الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب الوضوء من لحوم الابل حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن عبد الله بن عبدالله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضأوا منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها. وبالباب عن جابر بن سمرة واوسيد بن حضير. وقد روى الحجاج بن ورطات هذا الحديث عن عبد الله ابن عبد الله عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن اسيل ابن ظرير والصحيح حديث عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن البراء ابن عازب وهو قول احمد واسحاق. وروى عبيدة الظهري عن عبدالله بن عبدالله الرازي. عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ذي الغرة وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن ابطاط فاخطأ فيه وقال عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن ابيه عن اسيد ابن والصحيح عن عبدالله بن عبدالله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء. قال اسحاق صحفي هذا الباب حديثان عن رسول صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة باب الوضوء للمسجد ذكرناه الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر هنا ما يتعلق بالوضوء من لحم الابل وذكر هذا الحديث بعدما ساق احاديث تدل على ترك الوضوء مما مست النار. وذلك ان الوضوء من مست النار مر بمراحل المرحلة الاولى انه على البراءة الاصلية ولم يؤمروا بالوضوء منه. ثم انتقل بعد ذلك الحكم فاصبح الامر بالوضوء من كل كل شيء مسته النار ثم نسخ بعد ذلك فترك الوضوء من مسئ النار الا لحم الابل الا لحم الابل. فبقي هذا الحكم خاص بالابل فمن اكل لحم ابل سواء كان لحما او شحما او اي شيء يؤكل فيه من الابل فانه يوجب الوضوء. يوجب الوضوء. وقد ذهب جماهير اهل العلم من الفقهاء الى ان اكله منسوخ وهذا كما ذكرت غير صحيح فان لحم الابل لم ينسخ ودليل ذلك ان النبي ليلة ذكره هنا عند مسلم انه قال توظأوا من لحم الابل فلما سنتوظأ من لحم الغنم قال ان شئت قال لا يتوضأ من حيث قال ان شئت ولو كان التوظأ من لحم الابل منسوخ لكان كذلك في لحم الغنم. فلما قال ان شئت في لم علمنا ان النهي الذي كان سابقا قد نسخ ولما امره بالوضوء من لحم الابل ابقى النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في الابل دون غير من اللحوم. وهذا هو الصحيح وهذا الذي ذهب اليه احمد واسحاق واما ما ان اكابر الصحابة كابكر وعمر وعثمان وعلي يذهبون الى ان الوضوء لا يجب فهذا غير صحيح وانما الذي نقل عن الصحابة هو ترك الوضوء من مست النار على الاطلاق لا على التخصيص لا على تخصيص لحم الابل. اذا القول الصحيح ان لحم الابل ناقظ ان لحم الابل ناقظ ما قال احمد واسحاق لحديث سمر عند مسلم ولحديث ابن ابي ليلى. ذكر هنا اختلافا ورد في حديث ابن ابي ليلى عبد الله ابن عبد الله الرازي الليلة عن البراء وقال انه اختلف فيه على عبد الله بن عبد الله الرازي فمنهم من رواه عنه وعن عن ابن بليل عن البراء ومنهم من رواه عن عبدالله بن عبدالله عن هذه الليلة عن ابي ابي اسيد وهو حجاج بن ارقات ومنهم من رواه عن ابي الاغر وهذا خطأ والصواب رواية ابن ابي ليلى عن البراء. اما من جاء من طريق ابي اسيد او من طريق الاغر فهذه مناكير وقد زاد حجاجنا في هذا الحديث توظأ من لحوم الابل والبانها ولفظة الالبان من كرة لفظة الالبان منكرة بل الصحيح ان الابل لا يوجب وضوءا وانما يسن عند شربه ان يتمضمض ان يتمضمض اما الوضوء فانما هو خاص باللحم وما كان في حكمه من كبد او شحم او غيره مما يؤكل اما مرقه فالصحيح ايضا انه لا ينقض الوضوء اذا الذي ينقض هو ما يؤكل اما ما عدا ذلك فليس بناقض والله اعلم نعم احصى الله اليك قال رحمهم الله باب الوضوء من مس الذكر. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام ابن وتقال اخبرني ابي عن بشرة بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ عن امي حبيبة وابي ايوب وابي هريرة واروى بنت انيس وعائشة وجابر وزيد ابن خالد وعبدالله ابن عمر هذا حديث صحيح هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام ابن عروة عن ابيه عن بشرى وروى ابو اسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام ابن عروة عن ابيه عن مروان عن بشرى عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو اسامة لهذا وروى هذا الحديث ابو الزناد عن عروة عن بشرى عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك علي ابن حجر قال حدثنا عبدالرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن عروة عن بشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق قال محمد اصح شيء في هذا الباب حديث بصرة وقال ابو زرعة حديث ام حبيبة في هذا الباب صحيح وهو حديث على ابن الحارث عن مكحول عن عنبسة ابن ابي سفيان عن ام حبيبة قال محمد لم يسمع مكحول من عنبثة ابن ابي سفيان وروى وروى مكحول عن رجل عن هندسة غير هذا الحديث وكأنه لم يرى هذا الحديث صحيحا باب ترك الوضوء بالمسجد ذكر حدثنا هناد قال حدثنا ملازم ابن عمر عن عبد الله ابن بدر عن قيس ابن عن قيس ابن طلق بن علي الحنفي عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل هو الا مضغة منه او بضعة منه وفي الباب عن ابي امامة وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين انهم لم يروا الوضوء من نفس الذكر وهو قول اهل الكوفة وابن المبارك وهذا الحديث احسن شيء روي في هذا الباب. وقد روى هذا الحديث ايوب ابن عتبة ومحمد ابن عن قيس ابن طلق عن ابيه وقد تكلم بعض اهل الحديث بمحمد ابن جابر وايوب ابن عتبة وحديث ملازم ابن عمرو عن عبد الله ابن بدر ان اصح واحسن الوضوء ايضا هذا ذكر حديثين حديث يتعلق بوجوب الوضوء من مسجد ذكر ثم نتبعه بحديث اخر يدل على عدم الوجوب فالصحيح بمسألة مس الذكر الصحيح ان مس الذكر ناقض من نواقض الوضوء اذا افضى بكفه الى ذكره قاصدا ذلك اذا مسه اذا مس ذكره بيده وكفه فانه يلزمه ان يتوضأ. ودليل ذلك حديث بشرى رظي الله تعالى عنها وحديث ترى هذا قد وقع فيه خلاف بين اهل العلم في تصحيحه تضعيفه فمنهم من صححه ورآه صحيحا من جهة انه رواه هشام ابن عروة عن ابيه قال سمعت بشرى والحديث قد اختل فيه على عروة فمرة يرويه عن مروان ابن الحكم عن شرطي عن بصرة ومرة يرويه عن مروان الحكم عن البشرى ومرة يروى عن عروة عن بشرى والصحيح ان هذه الطرق كلها جاءت كذلك. فسمعه عروة من مروان عن الشرطي وسمعه عروة مباشرة عن البصرة فالحديث بطريقه يحيى عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عن عروته عن بصرة قد جاء التصريح بالسماع من عروة لبشرى هذا الحديث ولا غرو في ذلك ولا غرابة فان عروة ادرك بشرى عاصرها وايضا لا يستوي يكون عندما سمع الحديث مروان انه طلب والاسناد والتأكد فسمع من فسمع من اه اسرة ذلك الحديث. وهذا الحديث اصح من حديث طرق ابن علي الحنفي وذلك ينطلق ابن علي الحجر تعالى اولا ان طلق رضي الله تعالى عنه لم ينقل فيه عدم الوضوء وانما ذكر انه قال هل هو الا بضعة منك وحديث هل هو الا بضعة منك؟ يدل على البراءة الاصلية ان الاصل انه لا يوجب مسه وضوءا انه لا يوجد مسه وضوءا. ثم جاء احد البصرة فنقل ذلك الحكم فنقله الى مسألة ان من مس ذكره فليتوضأ. وقد جاء هذا الحكم عن كثير من الصحابة جاء عن سلمان الفارسي وعن سعد وقاص طيب العباس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره عن الصحابة انهم رأوا وجوب الوضوء من المسجد ذكر وجوب الوضوء بالمس الذكر وحديث قيس انطلق من الحلم قد ضعفه ابو زرعة الرازي وغير واحد بسبب قيس قال انه لا يعرف ممن تكلم فيه. لكن الصحيح ان حديث قيس قد جاء من طريق ملازم ابن عمرو عن عبد الله ابن بدر عن قيس انطلق بن حنفي عن ابيه وقيس الصحيح انه لا بأس به لا بأس به فيقبل حديثه لكن لا يخالف حديث لا يخالف حديث بشرى ويكون القول الصحيح ان من افضى بيده الى ذكره فانه يلزمه الوضوء. وقد جاء ايضا من طريق من طريق عمرو شعيب عن ابيه عن جده وجاء من طريق ايضا مكحول عن عنبس عن ام حبيبة وجاء من طريق ابي هريرة وجاء من طريق ابن عمر مرفوعا لكن لا يرى فيك كل ما جاء من هذا فيه ضعف واصح حديث جاء في الالبوم هو حديث بشرى حديث بشرى مع ان هذا الحديث قد يعله بعضه يعله بعضهم بان المسألة مما تتداعى الهمم الى معرفة حكمه. ولا شك ان هذه البلوى يبتلي بها كثير من الناس ان يمس ذكره فكيف لا يأتي بهذا الحكم الا حديث واحد وهو حديث بشرة. فمنهم من اعل الحديث بهذه العلة. لكن نقول كما قال نقول ان الحديث عرف عن الصحابة وافتى به غير واحد من الصحابة وقالوا به فابن عمر كان يتوضأ اذا افضى بيده الى ذكره وسلمان رضي الله تعالى عنه جاء باسناد صحيح انه كان اذا انه خرج انه اراد ان يقرأ القرآن وقد مسه قال اني لا امسه عندما قال المصحف قال لا امسه لاجل انه مس ذكره رضي الله تعالى عنه فافاد انه انتقض وضوءه بمسه اذا نقول الاحوط والاسلم ان من مس ذكره بكفه خاصة. ونقول الكف حتى تخرج الذراع وحتى ظهر الكف لا يوجب وضوءه اما لو مرت يده دون قصد على ذكره فالصحيح انه لا يلزمه وضوء وانما يلزمه اذا قصد مس الذكر بيده. اما فاذا مس بغير ذلك بالاجماع انه اذا مس بفخذه انه لا ينتقض وكذلك اذا مسه باي شيء بقدمه لا ينتقض الاجماع وانما الخلاف في اليد والصحيح ان ان الذي ينقض من ذلك هو مسه بكفه بباطن كفه دون ظاهرها هذا الذي ينقض اما ما عدا ذلك فالصحيح انه لا ينقض وقد ذكر فهذا وقع في خيار العلم فبذل من اوجبه كما هو قول احمد والشافعي اوجب الوضوء به ومنهم من لا يراه ناقضا ابدا كما هو اهل قول اهل الرأي الكوفة ومنهم من يستحب الوضوء منه ولا يوجب كما مذهب اهل المدينة. ومال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية لكن نقول اصح انه اذا مس بيده انه يتوضأ احتياطا لدينه والله اعلم