بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في هذا فلا يغمس يده في الاناء قال رحمه الله حدثنا ابو داوود حدثنا ابو الوليد احمد بن بكار الدمشقي يقال ومن ولد مسلم ابن عباس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني وليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده في اناء حتى يفرغ عليه انا مرتين او ثلاثة فانه لا يدري اين باتت يده وفي الباب عن النار وجاهد بن عائشة قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح قال الشافعي واحب واحب واحب لكل واحب لكل من استيقظ من نومه طالبة كافة وغيرها الا يدخل يده في وضوءه حتى يغسلها. فان ادخل يده الضمان يغسلها ذلك له ولم يفسو ولم يفسد ذلك الماء. اذا لم يكن على يده نجاسة. وقال احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى فاستيقظ من النوم من الليل فادخل يده في وضوعه. قبل ان يغسلها فاعجبوا الي ان يغريق الماء. وقال اسحاق اذا استيقظوا من النوم بالليل او بالنهار فلا يغسل يده في وضوءه حتى يغسلها. بعضهما جاء في التسمية عند الوضوء قال العقد قال حدثنا باسم ابن المفضل عن عبد الرحمن ابن حرملة عن هذه صفات المريء عن رباح ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ابي سفيان بن حويط بن عن جدته عن ابيها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يسلم لمن لم يذكر اسم الله عليه قال وفي الباب سعيد وابي هريرة وسهل ابن سعد وانس. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى عنه قال احمد بن حنبل لا اعلم في في هذا الباب حديثا له اسناد جيد. وقال اسحاق ان ترك تسمية عامة ان ان ترك التسمية عامدا اعاده وان كان ناسيا اوتهما فاجزاه قال محمد ابن اسماعيل احسن شيء في هذا الباب حديث وضاح ابن عبد الرحمن قال ابو عيسى وابوها سعيد ابن زيد ابن عمر ابن خير وابو صفات اسمه ثمامة ابن حصين عبدالرحمن وابو بكر بن حويطة منهم من روى هذا الحديث فقال عن عن ابي بكر ابن حويضة فنسبه الى جده قال احدثنا الحسن ابن علي الحلواني قال النار عن يزيد عن يزيد ابن تيار عن ابي اختفاء ابن عبد الرحمن ابن ابي سفيان عن حويط ابن عن جده عن جدته بنت سعيد بن زيد عن ابيها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلها. باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. قال حدثنا قال حدثنا عماد بن زيد وجبريل وجليل عن منصور عن هلال ابن يسار عن سلامة عن سلامة ابن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فامتثل واذا استجمرت فاوتر قال وابي هريرة قال ابو عيسى ابن قيس حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم في من ترك فقال الطالبة منهم اذا تركها بوضوح حتى صلى اعانها اعاد الصلاة. ذلك بالوضوء ورأوا وذلك في الوضوء والجنابة سواء وبه يقول ابن ابي ليلى وعبدالله ابن مبارك احمد واسحاق وقال احمد الاستنشاق او كلمة من المضمضة قال ابو عيسى وقالت طائفة من اهل العلم يعيد الجنابة ولا يعيد الوضوء. وهو قوم سفيان الثوري وبعض اهل الكوفة وقالت طائفة لا يعيد لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لانهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تجب الاعادة على من ولا عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن عبدالله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثلاثا. قال ابو عيسى وفي الباب عن عبد الله ابن عباس قال ابو عيسى وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب. وقد روى مالك بن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو ابن يحيى ولم ان النبي صلى الله عليه وسلم غمض واستنشق من كف واحد. وانما لن تراه خالد بن عبد الله وخالد بن عبد الله ثقة عند اهله في الحديث وقال بعض اهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ وقال بعضهما احب الينا وقال جمعهما في كف واحد فهو جالس. وان فرطهما فالله الينا. اللحية. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الكريم ابن مخالف عن عبد الكريم ابن خالد ابن عن حسان ابن بلال قال رأيت رأيت عمار ابن ياسر فقيل له او قال فقلت له تخلل قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته قال احدثهم ابن عمر قال حدثنا سفيان معينا عن عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلها. قال ابو عيسى وفي الباب عن عثمان قال ابو عيسى حسان من حسان ابن بلال حديث التخريب وقال محمد بن اسماعيل اصح شيء في هذا الباب حديث عامر ابن شقيق عن ابي وائل عن عثمان قال بوليس قال بهذا العشر واهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا التفضيل اللحية وبه يقول الشافعي وقال حدثنا حدثنا عبد الرزاق عن اسرائيل عن عامر شقيق. عن ابي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى قال هذا حديث حسن صحيح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها. هذا التبويب يتعلق مسألة رمس اليد في الاناء قبل غسلها. وهذا الحكم يتعلق من استيقظ من نومه. لمن من نومه. فمن استيقظ من نومه على خلاف بين العلم في هذا النوم. هل هو خاص او هو عام فذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الى ان هذا النوم خاص بالليل. وان غيره من الاوقات التي ينام فيها المسلم لا يدخل هذا الحكم لا يدخلها هذا الحكم. واخذ ذلك الامام احمد من قوله فانه لا يدري اين باتت يده وقال ان البيات يطلق على المكث وعلى المبيت في الليل ولا يسمى بات في نهار ولا يسمى بات في النهار وانما يسمى بات اذا بات ليلا. وعلى هذا خصه الامام احمد في نوم الليل. وذهب اخرون الى ان هذا الحكم عام وان المسلمة ما استيقظ من نومه فانه لا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها. وقالوا ان العلة هي النوم وحديث وقوله لا يدري اين باتت يده خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب فلا شك ان مسلم ينام ليلا وهذا هو المعروف والمتعاهد والغالي من الناس انهم ينامون ليلا. فلو غير الانسان طريقة نومه ونام نهارا هل يسلب هذا الحكم الصحيح ان نقول ما قاله الشافعي انه يشمل كل لوم سواء نوم ليل او نوم نهار سواء طال النوم او قصر فان المسلم اذا استيقظ من نومه فان السنة الا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها. جاء في البخاري الاطلاق قال حتى يغسلها دون دون ذكر العدد. وجاء في صحيح مسلم حتى يغسلها ثلاث مرات حتى يغسلها ثلاث مرات. وهذا الامر هنا الامر بالغسل والنهي عن الغمس. جماهير اهل العلم الى ان هذا الامر هذا الامر للاستحباب. وان النهي هنا ايضا للكراهة. وهناك من يقول فهو قول وفيه ضعف ان النهي للتحريم. ان النهي للتحريم اخذا بظاهر هذا الحديث. ولكن قول الصحيح الذي عليه الجماهير من العلم وهو الذي يدل عليه الدليل التفصيل في ذلك. ويمكن ان نقسم ذلك ونقسم ذلك لاقساما القسم الاول ان يكون في يده نجاسة. ان يكون في يده نجاسة فهنا نقول لا يجوز للمسلم ان يغمس يده في الاناء الا بعد غسلها. لان غمس النجاة الماء فيها شيء من الافساد والافساد محرم. الحالة الثانية ان يغمس يده وهو يقظ اي بعد استيقاظ بعد استيقاظه غسل يده ثلاث مرات ثم غمس يده فهذا بالاتفاق لا اشكال فيه اذا غمس بعد غسلها فهذا لا اشكال فيه وهذا محل اتفاق جوازه. الحالة الثالثة اذا استيقظ من نوم الليل او من اي نوم فهل يغسل يده عن الوجوب او على الاستحباب؟ كما ذكرت جماهير اهل العلم على ان الغسل للاستحباب وقالوا ان صارف الوجوب هنا صارفه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه لا يدري فانه لا يدري اين باتت يده. تعلق الحكم على اي شيء على الظن. على الظن واذا كان الحكم معلق بظن فان الوجوب لا يسار اليه. وانما يسار اليه ليتيقن الحكم ان يده فيها نجاسة او تلوثت يده بنجاسة فان الامر يكون عندئذ للوجوب. اما اذا كان يبنى على حكم ظني واغلبي فهنا نقول بالاستحباب والتوكيد فيتأكد بمن استيقظ من نومه الا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها. اه اختلف العلم في مسألة العلة في هذا في العلة في هذا النهي. فجماهيرهم قالوا ان العلة هي من اجل ان لا تتنجس او لا هذا الماء الا يتنجس هذا الماء وقالوا ان المسلم ان الرجل ان الانسان اذا نام ان يده قد تباشر النجاسة قد تطوف يده وتجول يده في اماكن نجسة فيعلق فيها شيء من النجاسة. فاذا استيقظ وغمس ها قد يتلوث ذلك الماء بهذه النجاسة فيثلب الطهورية. كأن تكون يده على مكان فيه قذر او نجاسة ولا يدري بخلاف استيقظ فانه يدري اين اين اين تبيت يده واين تجول وتطوف وهذا هو قول جمهور ذي العلة هنا علة التنجس وقال بعض اهل العلم ان العلة عبدية ان العلة تعبدية فيؤمر بالغسل مطلقا سواء ربطها يعني حتى لو ذكر بعضهم قال لو وضع يده في كيس ولفها في كيس حتى امن على نفسه ان تجول يده على نجاسة هل هل يغسل او لا يغسلها؟ قال بعضهم انها تغسل. لان الحكم هنا تعبدي. واما الذين قالوا ان العلة هي ظنت نجاسة قالوا لا يلزمه غسلها لانه يدري اين باتت يده. وهذا مفهوم الحديث. فمنطوق الحديث قوله لا يدري اين باتت يده مفهومه انه اذا علم اي نباتت يده انتفت العلة. اذا علم اين باتت يده انتفت العلة لاجلها امر بغسلها قبل غمسها. هذا هو القول الصحيح انه ان الامر هنا للنجاسة وليس للتعبد لانه مقيدة بقول فانه لا يدري اين باتت يده. المسألة الاخرى حكم هذا الماء الذي غمست فيه هذه اليد. اولا نقول هذا الماء يختلف في اختلاف يد الغامس. آآ القسم الاول اذا كان الغامس على يده نجاسة. اذا كان الغامس على يده نجاسة وغمس يده في هذا الاناء. وتلوث الاناء بهذه النجاسة. فنقول بالاجماع ان هذا الماء يكون ايش؟ يكون نجس. لانه تغير بنجاسة وقعت فيه. القسم الثاني اذا خالف اذا قال فهذا وغمس يده قبل ان يغسلها. فما حكم هذا الماء ولم يتغير الماء؟ بقي على لونه وبقي على طبيعته التي هي عليها قبل ان تغمس فيه اليد. الجمهور على ان هذا الماء باقع طهوريته وقالوا ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وذهب الامام احمد وبعض وهي الرؤية في المسجد مذهب وهي رواية المذهب. ان هذا الماء تسلب الطهورية بغمس هذا المستيقظ يده في هذا الاناء. واختلفوا هل يسلب الطهورية ويسلب الطهارة ايضا او او ينتقل من الطهورية الى الطهارة. فالبشور انه اذا غمس يده ولم يتغير ان الماء يسلب الطهوري ويكون طاهرا. ويكون طاهرا. هناك رواية انه يكون نجس. انه يكون نجس. لانه القاعدة في المذهب ان المائدة كانون القلتين وهم وقعت فيه نجاسة غيرته ولم تغيره انه ينتقل الى كونه نجس لانه لا يدفع النجاسة بنفسه وسيأتي ان هذه القاعدة ليست صحيحة والقاعدة في هذا التي هي القاعدة الصحيحة المعتبرة ان الماء طهور لا نجسه شيء الا اذا تغير طعمه او لونه ريحه بنجاسة. اما اذا لم يتغير طعمه ولا لون ولا ريحه فانه يبقى على الاصل السابق وهو كونه طهور كونه طهور. اذا هذه المسألة اذا غمس يده. والصحيح في هذا في هذه المسألة ان الماء طهور سواء غمس يده بعد نوم ليل او بعد نوم نهار او بعد استيقاظ لا يحكم على الماء بالنجاسة الا في حالة واحدة وهذه الحالة هي اذا تغير هذا الماء بنجاسة. اما اذا لم يتغير من نجاسة فانه على الاصل وهو الطهورية والصحيح ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس وليس هناك ثم قسم ثالث يسمى طه في المياه وانما يسمى طاهر في غير المياه يسمى طاهر في غير المياه من المائعات. فيقال مثلا الشاي طاهر وليس بطهور. يقال ايضا آآ القهوة طاهرة وليست بطهور. اما الماء فلا ينقسم الى قسمين. اما طهور اما نجس وليس في الماء شيء يسمى يسمى طه والفرق عند من يفرق بين الطاهر والطهور الفرق عندهما ان الطهور والطاع بنفسه المطهر لغيره. واما الطاهر فهو عندهم الطاهر في نفسه ولا يطهر غيره وهذا غير صحيح. هذا التقسيم وهذا التفصيل. وهذا التفريق لا اصل له. ولا دليل عليه. ومن قسم هذا التقسيم احتج بهذا الحديث قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغمس احدكم يده في ذا قبل لا يغمس يده لا يغمس احدكم يده في الاناء قبل ان يغسل فقالوا ان مفهوم الحديث انه اذا غمسها انتقل الحكم الى الطهورية الى شيء اخر الى شيء اخر وهو كونه وهذا ليس بصحيح ولا ولا يحتمله هذا اللفظ وان مفاد هذا الحديث ان الشريعة جاءت بدرء كل سبب وكل طريق يوصل افساد الماء. فلما كانت اليد قد تكون مظنة لحمل النجاسة نهى الشارع عن في الاناء قبل غسله لانه لا يدري قد تكون تلوث بنجاسة قد تكون تطاير على شيء من البول قد يكون علق بها شيء من المذي وهو نائم لا فاذا غمس مباشرة قد يتأثر هذا الماء قد يتأثر الماء فيسلب الطهورية بتغير رائحته او لونه او ما شابه فهذا الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم. اذا نقول القول الصحيح هذه المسألة ان السنة والذي يتأكد في حق النائم اذا استيقظ من نومه لا يغمس يده في الاناء حتى يقصدها ثلاث مرات على الصحيح. وانه اذا غمس وخاف يقول خالفت السنة وخالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور ليس بالطهورية بهذا الغمس. والحكم هذا فقط في الاناء. اما اذا صار يتوضأ من الصنابير او ما يسمى بالبزابيز فلا كان في ذلك وله ان يغسل يديه مرة واحدة او ثلاث ويتوضأ مباشرة لان ليس في ذلك غمس يصل به الى الى الذي فيه الماء هذا ما يتعلق بتبويب الامام الترمذي. استدل رحمه الله تعالى على هذا بحديث قال فيه حدثه ابو الوليد احمد البكار الدمشقي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه فائدة ان الترمذي يميل الى ان مسلم ابن ارطاد صحابي الى انه صحابي وهذا الذي يرجحه ايضا بخاري اما ابن معين ومن وافقه فيذهبون الى ان بسرى الى ان بسرى ابن ارطاب ليس بصحابة قال المعين ولا كرامة له ولا كرامة له ليس له صحبة وذلك لانه شهر عنه وذكر في ترجمته انه قتل خلقا كثيرا من المسلمين في اليمن وحاصرهم وقتلهم من اتباع عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه فهذا الذي اخذ عليه رحمه الله تعالى وان كان صحابيا فرضي الله تعالى عنه. الترمذي والبخاري يثبت دون صحبة مسلمة ابن ارضاك وحديث مشهور الذي هو عند ابي داوود وغيره انه سماها ان تقطع الايدي في الغزو وفي رواية في السفر نهى عن قطع الايدي هذا حليب اسمه ارطاط والذي يعمل به جمع من اهل العلم والحواء اما ابن معين وان وافقه فيرون انه ليس بصحابي وان حديثه هذا مرسل ليس مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الوليد بن مسلم آآ ابو العباس الدمشقي هذا الرجل المسلم اخرج له الجماعة وقد وثقه الائمة واحتجوا به وثقه الامام احمد وابن المديني وابن معين واكثر اكثر الحفاظ على توثيقه وعظمه ابن سعد والعجل وكل من ترجم له ذكر بالتوثيق. الا انه رحمه الله تعالى اخذ عليه انه كان يدلس انه كان يدلس والمشهور عند المتأخرين من المحدثين ان تدليسه من اشر من اشر التدليل فكان رحمه الله تعالى فيما ذكر عنه انه يدلس تدليس التسوية ويسميه الاوائل بالتجويد ان الحديث والاسناد. وتدليس التسوية مرادهم انه يأتي الى الاسناد فيسوي هذا الاسناد فما كان في من ضعيف اسقطه اسقطه ووصله وصل الترمذي بشيخه بطريقة بصيغة العنعنة. اذا هذا هو التدليس هو ان يسوي الاسناد. ويجوده ويسقط الضعيف منه حتى يكون الاسناد في ظاهره يكون في ظاهره صحيح. هذا الذي شهر عن الولي المسلم رحمه الله تعالى. وشهر هذا ايضا عن بقية ابن الوليد والمتقدمون من اهل الحديث لم يذكروا هذا عنه صراحة وانما ذكر عنه الارسال وانه كان رفاعا كما قال احمد وذكر لو كان يرسل رحمه الله تعالى واقدم من وصى بهذا الوصف وصفه انه يسقط مشايخ مشايخه اقدم من وبذلك هو ابن معين. وذكر ايضا الدارقطني رحمه الله تعالى. وكل من اتى بعد ذلك فهم عيال على قول معين على قول الدارقطني وهو ان الوليد المسلم يدلس تدليس التسوية. فذكر ذكر عن ابن معين ان انه وان آآ ذكر عن هيثم بن خالد رحمه الله تعالى انه قال للمسلم ما لك تخالف الناس في الاوزاعي؟ فتأتي الى احاديث رواها الاوزاعي عن ابن عامر وعن قرة وعن غير واحد من هؤلاء ثم تصله بمشايخه فقال الوليد اني اجل الاوزاعي ان يروي عن مثل هؤلاء. هذا اقدم ما ذكر في مسألة تدليس تدليس الوليد عن مشايخ مشايخه. عن مشايخ مشايخه. وقال ذلك الدارقطني اعتمادا على ما رواه عساك في تاريخه عن الهيثم خارجة انه ذكر ذلك للمسلم. فقال كان رحمه الله يأتي الى مشايخ مشايخي فيسقطهم ويجعل ذلك عن شيخه عن شيخ شيخه. وهذا هو الذي يسميه المتأخر بتدليس التسوية وعند النظر في حال المسلم نجد ان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى اكثر من اخراج احاديث في صحيحيهما واكثر ما اخرج له البخاري في صحيحه اخرج له عن الاوزاعي الذي هو المتكلم في مسألة روايته عنه انه يدلس احاديث الاوزاعي ونقل عن ابي رحمه الله تعالى ان ابن معين نقل عنه قال كان كان الولي المسلم كان الولي المسلم يأخذ احاديث ابن ابي سفر عن اوزاعي فيجعلها على الاوزاعي ويسقط محمد ابن ابي الصبر وهو كذاب وهو كذاب. اذا هذا النوع من التدليس يسمى تدليس الشيوخ الاول هذا اسقاط الشيخ عن شيخه هذا يسمى تدريس الشيوخ واضح؟ وهو ان يسقط شيخه ثم يروي عمن عاصره وادركه وروى عنه رواية لم يسمعها وانما سمعها من رجل بينهما هذا يسمى تدليس الشيوخ. تدليس التسوية يتعلق في شيخ الشيخ يتعلق في شيخ واضح الان هناك الان متهم بتنديسين بتدليس الشيوخ بتدليس التسوية اما تدليس الشيوخ فهو تعلق مشايخه هو فكان يسقط ابن ابي السفر محمد بن ابي السفر الذي يروي عن الاوزاعي فيجعله مباشرة عن من؟ عن الاوزاعي هذا يسمى تدليس الشيوخ فاسقط شيخه واوهم السامع انه اخذ مباشر عن الاوزاعي وهو حقيقة اخذه عن محمد بن ابي السفر. اما تدليس التسوية التهموا الدارقطني وذكر ابن معين ايضا فهو في في مشايخ الاوزاعي فهو مشايخ الاوزاعي. ومع هذا نقول ان البخاري رحمه الله الله تعالى اعتمد على احاديث الوليد مسلما. وكذلك مسلم رحمه الله تعالى. فاخرجوا احاديثهم مع انها رويت بصيغة العنعنة اما المتأخرون وجمع يخرج احاديث الوليد وتقرأ وتقرأ كلامه في كتبهم تجد انه اذا وجد اسنادا فيه عن هذا حديث منكر بل يشترط فيما يرويه للمسلم ان يكون الاسناد مصرحا من اوله لاخره بصيغة التحديث فاذا وجد في طبقة من طبقات الاسناد ان ان الشيخ يروي عن شيخ بصيغة العلنة قال هذا حديث ضعيف وعلته الوليد المسلم لتدليسه. وهذا ليس هو منهج اهل العلم حقيقة. والذي يترجح في الوجه المسلم ان نثبت حتى لو كان يدلس رحمه الله تعالى كان يدلس تدليس الشيوخ وكان ايضا وقع في شيء من التدليس فيما اسقاط بعض المشايخ لكن ليس هذا حكما عام في جميع احاديثي وعند الحكم على على حديث مسلم نصبر مروياته. فان وجدنا ان هذا الحديث الذي رواه مسلم قد خالفه غيره كالوليد ابن مزيد او غيره من اصحاب الاوزاعي او ممن يرويه عنهم ووجدنا ان هناك واسط اسقطت اتهمنا بها الوليد ابن مسلم. اما اذا سلم الاسلام بتتبع الطرق واستقرائها وصبرها وجدنا ان الجادة واحد ان تتغير فان الصحيح في حديث مسلم انه يحمل على الاتصال على الصحيح وانما يعل به اذا كان في المتن ذكارة اذا كانت النكارة او فيما يخالف الاصول فهنا قد يكون للمحدث ان يعل هذا الاسناد بتدليسه للمسلم. اما اذا اذا كان الحديث موافقا لاحاديث الثقات ولم يتبين للمحدث ان الوليد قد دلسه فالاصل ان رواية المدرس انها تقبل بل على الصحيح حتى يثبت تدليسه حتى يثبت تدليسه. ومن نظر في رجال الصحيحين يجد انه هناك رواة كثر كانوا يدلسون رحمهم الله تعالى ومع ذلك اعتمد اصحاب الصحيح على احاديثهم مع انهم قد رواه بصيغة عن عناك ابن جريج وايضا الاعمش وكذلك غيرهم من تكلم فيه مسألة تدليس ومع ذلك كانوا يرون احاديثهم ويقبلونها اذا ثبت انه اذا ثبت انه دلس. فاذا ثبت انه دلس ومعرفة تدلس باي شيء يكون؟ كيف نعرف ان هذا الراوي دلس هذا الحديث نعرفه بطرق ان ينص امام من الائمة على ان هذا الحديث لم يسمع فلان من فلان. كما قال ابن مسهر وانما اخذ ابن محمد ابي صفر ورواها. واضح؟ نقول هذا ان ينص الى الحديث لم يسمعه. فنحكم بان هذا مما دلسه ذلك الراوي. الامر الثاني ايضا بتتبع الطرق بتتبع الطرق والنظر في الاسانيد نستطيع ان ندرك هذا هذا الخلل نستطيع ان ندرك هذا مثلا عندنا حديث الامام ضامن والمؤذن المؤتمن هذا الحديث رواه ابو معاوية وكيع وغيره عن حفاظ عن الاعمش عن ابي هريرة وجاء من طريق الاعمش عن ابي صالح عن عائشة رضي الله تعالى عنها لكن جاء من طريق ابن الاسباط انه قال عن الاعمش نبئت ان ابا صالح. فهنا ايش نقول؟ شو نرجح هنا؟ نرجح رواية ابن ابن اسباط. لماذا؟ لان اصلا مدلس لان العام اصلا مدلس. فلما تتبعنا الطرق وجدنا لو في احد طرق الحديث يقول نبأت عن عن ابي صالح ولم يصرح اولئك الحفاظ قلنا ان هذا الحديث حديث ضعيف. وحديث معل والاعمش لم يسمع الحديث من من ابي صالح. وهذا الذي قاله البخاري المديني رحمه الله تعالى وضعه هذه الرواية بهذه العلة. اذا نقول اذا اردنا ان نحكم على حديث راوي من المدلسين لا بد ان ننظر في حديث وهذا حكم خاصما فيمن كان ثقة ومدلسين. اما من كان ضعيفا كحجاج بن ارطاط وابن لهيع وغيرها طبقة هؤلاء. فهؤلاء هم ضعفاء وان صرحوا هم ضعفاء وان صرحوا على الصحيح وانما الكلام مع الائمة الحفاظ كالاعمش الولد مسلم رحمه تعالى وغير هؤلاء من الثقات فاننا لا لا نحكم برد احاديث مطلقة الا عند اثبات انه انه دل سماعك الحديث او ثبت انه لم يسمع ذلك الحديث من شيخه وهذا الحديث الذي ذكره الترمذي رواه بصيغة العنعنة وقال عن الاوزاعي عن الاوزاعي ومع ذلك مع ان الترمذي يعل الاحاديث دائما لم يعل هذه الرواية برواية المسلم بل قال انه حديث حسن صحيح وقد اخرج البخاري ومسلم هذا الحديث في صحيحيهما قال الاوزاعي وايضا قد يقول بعض منا ان ان المسلم اكثر تدليس عن شيخه من؟ الاوزاعي وقد اخرج البخاري احاديثا عن الاوزاعي المسلم واعتمدها في صحيحه رحمه الله تعالى فافاد ان رواية الاصل فيها الصحيح اما من يقول ان ما كان في الصحيح يسلم بصحته وما كان خارج الصحيح لا يسلم فهذا تحكم يحتاج الى الى دليل يحتاج الى دليل والاصل ان الحكم واحد وان كان البخاري ومسلم يشترطون السماع وان كان مسلم شرطه اوسع يشترط المعاصرة ولا يسلمها المعاصر يشترط المعاصر البخاري فانه لابد ان السماع من ذلك الشيخ بعينه. ولم يشر البخاري على خلاف من يقول انه يشترط السماع في كل حديثه لا يشترط البخاري ولا يعرف ذلك عن البخاري البتة وانما الذي يعرف باستقراء كلام البخاري انه يشترط فقط ان يكون الراوي هذا في الجملة ان يكون الراوي من ثبت سماعه من شيخه لمن ثبت سماعه من شيخ مع انه اخرج احاديث خولف فيها رحمه الله تعالى فيها فحكم انه لم يسمع هذا الرأي من شيخه ومع كذلك اخرجها البخاري تعالى كسعيد كرواية ابي اسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير اخرجها البخاري في الصحيح ومع ذلك يقول غير واحد ان ابا اسحاق لم يسلم سعيد وقد اخرج البخاري هذه الرواية كذلك ولد قتادة عن معاذ اخرجها البخاري وقد اعلت بعدم سماع قتادة من معاذ. اذا نقول ان المدلس لا يحكم برده اذا كان ثقة ومن الحفاظ حتى يثبت انه دلس ذلك الحديث وايضا يراعى في التدليس الكثرة مع القلة بل هو معروف بكثرة تدليسه ومن هو مقل واهل العلم في باب التدليس يختلفون منهم من يرد حي التبديل المدلس مطلقا ومنهم من يحمل على صار مطلقا ومنهم من يفرق بين المقل والمكثر ومنهم من يفصل بالصبر والنظر في حال المدلس فما ثبت تدليسه حكم عليه بانه دلسه وما لم يثبت في حكم عليه باي شيء بالاتصال بالاتصال وهذا هو الصحيح من النظر في منهج اصحاب الصحيح رحمهم الله تعالى قال عن الاوزاعي وهو عداء بن عمرو الاوزاعي الامام المعروف المشهور عن الزهري محمد بن شهاب عن سعد المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده. هذه رواية الليل ليست في الصحيحين. هذه وهي ليست البخاري ومسلم وانما تفرد بها الامام الترمذي والا المحفوظ في رواية الصحيحين اذا استيقظت من نومه فلا يدخل حتى يفرغ عليها مرتين وثلاثة فانه لا يدري اين يده وهذه الرواية تقول لرواية بالمعنى المحفوظ انه اذا اتيقظ احدكم من نومه والا لو صحت هذه الرواية لقيدنا الحكم بنوم الليل ولو قلنا بصحتها فان الليل هو مغوى غالب احوال الناس نياما فيه فيكون خرج مخرج مخرج الغالب على الصحيح وقد ذكرنا ان الامام احمد يخص هذا النوم بنوم الليل واما الشافعي فيعمه في كل نوم والقول الصحيح انه عام في كل نوم. فاذا نمت قيلولة ثم استيقظت فلا تغمس يدك في الاناء حتى تغسلها مرتين او ثلاثة وكذلك اذا نمت نمت بعد العصر او بعد الظهر واي وقت نمته واستيقظت بعد فانك يتأكد في حقك ان تغسل يدك ثلاث مرات او مرتين قبل غمسهما. قال هنا ثم ذكر قول الشافعي رحمه تعالى احب لكل من يستيقظ من النوم قائلة كانت او غيرها الا يبغض في وضوءه حتى يغسلها وهذا هو الصحيح. من اقوال اهل العلم واما احمد فخصه بنوم الليل رحمه الله تعالى والصحيح ان تقييد الليل انما خرج مخرج الغالب. قوله هنا باب التسمية عند الوضوء هذا الباب يتعلق ايضا بمسألة التسمية عند الوضوء. اولا التسمية عند الوضوء هو ان يقول بسم الله عند وضوءه. ان يقول بسم الله عند وضوئه واحاديث التسمية او التسمية فيها مسائل اولا لم يخرج اصحاب الصحيح لا البخاري ومسلم شيئا في هذا الباب البتة وعندما اعوز البخاري رحمه تعالى حديثا في هذا المعنى استدل بحيث ابن عباس الذي رواه الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس انه قال اذا اتى احدكم اهله فليقل بسم الله. ذكر هذا الحديث في باب التسمية عند الوضوء. المناسبة قال وان حفظ مضاد فقال اسم الله لم يقربه شيطان. قال هذا الحديث عند التسمية عند الوضوء. فكأن البخاري يقول اذا كانت التسمية تشرع عند الجماع وعند الوقاع فمن باب اولى عند هذه العباد وعند عند الوضوء. وذلك انه رحمه الله تعالى لم يصح عنده حديث في هذا الباب فذكر حديثا عام وهو ان المسلم مأمور ان يذكر الله عز وجل في كل احواله ومن ذلك عند وقوع اهله ان يقول بسم الله فان الشيطان يقربه كذلك عند وضوئه فان الشيطان لا يقربه فان الشيطان فان الوضوء ايضا له شيطان يقال له وان كان اسناده ضعيف يقال هو الهال يوسوس على المسلم في وضوءه فاذا قال بسم الله طرد الشيطان طرد الشيطان من هذا المعنى فكأن البخاري يقول اذا كان المسلم يقول بسم الله عند جماع اهله فلا يقربه شيطان كذلك يقول بسم الله عند وضوئه حتى لا يقربه شيطان وهذا تعرين منه رحمه الله تعالى والا النبي صلى الله عليه وسلم قد لقي ناصفة وضوئه نقلها لنا عبدالله بن زيد ونقل لنا عثمان بن عفان ونقل لنا ابن عباس ونقلنا علي بن ابي طالب والربيع بنت معوذ وعبد وابو هريرة وجمع من الصحابة كلهم نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل في احد هذه الصفات انه قال بسم الله بين يدي وضوئه وانما جاء الامر بالتسمية في احاديث اخرى جاء من حديث ابي ايوب جاء من حديث من حديث انس مالك رضي الله تعالى عنه ومن حديث سعيد بن زيد وبالحديث ابي سعيد الخدري ومن حديث ابي هريرة وكل ومن حيث الاسماك رضي الله تعالى عنه. والقاعدة في هذا ان كل حديث جاء فيه امر بالتسمية عند الوضوء فهو حديث لا يصح. وقد ظعف الامام احمد وغيره جميع الاحاديث الواردة في هذا الباب وقال لا يصح بالتسمية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واحسن ما جاء في هذا الباب هو اصح ما جاء في هذا الباب ان صححناه ما رواه الامام احمد من حديث من حديث قتادة من حديث معبر عن قتادة وثابت عن سلمان رضي الله تعالى عنه عن انه كما قال توظأوا بسم الله توظأوا بسم الله هذا اللفظ جاء عند من طريق معمر عن ثابت وقتادة عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. وظاهر هذا الاسناد ظاهره ان رجاله ثقات. فمعمر ابن راشد ثقة الحافظ وقتالة بندعم السدوسي ايضا ثقة وثابت من ابن اسلم البناني من من الحفاظ والثقات ومع ذلك فهو هذه الزيادة زيادة منكر زيادة منكرة فقد اخرجه اصحاب الصحيح البخاري ومسلم من طريق شعبة عن قتادة ومن طريق حماء ولم يذكر احد منهم هذه توضأوا بسم الله ورواية معمر قد ذكرنا سابقا ان رواية معمر عن ثابت انها من كرة وقد انكرها الامام احمد الله تعالى وكذلك رواية معمر عن قتادة ان معلة وضعيفة. فالصحيح ان رواية هذي الزيادة ان زيادة شاذة لا تثبت. اذا نقول كل حيورة في التسمية فانه فانه منكر. وعلى هذا الاختلاف الذي وقع بين العلم في مسألة التسمية انه لا يصح منها شيء. نجد ان اهل العلم اختلفوا في حكم التسمية والاختلاف فيها من اعجب انواع الاختلاف. وفيها طرفي نقيض. منهم من يوجبها ويوجب اعادة الامور عند نسيانها. وهذا قول من مناقض للقول المقابل وهي القول المقابل لان التسمية بدعة. من الناس من يقول ان التسمية بدعة ولا يسمى عند الوضوء لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. والطرف المقابل يرى وجوب التسمية. وان من ترك التسمية فوضوؤه باطل وغير صحيح. ويلزمه عادة هذان القولان متناقضان القولان الاخران الوسطان من يقول بوجوبها مع الذكر وتسقط مع النسيان والقول الرابع وهو الصحيح وهو المشهور عند اهل العلم ان التسمية سنة. اذا فيها اربعة اقوال قول بالوجوب مطلقة نسي او لم ينسى. والذي قام بالوجوب كما وقول اسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى وروي عن احمد اخذوا بظواهر هذا الحديث مع ان البخاري مع الامام احمد يقول لا يصح من باب شيء ومع ذلك يروى عنه قال بوجوب وهذا منه انه يعقد يعبي الحديث الضعيف وان كان لا يحتج قد يعمل حديث ضعيف لكثر طرقه ولكثرة مئوياته وان كان لا يحتج به من جهة صحته ومن جهة الصحة لكنه قد يعمل به لكثرة طرقه فهو يرى وجوبه وجوب التسم مطلقا وهذا عند اسحاق. القول الثاني وايضا عن احمد انه يجب مع الذكر ويسقط مع النسيان. القول الثالث هو قول جمهور الفقهاء انه سنة. ويستحب لمن اراد ان يتوضأ ان يقول بسم الله واخذ واخذ هؤلاء من عموم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه قال لا لمن لم يذكر اسم الله عليه لا آآ وذكر حديث اتوضأ بسم الله قالوا هذه بكثرتها تدل على انه يشرع التسمية وان تسمية ذكر الله عز وجل وان وان المسلم اذا توظأ انه يقول بسم الله القول الرابع القوا بديتها وهذا قول قاله بعض اصحاب مالك وقول بعض المالكية وهذا قول ليس بصحيح وهو قول منكر والقول ايضا بوجوبها مطلقا ايضا قول غير صحيح واصح الاقوال اصح الاقوال في هذا انها سنة وانها مستحبة ان يقولها المسلم عند وضوءه وان تركها فلا شيء عليه سواء كان كان عامدا او ناسيا. قال الترمذي تعالى حدثنا ناصر بن علي والجهظمي وبشر معاذ العقدي وهو لا بأس به قال حدثنا مش المفضل الرقاشي رحمه تعالى وهو ثقة ثبت الا انه لم يسمع من عبد الله ابن لم يسمع ابن طاؤوس الا حديثا واحدا وهو حديث اتقوا بيتا يقال له الحمام فهذا لم يسمعه البشوي المفضل ولم يسمع هشام ابن عروة ايضا الا حديثا واحدا وهو ثقة الحافظ رحمه الله تعالى. عن ابي ثفال المري وهو ثمامة ابن وائل ابن حصن وهذا الرجل قال فيه البخاري انه ان حديث فيه نظر وظعفه البخاري رحمه الله تعالى وثقه ابن والصحيح ان هذا الرجل ضعيف. واما رباح بن عبد الرحمن فهو ممن يجهل حاله. وقد ذكر ابن حبان في الثقات رواه الاثنان واما جدته فايظا مجهولة ويقال اسمها اسمها اسماء بنت سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وهي مجهولة الحال فلا تعرف. فالحديث بهذا الاسناد ضعيف لجل ضعف ابي ثمامة لضعف ابي ثمان ولضعف ابي ثفال ثمامة ابن وائل ولجهالة اه رباح ابن عبد الرحمن ولجهالة جدته رحمها الله تعالى فالحي ضعيف بهذا الاسناد. قال بعد ذلك في الباب عن عائشة وابي سعيد وابي هريرة جعل ابي هريرة باسناد ضعيف ايضا والصحيح انه عن ابي هريرة موقوفا واما المرفوع فلا يصح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهو حديث الامام احمد وفي اسناده انقطاع ومجاهيل لا يعرفون فلا يصح. وحديث ايضا في ربيع بن عبد الرحمن وهو مجهول لا يعرف. فالحديث كيفما دار فانه يدور على ضعيف ولا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نقول ان ان التسمية سنة وانه يسن للمسلم عند وضوءه ان يقول بسم الله. قوله بعد ذلك باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق هذا الباب يتعلق بحكم المضمضة والاستنشاق. وباجماع اهل العلم ان المرء استنشاق سنة باجماعهم ان مشروعة وسنة عند الوضوء وعند الغسل. وانما اختلفوا في وجوبها. اتفقوا على مشروعيتها واختلفوا في وجوبها هل تجب او لا تجب على اقوال منهم من اوجبها في الوضوء والغسل وهذا المشهور عند الحنابل وقول احمد رحمه الله تعالى ان المضغ والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل ومنهم من قال انها واجبة في الغسل دون الوضوء كما قول الاحناف ومنهم من قال لا تجب لا في الوضوء ولا في الغسلة وقول الشافعي ومالك وآآ قول كلمة للفقهاء والقول الصحيح في ذلك ان المرظ والاستنشاق انها واجبة لا في الوضوء ولا في الغسل انها واجب في الوضوء وفي الغسل. ودليل ذلك ادلة الوجوب اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يفسر قوله تعالى واغسلوا وجوهكم وانه ما ترك المضغ استنشاق في كل لما نقل الينا من صلة وضوءه صلى الله عليه وسلم. فكل فبكل ما نقل لنا من وضوءه كان يتمضمض ويستنشق صلى الله عليه وسلم ولو كان واستنشاق غير واجبة لترك النبي صلى الله عليه وسلم ليبين ليبين ذلك. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن والله سبحانه وتعالى امر بغسل الوجوه فتكون المضغة استنشاق في حكم الوجه. واذا كان يتمضمض ويستنشق من غسل وجهه. فاذا غسل وجهه تبع ذلك بمضمضة واستنشاقه صلى الله عليه وسلم. اذا الدلالة من جهتين من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لها وعدم تركها البتة. والامر الثاني ان الله امر بغسل الوجوه والنبي فسر ذلك بمضمضة والاستنشاق مع غسل وجهه. جاء في رواية في حديث صفوان ان قال واذا توظأت فمظمظ وان توظأت تمظمظ وهذي الرواية رواية شاذة وقد تفرد بها ابن جريج عن ابي هاشم ولا وليس المحفوظ وقد رواها الحفاظ كل عن ابي هاشم ولم يذكروا ولم يذكروا هذه الزيادة ولم يذكروا هذه الزيادة وهي وانما قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. ولم يذكر لفظ المظمظة. اما الاستنشاق فهي رواية راضي عن احمد ان الذي يجب من ذاك الاستنشاق دون المضمضة. في رواية القول الرابع ان الذي يجب من المضغة الاستنشاق هو هو الاستنشاق دون المضمضة المضمضة سنة والاستنشاق واجب. وهذا القول الذي قاله احمد اخذ منه اخذه من ظاهر احاديث النبي وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل ينفي ماء ثم لينتثر. ومن توظف فليستنفر. قالوا هذا دليل على وجوب الانتثار والانتثار لا يكون الا بعد الا بعد استنشاق. فهو لوازم الانتثار الاستنشاق فما كان لازما لشيء فان ذلك اللازم يكون واجبا. يكون ذلك واجبا لهذا الامر فاخذ احمد ان الذي يجب ان الذي يجب من ذلك هو الاستنشاق لكن نقول القول الصحيح ان المضمضة والاستنشاق واجبة كان في الوضوء والغسل ويكون حكمهما في حكم الوجه. فكما انه يغسل ظاهر الوجه كذلك يغسل باطنه وهو المضمضة والاستنشاق. ثم ذكر على هذا القول حديث قتيبة قال حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا حماء بن زيد وجرير بن عبد الحميد الضب عن منصور بن المعتمر عن هلال الياسات عن سلمة ابن قيس قال وسلم يتوضأت فانتثر واذا استجمرت فاوتر هذا الحديث رواه من طريق قتيبة وكل قتيبة هو قتيبة؟ من يدعو؟ قتيبة بن سعيد جميل بن طريف الثقبي قال بن زيد وهو امام الحافظ من اوثق الناس واحفظ الناس في رواية ايوب رحمه تعالى وجرير هواها ابن عبد الحميد الظبي جرير هذا رحمه الله تعالى هو صاحب كتاب وكان حافظا لكتابه رحمه الله تعالى وهو صحيح الكتاب. الا انه اختلط في اخر عمره واختلاطنا يضر لان اهله قد حجبوه. هذا اولا. تكلم بعضهم في رواية جرير ابن احمد ربي عن عاصم الاحول خاصة. وقال انه كان لا يميز حديث عاصم من حديث اشعث ابن سوار. فكان يخلط بينهما فتكلم العلم في هذه الرواية خاصة عن العاصم. اذا نقول جريد متكلم فيه في رواية عاصم فقط وتسلم هذه الرؤية في حالة واحدة وهي اذا روى عن جرير عن عاصم بهز بن اسد فاذا جاء الحديث عن عاصم محزم الاسد فنقول واد جرير هنا صحيحة. لان بهز ابن ادم تعالى ميز رواية عاصم عن اشعث. رواية عاصم اذا نقول يمكن ان نقول رواية جرين العاصمة تنقسم الى اقسام. ما رواه غير باهز فهي ظعيفة. ما رواه غير باهث فهي ظعيفة لانه لا يميز حديث عاصم عن ابن سوار والحيث بن سوار ظعيف. فعندما يختلط ثقة بضعيف فان المحدثين يردونها كله. القسم الثاني ما رواه بهز ابن اسد عن جرير عن عاصم. فهنا نقول صحيح لان بهزا وميز احاديث عاصم عن حديث اشعث بن سوار. وهنا نقول الحديث عن جرير ليس فيه عاصم فهو صحيح لانه ثقة الحافظ وانما تكلفني برواية عاصم الاحول وقد سلمت هذا عندنا ايظا اذا روى عنه باهظ ابن اسد عن من سمعت وهو الامام الحافظ عن هلال ابن يساف او اساف اما هلال ابن ايساف او ايساف كلاهما صحيح الاشجعي وهو ثقة آآ ثقة ايضا اخرج له غير اعرج له اصحابه الذي اخرجه الجماعة الا انه لم يسعد ابن من ابي مسعود ولا من علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. عن سعد ابن قيس قال ان توضأت فانتثر واذا استجمرت فاوتر. هذا الحديث ساقه الامام الترمذي ليستدل به على وجوب الانتثار. والانتثار هو اخراج الماء وايجاد الانتثار هو ايجاب للاستنشاق ايجاب الانتثار هو ايجاب للاستنشاق. ولذلك اختلف عند مسألة الانتثار هو واجب اوليس بواجب. قال ان الانتثار ليس مقصودا وانما يقصده الاستثمار شاق وانما اوجب الانتثار من باب الاستنشاق. فنقول الانتثار حكمه على الصحيح بحسب حال. حسب حال ذلك الشخص. فان كان ايثاره هو بلا شك سنة آآ سنة بالاتفاق وانما الخلاف في وجوبه. فان كان يترتب على ابقاء الماء داخل خياشيمه ظار فهنا يجب عليه ان يخرج ذاك الماء خشية الظرر. وان لم يكن بذلك ظرر بان يشرب الماء او يدخل الى جوفه فهنا نقول المقصود الحديث هو الاستنشاق وليس مقصوده الانتفاع وانما عبر بالانتثار بقصد ان تستنشق عند وضوئك فهذا هو المقصود اذا توظأت فانتظر اي انه اذا توضأ فيجب عليه ان يستنشق لانه لا امتثار الا باستنشاق ولحديث ابي هريرة في الصحيحين اذا توضأ احدكم فليجعل في انفي ماء ثم لينتثر ثم يجعل ثم هنيا ينتثر من توظأ فليستغفل ينتثر ايضا اه فالقول صحيح وذكر كلام اهل العلم وقال اختلف العلم في ممن ترك استنشاق قاطع منهم اذا تركه في الوضوء حتى صلى عاد الصلاة ورأوا ذلك الوضوء والجنابة سواء هذا المشهور عند احمد وبه يقول ابن ابي ليل وعبده المبارك واحمد واسحاق وقال احمد الاستنشاق ذكرناه واما الجمهور فقالوا ان الموت انشق ليست بواجب الوضوء وانما هي واحتج الجمهور بان الله عز وجل لم يأمر بهما في كتابه وانما امر بغسل الوجه والموسى ليس في حكم الوجه. واحتجوا ايضا انه قال سليم عندما يكفيك ان تفيض على رأسك فاذا انت قد طهرت ولم يأمرها بالاستنشاق ولا المضمضة لكن يجاب عن هذا ان ان الامر بغسل الوجه يدخل ظله المظن والاستنشاق يدخل ظله المرظ والاستنشاق. فاذا افاظ الانسان على جسمه الماء ولم يقول يلزمك ان تتمظمظ وتستنشق لان المظم والاستنشاق حقيقة والصحيح ان في حكم غسل الوجه ان في حكم غسل الوجه فيجب عليك ان تتمضمض وتستنشق لا في الوضوء ولا في ايضا. قال بعد ذلك باب الامام والاستنشاق من كف من كف واحدة. نقف على هذا نكمل الباب هذا. قال باب الاستنشاق من كف واحدة. هذا حديث او لا التبويب في مسألة صفة المرظ والاستنشاق. صفة المظمظة والاستنشاق. هذي صفة الرسول جاءت في الاحاديث متغايرة على خلافا للفهم على اختلاف الفهم. والتي جاءت صراحة من الاحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. اما الصريح الضعيف الصريح الظعيف هو الفصل. جاء في رواية طلحة يصرح عن ابيه عن جده ان النبي كان يفصل بين المضمون والاستنشاق يتمظأ يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاث فيقصد بين المضمضة والاستنشاق الا ان هذا الحديث حديث لا يصح ومصرف وابوه لا يعرفون لا يعرف لا يعرف لا مصرف ولا يعرف ايضا والده وهذا اسناد في مجاهيد وانما الذي يعرف منهم فقط هو طلحة ابن منصرف اليامي فهو ثقة اخرجه الجماعة اما مصرف وجد فانه لا يعرف فالحديث ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد انكر ابن معين ان يكون لجده طلحة صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال حين لا يصح وليس محفوظ فهذا حديث الفصل بين مرض والاستنشاق وان اخذ به الشافعي وقال انه الافظل ان يفصل بينهما استنشاق حتى حتى يبالغ في صفة وضوئه. اما الصفة فهي الجمع بين المرء واستنشاق. الجمع بين المغو استنشاق. والجمعة في علم الا قولين او على صفتين. الصفة الاولى ان يتمضمض ويستنشق من كف الواحدة. يجمع بين الموسم في كف واحدة بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات. وهذه الرواية الصحيحة. وقد جاءت صريحة في حديث بن خالد عن عمر ابن نبيه انه قال فتمضمض واستنشق من كف واحدة ثلاث مرات بثلاث غرفات بثلاث غرفات فافاد انه انه جمع وفصل اي جمع موته بكف واحدة وكرر ذاك بثلاث غرفات. اما الرؤية الاخرى التي هنا فانها تفيد انه تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا. فقالوا الصفة الثالثة انه اخذ غرفة ماء وتمضمض واستنشق كم ثلاث مرات بنفس الغرفة اي في غرفة واحدة تمضمض واستنشق ثلاثا. ان الان كم صفة؟ ثلاث صفات. الفصل واضحة وهي ضعيفة ولا النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الثانية الجمع بين مضى والاستنشاق بثلاث غرفات وهذا هو الصحيح والمشهور ولذلك عن الروايات الصحيحة. الصفة الثانية وهي محتملة انه اخذ غرفة واحدة وتمضمض واستنشق بهذه الغرفة ثلاث مرات وهذا فيه فيه كلفة وفيه مشقة ولكن قال بها بعض اهل العلم اخذوا بها وقالوا ان هذا يحتمله حديث عبد الله بن زيد انه فعل ذلك ثلاثا بكف واحدة. وانما المعنى الصحيح انه فعل ذلك ثلاث مرات بثلاث بثلاث غرفات بثلاث غرفات. اذا هناك ثلاث صفات الفصل الجمع بينهما بثلاث غرفات الجمع بينهم في غرفة واحدة ثلاث مرات. والصحيح من هذا كله انه انه يجمع بين المضغ والاستنشاق في كفة بكف واحد ويفعل ذلك ثلاث مرات بثلاث بثلاث غرفات. قال هنا حدثني يحيى ابن موسى البلخي وهو هو شيخ الامام البخاري وهو ثقة روى عنه البخاري وابو داوود والترمذي وغيره بواسطة قال ابراهيم بن موسى التميمي ابو اسحاق الفراء هو ثقة ايضا حامل شيوخ البخاري ومسلم قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن العمر يحيى المازني عن ابيه عن عبدالله بن زيد خالد بن عبد الله الواسطي ثقة حافظ اخرجه الجماعة الجماعة وكذلك ابوه يحيى ابن عمر عن عبد الله ابن زيد الصحابة قال رأيت النبي سلمة اذ مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا قال الامام الترمذي هذا اللفظ لم يذكره الا خالد بن عبد الله الواسطي. وقد روى هذا الحديث ما لك وسفيان وغيرها عن حفاظ ولم يذكروا هذه اللفظة. مرظ واستنشق من كف واحد ثلاث مرات قال لم يذكر الا خالد بن عبد الله الواسطي. لكن جاء في صحيح البخاري ان وهيبة ايضا ذكرها وقال بثلاث غرفات. فهنا نقول توبع خالد بن عبد الله الواسطي وتابعه وهيل وهي في البخاري وايضا في منهج هنا في الثقة ان الامام قبل زيادة ثقة خالد بن عبد الله الواصلي وقال انه امام حافظ وقد ذكرنا في زيادة الثقة انها تقبل شروطه. الشرط الاول بزات الله لا تقبل ان يكون اماما ان يكون ثقة حافظ. الشرط الثاني ان يكون مكثرا الشرط الثالث الشرط الثالث ان يكون الشيخ الذي اخذ عنه ذلك ايضا من المكثرين. فاذا كان هو مكثر وشيخ وزاد زيادة فان زيادته تقبل فان زيادته تقبل. اما اذا روى زيادة وهو ليس بالحافظ او الامام او روى زياد وهو ليس بالمعروف بكثرة الرواية او روى زياد وهناك من هو اوثق منه واكثر حفظا منه لم يروها الزيادة فاننا نقبل هذه ونحكم عليها بالشذوذ وهي لو حكم الامام الترمذي على هذه الزيارة بالصحة وقد اخرجها البخاري ايضا في صحيحه واعتمد حديث خالد بن عبد الله الواسطي اخرجه البخاري في صحيحه واعتمد هذه الزيادة مع ان مالك لم يذكرها وايضا سفيان يذكرها وقد ذكر خان ووهيب فاعتمدها البخاري واخرجها واخرج ايضا مسلم في صحيحيهما فالزيادة صحيحة وهي زيادة ثقة وهي تقبل كما قال الامام الترمذي والبخاري ومسلم رحمه الله تعالى اجمعين. قال بعض اهل علم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزى. وقال بعض يفرقهما احب الينا. وقال الشافعي ان جمعه في كف واحد فهو جائز. وان فرقه فهو احب الينا ونقول الصحيح في ذلك ان الافظل اتباع السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان يجمع بينهما اما التفريق فهو السنة ومن فعل فوضوه صحيح ولا ينكر عليه. لو فصل الانسان بين مضمضة الاستنشاق فتمضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا نقول لا حرج لو لو مضمض ثم استنشق يعني اخذ غرفة امه ثم اخذ غرفة لانفه نقول لا حرج ايضا. فسواء تتأتى بين المظمظة ثم ثم تاب الى استنشاق او جعل الموت استنشاق متتابعة كل مرة على حدة نقول لا حرج في ذلك والظابط انه كيف تمام واستنشق فان وضوءه صحيح كيفما تمضمض واستنشق فان وضوءه صحيح لكن السنة والافضل هو ان يأخذ غرفة واحدة فيتمضمض ويستنشق بها ثم يأخذ غرفة ثانية ويتمضمض ويستنشق بها ثم يأخذ غرفة ثالثة ويتمضمض ويستنشق بها هذا هو السنة وهذا الذي فعله وسلم. فان فعل اخذ غرفة واستنشق بها ثلاث مرات بنفس الغرفة نقول له وجه. وان تمضمض بغرفة واستنشق بغرفة فاصبح ثلاث غرفات لمضمضته وثلاث غرفات الاستنشاق نقول ايضا لا حرج. فالامر في ذاك واسع لكن السنة ان يفعل ما ذكرنا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد