بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في مباشرة الحائض حدثنا بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حظت يأمرني ان اتاجر ثم يباشرني. وفي الباب عن ام سلمة ومن ليمونة حديث عائشة حديث حسن صحيح. وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يقول الشافعي واحمد واسحاق باب ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبدالاعلى قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها. وفي الباب عن عائشة وانس حديث عبد الله ابن سعد حديث كن حسن غريب وهو قول عامة اهل العلم لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسا واختلفوا واختلفوا في فضل وضوئها. فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها. باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيدة ابن عميد عن الاعمش عن ثابت ابن عبيد عن القاسم ابن محمد قال قال عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوي من المسجد قالت قلت اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك. قال ان حيضتك ليست في يدك. وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة حديث عائشة حديث حسن وهو قول عامة اهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك بان لا بأس ان تتناول الحائض شيئا من المسجد باب ما جاء في كراهية اتيان الحائض حدثنا بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي وبهز بن اسد قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الاثرم عن ابي تميمة الهجيمي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا وقد كفر بما انزل على محمد لا نعرف هذا الحديث الا من حديث حكيم عن ابي تميمة الهجيمي عن ابي هريرة وانما معنى هذا عند اهل العلم على التغليظ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضا فليتصدق بدينار فلو كان اتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة وضعف محمد هذا الحديث من قبل اسناده وابو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد. باب ما جاء في الكفارة في ذلك. حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا لا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال تصدقوا بنصف دينار. حدثنا الحسين بن حريص قال حدثنا الفضل بن موسى عن ابي حمزة السكري. عن عبدالكريم بن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان دما احمر فدينار واذا كان دما اصفر فنصف دينار. حديث الكفارة في اتيان الحائض قد عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا وهو قول بعض اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق وقال ابن المبارك يستغفر ربه ولا كفارة عليه وقد روي مثل قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير منهم سعيد بن جبير وابراهيم النخعي باب ما جاء في غسل دم من الثوب. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر. عن اسماء بنت ابي بكر عن اسماء ابنة ابي بكر ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اوصي حطيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. وفي الباب عن ابي هريرة وام قيس بنت محصن. حديث اسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح وقد اختلف اهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل ان يغسله. فقال بعض اهل العلم من التابعين اذا كان مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه اعاد الصلاة. وقال بعضهم اذا كان الدم اكثر من قدر الدرهم اعاد الصلاة وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك ولم يوجب بعض اهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الاعادة. وان كان اكثر من وان كان اكثر من قدر الدرهم احسن الله اليك قال ولم يوجب بعض اهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الاعادة وان كان اكثر من قدر الدرهم وبه يقولون احمد واسحاق وقال الشافعي يجب عليه الغسل وان كان اقل من قدر الدرهم وشدد في ذلك. باب ما جاء في كم تمكث النفساء حدثنا نصر بن علي الجهظمي قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا شجاع بن الوليد ابو بدر عن علي ابن عبد الاعلى عن ابي سهل عن موسى الازدية عن ام سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما انا نطلي وجوهنا بالورث من الكلف. حديث لا نعرفه الا من حديث ابي سهل عن مستة الازدية. عن ام سلمة. واسم ابي سهل زياد قال محمد ابن اسماعيل علي ابن عبد الاعلى ثقة وابو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث الا من حديث ابي سهل قد اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ان النفساء تدعوا الصلاة اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك فانها تغتسل وتصلي. فاذا رأت الدم بعد فاذا رأت الدم بعد الاربعين فان اكثر اهل العلم قالوا ان اكثر اهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الاربعين وهو قول اكثر الفقهاء. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق ويروى عن الحسن البصري انه قال انها تدع الصلاة خمسين يوما اذا لم ترى الطهر ويروى عن عطايا ابن ابي رباح والشعبي ستين يوما باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغصن واحد. حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد. قال حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غصن واحد. وفي الباب عن ابي رافع حديث انس حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من اهل العلم منهم الحسن البصري ان لا بأس ان يعود قبل ان يتوضأ. وقد روى محمد ابن يوسف هذا عن سفيان فقال عن ابي عروة عن ابي الخطاب عن انس وابو عروة ومعمر ابن راشد وابو الخطاب قتادة ابن دعامة وقد رواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن سفيان عن عن ابن ابي عروة عن ابي الخطاب وهو خطأ والصحيح عن ابي عروة عن ابي الخطاب باب ما جاء اذا اراد ان يعود توضأ حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن الرياس عن عاصم الاحول عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وفي الباب عن ابن عمر حديث ابي سعيد حديث حسن صحيح وهو قول عمر بن الخطاب وقال به غير واحد من اهل العلم قالوا اذا جامع الرجل امرأته ثم اراد ان يعود توضأ قبل ان يعود وابو المتوكل اسمه علي ابن داوود وابو وابو سعيد الخدري اسمه سعد ابن مالك ابن سنان باب ما جاء اذا اقيم الصلاة ووجد احدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء بمباشرة الحائض. مباشرة حائض اختلى فيه اهل العلم على اقوال فمنهم من منع من ذلك مطلقا وقال ان المرء اذا حاضت لا يقربها زوجها ابدا. وانما يعتزلها انزالا تاما في جماعها وفي مباشرتها وفي مسها الا في مسألة الاكل والشرب فانهم يآكلونها. وذهب اخرون الى انه يجوز للرجل ان يباشر امرأته وهي حائض وانما يجتنب محل الولد. انما يجتنب فرجها فقط وما عدا ذلك فانه يجوز له ان يباشرها. وذهب الجمهور الى انه يباشرها فيما دون فيما دون ركن فيما دون وقد سر واما ما بين سرتها وبين ركبتها الى الافخاذ من الافخاذ فانه لا يباشرها فيه. والاقرب من هذه الاقوال ان الرجل اعلم بحاله فاذا امن على نفسه انه اذا باشرها وحصله المباشرة من ضم وتقبيل وما شابه ذلك وامن الاسترسال الا يطأها في فرجها فالصحيح جواز ذلك. وانما الذي يحرم عليه ووطؤها في فرجه كما جاء في سيدنا مسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. اصنعوا كل شيء الا النكاح. اما من لا يأمى على حاله وعلى نفسه انه اذا باشرها انه ويجامعها فانه لا يجوز في هذه الحالة المباشرة. لان الوسائل لها حكم المقاصد. فاذا كانت هذه الوسيلة توصل الى محرم فان هذه الوسيلة تحرم. والا في الاصل نقول مباشرة جائزة ولا حرج فيها. ويجوز له ان يباشرها في كل شيء الا في فرجها. فالذي يحرم عليه من جهة من جهة امرأتي حال حيضها هو الفرج. اما الدبر فهو يحرم مطلقا سواء في حال الحيض او في غيره. اما الفرج انه يحنوا فقط في حال في حال الحيض. ذكر هنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اذ رواه منصور عن ابراهيم عن الاسود انه كان اذا حفظت ان اعتذر ثم يباشرون الاعتذار هي ان تغطي فرجها وهو ثوب يغطي الفرج الى انصاف الافخاذ يغطي الى انصاف الافخاذ ثم بالتقبيل والمعانق وما شابه ذلك هذا النبي وسلم فعلوا واصبح من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح فان اليهود كاتب حياة المرأة اعتزلوها في اقصى غرفة في بيتها ولم يؤكدوها ولم يشاربوها فقال اصنعوا كل شيء الا النكاح فهذا ايضا نص صريح على جواز مباشرة الحائض. قال بعد ذلك باب ما جاء في مآكلة الحائض وسؤرها. ذكر هنا احاديث اذا عبدالرحمن المهدي قال حتى معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد. هذا الحديث اسناد لا بأس به فان في اسناده العلاء ابن الحارث وهو ليس بذلك الحافظ. الا ان حديثه هذا يوافق احاديث الثقات وقد روي مباشرة يسمى مؤكد وسلم ازواجي وهن حيض روت عائشة ذلك ان كان كانت تتعرق العرق فيأخذ الرسول وسلم فيضع فاه محل فيها لتعرقت منه. وجاء ايضا انها كانت تشرب من الاناء. ثم تناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فهمه تحلل فما حل عائشة وهي حائض. فكان يؤكلها ويشربها صلى الله عليه وسلم وهي حائض. وهذا في صحيح مسلم انهم كان يؤاكل زوجاته وهن عليه افضل الصلاة واتم التسليم وهذا الذي عليه عامة اهل العلم انه يجوز للرجل مؤاكلة المرأة ومشاربتها حال حيضها وان سؤرها طاهر وان سؤرها طاهر حتى ما اذا وضعت يدها في الاناء فان الاناء يكون طهور ولا يسلب الطهورية ولا يسلب الطهورية. ولان الماء الاصل فيه الطهارة وليس الطهور الا بنجاس يقع فيه وهذه ليست بنجاة ومما يدل على ان الحائض ليست بنجسة قوله صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك ليست سير كادل على الحيض على ان الحيض انما يقتصر به على موضعه وهو الفرج. فالذي يتنجل من ذلك هو الدم الذي يخرج الفرج. اما ما عدا ذلك فالمرأة على طهارتها وعلى اصلها التي خلقها الله عز وجل عليه فهي طاهرة كما ان المسلم والمؤمن لا ينجس. فكذلك المؤمنة والمسلمة لا تنجس وانما هذا وصف يطرأ عليها يمنعها من الصلاة والصيام ومع ذلك تكون طاهرة وانما النجاسة تعلق بخروج هذا الدم اه الحديث كما ذكرت في سنن لا بأس به واصله كما ذكرت في صحيح مسلم. ما جاء في الحال تناول الشيء من المسجد. هذه مسألة في حكم دخول الحائض الى المسجد في بحكم دخول الحائض الى المسجد. ورد احاديث في منع الحائض من دخول المسجد وما جاء من هذه الاحاديث في منع الحائض من دخول المسجد كلها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا احل المسجد لحائض ولا جنب هذا الحي جاء من حديث مصعب نشيبه عنطلق بن الحبيب عبد الله الزوين وعائشة واسناده منكر اسناده منكر. والنبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطاو البيت من الطواف هذا الذي جاء منع الحائض منه اما دخول المسجد والمكثى فيه فانه لم يأتي فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الذي خلاف ذلك. فعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمرة وهو في المسجد. وكذلك كانت ميمونة تقول انها كانت الخمرة في المسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بادر لعله يجوز للحائض ان تدخل المسجد لحاجة. ويحرم على الحائض دخول المسجد في حالة واحدة وهي اذا اذا لم تأمن ان يسلم المسجد من نجم من هذا الحيض. فاذا دخلت المسجد وهي هي لا تأمن تلويث المسجد بدمها فان دخولها عندئذ يكون محرم. اما اذا امنت باستدفار او بوضع خلقة تمنع تقاطر الدم او نزول الدم على ارض على المسجد او على على فراش المسجد او على على المسجد فانه لا حرج في دخولها المسجد خاصة اذا كان لحاجة خاصة اذا كان حاجة كسماع محاضرة او ما شابه ذلك. ومما يدل ايضا على ان الحاء المستحاضة يجوز لها ان تعتكف. والمستحاة تشارك الحائض في نزول الدم وان كان الحيض له احكام والاستحاض له احكام لكن يستفقا ويشتركان ان الحيض والاستحاضة كلاهما دم نجس كلاهما دم اذ يخرج من يخرج من الرحم اذا نقول القول الصحيح في ذلك انه يجوز للحائض دخول المسجد للحاجة. وحديث عائشة هذا وقع فيه خلاف. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان هو في المسجد او عائشة او ان الخمرة هي التي كان المسجد في الظمير في قوله ان كانت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لاوليني الخمرة من المسجد. ناوليني الخمرة والمسجد. هل يعود الضمير على النبي صلى الله عليه وسلم هو المسجد؟ او يعود على الخمرة التي تكون هي في المسجد من قال ان الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء ذاك صريحا وهو في المسجد كان المسجد يقول له الخمرة فتكون عائشة هي خارج المسجد وتناوله الخمر من المسجد وانما تدخل يدها في المسجد فقط. وهذا اللي يدل عليه ظاهر الحديث. القول الثاني ان يكون خارج المسجد ويطلب الخمر من داخل فتدخل عائشة تأخذ الخمرة وتناولها النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا قول فيه ضعف والصحيح ان عائشة اذا تكون خارج المسجد والنبي داخل المسجد فيأمرها اان تناوله الخمرة من خارج المسجد؟ فاحتج للامور بهذا الحديث على انه لا يجوز للمرأة دخول الموت وهي حائض. كيف اخذوا ذلك؟ قالوا انها ما استقر عند النساء ان الحيض لا تدخل المسجد. فقالت اني حائض. فقال ان حيضتك ليست في يدك. اي ان الحيض انت ادخال يدك في المسجد لا يلزمه دخول الحائض في دخول في دخول المسجد فقال دليل على ان الحائض تمنع من دخول المسجد بهذا الحديث لكن نقول جاء عند النسائي رضي الله تعالى عنها وان كان في اسناده المودود وهو مولاها ان قد كنت افرش الخمر في لرسوله في المسجد وانا حائض فهذا نص تفرش الخمر وهي حائض في المسجد. فدل هذا على جواز دخوله. فيقول الصحيح انه لا يوجد حديث صحيح صريح يمنع من دخول الحائط الا حديث عائشة ان حيضتك ليست بيدك والفتوى في ذلك ان يقال انه يجوز للمرأة تدخل المسجد لحاجة. وذلك ان تحتاج مثلا تسمع محاضرة ان آآ تتعاهد حفظا لها وهي في دار تحفيظ وما شابه ذلك فيجوز لها الدخول لهذا الامر. كذلك يكاد في الحرم المكي فانها تدخل المسجد لكن تشتري الطواف تبقى مع اطفالها في سرحات المسجد الحرام او في مصابيحه نقول يجوز ذلك لحفظ نفسه ولحفظ اولادها اما بغير حاجة فانها تمنع من دخول المسجد الا لحاجة. والحيض كما ذكرت هو حديث في الصحيح. نعم. قال بعد ذلك اه الحديث في صحيح مسلم قال باب ما جاء في كراهية اتيان الحائض. ذكر هنا حديث حماد بن سلمة عن حكيم الاكرم عن ابي تميمة الهجيمي عن ابي هريرة طيرة مثل ما قال من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد. هذا الحديث آآ فيه مسائل كثيرة. اما المسألة الاولى حكم اتيان الحائض. اتيان الحائض محرم بالاجماع. اتيان الحائض حال حيضها محرم اجماع ولا خلاف بين العلم في ان الرجل يمنع من زوجته حال حيضها. اما حكم من اتى حائضا فلا شك انه واقع ان واقع في محرم واقع في ذنب يلزمه التوبة والاستغفار الى الله عز وجل. يلزمه التوبة الاستغفار الله من هذا الفعل. وهذا بلا خلاف بين اهل العلم. اه وهذا الحديث لو صح لكان اتيانها كبيرة. لو صح هذا الحديث لكان اتيان الحائض في حال حيضها كبيرة من كبائر الذنوب. لكن هذا الحديث الصحيح انه ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه علل العلة الاولى في هذا الحديث ان حكيم الاثرم ليس بذلك الحافظ ولا يتحمل مثل هذا التفرد فقد تفرد بهذا الحديث. العلة من جهة من جهة جميع الفاظه والا هناك الفاظ قد جاءت من في احاديث صحيحة لكن مسا تتيان الحائض وانه يكره محمد فقد تفرد بها آآ الحكيم الاكرم وليس بذاك الحافظ. العلة الثانية ان ابا تميمة الهجيمي لا يعرف له سماع من ابي هريرة. وقد ذكر ذلك البخاري رحمه الله تعالى. العلة الثالثة ان اكثر من روى هذا الحديث يروي عن ابي هريرة من قوله رواه اكثر من اهل العلم عن عن مجاهد عن ابن عن ابي هريرة قوله من اتى امرأة في دواء فالصحيح انه الاقرب والارجح انه من قول ابي هريرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وايضا الموقوف ايضا فيه ضعف. الامر الرابع ان البخاري استنكر وقال حديث منكر ولا يعرف. البخاري ضعف الحديث وشدد في تظعيفه وكانت ظعفه ايضا العقيلي. فالحديث منكر ولا يصح. هذا مسألة المرأة وهي حائض. اما اتيان المرأة في دبرها فهذا هو قول عامة اهل العلم وقول عامة الصحابة. ولا يعرف الصحابة من اباح اتيان المرأة في دبريها لا يعرف من اتى من قال ان اه لا يعرف الصحابة من افتى بجواز اتيان المرأة في دبر وما ينقال ابن عمر في ذلك فهو خطأ في الفهم ان ابن عمر رضي الله سأل عنه اراد من اتى امرأته انه قال يأتيها في دبرها مراد ان يأتيها من من الدبر في القبل. لا انه يأتيها في دبرها مباشرة وآآ آآ من فهم ما فهم عنه يجوز وهذا فهم غير صحيح ومما يدل على ذلك انه لما سئل عن قال ذلك الكفر او يفعل ذلك مسلم ويفعل ذلك رسل فاستعظم ذلك واستعوض ابن عباس رضي الله تعالى عنه ويعزى من فعل هذه لامرأته فالصحيح انه لا يجوز والذي وهو الذي عليه عامة اهل العلم وهو ايضا قول مالك والشافعي واحمد وابو حنيفة وقول وقول اكثر اهل العلم على هذا والقول بخلافه قول فيه نكارة. القول الذي المرأة في دبرها. اما كاهنا فقد جاء في صحيح مسلم عن بعض ازواجه مقاما اتى كاهن فصدقه ومن اتى فسأله لم تقبل له صلاته اربعين يوما من اتاه فصدقه فقد كظم وانزل محمد من اتى الساحر والكعبة صدقه فقد كفر بهذا الاتيان. اما اذا سأل ولم يصدق فانه لا تقبل له صلاة اربعين يوما. اذا هذا الحديث كما ذكرت يدل على ان الحائض لا يجوز اتيان المرأة حالها الحيضية واما يدعو انه ليس بكبيرة قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال من اتى حائضا فليتصدق بدينار ولو كان كبيرا فان الصدقة لا تكفر هذا الذنب خاصة ان التكفير بهذا القدر القليل من المال يدل على انه ليس بكبير. وحديث التكفير بدينار او في دينار لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وانما هو صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقد روي من طريق الحكم عن ابن عباس كوفا هو الصحيح. وكل ما روي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوع فهو حديث لا يصح. احاديث الحكم عن نقص عن ابن عباس كلها موقوفة ولا يصح لها شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث منها هذا الحديث ايضا منها. وقد روى انما قل هذا لا يصح مرفوعا انما من قول من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قول باب ما جاء في الكفارة بذلك ذكر حديث علي ابن شريك عن الحصيف عن مقصن عن ابن العباس هذا الحديث اه بهذا الاسناد ضعيف فقد رواه شريك وهو ليس بذاك الحافظ وخسيف ابن عبد الرحمن الجزى ايضا ضعيف ولا يعتمد عليه في هذا الجانب و آآ كذلك مقسم ابن عباس الصحيح انها حديث عن التي الحديث هذا ان الصحيح ما رواه الحكم عن مقسم على ابن عباس من قوله واما رواية مثابة عبد الكريم المقتل ابن عباس ضعيفة لان الكريم هو ابن ابي امية ابن ابي المخالق وهو ضعيف. فالحديث مرفوعا الى النبي وسلم ضعيف وتاء والتفريق في الكفارة بين كون نصف دينار او دينار. اه جاء ذاك ابن عباس وكان يفرق فاذا كان في اول الدم فورته فليتصدق بدين الله وان كان في اخره فليتصدق بدينار فليتصدق بنصف دينار اذا كان في فورة الدم وفي اول الحيض يتصدق بدينار واذا كان في اخره يتصدق بنصف دينار مقدار الدينار مقداره الدينار يوازي اربعة يعني اربعة جرامات والجرام ما يقارب يعني اربعة ريال الان يعني قد يكون نصف الدرام بما يقارب اربع مئة بحسب قيمة الذهب بحسب قيمة الذهب يكون آآ قيمته. قال بعد ذلك آآ واختلف العلم في هذه الكفارة الجمهور انه لا الذي يلزمه فقط الاستغفار والتوبة وليس فيها كفارة لعدم صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب احمد اسحاق الى لانه يكفر بهذا القدر اما دينار او نصف دينار على التخيير. ومنهم من فرق وقال اذا كان في اول الدم وفورته فانه يتصدق بدينار وان كان في اخره يتصدق بربع بنصف دينار. قول باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب. مسألة غسل الدم دم الحيض من الثوب اولا دم الحيض نجس بالاجماع وليس هناك خلاف في ان دم الحيض نجس لا يعرف خلاف في ذلك بين اهل العلم. هذا اولا ثانيا ان دم الحيض حقه الغسل ولكن مع ذلك يعفى عن يسير منه للمشقة والحرج والا فان حقه الغسل ودليل ذلك حديث اسماء رضي الله تعالى عنها ان قال وسلم حطي ثم اقرصيه بالماء ثم رشي وصلي فيه. فهذا دليل على وجوب غسل على غسل دم الحيض وهذا بلا خلاف بين العلم وانما خلاف في اليسير منه الذي هو من بن زايد قطرات او بمنزلة رؤوس الابر اليسير فانه يعفى عنه عند جماهير اهل العلم والا الاصل لا تغسله ويجبه وقد يقول الترمذي وقد اختلف اهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل ان يغسله. هذه مسألة عند اهل العلم في مسألة الصلاة في الثوب حصالة ابو النجس ما حكم الصلاة فيه؟ اولا آآ مسألة اشتراط ازالة النجاسة من الثوب هذه فيها خلاف بين العلم فمن العلم من من لا يشترط ذلك يراه ولدك لا يراه شرط ويصحح الصلاة مع وجود النجاسة. وهذا عند اهل الرأي. والجمهور على انه يشترط يشترط ازالة النجاة من الثوب حال الصاد هذا المسألة الثانية اذا صلى وهو يعمل نجاسة. الجمهور على ان صلاته باطلة ويلزمه الاعادة. اما اذا لم يعلم فالجمهور على ان صلاته صحيحة ولا يلزم الاعادة. هناك قول انه يعيد ما دام في الوقت وما واذا خرج الوقت فلا يلزمه الاعادة. لكن الصحيح انه لا يعيد اذا صلى وهو لا يعلم بالنجاسة ثم انصرف من صلاته وعلم بعد انصرافه صلاته صحيحة ولا يلزم شيء ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعلين فيها نجس ولم يعد ما صلاه صلى الله عليه وسلم لانه صلى ثم نبهه وجبريل وخلع نعليه في صلاته ولو كانت الصلاة تبطل بهذه النجاسة لاعاد الرسول صلى الله عليه وسلم اي شيء الركعة الاولى او الجزء الذي صلى فيه عليه تلك النعال فدل هذا على ان الرجل اذا صلى بنجاة لا يعلمها فصلاته فصلاته صحيحة قولهم باب ما جاء في كم تمكث النفساء؟ هذا الحديث ذكر هنا مسألة مكث النفساء وكم قدر مدة النفساء المسألة هذي فيها خلاف اما من جهة من جهة اقله فلا آآ فلا ضابط له والصحيح متى ما انقطع انتهت مدة النفاس. اما من جهة اكثر فقد وقع فيه خلاف واكثر ما قيل فيه انه ستون يوما. وقيل خمسون يوما وعام وجماعة جماهير اهل العلم انه على انه على انه آآ اربعين يوما. هذا الذي عليه الجمهور ان مدة النفاس اربعون يوما هذا هو قول الجماهير وهو الذي جاء في هذا الحي. ذكره لنا حديث علي بن عبد الاعلى. عن ابي سهل عن مستة الازدية عن ام سلمة رضي الله قالت كاد النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما. وكنا نطلي وجوهنا بالورث من الكلف. هذا الحديث ايضا فيه فيه مستة الازدية ومستة هذي لا تعرف لا تعرف فيها جهل والمحفوظ في هذا الحديث انه موقوف على ام سلمة لا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لام سلمة كن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بصحيح والمحفوظ في هذا الحديث انه انه آآ من قول ام سلمة لا من ليس مرفوعا للنبي صلى الله الله عليه وسلم وهي التي كانت تفتي بذلك. وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم وقد نقل الامام وقد اجمع العلم وقد اجمع اهل العلم من اصحابه وسلم والتابعين من بعدهم على ان النفساء تدع الصلاة اربعين يوما هذا محل خلاء الاتفاق. الخلاف اذا زاد. اذا هذا محل اجماع ان النفساء تمكث اربعين يوما اذا كان الدم مستمر معها اما اذا انقطع الدم دون ذلك فهي طاهر. لكن الخلاف اذا زاد الدم على اربعين يوم ما حكمها؟ هل تمكث؟ وتدع الصلاة ولا تصلي او انها تغتسل وجوه تغتسل وجوبا وتطهر وتصلي على الجمهور على انها تغتسل وتستثفر وتصلي يصلي وما زاد اربعين يكون في حكم في حكم الاستيقاظة لا في حكم النفاس. وهذا القول هو الاقرب وهو الاوجه. اه ومن اهل العلم كما وغيره يرى ان انها تمكث خمسين يوما وقيل ستين يوما وهو ايضا رواية عند الشام رحمه الله تعالى هذا العطاء يقول ست عطاء هو الذي يروي عنه عطاء الشعب ستين ولكن الصحيح ان اكثر الذي الذي عليه اكثر العلم انها تمكث اربعين يوما والله اعلم والله اعلم