بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب في المستحاضة حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وعبدة ابو معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة ابنة ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افأدع قال لا انما ذلك عرق وليست بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي قال ابو معاوية في حديثه وقال توضأي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي الباب عن ام سلمة حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن والشافعي ان ان المستحاضة اذا جاوزت ايام اقرائها اغتسلت وتوضأت ان المستحاضة اذا جاوزت ايام اقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. باب ما جاء ان المستحاضة تتوضأ لكل صلاة حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن ابن اليقظان عن عدي ابن ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في المستحاضة تدع الصلاة ايام اقرائها التي تي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا شريك نحوه بمعناه هذا حديث قد تفرد به شريك عن عن ابي اليقظان وسألت محمدا عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن ابيه عن جده جد عدي ما اسمه فلم يعرف محمد اسمه وذكرت لمحمد قول يحيى ابن معين ان ان اسمه دينار فلم يعبأ به. وقال احمد واسحاق في المستحاضة ان اغتسلت لكل صلاة هو احوط لها وان توضأت لكل صلاة اجزأها وان جمعت بين الصلاتين بغسل اجزأها باب المستحاضة انها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر العقدي. قال حدثنا زهير ابن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن عن عمه عمران ابن طلحة عن امه حملة ابنة جحش قالت كنت استحاضوا حيضة كثيرة شديدة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره ووجدته في بيت اختي زينب بنت. فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش. فقلت يا رسول الله اني حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة؟ قال انعت لك الكرسف فانه يذهب الدم. قال واكثر من ذلك قال مثلجمي قالت هو اكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قالت هو اكثر من ذلك انما اثج فجا قال النبي صلى الله عليه وسلم سامرك بامرين ايهما صنعت اجزاء عنك فان قويتي عليهما فانت اعلم فقال ان ما هي ركضة من الشيطان؟ فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي ثم اغتسلي فاذا رأيت انك قد تغار فاذا رأيت انك قد طهرت واستنقأت فصلي اربعا وعشرين ليلة او ثلاثا وعشرين ليلة وايامها وصومي وصلي فان يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فان قويتي على ان تؤخر فان فان قويتي على ان تأخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حتى ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تأخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي ان قويتي على ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اعجب الامرين الي. ورواه عبيد الله ابن عمر الرقي وابن جريج وشريك. عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن ابراهيم ابن محمد ابن طلحة عن عمه عمران عن امه حنة الا ان ابن جريج يقول عمر ابن طلحة صحيح عمران ابن طلحة وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وهكذا قال احمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح وقال احمد واسحاق في المستحاضة اذا كانت تعرف حيظها باقبال الدم وادباره واقباله ان يكون اسود وادباره ان يتغير الى الصفرة الحكم لها فالحكم لها على حديث فاطمة بنت ابي حبيش. وان كانت المستحاضة لها ايام معروفة قبل ان تستحق. فانها تدع ثلاثة ايام اقرأها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. واذا استمر بها الدم ولم يكن لها ايام معروفة. ولم تعرف الحيض باقبال الدم وادباره فالحكم لها على حديث حملة بنت جحش. وقال الشافعي المستحاضة اذا استمر بها الدم في اول ما رأت فدامت على ذلك فانها تدع الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يوما. فاذا طهرت في خمسة عشر يوما او قبل ذلك فانها ايام محيط فاذا رأت الدم اكثر من خمسة عشر يوما فانها تقضي صلاة اربعة عشر يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك اقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة واختلف اهل العلم في اقل الحيض واكثره. وقال بعض اهل العلم اقل الحيض ثلاثة واكثره عشرة وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وبه يأخذ ابن المبارك وروي عنه خلاف هذا وقال بعض اهل العلم منهم عطاء بن ابي رباح اقل الحيض يوم واكثره خمسة عشر وهو قول الاوزاعي ومالك والشافعي واحمد واسحاق وابي عبيد. باب ما جاء في المستحاضة انها تغتسل عند كل صلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت استفتت ام حبيبة ابنة جحش استفتت ام حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة؟ فقال لا انما ذلك وان فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل لكل صلاة. قال قتيبة قال الليث لم يذكر ابن شهاب لم يذكر ابن شهاب ان رسول صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبة ان تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي. ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت استفتت ام حبيبة بنت جحشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض اهل العلم المستحاضة اغتسلوا عند كل صلاة. وروى الاوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة. وروى الاوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها باب ما جاء في الحائض انها لا تقضي الصلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن معاذة ان امرأة سألت عائشة قالت اتقضي احدانا صلاتها ايام محيضها؟ فقالت احرورية انت؟ قد كانت احدانا تحيض فلا تؤمر وبقضاء هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن عائشة من غير وجه ان الحائض لا تقضي الصلاة وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم بان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة باب ما جاء في الجنب والحائض انهما لا يقرأان القرآن. حدثنا علي ابن حجر والحسن بن عرفة قالا حدثنا اسماعيل ابن عياش عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وفي الباب عن علي حديث ابن عمر حديث لا نعرفه الا من حديث اسماعيل ابن عياش عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا الا طرف الاية والحرف ونحو ذلك. ورخصوا الجنب والحائض في التسبيح والتهليل. قال وسمعت محمد ابن اسماعيل يقول ان اسماعيل ابن عياش يروي عن اهل الحجاز واهل العراق احاديث مناكير كانه ضعف روايته عنهم فيما يتفرد به. وقال انما حديث اسماعيل ابن عياش عن عن اهل الشام. وقال احمد بن حنبل اسماعيل بن اصلح من بقية ولبقية احاديث مناكير عن الثقات. حدثني بذلك احمد بن الحسن. قال سمعت احمد بن حنبل يقول ذلك باب ما جاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين النبي قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب في المستحاضة المرأة اما ان تكون طاهرة واما ان تكون حائض. والحائض تعرف عادتها اما بتمييز دمها او باعادة تعرفها او تكون او ممن يقيس على غيرها فاذا تجاوزت الحد فاذا تجاوز حد العادة وتجاوز اكثر الحيض فان تنتقل من كونها حائض الى مستحاضة. فالمرأة الحائض لا تخرج عن حالات الحالة الاولى ان تكون مبتدأة اي مبتدئة للحيض فهذه تحيض في علم الله عز وجل ما استمر الدم معها الى ان تبلغ اكثر الحيض الى ان تبلغ اكثر الحيض في اول شهرها وتنظر كذلك في الشهر الثاني والثالث فاذا جاوزاك فهي مستحاضة او تكون صاحبة عادة. الحالة الثانية ان يكون لها عادة وعادت واما ستة ايام او سبعة ايام او خمسة او الاية اعتادتها. الحالة الثالثة ان لا يكون عاد لكن يكون لها تمييز وتمييزها ان تميز دم الحيض عن غيره فما كان في دم الحيض فهو حيض وما جاوز ذاك فهو استحاضة لما ذكر بين ذلك انتقل حكم المستحاضة هل المستحاضة حكمها حكم الحائض؟ الحائض بالاجماع تمنع من الصلاة وتمنع من اتيان زوجها لها وتمنع ايضا من الطواف بالاجماع وتمنع ايضا من قراءة القرآن على قول الجماهير من اهل العلم اما المستحاضة فالصحيح يجوز لزوجها ان يجامعها ويجوز لها ان تدخل المسجد ويجوز لها ان تقرأ القرآن ويجب عليها ان تصلي ويجب عليها ان تصلي وان تصوم بخلاف الحائض انها لا تصوم ولا تصلي. فالمستحاض تجاوزت هي التي تجاوزت عادته او تمييزه او حيضه المعتاد تكون بعد ذلك مستحاضة. وقد اختلف اهل العلم في مسألة اقل الحيض واكثره. فمنهم من يرى ان ما اقل جمهورا يرون ان اقل الحيض هو يوم وليلة. واكثره الى خمسة عشر يوم الى سبعة عشر يوما. ومنهم من يراه عشرة ايام واقوى دليل جاء في الكثرة حديث تترك لا تصلي شطر دهرها. والشطر بمعنى النصف وقالوا ان اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما لانه هو الشطر. فاذا جاوز ذلك فانه استحاضة ولا يسمى حيظا. واما ما دون الشطر او ما دون خمسطعشر يوم فانه طول حيض وقد يكون استحاضة ايضا. فاذا كانت المرأة تعرف عادتها وتمييزها فما زاد على ذلك فانه فانه استيقاظ. وهذا الحكم يعود الى المرأة بس احكام الحيض ومسألة احكام الاستحاضة تعود المرأة فهي اعلم بحالها من جهة حيضها ومن جهة باستحاضتها. اذا هذا ما يتعلق بالاستحاضة وانها يجوز لها ان تفعل اي شيء من صلاة وصيام وتقرأ القرآن. وتمكث في المسجد ويجامعها زوجها على الصحيح يجوز زوجي جامعة الا اذا ترك ذلك اه خشية الظرر والا فالاصل انه يجوز ولا حرج عليه في ذلك وقد كرهه بعض اهل العلم لكن الصحيح نقول به نقول الذي نقول به انه جائز له ان يجامعها. ذكروا الاحاديث حديث هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة بنت ابي حبيش وهي انها امرأة كانت تستحاظ فلا تطهر. قال وسلم لا انما ذلك عرق وليست بحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة اذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قوله اذا ادبرت الحيضة اما ان تكون صاحبة عادة فتعرف عادتها فاذا انتهت عادتها انتقلت الى الاستحاضة واما ان تكون صاحبة تمييز فاذا ذهب دم الدم الاحمر ولو اقبل الدم البحراني تصلي وتغتسل وتصلي واما الا يكون لها عادة ولا تمييز فتنظر الى بني جنس من اخواتها وخالاتها وعماتها يمكث ما يمكث هؤلاء النساء او ما يمكث اكثر النساء ثم تغتسل وتصوم وتصلي فهذا الذي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من اصح الاحاديث في باب الحيض والاستحاض هذا اصح لي في باب الاستحاضة رواه بالصحيحين. واحاديث حي قليلة احاديث الحيض والاستحاء قليلة واكثرها لا يخلو من علة وضعف. ذكر هنا ايضا قوله توضئي لكل صلاة. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلم في مسألة التوضأ. هل يلزم المرأة ان تتوضأ لكل صلاة اذا كانت مستحاضة؟ ذهب جماهير اهل العلم انها تتوضأ ورجح هذه الرواية للامام البخاري وغيره واحد ومسلم رحمه الله تعالى عله وكذلك مالك علها ولم يراها محفوظة فقد رواها مالك عن هشام ابيه عن عائشة ولم يذكر لفظة توضئي. ورواه ابو معاوية محمد بن سلمة وايضا رواح ابن زيد وابو حنيفة ذكروا هذه اللفظة وهذي اللفظة هذي اللفظة قال غير اهل العلم ان من قول عروة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالاقرب والله اعلم انها تتوظأ احتياطا اما وجوبا فلا لعدم آآ صحة هذه الرواية فقد رواها جبل الحفظ ما لك ولم يذكرها ولا شك انه احفظ من هؤلاء الذين الذين ذكروها او معاوية وان كان ثقة في الاعمش فانه في غيره متكلم فيه. وكذلك له مناكير وكذلك حجاج بن عطات رواه وكذلك ابو حنيفة كل هؤلاء لا يخلون من ضعف ولا يواسون ولا يوازون الامام مالك من جهة الحفظ والاتقان فعلى هذا اذا توضأ الانسان آآ اذا توضأت المرأة المستحاضة عند كل صلاة فهو فهو الاحوط وكذلك يلحق بهذا الحكم من حدثه صاحب السلس وكمن ريحه دائم فان الفقهاء يقولون له يتوضأ عند كل صلاة دوام حدثه واما الذي لا ترى ذلك حدث ولا يوجب عليه وضوء فانه يقول هو على طهارته حتى يحدث بحدث اخر حتى يحدث بحدث اخر. وهذا له قول وهو جاهته لكن الاحوط للمستحاضة ولصاحب سلس البول ومن كان في حكمهم ان يتوضأ لكل صلاة ان يتوضأ لكل صلاة من باب الاحتياط واما مالك فلا يرى وجوب ذلك الا اذا احدث بحدث اخر. قال هنا وهو قوله غير واحد من لك انه قول سفيان ومالك ابن مبارك والشافعي في مسألة تجاوز العادة انها تغتسل وتصلي وتصلي قال توظأ وقال بعد ذلك ما جاء باب ما جاء ان تتوضأ لكل صلاة. ذكر حديث قتيبة ابن سعيد قال حدثنا شريك عن ابي اليقظان هو عثمان بن عمير عن عدي بن ثابت عن ابيه عن جده انه قال مستحاضة تدع الصلاة ايام اقرائها التي كانت تحيض ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. هذا الحديث آآ مداره على شريك وشريك لا يحتج به في هذا المقام لانه تفرغ الى الاصل فلا يقبل. وايضا فيه عثمان بن عمير وهو ابو اليقظان وهو ظعيف ايظا وايظا فيه والد عدي ابن مثال فهو مجهول لا يعرف فالحديث في هذا الاسناد لا يصح الحديث هذا الاسناد لا يصح وكل حديث جاء امر مستحاض بالوضوء فانه حديث ضعيف ولا يصح. كل جاء في امر طبعا تتوضأ عند كل صلاة فهو حديث منك ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ايضا باب في المستحاضة انها تجمع بين الصلاتين. اما مسألة الغسل المستحاضة فهو واجب يجب على المرأة ان تغتسل عند طهرها بالاجماع يجب على المستحاضة ان تغتسل عند طهرها او عند انقطاع عادتها او انقطاع تمييزها او اخذها بعادة غيرها ان تغتسل اجماعا وهل يلزمها غسل غير هذا الغسل؟ غير هذا الغسل بعض اهل العلم يرى انها تغتسل كل يوم مرة من ظهر الى ظهر لكن لفظة الظهر هذي فيها نظر والمحفوظ من طهر الى طهر من طهر الى طهر. فمنهم من يرى على وجه الكمال مستحاضة انها تغتسل ثلاث مرات في اليوم. تغتسل الفجر ثم ثم تجمع بين الظهر والعصر وتغتسل غسلا اخر. ثم تجمع بين المغرب والعشاء وتغتسل غسلا ثالثا. فيرون انها اغتسل عند صلاة الفجر ثم تغتسل عند الجمع بين الوقتين فتؤخر الظهر الى اخر وقتها وتعجل بالعصر في اول وقتها وتغتسل لهما غسلا وعي يسمى عند اهل العلم هذا بالجمع الجمع السوري ثم تؤخر المغرب الى اخر وقتها وتعجل العشاء الاول وقتها وتغتسل لهما ايضا غسلا ثالثا. وهذا الغسل ليس على الوجوب ليس على الوجوبين انما هو على الاستحباب والكمال واما الواجب فلا فلا يجب عليه ذلك لان الاحاديث الواردة في هذا الباب كلها لا تخلو من ضعف جامد من حيث ام الحبيبة وجا من ايضا من حديث آآ وجاء يضرب حديث ام سلمة لكنها ضعيف لكن جاء ان بعض الصحابيات كانت تفعل هذا الفعل وهذا الفعل من على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب وانما الذي يجب على المستحاض ان تغتسل عند طهرها فقط عند طهرها فقط اما ما زاد على ذلك فهو على وجه الاستحباب والكمال لا على وجه الوجوب. ذكر هنا حديثا طويلا في مسألة الجمع بين الصلاتين وهو حديث ابو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عن عمه عمران بن عن امه حملة بنت جحش. قال كنت كنت استحاض حيضة شديدة كثيرة فانسبق فاستفتيه واخبره فوجدته في في اختي حزينب فذكرت لها فذكرت انه امرها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انعت لك الكرسي فهو القطن فانه يذهب الدم اكثر من ذلك قال فتنجمي اي استثري بخرقة قالت هو اكثر من ذلك. قال سامك بامرين ايهما اصنعت اجزى عنك فان قضيت عليه فانت اعلم. قال انما هي ركظة الشيطان فتحيض ستة ايام او سبعة ايام. هذا عادة النساء ثم اغتسلي فاذا رأيت انك قد طهرت واستنقأت فصلي اربعا فصلي اربعة وعشرين ليلة او ثلاثة وعشرين ليلة ايهما؟ واي آآ ليلة وايام وصومي وصلي فان ذلك يجزئك وكذا فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فان قويتي على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤمن المغرب. الحديث هذا الحديث باسناده اولا جاء من طريق زلمة محمد عن آآ عن عن عبد الله محمد ابن عقيل عن ابراهيم محمد ابن طلحة. وزهير محمد آآ هذا الرجل اخرجه مسلم في صحيحه واخرجه البخاري لكن لكن رواية اهل الشام يعني رواية من كرة وابو عامر العقدي شامي وهذا الحديث من رواة اهل الشام عن عن زهير محمد وهو منكر الحديث فيما رواه عنه اهل الشام وهذا منها وقد توبع فتقول ليست منا محى زهير وانما العلة من عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ليس بذلك الحافظ ولا يتحمل مثل هذا التفرد الحديث بهذا الاسناد فيه نكارة من جهة عبد الله محمد ابن عقيل. وقد حسنه البخاري لكن تحسينه لا يعني تصحيحه فليس الحسن عند البخاري كالصحيح وانما انه يقبل الاخذ ويقبل الاحتجاج وهذا ايضا مذهب احمد ان حديث الحسن يصح بالاحتجاج لكن لا يعني ذلك تصحيحه وانه حديث صحيح وانما يكون مذهب في ذلك انه يجوز العمل به يجوز العمل به والاخذ به. واحمد اخذ بهذا الحديث رحمه الله تعالى. وكان هذا الامر منه على الاستحباب لا على على الوجوب فيكون اغتسال المستحاضة وجمعه بين الصلاتين هذا على وجه الاستحباب والا الذي يلزمه ان تصلي ان تغتسل وتصلي لكل صلاة صلاة واحدة تصلي في كل تصلي كل صلاة في وقتها ولا يلزم ان ترجع بين الصلاتين ولا يلزمها ان تغتسل ولا يلزمها على الصح ايضا ان تتوضأ ما لم تحدث بحدث ما لم تحدث بحدث اخر اذا هذا حي فيه ضعف وقد ذكر ان الترمذي ان احمد يقول حسن صحيح وذكر ايضا قول آآ البخاري لكن حيث يبقى ان في مدار عن عبد الله بن حنبل بن عقيل فهو ليس بذلك الذي يعتمد عليها ويحتج به في هذا المقام وهو سيء الحفظ كثير المخالفة اه ذكر بعد ذلك في ذكر كلام اهل العلم في مسألة اقل الحيض واكثره فمنهم من يقول عشرة منهم يقول عن خمسة عشر يوما ويقول سبعة عشر يوما واقل منهم يقول يوما ويقول يوم وليلة على العموم تلاها ترجع الى عرف النساء وما يعرفه النساء فما كان حيضا عندها فهو حيض وما كان خارج عن حد الحيض واكثر من الشطر فانه يكون استحاض ويسمى ولا يسمى والمرأة تراعي في ذلك اما عادتها واما تمييزه واما عادة بني جنسها واخواتها يقول بعد ما جاء المستحاب انها تغتسل عند كل صلاة. ذكر ايضا حديث قتيبة قال حد الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال ام حبيبة ابنة جحش فقال افادعو الصلاة؟ قال لا انما ذلك فاغتسل ثم صلي. فكانت تغتسل لكل صلاة. هذا الحديث هو حديث اسناده صحيح. وقوله فاغتسل يغتسل عند الطهر. واما من زاد مثله قال عند كل صلاة في هذه الزيادة منكرة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. امره صلى الله عليه وسلم. نفاق بانها تغتسل عند كل صلاة هذه من كرة ولا تصح. وانما امر بالاغتسال عند طهرها واما اغتسال وهي فكانت تغتسل عند كل صلاة من قبل نفسها ومن جهة نفسها اجتهادا منها رضي الله تعالى عنه وهذا لا شك انه هو اكمل حالات مستحاضة ان تغتسل عند كل صلاة لتزيل اثر هذا الدم والا ليس عليها بواجب ولا يلزمها ذلك شرعا. ثم قال وروى الحديث عن الزهد عن عمرو عن عائشة وقد قال المستحيل عند كل صلاة ورؤيا الاوزاعي الزهري عن العاشر المقصود ان هذا الامر ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من فعل من فعل فاطمة بنت حبيش رضي الله تعالى عنها لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول ان من فعل ام الحبيب بنت جحش لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله هنا اه حد باب ما جاب الحظ انه لا تقضي الصلوات. حدثنا قتيبة وابن سعيد قال بن زيد عن ايوب وابن ابي تميمة السختيان عن ابي قلابة عن معاذة العدوية عن ان امرأة سألت عائشة قالت تقضي احدانا صلاة ايام حيض محيضة؟ فقال احرورية انت؟ قد كانت احدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء. هذا حديث الصحيحين ومسألة قضاء الصلاة للحائض هذا محل اجماع لا لا تؤمر المرأة بقضاء صلاتها بالاجماع وكذلك تؤمر بقضاء صيامها بالاجماع فهي تقضي الصيام اجماعا ولا تقضي الصلاة اجماعا ويخالف في هذا المقام الحرورية وهم الخوارج فانهم يلزمون المرأة بقضاء بقضاء صلاتي تركتها في ايام الحيض يلزمونها بقضاء الصلوات التي تركتها في ايام الحيض وهذا لا شك انه انه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف دينه وهذا من بدع الخوارج المرأة اذا تركت الصلاة فانها تتركها بامر الله عز وجل. واذا فعلت الصلاة فانها تفعلها ايضا بامر الله سبحانه وتعالى. والصحيح ان الحائض اذا تركت الصلاة في ايام حيضها فانها تؤجر على الترك ويكتب لها ما كانت تعمله وهي طاهر. يكتب لها اجر صلاتها واجر صيامها وما كانت تعمله وهي طاهر من فظل الله عز وجل. فاذا كان الذي يمنعه من الطاعة هو الحيض فانها تؤجر على نيتها وتؤجر على ما كان تعمل قبل ان يأتيها الحيض قوله باب ما جاء في الجنب والحائض انهما لا يقرأان القرآن. هذا المسألة جماهير اهل العلم يمنعون المرأة الحائض والنفساء الجنب ايضا من قراءة القرآن. ولا يجوزون له مس المصحف اتفاقا بين ائمة ولا يجوزون له ايضا قراءة القرآن حال حيضه حال حيض المرة وحال نفاسها وحال جنابتها او حال جنابة الرجل فيرى انه لا يجوز للجنب ولا ولا ولا وللمرأة الجنب ولا النفساء ان تمس المصحف ولا ان تقرأ القرآن. وحجتهم في ذلك قوله تعالى يمسه الا المطهرون وقوله وايضا آآ من جهة المس وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال لا يمس القرآن الا طاهر وكتاب عمر ابن حزم لا يمس القرآن الا طاهر اما قراءته فقد ورد في ذلك احاديث من ذلك ما ذكر هنا حديث موسى ابن عقبة عناف ابن عمر انه كما قال لا تقرأوا الحائض شيئا من القرآن وهذا الحديث وكل حديث في هذا المعنى في لمنع الحائض والجبن من قراءة القرآن هو حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فكل حد جاء في منع الحائض والجلب من قراءة القرآن لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث علته انه من انه جاء من طريق انه جاء من طريق اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة. واسماء بن فاكثرهم على انه يحتج به فيما رواه عن غير اهل الحجاز فيما رواه عن اهل الشام فقط يحتجون به فيما رواه عن اهل الشام فقط واما ما رواه عن غير اهل بلده فانه منكر. والاقرب ايضا ان ابن عياش كلها لا تخلو لا تخلو من ضعف فاذا تفرد باصل او او خالف من هو اوثق منه فان حديثه يرد ولا يقبل مطلقا سواء روى عن امينة وعن غير الشامين. اما اذا روى عن الشاميين وكانت رواية موافقة رواية الثقات فان حديثه يصح. اما الحديث فقد تفرد به اسماعيل ابن موسى اسماعيل بن عياش عن موسى ابن عقبة وهو حجازي فالحديث منك والمحفوظ في هذا الحديث انه من قول من قول عبد الله ابن عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وجاء النهي عن للجنب والحاضر من قراءة القرآن جاء عن عمر بن الخطاب وعن علي بن ابي طالب موقوفا عليهما رضي الله تعالى عنهم انهم منعوا الجنب والحائض ان ان يقرأوا القرآن لكن جاء عن عائشة في صحيح مسلم ان كان يذكر الله على كل احيانه وجاء في الصحيح انه كان يقرأ القرآن في حجة وهي وهي حائض فكما ان الحال تسمع القرآن فلا مانع للصحيح من قراءتها للقرآن فيجوز للحائض والنفساء ان تقرأ القرآن اذا احتاجت لذلك اما الدين في الصحيح انه لا يقرأ الا ما كان من ورده. اما ان يبتدأ قراءة القرآن دون حاجة فانه يمنع منه. لان آآ الحائض والنفساء تطول مدتهما اما الجنب فرفع حدثي بيده فيكون تركه من تساهلا منه. فالجنب نقول لا تقرأ الا ما اضطررت اليه كان يريد ان وهو جنب فنقول تقرأ اية الكرسي لان من وردك عند النوم وتقرأ مثلا بعض الايات التي تحتاج عند النوم. اما ان يقرأ القرآن ابتداء ويتطوع بذلك نقول نمنع الجنب من ذاك وهو قول عامة عامة اهل العلم وهو قول عامة السلف ايضا. واما الحوض النفساء فان حالهما يختلف عن حال الجنب. او لامور اوفئ لفروق الفرق الاول ان ان طهر الحوض ان طهر الحائض النفاس ليس بايديهما. وانما بانقطاع الدم وهو ليس بفعلها ولا باختيارها. ثانيا ان مدتها تطول بخلاف الجنب فان مدته قصيرة يستطيع يجعلها ثواني يستطيع يجعلها دقائق في غلاف الحظر تجلس الى خلاف الحائض انها تجلس ايام بل شهر النفساء الى اربعين يوما فالصحيح انهما انه ان الحياء والنفساء لهما ان يقرأ القرآن ولا حرج عليهما في ذلك. اسناده ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في مباشرة الحائض هذه وقفنا عليها نقف عليها والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد