بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب جاء في الرجل يطوف على نسائه بغصن واحد. حدثنا بن دار محمد بن بشار. قال حدثنا ابو احمد. قال حدثنا سفيان عن معمل عن عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غصن واحد وفي الباب عن ابي رافع حديث انس حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من اهل العلم منهم الحسن البصري الا بأس ان يعود قبل ان يتوضأ وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان وقال عن ابي عروة عن ابي الخطاب عن انس وابو عروة هو معمر ابن راشد وابو الخطاب قتادة بن دعامة وقد رواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن ابي عروة عن ابي الخطاب وهو خطأ والصحيح عن ابي عروة عن ابي الخطاب باب ما جاء اذا اراد ان يعود توظأ حدثنا هنات قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الاحول عن ابي توكلي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود بينهما وضوءا وفي الباب عن ابن عمر حديث ابي سعيد حديث حسن صحيح وهو قول وهو قول عمر ابن الخطاب وقال به غير واحد من اهل العلم قالوا اذا جامع الرجل امرأته ثم اراد ان يعود فليتوضأ قبل ان يعود. وابو المتوكل اسمه علي ابن داوود وابو سعيد الخدري اسمه سعد ابن مالك ابن سينان. باب ما جاء اذا اقيمت الصلاة ووجد احدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. حدث انا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عبد الله ابن الارقم قال اقيمت الصلاة واخذ بيدي فاخذ بيد رجل فقدمه وكان امامه واخذ بيد رجل فقدمه. احصى الله اليك. قال عن عبدالله بن الارقام قال اقيمت الصلاة فاخذ بيد رجل فقدمه وكان امام القوم. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت صلاة فوجد احدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. وفي الباب عن عائشة وابي هريرة وثوبان وابي امامة. حديث عبدالله ابن الارقم حديث حسن صحيح. هكذا روى مالك بن انس ويحيى بن سعيد القطان. وغير واحد من الحفاظ عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عبدالله ابن الارقم وروى وهب وغيره عن هشام ابن عروة عن ابيه عن رجل عن عبدالله ابن الارقم وهو قوله غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعين وبه يقول احمد واسحاق قال لا يقوم الى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول وقال ان دخل في الصلاة فوجد شيئا ام من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله. وقال بعض اهل العلم لا بأس ان يصلي وبه غائط او بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة. باب جاء في الوضوء من الموطئ حدثنا قتيبة قال حدثنا ما لك بن انس عن محمد بن عمارة عن محمد بن ابراهيم عن ام ولد لعبد الرحمن بن عوف قالت قلت لام قلت لام اني امرأة اطيل ذيلي وامشي في المكان القذر. فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وروى عبد الله ابن المبارك هذا الحديث عن مالك ابن انس عن محمد ابن عمارة عن محمد ابن ابراهيم عن ام ولد ليهود ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ام سلمة وهو وهم وانما هو عن ام ولد لابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ام سلمة وهذا الصحيح. وفي الباب عن عبد الله ابن مسعود قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من الموطئ. وهو قول غير واحد من اهل العلم قالوا اذا وطأ الرجل على المكان القذر انه لا يجب عليه غسل القدم الا ان يكون رطبا فيغسل ما اصابه باب ما جاء في التيمم حدثنا ابو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرته عن سعيد بن عبدالرحمن بن ابزاء عن ابيه عن عمار ابن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالتيمم للوجه والكفين وفي الباب عن عائشة وابن عباس حديث عمار حديث حسن صحيح وقد روي عن عمار من غير وجه وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء ومكحول قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين وبه يقول واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم منهم ابن عمر وجابر وابراهيم والحسن التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. وبه يقول سفيان هو مالك وابن المبارك والشافعي. وقد روي هذا الحديث عن وقد روي هذا الحديث عن تمارين في التيمم انه قال الوجه والكفين من غير وجه. وقد روي عن عمار انه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المنام والاباط فضعف بعض اهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي لما احسن الله اليك لما روي عنه لما روي عنه حديث المناكب والاباط كذا احسن عليك لما لما روي لما روي احسن الله اليك قال وقد روي عن عمار انه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المناكب والاباط فضعف فضعف بعض اهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والاباط قال اسحاق ابن ابراهيم حديث عمار في التيمم للوجه والكفين حديث صحيح قال اسحاق ابن ابراهيم حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث صحيح وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المناكب ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين لان عمارا لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بذلك وانما قال فعلنا هكذا وكذا فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم امره بالوجه والكفين والدليل على ذلك ما افتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه في التيمم انه قال الوجه والكفين. ففي هذا دلالة انه انتهى الى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي عن داوود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن التيمم فقال ان الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم وقال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فكانت السنة في القطع الكفين انما هو الوجه والكفان يعني التيمم هذا حديث حسن صحيح غريب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد هذا الحديث يتعلق باحكام الجماع. وهذا يدل على جواز ان يطوف الرجل على نسائه اذا كن اكثر من واحدة ان طوف عليهن بغسل واحد. وهذا على الجواز لكن السنة والافضل ان يغتسل عند كل واحدة ودون ذلك ان يتوضأ عند كل جماع. اذا السنة والافضل ان يغتسل عند كل واحدة ودون ذلك في الفضل ان ان يفصل بين جماعه سواء لواحدة او لاكثر ان يفصى بينهما بالوضوء. فالسنة اذا اراد ان يجامع زوجته اكثر من مرة ان يتوضأ بين كل جماع ان يتوضأ بين كل جماعين ان يتوضأ بين وضوء الصلاة. واما اذا ترك ذلك فانه يجوز لو تجامع الانسان زوجته مرة ومرتين وثلاثة دون ان يغتسل دون ان يغتسل ويتوضأ فوظوؤه صحيح. كذلك اذا اراد ان يجامع اكثر من زوجة له بغسل واحد نقول الصحيح يجوز. لكن اذا كان يترتب على بقاء المني او بقاء رطوبة المرء على ذكره غررا بالمرأة الاخرى او تقذرا لها من ذلك فانه يؤمر بغسل ذلك الاذى حتى لا تتأذى منه الزوجة الاخرى او الامة الاخرى او من يطأها ممن يحل له بعد اه المرأة المرة الاولى ذكر دليل على ذلك وهو حديث انس هذا قال حدثنا بن دار قال حدثنا ابو احمد والزبير قال حدان سفيان عن معن عن قتادة عن انس ان كان يطوف على نسائه في غسل واحد. هذا الحديث اصله في البخاري ومسلم من حديث شعبة عن كاد على الالس. وهذا الاسناد الصحيحين هو الصحيح. واما هذا الاسناد الذي معنا ففيه علة. فان احمد الله تعالى قد انكر مرويات معمر عن قتادة. وقال انها مناكير وهي ظعيفة. لكن يغني عن هذا الاسناد اسناد شعبة عن قتادة عن انس فهو الصحيح وهو المحفوظ ان النبي كان يطوف عن النساء بغسل بغسل واحد فهذا كما ذكرت على الجواز والا الكمال الم يغتسل عند كل واحدة غسلا كما جاء في حديث ابي رافع انه قال قال ذلك ازكى واطيب ذلك ازكى واطيب الذي رواه ابو داوود وغيره باسناد جيد. قال بعد ذلك باب ما جاء اذا اراد ان يعود يتوضأ. هذا البر يتعلق بسنية الوضوء بين الجماعين. وقد ذكرنا هذا فيما مضى ذكر دليلا على ذاك وهو حديث ابي سعيد الخدري الذي عند مسلم حديث ابن متوكل الناجي عن ابي سعيد قال اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وجاء عن عمر وجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه امر بالوضوء عند معاوية الجماع وهل هذا الامر للوجوب؟ نقول الصحيح انه الاستحباب لا للوجوب. وصارف الوجوب هنا صارفه حديث انس السابق. انه كان يطوف عن نسائي بغسل واحد ولم يذكر وضوءا ولم يذكر ايضا غسلا لكن نقول السنة اذا لم اذا لم يغتسل عند كل واحدة ان يتوضأ. وجاء عند الحاكم زيادة فيها نظر فانه انشط للعود انشط للعود انشط اذا اذا توظأ بعد الجماع الاول ثم اراد ان يعود يتوظأ فان ذلك انشط في المواقعة انشط في المواقعة واقوى في الجماع. وقد ظبط العود بالعود لكن الصحيح انه انشط للعود ما للعود. جاء انه انشط العود لكن الصحيح انه انشط للعود اي اي لتكرير ذلك الجماع لتكراره. هذا هو هذا هو الصحيح. فنقول السنة اذا اراد الرجل ان يجامع زوجته ان يتوضأ مرة ثانية عند جماعها مرة اخرى. قال مع ذلك باب ما جاء اذا اقيمت الصلاة ووجد احدكم الخلاء فليبدأ في الخلاء. هذا الحي يتعلق ايضا في مسألة مدافعة الاخبتين عند الصلاة ومدافعة الاخبتين عند الصلاة لها حالات. الحالة الاولى ان يدافع الاخبثين مدافعة شديدة لا يعقل من صلاته شيء بسبب مدافعة الاخبتين فهنا نقول صلاته غير صحيحة. ويلزمه الاعادة اذا صلى بمدافعة الاخبثين. وان صلى تعيد تلك الصلاة التي لم يعقل معها شيء. الحالة الثانية ان يدافع ان يدافع الاخبثين لكن ليس مدافعا شديدا. وانما يدافع يدافع لكنه يعقل شيئا من صلاة ويعقل ركوعه وسجوده وقراءته. فهنا نقول السنة الا يصلي. الا يصلي. بل بل يقضي حاجته ويقضي مهمته ثم يعود الى صلاته. وصلاة هذه الحالة مكروهة. صلاته في هذه الحالة مكروها فيكره ان يصلي ويدافع الاخبثين. الحالة الثالثة من به وسواس اذا اتاه اذا اتى الصلاة جاءه هذا الوسواس انه يدافع الاخبتين. فهنا نقول السنة ان لا يلتفت اليه ولا يترك صلاته ويصلي ولو عرض له هذا الوسواس. فان هذا من الشيطان يقطع العبد شهود الجماعة او شهود الوقت في صلاته فيمنعه من الخير بسبب هذا الوسواس فهذا لا يلتفت اليه ذكرهن احاديث العروة عن عروة عن عبد الله ابن ارقب رضي الله تعالى عنه الذي فيه انها اقيمت الصلاة فاخذ بيد رجل فقدمه وكان عبد الله ابن ارقم هو امام القوم فقال له يقول اذا اقيمت الصلاة ووجد احدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. وآآ اصلح من ذلك حديث عائشة لا صلاة لها الطعام ولا هو يدافع الاخبثين فاذا كان المسلم يصلي ويدافع الاخبثين فانه فان صلاتك على التفصيل السابق اما ان لا تجوز وتبطل واما ان تكون على الكراهة خلاف السنة واما ان تكون جائزة على ذكرنا قبل كل حديث اسناده اسناده صحيح بعضهم عل الحديث بعلة وهي الاختلاف على هشام ابن عروة فرواه مالك رحمه الله تعالى وابو معاوية ويحيى بن سعيد القطان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عبد الله ابن ارقم. ورواه هيب وغيره عن هشام العروة عن ابيه عن رجل عبد الله بن ارقم وهذا الاختلاف آآ لا يعل به الحديث لامور الاول الامر الاول ان ان عروة ثبت سماع ابن عبد الله ابن ارقم والامر الثاني ان مالكا رحمه الله تعالى مقدم على على غير فيه شاب فكل من خالف مالك في هذا المقام فلا يلتفت اليه لان المقدم في ذلك ما لك بن انس رحمه الله تعالى خاصة انه قد تابعه ايضا جبل من جبال الحفظ من ائمة المسلمين وهو يحلب سعيد القطان الذي لا يعرف له خطأ رحمه الله تعالى فقولهيب ومن وافقه لا لا يضر آآ قول مالك وقول يحيى ويحيى بن سعيد القطان ويحمل الاختلاف هنا على ان هشام على ان عروة سمعه مباشرة من عبد الله ابن ارقم وكان قبل ذا قد سمعه بواسطة وهذا يسمى عند اهل العلم الترقي في العلو. فمرة ينزل ومرة يعلو في اسناده ومرة ينشط ومرة يكسل. فالحديث محفوظ ولا يعل بهذا الاختلاف قوله باب ما جاء في الوضوء من الموطئ الموطئ هو ما يطأه الانسان حال حال مشيه. والمراد الموطن ان يطأ شيئا نجسا ولا شك ان تعمد وطئ النجاسة انه لا يجوز. يتعمد الانسان وطئ النجاسة لان ذلك مدعاة الى عنقها بقدمه. وبقائها في رجله الا اذا كان هناك حاجة وفائدة والاصل انه مباشر من النجاسة الانسان يمنع منها تنزها وتنظفا وعدم اه تقدير جسده. واما اذا كان هناك حاجة يعني فائدة ومصلحة فلا حرج في مسها وطئها. هذه الثانية حكما وطئ النجاسة اولا مسألة اذا باشر الانسان النجاسة بيده او بقدمه الذي عليه عامة اهل العلم ان وضوءه صحيح ولا ينتقض. وان نواقض الوضوء قد جاءت منصوص عليها في السنة ولم يذكر من ذلك الموطئ اذا مس الانسان نجاسة او وطأ نجاسة فباتفاق الائمة انه لا يتوضأ من هذا الموت ومن هذا المس. وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ باذن ان اسك الميت فقال من يشتري هذا مني بدينار فهنا مباشرة الميت والميت نجس ومع ذلك مسه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا مس نجاسة ولمس النجاسة لا يوجب وضوءا ولا ينتقض الوضوء بمس النجاة وهذا محل الاتفاق بين الائمة الاربعة وان كان بعضهم يرى انه يتوضأ من مسجد النجاسة كالاباط عن الزهد لكن الصحيح ان هذا غير صحيح ولا يلزم الوضوء الا مما جاء النص بانه ناقض او موجبا للوضوء المسألة الثالثة هل يلزمه غسل هذه النجاسة؟ اما اذا كان سيصلي والنجاسة باقية في قدمه فانه يجب غسلها اتفاقا ولا يجوز ان يصلي وفي قدمه نجاسة. اما اذا كان اما اذا وطأ النجاسة ثم مشى بعد ذلك حتى زال جرم النجاسة وزال اثرها فلا يلزمه غسل على غسل تلك النجاسة. الا ان يبقى لها اثر. فاذا بقي لها رطوبة او اثرا في القدم عند صلاة كيف يلزمه ان يغسل تلك النجاة؟ وقد جاء في حديث سعد الخدري عند ابي داوود وغيره انه وسلم خلع نعليه في الصلاة فخلع الصحابة نعالهم وسلم فقال النجمتان واخبرن فيها قذر اي فيها نجاسة. فهنا لما عرس ان في نعله نجاسة نزعها صلى الله عليه وسلم. فكذلك نقول للمصلين اذا اتى المسجد فوجد في قدمه نجاسة او في نعله يريد ان يصلي بنعليه فانه يلزم بغسل النجاة وان كانت يابسة يلزم بحكها وازالتها وان وطئ وزال اثرها بعد المشي على التراب فانها لا حكم لها فالارض يطهر بعضها بعضا وكما قال وان كان موقوفا عليها قال في المرأة تطيل ذيلها وتمر على النجاة قال يطهره ما بعد ومقصوده ان الثوب اذا اذا مر بنجاة ثم مر بطهارة بمكان طاهر بعده فان المكان الطاه يطهر ذلك النج بشرط وضابط الا يبقى اثر ولا جرم للنجاسة التي مشى عليها. اما اذا بقي لها اثر وجرم فيلزم عند الصلاة ان يزيل تلك النجاة وان يغسلها. ذاك حديث ام سلمة هذا والصحيح انه واما مرفوعا فلا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قول ام سلمة وهذا حديث اسناده ضعيف لان فيه ام ولد عبد الرحمن بن عوف وهو وهي مجهولة لا تعرف. لكن صح الحديث من قول ام سلمة رحمها الله ورضي الله تعالى عنها. ثم ذكر في الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. آآ وهو موقوف عليه قال ولا نتوضأ بالنوط كنا نصلي ولا نتوضأ هذا الحديث وان كان موقوفا فان له حكم الرفع فان فعل الصحابة في عهد النبي وسلم واقرار وسلم له على انه انه سنة وانه في حكم مرفوع فلم يكن يتوضأون من موطئ اي من وطأ النجاسة ولا مسها فلا يؤمر المسلم بالوضوء من مس النجاسة ولا وطئها وهذا كما ذكرت قبل قليل محل اتفاق. واحد مسعود اسناده صحيح رواه ابو داوود باسناد على شرط البخاري ومسلم. من طريق الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجعل ابو هريرة ايضا باسناد لا بأس به انه سنقائدات اهل المسجد فلينظر الى نعله فان كان به اذى فليحكها وانما فليصلي فيها وهذا اسناد لا بأس به بحب العجال عن سعيد لكن الاسناد نقول لا بأس به. نقف على ما جاء في التيمم والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم على محمد