قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء في وضوء الرجل والمرأة من ان واحد قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال حدثني ميمونة قالت ان تغتسل انا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء ان لا بأس ان يغتسل الرجل والمرأة من اناء واحد قال وفي الباب عن علي وعائشة وانس وام هانئ. وام صبية الجهنية وام سلمة وابن عمر رضي الله عنهم قال ابو عيسى وابو الشعثان اسمه جابر ابن زيد باب ما جاء في كراهية فاضرب طهور قال حدثنا محمود الهويلان قال حدثنا وكيل عن سفيان عن سليمان التيمي عن ابي حازم عن رجل من بني غفار قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة قال وفي الباب عن عبد الله ابن شركس قال بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المراة. وهو قول احمد واسحاق كره فضل طهور المرء بفضل سؤلها بأسا. قال حدثنا محمد بن بشار قال هو محمود ابن غيران قال حدثنا ابو داوود عن شعبة عن عاصم قال ابو حاتم يحدث عن الحكم ابن عمرو الغفاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ بفضل قبور المرأة. قال قال بشغلها. قال ابو عيسى هذا حديث حسن. وابو حازم اسمه سواجة ابن ابن عاصم وقال محمد ابن بشار في حديثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ بفضل طهور المرأة ولم يشك فيه محمد ابن بشار باب ما جاء في رخصته في ذلك قال حدثنا قتيمة قال حدثنا الاب عن سمات ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جنة فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ من همه فقالت يا رسول الله اني كنت فقال ان الماء لا لا يجنب. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي اسباب ما جاء ان الماء لا ينجسه شيء. قال حدثناه الناد والحسن ابن علي الخلال. وغير واحد قالوا حدثنا ابو اسامة عن ابن كثير عن محمد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن رابح الخديج. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله نتوضأ من بيت البضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه من النار ومن لا ينجسه شيء. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد جود ابو اسامة هذا الحديث فلم يروي احد حديث ابي سعيد في بئر مضاعفة احسن مما روى ابو موسى متى وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي وفي الباب عن ابن عباس وعائشة باغي اخر. قال حدثنا عن قال حدثنا عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن ابي عبدالله ابن عبدالله ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن ما يكون في وهو؟ وهو يسأل عن الماء في الفلات من الارض وما يلومه من السباع والدواب فقال قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قد لم يحمل الخبث قال قال محمد بن اسحاق القلة الفرار والقلة التي يستسقى فيها. قال اويس وهو قول الشافعي واحمد واسحاق قالوا اذا كان الماء قلتين ينجس شيء ما لم يتغير ريحه او طعمه وقالوا وقالوا يكون نحوا من خمس قرب باب ما جاء في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب في وضوء الرجل والمرأة من باناء واحد. ثم عق بعد هذا الباب بقوله باب في كراهية فضل طهور المرأة ثم الرخصة في ذلك. وهذا التبويب الى الامام الترمذي رحمه الله تعالى ليبين ان الاصل في المياه والاصل فيما استخدمه المسلم والمسلمة انه طاهر. وقسم الماء في هذه هذا الترويب على اقسام القسم الاول ما توضأ به الرجل ما توضأ به الرجل وفضل من وضوءه شيء فهو طاهر ولا ينهى عن وجود فضله بالنسبة لرجل مثله. والقسم الثاني ان يتوضأ الرجال والنساء جميعا وهذا ايضا لا كراهة فيه. عند جماهير اهل العلم بوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانه وكان يتوضأ هو وازواجه من اناء واحد كل واحد يقول دع لي دع لي. القسم الثالث ما فظل عن المرأة بعد وضوئها فما حكمه؟ فذكر اولا ما يتعلق بوضوء الرجل امرأته جميعا ذكر في هذا الباب حديثا قال حدثنا ابن ابي عديل ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس قال حدثتني ميمونة قالت كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة. هذا الحديث. هذا الحديث وقع فيه اختلاف على عمرو ابن دينار. فرواه سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر ابي الشعثاء عن ابن عباس عن ليمونة بهذا اللفظ. وقد اخرجه مسلم في صحيحه. من طريق ابن جريج عن عمرو ابن دينار عن ابي الشعثاء عن ابن عباس عن ميمونة انه توضأ عن ابن عباس انه توضأ بفظل ميمونة قال اني كنت جنب فقال ان الماء لا يجلب. ورجحت دار قطني رواية ابن جريج على رواية سفيان ان الرواية سفيان بن عريق قال انها خطأ وكذلك مسلم اعتمد رواية ابن جريج وترك رواية سفيان ابن عيينة وهذا منه رحمه الله تعالى تصحيح لرواية ابن جريج واعلان لرواية سفيان ولا يعني هذا ان هذا ضعيف بل الذي يعنينا هنا ان هذا المتن بهذا الاسناد معلم. وان المحفوظ في هذا المتن ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفظل ميمونة. وليس فيه انه ما توضأ جميعا. واما مسألة الوضوء جميعا مسألة الوضوء جميعا الرجل والمرأة فقد ورد في ذلك احاديث كثيرة. منها حديث عائشة رضي الله تعالى في الصحيحين انها قالت كنت اغتسل انا وفم اناء واحد. ومنها ايضا حديث ابن عمر في الصحيحين انه قال كان الرجال والنساء توظؤون جميعا ومنها ايظا حديث انس في البخاري ان ان ان النبي كان يتوظأ مع بعظ نسائه وجاء ذلك عن ام سلمة عند احمد انه توظأ هو واياه من اناء واحد وهذا لا اشكال فيه فقد صحت فيه الاحاديث الكثيرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ مع بعض نسائه جميعا. وبهذا قال عامة اهل العلم. اذا هذه المسألة وان الرجل توضأ مع زوجته لا كراهة فيها ولا نكارة فيها. خاصة اذا كانوا يغترفون جميعا. لان قلة النهي في مسألة وضوء الرجل وفضل المرأة ما يتساقط من جسد المرأة في الاناء ثم يأخذه الرجل بعد ذلك فقد كره فقد كره بعض اهل العلم هذا الماء الذي استعمل في رفع حدث وهذا سيأتي معنا في الباب الذي بعده. اذا هذا الحديث فيه ما رواه مسلم من طريق ابن جريج عن عم ابن دينار عن ابي الشعتاء عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. اما هذه الرواية فقد اعلها الدار تعالى وخطا ابن عيينة في هذا الحديث وبهذا اللفظ. قال بعد ذلك باب في كراهية فضل طهور المرأة لما ذكر ما يتعلق وضوء الرجال والنساء جميعا عقبه بقوله بكراهية فضل طهور المرأة وهذا الباب فيه حديثان مرفوعان الى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قول عبد الله بن سرجس وقوفا عليه على الصحيح. اما الحديث المرفوع في هذا الباب فقد ذكر الترمذي احدهما وهو حديث محمود ابن قال حدث وكيع ابن الجراح عن سفيان هو الثوري عن سليمان ابن بلال التيمي عن ابي حازم سواجة ابن عاصم عن رجل من بني غفار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة ثم ساقه من طريق محمد بشار قال حدثنا ابو داوود عن شعبة عن عاصم قال سمعت ابا حاتم يحدث عن الحكم ابن عمر الغفاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل فضل طهور المرأة او قال بسؤرها. وهذا الحديث رجال ثقات رجاله ثقات الا ان بعضهم ذكر ان البخاري ضعفه وقد ذكر ذلك الامام الترمذي تعال اعرض عن البخاري انه قال لا يصح. والعلة في ذلك من جهة سوادة ابن عاصم. فكأنه لم يعتمده البخاري رحمه الله تعالى مع ان سواده هذا قد وثقه ابن معين. والنسائي وقال ابو حاتم فيه شيخ فمثله يقبل حديثه يقبل حديثه. وقد جاء في التاريخ للبخاري انه قال لا يصح وكأنه اومى الى قوله ان سواجة ابن عاصم غفاري. وقال لا يصح اي اي خطا نسبته الى غفار لا انه خطأ الحديث لكن جاء النص على انه ضعف هذا الحديث وقال اراه لا يصح اراه لا يصح وهذا ليس قطعا منه وانما هو على على الظن. ومما يقوي هذا الحديث ايضا ما رواه اهل السنن ابو داوود وغيره من طريق داوود ابن عبد الله الاودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل صحب النبي صلى الله صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة وفيه ان توظأ الرجل وذهب يتوظأ الرجل فظل المرأة. فهذان الحديثان يدلان على كراهية الوضوء لفظل المرأة. وجاء عن عاصم الاحول عن عبدالله بن سرجس رواه سفيان وشويب عن عاصم عن موقوفا عليه على الصحيح انه قال فاذا خلت به فاياك واياه. اذا خلت به فاياك واياه فهو موقوف على عبد الله بن سرجس. وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم ومن اهل العلم من رأى ان احاديث النهي منسوخة ان احاديث النهي منسوخة بالاحاديث الكثيرة التي جاءت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ انه كان يتوضأ بفظل انه كان يتوضأ هو هو ونساؤه جميعا ولا شك ان الرجل توضأ مع زوجته لا شك ان الماء سيتساقط من بدنها ومن اعضائها على هذا الماء فيكون مستعملا لفضلات مستعملا لفضلتها وسؤلها. فحديث ابن عمر وحديث عائشة وانس ابن مالك وهي كلها في الصحيحين. وحي ام سلمة عند احمد ام صبية وان كان فيه ضعف كلها تدل على ان كان يتوضأ مع ازواجه وان الرجال والنساء كانوا يتوضأون جميعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا قال جماهير اهل العلم وهو قول جمهور الفقهاء انه لا كراهة في استخدام فضل طهور المرأة وقالوا ان هذا منسوخة ومنهم من اعلها وانكرها فقال ان داوود ابن عبد الله الاودي ضعيف كما ضعفه ابن حزم وظن انه داوود ابن يزيد الاودي وقد ارسل له حميري تلميذه يبين له صحة هذا الحديث فارسله ان داوود هو داوود ابن عبد الله الاودي والصحيح ان داوود ليس هو داوود ابن يزيد الاودي الضعيف وانما هو داوود ابن عبد الله ثقة وهو لا بأس به فاحاديث يقبل لكن يبقى تفرده بهذا الاصل يحتاج الى الى ما يقوى وعند احمد قاعدة ان الحديث يكون اصل في بابه ويتفرد به راوي انه يعد من يعد من المنكرات ويعده انه منكر اذا تفرد به من لا يحتمل التفرد كالمشايخ وغيرهم اذا تفردوا بالاصول فان حديثهم يكن منزلة الاحاديث المنكرة. لكن الامام احمد في هذا الباب اخذ بقول من يرى كراهة الوضوء بفضل المرأة. الا انه اشترط اربعة شروط. اشترط الامام احمد في هذا اربعة شروط او كما هو عند الحنابل ومفردات المذهب هذا القول من مفردات المذهب. الشرط الاول ان تكون المرأة بالغة. فاذا كان دون البلوغ فلا كراهة باستعمال فضلها. الشرط الثاني ان يكون الماء دون القلتين. فان كان فوق القلتين فلا كراهة فيما توضأت به ورأى استخدمته. الشرط الثالث ان ترفع به حدثا. فاذا تجددت به وها فلا كراهة ايضا. فاذا لا بد ان ترفع به حدث. والشرط الرابع ان تخلو به. فاذا كان هناك من يرى فلا كراهة في استعمال فضلها. واخذ هذا الشرط من قول ابن سرجس اياك فان خلت به فإياك واياه. والامام احمد دائما اذا وجد في الباب حديثا او اثرا صار اليه رحمه الله تعالى فحيث وجد هذا القول عن هذا الصحابي اخذ به وجعله او شرطا في كراهية استخدام الماء. ومع هذا نقول لو توفرت هذه الشروط ولم يجد غير هذا الماء فلا يجوز له التيمم بل يتوضأ بهذا الماء بل يتوضأ بهذا الماء وتنتفي الكراهة في هذا المقام لان الله يقول فان لم تجدوا ما فتيمموا وهذا الماء هو ماء طهور ولا يجوز تركه والتيمم. فالكراهة اذا قيل بها يقال بها مع وجود غير هذا الماء. اما اذا كان هذا فهو الذي يوجد فقط ولا يوجد غيره فلا كراهة عند عندئذ. اذا هذا حجة من قال بهذين الحديثين وبهذا الاثر وحديث سواده ابن عاصم لا بأس به وحديث ايضا داود ابن عبد الله الاودي عن حميد عن رجل لا بأس به. قوله بعد ذلك باب الرخصة في ذلك اي ان الامام الترمذي يذهب الى قول الجمهور وان احاديث النهي او المنع انها منسوخة. وان الذي نسخها ما سيأتي بعد ذلك فذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وحديث ابن عباس هذا قال الامام الترمذي حدثنا قتيبة. قال حدثنا ابو احوص سلمان بن سليم عن سمات ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ منها او يتوضأ منه فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا. قال ان الماء لا يذنب هذا الحديث يشهد له ايضا ما رواه مسلم في صحيحه وهو حديث ابن جريج عن عمرو دينار عن ابي الشعثان ابن عباس ان تتوضأ بفظل ميمونة مثلا توضأ بفضل ميمونة. وحديث جابر حديث ابي الشعثاء عن ابن عباس عند مسلم قد اعل الا وعلته علته ان عمرو ابن دينار رحمه الله تعالى قال اغلب ظني ان ابا الشعثاء اخبرني فشك في هذا الحديث هل وعد بالشعثاء او عن غيره؟ وشك هذا يعتبر عند اهل العلم يعتبر عند اهل العلم علة يعل بها الحديث الا ان رجح ان المراد بذلك هو ابو الشعثاء وصححه واخرجه في صحيحه. ومما يقوي هذا ايضا سلام ورحمة الله وبركاته مما يقوي هذا ايضا حديث ابن عباس هذا الذي رواه اهل السنن الاربعة من حديث ابي الاحوط عن سمات عن عكرمة مع ابن عباس ورواية ما كان عكرمة قد اعلها ابن المدين كما نقل ذلك يعقوب بن سفيان ونقل هذا بغير واحد انه قال ان احاديثه مضطربة ان سماك عن عكر ما اكثر من يروي عنه يكون من قول عكرمة مرسلا. ولا ويصله الضعفاء. يعني يصله من هم يقصده غير غير سفيان وغير شعبة اذا روى سماك عن عكرمة فان اكثر من يروي الحديث عنه بهذا بهذا الاسناد يكون متصلا يرفعه ويصله واما سفيان وشعبة فانهم يوقفان ويوقفان على عكرمة فانهما يوقفانه على عكرمة ولا يصلانه الامام المديني كان يرجح فيما رواه سماك ما رواه عنه سفيان وشعبة. مروا عنه سفيان شعبة ان رواية هذين الاثنين عن سمات ان من اصح مروياته وانهم اذا روعنوا فان حديثه فان حديثه صحيح والحق الدار بسفيان ابن الحق الداركت بسفيان الثوري وشعبة الحق الدارقطني ايضا الحق بالاحوص وقال انه من اصحاب سماك وان حديثه وان حديث طبقة سفيان وشعبة فيعتمده. فهذا الحديث من جهة الاسناد نظرنا فاذا هذا قد رواه سفيان الثوري عن سمات عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. فعلة الاضطراب التي كان يخشى منها قد انتفت برواية سفيان عن عن سماك الاثنين فاصبح الحديث متصلا صحيحا لان سفيان رواه متصلا ورواه ايضا مرفوعا عن ابن عباس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم فالعلة التي ذكرها ابن المديني انتفت في هذا الاسناد لان الذي رواه هو هو سفيان وقد رواه شعبة واختلف على شعبة فمرة يرسله مرة كم يصله ولا شك ان شعبة ان سفيان مقدم على شعبة في الحديث سفيان مقدم على شعبة في الحديث فقد خالفه في خمسين في خمسين حديث القول فيها قول سفيان رحمه الله تعالى. وابو الاحرص هنا ايضا رواه موافقا لرواية سفيان فاصبح الحديث بهذا الاسناد صحيح وهو ان الانسان توضأ بفضل ميمونة وثبت ايضا من حديث ابن عباس الذي في مسلم انه تتوضأ بفضل ميمونة فيصبح بهذا الحديث صحيح ويقويه ويعبده ايضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي ابي الشعثاء عن ابن عباس ان الانسان توضأ بفضل فالحديث صحيح من طريق سماك العكمة صحيح ومن طريق جابر ابي الشعثاء عن ابن عباس صحيح وصححه من رواية هنا لانها من رواية لان من رواية سفيان وقد تقسمنا قبل رواة السماك عن عكرمة كم قسم القسم؟ قسمناه الى اقسام فقلنا ما رواه الضعفاء عن سماك فانه ضعيف لاجل يأتي هؤلاء الضعفاء وما رواه غير هؤلاء الثلاثة وهم سفيان وشعبة وابي الاحوص عن سماك عن عكرمة فهي رواية مضطربة ويعل بها الحديد. وما رواه سماك عن غير عكر ما فانه مقبول وحجة. وقد اعتمده مسلم في صحيحه فقد روى سماك عن جاه ابن سبرة في مسلم روى عنه ابو الاحوص وسفيان وشعبة وزهير وغير واحد. علة حديث سمات وما رواه عن عكرمة. وتنتفي هذه العلة اذا الراوي عن سماك سفيان او شعبة او ابو الاحوص رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول ان حديث سمات عن عكرمة في هذا انه صحيح ويعبد ايضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا ما يتعلق وعلى هذا يكون ان الوضوء بفضل المرأة ليس على تحريم وانما هو على الكراهة كما قال احمد واسحاق فان وجد غيره فالافضل والاكمل ان يتوضأ بغير فضل وضوء المرأة وان لم يجد غيره توضأ به ولا كراهة وهذا الماء الذي هو فضل مرء وضوء المرأة هو طهور وليس وليس بنجس هو طهور ليس بنجس قال بعد ذلك باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شيء. لما ذكر مسألة فضل وضوء المرأة ظن قد آآ قد ظل الضال ان فظلها نجس وقد يظن الظال ان فظلها نجس. فاراد الترمذي يبين ان ان الماء لا شيء ومعنى ذلك ان الماء اذا بقى على خلقته ولم يتغير لونه او طعمه او ريح بنجاسة فان الماء لا ينجس شيء الى ان المال يتنجس بل الماء اذا وقع فيه نجاسة وغيرته فانه يكون نجسا. اما اذا لم يتغير فان الماء على الطهورية ولا يتنجس بما خالط الا بالتغير الا بالتغير او يسلب اسم الماء. فلما فهم ان كراهة وضوء فظل المرأة لا يظن انها نجسة وان الماء نجلس بهذا باستعمال المرأة له. ودل على ذلك حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فذكر هنا حديث هناد بن السري والحسن ابن علي الخلاب وغير واحد قالوا حدثنا ابو اسامة وهو حمال ابن اسامة القرشي الامام الحافظ الثقة وهو من الثقات الحفاظ عن الوليد ابن كثير المخزومي وهو ايضا ثقة اخرج له الجماعة وعن محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبدالله بن رافع بن خديج سعد الخدري قال قيل يا رسول الله الا توضأ من بئر بضاعة من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث وقع فيه خلاف بين المحدثين. فمنهم من اعله وظعفه ومنهم من صححه الا ان متقدمي ائمة الحديث قد صححه كالامام احمد كان مصححا لهذا الحديث واخذ به رحمه الله تعالى وكذلك غير واحد كالبخاري صححه هذا الحديث. واما من ضعفه فضعفه بالاضطراب في لعبيد الله بن عبدالله بن ابي رافع. فقد اضطرب الرواة في هذا الحديث عليه على اربعة اقوال. فمنهم من يسمي عبيد الله بن عبدالله ومنهم من يسمي عبيد الله بن عبدالرحمن ومنهم من يسميه عبد الله بن عبد الرحمن ومنهم من يسميه عبد الرحمن بن عبد الله وهو ابن ابي رافع وقد جهله ابن الخطاب وقد اخرج قد روى عنه جماعة هذا الراوي وهو لا يعرف بتوثيق ولا بتجريح هذا الراوي احسن ما يقال فيه ان حديثه ان حديث لا بأس به وقد تابعه ابن ابي سعيد الخدري عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه فروى هذا الحديث ايضا في هذا المتن وعلى هذا نقول ان الحديث اسناده جيد وانه يوافق الاصول الاصول ان الماء لا ينجس شيء. واما من استنكر متنه وقال ان المتن منكر. فكيف يلقي الصحابة الحيض والنتن والكلاب في هذا البئر ويتعمدون ذلك نقول ليس في الحديث ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يلقون هذه الاشياء لم لم يكن الصحابة يلقون الحيض او النتم او القاذورات او ما شابه ذلك هذا البر. وانما المراد بهذا الحديث ان الماء اذا جاء وهو السيل اذا جاء قد يمر على مثل هذه القاذورات على مثل هذه الاشياء كالحيض وهي الخرق التي يلقيها النساء في البرية بعد الفراغ منها. كذلك النتن من القاذورات والاوساخ التي يقضيها الناس يقضي بها الناس حوائجهم فيأتي السيف يأخذ شيئا من هذه النجاسات او من هذه الاوساخ ثم يصب به في البئر. فيقع فيه هذه اشياء فكأن الصحابة استشكلوا ان هذه البر قد يقع فيها مثل هذه من القاذورات والنجسات فما حكمها؟ قال الماء طهور لا ينجسه لا ينجسه شيء. وقد ذرع ابو داوود لما ذكر القتيم قال زرعتها فاذا هي سبعة اذرع. وسألت قيمة يقول اقيمها اكثر ما يكون اليه قال الى العالم واقله قال الى الساق. فافاد ان الماء فيها كثير. وان هذه الاشياء التي تقع في هذا البر لم تغيره ولو تغير بالحيض او بالنتن او بالقاذورات فانه يسلب الطهورية. فما دام الماء انه لم يتغير ولم يسلب الطهورية فانه طهور. وهذه قاعدة. هذه قاعدة ان الماء الاصل فيه الطهارة. وان الماء لا يسلب الطهورية الا امرين ليس بالطهورية الا بامرين. الامر الاول ان يتغير احد اوصافه لونه او طعمه او ريحه باي شيء بنجاسة ان يتغير احد اوصافه طعمه او لونه ريح بنجاسة. والامر الثاني ان يسلب اسم الماء الطهورية الى الى كونه طاهر الى كونه طاهر. كأن يكون ما باقي الله او ماء ورد او ما شابه ذلك نقول ليس بطهور. وانما هو طاهر. اما اذا سلم من التغير ومن السلب فانه يبقى على اصله وهو انه طهور. وهذا معنى ان الماء طهور لا ينجسه شيء اذا بقي على خلقته وعلى صفته. اما اذا تغير فانه يسلب فانه يسلب الطهورية. وهذا الحديث اشكل عند من يقول عند من يقول ان الماء اذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة انه انه ينجس وهما متعارظان حديث ابي سعيد الخدري واحاديث ابن عمر الذي بعده الحديث الاول عرفناه الحديث الذي بعده قال قال ابو دقاء الترمذي وقد جود ابو اسامة هذا الحديث فلم يرو احد سعيد الخدري في احسن مما رواه. هذا اولا اي انه رواه من طريق الوليد ابن كثير عن محمد ابن كعب القرظي عن عبيد الله ابن عبدالله بن رافع عن ابي سعيد. وقد جود ابو سمعي ضبط واتقن وحفظ هذا الحديث. قد حفظ هذا الحديث اثقله وابو اسامة ايضا هو الذي روى الحديث الذي بعده ايضا. فقد رواه من طريق التحديث الذي بعده وباب. قال باب منه اخر وهو حدثنا قال حدثنا عبدة بن هشام عن محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عمر قال سمعت يقول وبيوسع الماء يكون في الفلاك. من الارض وما يلوم من السباع والدواء فقال وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا الحديث يعاد حديث ابي سعيد. حديث ابي سعيد يقول الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابن عمر ان الماء اذا كان دون فوق القلتين لم ينجسه شيء ومفهومه انه اذا كان دون القلتين انه قد هي ثلاثة او يكون نجسا. وبهذا اخذ جمع من اهل العلم ان التفريق بينما كان فوق القلتين وبين ما هو دون القلتين كما هو مشهور في مذهبنا في مذهب الحنابلة ان الماء اذا كان دون القلتين ووقع فيه نجاسة لم ينظر فيه تغير او لم يتغير بل هو يسلب طهورية بورود النجاسة عليه بورود النجاسة عليه قالوا لان هذا الحديث مفهومه ان الماء اذا كان دون القلتين فانه ينجس مطلقا تغير او لم يتغير. وانما ينظر في تغيره اذا كان فوق القلتين اذا كان فوق القلتين. هذا قول من قال بان الماء ينجس اذا كان دون القلتين ولا يشترط به التغير. ذهب اخر كما مذهب مالك وغيره من اهل العلم الى ان الماء لا لا يسلب الطهورية الا اذا تغير الا اذا تغير. وقالوا ان هذا الحديث حديث ضعيف. قد ضعفه ابن عبد البر وضعفه غير وهذا الحديث قد اعل بعلل. اعل بعدة علل. العلة الاولى الاختلاف والاضطراب في اسناده وقالوا انه وقع الاضطراب مرتين في هذا الاسناد. الامر الموضع الاول الاختلاف في محمد ابن جعفر. فمرة يروى محمد ابن جعفر الزبير ومرة يرى ومحمد ابن عباد ابن جعفر المخزومي. وقالوا هذا اضطراب. ومروا ايضا في عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر مرة عبيد الله بن عبدالله ومرة بن عبدالله بن عمر. فقالوا هذا اضطراب في في اسناد هذا الحديث. فمرة يقال عبيد الله ومرة يقال عبد الله ومرة يقال محمد ابن جعفر ومرة يقال محمد ابن عبد الله ابن عباد ابن جعفر واعلوا بهذا الحديث هذا من جهة الاسناد وقالوا ايضا هو معلول من جهة متنه فمرة يروى قلتين ومرة يروى ثلاث قلل ومرة يروى اربعين قلة اربعين قلة وهذا اضطراب في متنه اجاب الاخرون وقالوا ان الحديث صحيح. وقد صححه غير واحد من الحفاظ. قد صح هذا الحديث غير واحد من الحفاظ كابن خزيمة وابن حبان وغيرهم وقابلوا هذا الحديث وقال وكذلك الدارقطني صححه وقال ليست هذه بعلل. اما من جهة الاسناد فقد حفظ ابو اسامة هذا الحديث من طريقين من طريق محمد بن عباد بن جعفر ومن طريق محمد بن جعفر بن الزبير فكلاه محفوظ عنده وهو ايضا محفوظ طريق عبيد الله وعبد الله عن عبد الله بن مر عن ابيهما عن ابن عمر فالحديث صحيح من جميع الاسناد من جميع الطريقين اي جاء مرة من طريق محمد ابن جعفر ابن الزبير ومرة جاء من طريق محمد ابن عباد ابن جعفر المخزومي عن عبيد الله عن عبد الله ابن عمر ومرة جاء عن عبد الله عن ابن عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه بنفس الاثنين. اما الاضطراب الذي وقع المتن فاصح ما ورد في هذا المتن انه قال اذا بلغ الماء دون القلتين. واما ما ازاد على ذلك مما ورد فيه شك او ثلاث فانها كلها مطروحة ومعلة ولا يصح اسنادها. واما رواية اربعين قلة فقد جاء ابن عبد الله وهو منكر وباطل ولا يصح. اذا نقول ان من جهة المتن هو حديث صحيح واسناده صحيح. ولا يعل بهذه العلل. يبقى مثلا كيف نجمع بين الحديثين وهل نصير الى قول من قال ان الماء اذا كان دون القلة انه ينجس من ملاقاة النجاسة او انه لا ينجس؟ الصحيح نقول ان هذا الحديث له منطوق ومفهوم. اما منطوقه ان الماء اذا كان فوق القلتين فانه يدفع النجاسة. واما اذا كان دون القلتين فهو محل تدقيق ضيق ونظر فكأن الشارع يريد لك ان تتنبه اذا كان الماء قليل وان تدقق فيه هل تغير او لم يتغير فان غالب الماء اذا كان قليلا وقعت في نجاسة انه يتغير والمقدم هنا هو حديث ابي سعيد الخدري لامور. الامر الاول انه وافق الاصل. وهو الاصل اي شيء ان ماء طهور لا ينجز شيء. الامر الثاني انه اقوى من جهة من جهة من جهة ومن جهة انه منطوق وذاك مفهوم ولا شك ان مقدم على انه منطوق اي شيء الماء طهور لا ينجسه شيء. اما حديث ابن عمر فهو مفهوم مخالف مفهوم انه اذا كادوا للقلتين فانه ينجس وعلى هذا يقدم منطوق على المفهوم. الامر الثالث انه لا تعارض بينهما. فحديث ابن عمر يفيد ان ان الماء اذا كان دون القلتين ان انه محل نظر ومحل تحري ومحل احتياط ان يحتاط المسلم وينظر فيه نظر هل تغير او لم يتغير؟ فالنبي لم يقل ان الماء اذا كان دون القلة فانه نجس. هل نص على ذلك؟ وانما قال اذا كان الماء فوق القلتين لم ينجس شيء. ولم يفد ولم يقول صلى الله عليه وسلم انه اذا كان دون القلتين انه انه ينجس فلا تعارض بينهما والحديثان صحيح ان وبهذا جمع شيخ الاسلام خير من اهل العلم ان ان الحديث الصحيح وان هذا الحي الصحيح وانه يحمل على ما ذكرت. هذا معنى الوضوء وهو قول الشافعي واحمد اسحاق قالوا اذا كان الماء قلتين لم لم ينجزه شيء ما لم يتغير ريحه او طعمه قالوا يكون نحوا من خمس قرب. والقلة هي قربتين ونصف. القلة هي قربتين ونصف فالقلتان خمس قرب وسميت قلة لانها تقل لانها تقلب الايدي هذا معنى القلة فهي قربتين ونصف فيكون خمس قرب هو احد القلتين. واذا عرفنا ان العبرة بتغير الماء لم لم يعنينا ولم يضرنا ان نعرف قدر القلة فهي كثيرة او قليلة لان العبرة هو بتغير الماء بالنجاة فان لم يتغير فهو على الطهورية وهو على الطهارة. وبهذا قال مالك رحمه الله تعالى وغيره واحد من العلم انه ان الملائكة الله لا يحكم بنجاسته الا اذا تغير. نقف على قوله باب كراهية الموت الراكب والله اعلم