والماء فكل ما ورد في هذا الماء كل ما ورد في هذا الباب من حديث فانه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امتدح اهل قباب بما انهم كانوا يتبعون الحجاب بالماء فهذا حديث منكر وما جاء عن ابي هريرة وعن ابي ايوب عن غيره وعن الصحابة من قالوا ذلك كل ما في هذا الباب فهو حي منك ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واصح واحسن ما ورد في هذا الباب قول علي رضي الله تعالى عنه انه كان يتبع الحجارة الماء فقط اما مرفوعا فلا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الذي امتدح الله عليه اهل قبا انهم كانوا يستنجون بالماء لانهم كانوا يستنجون بالماء وهذا الذي امتدحه الله عليه وقال له والله يحب المتطهرين لتطهرهم بالماء من الاثر الغائط. اذا هذا هو الصحيح ولا شك ان ان الاستعمال استعمال الاستجمار مع الماء من السنة ان النساء بالمناديل اولا ثم يغسل ذلك الا حتى يدرك الاستجمار ويدرك ايضا آآ الاستنجاء. وان اكتفى بالاستنجاء وحده فحسب. وان يكتفى بالاستجمار وحده فحسن. وان جمع بينهما فهو احسن ادراكا لجميع السنتين. وبهذا نقف والله تعالى اعلم واحكم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد