وهو ثقة عند اهل الحديث باب ما جاء في التمدل بعد الوضوء. قال حدثنا سفيان ابن وكيل ابن الجراح قال حدثنا عبدالله ابن وهب عن زيد ابن حباب عن ابي معاذ عنان الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلقة ينشف بها بعد الوضوء. قال ابو عيسى حديث عائشة ليس بالقائل ولا يصح عن صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شهيد. وابو معاذ يقولون هو سليمان ابن عفان وهو ضعيف عند اهل الحديث قال وفي الباب عن معاذ ابن جبل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدي بن سعد عن عبد الرحمن ابن زياد ابن عنعم عن رتبة ابني عن عتبة ابن حميد عن عبادة ابن نسيم عن عبد الرحمن ابن غن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه قال ابو عويس هذا حديث غريب واسناده ضعيف ابن سعد وعبد الرحمن ابن زياد المانع الافريقي يضعفان في الحديث. وقد رخص قوم من اهل من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التنذل بعد الوضوء. ومن كرهه انما كرهه من قبل انه قيل ان الوضوء يوزن وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري قال حدثنا محمد بن حميد الزرازي قال حدثنا جريء قال حدثني علي ابن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن عن الزهري قال انما كرهت منديل بعد لوء الى النبي وضوء يوزن باب ما جاء فيه باب فيما يقال بعد الوضوء. قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الذي انفوا فيه قال حدثنا زيد ابن حباب عن معاوية ابن صالح عن ربيعة ابن يزيد الدمشقي عن ابي ادريس بن خولان وابي عثمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ حسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت له ابواب لفتحت له ثمانية ابواب الجنة. يدخل من فيها شاب قال ابو عيسى وفي الباب عن انس وعقبة بن عامر قال ابو عيسى واحد حديث عمر قد خولف قد خولف زيد ابن حضاري في هذا الحديث قال وروي وروى عبدالله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن ابي ادريس عن عقبة ابن عامر عن عمر وعن ربيعة ابن ابي عثمان عن جبير ابن نفير عن عمر وهذا في اسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. قال محمد وابو ادريس الذي لم يسمع من عمر شيئا بعضنا باب في الوضوء بالمد. قال حدثنا احمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل ابن علية عن ابي ريحانة عن سفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالود ويغتسل بالصاع قال وفي الباب وجابر وانس ابن مالك قال ابو عيسى حديث سفينة حديث حسن صحيح وابو ريحانة اسمه عبدالله ابن مطلب وهكذا رأى بعض اهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع. وقال الشافعي واحمد واسحاق ليس معنى هذا الحديث على التوقيف انه لا يجوز اكثر اكثر واكثر منه ولا اقل منه وهو قدر ما يكفي زادوا ما جاء في كراهية الاسراف في الوضوء بالماء. قال حدثنا محمد البشار. قال حدثنا ابو داوود الطيالس. قال ابن مصعب عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن عتيب ابن ضمرة السعدي عن ابي ابن كامل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء. قال وفي عبدالله بن عوف وعبدالله بن المغفل قال ابو عيسى حديث ابي ابن كعب حديث غريب وليس اسناده بالقول الصحيح عند اهل الحديث لان وهو الصحيح عند اهل الحديث لانا لا نعلم احدا اسنده غير خارجه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وخارجة ليس عند اصحابنا وضعفهم بن مبارك باب ما جاء. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا الى قول الامام الترمذي رحمه الله تعالى هو قوله باب في النظح بعد الوضوء. انتهينا الى قوله باب النبح بعد الوضوء. وتبويب الترمذي رحمه الله تعالى بهذا التبويب ليبين حكم الانتظاح. وهل يشرع للمسلم ان ينتظح مع كل وظوء يتوضأه؟ او او ان الانفضاح خاص لمن كان مبتلى. ذكر الامام الترمذي في هذا الباب حديثا قال فيه حدثنا نصر بن علي هو الجهظمي واحمد بن ابي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا قال حدثنا ابو قتيبة سلوا ابن قتيبة عن الحسن ابن علي الهاشمي عن عبدالرحمن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد اذا توضأت فانتظر وهذا الحديث رجاله ثقات الا الحسن ابن علي الهاشمي. فنصر ابن علي الجهظمي ثقة الحافظ. واحمد بن ابي عبد الله السليمي ايضا ثقة روى له والترمذي وابو قتيبة سلوا ابن قتيبة البشيري الشعيري ثقة يهم اخرجه البخاري ايضا وهو ثقة واما الحسن ابن علي الهاشمي فهذا منكر الحديث. فقد ظعفه عامة المحدثين. ولا شك ان تفرده بهذا الحديث لا يقبل منه لا يقبل منه. فالحديث بهذا الاسناد منكر. الا ان هذه المسألة مسألة الانتظار جاء فيها حديث ذكر الترمذي منها قالوا في الباب عن الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد ابن حادثة وابي سعيد وقال بعضهم سفيان بن الحكم الا ان الخلاصة في كل ما ورد في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم من احاديث مرفوعة بالاحاديث المرفوعة فانه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث مجاهد عن الحكم بن سفيان او سفيان الحكم هذا اعل بالاضطراب. واكثر من يروي هذا الحديث عن مجاهد يرويه عن ابن الحكم سفيان دون ذكر ابيه وهو مرسل مع اضطرابه. وايضا هذا الرجل لا يعرف لا يعرف. فهو يدور بين جهالة الحال والعين فهو حديث ضعيف. واما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فجاء مرفوعا وموقوفا جاء مرفوعا من طرق جاء من طريق قميص ابن سفيان قبيس ابن قبيصة عن سفيان الثوري عن زيد ابن اسر عطاء ابن يسار عن ابن عباس انه سنتوظأ وانتظح والحديث اصله في الصحيحين اصله في البخاري وعند اهل السنن من حديث سفيان عن زيد ابن العطاء بيسار النبي توظأ مرة مرة وليس بزيادة الانتظار. وقبيصة رحمه الله تعالى يخطأ فيما يرويه عن وكان رحمه الله تعالى ممن يخطئ في احاديث فيها القبيصة كان يخطئ رحمه الله تعالى في احاديث سفيان وذلك اذا خالف او تفرد لو لا يعتمد عليه لكثرة خطأه في حديث سفيان الثوري. وجاء ايضا مرفوعا من طريق المنهال ابن عمرو. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا وانه امر بالانتظاح عند الوضوء. الا ان الحديث قد خولف ايضا فيه المنهال. فرواه سفيان الثوري علي الاعمش عن سعد جبير ابن عباس القوله واما حديثي النساء اما حديث زيد ثابت رضي الله تعالى عنه زيد ابن اذا فقد جاء من طريق ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن عروته عن اسامة بن زيد عن ابيه وهذا الحديث مداره على بن هيئة لا ابن لهيعة فهو ايضا حديث ضعيف. ولكن كثرة طرق هذا الباب كثرة طرق هذه الاحاديث تدل على ان المسألة لها اصل. ولذلك افتى ابن عباس كما جاء باسناد صحيح افتى من كان مبتلى بشيء من الوسواس ان ينتضح عند وضوءه. وكذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما روي عنه من طريق عبيد الله وعبدالله بن عمر عن نافع بن عمر ان رجلا سأله ما انه يصيبه شيء من من القبر اي من بوله فقال اذا توضأت فانتظر وهذا اسناد جيد. وعلى هذا يفصل في المسألة. نقول اما حكم الانتظار فهو مشروع في حالة واحدة مشروع في حالة واحدة وهي حالة من اصيب بوسواس بل اصيب بوسواس فانه يشرع له عند وضوءه ان ينتظح. فاذا كان الرجل ابتلى بوسواس ويظن ان ان البول قد يتقاطر على على ثيابه او على سراويله وما شابه ذلك. فاننا نأمره ان ينتظح كما فعل ابن وابن عمر رضي الله تعالى عنه فقد امر من سألهما ان ينتضح حتى زال عنه ذلك الامر حتى زالوا ذلك البلاء ثم تركه بعد ذلك وابن عمر كان ينتظر ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان ايضا ينتظح وذاك لو كان فيه شيء من هذا الامر انه كان يعاني من شيء من هذا الامر فكان ينتظر الله تعالى عنه على هذا نقول الانفضاح يشرع اذا وجد سببه كوسواس او سلس او سلس بول فانه اذا توضأ نضح ثيابه بالماء ثم صلى ولا يلتفت بعد ذلك الى هذا الى هذا الوسواس والى هذا القطر الذي يصيب ثيابه. اذا يقول قد يكون نقول في في يقول الانتظار في حالتين في حالة اصيب وسواس وفي حالة من اوصي بسلس بول فانه ينتظح وضوئه ولا يلزمه غير ذلك ولا يلزمه غير ذلك. آآ هذا ما يتعلق النظح والنظح معناه النبض معناه هو ان يأخذ حفنة مما يملأ يده يأخذ ما بيده ثم يرشها داخل ملابسه ثم يرشها داخل ثم يواجه او يقاطع قل العورة اي ما يقابل ذكره وفرجه يرش الماء حتى لو اصابه شيء او حس بشيء من البلل صرخه الى الماء الذي رشه صرفه من الماء الذي رش فينقطع عنه فينقطع عنه الوسواس. قال بعد ذلك الحديث في هذا الاسناد ضعيف ابن ثابت ضعيف وحديث الحكم بن سفيان ضعيف وحديث ابن عباس الراجح فيها انه موقوف وكل ما جاء في هذا الباب فانه لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم لا في مجموع طرقها قد ان هذا الحديث له له اصل. قول باب في اسباغ الوضوء. حدثنا علي ابن حجر. قال اخبره اسماعيل ابن عن علاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطى الى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. هذا الحديث اسناده صحيح. اسناده صحيح. ورجاله كلهم ثقات على شرط مسلم والعلاء بعبدالرحمن قد ذكرنا سابقا ان الاصل في حديثه الاحتجاج والقبول. والعمل بما روى الا ان ليتفرد بشيء يستنكر عليه. وقد خط الامام احمد العلافي حديث وحكم عليه بالنكارة وهو قوله رضي الله رحمه الله تعالى عن ابي هريرة في حديثي عن ابي عن ابيه عن ابي هريرة انه كما قال اذا انتصر شعبان فلا تصوموا. قال احمد هذا حديث منكر وحكم غير وواحد عليه بالنكارة وذلك ان هذا الحديث يخالف الاحاديث الصحيحة الكثيرة. فيقال في العلاء ان الاصل في حديث القبول والاحتجاج فاذا خالف او تفرد باصل يخالف الثقات فانه يعل من جهته يعل من جهته على ما ذكره واما بقية رجاله فاسماعيل من رجال البخاري ومسلم وهو ثقة وكذلك بقية علي ابن حجر مسلم وهو من شيوخ مسلم تعالى والعلاء كما ذكرنا وابوه ثقة آآ اخرج له مسلم في صحيحه. قال الا ادلكم قبل ذلك في هذا الحديث روى هذا الحديث عن علاء عزة. رواه عبد العزيز بن محمد ورواه سعيد بن جعفر ورواه مالك ورواه شعبة فاسماعيل جعفر يرويه بلفظ فذلك بالرباط مرة واحدة ومالك بن انس رحمه تعالى يرويه فذلكم الرباط مرتين. وشعبة يرويه فلا يذكر شيئا واضح؟ وعبد العزيز محمد داوود يرويه فيذكر رباط كم؟ ثلاث مرات. وفي النظر في من يقدم في هذا ومن اين اتى الخطأ؟ نقول الخطأ اتى هنا ليس من هؤلاء وانما هو من العلاء وهذا يدل على انه قد يهم وينسر رحمه الله تعالى فيقدم فيها ويقدم يقدم في العلاء هنا اذا اتانا مالك فليس بعده فليس ليس بعد مالك من يؤخذ بقوله فمالك الاصل مالك اذا وجد في اسناد وخالفه غيره في من هو في طبقته فانه يقدم مالك كما قال ايضا العلم ان مالكا مقدم في كل الشيوخ مالك مقدم في كل شيوخي رحمه الله تعالى فكل من قارنه واتى معه فان مالك يقدر فان مالكا يقدم عليه وان كان شعبة امام حافظ لكن مالك هنا زاد زياد انه قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط ذكرها مرتين واما عبد العزيز بن محمد فرواتهن تكون انه من وهمه او من وهم على فذكر الثلاث ليست في صحيح مسلم وانما الذي في مسلم هي فذلكم الرباط فذلكم الرباط او فذلكم الرباط مرة مرة واحدة. والحديث كما ذكرت صحيح هذا اولا من جهة الصحيح سواء قلنا ان ذلك كررها مرة او مرتين او ثلاث فالحديث صحيح ولا يعل بهذا الاختلاف لان المفاد منه انه في فضل هذه الاعمال في فضل هذه الاعمال وانه في فضل في فضل لجوم المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فان هذه منزلة مرابط في سبيل الله عز وجل. افاد هذا الحديث اولا قوله الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات اي ان هذه الاعمال لها فائدتان. الفائدة الاولى انها تكفر الخطايا. والفائدة الاخرى انها ترفع الدرجات. فهي مكفرة ورافعة فهذا العمل اوله اسباغ الوضوء على المكاره. اسباغ الوضوء على المكاره. ومعنى هذا الحديث ان لا يتقصد المسلم كان حتى يسبغ الوضوء عليها وان مراده صلى الله عليه وسلم انه اذا ابتلي او اصاب المسلم بلاء من شدة برد وليس عندهما يدفئه او ليس عنده ما يحصل به اليسرى عليه فان من فان من الاعمال تكفر الخطايا وترفع الدرجات ان تصبغ الوضوء مع شدة البرد. ان تصبغ الوضوء مع شدة البرد. فهذا اسباغ الوضوء على المكاره ان تكره العمل وتجاهد نفسك عليه تجاهد نفسك عليه وتبالغ في تأديته على وجه الكمال وتبالغ في تأديبها على وجه الكمال لا ان الشريعة اتت لان لان المسلم يقصد المشقة والكلفة. الشريعة جاءت باليسر كما فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث حصيد بن عبد الرحمن عن عكة ابن عباس انه قال بعثت الرسول قال بعثت بالحليفية السمحة. وقال صلى الله عليه وسلم يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. وقال صلى الله عليه وسلم قالت عائشة بين امرين الا اختار ايسرهما لم يكن اثما تكلف المشقة هذا غير مشروع. واما حديث عائشة اجرك على قدر نصبك. اي اذا اصابك نصب دون ان تتقصدين ذلك النص طب فان الاجر يعظم فان الاجر يعظم وهكذا نقول هنا انه اذا تكلف الانسان او اصاب الانسان اصاب الانسان جهد او مشقة عظيمة بسبب عمل صالح فان اجره اعظم. لو كان عندنا اثنان احدهما في سر العمل وعمل عملا يسيرا والاخر عمل نفس العمل لكن كان عليه مشقة وجهد اعظم فان اجر الذي اصابه الحرج والمشقة اعظم من من العامل الاول لان الاجر يكون على قدر المشقة وعلى قدر النصب. الا ان الفرق بينهما الا يقصد المسلم المشقة والحرج لا يقصد المسلم المشقة بالحرج فان عرض له المشقة فانه يحتسب الاجر عندئذ ان اجره عند الله عز وجل اعظم فهذا من الحديث اسباغ الوضوء على المكانة انه اذا ابتلي بشدة البرد وابتلي بشدة ما براد الماء مع لبرد الماء فانه لا يخفف وضوءه. لان اكثر الناس اذا كان في شدة برد شديد تجده يتمسح تمسحا خفيفا ولا يبالغ في في وضوئه فتيراه يكتفي على غسلة واحدة. يقول هذا لم ينل هذا الاجر العظيم وهو اسباغ الوضوء على المكاره ان يأتي بالوضوء على وجه كماله وكماله هو ان يتوضأ ثلاث مرات. او يحفر الاسباغ هو ان يعمم العضو بالغسل كاملا ان يعمر عمره بالغسل كامل ولو كان مرة واحدة سمى قد اسبق. اما التساهل في ذلك وعدم اسباغ الوضوء فهذا يخالف يخالف اه ما امر به نبينا صلى الله عليه وسلم. فاذا ترتب على ترك الاسباغ عدم غسل العضو او ترك شيء من العضو فان وضوءه باطل فان وضوءه باطل. اذا هذه المسألة الاولى وهي مسألة اسباغ الوضوء على المكان وفهمنا ان ما عرض له دون تقصي وتكلفه. الامر الثاني وكثرة الخطى الى المساجد. وهذا فيه ايضا فائدة ان المسلم يحتسب الاجر عند الله عز وجل عند ذهاب الى المسجد فان في ذهاب المسجد يحصل له اجران. تكفير الخطايا ورفع الدرجات. ما من مسلم يخطو خطوة المشي الا كتب له بها حسنة وحط عنه له به سيئة حتى يدخل المسجد ولا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تدعو له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث ما لم يحدث سواء الحدث الذي هو الحسي او الحدث المعنوي فهذا اجر عظيم المسلم اذا وضع قدمه في سبيل قد وضع قدمه الى في الى بيوت الله والى ما يرضي الله عز وجل فان خطاه تكتب له حسنات بها السيئات وتحط بها السيئات. الامر الثالث انتظار الصلاة بعد الصلاة. ومعنى ذلك يحتمل ان هذا الرجل قلبه متعلق بالصلاة. فاذا انصرف من صلاة انتظر الصلاة الاخرى. انتظر الصلاة الاخرى فهو متعلق قلبه بالمسجد متعلق قلبه بالصلاة. وهذا يحتمله الحديث ولكن لا خلاف فيه انه هو الذي يجلس في المسجد ينتظر الصلاة الاخرى وهذا هو معنى الرباط لان الرباط اصله هو حدث النفس. حبس النفس وربطها على طاعة الله عز وجل. ولا شك ان الماكفة في المسجد كبار الصلاة انه حبس نفسه لاي شيء لطاعة الله عز وجل فهذا هو الرباط الذي يعطى اجره عند الله عز وجل اجرا عظيما هو انه يكفر الله به السيئات ويرفع له به الدرجات بل شب فقال فذلكم الرباط اي اعظم الرباط الذي يقصده المسلم ان يقصد المسجد بلزومه ينتظر الصلاة فيه فان ذلك هو اعظم الرباط لان الرباط الذي جاء فيه الاجر العظيم والاجور الكثيرة والاحاديث الكثيرة والرباط وهو لزوم ارض الثغر التي تكون بيننا وبين الكفار فاذا لزمها المسلم رابطا ليرقب الكفار واعداء الله عز وجل فانه يسمى مرابطا واذا قتل على هذا الرباط فانه يجري عليه عمله ورزقه ويؤمل الفتان يجري عليه عمله ورزقه ويؤمن الفتان ويكتب له ما عمل الى قيام الساعة اذا مات على هذه الحالة. فكذلك ايضا في هذا الحديث ان الذي يلزم ويختم له بخاتمة حسن له ذلك يكون منزلة بمنزلة المرابط ايضا في سبيل الله عز وجل. اذا ان هذه الاشياء من الحديث قوله اسباغ اسباغ الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم قال اسبغوا الوضوء. جاء في حديث ابي هريرة وان كان معا بالادراج. الذي رواه رواه في الصحيح من قال اسبغ الوضوء وان العقاب من النار. هذا الحديث قد ادرج فيه قول ابو هريرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان قوله اسبغ الوضوء هو من قول ابي هريرة واما قول ويل العقاب الى النار هو قول رسولنا صلى الله عليه وسلم فجاء في ابي هريرة وجاء ابن عباس وجاء ايضا من حديث آآ حديث آآ آآ عبدالله بن ابي العاص اسبغ الوضوءين العقاب من النار فهو حديث صحيح هذا اللفظ صحيح وسلم لكنه جاء في بعض احاديث ابي هريرة مدرج وفي حديث غيره متصل وهنا قال اسباغ الوضوء هذا معنى اسباغ الوضوء هو ان يعمم العضو بالغسل مرة كاملة ان يعمم العضو بالغسل مرة كاملة وكمان ان يغسل العضو الذي يغسل ثلاث ثلاث مرات. قال بعد ذلك باب المنديل بعد الوضوء. هذا هذا التبويب اي ما حكم ما حكم التمنل بعد الفراغ من الوضوء؟ وهل يشرع للمسلم ان يتمنل اذا فرغ من وضوءه؟ ويتمسح ويمسح هذه امسح الماء الذي يتساقط من منه بعد وضوءه. اولا نقول لا يصح قاع في هذا الباب. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث كما ذكر ذلك الامام الترمذي وكل ما ورد ان تمندل بعد الوضوء او رد المندل بعد الوضوء فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان اهل العلم كرهوا التمدل كره جمع من اهل العلم التمدن بعد الوضوء بعلة ان الماء يوزن ومعنى يوزن ان الماء يكتب لك به حسنات عند الله عز وجل فيكون في ميزان حسناتك. وايضا ان الماء الذي يتقاطر من جسدك حين خاطره يتقاطر معه الذنوب والخطايا. فاذا غسل الانسان وجهه وتقاطر خرجت الخطايا من وجهه مع اخر قطر الماء فكل معصية نظر بها في عينه بعينه تسقط مع هذا الماء او بفمه او بشمه او ما شابه ذلك كلها تخرج وتتساقط ما دام ما يتساقط من وجهه كذلك اذا غسل يديه هكذا ايضا. كذلك غسل قدميه يكون الامر كذلك. فاذا تنشف قد يذهب هذا تساقط ويقلله تركه من باب من باب تكثير تكفير السيئات واسقاط الذنوب والخطايا واسقاط الذنوب وهذا الذي قصده اهل العلم في كره التملل بعد بعد الوضوء. وقال انه لا يشرع اما المشفوعية فلا يشرع. ولكن هل يجوز؟ نقول نعم يجوز ولا حرج في ذاك خاصة اذا خشي المسلم على نفسه الضرر بترك التبدل لانه قد يكون الهواء شديد والبرد شديد والهواء ريح شديد مع برد شديد فانه لو تركنا لو ترك التبدل لاصابه الاذى والضرر والمرض فهنا نقول انت مأمور بحفظ بحفظ نفسك وستسأل عن هذه الرعية التي استرعاك الله اياها فهنا يلزمك التمدد حتى تأمى نفسك الضرر. اما اذا لم يكن هناك ضرر فالاصل المسلم لا يتبدل بعد وضوءه. ذكر هنا في هذا الباب قال حدثنا سفيان بن وكيع. وهو ابن الجراح. قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري رحمه الله تعالى عن ابي عن زيد ابن حباب عن ابي معاذ هو سليمان ابن قرن عن الزهري عن عروته عن عائشة قال سمعت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. هذا الحديث جاء من طريق اول قال حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح وسفيان الوكيل الجراح قد ضعفه الائمة. بل اتهم بعضهم بالكذب. اتهم بعضهم بالكذب وهذا لا شك انه مبالغة. والاصل انه ابو حاتم وابو زرعة والنسائي والبخاري ايضا وغيره من حفاظ التكلم وسبب تكلمهم فيه رحمه الله تعالى ان له وراقا كاله وراق وكان يدخل الاحاديث عليه. فيصل فيصل المرسل ويرفع الموقوف فنبه على ذلك فاصر فنبه على ذلك فاصر فتركه المحدثون ولم يقبلوا حديث بعد ذلك وكان يتلقن يتلقن يلقن فيتلقن رحمه الله تعالى اي انه يذكر له الحديث ثم يقال هذا حديثك يقول نعم فيحدث بهذا مع التلقين التلقين ان يلقى بزعم انه حديثه وهو لا يدري او يدري فيحدث به على انه حديثه وقد ابتلي بهذا الوراق الذي افسد عليه احاديث ابيه رحمه الله تعالى والا هو كامل العباد والزهاد والصالحين ومن له منزلة ومكانة وهو يكفيه انه ابن الامام العظيم وكيع بن الجراح الرواعشي رحمه الله تعالى ولذلك كان المحدث يراعون حق ابيه فيه الا انهم راعوا حق الله عز وجل اعظم من حق الاب حيث انه هم نصحوا هذا الابن وارادوه ان يترك هذا الوراق وان يعتني باحاديث ويضبط اصوله فامتنع من ذلك مع انه اجاب اولا ولكن عند التحقيق عند النظر في اقواله وافعاله نراه انه لم يترك شيئا من ذلك وانما وافقهم في القول وخالفهم في الفعل والحال فترك الائمة حديث ولم يقبلوا حديث رحمه الله تعالى فهذا اول ما يتعلق بعلة هذا الاسناد. قال حدثنا عبد الله بن وهب وعبد الله هو امام حافظ دقة ابناء القرشي رحمه الله تعالى عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي وهو امام حافظ من ائمة المسلمين ومن رواة الموطأ رحمه تعالوا وقد اخرجوا له الجماعة قال عن زيد بن حباب وقد مر بنا زيد ابن حبام العكري وقد ذكرنا احواله وان اقوى مرويات ما رواه عن معاذ بن صالح واضعف مرويات ما عن سفيان الثوري ثم ذكرنا ايضا وقال هنا عن ابي معاذ علي الزهري ابو معاذ هذا وسليمان ابن ارقم ويقال سليمان ابن سليمان ابن آآ ابن سليمان ابن ارقم او ابن ارقى ابن عثمان ابن ارقم وهذا الرجل ضعيف الحديث ضعيف الحديث مطلقا واتفق المحدثون على ترك وعدم الاحتجاج وعدم الاحتجاج به وقد تفرد بهذا الحديث. فالحديث بهذا الاسناد منكر وكما قال الترمذي. ولا يصح في هذا الباب شيء. اي ان يحكم انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في باب التمندل بعد الوضوء. لم يصح تمندلا بعد وضوئه او ترك التملل وانما الاصل في هذا الباب ان المسلم ان المسلم لا يتمندل الا اذا احتاج الا اذا احتاج الى ذلك هذا اول حديث سيسوق ايضا حديثا اخر. قال وفي الباب عن معاذ ابن جبل هنا قال في الباب وساقه باسمه. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال الرشيدية بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي عن عتبة ابن حميد الظبي عن عبادة ابن نسيم عن عبد الوهاب بن غنم الاشعري عن معاذ بن جبل قال قال صلى الله عليه وسلم اذا توضأ مسح وجهه بطرف بطرف ثوبه. الحديث هذا الحديث مسلسل مسلسل للضعفاء ففيه ثلاث ضعفاء على على درج واحد فاولهم رشيد بن سعد ورشيد بن سعد وان كان عابدا زاهدا صالحا الا انه رحمه الله تعالى كان لا يحفظ احاديثه. وقد ذكرناه سابقا وبينا ان ان المحدثين على تضعيف وعدم الاحتجاج به وانه متروك عندهم. ثم ذكر قال حدثنا عبدالرحمن بن زياد ابن انعم الافريقي. بن زياد نعم هذا اول مولود ولد في الاسلام بعد فتح افريقيا. اول مولود في افريقيا هذا الرجل وكان قاضيا من قضاة افريقيا. الا ان اكثر اهل العلم على تظعيفه ظعفه الائمة بل اكثر الائمة كاحمد والبخاري وابن وابن المدين وابو زرعة وابو حاتم واكثر الحفاظ على تضعيفه. وقد اختلف عن ابن معين فمرة حسن حاله. واما ابن القطان فقد وثقه وكان احمد صالح قد وثقه. لكن الصحيح ان عبدالرحمن الافريقي انه ضعيف الحديث ولا يحتج به ولا في هذا الحديث ولا في غيره سواء تفردت او تابع فانه ضعيف الحديث مطلقا وين قال البخاري كأن البكاء ذكر الترمذي كأن البخاري يعني يراه مقارب لكن نقول صحيح ان اكثر الائمة على تضعيف وعدم الاحتجاج به وكما قال ابن ابن علي ان عامة اهله لا يتابع لا يتابع عليها رحمه الله تعالى وهو من القضاة والصالحين لكنه كان في الحديث غير حجة رحمه الله تعالى. قال عن عن عن عتبة ابن حميد الظبي. وعتبة ايضا ابن حميد ظبها قد ضعفه الامام احمد. وحسن وقال ابن قال ابو حاتم انه فيكون الحديث فيه نظر اذا تفرد او خالف فانه لا يقبل وضعف الحديث ليس من طريق عتبة وانما من طريق رشدين فهما سبب ضعف عن عباد بن سيد العابد الزاهد الامام العالم وهو من الابدان رحمه الله تعالى وهو ثقة الحافظ. قال وحدثنا عبد الرحمن بن غنشأ وقتا فيه في صحبته هل هو صحابي او لا؟ والاكثر على انه ليس بصحابي لكنه ثقة وحافظ وليس وهو ممن ممن لقي الكبار لقي عمر ولقي معاذ ولقي ابن مسعود لقي الكبار الائمة. قال رأيت النبي اذا توظأ مسح مسح وجهه بطرف ثوبه. هذا الحديث كما ذكرنا حديث ضعيف ولا يصح عليه وسلم في هذا الباب في هذا الباب شيء. ومع ذلك نقول ان حكم التبدل انه انه جائز. حكم التبدل لكن الافظل اولى ان يتركه المسلم حتى يتساقط اه تتساقط ذو مع قطر الماء وايظا ان الماء يوزن عند الله عز وجل يوم القيامة فالافضل في حقك ان تترك ذلك ولا تمسح الا يكون لك حاجة وضرورة فهنا يتمندل اذا خشي على نفسه البرد او المرض فانه يتبدل بل قد يقول القائل بان هذا هو الواجب اذا خشي على نفسه المرض او تيقن فانه قد ينزل منزلة الوجوه. قال حدثنا محمد بن حميد هو الرازي. قال ابن عبد الحميد ظبي. قال حدثنيه علي ابن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن ثعلب العزوري قال انما انما كره المنديل او قال انما اكره المنديل بعد الوضوء لان الوضوء يوزن. هذا حديث جاء من طريق محمد بن حميد الرازي. ومحمد بن حميد الرازي ضعفه الائمة عفوا البخاري وكذبه ابو زرعة وصالح جزر كذلك. وغير واحد تكلم في هذا الرجل وضعفوا حي ولا ولا يحتجون به. فهو ضعيف مطلقا. قال جرير عبد الحميد الظبي وهو ثقة حافظ رحمه الله تعالى وقد وله بعض الاوهام وقد اختلط. قال حدثنيه علي ابن مجاهد ابن مسلم حدثني علي ابن مسلم ابن مجاهد مسلم الكابولي. وهذا هنا فائدة وهي اذا نسي المحدث الحديث. وحدث به عن غيره عن نفسه. هل يقبل هذا الحديث؟ اذا نسي المحدث حديثه ثم نقل هذا الحديث عن غيره عنه كما هنا قال حدثني عن نفسي حدثني عن نفسي اولا نقول يقبل هذا هذا التحديث اذا كان الراوي الذي اه اثبت تلك الزيادة واثبت يكون الثقة وان يكون ثقة العدل. ان يكون ان يكون عدل وثقة فاذا كان كذلك والشيخ ايضا لم ينفي هذه الزيادة فالصحيح قبولها الان الذي يحدث له حالتان. حالة يثبت وحالة ينفي. حالة يثبت وحالة ينفي. كيف ينفي؟ يقول انت يقول لها لم احدثك. فهل يجوز لمن اثبت ان يحدث عن الذي نفى انه حدثه بهذا الحديث او لا؟ واضح؟ مثل مثل اما في صحيح البخاري في قصة ابي معبد انه نسي حديث التكبير بعد انصرافه من الصلاة فلم فنسي ولم يحدث وجحده جحد يقول له ذاك يسمى من من حدث فنسي فجحد انه قال لم احدث ونسيها. او مثل حديث ايضا ابي هريرة الذي في مسلم عندما قال ما ابو سلمة ثم نسي احد غير هذا الحديث انه نفى في قوله لا عد ولا طيرة قال لم احدث بهذا ابدا. فقال يقول ابو سلمة ما علمت لا ابا ده صحيح الا هذا الحديث. فهنا هل نأخذ بقوله او بعده؟ نقول الصحيح اما الحالة الثانية الحالة الاولى. الحالة الثانية لا ينفي لا ينفي والتلميذ يثبت. يقول في كلا الحالة في الحالة الثانية فيشترط ان يكون المحدث ثقة. ان يكون المحدث الذي حدث بالاثبات ان تكون ثقة في ان يكون ثقة فاذا كان ثقة فانه يقبل فانه يقبل قوله. ويقول حديث الصحيح على قول الصحيح من قول اهل العلم اما الاول اما الاول فهنا اختار علم الخلاف فيه اقوى واقترب على عدم قبوله انه لا يقوى ان يكون ذعلة يباع بالحديث وذهب اخرون الى انه اذا كان الراوي الذي اثبت من الحفاظ الثقات الذي لم يعرف عنه خطأ او لا يعرف عنه وهمي وخطأ كثير انه يقبل قوله هنا ويسمى الذي الذي هذا انه نسي واخطأ نسي واخطأ فيقبل حديثه الا ان يقدح الراوي النافي في في ثقة ذلك الراوي فان قدح فيها اصبح ذاك جرح له فلا يقبل حديث مثبت اذا جرحه من حدث عنه. فهنا يقول حدثني علي ابن مسلم او علي ابن مجاهد عن عني اني حدثته وقال وعندي ثقة لكن ننظر هل يكفي توثيق جرير في هذا القول؟ الان جرير وثقه ثم نظرنا في حال اهل العلم في هذا الرجل فرأينا ان جمعا من اهل العلم كيحيى سبحانه وتعالى كان يتهم الكذب. وكذلك قال ابن نعيم انه وظاع. وقال احمد انه لا بأس وهو من شيوخ احمد حتى قال ابن حجر ولا اعلم في شيوخ احمد رجل اضعف من هذا الراوي. علي ابن مجاهد مسلم يقول لا اعلم ان احد اضعف من اضعف شيخنا احمد هو هذا الراء ولا اعلم في مشايخه بل هو اضعف منه. وعلى هذا نقول ان الحديث ضعيف يسمى العلتين. العلة الاولى انه الجنين نسي والعلة الثانية ان علي بن مجاهد بن مسلم هذا قد تكلم بعلمه وظعفوه وان من ظعفه هو المقدم حيث ظعفه ابن معين ابن معين اتهمه وكذلك ابن الضريس كتاب الكذب. واما احمد فحسن فيه حاله رحمه الله تعالى فيقدم هنا من قال انه متروك. ولو قلنا انه حسن فان هذه ايضا هي نسيانه قدح فيما عدم عدالته وكمال حفظه وعدالته. ومع ذلك يكون الحديث يقول الحديث لا بأس ان يكون الحديث ضعيف بهذا الاسناد ولا يحتج به ومع ذلك نقول ان الوضوء ان الماء يكفر به قضايا تتساقط معه الذنوب اذا تركه المسلم ولم ولم يتنشف ولم يتنشف. قال بعض ما يقال بعد الوضوء قتل ها؟ بعد