بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب كراهية البول في الماء الراكد. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن همام بن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه هذا حديث حسن صحيح وفي عن جابر باب في ماء البحر ان الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحديث الثاني حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن ابي هريرة في النهي عن البول في الماء الدائم. ولا شك ان البول الماء الدائم مدعاة لتفسير افساده ولتنجيسه ولتخبيثه هذا امر محرم ولا يجوز. لا يجوز من يبول في ماء دائم ولا يجد باب اولى ايضا ان يتغوط والشارع اذا نهى عن شيء فانما كان اولى منه يدخل النهي من باب اولى من باب قياس الاولى وهذا لا خلاف بين اهل العلم ان ما كان اولى يدخل النهي والتحريم فاذا نهي عن البول فكل ما هو اخبث واشد من البول فانه يدخل في هذا المعنى فيؤخذ من هذا الحديث تحريم البول والغائط بالماء الدائن والعلة في ذلك اما ان الماء ينجس بهذا البول واما تخبيثه وافساده على مستخدمه فان النفوس تنفر طبيعة من الماء الذي يبال فيه او او يحدث فيه اما من جهة حكم ما فالشارع لن يتطرق لحكم الله وانما تطرق الى النهي وهذا الماء يرجع فيه الى الاصل فان تغير نقل عن اصله السامي والاصل في الماء هي شيء الطهورية فيتغير بهذا البول انتقل النجاسة واذا لم يتغير نقول يعود الى طهارتهم الى اصله السابق ويمنع هذا البائل عقوبة له من الاستخدام من الاغتسال في هذا الماء او الوضوء منه منه عقوبة له. اما اذا لم يجد غيره فانه يتوضأ ويكون اثما من جهتين من جهة بوله ومن جهة استعماله. اذا الحديث صحيح واما من ذهب بهذا الحي الى ان البول خاصة اذا وقع في الماء الكثير انه ينجسه كما هو مشهور في المذهب تقول هذا ليس بصحيح بل الصحيح ان البول كسائر النجاسات ولكن يحرم البول في الماء الدائم ويحرم البول في اي ماء حتى ولو كان جنة في هذا الماء افساد له وتخبيثا له ونفور الطباع عند استخدام ذلك الماء. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب في ماء البحر انه طهور. حدثنا قتيبة عن ما لك وحدثنا الانصاري اسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا ما لك عن صبوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من ال بن الازرق ان المغيرة بن ابي بردة وهو من بني اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ من البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطأ رماؤه والحل ميتته. وفي الباب عن جابر والفراش هذا حديث حسن صحيح. وهو قول اكثر الفقهاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر وقد كره بعض اصحاب النبي صلى الله عليه عليه وسلم الوضوء بماء البحر. منهم ابن عمر وعبد الله بن عمر. وقال عبدالله بن عمر هو نار باب التشديد في البول. نعم هذا الباب يتعلق في حكم مياه البحار. وذكر البحر خصوصا لانه هو اكثر المياه وجودا وهذا هذا الباب يعلق علي وينكت له بنكتة ما كان فيه خلاف فوقع الاجماع على خلافه فمياه البحار بالاجماع انها طهور وانها طاهرة والا ترفع الاحداث تزيل الاخباث وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد وجد خلاف سابق عن عبد الله ابن عمر وعن عبد الله ابن عمر وعن بعض الصحابة في كراهية استعمال ماء البحر وهذا الخلاف هذا الخلاف انعقد الاجماع بعده على طهورية ماء البحر. ولم يقل احد منهم بنجاسة ماء البحر لم يقل احد بنجاسة ماء البحر لكن كرهوا استعماله وكرهوا ركوبه هذا الحديث يدل على طهورية ماء البحر وكما ذكرت هذا محل اجماع وهذا الحديث الذي رواه هنا حديث اه ابي هريرة قد اعل بعلل وقد صححه الائمة صححه البخاري وصححه عبد البر فغيره حيث عل بعلل العلة الاولى اعل بجهالة سعيد ابن الازرق. سيد سلمة المولى ال الازرق اعل ايضا بالمغيب البردة او عبد الله بن بردة الذي يروى عن ابي هريرة بجهالته واعل ايضا بالارسال والصحيح ان هذه العلل غير آآ ضارة او غير مؤثرة اما سينسلى مثلا جهله الشافي فقد عرفه غيره وثقه النسائي واما ما من احله في ادنى ببردة هذا الذي لا يعرف ابن عبد الدار الذي لا يعرف فهذا كان اميرا على افريقيا في عهد الصحابة وكان يأمرون الا المعروفين العدول واما الانسان فقد جود الامام مالك هذا الاسناد جوده وساقهما ساقه صحيح سعيد ابن حي الصفاء بن سليم عن سيد سلمة عن مغيب عن المغير بن المردح بن عبد الدار عن ابي هريرة انه قال في والطهور ماء الحل ميتته وعلى هذا نقول ان البحر طهور مطهر في طاهر في ذاته ومطهر لغيره وان جميع ما يموت فيه فانه ايضا فانه ايضا حلال الا ما دل الدليل على منعه. اما لاستخفافه واما لضربه كما لم يستخبث وما ليس فيه ظرر فالاصل فيه الاباحة اذا ثبت الضرر منع منه بضرره واذا كان مستخبثا مستكبرا فيمنع منه لعمومه او يحرم عليهم الخبائث وما عدا ذلك يبقى على قوله الحل ميتته والله اعلم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله التشديد في البول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب التشديد في البول حدثنا هناد وقتيبة وابو كريب قالوا حدثنا وكيع عن الاعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انه وما يعذبان وما يعذبان في كبير. اما هذا فكان لا يستتر من بوله. واما هذا فكان يمشي بالنميمة. وفي الباب عن زيد ابن ثابت وابي بكرة وابي هريرة وابي موسى وعبدالرحمن ابن حسنة هذا حديث حسن صحيح. وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاووس ورواية الاعمش اصح. وسمعت ابا بكر محمد ابن ابانا يقول سمعت وكيعا يقول الاعمش واحفظه لاسناد ابراهيم ابن الاعمش واحفظوا لاسناد ابراهيم بن منصور. باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل ان يطعم حدثنا قتيبة واحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ام قيس بنت محصن قالت دخلت بابن قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه. وفي الباب عن علي وعائشة وزينب ولبابة بنت الحارث وهي ام الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب وابي السمح وعبدالله ابن عمرو وابي ليلى وابن عباس وهو قول وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل احمد واسحاق قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذا ما لم يطعما فاذا طعما غسلا جميعا باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم. قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا حميد وقتادة وثابت عن انس رضي الله عنه ان ناسا من عرينة قدموا المدينة فاشتووها فبعثهم فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابل الصدقة وقال اشربوا من البانها وابوالها وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الابل وارتدوا عن الاسلام. فاوتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وسمر والقاهم بالحرة قال انس فكنت ارى احدهم يكد الارض بفيه حتى ماتوا وربما قال حماد يكدم الارض بفيه حتى ماتوا. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن انس وهو قول اكثر اهل العلم قالوا لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. حدثنا الفضل ابن سهل الاعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان. قال حدثنا يزيد ابن زريع. قال حدثنا سليمان التيمي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال انما سمن النبي صلى الله عليه وسلم اعينهم لانه لانهم سملوا اعين الرعاة هذا حديث غريب لا نعلم احدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد ابن زريع وهو معنى قوله تعالى والجروح وقد روي عن محمد ابن سيرين انه قال ان ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل ان تنزل الحدود باب ما جاء في الوضوء من الريح حدثنا قتيبة وهنات قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء الا من صوت او ريح. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال اذا اذا كان احدكم في المسجد فوجد ريحا بين اليتيه فوجد ريحا بين اليتيه فلا يخرج حتى اسمع صوتا او يجد ريحا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق. قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عبدالله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وابي سعيد وهو قول العلماء الا يجب عليه الوضوء الا من حدث يسمع صوتا او يجد ريحا. وقال ابن المبارك اذا شك في الحدث فانه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقظ استيقانا يقدر ان يحلف عليه وقال اذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء وهو قول الشافعي واسحاق باب الوضوء من النوم حدثنا اسماعيل ابن موسى وهناد ومحمد ابن عبيد المحاربي المعنى واحد قالوا حدثنا عبد السلام ابن حرب عن ابي خالد الدالاني عن ابي قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى او نفخ ثم قام يصلي فقلت يا رسول الله انك قال ان الوضوء لا يجب الا على من نام مضطجعا فانه اذا فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله. وابو خالد اسمه يزيد بن عبدالرحمن. وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وابي هريرة محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن انس بن مالك قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضأون. هذا حديث حسن صحيح. وسمعت صالح ابن عبد الله يقول سألت ابن مبارك عن من نام قاعدا معتمدا فقال لا وضوء عليه. وقد روى حديث ابن عباس سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه ابا العالية ولم يرفعه واختلف العلماء في الوضوء من النوم فرأى اكثرهم الا يجب عليه الوضوء اذا نام قاعدا او قائما حتى ينام مضطجعا. وبه يقول الثوري وابن المبارك واحمد وقال بعضهم اذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء وبه يقول اسحاق وقال الشافعي من نام قاعدا فرأى او زالت مقعدته او زالت مقعدته لوثن النوم فعليه الوضوء. باب الوضوء مما غيرت النار. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار ولو من ثور عقد. قال فقال له ابن عباس انتوضأ من الدهن؟ انتوظأ من الحميم فقال ابو هريرة يا ابن اخي اذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. وفي الباب عن ام وام سلمة وزيد ابن ثابت وابي طلحة وابي ايوب وابي موسى. وقد رأى بعض اهل العلم وقد رأى بعض اهل العلم الوضوء مما غيرت النار واكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت باب في ترك الوضوء مما غيرت النار. حدثنا ابن ابي عمر. قال حدثنا سفيان ابن عيينة. قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن عقيل قال سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه فدخل على امرأة من الانصار فذبحت له شاة فاكل واتته بقناع من رطب فاكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم ثم انصرف فاتته بعلالة من علالة الشاة فاكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. وفي الباب عن ابي بكر الصديق ولا يصح حديث وابي بكر في هذا الباب من قبل اسناده وانما رواه حسام ابن مصك. عن ابن سيرين عن ابن عباس عن ابي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح انما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه الحفاظ. وروي من غير وجه عن ابن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عطاء ابن يسار وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء. وعلي بن عبدالله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن ابي بكر وهذا اصح. وفي الباب عن ابي هريرة وابن مسعود وابي رافع وام الحكم وعمرو بن امية وام وام عامر وسويد بن النعمان وسويد بن النعمان وام سلمة. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد لواء اسحاق رأوا ترك الوضوء مما مست النار. وهذا اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث حديث الوضوء مما مست النار. باب الوضوء منه الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر اولا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في وجوب التنزه والاستشار عند البول. وهو الحديث الذي مر بقبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبيرا ما احدهما فكان لا يتنزه وفي رواية لا يستتر من بوله واما الاخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم طريقي الاعمش عن مجاهد عن ابن عن الاعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس وقد رواه منصور ايضا عن مجاهد عن ابن عباس فاسقط طاؤوس وقد وقد استدركه الدارقطني رحمه الله تعالى واعل بها هذا الاختلاف والصحيح انه لا علة فيه فان الاعمش فان مجاهدا رحمه الله تعالى سمع من طاووس سمع ابن عباس فيقول صحيح بالطريقين من طريق ابن عباس صحيح ومن طريق طاوس عن ابن عباس ايضا صحيح وهذا الحديث يوجب على المتخلي امور. الامر الاول يوجب عليه الاستتار عند بوله وستر ستر العورة مجمع عليه يجب على المسلم ان يستر عورته والا يراها احد. وجوبا بلا خلاف. ولا على قضاء حاجته ان يبدي عورته. الحالة الامر الثاني ايضا يجب عليه ان يتنزه من بوله وذلك بان يأمن تطاير الرشش الى جسده. وذلك اما ان يبحث عن مكان رخوة او يبول في مكان لا يتطاير الرشش عليه بسببه هذا ايضا من الواجبات. وجاء في رواية عند البخاري في احد نسخه يستبرئ والاستبراء بمعنى التوقي ان يتوقع من البول وان يصيبه البول وان يصيبه البول. اذا الحي الصحيح ولا علة فيه على الصحيح وهذا الاختلاف لا يضره وقد اخرجه البخاري رحمه الله تعالى. الحديث الذي بعده تكلم ايضا عن مسألة عن خروج آآ عن خروج الريح. الحي الذي بعد حديث الحديث الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتب بن مسعود عن اه ام قيس بنت محسن رضي الله تعالى عنها انه سلم بال على صدره صبي فاتبعه ماء ولم يغسله. هذا الحديث البخاري وفي وفي مسلم ايضا وهو يدل على ان بول الغلام انه لا يغسل وانما الواجب فيه ان ينضح وهذا واصح حديث في هذا الباب وجاء ايضا من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها الا ان هناك حديث ابي السمح رضي الله تعالى عنه وحديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى لعند ان الرسول فرق بين بول الغلام وبين بول الجارية فامر بنضح بول الغلام وامر بغسل بول الجارية وهذا محل خلاف بين العلم فمن علم ان يسوي بين البولين ومنهم من يفرق بينهما ومنهم من من يساوي بينهم في النوح. اذا المساواة والتفريق المساواة على جهتين من وفي النظح من يساوي في الغسل. واضح؟ من يساوي بينه في النظح ويرى انهما يمظى حاله جميعا. او يرى انهما يغسلان جميعا والقول الاشهر والاصح الذي يدل عليه الدليل ان بول الغلام هو الذي ينضح واما بول الجارية فهو الذي يغسل. وقد ذكرت علي بن ابي طالب قال يغسل بول الجارية ويمضح من بول الغلام. وجاء ايضا ابي السمح واسانيدها صحيحة حيث ان يقتلها في رفعه ووقفه. والصحيح انه مرفوع فقد روى يعروب عن قتادة عن ابي حرم الاسود عن ابيه عن علي واسناده صحيح. وجاءنا من طريق ابي السمح محل ابن خليفة عن ابي اسناد ايضا صحيح فالصحيح التفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية فبول الغلام ينضح وبول الجار يغسل واما العلة لاجلها آآ ما هي العلة التي فرق الشارع بينهما؟ فقد آآ استنبط كثير من العلم عللا في ذلك فمنهم من قال كشاف ان العلة هي قوة الدفع قوة دفع النجاس بالنسبة للغلام وظعفه بالنسبة للجارية. وقيل ان العلة ان الصبي غلام النفوس اليه اشوف واليه اشوق والطباع تقبل عليه بخلاف الجارية فلذلك راعى في هذا المشقة التيسير وقاعدة البشرية تدخل فيه تحت هذا المعدة. وقيل ان بول الغلام لا ينتشر وبول الجارية ينتشر فيحتاج بول الغلام الى الى رش وبول الجارية الى آآ الى غسل لانه ينتشر. وقيل غير ذلك والاقرب اننا متعبدون بهذا الامر وذلك بشرط ما لم يطعن الغلام. اما اذا طعم الغلام فحكمه وحكم الجارية سواء. اذا كما قال قتادة قال الم يطعما؟ فاذا طعم الغلام فان حكمه حكم الجاري. هذا ما يتعلق بمسألة بول الغلام والجارية. ثم ذكر بعد ذلك بول ما لا يؤكل بول ما يؤكل لحمه. قاعدة عندنا نقول الاصل في الابوال النجاسة. الاصل في الابوال النجاسة. وانما يخرج من هذه القاعدة ما دل الدليل عليه وقد دل الدليل من الابوال على على طهارتها بول ما يؤكل لحمه. بول ما يؤكل لحمه وهو مأكول لحم كالابل والغنم والبقر وكل ما يأكل اللحم فبوله طاهر وطاهر عذرته طاهرة ايضا. اما ما لا يؤكل لحمه فهو على الاصل. فهو على الاصل. وهذا هو القول الصحيح. الجمهور يخالفون في هذا الباب ويرون ان الابوال كلها نجسة ان الابوال كلها نجسة. اه لكن نقول حديث سمرة وحديث براء بن عازب وحديث انس بن مالك ايضا يدل على التفريق فحديث امر بالصلاة في مرابض الغنم ومنع من الصلاة ورابض فدل ان الغنم الصلة مرابطها قاهرة وهي تبول ولها ولها دم فدل على طهارة هذا المكان مراحها. بخلاف الابل لانها العلة فيها تعبدية وانها وانها خلقت من جن وان فيها سورة الجن فمنع المسلم ان يصلي في مرابضها التي تأوي اليها كذلك حديث انس بن مالك قال للعرنيين والعوام من معهم من عكل اشربوا من البان الابل وابوالها وهذا دليل على طهارة البول هذا دليل على طهارة البول ولو كان البول نجسا لما امر من يشربه. وان قيل انهم شربوه من باب الظرورة نقول لو كان ظرورة لامرهم الشارع ايضا ان يغسلوا ما علق بافواههم من هذا البول. فان غسله ليس بظرورة فان بقائه على الافواه ليس بظرورة. والظرورة ان كان في العلاج فما زاد على حد الظرورة فانه يعطى حكم ماء الاصل وهو وجوب الغسل. فدل هذا على ان بول ما يؤكل لحمه طاهر. سواء كان ابلا غنما بقرا. اي شيء يؤكل لحمه ما يخرج منه سؤره وعرقه وبوله ورجيعه كله طاهر كله طاهر هذا ما يتعلق فيما يؤكل لحمه. هذا الذي يخرج من قاعدة البول والا الاصل ان الابوال كلها قد البخاري كأنه يميل الى ان البول لم نجلس فقط هو بول الناس وما عاداه فهو على الطهارة وهذا خلاف الاصل لان البولى الصحيح انه نجس ويخرج عن هذا الاصل ما دل الدليل على طهارته اذا هذا الحديث حديث هل هناك في الصحيحين وهؤلاء الرعاة الذين هؤلاء الذين اه سمى الوعي الرعاة وقتلوهم استاقوا الابل عاملهم النبي وسلم بالمثل عاملهم بمعاملة قطاع طريق فقتلهم صلى الله عليه وسلم وقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وثمل اعينهم سمل اعينهم كما سمى الوعد الرعاة وتسميده صلى الله عليه وسلم اياهم من باب القصاص على الصحيح. سمنه من باب القصاص وهم سمنوا اعين الرعاة فجازروا بمثل ما فعلوا. ويؤخذ من هذا قاعدة ان انه يجوز المعاقبة بالمثل قوله تعالى وان عاقبتم اذا عوقبتم به ولئن صبرت لهو خير للصابرين. قال ما يتعلق بحديث اه ما يتعلق ببول الابواب. انتقل بعد ذلك الى مسألة خروج الريح لا شك ان خروج الريح من من من آآ من آآ العبد انه ناقض باجماع المسلمين. ناقض نواقض الوضوء بالاجماع. ولا اخر العلم في ذلك. ذكر في ذلك احاديث منها حديث حديث ابي هريرة الذي فيه رواه وكيع عن ابيه قال لا وضوء الا من صوت او ريح هذا الحديث لا وضوء الا من صوت او لهذا الحديث اعل اعل بالوقف اعل بالوقف على ابي هريرة اعل بالوقف على ابي هريرة وحديث ابوه في الصحيحين انه قال لا يقول صالحكم اذا احدث حتى يتوضأ قال وما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضبط. هذا في الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابي هريرة وهذا لا علة فيه. اما حديث لا ينصرف حتى لا من صوت او ريح عل بانه موقوف عن ابي هريرة ويغني عن حديث حديث اللي ذكرت قبل قليل اذا لا يقول صالح اذا احدث حتى يتوظأ سيأتي معنا ثم ساقه ايضا من طريق المعز بن محمد بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريرة قال اذا كان حكم المسجد فوجد ريحا بين اليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هذا الحديث ايضا اسناده جيد وقد اخرجه مسلم وهو ايضا في الصحيحين من حديث عبد الله ابن زيد ابن عاصم ابن زيد ابن عاصم رضي الله وتعالى عنه وفي انه لا ينصح حتى يسمع صوتا او يجري وهو يؤخذ من هذه الاحاديث قاعدة عند عند اهل العلم وهي قاعدة اليقين لا يزول لا يزول بالشك فاذا ايقن الطهارة فلا يرتفع هذا الحديث ولا يزول الا بيقين مثله الا بيقين مثله. فاذا شك فالاصل انه على طهارة اذا شك في حدثه فهو على الاصل وليس هذا في كل نقول مثلا لو شك في طهارته لو شك في طهارته وكان محرزا قبل ذلك فالاصل انه على حدثه السابق. واذا كان على طهارة شك في الحدث فهو على طهارته. اذا يبني على اليقين يبني على اليقين السابق. هذا الحديث ذكرناه ايضا واسناده كما ذكرت الصحيح قال بعد ذلك دخل بعد ذاك مسألة ما يتعلق بما يؤكل لحمه. اما يؤكل لحم الوضوء من هذا هذا الامر مر مر باطوار الطور الاول كان الامر بالوضوء من كل شيء مسته النار. كل شيء مسه النار فانه يؤمن الله. اول شيء كان الاصل والبراءة الاصلية انه لا يتوظأ وانما يصلي على حسب حاله ثم الطور الثاني كان يؤمر بالوضوء من كل شمس حتى حتى الاكل لو تأكل اقطا توظأ منه. المرحلة ثالثة نسخ ذلك نسخ الوضوء من مسجد النار وابقاؤه في لحم الابل فقط. ابقاءه في لحم الابل. وهذه المسألة كمسألة لحم ابل وقع في اخلاف هل تنقض او لا تنقض؟ ذهب كثير من اهل العلم الى ان لحم الابل لا ينقض. والصحيح انه ناقض لحديث البراء في السنن وحديث ثمرة في مسلم انه قال اتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم. فدل على وضوء وجوب الوضوء من لحم الابل ومن قال بالنسخ نقول ليس لك دليل في ذلك فان حديث حديث اخر الامرين ترك له مسك النار نقول هو حديث ورواه ابو داوود وهو فيه ذاكار والصحيح ما جاء في الصحيح انه اكل حجاج بن عبد الله قال انه اكل لحم شاة ثم ثم قال توظأ ثم قام لصلاة الظهر وتوظأ ثم رجع فاكل مرة اخرى وقام من صلاة العصر لم يتوظأ. فرواه بعظ بالمعنى فجعله اخر الامر وانما هو اخر صلى بوضوء صلاة الاخرى ليست بوضوء. والامر الثالث ان حديث الابل كان بعد النسخ ودليل ذلك انه قال اتوضأ من لحم الغنم قال ان شئت ولو كان على الامر السابق ايش كان يقول؟ نعم توظأ على الوجوب السابق. فلما قال ان شئت عرفنا ان الامر قد نسخ وبقي الحكم فقط في اي شيء في لحم الابل؟ فقال توضأوا من دحم الابل. قال نعم توضأ من لحم الابل. والقاعدة ان العموم ان العموم اه ان الخصوص يبقى على خصوصي ولو عارضه عموم. لان العموم لا ينسخ الخصوص. فيقول ما جاء سواء عرفنا عرفنا ان العنوان سابق الخصوص او الخصوص بعد او غير سابق. فنقول القاعدة ان العيون الخصوص لا يتعارضان فيبقى الخصوصي على خصوصي والعموم على عمومه. هذا ما يتعلق مسألة مما يؤكل مما مسته النار ذكر خلصنا من هذا الحديث ها في البخاري حيث اذا لا يقول في الصحيحين بست الوضوء من النوم مسألة الوضوء من النوم الصحيح ان النوم ليس بناقض لذاته وانما هو مظنة الحدث النوم مظنة الحدث. فاذا امن الانسان مع نومه انه يخرج منه شيء فوظوؤه باقي على سابقه. ونومه لا ينقظ وظوءه الصحيح واما الذي لا يأمن مع نومه فانه ينتقض وضوءه بهذا النوم بهذا انه ودليل ذلك حديث الناس في الذي في الصحيح ان الصحابة كانوا ينامون وتخفق رؤوسهم ثم يقول يصلون ولا يتوضأون. فدل هذا الحديث على انه ليس ليس بنفسه ناقض وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى ينفخ ويقوم يصلي ولا يتوضأ امر مشترك بين جميع البشر بل قالت اني انه تنام عيني ولا ينام قلبي فافاد ان علة النوم الذي ينقض هو الغياب عن الشرور. فاذا لم يشرب لنفسه فانه ينتقض وضوءه. فاذا جلس الانسان ممكنا مقعده من الارض فان وضوءه على سأل على ما كان عليه ولا ينتقم. اما اذا نام على جنبه او نام مضطجعا او نام غير ممكن مقعدته فانه ينتقض وضوءه بهذا النوم اذا تمكن منه النوم اما اذا كان يخفق او ينعس فليس هذا بنوم ينقض الوضوء. ذكر لنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث ابن عباس دلالة عن قتادة عن ابي العال عن ابن عباس يقول هو حديث ضعيف من جهات. العلة الاولى ان ابا خالد الدالة ليس تبي ذاك الحافظ الذي يقبل يقبل تفرده بهذا الحديث فحديثه فيه ذكارة. الامر الثاني ان قتادة لم يسمع ابن عالية الا عدة احاديث. وليس هذا الحديث ليس هذا الحديث لو انما سمع اربعة او خمسة احاديث ذكر زادها بعض الى ستة احاديث منها حيث ان خير حديث يونس ابن متى ومن احاديث شهد عندي رجال مرضو منهم وارضاهم عندي عمر بن الخطاب وغيرها من اهل الحديث فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما الحين اللي بعده احد الشعبة عن قتادة ثم يقوم في الصحيح حيث شعب عن قتادة عن انس هذا في الصحيحين كان كان ينامون ثم يقومون فينصحون يتوضأون هذا ذكرته قبل قليل قال وقد روى ابن قتاد عن ابن عباس العلة الثالثة ابن عباس انه جاء منقطعا. فرواه سعيد وهو من اوثق الناس في قتادة عن ابن عباس وابن عباس لم يسمع وقتادة لم يسمع من ابن عباس رضي الله تعالى عنه شيئا. فالحديث في ثلاث علل. وفيه القتاد لم يسع بالعالية. والعلة الثالثة ان قتادة رواه ابن عباس دون ذكر العالية فالصحيح للنوم ليس بناقض الا اذا لم يشعر بنفسه خلاص اللي بعده خلاص باقي شيء والله اعلم. احسن الله تعليقنا على حديث آآ الوضوء بمغيرة النار هنا وذكرناه المسائل بالنسبة للاسانيد طويلة حديث النفس الحديث الاول كم حديث بغيت النور ولا قبله حديثين عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة ابي هريرة قال وسلم النار ولو من ثور اقط قال فقاله ابن عباس يوم توضأ من الدهن يتوضأ للحبيب قال قال هريرة يا ابن اخي اذا وسلم فلا تضرب له مثلا هذا حديث اسناده لا بأس به محمد ابن عمرو ابن علقة ابن وقاص الليث ولا بأس به. وكانوا يتوضأ بالأثوار اقد بعضهم يقول ازدادوا جيد الحين الذي بعده حديث اه ابن عيسى حدثه عبد الله محمد بن عقيل سامي الجابر يقول هذا سنابه جيد اسناده فيه بدون حمد ابن عقيل واصل الحديث الصحيح اصل الحديث الصحيح فيه وفيه كلام وحديث هنا موافق على الثقات فيقبل حديث جيد بعده هم توقفنا عليه؟ ايه نعم قال ابو بكر الصديق قال عن ابن عباس هذا منكر ليس بالحافظ واحد ابيك بكر الصديق لا يصح طيب خلصنا منه ما قرأناه قلت عليه الله