بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الحاجة بعده المذهب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة ابن المغيرة ابن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فات النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فاتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فابعد في المذهب. قال وفي عبد الرحمن بن ابي قراد وابي وابي قتادة وجابر يحيى ابن عبيد عن ابيه وابي موسى وابن عباس وبلال ابن الحارث قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا وابو سلمة اسمه عبدالله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري باب ما جاء في كراهية القوم بالمغتسل. قال حدثنا علي ابن حجر واحمد ابن محمد ابن موسى المردوي. قال اخبرنا عبد الله المبارك عمار عن اشعب ابن عبد الله عن الحسن عن عبدالله بن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقول الرجل في وقال ان عامة الوسواس منه. قال ومن بابي عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا الا من حديث اشعث ابن عبد الله. ويقال له اشعث الاعمى. وقد كره قوم من اهل العلم البول في المغتسل وقال عام قالوا عامة الاخلاص منه. ورخص فيه بعض اهل العلم منه ابن سيرين وقيل له انه يقال ان عامة ان عامة الوسواس منه فقال ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك قد وسع في البول في المغتسل اذا جرى فيه الماء قال ابو عيسى حدثنا بذلك احمد بن عودة الاملي عن عن حبان عن عبدالله بن المبارك باب ما جاء في السواك قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد ابن سليمان عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال ابو عيسى وقد روى هذا الحديث محمد ابن اسحاق عن محمد ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابي سلمة عن ابي هريرة وزيد ابن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح لانه قد روي من غير وجه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وحديث ابي هريرة انما صح لانه قد روي قد روي من غير وجه واما محمد ابن اسماعيل فزعم ان حديث ابي سلمة عن زيد ابن خالد اصح قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي بكر الصديق علي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد ابن خالد وانس وعبدالله ابن عمر وابن عمر وام حبيبة وابي امامة وابي ايوب وتمام بن عباس عبدالله بن حنظلة وابو ام سلمة وواثمة الاسطع وابواب موسى قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد ابن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا من كل صلاة ولا اخرت صلاة العشاء الا ثلث الليل قال فكان زيد ابن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على اذنه موضع القلم من اذن الكاتب. لا يقوم الى الصلاة الا ثم رده الى موضعه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها. قال حدثنا غرور احمد بن بكار بمشي يقال له يقال هو من ولد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي عن عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ عليها مرة او ثلاثة فانه لا يدري اين باتت يده. وفي الباب عن ابن عمر وجابر ابن عائشة قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي احب لكل من استيقظ من النوم واحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت او او الا يدخل يده في وضوءه حتى يغسلها. فان ادخل يده قبل ان يغسلها كره. كرهت ذلك له ولم ولم يفسد ذلك الماء اذا لم يكن على يده نجاسة وقال احمد ابن حنبل اذا استيقظ من النوم من الليل فادخل يده في وضوءه قبل ان يغسلها فاعجب الي انيق الماء. وقال اسحاق اذا استيقظ من النوم بالليل او بالنهار فلا يدخل يده في حتى يغسل او حتى يغسلها. باب ما جاء في تسمية عن الوضوء. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الحاجة ابعد في المذهب. هذا التبويب من الترمذي رحمه الله تعالى يدل على ان السنة لمن اراد ان يقضي حاجته ان يبتعد عن ابصار الناس وابتعاده فيه فاعلتان الفائدة الاولى ان ذلك ادعى لستره وان الناس لا يروا عورته والفائدة الثانية ان ذلك ان فيه ايضا سلامة اذى الناس من قضاء حاجته الابتعاد اولا انه من باب الستر. وثانيا انه من باب من باب السلامة من الاذى. فان يبدأ المسلم اذا قضى حاجته امام الناس او بمرأة من الناس والستر فانه لا يأمن ان يتأذى الناس من اثر حاجته الا اذا كانت هذه الحاجة ليس لها اثر يتأذى منه الناس. ويجمع بهذا بين حديث مغيرة هذا وحديث وائل بن حجر وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبالوا وكان وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه قائما عند عقبه قائما عند عقبه. فهنا حذيفة رضي الله تعالى عنه لم يكن بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك يخبر المغير لو كان يبعد عند قضاء حاجته وقد جاء ذلك من حديث عبد الله صحيح. وجاء من طرق كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد حاجته ابعد فكيف هنا يقرب وهناك يبعد؟ نقول الجمع بينهما ان هناك كان يقضي حاجته وهو جالس وهذا الاصل في قضاء حاجة المسلم ولا شك ان الجالس لا يأمن ان يخرج منه شيء حال قضاء بوله اذا قضى بوله لوحده فانه لا يأمن عند جلوسه ان يخرج شيئا ان يخرج شيء اخر فلاجل اذا كان الانسان يبعد حتى لا يراه احد. واما في حال القيام فانه يأمن من خروج شيء لئلا يتعلق البول ويمكن ان يحفظ الانسان نفسه من خروجه حال بوله. وذلك لكونه قائما والامر الثالث كان مفتترا وكان وكان حذيفة قد ولاه ظهره. اي ولاه ظهره فلا يرى النبي صلى الله عليه وسلم بل اصبح ساترا انه من ان يراه الناس وعلى هذا نقول نفرق بين من اراد ان يقضي حاجته قائما انه لا حرج اذا اراد ان يقضي حاجته قائما في مكان مهيأ له ولو كان قريب من الناس فلا اشكال في ذلك ولا حرج. اما اذا كان يقضي حاجته جالسا فان السنة فان السنة الابتعاد حتى لا يراه الناس. اما اذا كان كما هو الواقع الان ان تكون هناك بيوتا مهيأة او اماكن مهيئة لقضاء الحاجة وهنا في تهيئة هذه الامكنة ما يقوم مقام الابتعاد عند قضاء الحاجة. اما اذا كان في ثلاثة وفي مكان يمكن ان يراه غيره فان السنة الابتعاد فان السنة الابتعاد كما في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار هذا هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي ابو بكر رحمه الله تعالى وهو من شيوخ البخاري ومن شيوخ والترمذي وابي داوود ايضا وهو حافظ ثقة يحفظ خمسين الف حديث وكان رحمه الله من المكثرين كان تعالى من المكثرين وقد تكلم فيه ابو بكر فلاس فكذبه ولم يلتفت ولم يلتفت لقوله لان قوله هذا عاري من الحجة والبينة. وقد اتفق الائمة على قبول حديث واخراجه الا ان ابا داوود رحمه الله تعالى قال ان فيه سلامة اي فيه صح ويعد هذا قد يخدع في حديثه انه كان حافظا لكتابه ضابطا له. ومن نكت هذا الرجل رحمه الله تعالى على سلامة صدره. انه لم يرحل في طلب الحديث لم يرحل في طلب الحديث برا بامه. فكان ملازما الكوفة وتعالى وحفظ واقتصر على مشايخ بلده لان من بره بامه الا يرحم. فكانت امه قد منعته من الرحمة. فلما اطاع الله عز وجل في بره لوالده وسع الله حافظته واناله الله عز وجل علما واسعا واصبح حجة ويسمى ببندار. وهو الحافظ الكبير رحمه الله تعالى وهو ثقة حجة ولا التفات لمن تكلم فيه كالفلاس حتى ذكر للبعير انه استظعفه لكن محفوظ عن البعير انه انه وثقه ويكفيه شرفا ان البخاري ومسلم قد اعتمده واخرج له في صحيح احاديث كثيرة رحمه الله تعالى وكما قال الذهبي من فاخرج له البخاري ومسلم فقد تجاوز القنطرة في الجملة ان من اخرجه اصحاب الصحيح انه قد تجاوز القنطرة ان يتكلم فيها او يضعف الا قد يعد ويخطى في بعض الاحاديث لكنه في الجملة يكون ثقة ويكون مقبول الحديث في الجملة. ومحمد بشار قد اتفق الحفاظ على توثيقه وعلى قبول حديثه. قال حدثني او حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي. وعبد الوهاب الثقفي ثقة حافظ تكلم به ابن سعد وتكلم سعد هنا ايضا لا متابع له بل الحفاظ متفقون على جلالته وعلى علمه الا انه رحمه الله تعالى قد اختلط في اخره قد اختلط في اخره واختلاط عبد واختلاط المجيء بالوهاب لا يضر اختلاطه لا يضر لان اهله قد وفقوا في حجبه. لان المختلط انما يعاد اختلاطه اذا تحدث حال اختلاطه. اما اذا لم يحدث وحفظ حديثه فانه اختلط او لم يختلط لا يظره. فابناؤه اهل عبد المجيد لا اهل عبد الوهاب لما اختلط والدهم منعوه من التحديد ولم يقبلوا ان يدخل عليه احدا ان يقبل ان يدخل عليه احد حتى يأخذ منه الحديد فلاجل ذلك لم يضره اختلاطه لم يضره اختلاطه. فاذا اتانا وقال قال قائل انه اختلط يقول اختلاطه لا يضر لانه لم يحدث حال اختلاطه. وسبب تضعيف اهل العلم للمختلط ان المحدثين من يدخل المختلط فيلقنه احاديثه فيلقنه احاديثا فيرويها باسناده له حتى يغرب ويأتي ما لا يشاركه فيها غيره والمخترق لا يميز احاديث من احاديث غيره فاذا اتاه من يريد العلو ويريد ان يكثر احاديث ولقنوا بعض الاحاديث ان تحدثنا بكذا وكذا وقال نعم ثم حدث به ثم حدث بها عنه يكون ان نسل الحديث الى من؟ الى عبد فلاجل هذا المختلط يفتح من هذه من هذه الجهة. الجهة الثانية ايضا ان المختلط حال اختلاطه لا يميز احاديث او بعضها من بعض والحفاظ والائمة يعتنون بهذا الحديث ايما اعتناء فاذا اغتاب الراوي واصبح لا لا يميز احاديث بعضهم بعض فانهم في حال اختلاطه لا يقبلون احاديثه البتة. ومن المختلطين من يميز حديثه من الذي لم يختلط فيه اما بالزمان واما بالمكان واما بالرواية. فمثلا عطاء بن السائب اختلط رحمه الله تعالى الا ان كبار اصحابه كشعبة وسفيان بن علي هذه الطبقة لا يرون الا بعد قبل ايش؟ الا قبل الاختلاط. وحماد بن زيد ايضا. واما من روى عن مثل محمد بن فضيل وجليل فهؤلاء رواية لاجل ذلك تركوا حديث بل قالوا ان من لم نميز حديثه هل روى عنه قبل الاغتاب او بعد الاختلاط؟ فكذلك لا نقبل حديثه لا الذي قبله ولا الذي بعده باي شيء من باب حماية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فحماد بن سلمة مثلا روى عن عطاء بن السائق قبل الاختلاط وبعد الاختلاط فلما اتى الحفاظ الى حديث حماد وقال من نميز ما اختلط فيه وما لم يختلط؟ قالوا ويا حماد بن سلم عن عن عطاء ظعيفة كلها لانه لا يميز حديث بعظه عن بعظ. اذا هذي اسباب ترك حديث المختلط انه لا يعرف حديثه ولا يميزه هو ولاجل ان او لا يؤمن ايضا ان يأتيه من يدخل في احاديث ما ليس منها ثم يحدث بها. هذا من جهة المختار. اذا من هناك من يعرض خلاطه يفرق اختلاطه الزمان او بالمكان او بالطل التلاميذ. فاذا وقد تكلم اهل العلم في المختلطين وذكروا اقسامهم واصنافهم. ومتى اختلط ومتى لم يختلط دخل عنه بعد الاختلاط ومن لم يدخل عنه قبل ومن روى عنه قبل الاختلاط حتى يميز هذا ويعرف هذا. اذا عبدالوهاب ثقة الحافظ وتكلام ابن سعد فيه ليس ليس بشيء. واولى اوثق واعلى مرويات عبد الوهاب عبد الوهاب. هو كتاب يرويه عن يحيى بن سعيد الانصاري فهذا الجزء من احاديثه هو اصح احاديث عبدالوهاب. وقد قال ذاك الامام احمد وغيره ان له ان عنده كتاب عام يحيى بن سعيد من اصح الكتب ان كتاب لحم سعيد الانصاري من اصح الكتب فهو يقدم في يحيى ابن سعيد العلاء على غير رحمه الله تعالى طالما حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو هذا هو ابن علقمة ابن وقاص الليثي وهو ابن الاحاديث وقد اخرج له البخاري متابعة واخرج له مسلم في الشواهد. ومع ذلك هذا الرجل وقع فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من تنكب احاديثه وظعفها ومنهم من قبلها. والصحيح فيها ابي محمد ابن عمرو ان الجمهور على على ان لا بأس به وان قول يحيى النعيم كانوا يتقون حديثهم انه ليس على الدرجة العليا من الصحيح. ولذلك لما سئل يحيى ابن سعيد القطان عن العمر قال يريد التسهيل والتشديد قال التشهيد قال ليس بذاك ليس بذاك اي ليس بالثقة الحافظ الذي يعتمد عليه. وعلى هذا نقول ان محمد ابن عمرو انه لا بأس به. الا ان امثال محمد ابن عمرو كصهيب ابي صالح وعبدالله بن حنبل ومحمد بن اسحاق وهؤلاء الطبقة انهم اذا تفردوا باصل من الاصول فانه يعم بتفردهم يعم بتفردهم وانهم اذا خالفوا الثقات او زادوا على الثقات الفاظا لم يذكرها الثقات فان ايضا تعل بهم. اما ما يتعلق بفظائل الاعمال وفيما يدل عليه الاصول فانه يقبل فانه يقبل ويصحح حديثه. وهنا هذا الحديث حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن المغير ابن رضي الله تعالى لا شك انه انه صحيح فاصله في البخاري ومسلم عن غيره رضي الله تعالى عنه وفيه انك توارى عني تتوارى عني وهنا قال رواها بالمعنى فقال كان اذا اراد الحاجة ابعد في المذهب. فهذه اللفظة محفوظة ايضا من حديث المغير عند البخاري ولكنه بلفظ عني ولا شك ان من لوازمه اللي وراك الابتعاد من لوازم اللي وراك الابتعاد هذا اولا. وثانيا ان الحي جاء من طرق كثيرة جاء من طريق محمد ابي هريرة وجاء بطريق جهة بن عبدالله وجاء من طريق عبد الفهد ابي قراج واحاديثها لا بأس بها خاصة الصحيح عند النسائي ابن عبد الله وان كان مثل بعض لكنه يتقوى في هذه الاحاديث. اذا نقول في هذا الباب في هذا الاسناد حديث جيد ويصحح حديث هنا. عن ابي سلمة متى هو ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري رحمه الله تعالى عن المغيرة ابن شعبة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وابو سلمة من الائمة الكبار والحفاظ بعض العلماء وادخله بعضهم في الفقهاء ادخله بعض الفقهاء السبعة اي فقهاء الذين فهو من علماء وائمة المسلمين رحمه الله تعالى وقد لقي كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لقي عائشة ولقي ابي هريرة ولقي ابا هريرة ولقي ايضا ابن عمر ولقي جمعا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وسلم حاجته فابعد في المذهب. اذا هذا هو السنة ان المسلم اذا اراد قضاء الحاجة ان يبعد على ما فصلناه قبل ذلك قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرتاد البول مكانا كما يرتاد منزلا. هذا عند ابي داوود من طريقي موسى الاشعري واسناده ضعيف. جاء عند ابي موسى عن ابي موسى عند ابي داوود. واسناده ضعيف. ومع ذلك نقول الارتياد. او اتخاذ مكان رخوة او لبوله مكان الرخوة ان هذا من السنة مطلقا. وقد يكون واجبا. ارتياد المكان للبول يكون سنة مطلقة وقد واجبة وكونه واجبة اذا ترتب على بوله اذا ترتب على بوله في مكان صلب تطاير تطاير الرشش على جسده فان ذلك يكون محرم ما كان وسيلة وسبيل محرم فانه محرم. فيجب على المسلم اذا اراد ان يقضي حاجته اذا كان المكان وترتب على البول عليه خطايا الرشش على الجسد انه يجب ان ينفث ذلك المكان حتى لا يتطاير الرشش عليه وان تطاير فانه يلزمه غسل ذلك المكان لان المسلم مغضوب ان يتنزه عن النجاسة ان يتنزه عن وقد جاء ذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين الذي رواه رواه ابن عباس وجاء من طريق المجاهد عن قوس ابن عباس انه ذكر آآ رجلين عذبا في قبرهما قال لهم يعذبان وما يعذبان في كبير لنا انه كبير. اما احدهما فكان لا يتنزه من بوله وفي رواية لا يستتر من بوله. وفي رواية لا يستبرئ من بوله يستبرأ ويستتر ويتنزه. والتنزه بمعنى انه لا يرتاد لمكانه لبوله مكانا اخوة. اذا نقول من السنة اذا اتى المسلم قضاء حاجته ان يرتاد لبول مكان الرخوة حتى لا يتطاير الرشش عليهم. قوله بعض ما جاء في كراهية البول في اغتسل هذا التبويب ايضا يتعلق باحكام قضاء الحاجة. وذلك انه اذا اذا اغتسل المسلم في مكان فهل يجوز له ان يبول في ذلك المكان او ان ذلك على التحرير او الكراهة آآ هذا مواد الترمذي رحمه الله تعالى والتفصيل في هذا الاصل انه لا يصح حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول في المغتسل. لا يصح بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وعلى هذا يكون الحكم من جهة رفعه ليس بصحيح. الامر الثاني ان البول في المستحب يختلف باختلاف المستحب بخلاف ما يترتب على ذلك البول. فان كان المستحب مكانا يغتث منه الناس ويأخذ الماء الناس منه ويبول في هذا المكان محرم ولا يجوز وهذا احد ما يلعن فاعله هذا احد ما يلعن فاعله ان يقول فيما يرتاده الناس وفيما او في الماء الراكد او في الماء الدائم فان البائن في ذلك ملعون نسأل الله العافية والسلامة لان هذا المكان ينتفع الناس به والرسول يقول اتقوا الله عليه ومنها البول في قضاء الحاجة في طريق الناس او في ظلهم او بموالدهم لا شك ان هذا مما يلعن فاعله نسأل الله العافية والسلامة ولا شك ان هذا محرم لان في بوله في هذا الماء افساد لهذا الماء الامر انه اذا ترتب على البول في مستحب فطاير البول على جسد المسلم فان هذا ايضا لا يجوز لان المسلم مأمور ان يتنزه عن البول كان سيغسله بعد ذلك لان مبادر النجاسة نقول لا يجدن لحاجة لا يجوز الا لحاجة اما اذا كان به حاجة فان هذا من التقدم والنجاسة يتنزه عنها المسلم. اما اذا كان المكان اذا الامر الثاني ايضا اذا ترتب على بوله ان يصاب الوسواس ان يصاب بالوسواس. فان بعض الناس في هذا المكان قال بعد ذلك اي شيء يتطاير على جسده انه بول ويصبح ان المال الذي وقع لهذا المكان انه ماء متنجس فيصيب الوسواس ويدخل الشيطان معه فعلى هذا نقول البول في هذا على هذه من هذا حاله مكروه يكره له ان يبول في هذا المكان اما اذا كان اما اذا كان الرجل او البائع يأمن هذه يأمن هذه العلة ويأمن هذا الامر ثم كان المكان مما لا يستقر البول فيه مما لا يستقر البول فيه كأن هنا يدري مثل ما الواقع الان ان لها مال عاد ومصارف تخرج من هذه المياه فنقول لا حرج في ذلك ولا كراهة كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى اذا كان له فجر او بالوعة يتصرف منها البول في في حال اغتساله فلا حرج ان يبول في مكان مستحم اما اذا كان حوضا او ما يسمى الان بالحياض التي يغتسل بعض الناس مثل البانيوات وما شابه ذلك فانه لا يكون فيها لان في بوله فيها افساد افساد لها. اما اذا كان يجري الماء ويجري البول معه فنقول لا حرج في ذلك ولا كراهة. احتج الترمذي على هذا حديث قال رواه علي ابن حجر الكندي وهو من شيوخ الامام مسلم ومن شيوخه ايضا آآ الترمذي والنسائي وهو ثقة حافظ قال واحمد بن محمد بن موسى مردويا وهذا الامام الحافظ ايضا حافظ ثقة حجة قد اخرجه البخاري وهو من شيوخ البخاري رحمه الله تعالى قال اخبر عبد الله المبارك المروزي هذا امام وهو امام حافظة حجة العابد رحمه الله تعالى ثم قال عن معنو بن راشد الازدي وهو الصلعاني الحافظ في الجملة الا في بعض احاديثه فان معمر ابن راشد تعالى ثقة حافظ وهو من احفظ الناس للامام الزهري الا ان روايته خاصة عن ثابت البناني وعن قتادة ان فيها مناكير ولذلك ما رواه عن ثابت فقد انكره الامام احمد وقال يروي عن ثابت المنكرات. فاي حي يروي معمر عن ثابت نقول حديث منكر. كذلك مروياته عن قتادة البخاري فقد اعلها كفار وتكلموا فيها كذلك مرويات عن يحيى ابن ابي كثير فهي متكلفة عند الحفاظ. لذلك نقول ان معمر ثقة حافظ فيما يرويه عن الزهري فهو من اوثق الناس واحمد الناس في الامام الزهري كذلك في غير الزهري هو هو حافظ الثقة لكنه يضعف في ثلاث الرواة يضعف في احد يتكلم في رواية عن يحمد ابن ابي كثير وقتادة واشدها ذكارة واضعفها ما رواه عن ثابت عن ثابت البدلاني والله تعالى قال مع ذاك عن اشعث اشعث هذا هو اشعث ابن عبد الله الحداني وهو آآ من آآ ممن اخرج له الجماعة اخرج له الجماعة وقد وثقه النساعي وكذلك ابو داوود والبزار وجمع للحفاظ وثقوا اه اشعث ابن عبد الله البداني ولم يخرجه البخاري ولا مسلم وتكلم به العقيري وتكلم العقيلي هنا ليس في ذات اشعث وانما في حديثه الذي رواه الحسن عن عبدالله بن مغفل. فهو يقول هذا الحديث فيه نظر وظعفه ليس لاجل ان ضعيف وانما لاجل ان هذا الحديث كله انه معلم وعلته عند عند العقيل علة هذا الحديث ان قتادة رواه عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن عبد الله مغفل من قوله رواه عبدالله بن مغفل من قول ولا شك ان حديث قتادة عن عقد الصهباء عقد الصهبان عن عبد المغفل حديث صحيح وقد ذكر البخاري الله تعالى في صحيحه وقال حدثني صاحب القول المغتسل وهذا تقوية لهذا الحديث وانه محفوظ حيث اعتمده البخاري في صحيحه بهذا المعنى قال قال رجل نزيلة صاحب حديث مغتسل فاثبت هذا ان حديث المغتسل انه محفوظ ولكنه من قول عبد الله المغفل لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قائلا اشعث ثقة وهو اخرج له الاربعة اخرج البخاري ومسلم. عن الحسن ابن ابي الحسن البصري ابو سعيد الامام الحافظ العابد الزاهد آآ امام الائمة المسلمين الا انه رحمه الله تعالى كان كثير الارسال كثير الارسال وكان رحمه الله تعالى يأخذ عن كل احد ولا يميز احاديثه رحمه الله تعالى ولا يتحرى لان عنده مذهب وهو ان الناس الاصل فيهم العدالة وكان يتجوز في عن بعض الصحابة فكان يروي عن ابي هريرة ولم يسلم منه ويروي عن ابن عباس ويقول خطبنا ابن عباس ومراد الله تعالى انه خطب قومه في البصرة والا هو لم يسمع من ابن عباس ولم يسمع ايضا من ابي هريرة ولم يسمع ايضا من عبد الله ابن مغفل ولم يسمع ايضا من غير واحد من الصحابة لم منهم وانما سمع من سمرة وانس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال هنا الى الحديث في هذا الاسناد ايضا في علة اخرى وهي وهي فان الحسن كان كما قال احمد لا اراه سمع من عبد الله مغفل ولا يكتفى هنا بالمعاصرة فان الحسن البصري قد عاصر عبده مغفل عاصر في بلده وعاص وادرك زمانه تعالى لكنه لم يثبت انه سمع منهم ولا حديثا واحدا ولو ثبت السبع لقلنا ان الحديث في هذا الاسناد انه صحيح وانه على حكم الاتصال لكن حيث انه لم يصرح ولم يأتي انه وسمع منه وقد حكم الحفاظ انه لم يسأل المغفل فان الحديث يعد بالانقطاع فان الحديث يعد بالانقطاع لان بعضهم قد صحح هذه الرواية كابن عبدالهادي قد وقال انه قد عاصره وادركه وساكن في بلده ويصعب ان يكون معاصرا في نفس البلد ويساء في نفس البلد ولا يسمع ولا يسمع منه ولا يعني يقول قيامه قد سمع منه هذا الحديث قال لانه لم يسمع هذا الحديث من عبد الله ابن مغفل رضي الله تعالى عنه. اذا الحديث في هذا الحديث بهذا الاسناد يقول ابن عم والمحفوظ فيما رواه قتادة عن عقبة ابن صهبان عن ابن مغفل موقوفا عليه وهو الصحيح. فهنا رفعه يكون خطأ فيه الوقف عن النبي صلى الله الوقف فيه عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه. قوله بعد ذلك باب ما جاء في السواك السواك بالاتفاق هذا يتعلق يتكلم المسائل السواك واحكام السواك. السواك باتفاق اهل العلم انه سنة انه سنة انه سنة باجماع ان السواك سنة. واما ما يلقى انه واجب فهذا قول شاذ ولا يلتفت اليه بل اجمع اهل العلم والحفاظ على ان السواك سنة على ان السواك سنة. وهذا من جهة اه كونه سنة مطلقة. وهو سنة مؤكدة يتأكد السواك في مواطن. الموطن الاول الذي يتعكر به السواك عند الصلاة عند الصلاة. ودليل ذلك ما ذكر الترمذي هنا حديث هريرة واحد عن زيد ابن زيد ابن حديث زيد ابن خالد الجهني ان قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسوا عند كل صلاة. الموطن الثاني من مواطن ايضا تأكد السواك عند الوضوء. وقد علق البخاري في صحيحه حديث مالك عن حميد بن عبد الله حديث مالك عن الزهري عن حميد عن ابي هريرة بلفظ لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وقد اعل بعظهم هذه الرواية لانها مخالفة لرواية الثقات الاكثر فان اكثر اصحاب هريرة كالاعرج وابي سلمة وغير واحد يروونه بلقب عند كل صلاة. اما حميد بن عبد الرحمن فلو رواه عن ابي هريرة بلفظ عند كل وضوء. وقد وصله غير وصلوا اهل السنن واسناده صحيح اسناده صحيح وعلى هذا نقول الحديث محفوظ من الجهتين محفوظ عند كل صلاة ومحفوظ ايضا عند كل فهذا هو الموطن الثاني خاصة ان مالك امام مكثر والزهري ايضا امام مكثر فتفرد مالك عن الزهور بهذا الحديث لا لا لان مالك كما قلنا في وقت الثقة وزيادة الثقة انه اذا كان معروفا بكثرة الرواية معه بكثرة الرواية وبملازمة شيخه حفظه فان زيادته تقبل. وهنا مالك يعتبر مالك هو امام منمة المسلمين بل هو مقدم على اي احد في شيخ من شيوخه اي احد يكون قليله مالك فان مالك يقدم عليه بذلك الشيخ يقدم عليه بذلك الشيخ. وثانيا واسع الرواية روايته رحمه الله تعالى وثالثا انه من اخص الناس ايضا بالامام الزهري رحمه تعالى ورابعا ان الزهري واسع الرواية هنا مقبولة ويعتمد عليها فنقول ان زياد ثقة مقبولة وتحمل على انها حديث مستقل لا ان هي نفس الحديث الذي اخرجه بلفظ لولا ان قال مثابرتم بالسواك عند كل صلاة وعلى هذا نقول السنة يتأكد السواك عند الوضوء ايضا. الموضع الثالث من مواضع آآ السواك عند دخول البيت عند دخول البيت فقد روى المقدام عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم ان النبي كان دخل بيته اول ما يبدأ به السواك اول ما يبدأ به السواك وذلك من باب تطييب فمه عندما يقابل اهله وزوجه فان السنة ايضا يتسوق عند دخول البيت الموطن الرابع اذا استيقظ من النوم ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن حذيفة رضي الله تعالى عنه انه كان يستيقظ الليل يشوش فاه سواك اخرجه البخاري ومسلم بحراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. الموطن الخامس عند تغير رائحة الفم وهذا من الفطرة هذا من الفطرة فان من سنن الفطرة التسوك. ويكون فطرة اذا اذا احتاج الى نظيف فمه لان الفطرة تتعلق بالنزاهة والنظافة وهنا السواك داخل في هذا المعنى فانه اذا تغيرت رائحة فمه لو اصفرت اسنانه فان من الفطرة التي فطر الناس عليها ان يتنزهوا عن هذه القاذورات فنقول يتأكد ايضا عند تغير رائحة الفم او اصفرار افلام الموطن السادس عند الاحتضار عند الاحتضار كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها النبي وسلم استاك عند موت استناما لم يستن قبله مثله صلى الله عليه وسلم وذلك من مراعاة من باب علته والله اعلم انه سيلاقي ربه سبحانه وتعالى ويلاقي ملائكة ربه سبحانه وتعالى فان الملائكة تنزل عليه قابضة لروحه صلى الله عليه وسلم فتأكد السواك ايضا عند حتى يطيب فمه. ذكر ايضا باسناد ضعيف عن ابي طالب عند ابن ماجه انه مما مما يتأكد السواك عنده عند قراءة القرآن قال وقد جاء في حديث مرفوع لا يصح انه قال طيبوا افواهكم بالسواك فانها مجاري فان مجاري القرآن وان الملك اذا اراد ان اذا اذا قرأ المسلم القرآن فانه يدنو منه حتى يضع فاه في في نقابه كما يخلو شيء من القارئ الا ودخل في جوف في جوف هذه مواطن يتأكد فيها السواك. يكره السواك ايضا السواك له بواطن يكره فيها. فمن المواطن التي يكره او فيها السواك يكره فيها عند عند خطبة الخطيب يوم الجمعة. فان السواك في ذلك ممن العبث الذي يمنع منه يمنع منه يمنع منه المستمع والمنصت للخطيب. الموطن الثاني الذي يكره فيه السواك ايضا في حال الصلاة فانه يكره المسلم اذا كان يصلي ان يأخذ السواك ويتسوك في صلاته يتسوك حال صلاته يقول هذا يقرأ وقد يصل الى التحريم اذا اكثر منه لانه مبطل الانطلاق الصلاة. ذكر بعضهم ايضا موطنا ثالثا وهو في مجالس العلم. وفي حال الاقبال على مجالس العلم انه سوء الادب ان يتسوك حال حال استماعه وحضور مجالس العلم وان اراد يتسوق فانه يتسوق قبل حضور هذه المجالس وهذا له وجه لما فيه من الانشغال بغير العلم الذي هو جالس له. هذا ما يتعلق بمسألة السواك. اذا نقول السواك سنة مؤكدة عدا هذه المواقف انه لا يكره كره الجمهور جمهور السواك بالصائم. كره الجمهور السواك للصائم من بعد العشي من العشي الى غروب الشمس قالوا يكره للصائم ان يتسوك. وعللوا ذلك بدليل وتعليم. اما الدليل اما الدليل كما جاء مع انعام ربيع انه قال استاقوا من الغداة ولا تستاقوا بالعشي وهذا حديث منكر عموما نقول كل حديث جاء في نهي الصائم من السواك منكر وكل حي جاء في تقسيم وقت الصائم في السواك الى غدوة وعشية فهو حديث منكر ولا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اه بل الصحيح نقول واحتجوا ايضا من جهة التعليم. احتجوا من جهة التعليم. ان هذه الرائحة ان هذه الراحلة التي هي خلوفة بالصائم اطيب عند الله من ريح المسك. والمسلم الصائم مأمورا لا يزيلها لان في ما يحبه الله عز وجل. وهذا التعليم نقول ليس بصحيح فان الخلوف الذي يحبه الله عز وجل ليس هو في الفم وانما هو في الجوف وانما هو في الجوف وايضا محبته عندما يأتي يوم القيامة يكون اثر هذا الصيام ورائحة هذا الصوم عند الله سبحانه وتعالى احب الى الله من رائحة المسك طيبا وتطيبا هي احب الى الله من هذا الطيب. وهذا لانها اثر عبادة والله سبحانه وتعالى يحب اثر عبادة له فكل اثر العبادة فانه فان الله يحب اذا كان ذلك الاثر مقصودا شرعا ومرادا شرعا او مستلزما للعمل الشرعي فان الصيام اللوازم ان تصدر هذه الرائحة من جوف الصائم. اذا نقول التعليم ان هذه الرائحة لا تعلق لها بالفم انما تعلقها بالجوف والتسوك لا يقطع هذه الرائحة من الجوف وانما يقطع اثرها من اي شيء من الفم وعلى هذا نقول لا كراهة وللصائم في السواك لا لا غدوة ولا عشية بل في كل وقت. ودليل ايضا من جهة الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لولا لا شق على امتي لامرت بالسواك عند كل صلاة ولا شك ان الصلاة يمر عليه يمر عليه حال صيامه ثلاث صلوات صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر ويتسوق في الغداة وفي لان العصر هي احد صلاة العصر هي احد صلاة العشية صلاة العشي تسمى العصر هي صلاة العشي لان هذا وقتها وقت تعشية الابل عند العرب. قوله قاسم لولا ان اشق على امتي لامرتهم. قال بعد ذلك قال ابو محمد. قال حدثنا ابو كريب هو محمد بن العلاء ابو كريم الهمداني من شيوخ مسلم وايضا من شيوخ البخاري تعالى وهو امام حافظ ثقة الحجة قال حدثنا ابن سليمان الكلابي وهو وهو الثقة الثابت العابد الكوفي كان عابدا متزهدا ثقة رحمها الله تعالى عن محمد بن عمرو الذي مر بنا قبل قليل وقلنا ان الصحيح في ان حديثهم اذا لم يتفرد باصل ولم يخالف ثقات فان حديثه على القبول والاحتجاج عن ابي سلمة بما قبله ايضا عن ابي هريرة قال وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ونقول هذا الحديث بهذا الاسناد هذا الاسناد صحيح وذلك ان الحديث الصحيحين من طريق ابي الزناد على عرج عن ابي هريرة مثل قال لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة فالحديث صحيح. وفي هذا الحديث دليل انه ان السواك ليس بواجب. وذلك بتعليق المشقة. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. فصارف الوجوب هنا هو المشقة. فنقول ليس بواجب ولكنه يتأكد على المصلي ان يستاد ولا شك ان التسوك عند الصلاة وقد ورد في حديث ضعيف ان صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك وهو حديث ضعيف لكنه لا شك ان الذي يتسوق يصلي اعظم اجرا وافضل عند الله عز وجل ممن يصلي بلا سواك. ثم ذكر الامام الترمذي هذا الحديث ان فيه اختلاف وفيه اه على على ابي سلمة. فهنا يروي محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة. ويخالف محمد ابراهيم التيمي فيرويها عن ابي سلمة عن زيد ابن خال الجهني. ولا شك عند النظر عند النظر لا شك ان محمد ابراهيم التيمي اعلى واحفظ بالحديث من محمد ابن عمر. فهل نقدم حديث محمد ابن ابراهيم على محمد ابن عمرو؟ ونقول المحفوظ في هذا الحديث ان من طريق زيد ادخال الجهل وليس من طريق ابي هريرة نقول هذا هذا القول لو لم يكن هناك طريق اخر لقلنا نعم ولقلنا ان محمد رامي التيمي مقدم وهو ثقة وقد اخرجه الجماعة اخرجه البخاري ومسلم واخرج له بقية بقية الكتب الستة وهو حافظ ثقة الامام رحمه الله تعالى الا انه كان يرسل كثيرا عن بعظ من لم يلقه رحمه الله تعالى. فهنا نقول ان محمد ابراهيم مقدم على من؟ على محمد لعمرو فيقول الصحيح في من جهة الاصحية نقول رواية محمد ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد بن خالد اقوى من رواية محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة لكن نقول هنا كما قال الترمذي ان الحديثين كلاهما كلاهما ايش؟ كلاهما محفوظ كلاهما محفوظ او ان الحديثان كلاهما محفوظ ان الحديث ان كلاه محفوظ وذلك ان محمد بن عمرو وافق الثقات هنا وافق الثقات اين واين وحد حي الثقات؟ الحديث معروف من طريق من؟ من طريق اهل الزناده عن ابي هريرة في الصحيحين فهو معروف ايضا من حديث ابي هريرة محمد بن عمرو رضي الله عنه ابو هريرة فهو موافق لحديث ابي الزناد عن العرج. فاصبح الحديث محفوظ من الجهتين من جهة محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد ابن خالد ومن جهة ايظا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة. كما قال الامام الترمذي انه صحيح من الجهتين او من الطريقين. فطريق ابي هريرة صحيح وطريق زيد ابن خالد ايضا صحيح ولا نعل هذا بهذا لا نعل حديث محمد ابن عمرو بحديث محمد إبراهيم لا نعل لماذا ان حديث ابي هريرة ايضا صحيح ومحفوظ والا لو كان الحديث ليس له الا هذا الطريق ليس لنا طريق محمد ابن عمرو لقلن ضعيفة وشاذة والمحفوظ رواية محمد ابن ابراهيم لكنه لما جاء من طريق ابي الزناد حكمنا على الجميع وعلى بانهما صحيحان. واذا قال الترمذي تعالى واما محمد فزعم اللحية بن سلمة عن زيد بن خالد اصح. هذا عن اعلان الترمذي يذكر قول البخاري ويذكر قوله فهنا البخاري يقول ان رواد محمد ابن ابراهيم عن عن ابي سلمة عن زيد هي الصحيحة وان محمد بن عمرو عن ابي سلمة انها مع غير محفوظة. والترمذي يقول ان ان حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة صحيح وايضا عن زيد بن خالد صحيح. الترمذي يرجح هذه الرواية اليه شيء لان الحديث لو اصل ابي هريرة والبخاري يقول ان اصله عن وليس عن ابي سلمة عن ابي هريرة انما تفرد به عن ابي سلمة هو من؟ محمد ابن عمرو فيعل من هذه الجهة فيعل من هذه الجهة؟ واضح البخاري الى الان يقول حديث محموم ما عنده اشكال البخاري يقول محفوظ عن ابي هريرة لكن من طريق ابي سلمة عن ابي هريرة ليس محبوب. وانما محفوظ عن من؟ عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة فيقول المحفوظ في حديث هريرة ما رواه ابو ازي عرفه. وقام له راكب سلمة فليست محفوظة والمحفوظ في حديث ابي سلمة ان من طريق زيد ابن خالد الجهني. لكن الترمذي يقول اذا ثبت ان ابا هريرة وابو سلمة من المكفرين عن ابي هريرة ومحمد بن عمرو ايضا من المجتمع عن ابي سلمة فحديث ايضا يكون صحيح ويقبل ويقبل الحديثان وهذا قول الترمذي هنا اقوى واصح واصوب. قال معنى ذلك آآ حدثنا هنان بن السري. حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد ابن خال الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا اخرت صلاة العشاء الى ثلث الليل. الحديث. هذا الحديث ايضا اسناده جيد. وبحمد ابن اسحاق قد ذكرنا سابقا انه اذا وافق الثقات ولم يتفرد باصل فان حديثه يحتج به ويقبل وهذا ايضا مما احتج مما يقبل مما يقبل عن الامام اه مما يقبل عن اه محمد بن اسحاق رحمه الله تعالى قول ولا اخرت صلاة العشاء الى ثلث الليل هذا واظح وسيأتي معنا ان شاء الله في احكام الصلوات قال فكان زيد ابن خالد الجهني يشهد الصلوات في المسجد وسواقه على اذنه وسواكه على اذنه موضع القلب يضع محل القلم هنا فكل مرة يصلي تسوك رضي الله تعالى عنه. هنا مسائل كثيرة من مسائل السواك اولا في مسألة آآ ايهما يبدأ به في حال السواك؟ ايبدأ بيمينه او بشماله؟ وباي شيء يأخذ السواك؟ يأخذه بشماله او بيمينه؟ نقول الامر في ذلك واسع سواء استاك بيمينه واستاك بيساره فلا فلا حرج على الجميع. لكن من جهة الافضلية فقد نقل شيخ الاسلام تعالى انه قال لا اعلم اماما اهتدى به يقدم السواك يعني يرى ان السواك باليمين كل يتفقون عليه شيء على ان السواك في اليسار وهذا منه ليس هذا ليس نقلا للاجماع وانما مراد الله تعالى ان الائمة المعتبرين وممن يحتذى بهم من ائمة اهل الاسلام فانهم يرون ان التسوق يتسوق باشعاره ويكون ذا من باب التلطف والتطيب لا من باب التنظف والتنزه. واما من اهل العلم من يرى التفريق وهذا مشهور عند الاحناف فيرون ان السواك اذا كان ان السواك اذا كان من باب التطيب فانه يكون باليمين. واذا كان من جهة التنزه ويزات القدر فانه يكون بالشمال لكن نقول الاقرب ما قاله شيخ الاسلام انه يستاق بشماله وان شق عليه ذلك فيستاق بيمينه والمقصد من هذا كله ان يتسوك ان يتسوك. السواك ايضا السواك ايضا له شروط واحكام. اولا لابد ان يكون السواك لشروط شروط السواك اللي يتسوق به. الشرط الاول ان يكون طاهرا. فلا يجوز التسوق بعود او بشيء نجس الشرط الثاني ان يكون مباحا. فلا يجد صوت شيء محرم او مغصوب او مسروق فان هذا لا يجوز. الشرط الثالث ايضا في السواك ان تكون ملقيا ان يكون موطيا. فاذا لم يكن موطيا فلا فلا فائدة منه ولا يحصل به المقصود الذي هو آآ يرضي الرب سبحانه وتعالى فان السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فلابد ان يكون ملقيا مطهرا منظفا. الامر الرابع ان يكون الشروط ان يكون طاهرا الملقية والسنة ان يكون بعود الاراك. والسنة ان يكون بعود الاراك. الذي هو افضل ما يتسوق به افضل يتسوق به. اما ان تسوك بغيرها وايضا ادرك السنة السنة يتسوق وافظل ان يكون بعود العراق فاذا لم يكن عود اراك فبشب او باي عود له له اه خصصت وفائدة ما للاراك. ولذلك الشرط ان يكون الشرط الرابع ان لا يكون مؤذيا. الا يكون مؤذيا فاخرج بذلك ما يسمى بعود الريحان فانه مؤذي. عود الريحان مؤذي ويسبب مرضا والتهابا بلثة بلثة المتسوق. اذا الشرط الرابع ان لا يكون مؤذيا اذا لم يستطع ان يتسوك بعود فان السنة تحصل حتى بالخرقة. لو تسوك بخرقة او بمنديل او حتى باصبعه اذا حصل المقصود والتنظيم فانه يدرك السنة بذلك لكن الافضل والاكمل ان يتسوك بعود حتى يحصل لان لان مقصود السواك هو التنظف والتطهر وتنظيف الفم من الاذى والقدر وهذا يحصل بخرقة او من دين او عود او ما شابه ذلك. هذا ما يتعلق يبدأ يبدأ بشق الايمن الايسر نقول الصحيح انه كان جاء في حديث آآ مسلم ابراهيم الفراهيدي عند ابي داوود عن شعبة عن اشعب السعداء عن ابي عن عائشة ان قال كانت يعجبون تيمه في الشهر كله قالت وفي سواكه جاء عند ابي داود زيادة وفي سواكه وهذي الزيادة قد تفرغ مسلم إبراهيم الفراهيدي وهو باحاديث لا يشاركها فيه او لا يشاركه فيها اصحاب شعبة واكثر اصحاب شعبة كغندر وبدور الطيارس وغيرهم رووا هذا الحديث بلفظ دون ذكر السواك وعلى هذا نقول للذكر السواك انها غير محفوظة انها شاذة والمحفوظ انه ان شاء بدأ بيمينه الباب التكريم يمين وان شاء بدأ بشماله لكن الافضل ان يبدأ باليمين اخذا بهذه الرواية ولان اليمين حقها لان اليمين هو الذي يكرم والجانب الايمن يكرم انه لانه آآ لانه صلى الله عليه وسلم يجب التيمم في شأنه كله في ترجله وفي تلعله وفي تطهره. ومن التطهر ايضا السواك فنقول الافضل ان يبدأ باليمين بشقه الايمن وان بدأ بالشمال فلا حرج في ذلك. هذا ما يتعلق بمسألة مسائل السواك. اه قال بعد ذلك لا ما جاء اذا استيقظ احدكم من من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها نقف على هذا الحديث عند الاخوة نكمل الصلاة بس ما نقدر نقرأ على هذا الحديث والله اعلم