بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء مرة مرة قال حدثنا ابو كريب وهنال وقتيبة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان حار وحدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد ابن اسلم عن عطايا صار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة قال ليس وفي الباب عنه عمر وجابر وبريضة وابي رافع وابن فاكهة قال ابو عيسى وحديث وفاكه ابن الفاكهة وابن الفاكه قال ابو عيسى وحديث ابن عباس احسن شيء في هذا الباب واصح. ورواه مسلم ابن سعد. وغيره وغيره هذا الحديث عن ابن عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة قال وليس هذا بشيء والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام ابن سعد وسفيان وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاثوا في مرتين مرتين قال حدثنا ابو بكر ومحمد ابن رافع قال حدثنا زيد بن حبابة عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبد الله ابن الفضل عن عبد الرحمن ابن هرمز هو الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرتين مرتين قال ابو عيسى رضي الله عن جابر قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابن ثوبان عن عبدالله بن الفضل وهو اسناد حسن صحيح. قال ابو عيسى وقد روى همام عن عامر الاحول عن عطاء عن ابي ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا باب ما جاء في الوضوء ثلاث ثلاثة قال حدثنا محمد ابن قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابيه عن ابي حية عن ابي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا قال ابو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة وابن عمر وابي امامة وابي رافع وعبدالله ابن عمرو ومعاوية وابي هريرة وجابر وعبدالله ابن زيد وامي ابن كعب قال مو عيسى حديث علي احسن شيء في هذا الباب واصح. لانه قد روي من غير وجه عن علي رضوان الله عليه والعمل على هذا عند عامة اهل العلم. ان الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين افضل وافضله ثلاث وليس بعده شيء وقال ابن مبارك لا امنوا من زاد في الوضوء على الثلاث ان يأثم وقال احمد واسحاق وقال احمد واسحاق لا يزيد على الثلاث الا رجل مبتلى. باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين. باب ما جاء في الوضوء مرتين مرة ومرتين وثلاثة قال حدثنا اسماعيل ابن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن ثابت ابن ابي صفية قال قلت ابي جعفر حدثك جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاثة؟ قال نعم قال بعث وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت ابن ابي صفية قال قلت لابي جعفر حدثك ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة؟ قال نعم. وحدثنا بذلك ان ذنوب قتيبة قال احدث قال ابو عيسى وهذا اصح من حديث شريف لانه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو نحو رواية وكيع وشريك كثير الغلط. وثالث ابن ابي صبية هو ابو حمزة الصومالي باب ما جاء في من يتوضأ بعد وضوءه مرتين وبعد باب ما جاء في من يتوضأ بعض وضوءه مرتين وبعض ثلاثة قال حدثنا محمد ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو اليحي عن ابيه عن عبدالله بن زيد. ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه مرتين قال بعث وهذا حديث حسن صحيح وقد ذكر في غير حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوءه مرة وبعضه ثلاثا. وقد رخص بعض اهل العلم في ذلك لم يروا بأس من يتوضأ الرجل بعد وضوءه ثلاثا وبعضهما مرتين او مرة. باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ قال حدثنا قلت قال حدثنا قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي حية قال قلت قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى انقاض ثم مضمض ثلاث واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه الى الكعبين ثم قام فاخذ فضله فضل طهوره فشربه فشربه وهو قائم ثم قال احببت ان اريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو موسى وفي الباب عن عثمان وعبدالله بن زيد وابن عباس وعبدالله بن عمرو والربيع وعبدالله بن انيس وعائشة رضوان الله عليهم قال حدثنا قتيبة وهناك قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عبد خير ذكر عن مثل حديث ابي حية الا ان عبد خير قال كان اذا فرغ من طهوره اخذ من فضل من فضل طهوره بكفه فشربه. قال ابو عيسى حديث علي رواه ابو اسحاق الهمداني. عن ابي حية وعبد خير والحارث عن علي وقد روى ابو زائدة ابن قدامة وغير واحد عن خالد ابن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه حديث بطوله وهذا حديث حسن صحيح. قال وروى صحبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فقال ما لك بن عرفطة عن عن عبد خير عن علي قال ورواه ورواه عن عن خالد بن علقمة عن خير عن علي قال وروى عنه عن مالك بن عوف قال مثل رواية شعبة والصحيح خالق علقمة. باب ما جاء في النطق بعد الوضوء. قال حدثنا نصر ابن علي الجهظمي واحمد بن ابي الله السليمي البصري قال السليمية والسليمي. السليمي البصري قال حدثنا ابو قتيبة سله ابن قتيبة عن عن الحسن ابن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاعني جبريل فقال يا محمد اذا توضأت فانتظر قال ابو عيسى هذا حديث غريب قال وسمعت محمدا يقول الحسن ابن علي الهاشمي منكر الحديث قال وفي الباب عن ابي عن ابي الحكم ابن سفيان وابن عباس المزيد من حارثة وابي سعيد الخدري وقال بعضهم سفيان ابن الحكم او الحكم بن سفيان في هذا الحديث باب ما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى ما جاء في الوضوء مرة مرة. واراد بهذا التمويل رحمه الله تعالى ان يبين ان من توضأ مرة مرة فقد اتى بالامر الذي يجب عليه. وذلك ان ربنا سبحانه وتعالى امر المسلم اذا قام الصلاة اقامة الى الصلاة ان يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه الى الكعبين. وهذا يصدق عليه من غسل ذلك مرة مرة فانه قد فانه يكون قد اتى بما بما امره الله عز وجل به. فهذا محل اجماع بين اهل العلم ان من غسل اعضاءه مرة مرة ان وضوءه صحيح الى خلاف بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح البخاري عن زيد ابن يسار ابن عباس انه توضأ مرة مرة وجاء ايضا في السنن من حديث عبد الله بن شعيب عن ابي عن جده توظأ مرة مرة وهذا كما ذكرت في الاتفاق انه من توضأ مرة مرة فان وظوءه صحيح وهذا القدر هو اقل الواجب هذا القدر هو الواجب الذي اوجبه الله عز وجل وهو ادلى درجات الكمال ادنى درجات الكمال ان مرة مرة وقد يكون الوضوء مرة مرة ايضا يؤجر العبد عليه من جهتين. من جهة انه اتى بالواجب ومن جهة ايضا انه فعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا توضأ المسلم مرة مرة فليستشعر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ويقصد بهذا الاستلام لان من الناس من يخفف وضوءه ويتوضأ مرة مرة كسلا او عجز وما شابه ذلك نقول له الا انوي في هذا الوضوء الذي تخففه انه سنة ايضا وانك باستنانك بالنبي صلى الله عليه وسلم تؤجر على هذا على هذا الاقتداء وعلى هذا التأسي والعبد يؤجر على عموم وضوءه يؤجر على عموم وضوئه فاذا توضأت فان فانك تكون ممتثلا لامر الله عز وجل وفاعلا ما امرك الله عز وجل به وهذا هو الواجب الذي اوجبه الله عز وجل ولا شك ان اتيان الواجبات افضل اتيان السنن والمستحبات. ذكر لهذا الدليل لك بهذا الحكم حديث قال حدثنا ابو كريب. وهو محمد بن العلاء رحمه الله تعالى وهناد وابن السري وقذيفة بن سعيد جميع قالوا حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن سفيان وهو ابن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قال وحدثنا محمد بشار والدار قال حتى ابن سعيد هو القطان قال سفيان ايضا والثوري عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وهذا الحديث نص صريح واضح وبين انه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وفعله يدل على جوازه ان يتوجه على جوازه يتوضأ المسلم مرة مرة ولا يزيد على ذلك والحديث هو في البخاري. اخرجه البخاري رحمه الله الله تعالى دون مسلم وهذا اسناد صحيح لا مطعن فيه ولا علة فيه. قالوا في الباب عن عمر وجابر وبريضة وابي رافع وابن واحد ابن عباس حديث احسن شيء في هذا الباب واصح وهو كذلك فهو اصح حديث في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن غيره تتوضأ مرة مرة بن عمرو العاصي رضي الله تعالى عنه وجاء عن عمر لكن اسناده ضعيف كما سيأتي. ثم ساقه من طريق رشيد بن سعد ورشيد بن سعد هذا هو رشيد بن سعد مفلح المهري وكان عابدا صالحا رحمه الله تعالى لكنه كان ضعيف الحديث قد ضعفه ابو حاتم وابو زرعة وجل المحددات الى تضعيف وعدم الاحتجاج به. بل قالوا ان حديثه متروك ولا يقبل لا في المتابعات ولا في الشواهد وذلك لانه لحقته غفلة الصالحين تعالى فكان عابدا زاهدا فاشتغل بالعبادة الحفظ فساء حفظه فاتى بالمنكرات والعجائب ترك اهل العلم حديثه وجه ذكارة هذا المتن ان رشيد بن سعد رواه عن الضحاك اللي يشرح فيه عن زيد اسلم عن ابيه عن عمر والحديث مخرجه عن زيد ابن اسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وبهذا يعرض خطأ الراوي روايته ان يعبد الى ثقة فيروي عنه حديثا باسناد لا يوافق عليه الثقات. فهذا الحديث مخرجه عن زيد ابن عن عطاء ابن عباس فقلبه رشيد ابن سعد من رواية الضحاك ابن فجعله من طريق زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعطاء لم يسمع من عمر ايضا واشرحها رشيد بن سعد ضعيف ولا يحتج به. فالحديث بهذا الاسلام ضعيف. وقد ذكر الترمذي انه قال الصحيح ما روى ابن عجلان ومحمد وهشام بن سعد الثوري عبد العزيز بن راوغ عن زيد بن اسلم العطاء عن ابن عباس كل هؤلاء يرونه عن ابن رضي الله تعالى عنه واما رشديا فقد رواه والظحاك رواه عن زيد عن عطاء عن عمر بن الخطاب وهذا منكر من جهة الاسلام لا من جهة المتن اما المتن فصحيح المتن صحيح لكن الاسناد الى عمر هو منكر ولا يعرف هذا من طريق ابن الخطاب رضي الله تعالى وانما هو من طريقي من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قوله بعد ما جاء في الوضوء مرتين مرتين. اي انه يجوز المسلم ان يتوضأ مرتين مرتين ولا شك ان الوضوء مرتين افضل من الوضوء مرة مرة لان باستعمال الماء وغسل الاعضاء به زيادة في الاجر زيادة في الاجر. والعبد اذا توضأ وغسل اعضاءه فان ذنوبه تتحات مع تقاطر الماء فكلما تخاطب الماء من العضو فان الذنوب تتساقط وهذا فضل الله عز وجل على عباده اذا توضأوا. فاذا توضأ العبد مرة جاد له ذلك والافضل من ذلك ان يتوضأ مرتين مرتين وقد ثبت النبي وسلم توضأ توضأ مرتين مرتين الامام الترمذي على هذا المعنى في حديث ابي كريب. قال حدثنا ابو كريب ومحمد ابن رافع. قالا حدثنا زيد ابن قباء زيد بن حباب علي عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن بن هرمز وهو الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. هذا الحديث آآ رجاله فيه اولا فيه زيد بن الحبام. وزيد بن حبات قد اخرج له مسلم ووثقه جمع من اهل العلم ووثقه جمع من اهل العلم ووثقه ابن معين وابن المدين والعجلي وكذلك احمد آآ جود آآ احاديثه فيما يرويه عن ابي صالح الا اننا يمكن ان نقسم احاديث زيد ابن حباب الى ثلاث اقسام. القسم الاول ما رواه زيد ابن وباب عن معاوية بن صالح فهذا اجود احاديثه اجود احاديثه ما رواه زيد بن حباب عن معاوية بن صالح وهو شيخ قال احمد انه كان يتقن يتقن احاديث معاوية ابن صالح يتقن احاديث معاوية بن صالح فهذا يكون من اعلى احاديث وهو حديث وهذا الذي اكثر منه الامام مسلم في صحيحه. القسم الثاني ما رواه عن الثقات. فانه ايضا حديث يكون جيدا ويقبل وحيصحح كما وقد صححه جميع العلم. القسم الثالث ما رواه عن سفيان الثوري خاصة ما رواه عن سفيان الثوري خاصة فقد نص ابن معين رحمه الله تعالى ان مرويات زيد بن الحباب عن سفيان الثوري انها مقلوبة لا يحفظها ولذلك ضعف اهل العلم رواية زيد ابن حباب عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وفي النظر في هذا الاسناد نجده رواه عن الرحمن ابن ثابت ابن ابن ثوبان. وعبدالله بن ثابت لابن ثوبان رحمه الله تعالى هو عبدالرحمن رزاق بن ثوبان العنسي. وقد وثقه دحيم وقال ابو حاتم ثقة وقال ابن معين لا بأس به وظعفه احمد والنسائي وتكلم بغير واحد وقال ابن عدي يكتب حديثه يكتب على ضعفه. فعبد الوهاب بن سعد بن ثوبان ايضا نقول في احاديثه انه لا بأس بها. لكن يتفرغ اذا خالف الثقات فان انه يرد فان حديثه يرد ولا يقبل. اما اذا وافق الثقات وروى ما لا يخالف الثقات فان حديث عندئذ يحسن ويقبل. وهذا الحديث الذي الذي معنا لا يقال فيه ابن ثوبان الثقات. بل هذا ثبت عن عبد الله ابن زيد توظأ مرتين مرتين. فالحديث هذا الاسناد نقول حديث جيد اما عبد الله بن فضل فهو من رجال من رجال الصحيحين وكذلك الاعرج من رجال الصحيحين وهما ثقات حفاظ فالحديث بهذا الاسباب نقول لا بأس لا بأس به. وزيد حباب انما تكلم في احمد فقال له اه تكلم في احمد واه قال انه يهل لكن الجمهور على توثيق وقبول حديثي وتقسيمه كما ذكرنا ان اضعف مروياته ما رواها عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى ومع هذا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ان انه توضأ مرتين مرتين وان المسلم يجوز له ان يتوضأ مرتين مرتين بالاجماع بالاجماع يجوز ان يتوضأ مرتين مرتين ولو لم يكن هناك حديث فانه اذا توضأ مرتين مرتين يسمى قد توضأ الوضوء الوضوء الشرعي الذي امره امره به ربه سبحانه وتعالى والوضوء ينتهي الى ثلاث وقد جاء الوضوء مرتين مرتين عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه ايضا وهو اسناد جيد كما ابو داوود وغيره وقد رواه الترمذي وهو حديث جيد. قال بعد ذلك توضأ قالوا في الباب عن جاد بن عبد الله قال حدثنا قال وهو هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حيث ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهو اسناد حسن صحيح فمعنى ذاك ان الترمذي يحسن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن ابي هريرة رضي الله توضأ ثلاثا ثلاثة اي انه قد روي عن الترمذي روي عن ابي هريرة الوضوء مرتين مرتين والوضوء ثلاثا ثلاثة. اما رواية الثلاث التي ذكرها الامام الترمذي فقد جاء من طريق همام من من طريق عفان عن همام عن عن اه عامل الاحول عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وهذا ايضا حديث صحيح ورجاله كلهم ثقات انه يتوضأ ثلاثا ثلاث وانه توظأ مرتين مرتين قول بعد ذلك باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثة. قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان هو الثوري رحمه الله تعالى عن ابي اسحاق عم عبد الله السبيعي عن ابي حية الوادعي عن ابي حية ليس وانما هو الخرافي عن علي رضي الله تعالى عنه ان توظأ ثلاثا ثلاثة. هذا الحديث يدل على ان الانسان توضأ ايظا ثلاثة ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثة قد جاء في احاديث كثيرة. جاء في احاديث كثيرة جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله في الصحيحين وجاء ايضا في حديث عبد الله بن زيد وغسل آآ وجهه ثلاثا وغسل قدميه ثلاثة وجاء ايضا في حديث آآ ابن عباس وجاء ايضا في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اوحى انه توضأ ثلاثا ثلاثة. وهذا الحديث مداره على ابي اسحاق فقد رواه ابن اسحاق عن ابي حية الخرافي او الخارافي عن علي عن النبي توظأ ثلاثا ثلاثا وابو حية هذا اسمه ابو حية ابن قيس اسمه كنيته اسمه كنيته وهذا الراوي لا يعرف له راوي الا ابو اسحاق السبيعي. فهو في هذا مجهول ولا يعرف ولا يعرف حاله. فلم يروي عنه الا الا آآ لم يروي عنه الا آآ الا ابا اسحاق السبيعي رحمه الله تعالى والا ابو اسحاق السبيعي. ولكن الحديث جاء من طرق اخرى جاء من طريق ابي اسحاق عن عبد خير عن عبد خير عن النبي علي ابن ابي طالب عن النبي انه توضأ ثلاثا ثلاثا فالحديث من جهة متنه صحيح الحديث من جهة متن صحيح. وان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثة وانتهى وضوءه. الى الثلاث. ولم ولم يصح عن النبي وسلم لو توضأ فوق الثلاث بل جاء في حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رواه اهل السنن من طريق عمو شعيب عن ابيه عن جده انه قال ان ملك الوضوء قال هذا ومن زاد على هذا الوضوء مرة والوضوء مرتين والوضوء ثلاثة من زاد على هذا فقد ساء او ظلم فقد ها او ظلم وجاء في لفظ من زاد على هذا او نقص من زاد الوضوء ثلاثة ايام وزاد على هذا او نقص فقد ساوء ظنهم هذي اللفظة او نقص لفظة منكرة ولا تصح النبي صلى الله عليه وسلم وانما المحفوظ انه قال من زاد على الوضوء ثلاث من المرات فقد اساء وظلم. ولذلك جمهور اهل اهل العلم على ان الزيادة على الثلاث انها لا تشرع وان صاحبها قد يأثم بتعبده لذلك ممكن يمكن ان نقسم من زاد من زاد على الثلاث الى الى قسمين. القسم الاول من زاد على تعبدا لله بذلك. فنقول تعبد بذلك بدعة ويأثر على ابتدائه. يأثم على ابتدائه. القسم الثاني من زاد على ذلك وسواسا وابتلاء فهو مبتلى قال الذي اصيب بوسواس فنقول هذا يعالج وهذا كما قال الامام احمد انه مبتلى وكما قال عبد الله المبارك انه مبتلى ومعنى مبتلى اي انه مصاب اي انه مصاب بالوسواس وهذا لا يأثم ولكنه اه يدعى له بالعافية ويجاهد نفسه على ان يعالج نفسه ولا يزيد على ذلك ويمتنع من الزيادة. اذا اذا تعبد فوق الثلاث ورأى ان هذا سنة وانه مشروع نقول هذا مبتدع وضال ويأثم على زيادة وتحديه ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنتهى الكمال ان يغسل اعضاءه ثلاث. والتثبيت ليس بجميع الاعضاء انما هو فقط في جميع الاعضاء ما عدا الرأس في جميع الاعضاء ما عدا الرأس فان الرأس يمسح مرة واحدة وفي عثمان عند ابي داوود الذي رواه وعن عثمان رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا واطلق ذلك فمراده معادا الرأس فقد ثبت في حديث عثمان في الصحيحين انه قال ومسح رأسه ولم يذكر التثليث بل جاء النص الصريح الواضح للنزال بن صبر عن علي انه قال ومسح رأسه مرة واحدة فخرج من الوضوء ثلاث ثلاثة الرأس فانه لا يمسح الا مرة واحدة وهذا هو الصحيح. من اقوال اهل العلم. وهل يستحب التفريث الرأس؟ من اهل العلم ان يرى استحباب ذلك كما او مذهب الشافعي وغيره والصحيح الذي هو مذهب اهل الحديث انه لا يشرع الزيادة على مرة واحدة وانما يمسح رأسه مرة واحدة ولا يزيد على ذلك. اما الزيادة على الثلاث سائر الاعضاء فانها بدعة اذا تعبد لله بذلك. قالوا في الباب عن عثمان وعائشة والرمية وقد جاء ذلك في ثلاثا واي مراده انه غسل وجهه ثلاث مرات وغسل يديه من المرفقيه ثلاث مرات وغسل قدميه الى الكعبين ثلاثا مراتها وثابت في حديث عثمان والرميع وعائشة وعثمان وحديث عبد الله ابن عمرو واحاديث علي بن ابي طالب كل هذا ثابت قال العمل على هذا عند عامة اهل العلم ان الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين افضل وافضله ثلاث وليس بعده شيء. هذا هو الذي عليه عامة اهل العلم انه لا يزيد على الثلاث ولا ينقص على الواحدة. اما النقطة الواحدة انه محرم فانه لا يسمى متوضأ حتى يقصر العضو مرة واحدة وقال المبارك لا اعلم اذا زاد عبد المباثات ليأثم اي انه يأثم اذا تعثر لله بذلك وشرع هذا الفعل فانه يكون اثما من مبتدعا ضالا وقال احمد لا يزيد عن واسحاق لا يزيد عن الثلاث الا رجل مبتلى والمراد مبتلى انه صاحب وسواس انه تلاف الوسواس. قال بعد ذلك من باب في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة. هذا التبويب من الامام الترمذي ليبين انه يجوز انه يجوز ان يغاير المسلم بين اعضاء وضوءه فيغسل بعضها مرتين ويغسل بعضها ثلاثا ويغسل بعضها مرة وقد ثبت لان النبي صلى الله عليه وسلم كان من حديث الله ابن زيد في البخاري انه غسل يديه مرتين وغسل وجهه ثلاثا وغسل قدميه مرة ثلاث مرات وجاء ايضا انه غسل قدميه مرتين اذا ثلث ثم ثلث ثم مسح مرة ثم ثلث وثم في غسل قدميه جاءت تثليث وجاء التثنية في غسل القدمين وثلث صلى الله عليه وسلم وجاء انه غسل ايضا مرة واحدة فهي على هذا نقول انه انه يجوز للمسلم ان يغاير بين الوضوء بل اذا تعبر الا بذلك يقول هو سنة اذا تعبر لله عز وجل بالتغاير بين اعضاء الوضوء تأسيا للنبي وسلم فانه سنة ويؤجر على هذا الاستيلاء فيسمي المسلم في بعض احياءه في بعض وضوئه ان يتوضأ بعض الاحيان ثلاثا كاملا وهذا افضلها ان يتوضأ مرة واحدة وهذا سنة اذا تعبد الله بذلك وان يتوضأ مرتين وهذا ايضا سنة وان يغاير بين اعضاء الوضوء وهذه السنة اذا في الوضوء اربع سنن على سنة وهي وهي الوضوء مرة ومرة سنة وهي مرتين مرتين سنة وهو الكمال وهو ثلاث مرات ثلاث مرات الا وهو التغابي بين اعضاء الوضوء ان يغسلها ثلاثا وهذا مرتين وهذا مرة. ويقول هذه الصفات كلها من السنة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا في هذا الباب قال حدثنا اسماعيل ابن موسى الفزاري قال حدثنا شريك وهو ابن عبد الله النخعي. عن ثابت ابن ابي صفية قال قلت لابي جعفر ومحمد ابن علي ابن الحسين قال حدثك جابر النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة مرة ومرتين ومرتين وثالثة؟ قال نعم. هذا الحديث هو الذي اراده الترمذي قبل قليل. قالوا في الباب عن جابر. قبل ذي باب قالوا في الباب عن جابر هذا هو مراده هذا الحديث وهذا الحديث آآ انه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة هذا الاسناد اسناد منكر اسناد منكر ووجه نكارته ان فيه شريك ابن عبد الله النخعي وقد اخفى في هذا الحديث اخطأ في هذا الحديث بذكر انه قال مرتين مرتين ثلاثة وهي ليست بمحفوظة في هذا الحديث اولا. الامر الثاني ان النبي ثابت ابن ابي صفية وهو ابو حمزة الثماني وهذا الرجل شيعي جلد وقد ترك اهل العلم حديثه وهو ضعيف فلا يحتج به والحديث مداره عليه الحديث مداره عن ابي حمزة الثوماني عن ابي جعفر عن جانب ابن عبد الله انه من توضأ مرة برة وبحيث شريك انه توضأ مرتين مرتين. ووجه الخطأ في قول شريك ان وكيع ابن الجراح رحمه الله تعالى خالفه. فقد رواه وقيع عن ثابت قال عن عن ثابت عن ابي جعفر عن جابر ان تتوضأ مرة مرة؟ قال نعم. ولم يذكر مرتين مرتين ولم يذكر ثلاثا ثلاثة وهو بهذا الاسناد منكر في هذا الاسناد منكر فان مداره على ثالث ابن صفية الثماني وهو متروه قد ترك الزهرة من غير واحد واهل العلم جميعا على تضعيفه وهو شيعي جلد فلا يفرح بحديث ولا يقبل. والحديث آآ جهة ابي ابي حمزة لوثاب النبي صفية وبعد ذلك نقول مع ضعف هذا الحديث وهذا المتن فان شريك ايضا اخطأ فيه فزاد مرتين مرتين وزاد ثلاثا ثلاثا في هذا الحديث مع ضعفه انه قال توضأ مرة مرة قال نعم ولم يزد على ذلك. اذا هذا الحديث غاير بين اعضاء وضوئه وبست وضوءنا مرة مرة مرتين مرتين ثلاث هذا ثابت في الصحيح حديث ابن عباس توظأ مرة مرة وفي حديث ابي هريرة في السنن توضأ مرتين مرتين وفي حديث عثمان توضأ ثلاثا ثلاثا. قول باب في من؟ يتوضأ بعض وضوءه مرتين بعضه ثلاثة. ذكر هنا حديث قال حديث عبدالله بن زيد باسناده عن ابن قال حدثنا ابن ابي عمر. قال قتل سفيان ابن ابي عمر العجمي قال حتى سفيان ابن عيينة الهلالي عن مولى الهلالي عن عمرو ابن يحيى ابن عمار ابن ابي الحسن المازني عن ابيه وهو يحيى ابن عمارة عن عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه نزل توظأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه. جاء بغسل رجليه في الصحيحين مرتين وجاء لو غسلها ثلاثا صلى الله عليه وسلم وكلها وجميعها محفوظ والحديث في البخاري حديث البخاري ومسلم انه يتوضأ هذا الوضوء. حديث صحيح عن عبدالله بن زيد حديث صحيح وهو في الصحيحين وفيه مغايرة الى اعضاء وضوئه غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسحب رأسه مرة واحدة وغسل رجليه. وقد جاء انه غسل رجليه ايضا مرتين صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على مشروعية التغاير بين اعضاء الوضوء ومعرفة المشروعية انه يسن ان يغاير المسلم بين اعضاء وضوءه فيغسل هذا مرتين ويغسل هذا ثلاثا ويغسل هذا مرة وقد مر الى ذلك. قال بعد ذلك وقد ذكر في غير حديث ان بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاث وهذا مر بنا قبل هذا. قال وقد رخص بعض اهل العلم في ذلك لم يروا بأسا ان يتوضأ بعض وضوئي ثلاثا وبعضه مرتين او مرة وهذا هو القول الصحيح انه يجوز له التغاير بين اعضاء وضوئه ولا انكار على من فعل ذلك لكن الكمال وافضل ذلك افضل ذلك ان يتوضأ ثلاثا ثلاثا لحديث عثمان في الصحيحين من توضأ وضوئي هذا جاء في لفظ غفر ما تقدم من ذنبه وجاء في لفظ ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر له ما تقدم ليتوضأ فغسل وجهه ثلاث مرات ويديه مر ثلاث مرات ومسح رأسه مرة واحد وغسل قليله ثلاث مرات مع المضغ والاستنشاق ثلاثا فان وضوء هذا هو افضل واعلى درجات صفة الوضوء. ومن توضأ مثل هذا الوضوء فانه جاء في الصحيح انه يغفر له ما تقدم من ذنبه في هذا الوضوء فقط. فان صلى كانت صلاته له نافلة. وجاء ايضا بتقييد انه اذا صلى صلاة لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وفضل الله عز وجل فضل الله واسع. وقد جاء في حديث عمرو بن عبسة ان من توظأ خرج من ذنوبه فيوم ولدته امه وهذا فضل عظيم لمن توضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فليحتسب المسلم الاجر عند وضوءه انه يخرج من ذنوبه كولته امه هذا خاص في الصغائر دون دون الكبائر فان الكبائر على الصحيح تحتاج الى توبة وندم عليها. قوله بعد ذلك باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ في وضوء النبي صلى الله عليه كيف كان اي كيف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حدثنا الناجي وقتيبة عرفنا ان هنادي وابن السري الكوفي وخطيبة ابن سعيد الجميل الثقفي قال حدثنا ابو الاحور سلام عن ابي اسحاق عن يحيى السبيعي عن ابي حية من هو قلنا اسمه ابو حية ابن قيس الخرافي قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى القاهما هذا ايضا من السنة ان اذا اراد المسلم ان يتوضأ ان يغسل كفيه ثلاث مرات وقد مر بنا مسألة غسل اليدين متى يتأكد يكون سنة ومتى يكون واجبا؟ مر بنا ذلك في اول هذه الدروس؟ قال ثم تمضمض ثلاثة واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم مضمضة ثلاثا واستنشق ثلاثا يحتمل الفصل الى الاستنشاق لكن جاء في النص الحي الصحيح انه استنشق ثلاث من كف واحدة اي بن طالب بين هذه الصفة انه تمضمض واستنشق ثلاث من كف الواحدة اي انه تمرد واستنشق بكف ثم بكف ثم بكف وهذا اصلح وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة. وهذا نص صريح واظح ان الرأس حق وان يمسح مرة واحدة ثم غسل الكعبين ثم قام فاخذ فظل طهوره فشربه وهو قائم. ثم قال احببت ان اريكم كيف كان طهور كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في هذا الاسناد فيه ان يحفيه ابو حية وافيه ابو حية الخرافي وهو ابن قيس وهو كما ذكرت قبل قليل مجهول ابن رواية عنه ابو اسحاق السبيعي الا ان اباحية هذا لم يتفرد بهذا الحديث فقد تابعه عليه عبد خير رحمه الله تعالى فرواه الله بهذا روى بهذا اللفظ ولكنه اطول كما سيأتي معنا في هذا في هذا الباب. وقد تابعوا ايضا ملازم عند البخاري النزلان بنسمرة وهو في البخاري مختصرة وهو عند حسن مطولة انه انه ذكر وضوء النبي وسلم مسح مسح لله فمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه ثم شرب ما فضل من وضوء وقال هذا وضوء من لم يحدث حديث نزال بن سبأ اهل السنن ذكر في هذا اللفظ خير انه ذكر وضوءه كاملا ثم ذكر انه شرب ما فضل من الوضوء قال يفعل ذلك. اذا هذا الحديث يدل على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واطول واصح واكمل واتم من ساق صفته وسلم هو عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه فقد ساقه مساقا كاملا تاما فذكر انه غسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق ثلاث مرات من كف واحدة بثلاث غرفات وثم ايضا جاء فيه بثلاث غرفات ثم ذكر انه غسل وجهه ثلاث مرات ثم مسح غسل لديه ثلاث مرات ثم مسح رأسه ولم يذكر عددا ثم غسل قدميه ثلاث مرات ثم قام توضأ نحو وضوئي هذا غفر ما تقدم من ذنبه هذا اكمل حديث جاءت نسبة وضوء النبي وسلم وحديث ابي حية هذا عن علي هو ايضا في معناه الا انه زاد انه شرب فضل وضوئه وشرب فضل الوضوء نقول شرط فضل الوضوء اذا توضأ الانسان بالاناء وفضل بالوضوء شيء فان من السنة ان يشرب هذا الفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا احتاج لذلك فالسنة ان يشرب هذا الماء كما فعله علي رضي الله تعالى كما فعله رضي الله عنه يفعل ذلك فمن السنة اذا توضأ نسعى بالاله ان يشرب فضل وضوئه وشربه قائما وهذا رد على من يكره الشرب قائم ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما كما جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه عندما اتى زمزم شرب وهو قائل صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف هل هو قائل بعد انه واقف او وهو قائم على دابته صلى الله عليه وسلم ولا شك انه كان على دابته فشرب وهو قائم على دابته صلى الله عليه وسلم فينزله جالس لكنه ثبت انه شرب قائما في حديث علي ايضا وفي حديث عكرمة ابن عباس انه شرب من حيث الشابي عن ابن عباس انه شرب صلى الله عليه وسلم قائما واطلق الحكم فشربه صلى الله عليه وسلم قائمة الصحيح الذي يبين حكمنا الشرك وانه على الجواز على التحريم لانه ورد احاديث كثيرة تحرم الشرب قائما. فقال لو يعلم من شرب ماذا علم ثقاء ورجاء ايضا لو قال معه الهر وهذا كله تقبيح للشرب قائما. فهذه الاحاديث تدل عليه شيء على ان الشرب قائما يجوز وان السنة والافضل ان يشرب المسلم جالسا السنة والافضل ان يشرب جالسا. ونعث لو شرب قائما فلا في هذا لا ينكر عليه لكن يبين له ان السنن يشرب جالس واحاديث النهي عن الشرب قائمة ورد في حديث صحيح مسلم صحيح وجاء في اسلام اسناده وفي اسناده عمر ابن حمزة وهو ضعيف. وجاء احاديث اخرى انه غناها عن الشرب قائما فتحمل النهي هذا على على الكراهة لا على التحريم وان الافضل ان يشرب جالسا وان الشرب قائما جائز لكنه خلاف خلاف السنة وقد ذكر بعضهم انه قد يشرب قد يعني او انه ويفعل المكروه في حقه من القرب قد يكون يفعل ما كرهه لنا ويكون فعله هو صلى الله عليه وسلم له قربة يتقرب بها لله عز وجل لان شربه في تبيين حكم شرعي وهو تبيين الجواز ومع ذلك يقول ان الشرب قائما الشرب قائم جائز ولا يمكن من شيء قاد لكن يبين له ان الافضل اكمل ان يشرب جالسا. قالوا في الباب عن عثمان كما ذكرنا وثم قال حدثنا وهناك قال حدثه ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عبد خير اذا هذه متابعة تامة تابع عبد دعا ابي يحيى ب حية اتابع ابي حية تابعه او تابع ابا حية تابعه عبد خير فذكر عبد العلي نفس حجر حية قال كان اذا فرغ من طهوره اخذ من فظل طهوره بكفه فشربه. هنا فصل في طريقة الشرب انه اخذ كفا من فضل وضوئه فشربه. ان لم فضل الوضوء كله وانما شرب وانما شرب بعظ كفه وشربه اصح آآ اصح ذا اصح طريق اللهو وقال وشرب فضل وضوئه ولم يذكر الكف ولم يذكر آآ انه شربه كاملا ومع ذلك نقول عبد خير من المخضرمين وقد وثقه ابن معين ووثقه الحفاظ وهو من اصحاب علي رضي الله تعالى عنه وانه ادرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه آآ لم لكنه كان صغيرا رحمه الله تعالى وقد وثقه الائمة وقبلوا الحديث واحتجوا به رحمه الله تعالى فهو ايضا من الثقات من اصحاب علي رضي الله تعالى عنه فهنا ذكر انه فضل قال بنت اخذ كفا من ماء فشربها عليه رضوان الله علي ابن ابي طالب وذكر من فعل ذلك. قال هنا حديث علي رواه ابو اسحاق الهمداني عن ابي حية وعبدي خير الحارث الاعور وهو حارث عبد الله الهمدان الاعور وهو ضعيف. وقد رواه زائدة ابن قدامة وغير واحد عن خالد ابن عن عبد خير عن علي حديث الوضوء بطوله. اي ان ابو اسحاق تابع وايضا خالد بعلقمة. وهذا الحديث علقمة اخطأ ذي شعبة رحمه الله تعالى من جهة من جهة اسناده. فقد رواه شعبة عن خالد فسماه مالك. اخفى في اسم خالد العلقمة وسماه مالك بن عفطة سماه مالك بن عرفطة وتابعه على ذلك ابو عوانة وكفى جن الحفاظ واكثر المحدثين يروونه عن خالد بن علقمة عن بخير بل لا يعرف في الرواة من هو اسمه مالك ابن عرفطة وانما المعروف هو خالد بن علي الحضر هو ثقة وهو خالد بن علقمة وهو ايضا وادعي يسمى يكنى بابي حية ايضا خالد العلقمة هذا يسمى ابو حية الوادعي هذا ابو حية الوادعي وهو لا بأس لا بأس به وقد روى له الاربع واحتج بحديثه. قال وروي عن ابي عواد عن خادم انقم عن عبد خير عن علي. وروي عنه انه عن ما لك بن وطاح مثل رواية شعبة والصحيح انه خادم على القضاء. العجيب ان ابا عوانة كان يحفظ الاسناد بلفظ خالد بن علقمة لكنه رحمه الله تعالى لما بلغ لما بلغه ان شعبة يرويه عن مالك بن عوف وطه ترك قوله وذهب الى قول شعبة فكأنه يقول ان شعبة اوثق مني في نفسي اوثق مني في نفسي فتابع شعبة مع انه كان يحفظ الصواب لكن ترك الصواب لشعبة وجعل قول شعبته والصواب وقوله هو الخطأ رحمه الله تعالى وهذا لا شك انه من عظيم قد بشعبة في قلب ابي عوانه وعظيم منزلته عند ابي عوانة رحمه الله تعالى والا ابو عوان ابن عباد والزهاد والعباد العالمين العاملين وهو آآ من الحفاظ المتقنين رحمهم الله تعالى فهدى ترك قوله وتابع قول شعبة ابن الحجاج نقف على قوله باب النضح بعد الوضوء والله اعلم واحكم