بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال حدثنا عنها عن حسان بلال فقيل له او قال فقلت لهم اتصلي محيتك وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلد لحيته قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان وعيينا عن سعيد ابن ابي عود عن قتادة عن عمار ابن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى عائشة موسى يقول لم يسمع الظاهرين من احسان البلاد حديث التفخيم. وقال محمد ابن اسماعيل اصح شيء في هذا الباب حديث عامر عن عثمان طلبه صلى الله وقال بهذا اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه بعدها رأوا تفضيل اللحية وبه يعود الشافعي. وقال اما ان سهى عن تخفيف اللحية فهو جالس وقال حدثنا موسى قال حدثنا عن انفسهم عن ابي وائل عن عثمان ابن عفان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قال ابو عيسى انه ابن عيسى القذافي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم ذهب ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي ثم غسل رجليه. قال معاوية وفيه باب النجاة عنها النبي صلى الله عليه وسلم مسح في الابصر في مرتين كلتيهما ظهورهما منهم مرة قال حدثنا قال حدثنا ابن عفان انها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال مسح رأسه ومسح قال ابن عمر قال له عيسى حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح مرة ثانية والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول جعفر محمد سفيان الثوري وابن مبارك الشافعي رأوا الناس حول رأس مرة واحدة. قال حدثنا محمد ابن منصور المكي. قال سمعت سفيان عن مسح الرأس مرة فقال اي والله قال حدثنا عليه قال ايش؟ قال اخبرني عبد الله ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بماء غير قال ابو عيسى عن ابيه صلى الله عليه وسلم ورواية عمرو ابن الحارث عن لانه قد روي من غير وجه عن عبد الله ابن زيد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ برأسه ماء والعمل قال حدثنا عبدالله بن ادريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن عطاء عن عطاء ابن يسار وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ظاهرة وباطنهما. قال ابو عيسى في الباب عن الربيع قال ابو عيسى وهذا هو حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم يرون مسح الاذنين ظهورهم ظهورهما وبطونهما. قال حدثنا حماد بن زيد عن سنانه ابن ربيعة عن شهر ابن عوف عن ابي عن ابي امامة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الاذنان من الرأس. قال ابو عيسى قال قتيبة قال حماد لا ادري. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من قول ابي امامة قال وفي الباب عن انس قال ابو عيسى هذا حديث حسن ليس اسناده بذاك القائل. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ان الاذنين من الرأس ويقول سرار به يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشاغل واحمد اسحاق وقال بعض اهل العلم ما اقبل من الاذنين فمن وجه ما ادبر فمن الرأس. قال اسحاق واقسام يمسح مقدمهما الوجه ومؤخرهما مع الرأس وقال الشافعي هما سنة على على حيالهما يمسحهما بماء جديد بعض ما جاء في تخليل الاصابع قال حدثنا قتيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي هاشم عن عاصم اللقيط المصورة عن ابيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فخلد اصابع وقال قال وفي الباب عن ابن عباس ومستورد وهو ابن شداد الفهري. وابي ايوب الانصاري قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم انه يخلل اصابع رجليه في الوضوء. وبه يقول احمد واسحاق وقال اسحاق يخلل اصابع يديه ورجليه في الوضوء وابوها والكثير المكي قال حدثنا ابراهيم بن سعيد وهو هو الجوهري. قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر. قال حدثنا عبد موسى بن عقبة عن ابي عن صالح المولى توأمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ فخلل بين اصابع يديك ورجليك. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن عن ابي عبد الرحمن الهبلي الهبلي عن عن المصور بن شداد الفهري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأناك اصابع الرجلين بخمصله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابن لهيعة. باب ما الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في تخرير اللحية اللحية خاص باللحية الكثيفة. فان الكثيفة هي التي تخلل. ومراد الترمذي رحمه الله تعالى بهذا التبويب ان تخليل اللحية من السنة وقد جاء في تخليلها احاديث كثيرة لان هذه الاحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخرير اللحية لا يخلو منها حديث من ضعف فكل ما ورد في هذا الباب فهو حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فان اهل العلم متفقون على ان تخليل اللحية سنة على ان تخليل اللحية سنة. واللحية لها حالتان. الحالة الاولى ان تكون خفيفة وذلك بان يرى باطنها من ظاهرها. فهذه اللحية يجب يجب ان تغسل ظاهرا وباطنا. يجب غسل ظاهرها وباطنها. فيغسل الظاهر والباطن. وذلك ما كان في حكم حد الوجه فما كان في حد الوجه. واللحية التي تغطي الوجه خفيفة اي شعرها خفيف. فانه يجب ان يغسل ظاهر اللحية وباطنها. اما الحالة الثانية وهي ان تكون اللحية كثيفة ان تكون لحية كثيفة فلا يمكن غسل باطنها. فهنا اختلف اهل العلم هل يجب المتوضأ ان يغسل باطن اللحية اذا كانت كثيفة فقد نقل عن بعض السلف انه اوجب غسل باطل اللحية ولو كانت كفيفة. ذكر ذلك عن سعيد. والذي عليه جماهير اهل العلم ان الواجب من ذلك هو غسل هو غسل ظاهر اللحية. ولا يجب غسل باطنها. والنبي صلى الله عليه وسلم نقل عن وغير حديث صحيح كحديث عبد الله ابن زيد وحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وحديث ابن عباس وحديث الربيع بنت معوذ وحديث ايضا علي ابن ابي طالب وغيره من الصحيحة دلت على ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل ظاهر لحيته ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث انه خزن باطنها. وانما جاء في هذا الباب احاديث تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اننا باطن لحيته خلل باطن لحيته. وصفة التخليد كما في هذا الباب هو ان يأخذ قبضة من ماء ويدخلها داخل لحيته ويدخل الله داخل اللحية ان يخللها بالماء هكذا يدخل اصابعه في داخل ويخللها وهذا التخليد الذي عليه عامة اهل العلم انه سنة انه سنة الا ما نقل عن اسحاق وغيره انه قال بوجوب بوجوب التخليد وانما تسقط مع النسيان وهذا القول الصحيح انه ضعيف واصح الاقوال في هذه المسألة ان نقول ان التخليل سنة وانه يسن من كانت من كانت لحيته كثيفة ان يخللها ووجه كونها سنة هذي الاحاديث الواردة مجموع طرقها وكثرتها يدل على انها عندها اصل ان لها اصل. ويصرف الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في حديث صحيح انه وصلى للحيته. المسألة الثالثة هل يجب على المسلم عندما يتوضأ ان يغسل وجهه وما استرسل من لحيته لا شك ان الواجب اذا كانت اللحية في محيط الوجه لا شك انه يجب ان يغسل ظاهرها يجب فليقصى ظاهرة اتفاقا وانما الخلاف اذا تجاوزت اللحية حد الوجه. كان بلغت الى الصدر او بلغت الى فهنا نقول لا يجب غسل الظاهر الذي يواجه ويقابل البطن او الصدر. ولكن يبقى ان تخليله ايضا ان مسحه الماء انه سنة. وانما الذي يجب من ذلك ما كان في محيط الوجه. ما كان في محيط الوجه اي على الخدين او على الذقن فهذا الذي يجب غسل ظاهره. اما ما استرسل للصدر او الى البطن فهذا لا يجب غسله وان خلل ومسحه فهو الافضل والاحوط. لان من اهل العلم من يرى وجوب غسل ظاهر اللحية. وما استرسل منها ولم والصحيح انه على هذا التفصيل. ذكر الامام الترمذي في هذا الباب احاديث تدل على سنية تخريج اللحية الحديث الاول الذي ذكر هنا قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني قال حافظ ثقة صاحب كتاب رحمه الله تعالى وكان حافظا اذا حدث من كتابه. قال حتى سفيان ابن عيينة ابن ابي عمران الهلالي. عن ابن ابي المخالق ابي امية. وعبد الكريم هذا هو عبدالكريم ابن قيس. المعروف بالمعلم يكلى بابي البخاري. اي والده يكنى بابي المخالطة يقال ويقال له ايضا ابن ابي امية اهل العلم على تضعيفه على تضعيف وعدم الاحتجاج به. فالمحدثون متفقون على ضعفه. وقد ذكر المجزي رحمه الله تعالى ان البخاري ذكره في صحيحه وقد ورد بذلك تعليقا رمز في التهذيبه اي تهذيب الكمال عند اسم عبد الكريم ابن ابي امية حرف تخ اي ان البخاري اخرج له تعليقا وهذا القول من المجزي رحمه الله تعالى ليس بصحيح. فان البخاري اخرج اخرج حديثه موصولا وليس معلقا وهذا اولا اخرج حديث الذي فيه ذكر الذي فيه دفعة بن كريم بن ابي امية الا بالمخال اخرجه موصول وليس معلقا وثانيا ان البخاري ذكره في ضمن حديث ولم يذكره احتجاجا ولا استشهادا. وانما حفظ اسلامه ادم كاملا وكان في ظل هذا الاسناد ان سفيان ذكر قوله وزاد عبد الكريم فهو البخاري لانه يقول حفظت الاسناد كاملا وفي ضمن هذا الاسناد قول سفيان وزاد عبدالكريم عن مسروق عن ابن عباس لا حول ولا قوة الا بالله في حديث المشهور الذي رواه الذي رواه سفيان عن عن مسروق عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفيه اللهم انت قيوم السماوات والارض. اللهم انت قيوم السماوات والارض. اللهم انت نور السماوات والارض. اللهم انت الحق وقولك الحق الحديث بطوله بالبخاري مسلم. جاء في هذا عندما ذكر سفيان الحديث عن الاعمش عن سليمان قال وزاد عبد الكريم. لا حول باسناده اي باسناده عن مسروق عن ابن عباس قوله او قوله لا حول ولا قوة الا بالله. فنقول البخاري لم يستشهد به ولم يذكروا متابعة ولم يذكروا احتجاجا. وانما ذكره ضمن اسناد حديث رواه كما هو رواه كما هو لا يقال ان البخاري اخرج لعبد الكريم ابن ابي امية ابي المخالط لان الحفاظ متفقون على ضعفه وعدم به ثم قال حسان ابن بلال البصري وهو لا بأس به صدوق قال حدثنا عن عمار ابن ياسر هذا الحديث فيه علتان او فيه علل. العلة الاولى انه بدأ ان مداره على عبد الكريم ابن ابي وعبد الكريم وعبد الكريم هذا قد اتفق الحفاظ على ضعفه وعدم الاحتجاج به. ثانيا ان عبدا كريم لم يسمع هذا الحديث من حسان. كما قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان ابن هذا التقليد. وثالثا ايضا ان من اعده بان حسان بن بلال المزهلي البصري لم لا يعرف له سماع او اختلف بسماعه بالعمار. فاصبح الحديث ضعيف بثلاث علل. العلة الاولى ان مداره على عبد الكريم العلة الثانية عدم سماع عبد الكريم من حسان والعلة الثالثة الاختلاف في سماع حسان بن عمار الياس رضي الله تعالى عنه. فالحديث بهذا الاسناد ضعيف. ثم ذكر الامام الترمذي قوله وقال محمد بن اسماعيل البخاري اصح شيء في هذا الباب حديث عابد شقيق عن ابي وائل لعثمان. وهنا نأخذ فائدة عند قول من يقول اصح ما في الباب. قول الحافظ او قول كالبخاري ومسلم او الدارقطني او غيرهم من اهل العلم عندما يقولون هذا الحديث اصح شيء في الباب لا يعني ذلك صحة هذا الحديث ولا لان هذا الحديث صحيح يحتج يحتج به او انه صحيح يقبل. وانما يريدون بذلك ان اجود ما ورد في هذا الباب او احسن ما ورد في هذا الباب هو هذا الحديث. وعند النظر في هذا الحديث ينظر هل هو توثيقات؟ وهل هو صحيح او لا؟ هذه مسألة اخرى. وانما البخاري ان كل الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية كلها ايش؟ كلها ضعيفة وان احسن حالا او اصحها من جهة اصحية لابد انه صحيح حديث عام لشقيق العقيلي عن ابي سلمة عن ابي سلمة عن ابي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث سيأتي معنا كما ذكر الترمذي في الباب نفس الباب. قال حدثني موسى البلخي وهو ثقة حاب البخاري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن إسرائيل في يونس الذي اسحاق السبيعي عن عامر بن شقيق العالم بن شقيق بن وهو اه العقيد ظعفه ابن معين. وظعفه ايظا وظعفه ايظا ابو حاتم. فالحديث من في طعاب ضعيف لان عام شقيق العقيلي اولا هو ضعيف في نفسه. والامر الثاني ان هذا الحديث حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في النبي صلى الله عليه وسلم قد رواه اصحاب عثمان قد رواه حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى ورواه عنه الزهري بن عثمان بن عفان ولم يذكر احد منهم اي الحفاظ والثقات الذي روى الحديث عن عثمان لم يذكروا لحظة التخليد وانما تفرغ بها عابد بن شقيق هذا ابن جمرة. وهذا التبرع من جهتين اول لو ثقة ما قبلنا تفرده لانه خالف الثقات والاكثر. والامر الثاني انه انه غير ثبت وغير فقد ضعفه محاكم الرازي وضعفه ايضا ابن معين. فهذا الاسناد اسناد ضعيف. فقول البخاري انه اصح شيء في الباب اي انه اجود الاسانيد التي روي فيها احاديث تخويل اللحية وقد جاء من طريق ابي ايوب الانصاري ومن طريق سلمان من طريق الاسماك رضي الله تعالى عنه وجاءت طرق كثيرة انه كان يخلل لحيته وليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم واحسن ما في هذا الباب حديث عثمان احاديث عثمان وهو حديث منكر وهو ايضا حديث منكر. وخلاصة هذا الباب ان نقول كل ما ورد من حديث في تخليل اللحية للنبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث منك ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا اهل العلة ان اهل العلم قد اتفقوا على مشروعية تخليل اللحية فنقول بها ولان اللحية ظاهرها يكون في حكم الوجه فيبقى باطنها هل يغسل او يخلل؟ نقول صحيح ان غسله ليس بواجب وانما ما الذي يشرع ويسم؟ ان يخلل بعض لحيته اذا كانت كثيفة على التفصيل الذي سبق ذكره. قال بعد ذلك قول الترمذي هنا هذا حديث حسن صحيح جاء في بعض النسخ انه قال حديث حسن وجاءنا انه قال حديث حسن صحيح لكن هذا الحديث يكون حث عند الترمذي. اما الصحيح بهذا الحديث انه حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعام شقيق هذا منكر الحديث وقد ضعفه حاتم وظعفه ابن معين رحمه الله تعالى وهم جبال في هذا الباب. قول باب ما جاء في مسح انه يبدأ انه يبدأ بمقدم الرأس الى مؤخره. او الى مؤخره. هذا الباب قال هنا هذا الباب يتعلق بمسائل المسألة الاولى حكم مسح الرأس. اولا مسح الرأس. اولا مسح الرأس واجب وفرض من فروض الوضوء باتفاق المسلمين. واجب وفرض من فروض الوضوء باتفاق المسلمين ولا خلاف بين العلم في وجوبه. وانما الخلاف الذي وقع بين اهل العلم فيه القدر المجزئ الذي يمسح منه الرأس الذي يمسح منه الرأس اي اتفقوا على وجوب مسحه ولكن اختلفوا ما هو القدر المجزئ في مسح الرأس؟ فذهب جمع من اهل العلم كما هو مذهب الشافعي ولا ابي حنيفة واصحابهما الى ان المجزئ من ذلك وان يمسح ربع الرأس عند عند الاحناف وثلاث شعاراتها ما فوق عند الشافعية وقالوا هذا اقل ما يجب من جهة مسح الرأس. وذهب الامام احمد واسحاق ومالك وجمع من اهل العلم ايضا الى لان الواجب ان يعمم الرأس كله بالمس. ان يعمم الرأس كله بالمس. ولا شك ان قول احمد ومالك واسحاق واهل الحديث هو الصحيح وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل لنا من صفة وضوئه انه مسح رأسه كاملا ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه اكتفى بمسح بعض الرأس. لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه اكتفى بمسح بعظ الرأس في حديث صحيح وانما نقل حديث المغيرة بن شعبة الذي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصية والعمامة وهذا حجة من قال بعض الرأس حجتهم حجة من قال بتبعيض المس لهم حجتان. الحجة الاولى قوله تعالى وامسحوا قالوا ان الباء هنا للتبعيض. الباء هنا للتبعيض. فكل ما يسمى بعض والبعض يطلق في لغة العرب ما بين الثلاثة الى العشرة قالوا هذا بعض فاذا مسح ثلاث شعرات من فوق يسمى مسح رأسه. واحتجوا ايضا بحديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته والعمامة. فقالوا هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى مسح الناصية وهذا الدليل وهذان الدليل ان لا حجة له في معنى الصحيح. اما الباء هنا فالصحيح عند اهل العلم والمحققين في هذا الباب من اهل اللغة وغيرهم ان الباب هنا للمصاحبة بل بالغ ابن برهان الدين رحمه الله تعالى فقال لا يعرف في لغة العرب ان المال التبعيض فهذا لا شك انه مجازفة بن ابي برهان والا ثبت ان الباء تأتي تأتي للتبعيض لكن هنا نقول الباء هنا اتت للملاصقة ويبين هذه الملاصقة يوضحها ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل لنا من صفة وضوئه انه كان يمسح رأسه كاملا والقاعدة ما كان تفسيرا لواجب يكون واجب القاعدة ما كان تفسيرا لواجب فهو واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه يفسر لنا الامر الذي امر الله به وهو وامسحوا برؤوسكم. ولو كان يجوز اكتساب بعض الراس لبينه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فملازمة ومحافظة على مسحي على مسح رأسه كاملا دليل على وجوب المسح كله. ايضا حديث المغيرة هو حجة عليهم لا لهو. وذلك انه لو وكان لو كان يجزئ مسح بعض الرأس لمسح ناصيته وترك العمامة. فلما مسح ناصيته واتبعها بالعمامة دل على وجوب لجميع لجميع الرأس وهذا هو القول الصحيح. ايضا يدل لنا على هذا القول الذي هو قوله احمد ابن اسحاق رشوة المالك وغيره من العلم يدل على صحته الاحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة مسح رأسه صلى الله عليه وسلم. فاصح ما ورد في هذا الباب ما معنى عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه فبدأ بمقدمه حتى ذهب الى قفاه ثم رده من حيث وهذا دليل صريح صحيح على ان النبي صلى الله عليه وسلم عمم رأسه بالمس عمم رأسه بالمسح وجاء ذلك ايضا في حديث الربيع بنت معوض كما سيأتي معنا انه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كاملا. قال الامام الترمذي حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن ابن عيسى القزاز قال حدثنا مالك ابن انس عن عمرو ابن يحيى المازن عن ابيه عن عبد الله ابن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر. ثم فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه. هذا الحديث صريح صحيح في صفة مسح الرأس. لانه جاء في حديث عبد التوزيع وهذا احد الفاظه انه قال فاقبل بهما وادبر. اقبل بهما وادبر. واختلف اهل العلم بعد اتفاقهما على مشروع الصورتين كيف يمسح المسلم رأسه عند وضوئه؟ فذهب بعضهم الى انه يبدأ من قفاه وهذا معنى الاقبال اقبل وادبر فقالوا هذا صفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يبدأ بقفاه حتى يأتي بها الى مقدمه ثم يعود بهما الى قفاه وهذا قال به بعض اهل العلم الصفة الثانية وهي الصحيحة والصريحة وهي التي فسرها الصحابي رضي الله تعالى عنه انه يبدأ بمقدم رأسه يبدأ المقدم رأسه ثم يذهب بهما الى قفاه ثم يرده من حيث بدا. وهذه الصفة هي الصحيحة وهي التي فسرها الصحابي رضي الله تعالى عنه وبين ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه بدأ بمقدم رأسه فنقول هذه هي السنة ولو مسح قرأت بأي صفة بأي صفة كانت سواء مسحه مقبلا او مدبرا او فرق يديه على رأسه ومسح الرأس على على شكل نقول يجزئ ذلك الا ان السنة والمشروع والافضل هو ان يمسح على الصفة التي ذكرها عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وهي ان يبدأ المقدم ميراس ثم يذهب بهم الى قفاه ثم يردهما من حيث بدا. والصفة هذه سنة اي انه يذهب ويرجع هذه سنة ولو اكتفى بالذهاب دون الاياب لصح مسحه وصح وضوءه. فالرجعة سنة والاقبال والاقبال واجب. المسحة الاولى هي الواجبة والثانية انما هي سنة وعلى هذا يحمل حديث الربيع بنت معوذ عندما قالت مسح رأسه مرتين عندما قالت الربيع المعوذ مسح رأسه مرتين بل على انه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة ثم رجع. فعدت الاقبال والادبار بمسحتين والا هي مسحة واحدة متصل ولا نقول بالتعداد في المسح وانما يقال انه اقبل وادبر فظنت الربيع انها انه وسلم مسح رأسه مرتين وانما هي مرة الواحدة وهنا نأخذ مسألة وهي العدد الذي يجزئ المسح على الرأس باجماع اهل العلم. باجماعهم ان من مسح مرة واحدة ان وضوءه صحيح من مسح مرة واحدة واحدة فان وضوءه فان وضوءه صحيح ولا خلاف بينهم في مشروع في صحة وضوءه وانما خلاف الافضل. هل الافضل يمسح مرة واحدة؟ او يمسح مرتين او ثلاث؟ فذهب جمع من اهل العلم كان مذهب الشافعي وغيرهم الى مذهب وغيرهم انه يمسح ثلاث مرات واحتجوا بحيث عثمان بن عفان الذي عند ابي داوود من حديث عامر بن شقيق العقيلي عن ابي وائل عن عثمان انه من توضأ ثلاثا ثلاثة ومسح رأسه ومسح رأسه ثلاثة. ونقول هنا ضابط كل حديث جاء في ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا او مرتين فريسة فليس لصحيح النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما ثبت عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي مسح رأسه مرة واحدة ونص علي في حديثه انه مسح رأسه مرة واحدة. واما حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فكل طرق النتيجات الا فيها مسح رأسه ولم يذكر ولم يذكر عددا. فالمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس ان يمسح مرة والسنة والعدد في الرأس نقول خلاف خلاف السنة فلا يشرع ولا يسن ان يمسح رأسه مرتين ولا ثلاث وان فعل فوضوؤه لكن لو خالف خالف السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا في البخاري ومسلم وهو حي الرجال وكل افتقاد وهو على شرط البخاري البخاري ومسلم بل هو في الصحيحين بهذا الاسناد. قوله بعد ذلك باب ما جاء انه يبدأ او يبدأ بمؤخر الرأس. وهذا هو القول الثاني الذي قال فيه بعض اهل العلم انه بدأ يوخر رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه وهذا جاء صريحا جاء من حديث عبدالله ابن زيد صحيحا غير صريح وجاء صريحا من حديث الربيع بنت معوذ. فحديث عبد الله ابن زيد ابن جاء به غير صريح هو قوله فاقبل بهما وادبر. قالوا اقبل بهما وادبر معناها ومن الاقبال ثم الادبار. قالوا انه اقبل بيديه الى مقدم رأسه ثم ذهب ما نقصه هذا حديث صحيح والاحتواء هذا اللفظ محتمل ويرده ماذا؟ يرد اي شيء؟ تفسير الصحابي الذي روى الحديث انه قال فبدا لمقدم رأسه. الحديث الثاني الذي احتج ذكره الترمذي هنا وهو حديث الربيع بنت معوذ رحمها الله رضي الله تعالى عنها وفيه التصريح انه بدأ بمؤخر رأسه صلى الله عليه وسلم الا ان هذا الحديث الا ان الحديث فيه فيه ضعف. فهنا يقول الامام الترمذي حدثنا قتيبة وابن سعيد الجميل الثقفي قال حدثنا باسم مفظل موثقة الحافظ ايضا عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل. عن الربيع بنت معول. هذا الحديث مداره على عبد الله ابن ابن عقيل وعبدالله ابن حنبل ابن عقيل وقع فيه خلاف بين اهل العلم. فقد ضعفه جمع من المحدثين. ضعفه ابو حاتم عهد المدين وضعفه ابو احمد الحاكم وضعفه ابن خزيمة وضعفه ابن حبان ووثقه الامام احمد وقال حسن الحديث وكذلك الترمذي قال هو صدوق. وكذلك احتج به الحميدي واحتج به الوقاء واحتج به الامام احمد والصحيح في عبد الله كما ذكرنا سابقا ان نقول فيه ان ان عبد الله ابن محمد ابن عقيل انه لا بأس به الا او اذا تفرد بحديث يخادع الثقات فحديثه مردود ويضعف به. والامر الثاني انه اذا تفرد باصل لا شاركوا فيه غيره فانه يضعف بسببه. وعند النظر في هذا الحديث فنراه قد تفرد باصل وهو انه قال لمؤخر رأسه والذي في الصحيحين انه بدأ بمقدم رأسه ومثله عبد الله ابن عقيل بهذا الحديث لا يقبل لا يقبل حيث ان جمهور المحدثين على تضعيفه. واما الاحتجاج فاحتجاج احمد والحميدي. فهذا يؤخذ من باب فضائل الاعمال او فيما آآ فيما يوافق به الثقات اما اذا خالف الثقات او تفرد باصل فانه لا يقبل وعلى هذا نقول ان هذا الضعيف بسامي عبد الله محمد ابن عقيل وان المحفوظ في هذا الباب هو ان يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما الى قفاه ثم يرده من حيث وان بدا بمؤخر رأسه ثم رده الى مؤخره مرة اخرى فلا حرج في ذلك لكن الافضل ان يبدأ بالمقدم كما وهو في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه قال الامام الترمذي هذا حديث حسن وحديث عبد الله بن زيد اصح من هذا واجود الاسناد وهذا لا شك انظيف البخاري ومسلم ورجال كلهم الحفاظ واما هذا فداء على عبد الله بن حنبل العقيد وهو مضعف عند جمهور عند جمهور المحدثين وقد ذهب الى هذا اهل الكوفة انهم يبدأون بمؤخر رؤوسهم ثم يذهبون بها الى الى مقدمها قال بعد ذلك باب ما جاء ان مسح الرأس مرة. قال هنا ذكرنا ان هذا هو ان مسح الرأس مرة بالاجماع انه جائز وقلنا انه هو الصحيح وانه هو السنة كما مسح رأسه مرة واحدة وذكرنا ان كل حديث جاء فيه انه مسح رأسه مرتين وثلاث فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا حديث قتيبة بن سعيد قال حدث بكر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الروينة بنت معوذ بن عفراء انها رأت المسلم يتوضأ قالت مسح رأسه ومسح ما اقبل منه وما ادبر وسدغيه واذنيه مرة واحدة هذا ايضا تصريح من ابن عجلان وهو محمد عن ابن عقيل عن الربيع انه مسح رأس واحدة وهذا الحديث موافق لحديث عثمان بن عفان ولحديث علي بن ابي طالب ولحديث ابن عباس وللاحاديث جاءت فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يبين ايضا قول الربيع انه مسح رأسه مرتين ان مرادها اقبل وادمر انه اقبل وادبر فعدل ذلك مرتين وهذا الاسناد مداره على عبد الله محمد بن عقيل ايضا وهو كما ذكرنا فيه ضعف فما وافق للثقافة يقبل وما خالفهم فانه يرد وهذا الحديث تفرد ايضا فيه انه ادخل اصبعيه في اذنيه ومسح صدريه واذنيه ولفظ الصدغين مع هذا هو لم يأت به الا الربيع بنت معوذ ولم يأتي الا به الا عبد الله ابن محمد ابن عقيل. اما مسح الاذنين فقد جاء في احاديث كثيرة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء في حديث عبد الله ابن عمرو وجاء في غير حديث مسح على اذنيه. اما لفظ الصبغين ومسح الصدرين فلم يأتي الا بحديث الربيع بنت معوض رضي الله تعالى عنه ويبقى ان هذه علة يعل بها للحديث تفرق عبد الله ابن محمد ابن عقيل الزيادة. اما مسح الاذنين فسيأتي معنا انهما ان مسحهما سنة كما سيأتي. اذا نقول هذا الحديث اسناد ايضا ومسأت مسح رأسي مرة واحدة والمحفوظ وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذلك صريحا في حديث ابن باز ابن عمرو عن اه بحديث عن رضي الله تعالى عنه انه قال ومسح رأسه مرة واحدة مسح رأسه مرة واحدة مراده النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي وفي عن علي وجد طلحة المصرف اما اما حديث طعن المصرف عن ابيه عن جده فهو حديث ضعيف كما ذكرنا لان جد طلحة لا يعرف له صحبة ومصرف هذا مجهول لا يعرف فالحديث ضعيف. قال والعمل على هذا اما حديث عليه فهو الذي ذكرناه قبل قليل انه مسح رأسه مرة واحدة قال هنا والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن مبارك واحمد واسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة. وعند الشافعي وفي رواية للامام الشافعي انه يرى مسح الرأس كم؟ ثلاث مرات عند الشاف ايضا. رواية الشعب له روايتان رواية بانه يمسح مرة واحدة والرواية الثانية انه يمسح ثلاث مرات وهذا على حديث عثمان انه مسح رأسه ثلاثة وكل ان كل حديث جاء به التثبيت لمسح الرأس فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك باب ما جاء انه يأخذ لرأسه ماء جديدا. هذا ايضا مسألة اخذ الماء اخذ اخذ الماء للرأس. هذا سنة بالاتفاق اخذ ما من رأس ما عن جبين الرأس هذا سنة باتفاق اهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ لرأسي ماء جديدا. وهل ان يمسح ان يمسح رأس بناء الفضل بيده يقول الصحيح الجمهور على المنع لكن نقول الصحيح ان الماء الذي يطلب في اليدين اذا غسل وفضل فيهما ماء ومسح بهما رأسه فان وضوءه صحيح فان وضوءه صحيح وانما يمنع من يرى ان استعمال الماء يذهب طهورية الماء وقد ذكرنا في اول درس لنا ان ان المال لا يسلب الطهورية الا الا في حالتين الحالة الاولى ان يتغير اسمه ويسمى غير المال. والحالة الثانية ان يتغير احد اوصابي نجاسة. اما ما دام يطلق عليه اسم الماء ولم يتغير احد اوصاه سواء استعمل في رفع حدث او في تجديد طهارة فانه باق على الطهورية وعلى هذا لو ان انسانا فظل في يديه ماء ومسح بهما رأسه نقول صحيح ولا حرج عليه بذلك الا ان السنة والافضل ان يأخذ لرأسي ماء جديدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا حديث علي ابن خشرم قال اخبر عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حباء بن واسع عن ابيه عن عبدالله بن زيد انه رأى النبي وسلم مسح انه توضأ وانه مسح رأس ماء غير فضل يديه بل لو مسح رأس ماء غير فضل يديه لانه لم يأخذ معه مما فضل يديه عندما غسلهما وانما اخذ ماء وانما اخذ ماء جديدا وجاء بالتصريح ايضا لو قال وانه اخذ من رأسي ماء جديدا وهذا الحديث في مسلم رواه مسلم في صحيحه من طريقة على العموم الحارث المسند عن حبال بواسع عن ابيه عن ابن ابي زيد. وجاء عند البيهقي بلفظ انه اخذ لاذنيه ماء غير الذي مسح به رأسه جاء عند البيهقي رواية انه اخذ لاذنيه ماء جديدا غير الذي مسح به رأسه وهذه الرواية من كرة شاذة وقد اعلها الحفاظ. فرواية انه اخذ ماء جديدا لاذنيه غير الذي مسح برأسه عند البيهقي هي رواية من كرة وقد اخطأ فيها الهيثم وغيرهم من روى هذا الحديث عن عبد الله ابن وهب والحفاظ مهرون ابن معروف الايلي وابو الطاء ابن السرح وكذلك علي ابن خشرم من الحفاظ رووه عن ابن وهب على الوجه الصحيح وانه اخذ ماء جديدا لرأسه غير الذي فظل عن يديه هذا هو المحفوظ اما زيادة انه اخذ ماء لاذنيه فهي زيادة منكرة قد رواه البيهقي وهي منكرة وقد اعمها البيهقي وعلها الحفاظ غير محكوم ولا ثابتة ثم ذكر هنا قال روى ابن لهيعة الحديث عن حباب الواسع عن ابيه عن عبد الله ابن زيد ان سنتوظأ ثم مسح رأسه ماء بماء غبر غبر فضل يديه. هذا الحديث اما ان يكون تصحيفا واما ان يكون خطأ وهذا يبين لنا ان ابن لهيعة رحمه الله تعالى كان ممن يخطئ كان ممن يخطئ حفظه حيث ان لو قلب المتن قلب المتن الى معنى غير المعنى الذي يراد هذا اذا قلنا انه اخطأ فهنا نقول انه قال فمسح بماء غبر من يديه يعني فضل من يديه يعني كأنه مسح رأسه بما فضل من يديه مع ان مسح رأسه بماء غير الذي مسح بيديه صلى الله عليه وسلم فهنا قلم لهيعة المتن وجعل الحديث مسح رأسه بما فضل من يديه مع ان اصل حديث ان لو مسح رأس ماء غير الذي فضل من يديه لانه اخذ ماء جديدا. هذا قلنا انه اخطأ وان حفظه على هذا السوء قلنا انه تصحيب فان المعنى غبر اي مع غيره. ضبطت في بعض النسخ في بعض النسخ انه قال بماء غير فضل يديه وعلى ان تستقيم تستقيم العبارة لكن الصحيح ان المحفوظ بالنسخ انه طالما غبر بما غبر فظل يديه. وهذا خطأ ولفظ منكر من اه ابن لهيعة رحمه الله تعالى وهذا يبين لنا ان ابن لهيعة انه يخطئ وان حفظه سيء وهذا لو كان يقلب المتون رحمه الله تعالى ولا يحفظها ولا يربطها وكما قال الترمذي هنا ورواية عنه الحال عن حبانة اصح لانه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لرأسه ماء جديدا وهذا هو السنة وهو المحفوظ وعن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم انهم رأوا ان يأخذ لرأسي ماء جديدا وقلنا ان هذا هو السنة اذا قال له سنة وانما الخلاف هل يجوز ان يمسح رأس الماء انفظل من يديه او لا يجوز؟ والصحيح الصحيح جواز ذلك. بعدها قال مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما. هذه مسألة تتعلق بمسألة حكم الاذنين. في مسألة حكم الاذنان او حكم حكم الاذنين هل هل يجب مسحهما او مسحهما سنة؟ اولا نقول ان مسح الاذنين سنة بالاجماع ان مسح الاذنين سنة بالاجماع وقد ذكر بعض الاصحاب من الحنابلة ان مسحهما واجب وهذا لم يأتي صريحا به عن الامام احمد بل المحفوظ الامام احمد انه قال بسنيتهما ولم يقل بوجوبهما وانما هو تخريج على بعض تخريج لتخريج المذهب وليس قولا ولا نصا ولا ايمائا ولا ولا توجيها الامام احمد وانما هو من قول الاصحاب والصحيح ان مسح الاذنين سنة بالاتفاق وان من تركهما عابدا نقول خالف السنة ووضوءه صحيح. نقول خالف السنة نقول خالف السنة وضوءه صحيح. ومما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة التي رويت لنا عنه صلى الله عليه وسلم ابن عفان وعبدالله ابن زيد ابن عباس وعلي ابن ابي طالب كل ما روي لنا في هذا الباب لم يذكر احد منهم انه مسح اذنيه وانما جاء مسح الاذنين في حديث ابن عباس عند الترمذي وكان فيه علة وجاء ايضا من حديث من حديث آآ عثمان حديث قبيل بن معوذ فيه علة وهذه الاحين تدل على ان مسح الاذنين سنة واما حديث ابي امامة سيأتي معنا الاذنان من الرأس فهو ايضا حديث غير محفوظ وكل جاء به ان الاذنين من الرأس فهو حديث منكر ولا يصح رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو محفوظ من قول ابن عمر ومن قول ابي امامة رضي الله تعالى عنهما انهم قالوا الاذنان من الرأس اما مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح منه شيء. هنا ذكر اذا نقول ان مسح الاذنين سنة بالاتفاق وان تارك متعمدا ان وضوءه صحيح ولا يلزمه اعادته ولا يلزمه اعادة الوضوء. قال هنا حدثنا هماد قال حدثنا عبد الله ابن ادريس الاودي ان قد مر بنا والامام الحافظ الثقة في الحجة عن ابن عجاء ومحمد ابن المدني وهو آآ بعض اهل العلم لكن الصحيح انه انه آآ ثقة وانه حجة الا اذا خالف الثقات فانه ورد واحب محمد ابن عجلان محمد ابن عجلان انكر عليه روايته عن سعيد. حي محمد بن عجلان انكر عليه ما رواه عن سعيد المقبوري وذلك ان محمد العجل كان لا يميز احاديث سعيد ابن ابي سعيد عن ابيه وحديث ابي سعيد مقبول عن ابي هريرة فكان يخلط بينهما ولذلك نقول ان حديث ابن سيد مقبول فيها فيها فيها ضعف واما ما رواه عن غير سعيد فالاصل فيه الاحتجاج وقد اخرج له مسلم في صحيح احاديث احاديث كثيرة. هنا يقول محمد ابن عجلان عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس انه مسح برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما. هذا الحديث رواه الحفاظ. رواه مالك ورواه سفيان الثوري عن زيد ابن عطاء بن يسار ولم يذكر احد منهم مسألة مسح الاذنين وانما تفرد بذكر محمد ابن عجلان. فاذا قلنا انه ثقة وحجة وانها زيادة مقبولة فانه يقبل لكن الصحيح ان تنكب مالك وسفيان الثوري وهؤلاء الكبار ولم يذكروا هذه الزيادة يضعف بهذا الحديث. ونقول ان هذا التفرد علة يعد بها لان محمد ابن عجال رواه وقد شارك في هذا الحديث الحفاظ الكبار كمالك وسفيان ولم يذكر هذه اللفظة فتكون هذه اللفظة بتفرد ابن عجلان بها والمحفوظ عدم عدم ذكرها الا ان نقول ان مالك وسفيان اختصر الحديث وان ابن عيلان حفظه مطولا فذكر زياد على هذا تكون مقبولة على هذا التفصيل عموما نقول ان مسح الاذنين ان مسح الاذنين جاء من حديث معوذ ومن حديث ابن عباس وجاء ايضا من حديث عبدالله ابن عمرو وهي احاديث يقوي بعضها ويدل على ان السنة للمسلم ان يمسح اذنيه اذا مسح رأسه. وصفة مسحهما ان يدخل سبابتيه في داخل وابهامه يدينه على ظاهر اذنيه هذا هو السنة ان يمسح ظاهرهما وباطنهما كما جاء في هذا الحديث وهذا الحديث يقبل يقبل الاحتجاج والتحديد. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكل العلم يرون مسح الاذنين ظهوره وباطنه وبطونهما وقلنا ان هذا محل اتفاق ان مسحهما سنة وانه ليس بواجب على الصحيح. نقف على حديث باب ما جاء للاذنين من الرأس الله اعلم كم حديث باقي؟ باقي حديثين لا لا قبل متى؟ عن ابي امامة نكمل طيب مين بيكمل هذا الحديث التلقف عليه؟ قوله هنا الاذنين الرأس قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشة عن ابي امامة قال توضأ النبي وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه تنال مسح برأسه وقال الاذنان من الرأس. هذا الحديث قوله باب ما جاء من الاذنين من وسمست الاذنان ومسأت الاذنين هل هو من الرأس او من غيره او من غيره او من الوجه؟ وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فجمهور اهل العلم على ان الاذنين من الرأس وذهب بعض اهل العلم الى ان الاذنين من الوجه واحتج من قال بالوجه لقوله سجد وجهي وسمعي وبصري لله رب العالمين فقالوا الاذن ان السمع دخل في دخل في حكم الساجد والذي يسجد هو هو الوجه فقط اما الرأس فلا يسجد فلا يسرع عليه. اما الجمهور فذهبوا الى قول ابن عمر وقول ابي امامة وما رفع انه قال الاذنان من الرأس. ومنهم من فصل كما قول الزهري انه ما اقبل منهما كما قول اسحاق ما قبلوك من الوجه وما ادبر منهما فهو من من من الرأس اي ما كان موازيا للوجه كشحمة الاذن هذي يقول ما في حكم في حكم الوجه وما كان من جهة الرأس يكون في حكم الرأس. والصحيح ان الاذنين الصائم الاذنين من الرأس كما قال ابن عمر وابو امامة واما هذا الحديث فيقول فيه ويقول فيه الترمذي حدثنا قتيبة ابن سعيد وهو الامام الحافظ قال حتى ابن حماد وزيد وهو الامام الحافظ البصري رحمه الله تعالى ايضا عن سنان ابن ربيعة الباهلي. وسنان هذا هو سنان البصري الباهي ظعفه ابن معين وقال ابو حاتم مضطرب الحديث واخرج له البخاري متابعات والصحيح ان هذا الرجل اخرجه البخاري مقرونا والصحيح انه ضعيف فهو ضعيف من جهة الممنوعين ضعفه وكذلك ابو حاتم قال مضطرب الحديث. واما اخراج البخاري مطولا فيجعلنا انه لم يحتج به وانما وانما اخرجه مقرونا بغيره وهذا لا يعني توثيقا له ولكن يعني ان ضعفه ليس ليس بالشديد ان ضعفه ليس بالشديد. قال حدثنا شهر ابن حوشب هذا الحديث له مدار ايضا على شهر بن حوشب. وشه ابن حوشب هو ابن حوش الاشعري ابو سعيد المولى اسماء بنت السكن وشهر اختلف فيه اهل العلم ابتلى فيه اهل العلم على على اقوام فضعفه شعبة وظعفه ايضا ابن عون وتركه يحيى بن سعيد القطان وضعه ايضا موسى ابن هارون الحمال ووضعه النسائي ونقل عن احمد توفيقه والصحيح الصحيح ان شهر سيء الحفظ انه سيء الحفظ وانه يئن ويخطئ واحسن مرويات شهر كما قال الامام احمد ان اصح مروياته ما رواه عنه عبد الحميد البخار لا يمكن ان نفصل احاديث شهر فنقول ان حديث القسم لقسمين القسم الاول ما رواه عبد الحميد بهرام عن شهر وهذا احسن احاديثه واجود احاديثه لانه كان يحفظها وكان عنده سبعين حديثا مطولات يحفظها ويحسن حفظ عبد الحليم البهار. القسم ما رواه عنه غيره عن حبيب الدهران من الفقاق. وهذا يدركون علته على شهر. فاذا فننظر في هذا الحيث الذي فان كان في فضائل الاعمال ان كان في فضائل الاعمال فلا بأس بالاحتجاج به وذكره. وان كان يقوم على اصل او وكفرت باصل لو خالف الثقات فان حديثه يضعف ولا يقبل. اذا نقول ان شهر اذا تفرد باصل فلا يقبل تفرده واذا روى حديثا مخالف للثقات فانه يضعف بسبب شهر ابن حوشه. وهنا الحديث مشهور بكونه موقوفا ورفعه منكر فشهر هذا اخطأ في رفعه وجعلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول من قول ابي امامة رضي الله تعالى عنه ولا يصح وفي رفع بحديث ان الاذيل والراس حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال قتيبة قال حماد لا ادري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من قول وقد جاء من غير طريق شهر من قوله عن ابي امامة موقوفا انه قال الاذنان من الرأس. فاصبح المحفوظ في هذا الباب انه من قولي من قول ابي امامة رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا هو المحفوظ قال بعد ذلك هذا حديث اسناد بذلك القائل قال تضعيف من الترمذي لشهر ابن حوشب ولايضا آآ لسنان ابن ربيعة فهو يدل على ان هذا غير محفوظ وانه ضعيف ثم قال والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ان الاذنين من الرأس وبه يقول فيها وكما ذكرت هو قول جمهور اهل العلم ان الاذنان ان الاذنين من الرأس. وقال بعض اهل العلم كما قول اسحاق ما اقبل اذنيه من الوجه وما ادبر بمن الراس واختار هذا ان يمسح مقدمهما من الوجه ومؤخرهما رأسه وهذا هو قول اسحاق وقول اسحاق رحمه الله رحمه الله تعالى وينسى ايضا لاهوى الرائي لكن الذي يعنينا هنا وهو الصحيح ان الاذنين من يمسحان مع الرأس وان مسحهما سنة بالاجماع والاتفاق والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد