بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بعض ما جاء في تحليل الاصابع. قال قال حدثنا قتيبة عن حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي هاشم عن عن عاصم ابن لقيط ابن صبر عن ابيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فخلل اصابعك قال وفي الباب عن عن عبدالله عن عن ابن عباس رضي الله عنهما والمستورد وهو ابن شداد الفهري وابي ايوب الانصاري قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم انه يخلل اصابع رجليه في الوضوء وبه يقول احمد واسحاق وقال اسحاق يخلد اصابع يديه ورجليه في الوضوء وابو هاشم اسمه اسماعيل ابن كثير مكي قال حدثنا إبراهيم سعدون هو الجوهري قال ان تتناسى ابن عبد الحميد ابن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي زناد عن موسى ابن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فخل بين اصابع يديك ورجليك. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال عن يزيد ابن عمرو عن ابي عبد الرحمن الحبري عن المستورد ابن شداد الفهري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ دلك اصابع رجليه بخنصره. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب ونعرفه الا من حديث مثله عام. باب ما جاءه للاعقاب من النار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن سهيل النبي عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل في الاعقاب من النار قال وفي الباب عن عبد الله ابن عمه وعائشة وجابر وعبدالله ابن ابن الحارث قال عبد الله ابن الحارث هو ابن ابن جزء الزبيدي ومعيطيه وخالد ابن الوليد واشرح بهم حسنات العفو ويزيد ابن ابي سفيان. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حسن صحيح. وقد رويان وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ويل للاعقاب وبطون وبطون الاقدام من النار. قال وقفه وقف وقفه وقفه هو فقه هذا الحديث وفقه ان لا يجوز المسح على القدمين اذا لم يكن عليهما خفان او جغربان بابها مرة مرات قال حدثنا ابو بكر المهنا بن قتيبة قالوا حدثنا وفيع عن سفيان نهار وحدثنا حدثنا محمد بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد ابن اسماعيل من سائر ابن عباس ان النبي صلى الله عليه توضأ مرة مرة. وفي الباب عنهما وجابر وابن الفاكه وابن الفاكه قال ابو عيسى وحديث ابن عباس احسن شيء في هذا الباب واصح. وروى عن غيره عنها وغيره. رواه رشيد ابن سعد وغيره. ورواه رشيد بن سعد وغيره. هذا الحديث عن ربي يلعن زيدان اسلم نبيه عن عمر ابن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة قال وليس هذا بشيء والصحيح ما رواه وسفيان الثوري وعبد العزيز محمد عن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب قال حدثنا ابو كريب محمد ابن رافع قال حدثنا زيد ابن حباب عن عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان قال حدثني عبد الله بن فضل عن عبدالرحمن بن هرمز هو ابن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين قال ابو عيسى وفي الباب عن جابر قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابن ثوبان عن عن عبد الله وهو اسناد وهو اسناد صحيح. قاله عيسى وقد روي وقد روى همام عن عامر عن عامر يا اخول عن عطاء عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثة قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي حية عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثة ثلاثة قال ابو عيسى رضي الله عن عثمان وعائشة والربيع وابن وابن وابن عمر وابن امامة وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن زيد ابن كعب قال هم عيسى حديث احسن شيء في هذا الباب واصح لانه قد روي من غير وجه عن علي رضي الله عليه والعمل على هذا عند عامة اهل العلم ان الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين افضل وافضل ثلاث وليس بعده شيء. وقال المباراة لا امنوا اذا زاد في الوضوء على الثلاث ان ان يأثم. وقال احمد واسحاق لا يزيد عن الثلاث على الثلاث الا رجل مبتلى بعض ما جاء في وضوء مرة ومرتين وثلاثة. قال حدثنا اسماعيل ابن موسى الفزاري قال انت فما شريك عن ثابت ابن ابي صفية قال قلت لابيه جعفر حدثك جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاثة. قال نعم. قال وعويسة هذا الحديث عن ابن ابي صفية قال قلت لابي جعفر حددك جاهل ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة؟ قال نعم بذلك عنا بنو قتيبة قال حدثنا مسلم عن ثابت بن ابي صفية قال ابو عيسى وهذا اصح وهذا اصح من لانه قد روي من غير وجه هذا قدره من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع وشريف كثير الغضب وثابت النبي وصفيه وابو حمزة الثومالي. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما باب في تخليل الاصابع اي ان هذا الباب عقده رحمه الله تعالى ليبين حكم تخليل الاصابع وذكر في هذا الباب احاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة. وقد مر بنا ان هذا وابن سعيد بن جميل ابن طريف الثقفي رحمه الله تعالى وهو من ائمة المسلمين وحفاظهم وهل نادوا الكوفي قال حدثنا وكيل ابن الجراح الروائسي عن سفيان والثوري رحمه الله تعالى عن ابي هاشم وهو اسماعيل ابن كثير من المت الحاء وهو قد وثقه احمد رحمه الله تعالى وثقه النسائي وابن سعد وهو وهو اخو الحافظ المقرئ ابن كثير رحمه الله تعالى قال عن عاص ابن لقيط ابن صبرة وعاصم ابن دقيق هذا قد وثقه النسائي وابن حبان عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا توضأت خلل الاصابع. اولا هذا الحديث نادوا صحيح. هذا الحديث اسناده صحيح. وهو يفيد ان التخليل مأمورا به وقد وقع خلافه بين اهل العلم في حكم تخريج الاصابع. وجمهور اهل العلم على ان ان تخليل الاصابع سنة ومنهم من يقول ومنهم من يقول بوجوبه. والصحيح في هذه المسألة التفصيل اما اذا كان الماء يصل الى ما بين الاصابع ويبلغ الماء الى جميع العضو فان الداخلية سنة فان التخليل سنة. وهو سنة مؤكدة. واذا كان الماء لا يبلغ لا يبلغ ما بين الاصابع الا بتخليلها فان التخليل عندئذ يكون واجب. وبهذا قال مالك والشافعي وهو الذي يقتضيه قول عامة اهل العلم لان غسل العضو مأمورا به. ولا تبرأ ذمة المسلم في غسل اعضائه الا ان يصل الماء الى جميع لذلك العضو الذي امر بغسله فما بين الاصابع داخل في الغسل. كذلك ما يكون على ظهر اليد من براجم ومن عقد وما شابه ذلك المسلم مأمور بتتبعها والنظر في وصول الماء اليها. اذا نقول ان اذا وصل الى جميع العضو فان التخليل عندئذ يكون سنة. لقوله صلى الله عليه وسلم واذا توضأت فخلل الاصابع اختلف اهل العلم في صفة التخليد فذكر بعضهم انه يخلل اصابع اصابع يده اليمنى في قنصل يده اليسرى ويخلل يده وقدمه. فيدخل اصبعه خنصر اصبعه اليسرى بين اصابع قدمه حتى عليها جميعا ويبدأ من جهة اليمين وينتهي الى جهة اليسار. وهذه الصفة هي من الامور المباحة. واما القول بسني فلا يسار اليه الا بدليل. ولا دليل صحيح على هذا على هذا الوصف. وقد ذكره الغزالي وذكره غير واحد من اهل العلم. اما دلك اما دلك الاصابع الخمس فقد جاء كما سيأتي معنا بخنصره في حديث مستورد ابن شداد وهو حديث جيد انه يدلك اصابعه بخنصره اي جميع اصابع قدمه لكن الذي يحتاج الى دليل صحيح هو الطريقة التي ذكر الغزل من قدمه اليسرى بالقدم اليمنى حتى ينتهي الى قدمه اليسرى والسنة هو ان يخلل اصابعه باصبعه الخنصر او بما شاب ما هو ارفق به ويصل يجعل الاصبع يدخل بين اصابعه اذا كانت الاقدام. واما الايدي فتقليلها هو ان يدخل اصابعه بعضها في بعض حتى يسمى قد خللها. هذا الحديث الصحيح. ثم قال رحمه الله تعالى في الباب عن ابن عباس والمستورد ابن شداد الفهري او الفهري وابي ايوب الانصاري. وقد ذكر الترمذي واركان في هذا الباب الاحاديث التي اشار اليها الا حديث ابي ايوب الانصاري اما الحديث الاخر الذي ذكره هنا قال رحمه الله حدثنا ابراهيم بن سعيد وابراهيم بن سعيد هو هو آآ الطبراني الجوهري الحافظ قد روى له مسلم والاربعة وهو من ائمة المسلمين حفظا واتقانا وجلالة. وقد على توثيقه ومن تكلم فيه فلا عبرة لمن فلا عبرة بقوله وكان حافظا متقنا حتى انه سئل عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فامر غلامه ان يأتي بمئة بصحيفة له فيها قال وهل وهل يبلغ حديث ابي بكر اكثر من سبعين حديثا قال رحمه الله تعالى حديثا ليس لي فيه مئة طريق فانا فيه يتيم اي انه يحفظ الحديث الواحد من مئة بوجه من مئة وجه لسعة حفظه رحمه الله تعالى فهو حافظ جليل وهو قد ترجم له جمع من اهل العلم وذكروا من حفظه الشيء الكثير. قال حدثنا سعد ابن عبد الحميد بن جعفر الانصاري. وسعد هذا لا بأس به حديث يحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد ابن ابن ابي الزناد معروف زكوان المدني رحمه الله تعالى وهو عبد الله بن الاكوان المدني قد اختلف فيه قد اختلف فيه المحدثون وهم مطبقون على انه لا بأس به الا انه يمكن ان يقسم حديثه الى اقسام. القسم الاول ما رواه المدينة. ما رواه ما رواه بالمدينة ورواه عنه سليمان ابن داوود الهاشمي. فهذا من اصح مروياته رحمه الله تعالى اذا ما رواه في المدينة وما روى عنه سليمان بن هشام سليمان بن داوود الهاشمي وما اصح مرويات ابي الزناد رحمه الله تعالى. القسم الثاني ما رواه عن ابيه ما رواه عن ابيه فهو دون الاول. وكذلك كما رواه عنه اهل العراق اذا نقسم مرويات جهة البلاد ما رواه اهل المدينة واصح مروياته وما رواه اهل العراق وهو دونها في او دونها في القوة وما رواه عن ابيه فان فيه كلام فان فيه كلام. وما رواه عن هشام ابن عروة يعتبر من اصح احاديثه اذا هو من من المقدمين والموثقين في هشام ابن عروة اصح واوثق تلاميذه عنه كما رواه هشام سليمان داوود وحديثه في الجملة نقول ان حديث ابن الزناد انه لا بأس به. وقد انكر عليه ما رواه عن الائمة السبعة بما يذكره عن عن الائمة السبعة في اقوالهم ونقولهم وقد اكثر البيهقي من ذكرها فكأن بعضهم تكلم في هذه الصحيفة بسبة ابن سعد ابن ابي الزناد لكن نقول ان ابن ابي الزناد الصحيح في حاله ان حديثه يقبل ويحتج به ما لم يخالف. فاذا خالف الثقات او تفرد باصل لا يشاركه في غيره فان حديثه يكون محل نظر ولا يقبل في الاصول ولا فيما تفرد به رحمه الله تعالى. هذا هو القول الصحيح مسألة ابن ابي زناد والله اعلم وقد تكلم كما ذكرنا ضعفه غير واحد وثقه مالك ويعقوب بن شيبة وغيره وضعه احمد وابن معين وابن مديني والصحيح انه الصحيح انه لا بأس به يحتج به. قال حدثنا موسى ابن عقبة وهو الاخبار الحافظة الثقة الذي اخرج له الجماعة رحمه الله تعالى ومن الثقات الحفاظ عن صالح عن صالح المولى التوأمة وصارع هذا هو صالح الابهام. ابن نبهان مولى التوأمة ابن امية تكلم في جمع من اهل العلم وعفو مالك وابن معين لاختلاطه وصالح مولى التوأمة الصحيح فيه ان ما تفرد به من الاصول فانه لا يحتج بحديثه. وما خالف به الثقات فانه لا يحتج بحديث ايضا. وما روى عنه الذين رووا قبل بعد فان حديث يضعف مطلقا. واما ما رواه آآ ابن ابي ذئب خاصة وموسى ابن عقبة واسماعيل ابن عنية فان مروياتهم عنه قبل الاختلاط. فقد قال ابن احمد هو لا بأس به اذا كان الراوي عنه قد سمع منه قبل اختلاطه وهنا نجد ان الراوي عن هو موسى ابن عقبة وموسى ابن عقبة رحمه الله تعالى قد سمع من صالح المولى التوأمة قبل اختلاطه قبل اختلاطه. فحديث هنا نقول لا بأس به لان الراوي عن صالح وموسى ابن عقبة وصالح عابد زاهد اتي اتي سوء حفظه من كثرة عبادته رحمه فكان عابدا زاهدا ورعا لكنه اختلط رحمه الله تعالى ولم يضبط احد حديثه لاجلها تكلم فيه غير واحد من اهل العلم ضعفه مالك وابن معين وابو حاتم والنسائي وابو زرعة ووثقه احمد اذا روى عن الذكاء الرابع وقبل اختلاطه وقد ذكرنا ان الذي روى عنه هنا هو منهم الثلاثة هو آآ موسى ابن عقبة وابن ابي واسماعيل ابن علية هؤلاء كان يدروا عنه فان الرواتب ان تكون باع قبل اختلاطه. وكذلك ابن جريد وكذلك زياد ابن سعد هؤلاء سمعوا منه قبل اختلاطه. اه اسماعيل ابن اسماعيل اه روى عنه سياد ابن سعد وموسى ابن عقبة وابن جريد وابن ابي ذئب هؤلاء رووا عنه قبل الاختلاط رحمهم الله تعالى اجمعين. قال هنا اذا توضأت فخلل بين اصابع يديك ورجليك واضح ايضا فيه امر في تقليل الاصابع. ويحمل الامر هنا على الاستحباب على التأكيد وعلى السنية. لان المأمور هو غسلها والمرء اذا امر الماء على عضوه فانه يصدق فيه انه توضأ كما امر الله عز وجل. خاصة ان ان الماء ان الماء لطيف وفيه من اللطافة ما يجري به على ما يجري على العضو. اما اذا كان هناك مانع من وصول الماء الى ما بين اصابع واليدين فانه يجب عليه ان يخلل اصابعه حتى يبلغ الماء حتى يبلغ الماء هذا الجزء الذي لم يبلغه كالسفطات لتكون في اصابع الرجلين او ما تحت اصابع الرجلين فانه يلزم بتتبعها حتى وصلنا الى جميع الى جميع القدم واليد. قال ايضا قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وسبب غرابته ان المتبنى انه رواه صالح المولى التوأمة وهو ليس بالحاضر كما يكبر هو ضعيف عند اهل الحديث الا ما روى عنه الا من روى عنه قبل الاختلاط فحديث لا بأس به في فضائل الاعمال وفي مثل هذه الاحكام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لايعة وهو عبد الله بن لهيعة عن يزيد ابن عمرو عن ابي عبدالرحمن الحبري عن المستورد بن شداد الفهري. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ دلك اصابع رجليه بخنصره هذا الحديث مداره في هذا الاسناد على ابن على ابن لهيعة وقد ظعف مالك وتعالى هذا الحديث في هذا الاسناد فقد ذكر البيهقي رحمه الله تعالى قصة آآ قصة لابن وهب عن مالك. فكان ابن وهب في مجد وفي ايمانه وقد سئل ما لك عن تقليل الاصابع فقال ليس عليه العمل وليس من السنة وانكر ذلك مالك رحمه الله تعالى فقال ابن وهب فلما انفض الناس عن ما لك رحمه الله تعالى قلت يا ابا عبد الله اني اني سمعتك تقول في التخريج ليس فيه سنة وان لنا وان عندنا فيه قال وما هي؟ وهذا ادب من ابن وهب رحمه تعالى انه لم يعترض عليه امام الناس. ولم ينكر على الناس وانما انتظر حتى خلا به ثم بين له هذه السنة التي جهلها مالك رحمه الله تعالى. فقال حدثنا الليث ابن سعد وحدثنا معاوية بن صالح وابن لهيعة وابن لهيعة كلهم عن يزيد ابن عمرو عن ابي عبد الرحمن الحبري عن شداد فذكر الحديث اذا توضأ ملك اصابع رجليه بخنصره فقال ما لك؟ هذا صحيح. وقبل هذا الحي وصححه ثم بعد ذلك كان اذا سئل قال من السنة تخليل من السنة تخريب الاصابع وانتقل وصار الى قول ابن وهب وهو تلميذه واخذ بهذا الحديث عنه فاصبح ممن يرويه عن ابن وهب رحمه الله تعالى فهذا الحديث اذا نقول هو حديث صحيح وقد توبع وقد توبع اه ابن ليعة تابعه تابعه ليث المساعد وعمرو بن الحارث تابعه اه الليث ابن سعد وعمرو ابن الحارث وليث ابن سعد امام اهل مصر وكذلك الحارث امام حافظ ثقة الحجة وبقية رجال هذا اسناد كلهم ثقات يزيد العمر ثقة حافظ وكذلك بعبدالرحمن الحبلي ثقة الحافظ اخرج له اهل الستة وهو ثقة وقد وثقه العلم ففي هذا الحديث يقول اذا توضأ دلك اصابع رجليه بخنصره دلك اصابع رجليه بخنصره وهذه سنة ان يدلك اصابع رجليه بخنصره يدخل الخنص بين الاصابع ويجعل الماء يصل اليها بدلكها وهي مسألة مرت بنا في حكم الدلك الاعضاء عند الوضوء الصحيح ان الدلك ليس بواجب وقد ذكرنا ان من قال بوجوب والامام مالك رحمه الله تعالى لكن صحيح ان الدلك ليس بواجب. هناك حديث اخر يرد في هذا الباب احاديث ان قللوا اصابعكم قبل ان لا تخللها النار ومثل هذه الاحاديث فيها الوعيد الشديد لمن ترك تخليل الاصابع وهذه الاحاديث لا تخلو ليس فيها شيء صحيح. كل حديث جاء فيه الوعيد. لان من لم يخلل اصابعه انه يخلل في نار جهنم. او ان النار تتخلل اصابعه فهي احاديث ضعيفة وقد ذكر هنا حديث ابي ايوب الانصاري وهو جاء من طريق واصل من السائل عن ابي سورة عن عمه عن ابي ايوب الانصاري هذا الحديث انه قال اه حبذ المتخللون ليتخلل من طاعة يخلل بين اصابعه ويتخلل من طعامه وهذا حديث فيه الواصل السائب وهو وهو ضعيف. اذا هذي مسألة تخليد الاصابع انها سنة مطلقة وانه يتأكد المسلم ان يتوضأ ان يخلل اصابعه. وان الثقيل يكون قادما اذا كان الماء لا يبلغ ما بين الاصابع. فاذا كان الماء لا يبلغ من الاصابع فان التخليل يكون واجبا. قوله بعد ذلك باب ما جاء في قوله باب ما جاء ويل لاعقابنا النار. اي هذا الباب يتعلق بحكم حكم غسل القدمين وحكم ترك بشيء من اعضاء الوضوء لم يصبه الماء. قال هنا رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا عبد العزيز وابن محمد عن سهيل ابن لصالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان قال ويل للاعقاب من النار. هذا الحديث رواه الترمذي وايضا قد رواه مسلم من حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة وهذا الحديث جاء في الصحيحين من طريق يوسف ماهر عن عبد الله ابن العاص رضي الله تعالى عنه قال وان اعقابنا النار وجاء من طريق عائشة ايضا رظي الله تعالى في الصحيح وجاء في سارير باسانيد كثيرة صحيحة ان قال ويل للاعقاب من وهذا الحديث يقضي على كل قول يقول به يقول به كل قول يستدعي او يلتزم او يستلزم ان الاقدام تمسح ولا تغسل. ففي هذا الحديث حكم ونص صريح واضح ان القدم حقها الغسل. وان كل قول يخالف هذا الحديث هو قوله باطل وهذا يدل ايضا على ان المراد بقوله تعالى وارجلكم على قراءة الكسر ان المراد بذلك انها تغسل وان فترش بالماء ولا تترك من الغسل. وهذا الحديث يبطل قول الخوارج وقول الرافضة القائلين بان حق القدمين هو المسح. ففي قوله صلى الله عليه وسلم العقاب من النار وهو حديث جاء من طرق كثيرة جاء من طريق ابي هريرة ومن طريق عبد الله ابن عمر ومن طريق عائشة رضي الله تعالى عنها ومن طريق عبد الله بن حاتم الجزء وجاء ايضا من احاديثنا باسانيد كثيرة كلها تفيد ان الاقدام حقها الغسل وان من ترك شيئا من الاقدام لم فانه متوعد بهذا الوعيد ان له ويل وويل كلمة زجر ووعيد وتهديد لمن ترك غسل قدميه او ترك شيئا من من غسل قدميه والعقب اويل العقاب العقب هو اسفل هو اسفل القدم هو اسفل القدم وهذا غالبا يتغافل الناس عن غسله. فهنا توعد النبي وسلم من ترك هذا العقد بانه بان له ويل. وقد ورد من دراجة عن ابي السمع عن ابيه عن ابي سعيد ان ويل الواد في جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره الا انه حديث حديث منكر وقد صح لو قال ويل كلمة زجر ووعد وتهديد وهذا هو الاقرب انه ان معنويل اي انه متوعد بعذاب ومتوعد بوعيد شديد اذا ترك شيئا من قدمه لم يصبها لم يصبه الماء. اه هذا حين ما داره على سند النبي صالح وهذا الحديث كما ذكرت اسناده اخرجه مسلم بهذا الاسناد وسؤال النبي صالح قد تكلم فيه بعض اهل العلم ومنهم من اعلى من شأنه والصحيح ان سهيل انه ثقة وانه من من الثقة الا انه رحمه الله تعالى كان يخطئ كان يخطئ ويلحقه شيء من الوهم. فاذا خال من هو اوثق منه فان المقدم قول قول من خالفه من الائمة فاذا خالف مثلا سمي او خالف الاعمش او خالف عمرو ابن عبدالله بن دينار عمرو بن دينار اصحاب ابي صالح فان الذي يقدم هنا سهيل وسئل له له اخوة عبدالله وعباد والصحيح ان العباد هو عبد الله وهم لا بأس بهم ايضا قد اخرج لهم مسلم رحمه تعالى الا ان مسلم اكثر من صحيفة سهيل عن ابيه اكثر من ابيه حتى لو بلغ ما اخرجه ما يقارب مئة حديث اخرجه مسلم في صحيحه عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه واكثر منه لكن الغالب ان اكثر يخرجه عن سهيل يكون له متابع ويكون له شاهد من حديث الاعمش ومن حديث عبد الرزاق عن معن عن معن ابي هريرة يكون الحي دائما له طرق اتعبد حديث سعيد ابن ابي صالح والصحيح ان شهيب ثقة وهذا الحديث صحيح وقد دل على معناه حديث عبد الله بن عمرو وحديث عائشة في الصحيحين لصاحبها رضي الله عنه في الصحيحين وكذلك حديث عائشة في صحيح مسلم. واما حديث ابو هريرة عند مسلم وايضا حديث عائشة في البخاري ايضا. قال هنا رحمه الله تعالى ويل العقاب من النار ثم قال هنا حديث حسن صحيح وقد روي عنه قال ويل الاعقاب بطول الاقدام من النار. قوله ورد هنا الى اعقاب بطول الاقدام نقضة بطون الاقدام هذه تنكدها اصحاب الصحيح ولم يخرجها مسلم ولا البخاري رحمه الله تعالى وانما جاءت هذه اللفظة في حديث عبد الله ابن الحارث في حديث عبد الله ابن الحارث وقد رواه الامام احمد رحمه الله تعالى من طريق عقبة ابن من طريق حيوي بن شريح عن عقبة عقبة بن مسلم عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن الحارث ابن جزر واختلف في هذا الحديث اختلف فان رفعه ووقفه اكثر من روى هذا الحديث رواه عن عبد الله ابن حازم جزء ولم يذكر لفظة بطول الاقدام. والمحفوظ في هذه الرواية انها من قول عبد الله ابن حاتم جزء الصحيح في هذه الرواية انها موقوفة على عبد الله ابن الحارث ابن رضي الله تعالى عنه فقول وبطول الاقدام هي من قول عبد الله بن الحارث وهي مدرجة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. واما من جهة المعنى فان معناها صحيح من جهة المعنى معناها صحيح فكما توعد في الاعقاب يتوعد ايضا في بطون الاقدام ويتوعد ايضا في ظهورها. فكل ما ترك من القدم من اه فكل ما ترك للقدم ولم يغسل فان صاحبه متوعد بويل لان حق القدم ان تغسل. والقدم لا تخرج عن احوال. الحالة الاولى ان تكون مكشوفة ان تكون مكشوفة بغير نعل وبغير خف فهذه بالاجماع انها تغسل الا على قول الرافضة والخوارج ولا عبرة بقولهم. الحالة ان تكون مستورة بالجورب ان تكون مستورة بالجورب او بالخف فان حقها المسح وهذا محل اتفاق بين من يرى بين من يرى مشروعية المسح على الخفين وهو شبوة وايضا شبه اجماع النقل الاجماع فيه ابن المنذر وابن عبد البر وغيره واحد وقد خالف في المسعى والجوارب في اول الامر بعض الصحابة كابي هريرة رضي الله تعالى عنه وكعائشة وابن عباس وفي اسانيد عائشة وابن عباس فيه ضعف لكن حديث عبدالله حيث صحيح وقد تراجع عن هذا القول. الحالة الثالثة حالة تكون معا في داء حال تكون القدم في داخل النعل هنا هل حقها الغسل او الرش؟ الذي عليه عامة اهل العلم وقد نقل فيه الاتفاق ان حقها الغسل وانها تغسل والنعل فيها والنعل فيها الا ان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اختار ان النعل اذا كان ان القدم اذا كانت داخل النعل انه يخفف في غسلها وترش رشا حتى يكون قد اتى على القدم بهذا الرش وبصب الماء عليها. وقد يفتي بعض المتأخرين بجواز المسعى النعلين وهذا القول ليس بصحيح من نقل الاجماع على خلافه. وان النعل لا وان النعل لا يمسى عليه الا في حالة واحدة. ان تكون او في حالتي الحالة الاولى ان تكون ساترة لمحل الفرض وقد لبسها طهارة كاملة والحالة الثامنة الثانية ان تكون تبعا للجورب او الخف فتمسح مع الجورب تبعا لا استقلالا اما ما عدا ذلك فان فان القدم تغسل. وقول شيخ الاسلام هنا اخذ به رحمه تعالى على الاحادي التي وردت حديث اوس ابن اوس ابي طالب وابن عباس انه غسل انه غسل رجليه في نعليه وحديث ابن عمر رضي الله في الصحيحين انه كان يغسل قدمي في نعليه لكن نقول الواجب وان يوصل الماء الى جميع العضو سواء بالغسل او بالرش. فالواجب عليه ان يوصل الماء الى جميع الى جميع عضو وغسل القدمين كما ذكرت ومحل اجماع واما قوله تعالى وارجلكم بقراءة الكسر فقد ذكرنا في درس سابق اننا وجهناه الى عدة عدة عدة آآ اوجه الوجه الاول ذكرنا من يذكره ها؟ انه حال كونها مستورة حال كونها سورة على قراءة الكسر. الحالة الثانية المعلومة الثانية طالع برا. طيب. ها حالة القدم القدم متى على قلنا في مسألة في قوله تعالى وارجلكم بقراءة الكسر الا تحمل على اوجه الوجه الاول الا تحمل حال القدم كونها مستورة بجوهر وخف فان قراءة الكف تكون معنا معطوفة على الرأس اي وامسحوا بارجلكم حال كونها مستورة. الحالة الثانية قال ايضا تحمل انها جرت من باب مجاورة من باب المجاورة والمجهول اذا جاء مجرورا جر كما عند العرب جحر ضب خرب مع الاصل يقال خربوا لان الخبر لكنه جرة للمجاورة. الحالة الثالثة انه لا لكي لا يبالغ لا يبالغ في غسل لا يبالغ في غسلها فان الناس في حال الاقدام خاصة يبالغون في غسلها فانزل الله حكمها حكما ممسوح حتى لا حتى لا بلغ في نفسه. هناك وجه رابع انها تحمل على ان المراد بذاك ان وارجلكم انما هي المجاورة اصل ان المعطوف على الاقدام وهي القراءة الصحيحة وهي القراءة الاخرى المشهورة وارجلكم فتحمل هذا هذه المتشابهة على القراءة المشهورة توافق التي توافق المحكم لان القراءة قراءة فيها ايش؟ فيها فيها ما يشكل وهي محل اشتباه او محل يعني متشابه من كلام الله عز وجل فيحمل المتشاء من كلام جعل على المحكم والمحكم قوله وارجلكم لان توافق المحكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله عليه الصلاة تم التسليم. اذا هذا معنى قوله ان هذا الحديث معناه انه قال ويل للاعقاب من النار. قال الترمذي وفقه هذا الحديث انه لا لا يجوز المسح على القدمين اذا لم يكن عليهما خفان او جوربان وقلت هل هذا محل اجماع واتفاق بين اهل اهل العلم ان القدم اذا كانت مكشوفة فحقها الغسل فحقها الغسل وما نقل عن ابن جرير رحمه الله تعالى فقد اختفي منهم من قال ان ابن لهذا ليس الطبري وانما هو رجل يقال ابن جرير محمد ابن جرير وهو رافظي وهو على مذهب الرافضة والشيعة فلا عبرة بقوله وشيء ونقل عن هل هو ايضا لو كان يرى المس بمعنى بمعنى الغسل الخفيف؟ كان ابن جرير يرى ان معنى الغسل الخفيف وهنا يكون موافق لقول عامة اهل العلم وهذا هو صحيح ان القدم حقها الغسل اذا كانت مكشوفة وهذا باتفاق باتفاق اهل العلم ولكن بينهم في ذلك. قال على ذلك باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. اه قال لها نقف على هذا