بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب جاء في الغسل من الجنابة حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا واغتسل من الجنابة فاكفأ الاناء بشماله على يمينه وغسل كفيه ثم ادخل يده في الاناء فافاض على فرجه ثم دلك بيده الحائط او الارض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض على رأسه ثلاثا ثم افاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه هذا حديث حسن وفي الباب عن ام سلمة وجابر وابي سعيد وجبير ابن مطعم وابي هريرة رضي الله عنهم حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء. بدأ فغسل يديه قبل ان يدخلهما قبل ان يدخلهما الاناء ثم غسل ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره اهل العلم في الغسل من الجنابة انه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه ثم يغسل قدميه والعمل على هذا عند اهل العلم وقالوا ان انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ اجزأه وهو قول الشافعي واحمد واسحاق باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟ حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عن ايوب ابن موسى عن المقبوري عن عبدالله ابن رافع عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة ظفر رأسي افانقظه لغسل الجنابة؟ قال لا انما يكفيك ان تحثين على رأسك ثلاث حثيات مما ثم تفيظين على جسدك فتطهرين او قال فاذا انت قد تطهرت قد تطهرت هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم ان المرأة اذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقظ شعرها ان ذلك يجزئها بعد ان تفيظ الماء على رأسها باب ابو ماجد احسن الله اليك. قال رحمه الله باب ما جاء ان تحت كل شعرة جنابة. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا ما لك بن دينار عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. وفي الباب عن علي وانس قال حديث الحارث ابن وجيه حديث غريب لا نعرفه الا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك وقد روى عنه غير واحد من الائمة وقد تفرد بهذا الحديث عن ما لك بن دينار ويقال الحارث بن ويقال ابن وجبة باب في الوضوء بعد الغسل. حدثنا اسماعيل ابن موسى قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل هذا حديث حسن صحيح هذا قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الا يتوضأ بعد الغسل باب باب ما جاء اذا التقى الختانان وجب الغسل. الحمد لله اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر في هذا الباب احاديث تتعلق باحكام الغسل ترى اولا حديث ميمونة وعائشة رضي الله تعالى عنهما الذي في الصحيحين وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يغتسل الجنابة غسل كفيه ثلاثا ثم غسل فرجه وازال ما علق بها من اذى. عسى غسل فرجه وازال ما به من اذى ثم ضرب بيده التراب حتى يزول زخم ذلك الاذى الذي في يده. ثم يتوضأ وضوء الصلاة ويترك قدميه في حديث ميمونة. وفي حديث عائشة يغسله مع وضوءه ثم يفرغ ثم يغسل رأسه ثلاث مرات يغسل يغسل شق رأسه الايمن ثم اليأس ليس ثم يعصر رأسه كله ثم يفيض ما على سائر جسده. هذا حديث عائشة وفي حديث ميمونة ثم يتنحى بعد ذلك فيغسل قدميه. هذا الحديث يدل على ان له صفتان صفة اجزاء وصفة كمال ان الغسل له صفتان صفة اجزاء وصفة كمال حديث ميمونة وعائشة يدل على صفة الكمال يدل على صفة الكمال. فصفة الكمال هو ان يتوضأ اولا. يتوضأ وضوء الصلاة على جميع يتوضأ وضوء الصلاة وهو مخير بين غسل القدمين وتأخيرهما. والافضل ان يغسلهما الا اذا كان المكان الذي يغتسل فيه فيه تراب وطين فالافضل ان يؤخر وغسلهما حتى يخرج من مكان التراب والطين. هذا ثم يغسل رأسه ثلاث مرات يبدأ بشقه الايمن ثم شقه الايسر ثم يغسل ثم يغسل رأسه كاملا ثم يصب الماء على سائر جسده. يصب الماء على سائر جسده. ولا يشرع التثليث في الغسل. لغسل الجسم ثلاث مرات هذا ليس عليه دليل. واما البدو باليمين فالذي ثبت عن النبي وسلم في ذلك انه بدأ بشقه الايمن في رأسه. واما الجسد فصب الماء عليه جميعا. لكن لو غسل شقه الايمن اي جنبه الايمن ثم جنبه الايسر نقول لا حرج بعموم حديث عائشة في الصحيحين كان والتيمم في شأن كله في ترجله وتنعله وتطهره. والاغتسال من الطهر. هذا هو الغسل الكامل. اما الغسل المجزئ فيختلف باختلاف نوع الحدث. اما اذا كان الحدث موجبا للغسل كالجنابة الجماع والتقاء الختانين وما شابه والانزال وما شابه ذلك فان الغسل المجزئ في ذلك هو ان يصب الماء على جميع جسده مع المظمظة والاستنشاق فقط يصب الماء على جميع جسده مع المظمظة والاستنشاق ويسقط الترتيب في هذا المقام. ترتيب الاعظاء يسقط لان الغسل هنا واجب ولكن الذي يلزمه هو ان يتوضأ ويستنشق. يلحق بهذا الغسل وان لم يكن واجبا. قد يقال بغسل بغسل الجمعة فان في حديث ابي هريرة الذي اذا اغتسل احدكم اغتسال الجنابة غسل الجنابة فذاك غسل الجنابة بقسم يعني يحتمل بالشقين. يحتمل غسل الكامل ويحتمل غسل المجزئ. فلو اغتسل انسان للجمعة وصب المعنساج مع المظمظة واستنشاقي لقل له ارتفع حدثه وصح الطاغوت بحديث ابي هريرة فقط والا الاصل ما عدا غسل الجمعة انه لا بد من باعضاء الوضوء. اذا كان حدث الان اذا كان الغسل ليس لي واجب. وليس لرفع حدث فانه لا يجزئ ان يصب الماء على جسده واحدة وانما يلزمه ان يراعي الترتيب في غسله. وذلك ان يبدأ بالوجه ثم ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين وجوبا ولو صب الماء صبة على جسده وصلى نقول صلاته غير صحيحة وضوءك غير صحيح الا فيما كان موجبا للحدث كالجنابة كالحيض النفاس الجماع التقاء الختالين انزال المني بشهوة هذه الاحداث توجب الغسل فاذا كان الغسل واجب اجزأ دون ترتيب. اما اذا الغسل واجب فلا بد مع الغسل ان يراعي ترتيب الاعضاء في غسله هذا ما يتعلق بمسألة آآ الغسل المجزئ. واضح؟ القرآن الغسل المجزئ. مسألة تأخير غسل القدمين ذكرنا ان انه اذا كان المكان اذا كان المكان الذي يغتسل فيه فيه شيء من التراب والطين فان الافضل ان يؤخر غسل قدميه اذا خرج من مغتسله اما اذا كان مثل المغاسل الان آآ بلاط ورخام وما شابه ذلك يتوضأ يغسل قدميه مع وضوئه ولا يؤخر غسلهما ولا يؤخر غسلهما. هذا حديث ميمونة وحديث عائشة. في حديث ميمونة انه اوتي اوتي بمنديل فرده. واخذ ينفظ يديه صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتنشف بعد وضوئه. واما رده للمنديل بعد غسله فهذا هو الاقوى والافضل ان ثبت انه يسمى ايضا انه اغتسل والتحف بلحافة ابنه فيها ورس حتى التحف بها. فلو تلاشى بعد الغسل يقول لا حرج وهو يظمن ولو ترك فهو الافضل والاكمل لكن اذا خشي الانسان على نفسه الضرر ببرد شديد او اذى يلحقه فلا شك ان ان تنشفه هو هو السنة وهو المشروع لان الشريعة جاءت باليسر ولم تأتي باليسر. ولان المسلم مسؤول عن رعيته ومن رعاياه التي سيسأل عنها رعية نفسه رعاية نفسه فانه لكن اذا هي ميمونة وحديث آآ عائشة بعده ذكر حديث ام اسامة رضي الله تعالى عنه وهذه الاحاديث بحيث ايوب بحيث سفيان عن ايوب عن ايوب ابن موسى عن المقبري عن عبد الله ابن اثن ام سلمة هذا الحجاب في صحيح مسلم وفيه انها سواء قالت هل لغسل الجنابة قال هل انقض غسل الجنابة؟ قال لا انما يكفيك ان تحيا رأسك هذا مسألة النقض هل هل الجنب يلزمها ان تنقض شعرها للجنابة نقول لا. وهل يلزمها ان تنقضه لشعر للحيضة؟ نقول السنة نقض للحيض يقول السنة نقض الحيض وقد جاء في رواية قال اانقضني الحيض والجنابة ولفظة الحيض لفظة شاذة في هذا الحديث ذكر الجنابة وحدها. اما الحيض فلم فلم يثبت. ونقض الحيض عند ونقض الشعر عند الحيض ورد من حديث عائشة وحديث اه ام حديث ايضا اسماء بنت عميس ان انه امرها ان تنقض شعرها عند نفاسها وامر عائشة ان تنقض شعرها عند حيضها. وان تمتشط. فدل هذا على ان السنة للحائض ان تنقض على رأسها عند اغتسالها وهذا النقض ليس على الوجوب وانما هو على السنية والاستحباب. اما في الجنابة فالسنة الا قضاه الا اذا ترتب على عدم النقض عدم وصول الماء الى الى بشرته الى بشرتها والى اصول وشؤون شعرها فاما اذا وصل الماء الى اصول الشعر وشؤون الشعر فانه لا يجب عليها النقض لا يجب عليها النقض لان العبرة وصول الماء الى سائر الجسد والى بشرتها واصولها بشعرها اما اذا لم يصل فان النقض يكون واجبا لا في الجناب ولا ولا في الحيض. اما مع الوصول فيكون سنة في الحيض ولا يشرع في الجنابة ولا يشرع بالجنابة. والحديث رواه مسلم. واما زينة الحيض فهي شاذة. قال بعد ذلك باب ما جاءن تحت كل شعرة جنابة. هذا الحديث من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه جاء من طريق الحاث بن وجيه عبدالمالك بن دينار محمد بن ابي هريرة والحديث معلول او حديث ضعيف وساب ضعف ان ليس بالحال ليس بالمعروف وهو رجل ضعيف. ومع ذلك نقول معنى الحديث الصحيح معناه وان كان الاسناد ضعيف فان معناه صحيح. لان الله عز امرنا ان نغتسل من الجنابة. وامر بالتطهر ولا شك ان المرء بالتطهر هو ان يعم افسد كله بالماء. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر التطهر بتعميم جسده بالماء. فيلزم المسلم ان يغسل شعره كله وان يغسل اصوله وشؤونه وان لا يترك شيئا من جسد لم يصبه الماء. فانه اذا لم يصب الماء فان الجنا باقية في هذا الجزء فيلزمه اذا ان يغسل جميع ما تحت كل شعرة جنابة فانقل فانقل فاغسل الشعر وانقل البشر هذا حديث ظعيف لكن معناه صحيح فان المسلم مأمور ان يغسل جميع جسده وان يغسل بشرته وان يغسل شعره واصول شعره وان يتكلف ذاك ويهتم لذلك. هذا هو الصحيح. والحديث ناده ضعيف. قال بعد ذلك باء في الوضوء بعد الغسل. هذه مسألة هل يشرع الوضوء بعد الغسل؟ نقول اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت انه توضأ بعد غسله. بل المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ولا يتوضأ بعد غسله. وقد قال غير واحد ان الوضوء بعد الغسل بدعة. ان الوضوء بعد الغسل بدعة بدعة. اذا لم يرى انه باغتساله اذا لم يرد طهر باغتساله فان وضوءه يكون بدعة. اما اذا كان لسبب فالوضوء يكون سنة. مثلا شخص اغتسل سلكه يغتسل وقبل السنة يتوضأ بعد غسله لاجل مس الذكر لاجل مس الذكر. اما اذا لم يكن هناك موجبا للوضوء فانه يكتفي بغسله ويكون الوضوء بعد ذلك خلاف السنة والتعبد بهذا الوضوء يكون بدعة على الصحيح. وحديث شريك عن حديث شريك ذكر هنا حديث الشريك عن آآ ابي اسحاق عن اسود عن عائشة في اسناده الشريك بعدها النخعي واسبقية رجال وبقية رجاله ثقات ذكر عندك من اخرجه مع الترمذي بس في الحديث الصحيح فقد تابع شريك ابن عبد النخعي تابعه الزبير ابن معاوية وزهير ابن معاوية يعتبر من ائمة من الحفاظ المتقنين الثقات وان كان سماع ابن ابي اسحاق في اخره وابو اسحاق قد اختلط لكن قبل اهل العلم الحديث عن قبل البخاري ومسلم وغير واحد حديث عن ابي اسحاق فالحديث يكون صحيحا وان السنة لا يتوضأ الانسان بعد بعد غسله لا يتوضأ بعد غسله هذا هو السنة والوضوء بعد الغسل اما ان كان سببا فلا حرج وهو الواجب وان لم يكن لسبب فانه يدور بين البدعة وخلاف السنة. قال بعد ذلك قرأنا الله اعلم