بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب في المني يصيب الثوب. حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن همام ابن عن همام ابن الحارث قال قال ظاف عائشة ضيف فامرت له بملحفة صفراء عندك ظرفاء؟ ايه نعم ايوا احسن الله اليك قال ضاف عائشة ضيف فامرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا ان يرسل بها فيها اثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم ارسل بها فقالت عائشة لما افسد علينا ثوبنا؟ انما كان يكفيه ان باصابعه وربما فركت ومن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم باصابعي. هذا حديث حسن صحيح. وهو قول لغير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء. مثل سفيان واحمد واسحاق قالوا في المني يصيب الثوب يجزئه الفرق وان لم يغسل. وهكذا روي عن منصور عن ابراهيم عن همام ابن الحارث عن عائشة رواية الاعمش وروى ابو معشر هذا الحديث عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة وحديث الاعمش اصح باب غسل المني من الثوب حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا ابو معاوية عن عمرو ابن ميمون ابن مهران عن سليمان ابن يسار عن عائشة انها غسلت من يا من برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عباس وحديث عائشة ان غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرك. لانه وان كان الفرك يجزئ لانه وان كان الفرق يجزئ فقد يستحب للرجل الا يرى على ثوبه اثره. قال ابن عباس المني بمنزلة المخاط فامطه عنك ولو بإذخرة. باب في قبل ان يغتسل حدثنا هناد قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن الاعمش عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء حدثنا هنات قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق نحوه وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره. وقد روى غير واحد عن الاسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان توظأوا قبل ان ينام وهذا اصح من حديث ابي اسحاق وهذا اصح من حديث ابي اسحاق عن الاسود. وقد وقد روى عن ابي اسحاق الحديث شعبة والثور وغير واحد يرون هذا غلطا من يرون هذا غلطا من ابي اسحاق باب في الوضوء للجنب اذا اراد ينام. حدثنا محمد ابن المثنى. قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر. انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم اينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توظأ وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وابي سعيد وام سلمة حديث عمر احسن شيء في هذا الباب واصح. وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول سفيان وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. قالوا اذا اراد الجنب ان ينام توظأ قبل ان ينام. باب ما جاء في مصافحة الجنب حدثنا اسحاق ابن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا حميد الطويل عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب. قال فانبجت فاغتسلت ثم جئت. فقال اين كنت؟ او اين ذهبت وقلت قلت اني كنت جنبا. قال ان المسلم لا ينجس. وفي الباب عن حذيفة حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وقد رخص غير واحد من اهل العلم في مصافحة الجنب ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا. ومعنى قوله فانبجست اي تنحيت عنه. باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما ترى الرجل حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب عن زينب ابنة ابنة ابي سلمة عن ام سلمة قالت جاءت ام سليم بنت ملحان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة تعني غسلا؟ اذا هي اذا هي رأت في المنام مثلما يرى الرجل؟ قال نعم اذا هي رأت الماء فلتغتسل قالت ام سلمة قلت لها فضحتي النساء يا ام سليم؟ هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء ان المرأة اذا رأت في المنام مثلما يرى الرجل فانزلت ان عليها الغسل وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وفي الباب عن ام سليم وخولة وعائشة وانس باب في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته الي لم اغتسل هذا حديث ليس باسناده بأس. وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الرجل اذا اغتسل فلا بأس ان يستدفئ بامرأته وينام معها قبل ان تغتسل المرأة وبه يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق باب التيمم للجنب اذا لم يجد الماء. حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن عمرو بن بوجدان عن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ان الصعيد الطيب طهور المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير. وقال محمود في حديثه ان الصعيد الطيب وضوء وضوء المسلم. وفي الباب عن ابي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين. وهكذا روى واحد عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن عمر ابن وجدان عن ابي ذر. وقد روى هذا الحديث ايوب عن ابي قلابة عن رجل من بني عامر عن ابي ذر ولم يسمه وهذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء ان الجنب والحائض اذا لم يجدا اذا لم يجد الماء تيمم وصليا ويروى عن ابن مسعود انه كان لا يرى التيمم للجنب وان لم يجد الماء. ويروى عنه انه رجع عن قوله فقال يتيمم اذا لم لم يجد الماء وبه يقول سفيان ومالك والشافعي واحمد واسحاق باب في المستحق. الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر الامام الترمذي رحمه الله تعالى ما يتعلق باحكام المني. فذكر اولا قوله باب في المني يصيب الثوب المراد من ذلك اي ما حكم الثوب اذا اصابه المني وما حكم المني اذا اصاب الثوب؟ المني في قول عامة اهل العلم وفي اكثر اهل القول اكثر العلم انه طاهر وذلك لحديث عائشة هذا الذي فيه قولها كنت احكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وقولها احك احكه دليل على طهارته اذ لو كان نجسا للزم غسله وازالة اثره تحكم مما يدل على الطهارة وانما حكه النبي صلى الله عليه وسلم من باب ازالة هذا القدر فان المني يتقذر منه يتقذر منه فازالته يكون من باب ازالة القبر كالمخاط اذا وقع على الثوب فان الانسان يزيله. وهذا قول عامة الصحابة ان المني ان المني جزيرة المخاط كما جاء ذاك عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عن ابن عباس انه بمنزلة المخاط فازله عنك ولو بادخرة وهناك قول اخر ان المني نجس واحتج القائلون بنجاسته ان مخرجه مخرج البول. وبحديث جاء باسناد منكر انه كان يتوضأ بانه كان يغسل اربع وذكروا منها المني. وكل حديث جاء في ان المني نجس وهو حديث منك ولا يصحه النبي صلى الله عليه وسلم كل حديث جاء في نجاسة المني وان المني نجس وانه وانه يغسل ويزال من باب نجاسته فانه حديث منكر وهذا القول هو قول اهل الرأي وحجتهم كما ذكرت بما ورد من احاديث راعي منكر وباطلة. وايضا لانه يشترك في مخرج البول لانه يشترك في مخرج البول. وثالثا ان اصله دم ان انه دم ولذلك اذا انقضى المريض تنقلب وان الدم ينقلب منيا فهو اصل هذا المني هذه حججهم وهي حجج العقلية والصحيح ان آآ ما يتعلق بالبول وما يتعلق بالدم فان نجاسته تكون اذا خرج اما قبل خروجي فانه على الاصل فهو الطهارة فهو الطهارة. فاذا خرج اخذ احكامه واما كونه يخرج من من مخرج البول فلا يلزم من خروج فلا يلزم من خروج من محل البول يكون نجسا. فهناك اشياء تأخذ مكان البول كالحصاة وما شابه ذلك وهي طاهرة بالاتفاق وهي طاهر بالاتفاق ما لم تتلوث بنجاسة وكذلك المني وان خرج من مخرج البول فانه ليس بنجس لمروره بمخرج البول بمرور مخرج البول والبول الاصل فيه على شهيئة رشح فاذا خرج لا يبقى له اثر لا يبقى له لا يبقى له اثر وان بقي فان الطهارة الطالبة والقاعدة في باب النجاسات ان الماء النشي لا يتنجس الا يتغير طعمه لونه ريح بنجاسة تحلو فيه واذا كان البول ليس له اثر على المني فلا يسلب الطهورية بهذا هذه المخالطة حتى يكون الماء حتى يكون البول هو الاكثر. آآ هناك قول ثالث وهو قول عند المالكية انه انه يغسل اذا كان رطبا يحك اذا كان يحك اذا كان يابسا. وهذا القول جمع بين الاحاديث والصحيح الصحيح نقول ان المني طاهر. فان اصل اصل خلقة النساء والمن ولذلك ذكر ان ابا الوفاء ابن عقيل رحمه تعالى كان يناقش شخصا فاطال النقاش فسأله بعض قال هذا اريد ان اجعله طاهرا فيابى الا ان يكون جساء. اي اريد ان اجعل اصله طاهرا. فابى الا ان يكون نجسا. ومما يدل على طهارة بنيه قوله صلى الله عليه وسلم ان المسلم ليس ان المسلم ليس بنجس والمؤمن طاهر حي وميت. واضح ان المؤمن لا ينجس. ان المؤمن لا ينجس. معنى ذلك انه طاهر. فالانسان في اصدقته طاهر وكذلك هذه اللطفة هي خلق جميع الانبياء والمرسلين ولو قلنا بنجاستها لازم الانسان خاص بخلقته انه نجس وهذا قول منكر ان المني طاهر وانه يغسل من باب من باب زات القدر لا من باب النجاسة ويحك ايضا من باب ازالة القدر لا من باب النجاسة. آآ قال حدثنا الندوة ابن السري قال حدثنا معاوية وهو محمد ابن خادم عن الاعمش عن ابراهيم عن همام الحارث قال ضاف عائشة ضيف فامرك بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحى ان يرسل بها ان يرسل بها اثر الاحتلام فغمسها في ماء ثم ارسل بها فقالت عائشة بما افسد علينا ثوبنا ان كما كان يكفيه ان يفركه باصبعه وربما فركته من صلى الله عليه وسلم باصبعي. هذا الحديث نادوا صحيح. هذا الحديث صحيح وهو في صحيح مسلم في صحيح مسلم وهو حديث صحيح حديث صحيح. وقد اخرجه مسلم في صحيح نفس الاسناد. فعائشة رضي الله تعالى قالت كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرق لا يلزم الفرق يعني يدل عليه شيء على ان له اثر يبقى ان له اثر يبقى في الثوب فالانسان اذا حك شيئا يابس من ثوبه فان له جرم يبقى في الثياب ولو كان نجسا لوجب غسله ولم يكتفى بحكه. آآ ايضا ذكر هنا قال وهو قول غير واحد من اصحابي النبي صلى الله عليه وسلم التوتر ومن بعده من الفقهاء مثل سفيان واحمد واسحاق قالوا في المني يصيب الثوب يجزئه الفرق وان وان لم يغسله. وهكذا روي عن منصور عن عن عائشة مثل والحديث كما ذكرت والمسلم. قوله باب غسل المني من الثوب احمد المنيع قال حدثنا ابن معاوية عن عمرو ابن ميمون ابن مهران عن سن ابي يسار عائشة انه انها غسلت منية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وفي الصحيحين من حيث ابن يسار عن عائشة وليس في حجة ملقاه بالنجاسة وانما فيه من باب ان المني يغسل والنبي غسل واما كان رطبا لما كان لما كان رطبا لان لان الرطب لا يحك فيحتاج الى ازالة الماء وازالته من باب القذر لا من باب لا من باب النجاسة فلا يحتج بها نجاسة المني وانما يحتج بطهارته في مسألة حكه وفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وهي كما ذكرت حديث في الصحيحين قال بعد ذلك وحديث ليس لان وان كان الفرق يجزأ فقد يستحب للرجل ان الا يرى على الا يرى او لا يرى على ثوبه اثره. ثم ذكر قول عم آآ بعد ذلك باب في الجنب ينام قبل ان يغتسل. هنا مسألة آآ المسلم او العاب اذا يمر بحالات اما ان يناموا على طهارة كاملة وهذا هو افضل حالاته عند نومه واما ان ينام وهو على طهارة على طهارة مصغرة من حدث اكبر وذلك ليتوضأ وينام يتوضأ ينام وهو على جنابته واما ان ينام على جنب دون ان يمس ماء اما الحالة الاولى فهي كمال المسلم اكمل حالاته. واما الحال فقد اقتنع العلم. هل الامر ان ينام على وضوء امر على الوجوب او الاستحباب الصحيح انه على الاستحباب لا على الوجوب الى قوس يبقى وحده هجوم قال نعم اذا توضأ نعم اذا توضأ اهل الظهر يذهبون الى وجوب ان ينام على بعضهم ينام يذهب الى وجوب النوم على على على وضوء ولا يجوز ان ينام على غير وضوء ولكن صحيح من الجمهور ان الامر بالوضوء عند النوم للجنب انه على الاستحباب بناء على الوجوب ويحتجون بحديث ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة الذي فيه كان لازم ينام ولا يمس ماء. وهذا الحديث منكر هذا حديث منكر اخطأ فيه ابو رحمه الله تعالى والحديث محفوظ انه قال الامام احمد قال نعم اذا توضأ ولعل ابا اسحاق اختصره الله تعالى فقال لا يمس مال مراده اي لا تمس ماء بمعنى انه يغتسل غسله الكامل لا انه لمس ماء مطلقا لا يمس ماء مطلقا. وعلى كل حال قد قد ذهب اكثر الحفاظ الى تخطئة ابي اسحاق في هذا الحديث واعدوه انه حديث منكر انه خطأ اخطأ فيه ابو اسحاق السميع رحمه الله تعالى والمحفوظ انه قال ينام ينام نعم اذا توضأ ومع ذلك اقول الحالة الثالثة لو نام الانسان على جنابته فانه خالف السنة قال بالسنة وليس عليه وليس عليه اثم. وذلك ان ان المسلم لا يجب عليه التطهر الا اذا وجد ما يوجب ذلك. والنائم لا يجب عليه يتطهر لانه لا يريد الصلاة وانما يجب الوضوء والغسل اذا اراد ان يصلي اذا اراد ان يمس المصحف اذا اراد ان يطوف اذا طال طول البيت فانه يجب وعليه يرفع حدثه الاكبر. اما اذا لم يرد لم يرد رفع الحدث الاكبر فان له ان ينام ولو كان على جنابة لكن السنة ان يتوضأ وضوء الصلاة قبل قبل نومه قبل وقد جاء في ذلك احاديث حديث ابن عمر حديث سعيد الخدري انه امرها ان امره ان يتوضأ ويشرع الوضوء للجمع في حالات في حالات الحالة الاولى عند نومه. والحالة الثانية عند اكله وشربه والحالة الثالثة عند معاودة الجماع والحالة الرابعة عند دخول المسجد من باب تخفيف الجنابة هذي اربع حالات يشرع للجبنة يتوضأ لها وان يخفف جنابته عند الدخول المسجد اذا رد يجلس فيه فان يتوضأ ويجلس تخفيف جنبته وعند معاوية الجماع لحي لسان الخدري فانه انشط انشط للعود فانه انشط للعود وايضا عند النوم لحيس ابن الخطاب حيث عائشة وعند الاكل والشرب لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كانت اذا اراد ان يتلو توضأ وضوء الصلاة وذهب ابن عمر رضي الله تعالى ان الوضوء الذي يغسل الذي يتوضأ به عند الجنابة انه غسل الكفين والوجه وهذا او غسل الكفين والوجه والذراعين. وهذا هو قول ابن عمر رضي الله تعالى والصحيح علو يتوضأ الوضوء الكامل يتوضأ الوضوء الكامل الذي هو الذي يعرف بلغة الشارع. الى حديث هذا نقول اسناده منكر اسناده اه صحيح لكن اهل اهل الحفظ انكروا هذه اللفظة على ابي اسحاق السبيعي رحمه الله تعالى قوله بعد ذلك باب في وضوء الجب اذا اراد ان ينام ذكرنا المثل على حديث عبيد الله عن نافع بن عمر انه قال ينام احمد جمعة قال نعم اذا توظأ وذكرنا هذه المسألة قلنا انه هو السنة ومنها لمن يرى وجوب ذلك قال بعد ذلك دام ما جاء في مصافحة الجنب قال حداد اسحاق منصور والكوسي قال حدثني احد سعيد القطان حدثني الطويل عن بكر المزن عن ابي رافع عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب قال فانبجست منه وفي رواية خنزت منه فقال اني اين كنت او اين ذهبت؟ قال اني كنت جنبا قال ان المسلم لا ينجس هذا الحديث الصحيحين ويفيد ان المسلم لا ينجس ومن هذا نأخذ انه يجوز مصافحة الجنب ومؤاكلته والشرب عقبه وبعده ولا كراهة لك لانه طاهر لانه طاهر ولكن هذا الوصف الذي الذي اتصل به هو الجنابة يمنع من يمنعه من الصلاة ويمنعه من قراءة من مس المصحف من قراءة القرآن على قول الاكثر لكنه يبقى على طهارته يبقى على طهارته حتى يرفع هذا الحدث فيجوز له آآ قراءة القرآن ومسه ومسه المصحف والصلاة لان الحديث مانع له ويجانبه الخير الذي كان يعتاده قبل ذلك. اذا عرق الجنب وريقه وسؤره هو يده وكله على الطهارة على الطهارة باب ما جاء في المرأة ترى ما يرى الرجل او ترى مثل ما يرى الرجل. هذه مسألة هل المرأة تحترم الذي عليه ان المرأة تحتلم وهذا هو قول عامة اهل الخلافة لابراهيم النخعي فانه كان يرى ان المرأة لا تحتلم وهذا غير صحيح. فالصحيح ان المرأة تحتلم وترى مثل ما يرى الرجل وذكرنا في الدرس السابق ان واذا رأت ما يرى الرجل فانها تغتسل. وقسمنا الناس في ذلك منهم من يرى اثرا ولا يذكر احتلاما. ومنهم من يرى اه من يذكر احتياوله يرى بللا ومنهم من من لا يرى ولا يذكر ومنهم من يرى ويذكر ذكرن اصنافهم اما الذي يرى ويكتب هذا يغتسل اجماعا وكذلك الذي لا يرى ولا يحتلم ولا يذكر فهذا لا يغتسل اجماعا. والذي يرى ولا يذكر يغتسل يغتسل اذا كان اذا كان الماء ماء نطفة اه اتفاقا واما اذا كان انه لا يغتسل. واما من يذكر لا يرى فانه لا يغتسل في قول عامة فلم ذكرنا ذلك ذكروا لنا حديث هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت بنت ام سلمة عنها قالت جاءت ام المسابقات يا رسول الله ان الله لا يسع الحق. فهل على المرء من غسل اذا هي رأت اذا هي رأت الامام مثل ما هي رجل؟ قال نعم. اذا هي رأت الماء فلتغتسل. هذا اصل ان المرأة والرجل رأى الماء ان الغسل عليهما واجب وهو قول عامة اهل العلم وفي قال في الرجل يستدفي بالمرأة بعد الوصول هنا مسألة الاستدفاء الاصل نقول استدفاء الرجل بزوجته الاصل فيه الاباحة والجواز وهذا بالاتفاق الاستدفاء بها هذا بالاتفاق ولا كراهة في ذلك. وذكروا الاحاديث حديث الناقة عن حريث عن الشعب عن مسروق عن عائشة قالت ربما اغتسل النبي وسلم من الجنابة ثم جاءه ثم جاء فاستدفى ابي فظممته الي ولم اغتسل اول هذا الحديث اسناده حريث ابن ابي مطر وهو منكر الحديث. وقول الترمذي انه باسناد لا بأس به هذا غير صحيح. بل الحديث منكر ولا يصح. ومع ذلك نقول يجوز رجل ان يستدفي بزوجته اذا اغتسل من الجنابة ويجوز ان يضمها وان يعانقها وان لم تغتسل هي لان كما ذكرنا ان الجنابة ليس آآ لها ليست ليست هي نجاسة او ليس نجس وانما هي طاهرة وانما وصف معنوي يمنع من الصلاة ويمنع من قراءة القرآن ومس المصحف لا يكون اثر حسي يكون فيه نجاسة يتنجس بها الرجل فالحين اذا اثناء الظعيف لكن معناه صحيح باب التيمن الجنود لم يجد الماء هذه مسألة وهي مسألة اذا عدم الجنب الماء الجنب له اما ان يعدم الماء واما ان لا يقدر عليه فاذا وجد الماء وعجز عنه او عدم او لم يقدر عليه فانه يتيمم وكذلك اذا لم يجد الماء فانه يتيمم وهذه المسألة مسألة العدم والعجز فيها اما العدم فهو يتيمم في قول عامة اهل العلم واما العجز فقد انكر بعضهم ان يتمم عند عجزه وعدم قدرته على استعماله مع وجوده. لكن نقول الذي عليه عامة الفقهاء انه يتيمم ايضا اذا عجز عن الماء او عدمه فينتقل في الطهارة من الماء الى الى التيمم والتيمم في الجنابة ان يضع بكفيه الارض ويمسح بهما وجهه ذكروا الاحاديث خالد عن ابي قلابة عن عمرو ابن عن عمرو ابن عن ابي ذر قال ان الصعيد الطيب طهور مسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير. الحديث هذا الحديث في اسناد عمرو الوجدان فهو مجهول لا يعرف تفرد به. تفرد آآ ابو وله حديث لا يصح لكن الحديث معناه صحيح. فان فان التيمم طهور المسلم ولو لبث الماء مائة سنة. اذا ما وجد فانه يتيمم ولا يلزمه اكثر من ذلك ولا يلزمه اكثر من ذلك. متى ما وجد الماء لزمه ان يمس بشرته. وهنا مسألة هل الماء هل التمم مبيح او رافع؟ الصحيح الذي عليه اه الصحيح الذي عليه المحقق والعلم ان التيمم مبيح ورافع مبيح ورافع ومع قولنا ان مطيع مبيح ورافع يلزم المسلم اذا وجد الماء ان يمسه بشرته. فان كان تيممه عن جنابه يلزمه ان يغتسل من وان كان تيممه عن حدث اصغر يلزمه الوضوء وهذا محل اتفاق محل اتفاق وقد خالف ذلك ابو سلمة وفيه وفي قوله هذا ما لا يعتمد عليه رحمه تعالى فهناك احاديث الصحيح ان رجل معتزلا لم لم يتصلى وهو جنب فامر ان يصب على جسمي على ان ان يأخذ ماء ويصب على به ولو ولو كان آآ الماء لا يلزمه لما امره صلى الله عليه وسلم بذاك لانه قد تيمم قبل ذاك. والصحيح ان المتيمم وان قلنا مبيح ورافع يلزم عند وجود الماء ان يمس بشرته بالماء. اه ذكر الحيث هذا حديث اه حديث عامر وجدان وقلنا انه حديث فيه ضعف لكن معناه صحيح وجاء من طريق ابي ذر وجاء من طريق ابي ابي هريرة اما طريق وذر فهو منقطع عن طريق ابي ذر ايضا فيه انقطاع عمرو ابن زيدان لم يسمع لم لا يعرف له سماع لم يعرف لا يعرف له سماء عن ابي ذر وجاء من طرق اخرى لكنها لا تخلو من ضعف لا تخلو من ضعف وهو قول عبد الفقهاء كما ذكرت ان اذا لم يجد الماء يتمما وصليا ومفرد ابن مسعود بهذا القول وهو انه لا يرى الجنب لا يرى التيمم للجنب وان لم يجد الماء وقال انه يصلي على حسب حاله وهذا قول شاذ لا يعتمد عليه ولا يلتفت اليه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما عدم الماء تيمم هو واصحابه وصلوا وعمار وعمر بن الخطاب تيمم وصليا من جنابة. وصليا وهو جنب. ولم ينصر بالاعادة. فهذا محل اتفاق بين الفقهاء ان الجنب اذا عدم الماء انه وكذلك اذا عجز عنه والله اعلم واحكم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد