بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ترك الوضوء من القبلة حدثنا قتيبة هناد وابو كريب واحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وابو عمار قالوا حدثنا عن الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ قال قلت من هي الا انت؟ فضحكت. وقد روي نحو وقد روي نحو من غير وقد روي نحو هذا عن غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة قالوا ليس في القبلة وضوء. وقال ما لك بن انس والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق في القبلة وضوء. وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وانما ترك اصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لانه لا يصح عندهم لحال الاسناد. قال وسمعت ابا بكر العطار البصري يذكر عن علي ابن المديني. قال ظعف يحيى ابن سعيد هذا الحديث وقال هو شبه وقال هو شبه لا شيء. قال وسمعت محمد ابن اسماعيل يضعف هذا الحديث. وقال حبيب ابن بثابت لم يسمع من عروة وقد روي عن ابراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ وهذا لا يصح ايضا ولا نعرف لابراهيم التيمي سماعا من عائشة وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ساق الامام سبحانه وتعالى في هذا الباب حديث عائشة من طريقين وهو يتعلق بحكم مس المرأة. وهل مسها وتقبيلها يوجب وضوءا او لا؟ وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلم في مس المرأة هل ينقض او لا ينقض على اقوال ثلاثة؟ منهم من قيد النقض بالشهوة ومنهم من اطلق النقض بمجرد مسها ومنهم من منع من النقض بكل مس بكل مس ايا كان ذلك المس. والصحيح في هذه المسألة والصحيح ان مس المرء لا ينقض مطلقا. صحيح ان مس المرأة لا ينقض مطلقا. واما قوله تعالى ولامستم النساء فالمراد باللمس هنا الجماع. المراد الجماع كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال ان الله حي ستير وانه يكني ومما كنا به عن الجماع اللمس. فالمراد باللمس هو وايضا سياق الاية يدل على ان اللمس والجماع لان الله ساق نواقض الوضوء من غائط او اذا تحرك من آآ الغائط وذكر ما يوجب الوضوء وذكر ما يوجب الغسل. وعلق الحكم بالتيمم التطهر بالماء. فدل ان اللمس هو يتعلق بالحدث الاكبر لا بالحدث الاصغر يتعلق بالحدث الاكبر لا بالحدث الاصغر. اذا الصحيح ان مس المرأة لا ينقض. وادلة ذلك ادلة ذلك انه لا ينقض كثير منا ما في الصحيحين منها ما في الصحيح في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان تصلي في حجرة عائشة فاذا اراد ان يسجد جس او مس يدها حتى تكف قدم مس قدمه حتى تكفها ليسجد. فدل هذا انه كان يمس قدم عائشة ويتوضأ ومنها ايضا حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ايضا ان عائشة تقول فقدت رواها ابو هريرة عائشة انه قال فقدته فظننت انه ذهب الى بعض نسائي فخرجت ابحث فاذا وقد سجد وقد وضع وقد وقعت قدم يدي على قدميه فافادها ايضا ان مس المرأة للرجل لا ينقض. والادلة في هذا كثيرة وذكر هنا حديث الاعمش عن الحبيب ابن ابي ثابت عن عروته عن عائشة انه كان يقبلها ولا يتوضأ وهذا الحديث وان كان ظاهر اسناده كما يصححه بعض المتأخرين يقول اسناده جيد وصحيح. فقد اجمع المحدثون المتقدمون على ضعف هذا الحديث وانه لا يصح انكره الامام احمد وانكره ابن نعيم وانكره المدين تراه يحبسي القطان وانكره غير واحد من الحفاظ وحديث منكر ولا يثبت. ولا هو فيه عدة علل منها ان عروة هذا قيل انه عروة المزن وهو مجهول لا يعرف ثانيا ان ابن ثابت لم يسب العروة الذي هو عروة ابناء الزبير رضي الله تعالى عنه. وثالثا ان الاعمش ايضا لم يسمع من حبيب الله وانما يأخذ يأخذه من رجل متروك ضعيف فالحديث منكر كما قال الائمة الكبار من اصحاب الحديث انه حديث لا يصح انه حديث لا يصح ولا يعول عليه. واما حديث السلام محمد ابن ابراهيم التيمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها فنقول محمد ابن تيمية لم يسمع من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما جاء في هذا الباب فهو حديث لا يصح. كل ما جاء ان النبي تقبل بعض نسائه وصلى ولم يتوضأ فهو حديث منكر في هذا الباب انما الصحيح انه كان يقبل ولا يقبل وهو صائم يباشر وهو صائم هذا الصحيح اما تقبيله وخروجه للمسجد دون وضوء فهو حديث منكر. اذا نقول الصحيح ان مس المرأة ليس بناقض الا اذا ترتب على المس خروج المذي. اذا خرج المذي مع المس فيكون النقد ليس بالمس وانما بخروج المذي. وهذا الذي عليه اهل اهل الرأي. ومذهب بحديث الله تعالى. اما الجمهور فيرون النقض اما مطلقا كما قول الشافعي وغيره واما ان ينقض اذا مس الشوكة مذهب احمد ومالك والصحيح عدم النقض مطلقا لعدم الدليل على ذلك. والحديث محمد ابن تيمية ذكر انه لم يسمع من احد من اصحابه وسلم. فكلما عن الصحابة فهو فهو منقطع. وهذا الحديث كما قال الترمذي حديث يصح. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله باب الوضوء من القيء صح الالباني. صح الالباني. يضعف وائمة الاسلام في الحديث ويصح عن الالباني على ايش؟ صح بطريقة ايش؟ الاهمش سفيان الاعمش حبيب ابي ثابت عروة اسلام ظاهره ايش؟ الصحن. الصحن كلهن ثقات. لكن هذا مخالف لما عليه اجماع المحدثين. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله باب الوضوء من القيء والرعاف حدثنا ابو عبيدة ابن ابي السفر واسحاق بن منصور قال ابو عبيدة حدثنا خال يسحب اخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابي عن حسين المعلم عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني عبد الرحمن ابن للاوزاعي ان يعيش ابن الوليد المخزومي عن ابيه عن معدان ابن ابي طلحة عن ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء ظاء فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له. فقال صدقت انا صببت له وضوءه. وقال اسحى قبل منصور معدان ابن طلحة وابن ابي طلحة اصح. وقد رأى غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من والرعاف وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم ليس في القيء والرعاة وضوء وهو قول مالك والشافعي وقد جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين اصح شيء في هذا الباب. وروى معمر هذا الحديث عن يحيى ابن ابي كثير فاخطأ فيه وقال عن يعيش ابن الوليد عن خالد ابن معدان عن ابي الدرداء ولم يذكر فيه الاوزاعي وقال عن خالد بن معدان وانما هو معدان ابن ابي طلحة. ايضا الحديث يتعلق بمسألة هل القيء والرعاف ناقضان؟ اما القيء والرعاف وكل ما يخرج من البدن من غير السبيلين فالصحيح انه ليس بناقض. الصحيح ان اي شيء يخرج من الجسد من غير السبيلين فليس بناقض لعدم الدليل على نقضه. وانما الذي ينقض من ذلك اذا خرج من مخرج السبيلين الغائط او من الذكر او الدبر. فاذا خرج منها شيء على الصحيح انتقض الوضوء. اما اذا خرج من من الفم او من الجسد بشرط ان لا يكون الخارج هو البول والغائط فيما دون المعدة فاذا خرج من مخرج اخر فانه لكن غير البول الغائط فاي شيء فانه ليس هناك دم او لعاء او آآ قيء او قلس او رعاف او آآ صديد او اي شي ؟ يقول لا ينقض من ذلك شيئا. ودليل ذلك عدم الدليل. عدم الدليل على النقض. واما من قال ان القي ناقض واحتج بحديث ابي الدرداء وثوبان انه قال فتوضأ فنقول هذا الحديث لا حجة فيه من جهة متنه وان فيه دليل على انه يستحب الانسان اذا قرأ ان يتوضأ او يكون وضوء ليس لاجل قيه وانه لاجل امر اخر فوافق القيء فوافق الوضوء عند عند صلى الله عليه وسلم لا ان القي هو الذي اوجب الوضوء. وهذا الحديث فيه طرائف من جهة اسناده اولا الحي الذي يرد من رواية الاصاغ الاكابر دلوقتي الاكابر الاصاغر فيحمل بكثير يروي عن الاوزاعي والاوزاعي هو من تلاميذ يحدى بكثير فهذا حديث اخذه يحيى من طريق الاوزاعي وهو تلاميذه. الفائدة الثانية فيه دليل على ان معمل روايته عن يحيى كانت فيها فيها خطأ كثير. ولذلك تكلم الحفاظ فيما يرويه معمر يحيى ابن كثير بالخطأ فوجه خطئه انه غير الاسماء فجعله فجعل بعد ابي طلحة خالد بعد ان واسقط الاوزاعي وهذا يعد من اي شيء من اخطاء مع من رحمه تعالى والمحفوظ ما رواه يحيى ما رواه يحيى عن الاوزاعي عن آآ يعيش ابن عبيد او ان يعيش عن ابي طلحة عن ابي الدرداء انه القاء فتوضأ قالت وانا صببت عليه الوضوء هذا وجيد كما قال المعلم وقد جود اسناد هذا واسناده صحيح لا علة فيه من هذا من هذا من هذه الجهة ولكن لا دلالة فيه على ان ناقب اذا نقول الصحيح ان القيء والرعاف والقلص وما شابه ذلك لا ينقض الوضوء حتى الحجاب لا تنقض الوضوء لا حجاب ولا غيره فالقاعدة قل ضابط عندك في باب الطهارة اي شيء يخرج من الجسد فليس بناقص الا الا البول والغائط للسبيلين او البول الغائط اذا خرج من غير مخرج السبيلين لو وضع للانسان عافانا الله واياكم مخرج البول من معدته يقول انتقض وضوء بخروج البول لو وضع مخرجا للغائط من غير السبيلين انتقضوا بخروج هذا الغطاء اما ما عدا ذلك فنقول اي شيء يخرج الجسد فليس بناقض ليس بناقض ولا يلزم الى النقد عدم النجاسة نحن نقول ليس قد يخرج دم وهو نجس لكن ليس ليس بناقض. ففرق بين كونه نجس وبين كونه ناقظ. نعم شفته هنا؟ الباب ايش؟ الوضوء بالنبي احسن الله اليك قال رحمه الله باب الوضوء بالنبيذ حدثنا هناد قال حدثنا شريك عن ابي فزارة عن ابي زيد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال سألني النبي صلى الله عليه وسلم ما في اداوتك؟ فقلت نبيذ؟ فقال تمرة طيبة وماء طهور. قال منه وانما روي هذا الحديث عن ابي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابو زيد رجل مجهول عند اهل الحديث لا تعرف له رواية غير هذا الحديث وقد رأى بعض اهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان وغيره. وقال بعض اهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقال اسحاق ان ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ يتيمم واحب الي وقول من لا يتوضأ بالنبيذ اقرب الى الكتاب واشبه. نعم. لان الله تعالى قال فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا باب هذا الباب يتعلق بحكم الوضوء بغير الماء. حكم الوضوء بغير الماء. اولا نقول بالاجماع ما عدا النبيذ انه لا الوضوء به يعني ما عدا اللبيذ والماء بالاجماع لا يجوز الوضوء به. وانما وبالاجماع ان الوضوء بالماء هو الصحيح الى خلاف بين العلم. وانما وقع الخلاف بالنبيذ هل يجوز الوضوء به؟ اذا اذا كان النبيذ هذا يبقى على سيلانه وجريه. نقول الصحيح الصحيح انه لا يجوز الوضوء الا بالماء. وما عدا الماء فلا يجوز الوضوء به ولا يتوضأ الا بماء يبقى اسم الماء عليه ولم ولم يسلم طهوريته ولا ولم يسلب ايضا اسمه. هذا هو الصحيح. واما حديث مسعود هذا الذي استدل به الاحباف ومن وافقهم على جواز الوضوء بالنبي حديث منكر مسلسل بالمجاهيل. فابي الفزار وابو زيد ابو فزارة وابو زيد كلهم مجاهيل لا يعرفون وتفردهم هذا الحديث يعد ذكارة ويستنكر من من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى وحديث مسعود وابن مسعود رضي الله تعالى عنه له اصحاب كثر له اصحاب كثر كعلقمة والاسود وعتاب بن يزيد وغيره من اصحاب ابن مسعود فلم يذكر احد منهم مثل هذا الحديث. والامر الثاني قال لابن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن كما جاء في صحيح مسلم انه قال لم اكن معه لم اكن معه وانما وانما فقدناه فقلنا او استغل او او اغتيل فالحي يدل على انه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث منكر اسنادا ومنكر ايضا متنا الصحيح عدم الجواز والصحيح عدم الجواز بالوضوء بغير الماء ولا يرفع الحدث الا الماء المطلق. الا الماء المطلق كل ماء سلب اطلاقه فلا يجوز الوضوء به على القول الصحيح. شيخ الاسلام يجوز الوضوء بالماء المقيد اذا اطلق عليه اسم الماء كالماء كماء الوردي والماء الذي يبقى يسهل الماء لكن نقول هذا القول ايضا غير صحيح وانما يتوضأ بما بقي عليه اسم الماء او بقي عليه صفة الماء واما ما سلب اسم الماء او سلب طهوريته فلا يجوز الوضوء به والله اعلم