بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما فاذا التقى الختانان وجب الغسل. حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى. قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وفي الباب عن ابي هريرة وعبدالله بن عمر ورافع بن خديج. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي ابن زيد عن سعيد ابن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين يعينه ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق قالوا اذا التقى الختانان وجب الغسل باب ما جاء ان الماء من الماء حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال حدثنا يونس ابن يزيد عن الزهري عن سهل ابن سعد عن ابي ابن كعب قال انما كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم نهي عنها. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابن المبارك قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا رئيس نادي مثله هذا حديث حسن صحيح. وانما كان الماء من الماء في اول الاسلام ثم نسخ بعد ذلك. وهكذا روى غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابي ابن كعب ورافع ابن خديج والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم على انه اذا جامع الرجل اتاه في الفرج وجب عليهما الغسل وان لم ينزلا. حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا شريك عن ابي الجحاف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما الماء من الماء في الاحتلام. سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث الا عند شريك وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب والزبير وطلحة وابي ايوب وابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الماء من الماء وابو الجحاف اسمه داوود ابن ابي عوف ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا ابو الجحاف وكان مرضيا باب في من يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد بن الخياط عن عبدالله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر قال يغتسل وعن الرجل يرى انه قد احتلم ولم يجد بللا. قال لا غسل عليه. قالت ام سلمة يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال نعم ان النساء شقائق الرجال. وانما روى هذا الحديث عبد الله ابن عمر عن عبيد الله ابن عمر حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. وعبدالله ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث. وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. اذا استيقظ الرجل فرأى بلة انه يغتسل وهو قول سفيان واحمد. وقال بعض اهل العلم من التابعين انما يجب عليه الغسل اذا كانت البلة بلة بلة نطفة وهو قول الشافعي واسحاق واذا احتراما ولم يرى ولم يرى بالله فلا غسل عليه عند عامة اهل فلا غسل عليه عند عامة اهل العلم. باب ما جاء في المني حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثناه هشيم عن يزيد ابن ابي زياد وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن يزيد ابن ابي زياد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المدي الوضوء ومن ومن المني الغسل. وفي الباب عن عن المقداد ابن الاسود وابي ابن كعب. هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من المذي الوضوء ومن المني الغسل وهو قول عامة اهل العلم من اصحاب بالنبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول سفيان والشافعي واحمد واسحاق. باب في المذي يصيب الثوب. حدثنا هنات قال حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق عن سعيد بن عبيد عن عن سعيد بن عبيد وابن السباق عن ابيه عن سهل بن حنيف قال كنت القى من المذي شدة وعنا فكنت اكثر منه الغسل فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال فقال انما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث حيث ترى انه اصاب منه هذا حديث حسن صحيح ولا نعرفه ولا نعرفه مثل هذا ولا نعرفه مثل هذا الا من حديث محمد بن اسحاق في المذي وقد اختلف اهل العلم في المذي يصيب الثوب فقال بعضهم لا يجزئ الا الغسل وهو قول الشافعي واسحاق وقال بعضهم يجزئه النضح. وقال احمد ارجو ان يجزئه النصح بالماء باب في المني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء اذا التقى الختانان مراده رحمه الله تعالى ان الرجل اذا جامع زوجته وتجاوز ختانه ختانها فانه يجب عليه يجب عليه وعليها الغسل وهذا هو قول عامة اهل العلم لحديث لحديث ابي هريرة في الصحيحين ايضا انه كما قال اذا جلس بين شعب الاربعة ثم جاهدها فقد وجب عليه الغسل. حتى وان لم ينزل حتى وان لم ينزل. فاذا جلس الرجل بين شعب ثم جاوز الختان الختان والتقى الختانان فيلزمهما الغسل. واما آآ ما يسمى من حديث ابي سعيد الخدري انما الماء من الماء فهذا كان رخصة في اول الاسلام. وبعد ذلك نسخ هذا الامر واصبح من جامع زوجته وان لم انزل فان الغسل عليه واجب فان الغسل عليه واجب وهذا هو قول عامة اهل العلم. والخلاف فيه خلاف ضعيف غير معتبر. بل يجب على كل ان امرأة اذا اذا جامعها وان لم ينزلا ان الغسل عليهما واجب. وحديث عائشة هذا رواه مسلم في صحيحه وهو حديث ويغني عنه ايضا حديث ابي هريرة في الصحيحين اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهد فقد وجب عليه وقد وجب عليه الغسل وان جاء في رواية مسلم فيها الا وان لم ينزل وان لم ينزل لكن هذه الزيادة فيها ضعف ومعناها صحيح. ثم ذكر ايضا من حديثها النادقة عن سفيان العلي بن زيد بن جدعان عن سيد نسيب عن عائشة اذا جاوز الختان الختان. هذا اسناد فيه ضعف علي بن زيد علي علي بن زيد بن جدعان وهو منكر الا ان مع الحديث اذا جاوز الختان اذا واذا جاوز محل وختان الرجل محل ختان المرأة فان الغسل عليهما واجب. اما اذا مس الختان الختان ولم يتجاوز الختان. فهل يجوز نقول الصحيح انه لا يجب. الصحيح انه لا يجب الا اذا الا اذا او لجاء الا اذا اولج في فرج امرأة اما اذا لم يولج فان الغسل ليس عليه بواجب. اذا يكون عنده موجبات للغسل من جهة الجماع اما الانزال واما الايلاج. اما ان ينزل واما ان يولج. فاذا انزل بالاجماع واجمع الغسل. واذا اولج فالذي عليه عامة اهل العلم ايضا انه يغتسل وجوبا. قوله بما جاء في ان الماء من الماء. هذا الحديث ذكره بالحديث الزهري عن سهل بن سعد الساعد عن ابي بن كعب قال انما كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام. لا شك ان اول الاسلام كان كانت الشريعة تأمر ان الرجل لا يغتسل ولا المرأة الا اذا انزلا. وانما يكفيه اذا جاهد ولم ينزل ان يغسل مذاكيره. وان يتوضأ ويغسل ما اصابه منها ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم واصبح المسلم مأمور اذا اذا جامع زوجته وان لم ينزل ان عليه ابي هريرة وحديث عائشة اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جاهدا فقد وجب عليه الغسل. وحديث انما الماء من الماء من اهل العلم من قال انه محكم وليس منسوخ. من قال انه محكم وليس منسوخ وانما يحمل على حال النوم على حال النوم وان المسلم متى ما رأى الماء فان الغسل عليه واجب مراده انما الماء من الماء اي انما الماء الذي هو الغسل غسل الجسد الماء بسبب الماء الذي هو المني. فاذا رأى المني وجب على الغسل ورؤية المني لها حالات والحالة الاولى ان يراه في حال منامه فهذا يوجب الغسل مطلقا سواء كان بشهوة او بغير شهوة تمارة المنية في منامه اي رأى اثره في ملابسه فان الغسل عليه واجب. اما في الحالة الثانية حال اليقظة اذا رأى في حال يقظة الصحيح انه لا يوجب غسلا الا بشروط. الشرط الاول ان يدفقه دفقا. والدفق لا بد ان يكون بشهوة اذا كان بشهوة ودفقا فانه يجب ان اذا خرج المني صبا او لمرض او لابرخة ابخرة في جسده او ابردة في جسده فان الغسل ليس عليه بواجب علي رضي الله تعالى فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم اذا فظخت الماء فاغتسل اذا فظخت الماء فاغتسل فافاد هذا الحديث ان الماء اذا فظخ ولا يكون فظخ الا اذا كان بشهوة فان الغسل عليه واجب. اما اذا كان ينزل دون شهوة ودون قذف فلا يلزمه فلا يلزمه غسل على الصحيح فلا يلزمه غسل على صحيح حديث سهل هذا فيه علة والمحفوظ الناعم رواه الزهري عن رجل عن سهل بن سعد الساعدي رواه عن رجل عن سهل بن سعد تاعبي والا الزهرية سمع من سهل لكن هذا الحديث بعينه لم يسمع عندما رواه وانما رواه بواسطة لك عندك شي محقق كتابكم هذا كتاب حق الرسالة؟ هذا كل شي؟ فقط فيه علة وهي علته ان بين الزهر وبين سهل رجل بين الزهري وبين سهل الرجل عن رجل عن عن سهل بن سعد الساعد وهذا الرجل يختلف بل هو وهذا الرجل منهم من قال انه ثقة وانه معروف لكن الصحيح انه يبقى لله كحديث ذاته الحديث بذاته صحيح وبذاته صحيح فان فان الماء من الماء كان في اول الاسلام كما في حديث عثمان بن عفان وحديث ابي ايوب ان النساء استفتوا الصحابة قال كان ذلك كان في اول الاسلام اننا كانوا اذا رأى الماء ان الماء من الماء كان في الصحيحين انما الامام ما كان في الصحيحين. فهذا الحديث هذا هو آآ حديث معناه صحيح. وباسناد علة. ثم قال قال حدثنا مبارك قال ثم ذكر كلام الترمذي انما كان في اول الاسلام ثم نسخة بعد ذلك. قال قال بعد ذلك حدثنا علي ابن قال اخبرنا شريك عن ابن جحاف عن عكرمة ابن عباس قال انما الماء من الماء في الاحتلام وهذا بالاجماع كما ذكرت قبل قليل اذا رأى الماء في حال في منامه فان الغسل عليه واجب بالاجماع. واما في اليقظة كما ذكرنا تفصيله قبل قليل. والحديث هذا في اسناده الشريف عبد الله النخعي وهو ضعيف وهو ضعيف حفظ الحي بهذا الاسناد لا يصح. قال بعد ذلك بافي من استيقظ فيرى بلى ولا يذكر احتلاما. هذه المسألة في مسألة النائم النائم له له الحالة الاولى ان يذكر احتلاما ولا يرى بللا. يذكر احتلام ولا يرى فهذا بالاجماع ليس عليه غسل الثانية ان يرى احتلاما ولا يذكر ان يرى بللا ولا يذكر احتلاما فهذا بالاجماع عليه غسل اذا كان الغسل اذا كان المني من؟ اذا كان الماء الذي رآه منيا. الحالة الثالثة ان لا يرى احتلاما ولا يذكر شيئا وهذا بالاجماع لا شيء عليه ايضا. الحالة اذا شك ما هو هذا الماء؟ هل هو منين او غيره؟ فمن اهل من يقول اذا كان قبل ذا قد حدث نفسه بالجماع او دواعيه فان هذا فان هذا لا حكم له. واذا لم يحدث نفسه بشيء فانه مليء. لكن الصحيح نقول ان المني له جرم وسماكة ويعرف برائحته. فمتى ما رأى آآ ماء ليس بمني فان الذي يلزمه فقط هو غسل غسل هذه البقعة والتوضأ وضوءها وغسل ذكره والوضوء. اما اذا كان في سمك المني وفي تخانته فانه يجب عليه الغسل وان لم يرى وان لم يذكر احتلاما وان لم يذكر احتلاما. وعمدة اهل العلم في هذا الباب وهذا الحديث وهذا الحديث باسناده عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف عند اهل العلم وقد رواه عن اخيه عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت سئل عن رجل يجد البلاء ولا يذكر احتلاما قال يغتسل عن رجل يرى انه قد احتوى لم يجد قال لا لا غسل عليه. قالت ام سلمة يا رسول الله هل على المرأة هل على المرأة مثل ترى ذلك غسل؟ قال نعم ان النساء شقائق الرجال هل اسناده ضعيف؟ وفيه عبدالله بن في عبدالله بن عمر العمري عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف عند اهل العلم ولكن حيث معناه صحيح الحديث معناه صحيح ان المرء شقائق الرجال في الجملة. والا هناك احكام تختص بالمرأة واحكام تختص بالرجل. قال بعد ذلك تعالى باب ما جاء في المني والمذي ذكرنا هذا ها؟ قال محمد بن عمرو السواق عن يزيد ابن ابي زياد حاء وحده محمود الغيلان عن زائد عن يزيد ابن ابي زياد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي قال سألني سلم عن قال من المذي الوضوء ومن المني الغسل؟ ها اسناده فيه يزيد ابن ابي زياد وفيه ضعف. لكن الحديث الحديث اصله في الصحيحين من حديث ابي طالب. ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل النبي قال يغسل ذكره ويتوضأ فالمذي بالاتفاق يوجب الوضوء المذي بالاتفاق يوجب الوضوء واما خلاف الزيدية والعترة لا عدلة اعتبار به ولا يعتد به في هذا المقام. بل اتفق اهل العلم ان الرجل اذا رأى المذي انه يلزمه غسل ذكره ويتوضأ والماذي له حالات حالة يكون على البدن وحالة يكون على الثياب اما على البدن فبالاتفاق انه يغسل ويوجب الوضوء والواجب من ذاك ان يغسل ذكره وما اصابه من المذي وما اصاب المذي فاذا اصاب المذي رأس الذكر غسل ذكره وهل يلزم ان يغسل الذكر كله؟ نقول الصحيح لا يلزمه ذاك وانما الذي يلزمه فقط ان يغسل ما اصاب من بدنه من المذي. واما اه حديث فليغسل ذكره هذا خرج مخرج الغاب له الذي يصيبه المني. اما لو تجاوز العاد واصاب فخذه واصاب آآ شيئا من جسده فانه يغسل كل ما اصابه المذي. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا كان النبي يصيب الثياب اذا كان المذي يصيب الثياب. فهل يلزمه غسل الثياب؟ وقع فيها خلاف بين العلم. فمن العلم ان يذهب الى ان يغسل مطلقا سواء كان على الثوب او كان على البدن وانه لا يعفى عن نجاسته. وذهب الامام احمد آآ في في المشهور عنه ان اذا اصابت ثياب انه ينضح انه ينضح ويرش ولا يجب غسله لحديث سهل ابن حنيف الذي فيه قاله آآ انما يكفيك ان انما يكفيك ان تنضحه ان ما قال فيه النبح. قال انني كنت اخذ كفا بالماء فتنضح به ثوبك. وهذا الحديث قد احتج به الامام احمد مع ان مداره على محمد ابن اسحاق عن عبيد بن السباق عن ابي امام ابن سهل ابن حنيف عن ابيه ومحمد ابن اسحاق ليس بالحافظ والمعتمد عند اهل العلم لكن لعلنا احمد رأى ان هذا الحديث صحيح واحتج به والا الحديث يبقى فيه علة تفرد محمد ابن اسحاق ومثله لا لا يحتمل التفرد ومع ذلك نقول اذا وقع المذي على الثياب فيا الذي فالذي يلزمك ان تنضح ان تنضح الثوب ان تنضح الثوب لحديث عظيم السباق عن بس انا انا ابي امامة ابن سهل ابن حنيف عن ابيه سهل ابن حنيف رضي الله تعالى عنهما وهذا الحديث كما ذكرت في اه محمد عن عن سعيد بن عبيد بن السباق عن ابيه عن سهل بن حنيف ليس عن ابي امامة عن سهل عن سهل بن عن سعيد بن عبيد بن السباق عن ابيه عن سهل بن حنيفة واسناده كما ذكرت مداره على محمد ابن اسحاق وهو ليس بذلك الحاضر يعتد به ويعتمد عليه في هذا المقام والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد